مباني منهاج الصالحين، المجلد 10

اشارة

سرشناسه : طباطبائي قمي، تقي، 1301 -

عنوان قراردادي : منهاج الصالحين. شرح

عنوان و نام پديدآور : مباني منهاج الصالحين/ تاليف تقي الطباطبايي القمي.

مشخصات نشر : قم: محلاتي ، 14ق. = 20 م. = 13 -

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرستنويسي بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.

يادداشت : كتاب حاضر شرحي بر كتاب " منهاج الصالحين" اثر ابوالقاسم خويي است.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : خوئي، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحين -- نقد و تفسير.

موضوع : فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده : خوئي، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحين. شرح.

رده بندي كنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : 1852734

[تتمة كتاب النكاح]

[تتمة الفصل الثالث]

[تتمة أما السبب أمور]

[تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة]
اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[مسائل]
اشارة

مسائل

[الأولي من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا علي الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت]

(الاولي) من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا علي الاحوط أم الغلام و ان علت و اخته و بنته و ان سفلت و لو سبق عقدهن لم يحرمن و ان كان الاحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال و الاظهر العدم و لا تحرم علي الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الأول: انه لو اوقب غلاما حرمت عليه امه أبدا، و ادعي عليه عدم الخلاف و يدل عليه من النصوص ما رواه ابراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا «1» و هذه الرواية مخدوشة بضعف اسناد الشيخ (قده) الي علي بن

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 4

______________________________

الحسن بن فضال.

الفرع الثاني: ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه اخته و بنته و ان سفلت.

و الدليل عليه من النصوص مرسلا ابن أبي عمير:

أحدهما: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال:

اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته «1».

ثانيهما: ما روي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه اخته و ابنته «2» و المرسل لا اعتبار به.

و يدل علي المدعي بالنسبة الي الاخت ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أتي غلاما أ تحل له اخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا 3 و أيضا يدل عليه ما ارسله الصدوق (قده) عن ابي عبد اللّه

عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: اذا اوقب لم تحل له اخته ابدا 4 و حديث حماد مخدوش بمعلي بن محمد و المرسل لا اعتبار به فان تم الحكم بعدم الخلاف و الاجماع، فهو و الا يشكل الجزم بالحكم و الماتن بني الحكم علي الاحتياط، و الظاهر ان عموم الحكم للأم و ان علت و للبنت و ان سفلت صدق عنوان الأم علي الجدة و البنت علي الحفيدة.

الفرع الثالث: ان العقد اذا كان سابقا لا تتحقق الحرمة الأبدية باللواط اللاحق لعدم الدليل عليه.

مضافا الي روايات تدل علي أن الحرام لا يحرم الحلال، منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) نفس المصدر الحديث: 6 و 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 5

[الثانية لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها]

(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فافضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف (1).

______________________________

هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال «1».

و منها: ما رواه صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشتري ابنتها أ تحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال 2.

نعم يدل علي الحكم المذكور بالنسبة الي الاخت مرسل ابن أبي عمير عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة 3. و المرسل لا اعتبار به و الاحتياط طريق النجاة.

الفرع الرابع: عدم

شمول الحكم للواطي اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا و الوجه فيه ان الوارد في نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام او لعبه به فلا يصدق علي الواطئ ان كان غلاما و علي الموطوء ان كان رجلا.

الفرع الخامس: انه لا يحرم علي الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه لعدم الدليل عليه.

(1) الظاهر ان الوجه في التضعيف عدم الدليل علي المدعي الا الاجماعات المنقولة و حيث ان الاجماع المنقول لا يكون حجة فلا يترتب عليه اثر، و اما مرسل يعقوب ابن يزيد- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا 4 فلا اعتبار به.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 11 و 12

(2) (3) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2

(3) (4) الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 6

و لا سيما اذا اندمل الجرح (1) فتجري لها و عليها احكام الزوجة من النفقة و غيرها (2) بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشزت او طلقت (3) بل و ان تزوجت بعد الطلاق علي الاحوط (4) و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا (5) و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب اذا امضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها و قيل مطلقا

______________________________

(1) اذ مع فرض الاندمال تكون كبقية النساء و لا موجب للتفريق.

(2) علي ما هو مقتضي القاعدة المستفادة من الادلة.

(3) لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد

اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية «1» فان مقتضي هذه الرواية وجوب الانفاق عليها علي الاطلاق.

(4) للإطلاق و لعل الوجه في عدم الجزم دعوي الانصراف عن هذه الصورة و الظاهر انه لا وجه له بعد التصريح في الرواية بالوجوب ما دامت حية.

(5) لعدم الدليل علي الحرمة بل يستفاد من خبر حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكر لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي ء عليه، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها و عطلها علي الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي ء عليه «2»، ان الافضاء بعد البلوغ لا يوجب شيئا و ان كان الظاهر منه ان المنفي الدية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 7

لكنه ضعيف (1) و الاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع (2) و لو أفضي الاجنبية لم تحرم عليه أيضا (3).

[الثالثة: لو زني بامرأة لم يحرم نكاحها عليه]

(الثالثة)- لو زني بامرأة لم يحرم نكاحها عليه (4).

______________________________

(1) يستفاد التفصيل المذكور في المتن من حديث حمران كما انه يستفاد التفصيل بين الطلاق و عدمه من حديث بريد بن معاوية، عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها؟ قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: و ان

امسكها و لم يطلقها فلا شي ء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق «1».

(2) لإطلاق حديث الحلبي «2» فان الجارية هي الفتية من النساء و تشمل من بلغت تسعا، فلاحظ.

(3) لعدم دليل عليها.

(4) لعدم الدليل علي الحرمة و مقتضي القاعدة الأولية هو الجواز فان عمومات الحل تقتضي الجواز و يدل عليه ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال ايما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: اوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النحلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا «3» و مثله غيره.

و لكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبة، لاحظ ما رواه عمار بن موسي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 6

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 8

و الاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة (1) و يجوز التزويج بالزانية و الاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها (2).

______________________________

يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: ان آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها علي الحرام فان تابعته فهي عليه حرام و ان ابت فليتزوجها «1».

(1) لاحظ ما رواه اسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتي تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و انما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف علي توبتها 2.

(2) علي المشهور

شهرة عظيمة- كما في بعض الكلمات- و تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شي ء من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها 3.

و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم 4.

و منها: ما رواه زرارة، قال: سأله عمار و انا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 5.

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 2 و 4 و لاحظ التهذيب: ج 7 ص: 337 حديث 4

(2) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث:

2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 9

______________________________

الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد «1».

و عن بعض المنع لقوله تعالي «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» «2» بتقريب ان المستفاد من الاية عدم تزويج الزانية الا للزاني و المشرك و لكن يمكن أن يقال: ان الاية لا تكون في مقام التشريع بل في مقام بيان ما يقع في الخارج و هو ان الزاني لا يزني الا بالزانية او المشركة و الزانية لا يزني بها الا زان او مشرك و بعبارة اخري: لو لم تكن زانية او مشركة في الخارج لا يتحقق الزنا و

يمكن الاستشهاد علي المدعي بوجوه:

الأول: ان هذه الاية واقعة بعد قوله تعالي «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» بلا فصل فيعلم ان المقصود ان هذا العمل الشنيع لا يقع الا بين الزانية او المشركة او الزاني كما يقال في اللغة الفارسية:

كبوتر با كبوتر باز با باز كند هم جنس با هم جنس پرواز

الثاني: ان لازم كون الاية في مقام التشريع جواز تزويج المسلم الزاني المشركة و جواز تزويج مشرك الزانية المسلمة، و يظهر من كلام القوم انه لم يقل به أحد.

الثالث: ان الاية لو كانت في مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج الزاني غير الزانية و الحال انه لا اشكال عندهم في الجواز و انما الكلام في الزانية

الرابع: ان المستفاد من الاية علي القول بكونها في مقام التشريع جواز تزويج الزاني الزانية و الحال انه علي القول بالحرمة لا فرق بين الزاني و غيره.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث 6

(2) النور/ 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 10

______________________________

و قد وردت جملة من النصوص قد فسرت الاية بالتزويج منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتي يعرف منه توبة «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه الا انه قال: من شهر

شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتي تعرف توبته 2.

و منها: ما رواه حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: انما ذلك في الجهر ثم قال:

لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء 3 فلا بد من رد علمها الي اهلها.

و مقتضي جملة من النصوص التي تقدمت جواز تزويج الزانية.

لكن في المقام رواية رواها الحلبي قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز تزويجها و أيضا لا يجوز تزويج الرجل المعلن بالزنا الا بعد التوبة، و لكن بالنسبة الي الرجل ترفع اليد عن ظهور الرواية في الحرمة للتسالم علي الجواز و اما بالنسبة الي المرأة فلا وجه لرفع اليد عن الرواية.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث:

2 و 3 و 4

(2) (4) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 11

و لو زني بذات بعل (1).

______________________________

و يعارض هذه الرواية ما رواه اسحاق ابن جرير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل ان أ تزوجها متعة؟

قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم اصغي الي بعض مواليه فاسر اليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها

شي ء انما يخرجها من حرام الي حلال «1» فان ذيل الرواية يدل علي الجواز حتي مع كونها معلنة و ذات راية، لكن الاشكال في عدم ثبوت وثاقة المولي الذي اصغي اليه فالرواية بلا معارض.

و لا يبعد أن يقال ان هذه الرواية اخص بالنسبة الي روايات الجواز حيث انها تشمل المعلنة و غير المعلنة، و هذه الرواية في خصوص المعلنة فتقيد تلك الروايات بهذه الرواية.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الأول: الأولوية بدعوي ان العقد علي ذات البعل مع العلم أو مع الدخول و لو مع الجهل يوجب الحرمة الأبدية فبالالوية الزنا يوجب الحرمة كذلك، و فيه انه لا وجه للأولوية و ملاكات الأحكام غير واضحة عندنا فهذا الوجه غير سديد.

الوجه الثاني: ما عن الفقه الرضوي و من زني بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها او مات عنها و أرد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا الحديث «2» و كتاب الفقه الرضوي محل المناقشة سندا فلا اعتبار بالرواية الوجه الثالث: الاجماع، و فيه انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب المتعة الحديث: 3

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 12

أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه علي الاحوط (1) و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل و

الجاهل بذلك (2) و لا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل (3) كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطئ الشبهة و مدة استبراء الامة (4) و اذا زنت ذات البعل لم تحرم علي بعلها (5).

______________________________

فلا أثر له، و توقف المحقق (قده) في الحكم علي ما نقل عنه، فالحكم مبني علي الاحتياط كما في المتن.

(1) بتقريب ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكامها.

(2) لإطلاق معقد الاجماع كما ان الموضوع المأخوذ في الرضوي مطلق.

(3) لخروجها موضوعا فان الموضوع ذات البعل.

(4) فان المعتدة غير الرجعية لا تكون ذات بعل.

(5) لعدم الدليل عليه و مقتضي صحة العقد بقائه و لما ورد في بعض النصوص من عدم كون الحرام محرما للحلال، منها ما رواه حنان بن سدير «1» و ما رواه صفوان 2.

مضافا الي ما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:

لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني و ان يقم عليها الحد 3.

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 4 و 5

(2) (3) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 13

[الرابعة: لو عقد المحرم علي امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا]

(الرابعة): لو عقد المحرم علي امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا (1).

______________________________

(1) الروايات الواردة في المقام طوائف: الاولي: ما يدل علي المنع علي الاطلاق.

منها: ما رواه ابراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاقدان ابدا «1».

و منها: ما رواه الخزامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا

«2».

الثانية: ما يدل علي الجواز مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضي امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضي أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتي يحل فاذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء أهلها زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه «3».

الثالثة: ما يدل علي الحرمة في صورة التزويج مع العلم بالحرمة لاحظ ما رواه داود بن سرحان، عن ابي عبد اللّه عليه السلام، و عن عبد اللّه بن بكير، عن اديم يباع الهروي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الملاعنة اذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الي أن قال: و المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا «4».

فان الطائفة الثالثة تخصص بمفهومها الطائفة الأولي و بمنطوقها الطائفة الثانية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب تروك الاحرام الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 14

و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم (1).

[الخامسة: لا تنحصر المتعة و ملك اليمين في عدد]

(الخامسة)- لا تنحصر المتعة و ملك اليمين في عدد (2).

[السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتي تنكح زوجا غيره]

(السادسة)- لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتي تنكح زوجا

______________________________

مضافا الي حديث ابن بشير عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه قال لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شي ء عليه «1» فان مقتضاه عدم ترتب الحرمة مع الجهل بها.

(1) لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضي امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضي ان يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتي يحل فاذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه «2».

فان المستفاد من الرواية ان نكاحه في حال الاحرام باطل، و قد تقدم ان الجمع بين النصوص عدم الحرمة الأبدية في فرض الجهل بالحرمة.

(2) يكفي للمدعي الاطلاقات الأولية فان المنع و التحديد يحتاج الي الدليل مضافا الي النص الخاص، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن ابيه، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرم الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب تروك الاحرام الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 15

غيره (1).

______________________________

(1) قال في الجواهر «1» لا اشكال و لا خلاف معتد به في ان كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتي تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها او لم تكن راجعها في

العدة و واقعها او لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها او لم يراجعها فيها بل تركها الي ان انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها و هكذا ثلاثا، و بالجملة لا فرق في ذلك بين العدي و السني بالمعني الأخص و الأعم الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» «2».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال: و اما طلاق العدة الذي قال اللّه عز و جل: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتي تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها حتي تحيض، فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقه اخري من غير جماع يشهد علي ذلك ثم يراجعها أيضا متي شاء قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها و تكون معه الي ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد علي ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره قيل له: و ان كانت ممن لا تحيض

______________________________

(1) ج- 32 ص 128

(2) البقرة/ 230

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 16

______________________________

فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة «1».

و منها: ما رواه اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر

اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره «2».

و منها: ما رواه طربال قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها و اشهد علي ذلك و اعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخري قبل ان يدخل بها؟ قال: قد بانت منه بانت ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره 3.

و منها: ما رواه الحلبي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتي انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتي فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره 4.

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها 5.

و منها: ما رواه ابو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجها الأول

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 3 من ابواب

اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1 و 2 و 4

(3) (5) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 17

______________________________

فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها «ثلاث مرات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا، و الملاعنة لا تحل له أبدا» «1».

و عن ابن بكير ان طلاق السنة بالمعني الأخص لا يحتاج الي محلل بعد الثلاث و يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة و نسب هذا القول الي الصدوق (قده) و قال صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل يمكن دعوي تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.

و الذي يمكن أن يستدل به علي هذا القول جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة بن أعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه اللّه و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب، ثم يتركها حتي تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثلاثة و هو آخر القروء لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه، و هي املك بنفسها، فان شاءت تزوجته و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مأئة مرة هدم ما قبله و حلت له بلا زوج و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له الا بزوج «2».

و هذه الرواية معارضة. بجملة من النصوص: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل

عدتها من غير جماع فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتي يخلو اجلها او بعده فهي عنده علي تطليقة، فان طلقها الثانية و شاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتي خلا اجلها، و ان شاء راجعها قبل ان ينقضي

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 18

______________________________

اجلها فان فعل فهي عنده علي تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما دامت في التطليقتين الاولتين «1».

و الترجيح مع حديث ابن سنان لكونه موافقا لإطلاق الكتاب الي غيره من الجهات و من تلك الجهات ان حديث ابن سنان أحدث من حديث زرارة و مثله ما رواه أيضا عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق علي طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث و بطلت التطليقة الأولي، و ان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتي تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، و هو خاطب من الخطاب، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات علي العدة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره «2» و الكلام في هذه الرواية هو الكلام.

و مما يمكن أن يستدل به علي قول ابن بكير ما رواه المعلي بن خنيس، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتي حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتي حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يراجع ثم تركها حتي

حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس، الحديث 3 و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي ما مر في الجواب في تلك الرواية.

و مما يمكن أن يستدل به علي قوله ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتي بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال. نعم

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 8

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 15 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 19

و ان كانت تحت عبد (1) و لو طلقت الامة طلقتين حرمت حتي تنكح زوجا غيره (2) و ان كانت تحت حر (3).

______________________________

قال ابن سماعة، و كان ابن بكير يقول: المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتي تبين ثم تزوجها، فانما هي علي طلاق مستأنف، قال: و ذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال:

رواية رفاعة قال: ان رفاعة روي اذا دخل بينهما زوج فقال: زوج و غير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال لا هذا مما رزق اللّه من الرأي قال ابن سماعة، و ليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية اذا كان بينهما زوج «1» و الجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة: و بعبارة اخري: قول ابن بكير و اجتهاده لا يترتب عليه أثر مضافا الي ما مر من الجواب عن المعارضة، فلاحظ.

(1) للإطلاق مضافا الي النص الخاص، لاحظ ما رواه عيص بن

القاسم قال ان ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الطلاق للنساء و تبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين «2».

(2) لجملة من النصوص منها ما تقدم آنفا و منها ما رواه ابو اسامة، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال عمر علي المنبر: ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني امير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده: تطليقتان 3.

(3) للإطلاق و النص الخاص و قد تقدم، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 11

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 20

[السابعة: المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان]

(السابعة)- المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان (1).

______________________________

(1) ادعي عليه الاجماع بقسميه و الظاهر ان الأمر كذلك و استدل علي المدعي بجملة من النصوص، منها ما رواه ابو بصير «1».

و منها: ما رواه زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا «2».

و منها: ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في العلل: و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الي الثلاث لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخوله فيما لا ينبغي

من معصية زوجها، و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له ابدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات 3.

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها علي هذا ثلاثا لم تحل له أبدا 4 و مقتضي اطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين اقسام الطلاق بل الحكم مترتب علي تحقق التسع الا ان يقيد الاطلاق بالإجماع و بما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسي بن جعفر، عن ابيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل ابي عليه السلام عما حرم اللّه عز و جل من الفروج

______________________________

(1) لاحظ ص: 16

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 4 و 8

(3) (4) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 21

______________________________

في القرآن و عما حرم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في سنته قال: الذي حرم اللّه عز و جل من ذلك اربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنيٰ، و نكاح امرأة الأب قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ … و أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ

الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ و الحائض حتي تطهر قال اللّه عز و جل: وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰي يَطْهُرْنَ، و النكاح في الاعتكاف قال اللّه عز و جل وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ و أما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج في العدة و المواقعة في الاحرام و المحرم يتزوج او يزوج و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات و تزويج الأمة علي الحرة و تزويج الذمية علي المسلمة و تزويج المرأة علي عمتها و تزويج الأمة من غير اذن مولاها و تزويج الامة علي من يقدر علي تزويج الحرة و الجارية من السبي قبل القسمة و الجارية المشركة و الجارية المشتراة قبل ان تستبرئها و المكاتبة التي قد ادت بعض المكاتبة «1» و بما في فقه الرضا عليه السلام في سياق طلاق العدة: و ان طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة علي ما وصفناه لك فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فان تزوجها غيره و طلقها او مات عنها و اراد الاول ان يتزوجها فعل فان طلّقها ثلاث تطليقات علي ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحل له بعد تسع تطليقات ابدا

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 22

______________________________

و اعلم ان كل

من طلق تسع تطليقات علي ما وصفت لم تحل له ابدا «1» و بما رواه زرارة بن اعين «2» فان رفع اليد عن بعض الاحكام المذكورة في الرواية لا يستلزم رفع اليد عن بعضها الاخر و بعبارة اخري: المستفاد منها ان الطلاق التسع اذا لم يكن عديا لا تترتب عليه الحرمة الابدية و هذا هو المطلوب و أيضا يقيد الاطلاق بما رواه المعلي بن خنيس «3» فان مقتضي تقييد الاطلاقات بهذه المقيدات اختصاص التحريم المؤيد بثلاث تطليقات بالطلاق العدي بالمعني المعهود و يؤيد المدعي انه يستفاد من جملة من النصوص الفرق بين الطلاق العدي و السني مع التصريح بالاحتياج الي المحلل في كليهما، منها ما رواه زرارة «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتي تمضي اقرائها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، و ان اراد ان يراجعها اشهد علي رجعتها قبل ان تمضي اقرائها فتكون عنده علي التطليقة الماضية، قال: و قال ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام و هو قول اللّه عز و جل: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» التطليقة الثانية «الثالثة خ ل» التسريح باحسان «5».

و منها ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 15

(3) لاحظ ص: 18

(4) لاحظ ص:

15

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 23

و لو لرجل واحد تحرم علي المطلق ابدا (1).

[الثامنة: لو طلق إحدي الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتي تخرج من العدة]

(الثامنة)- لو طلق احدي الاربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتي تخرج من العدة (2).

______________________________

فان طلقها واحدة ثم تركها حتي يخلو اجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده علي تطليقة ماضية و بقي تطليقان فان طلقها الثانية ثم تركها حتي يخلو اجلها فقد بانت منه و ان هو شهد علي رجعتها قبل ان يخلو اجلها فهي عنده علي تطليقتين ماضيتين و بقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره «1».

فانه يستفاد من هذه النصوص الفرق بين الطلاق العدي و السني مع التصريح بالاحتياج الي المحلل في كليهما فالفارق بين النوعين هو التحريم الابدي المترتب علي خصوص العدي.

لكن قد صرح في حديث جميل بن دراج «2» بترتب الحرمة الابدية بالتسع في طلاق السنة فالعمدة الاجماع و التسالم بين الاصحاب و اللّه العالم بحقائق الامور.

(1) لإطلاق النص و لا وجه للتقييد.

(2) لان المطلقة الرجعية زوجة فما دامت في العدة يكون العدد بالغا حد النصاب المقرر، مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخري قبل ان تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتي تستكمل المطلقة اجلها و تستقبل الاخري عدة اخري و لها صداقها ان كان دخل بها و ان لم يكن دخل بها فله ما له و لا عدة عليه ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء العدة

______________________________

(1)

الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 24

و يجوز في البائن (1).

______________________________

زوجوه و ان شاءوا لم يزوجوه «1» و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال: لا يجمع مائة في خمس «2».

(1) وقع الكلام بين الأعلام في اختصاص الحكم المذكور بخصوص الرجعي و عمومه للبائن فان مقتضي جملة من النصوص عدم الفرق بين الرجعية و البائنة، منها ما رواه محمد بن قيس «3» و منها ما رواه محمد بن مسلم 4.

و منها: ما رواه علي ابن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت احداهن هل يصلح له ان يتزوج في عدتها اخري قبل ان تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: اذا ماتت فليتزوج متي احب 5.

و ربما يقال: يفيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعني المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة 6 بتقريب انه يفهم من الرواية ان المانع عن التزويج بالاخت بقاء العصمة بين الزوج و الزوجة و أما الطلاق البائن حيث يقطع العصمة فلا مانع من التزويج بالاخت، فالميزان في الجواز و عدمه انتفاء العصمة و بقائها و هذا التقريب

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء

العدد الحديث: 1

(3) (3 و 4) لاحظ ص: 23

(4) (5) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 7

(5) (6) الوسائل الباب 48 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 25

و لو عقد ذو الثلاث علي اثنتين مرتبا بطل الثاني (1) و لو عقد عليهما دفعة لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء (2).

______________________________

لا يصح اذ لا ارتباط بين المقامين فان المستفاد من الدليل في المقام ان المانع من التزويج بالرابعة بقاء عدة المطلقة و المفروض بقائها و ان كان الطلاق بائنا، و علي الجملة الموضوع في أحد المقامين غير الموضوع في المقام الاخر فلا وجه لقياس احدهما بالاخر.

و ربما يقال: الموجب للتقييد حديث محمد بن مسلم «1» بتقريب ان المرأة بالطلاق البائن تنقطع عن الزوج فلا يصدق عنوان جمع الماء في الخمس.

و فيه اولا: انه يمكن أن تكون هذه الجملة مستقلة في كلامه عليه السلام و بيانا لعدم جواز التزويج بأزيد من الأربع و لا تكون تتمة لما قبلها.

و ثانيا: انه لا اشكال في عدم امكان جمع الماء في أرحام خمس من النساء في آن واحد اذ لا يمكن للشخص الواحد مقاربة اكثر من واحدة فالمراد المنع عن جمع مائه في ارحام خمس و المفروض ان المطلقة ذات عدة فهي الخامسة بالنسبة الي جمع الماء.

و ثالثا: ان غاية ما في الباب عدم شمول هذه الرواية للطلاق البائن، لكن يكفي غيرها لإثبات عموم الحكم الا ان يتم الأمر بالتسالم و الاجماع، فلاحظ.

(1) فانه المبتلي بالمانع فيبطل.

(2) لاحظ ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال: يخلي سبيل ايتهن

شاء و يمسك الأربع «2» بتقريب ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 23

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 26

و كذا الحكم في الاختين (1).

[الثاني: في الرضاع]
اشارة

(الثاني): في الرضاع، و يحرم به ما يحرم بالنسب (2).

______________________________

المستفاد من الرواية الحكم الكلي بالنسبة الي جميع الموارد التي يكون المانع التجاوز عن حد النصاب.

و الانصاف انه يشكل الاستناد الي الرواية و الجزم بالكلية فانه حكم خاص وارد في مورد مخصوص و لا وجه لإلغاء الخصوصية و اللّه العالم.

(1) الكلام فيه هو الكلام بل الجزم بالجواز فيه اشكل.

(2) قال في الجواهر «1» في هذا المقام: كتابا و سنة متواترة و اجماعا و ضرورة من المذهب او الدين الي آخر كلامه.

و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» «2» و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص

منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة 4.

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5.

______________________________

(1) ج- 29 ص: 264

(2) النساء/ 23

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 27

اذا كان

عن وطئ صحيح (1) و ان كان عن شبهة (2).

______________________________

(1) الظاهر ان هذا التقييد خلاف الاطلاق المنعقد في نصوص الباب و ندرة الوقوع لا توجب الانصراف عن الفرد فلا مجال لأن يقال ان تحقق الحمل بسبق الماء الي الرحم نادر فلا يشمله الاطلاق.

(2) في الجواهر انه لم نجد فيه خلافا محققا و ما يمكن أن يقال في وجه عدم الحاقها و خروجها امور:

الأول: الأصل و لا مجال للأصل بعد تمامية دليل الالحاق.

الثاني: انصراف ادلة التحريم عنها، و فيه انه لا وجه للانصراف بعد صدق الموضوع.

الثالث: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخري فهو حرام «1» بتقريب ان الموضوع المجعول في الدليل عنوان امرأتك فالمتحقق بالوطي بالشبهة خارج موضوعا.

و اورد عليه: بأن المستفاد من الرواية انه عليه السلام في مقام تفسير لبن الفحل لا في مقام تقييد الرضاع المحرم فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاقات و اما الحاصل عن وطي غير صحيح أي الزنا فلا أثر له، و استدل عليه في الجواهر بالإجماع بقسميه و بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لبن الحرام لا يحلل الحلال و مثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال: و من أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال «2» مؤيدا بعدم تحقق الانتساب بالزنا: و للتأمل فيما أفاده مجال.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم من الرضاع

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

28

يوما و ليلة (1).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخري من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما «1».

و يدل عليه مرسل الصدوق (قده) في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال: و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال:

لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن 2.

و مقتضي حديث ابن سوقة لزوم المقدار المذكور و عدم كفاية الاقل فاذا ثبت بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضا و بعبارة اخري: المستفاد من هذه الرواية انحصار سبب التحريم في هذا الفرد من الرضاع.

و اما جملة من النصوص الدالة علي اشتراط تحقق الرضاع سنة أو حولين او خمسة عشر يوما فلا بد من طرحها اورد علمها الي اهلها، منها ما رواه ابن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة 3.

و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع 4.

و منها: ما روي انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين 5.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 14

(2) (3 و

4 و 5) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13 و 15 و 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 29

او ما انبت اللحم و شد العظم (1).

______________________________

و منها: ما روي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة «1» و في المقام عدة نصوص يستفاد منها خلاف ما هو المشهور بين القوم:

منها: ما رواه علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليلة و كثيره حرام 2 و هذه الرواية قابلة للتقييد.

و منها: ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا 3 و هذه الرواية ضعيفة بأبي الجوزاء فانه لم يوثق.

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتي يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم 4 و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن اسماعيل.

و منها: ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتي يتضلع و يتملي و ينتهي نفسه 5 و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما ارسله في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال: يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصة تحرم 6. و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

(1) ادعي عليه الاجماع، و قال في الجواهر و الأصل فيه بعد الاجماع المعلوم

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 17 و 10

(2) (3) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع

الحديث: 12

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

(4) (6) مستدرك الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم من الرضاع الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 30

______________________________

و المنقول عن التذكرة و الإيضاح و المسالك و تلخيص الخلاف و غيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم الي آخر كلامه رفع في علو مقامه «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات «2».

و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتي بلغ عشر اذا كن متفرقات فلا بأس 3.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لا الا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم 5.

و في المقام عدة نصوص تدل علي ان المناط بانبات اللحم و الدم، منها ما رواه ابن أبي يعفور 6.

و قد مر ان هذا الحديث ضعيف سندا.

______________________________

(1) ج 29 ص: 271

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع

الحديث: 2 و 19 و 23

(3) (5) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2

(4) (6) لاحظ ص: 29

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 31

______________________________

و منها: مرسل محمد بن أبي عمير «1» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا اهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر الي ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم و الدم فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع «2» و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و الدم «3».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رضع الغلام من نساء شتي و كان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن 4.

فلا بد من رفع التنافي بين الطائفتين و صاحب الحدائق (قده) جمع بينهما بالتلازم بدعوي ان نبات اللحم يستلزم نبات العظم و الجزم بالتلازم يتوقف علي دليل معتبر و الا يشكل و عن كشف اللثام ان المراد بالدم في المقام الغريزي و هو الذي ينسب اليه الانبات لا الذي يستحيل اليه الغذاء في الكبد قيل الانتشار

منه الي الأعضاء.

______________________________

(1) لاحظ ص: 29

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 18

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 32

او كان خمس عشرة (1).

______________________________

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان حصل الجزم بالتلازم فهو و الا فلا يمكن الالتزام بكفاية نبات اللحم وحده لعدم وضوح المراد من الطائفة الثانية، لكن مقتضي الصناعة الاكتفاء بانبات اللحم و الدم فانه لو صدق هذا العنوان يلتزم بترتب الأثر، فان المستفاد من مجموع النصوص الاكتفاء بأحد الامور المذكورة.

(1) قد وقع الخلاف بين القوم في العدد المحرم و نسب الي المشهور بين المتقدمين الاكتفاء بالعشر و اختاره العلامة (قده) من المتأخرين علي ما نسب اليه و ذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه:

الأول: اطلاق قوله تعالي «1» فان مقتضي اطلاق الاية الاكتفاء بالأقل غاية الأمر لا يمكن الالتزام بالاكتفاء بالأقل من العشرة و اما بالنسبة الي العشرة فلا مانع من الأخذ بالاطلاق، و فيه ان هذا التقريب انما يتم لو لم يقم دليل علي التقييد.

الثاني: الاطلاق المنعقد في النصوص، لاحظ ما رواه بريد العجلي 2 و عبد اللّه بن سنان 3 و داود بن سرحان 4 و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

الثالث: ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم او ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي و ينام 5 و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.

الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة 6 بتقريب ان المستفاد من الحديث

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) لاحظ ص: 26

(2) (5 و 6)

الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 11 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 33

______________________________

كفاية عشر رضعات، و فيه ان المستفاد من الرواية عدمه و ان الامام عليه السلام في مقام التقية و لذا قال عليه السلام كان يقال.

الخامس: ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتي اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقة فلا «1» بتقريب ان المستفاد من الرواية بالمفهوم نشر الحرمة فيما لا تكون متفرقة و اسناد الشيخ الي ابن فضال ضعيف و الحسن ابن بنت الياس لم يوثق، و اما الرواية بسندها الاخر ضعيفة أيضا اضف الي ذلك ما دل علي ان عشر رضعات لا تؤثر في الحرمة و المؤثر فيها خمس عشر رضعة لاحظ ما رواه زياد بن سوقة «2» و مرسل الصدوق (قده) 3 و حديث علي بن رئاب 4.

و ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

عشر رضعات لا يحر من شيئا 5.

و ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم 6.

فان حديث زياد بن سوقة دال علي المدعي، و علي فرض التنزل عما ذكرنا من ضعف سند حديث الفضيل نقول يقع التعارض بين الجانبين و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر من حيث الموافقة مع اطلاق الكتاب، و اما من جهة المخالفة مع العامة فيظهر من حديث ابن زرارة ان القول بالعشر موافق مع التقية فالترجيح مع حديث زياد و أما من حيث الأحدثية فكلا الحديثين مرويان عن أبي جعفر عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب

2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

(2) (2 و 3) لاحظ ص: 28

(3) (4) لاحظ ص: 30

(4) (5 و 6) الوسائل: الباب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 34

رضعة كاملة (1) من الثدي (2).

______________________________

السلام و بعد فرض التعارض و التساقط نقول لا اشكال في كفاية خمسة عشر رضعة و التسالم علي كفاية هذا المقدار، و أما الاقل من هذا العدد ففيه اشكال فلا بد من الالتزام باشتراط الأكثر فلا اعتبار بالعشر، فلاحظ.

(1) لا يبعد أن يكون المدعي مستفادا من الأدلة بحسب الفهم العرفي فانه لا يصدق العنوان المأخوذ في دليل الحرمة الا بكمال كل رضعة، و تدل علي المدعي جملة من النصوص فيؤيد المدعي بها لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور «1» و محمد بن أبي عمير 2.

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب و استدل عليه بأنه لا يصدق مفهوم الرضاع الا ان يكون من الثدي فانه يقال لمن التقم الثدي و مص اللبن منه انه ارتضع و لا يقال لمن شربه من اناء او وجر في حلقه انه ارتضع و لذا لا يقال لمن يشرب اللبن من الاواني انه ارتضع من الحيوان و الشك في الصدق يكفي في الاشتراط لعدم الجزم بتحقق موضوع الحكم.

و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل الي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك 3 فاسقته جاريتي فقال: اوجع امرأتك و عليك بجاريتك 4.

و منها: ما روي عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم

عليه قال: امسكها و اوجع ظهرها 5.

و منها ما رواه زرارة، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرضاع،

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 29

(2) (3) المكوك طاس يشرب منه اللبن

(3) (4 و 5) الوسائل: الباب 7 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 35

و يشترط في التحريم بالاول و الاخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر و لا يقدح الفصل بذلك في الثاني (1) كما لا يقدح الفصل بالاكل

______________________________

فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين «1»

و منها: منها ما رواه العلاء بن رزين «2» فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط تحقق الرضا بما يكون من الثدي و اشتمال بعضها علي ما لا نلتزم به لا يقتضي رفع اليد عن الرواية علي الاطلاق و عن ابن الجنيد انه لا يشترط فيه ذلك و ربما يستدل علي مذهبه بما رواه جميل بن دراج، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي ء من ولدها و ان كان من غير الرجل الذي كانت ارضعته بلبنه و اذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شي ء من ولده و ان كان من غير المرأة التي ارضعته «3».

و اجيب: بمنع صدق الرضاع من غير الثدي.

و يمكن الاستدلال بمرسل الصدوق (قده) قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام:

و جور الصبي بمنزلة الرضاع «4» و المرسل لا اعتبار به.

(1) فصل الماتن بين اقسام الرضاع المحرم فلا بد من ملاحظة كل مورد باستقلاله و استفادة الحكم من الدليل الشرعي فيقع الكلام تارة في التقدير العددي و اخري في الزماني و

ثالثة في الاثري، فنقول:

اما التقدير العددي: فادعي علي اشتراط عدم الفصل الاجماع و يدل علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 28

(3) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 36

و الشرب للغذاء في الاخرين و لكن يقدح فيه في الاول (1) و لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم اذا لم يتخلل بينها شي ء

______________________________

المدعي فيه ما رواه زياد بن سوقة «1» فان هذه الرواية تدل علي المطلوب بالصراحة. و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عمر بن يزيد «2» فانه يدل علي المدعي بالمفهوم فتحصل ان التقدير العددي يشترط فيه عدم الفصل بين افراده برضاع آخر و هل يضر الفصل بالرضعة الناقصة، يمكن ان يقال بعدم كونها مضرة فان المستفاد من حديث زياد اشتراط عدم الفصل بالرضعة الكاملة، فلا يبطل بالفصل بالناقصة.

و اما التقدير الزماني: فيدل علي المدعي مضافا الي تصريح الاكثر به علي ما نقل عنهم حديث زياد فان المستفاد من الحديث ان تحقق الرضاع يوما و ليلة يوجب الحرمة و لا يصدق هذا العنوان الا مع عدم الفصل برضعة من امرأة اخري.

و أما التقدير الأثري: فافاد في المتن بعدم هذا الاشتراط فيه، و الظاهر ان ما أفاده تام اذ الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان انبات اللحم و شد العظم فلو تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم فلا وجه للتقييد مع فرض الاطلاق المنعقد في الدليل.

(1) اذ المفروض ان الحكم مترتب في التقدير العددي علي العدد الخاص بشرطه و في التقدير الأثري رتب علي الأثر و مع تحقق الموضوع يترتب عليه

الحكم و مقتضي الاطلاق عدم الاشتراط، و اما التقدير الزماني فالمستفاد من حديث زياد بمقتضي الفهم العرفي أن يكون اغتذاء الطفل في هذه المدة بالارتضاع من امرأة كي يتحقق موضوع الحرمة فلا بد من عدم ضميمة أكل أو شرب، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 28

(2) لاحظ ص: 33

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 37

حتي الاكل و الشرب (1) و يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة الي المرتضع (2).

______________________________

(1) قد مر الكلام حول كفاية العشر و عدمها و قد رجحنا التقدير بخمس عشرة و لم يتضح لي وجه ما أفاده الماتن من اشتراط عدم التخلل بين الرضعات العشر بالأكل و الشرب و انه ما الفرق بين المقامين.

(2) استدل علي المدعي بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعي قيامه علي اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولين بالنسبة الي المرتضع.

الوجه الثاني: قوله تعالي «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» «1» «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَليٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» «2» بتقريب ان المستفاد من الآيتين تحديد الرضاع بالحولين فلا عبرة بالرضاع بعدهما.

الوجه الثالث: النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما الي الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة

فمعني قوله:

لا رضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح «3» بتقريب ان الفطام يتحقق بتمام الحولين فلا أثر للرضاع الواقع بعدهما.

______________________________

(1) البقرة/ 233

(2) لقمان/ 14

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 38

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام «1».

فالمتحصل ان الرضاع المحرم ما يكون في الحولين و أما الواقع بعدهما فلا أثر له و نسب الي ابن الجنيد اذا كان الرضاع بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام يكون محرما.

و استدل بما رواه داود بن حصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم 2 و نقل عن الشهيد (قده) في شرح الارشاد رده بالضعف لسبق الاجماع عليه و تأخره عنه، و حمله الشيخ علي التقية علي حسب نقل صاحب الوسائل لموافقته لمذهب العامة و احتمل صاحب الوسائل (قده) حمله علي الانكار، فتأمل.

و يمكن أن يقال: انه مخالف مع الكتاب 3 فان المستفاد من الاية الشريفة ان رضاع الولد في حولين كاملين، و أيضا يستفاد من الكتاب ان فصاله في عامين فالترجيح مع معارضه.

و في المقام حديث- رواه الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 4، يستفاد منه ان الرضاع في الحولين مشروط بعدم الفطام، و صاحب الحدائق (قده) 5 ناقش في سند الحديث بلحاظ عبد اللّه بن محمد الواقع فيه و قال: ان حاله في الرجال غير معلوم، و لكن في الكافي 6 هكذا محمد بن يحيي عن احمد بن

محمد و عليه لا يتوجه اشكال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2 و 7

(2) (3) لاحظ ص 37

(3) (4) الوسائل: الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4

(4) (5) الحدائق ج- 23 ص: 364

(5) (6) ج- 5 ص: 423

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 39

دون ولد المرضعة (1).

______________________________

صاحب الحدائق (قده) في السند فلا بد من رفع اليد عن الخبر بالإجماع و التسالم فلاحظ.

(1) وقع الخلاف في هذا المقام بين الأعلام و نسب الاشتراط الي جملة من الأساطين و قد ذكرت في تقريب المدعي وجوه:

الأول: اطلاق قوله في جملة من النصوص لا رضاع بعد فطام، و اجيب بأن الظاهر من هذه النصوص فطام المرتضع لا ولد المرضعة و لو وصلت النوبة الي الاجمال فلحاظ الاشتراط بالنسبة الي المرتضع اجماعي و اما بالنسبة الي غيره فلا يمكن الأخذ بالنصوص لفرض الاجمال الا أن يقال ان مقتضي الاطلاق اشتراط كلا الأمرين.

الثاني: الأصل، و فيه انه لا مجال للأصل مع اطلاق دليل التحريم.

الثالث: اخبار الحولين، فانها تشمل الحولين بالنسبة الي ولد المرضعة، منها ما رواه الفضل بن عبد الملك «1» و منها: ما رواه حماد ابن عثمان قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام قال:

الحولين الذي قال اللّه عز و جل «2».

و منها: ما رواه زرارة «3» و فيه ان الظاهر من الخبر الأول ان الملحوظ المرتضع و علي فرض التنزل يكون الخبر مجملا، و الخبر الثاني ضعيف بسهل بن زياد، و الخبر الثالث دال علي اشتراط الارتضاع حولين كاملين و لا يرتبط بالمقام.

الرابع: حديث علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير

في المسجد

______________________________

(1) لاحظ ص: 38

(2) الوسائل: الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 35

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 40

و ان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة (1) فلو ارضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و اكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة (2) و كذا لو ارضعته امرأة بعض العدد من فحل و اكملته الاخري من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمه (3) و لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما (4).

______________________________

فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتي تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و انما قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام أي انه اذا تم للغلام سنتان او الجارية فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب «يشرب منه خ ل» لبنه قال: و اصحابنا يقولون انه لا يفسد الا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة «1» و هذا الحديث لا اعتبار به فانه كاشف عن رأي ابن بكير و لا أثر لرأيه لغيره كما هو ظاهر و بعبارة اخري: كونه ثقة لا يستلزم اعتبار آرائه لغيره.

الخامس: الاجماع، و فيه ان المنقول منه غير حجة و المحصل منه علي فرض حصوله محتمل المدرك.

(1) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة «2».

(2) لعدم اتحاد الفحل.

(3) لفرض تعدد المرأة.

(4) ادعي عليه الاجماع، و استدل عليه أيضا بجملة من النصوص، منها ما

______________________________

(1) الوسائل الباب

5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 28

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 41

______________________________

رواه مالك ابن عطية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في تحقق الحرمة كون اللبن من فحل واحد.

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي ارضعت؟ فقال: اللبن للفحل «2» و الكلام فيه هو الكلام.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدي امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارضعت بلبن الشيخ 3.

و منها: ما رواه صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت له: ارضعت أمي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة قلت:

فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو اخي «هي اختي خ ل» لأبي و أمي قال:

اللبن للفحل صار ابوك اباها و امك امها 4.

و لا ينافيها ما رواه أبو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13

(2) (2 و 3) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم

بالرضاع الحديث: 7 و 6

(3) (4) الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 42

و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما (1).

______________________________

فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخري فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه «1» فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة بل و لا ظاهرا فيه، فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها.

و ربما يقال: انه لو لا كون الحكم اجماعيا لأمكن الخدشة فيه، بتقريب ان هذه النصوص كلها واردة في مورد يكون احدهما ولدا نسبيا و محل الكلام في المقام هي الاخوة بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل، و لو قيل يتحقق الاطلاق بلحاظ ما فيها من عموم العلة قلنا يقيد الاطلاق بخبر عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أ يحل له ان يتزوج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس 2 فان المستفاد من هذا الخبر اشتراط تحقق الحرمة بكون اللبن من امرأة واحدة لكن المستفاد من كلامهم ان الحكم اجماعي عندهم، فالنتيجة انه يكفي تحقق النسبة الرضاعية من قبل الفحل الواحد.

(1) علي المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب كادت تكون اجماعا كما في

الجواهر بل نقل عن جملة من الأساطين الاجماع عليه و استدل علي المدعي بجملة من النصوص:

منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرضع

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 43

______________________________

من امرأة و هو غلام أ يحل له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه لا أثر لوحدة المرضعة فالانتساب الرضاعي بين المرتضعين لا يؤثر.

و منها: ما رواه عمار الساباطي «2» فان اشتراط كون الفحل واحدا يستفاد من الرواية كما انه يستفاد منها عدم ترتب الأثر علي وحدة المرضعة.

و منها: ما رواه بريد العجلي في حديث قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخري من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم «3».

و نسب الي الطبرسي (قده) انه خالف المشهور و ذهب

الي كفاية الاشتراك في الام وحدها و استدل لهذا القول بعموم قولهم عليهم السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و بخبر محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 42

(3) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 44

و مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما، و ذو اللبن ابا، و اخوتهما اخوالا و اعماما، و اخواتهما عمات و خالات، و اولادهما اخوة (1).

______________________________

جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الي قولك قال: فقال و ذاك ان امير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لي: كما انت حتي اسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات او لا دشتي فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي ء من ولد ذلك الرجل من امهات اولاد الشتي محرما علي ذلك الغلام؟ قال: قلت:

بلي قال: فقال ابو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات و انما الرضاع من قبل الامهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم «1» و فيه ان العموم يخصص بالنصوص الخاصة و الرواية ضعيفة سندا بالهمداني فانه لم يوثق.

(1) قال في الجواهر «2» بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك بل الظاهر اتفاق اهل الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة علي الامهات و الأخوات خاصة جمودا علي ما في

الاية في سورة النساء «3» و هو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلي اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الي آخر كلامه رفع في علو مقامه، و الامر كما افاده (قده) فان مقتضي قوله صلي اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «4» ان كل عنوان محرم نسبي يثبت بالرضاع و تترتب عليه الحرمة بمقتضي اطلاق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 9

(2) ج- 29 ص: 309

(3) لاحظ ص: 26

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 45

و اذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر اليها (1) و يحرم اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا علي المرتضع (2) و كذا اولاد المرضعة ولادة (3) لا رضاعا (4).

[مسألة 1: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة]

(مسألة 1): لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة (5).

______________________________

الدليل فما افاده في المتن تام.

(1) اذ بالرضاع الجامع للشرائط تصير المرضعة اما رضاعيا للصغيرة فتحرم علي زوجها اذ لا يجوز نكاح أمّ الزوجة نسبا فلا يجوز في الرضاع كما انه يجوز النظر اليها لجواز النظر الي أمّ الزوجة.

(2) كما تقدم.

(3) لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب و الانتساب النسبي من ناحية الام وحدها يكفي في الحرمة فمثله الانتساب الرضاعي.

(4) كما تقدم فراجع.

(5) كما هو المشهور بين القوم، و الدليل عليه حديث علي بن مهزيار قال:

سأل عيسي بن جعفر بن عيسي أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتي ان يقول الناس حرمت عليه

امرأته «1» من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شي ء منهن و كن في موضع بناتك «2»

______________________________

(1) أي امرأة اب المرتضع علي تقدير كونها من بنات الفحل اذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح و استدامته و قد عمل بذلك اكثر علمائنا.

(2) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 46

و رضاعا (1) و لا في اولاد زوجته المرضعة ولادة (2) لا رضاعا (3) فاذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع

______________________________

(1) ربما يستدل علي المدعي باطلاق حديث علي بن مهزيار، و فيه انه لا اطلاق فيه من هذه الجهة و ظاهره الوالد النسبي.

و يمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله عليه السلام في رواية بريد العجلي و عبد اللّه بن سنان و داود ابن سرحان «1» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حيث ان المستفاد من الحديث ان الولد النسبي للفحل حرام علي ابي المرتضع و من ناحية اخري انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعي كما يحرم ولده النسبي، فلاحظ.

(2) لاحظ حديث ايوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب الي ابي الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك «2».

و حديث: عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت الي ابي محمد عليه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم

لا؟ فوقع:

لا تحل له 3.

(3) للإجماع و لعدم حرمة ولدها الرضاعي علي المرتضع الذي يكون سببا للحرمة بالنسبة الي ابيه و ان شئت قلت الدليل علي عدم الحرمة هناك يدل علي عدمها في المقام بالاولوية فلا مجال لأن يقال ان مقتضي اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع و من الظاهر ان المستفاد من الدليل في المقام ان الولد النسبي للمرضعة يحرم علي أبي المرتضع فيحرم ولدها الرضاعي لإطلاق الدليل، فلاحظ

______________________________

(1) لاحظ ص: 26

(2) (2 و 3) الوسائل: الباب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 47

علي ابيه (1) و لا فرق في المرضعة بين ان تكون اما لام المرتضع و ان تكون زوجة لأبيها (2) و في جواز النكاح لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد المرضعة نسبا و الفحل مطلقا قولان اقربهما الجواز (3) هذا اذا لم يكن مانع من النكاح من نسب او سبب

______________________________

(1) اذ بالرضاع الجامع للشرائط يصدق علي الجد صاحب اللبن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أي أم المرتضع.

(2) اذ المعيار في صدق موضوع الحرمة صدق عنوان نكاح ابي المرتضع في ولد صاحب اللبن و لذا لا فرق كما في المتن فانه بالرضاع المحرم يصدق العنوان المذكور، فلاحظ.

(3) و ما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه:

الوجه الأول: ان اولاد الفحل اخوة للمرتضع فهم اخوة لأخي أولئك و فيه: ان هذا العنوان لا يكون من العناوين المانعة و لذا نري جواز تزويج أخ الرجل لأبيه اخته لأمه و بعبارة اخري: العنوان المانع عنوان الاخت لا اخت الأخ او اخ الاخت، فلاحظ.

الوجه الثاني: ما رواه اسحاق

بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت اخي من الرضاعة «1» و تقريب الاستدلال ظاهر و فيه: اولا أن السند مخدوش و عنوان غير واحد لا يوجب تحقق التواتر و بهذا المقدار لا يخرج الخبر عن عنوان الخبر الواحد و ثانيا: ان هذه الرواية ان لم تكن ظاهرة في الجواز لا تكون ظاهرة في المنع، فلاحظ.

الوجه الثالث: ما رواه علي بن مهزيار «2» بتقريب ان المستفاد من هذا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالنسب الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 45

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 48

كما اذا كان الاولاد من زوجة اخري ليست بنتا لصاحب اللبن و الا لم يجز كما في المثال المتقدم لان اولاد ابي المرتضع اولاد اخت لأولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة (1).

[مسألة 2: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة]

(مسألة 2): لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة (2).

______________________________

الخبر ان اولاد صاحب اللبن بمنزلة اولاد أبي المرتضع و هذا يقتضي الاخوة بينهم و بين اخوة المرتضع.

و فيه: منع اقتضاء الحديث الاخوة بين اولاد صاحب اللبن و اولاد أبي المرتضع اذ لا منشأ لهذا التوهم الا التلازم بين عنوان البنوة بالنسبة الي الأبوين و بين عنوان الاخوة بين اولادهما فان هذا التلازم صحيح في البنوة النسبية و الرضاعية و اما في المقام فليس الا التعبد، و من الظاهر ان التعبد يقتصر فيه بمقدار قيام الدليل عليه.

الوجه الرابع: ان اخت الأخ من النسب محرمة فكذلك محرمة من الرضاع و فيه: ان هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة، بل العنوان المحرم عنوان الاخت.

الوجه الخامس: ان اولاد صاحب اللبن اعتبرت اولادا لأبي المرتضع

و يحرم النكاح مع ولد الأب، و فيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوة لا عنوان ولد الأب غاية الأمر في النسب و الرضاع لا ينفك احدهما عن الاخر فالحق هو الجواز.

(1) كما هو ظاهر فان المقصود في المقام ان هذا العنوان بما هو لا يوجب التحريم فلا ينافي تحقق عنوان آخر موجب للحرمة.

(2) فانه لا يمكن الجمع بينهما اذ المفروض تحقق الدخول بالكبيرة و لا يجوز

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 49

او فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول (1).

______________________________

نكاح الربيبة هذا بالنسبة الي الصغيرة و اما الكبيرة فانها تصير بالرضاع أما للصغيرة و لا يجوز نكاح أم الزوجة فالمقتضي لفساد نكاح كل منهما موجود و حيث لا مرجح نلتزم ببطلان كليهما هذا بحسب القاعدة و أما بحسب النص فيدل علي فساد النكاح مطلقا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح «1».

فان مقتضي هذه الرواية بطلان النكاح مطلقا، و لا وجه لأن يقال الرواية مجملة و لا يعلم المراد منها فان مقتضي الاطلاق بطلان كلا العقدين.

و أما حديث عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته و أم ولده قال: تحرم عليه 2 الدال علي فساد نكاح الصغيرة فلا ينافي ما دل علي البطلان مطلقا اذ لا تنافي بين الاثباتين.

و لنا ان نقول لا يمكن صدق عنوان الامومة و عنوان الزوجية اذ ما دام لم يتحقق نصاب الرضاع لا يتحقق عنوان الامومة و زمان تحقق النصاب زمان بطلان الزوجية اذ لا يمكن الجمع بين زواج الام و البنت و تقديم احدهما علي الاخر بلا

مرجح فيبطل كلاهما، مضافا الي النص المشار اليه فلو لا الاجماع يجوز له تجديد العقد علي الكبيرة.

(1) اذ تصير المرتضعة بنتا لها و النتيجة حرمتها لأنه لا يجوز نكاح البنت هذا بالنسبة الي الصغيرة و أما بالنسبة الي الكبيرة فلقائل أن يقول لا وجه لبطلان نكاحها علي القاعدة اذ زمان تحقق الرضاع المحرم هو زمان بطلان زوجية الصغيرة فلا يصدق علي الكبيرة عنوان أمّ الزوجة كي تحرم علي زوجها و قد ثبت في محله ان المشتق حقيقة في الملتبس لا في المنقضي عنه المبدأ و الحاصل ان مقتضي القاعدة الأولية بقاء زوجية الكبيرة بحالها و أما بحسب النص المتقدم فمقتضي اطلاقه فساد

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل: الباب 10 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 50

و الا حرمت هي و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد علي المرتضعة (1) و لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة مع اتحاد الفحل حرمت (2) و في حرمة أم أمّ الولد من الرضاع علي الولد لأنها قد حرمت من النسب او عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان اقواهما الاول (3) و يستحب

______________________________

النكاح، لكن لا مانع من تجديد العقد علي الكبيرة لعدم ما يوجب الحرمة الأبدية و لا يستفاد من النص الحرمة الأبدية بل المستفاد منه فساد النكاح.

(1) بتقريب ان المرتضعة لا وجه لحرمتها اذ فرض عدم الدخول بالكبيرة فلا تحرم الربيبة و اما الام فتحرم لكونها أمّ الزوجة و مقتضي الاحتياط تجديد العقد علي الصغيرة هذا تقريب ما افاده الماتن و لكن اقول لا اشكال في عدم جواز الجمع بين الام و البنت و حيث لا مرجح يكون مقتضي القاعدة بطلان عقد كلتيهما كما

ان مقتضي النص كذلك و اما تجديد العقد فالظاهر جوازه بالنسبة الي كلتيهما اذ لا موجب للحرمة الأبدية لا بالنسبة الي الكبيرة و لا بالنسبة الي الصغيرة فانه لا يتحقق عنوان أمّ الزوجة في زمان كي يقال بأن تزويج أمّ الزوجة حرام اذ قبل تحقق الرضاع المحرم لا يصدق عنوان الامومة و بعد تحققه لا تبقي الزوجية بحالها فلا يصدق عنوان المحرم فلاحظ.

(2) اذ تصير الزوجة اختا رضاعيا للزوج فتحرم عليه لأن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.

(3) الظاهر ان الوجه في الحكم بالحرمة اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع خلافا للعلامة و المحقق الثاني (قدهما) علي ما نقل عنهما «1».

______________________________

(1) رسالة الرضاع تقرير بحث السيد الشيرازي (قده) ص: 84

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 51

اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع (1).

______________________________

(1) لجملة من النصوص منها: ما رواه غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي و ان الغلام ينزع الي اللبن يعني الي الظئر في الرعونة و الحمق 2.

و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه 3.

و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان و اياك و القباح فان اللبن قد يعدي 4.

و منها: ما رواه زرارة،

عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي 5 فان المستفاد من هذه النصوص ان اللبن يعدي فيستحب اختيار المسلمة بل المؤمنة العفيفة، مضافا الي استحباب اختيار العفيفة في النكاح فيستحب في المقام فانه قد صرح في حديث حسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع 6.

بالاضافة الي التصريح في بعض النصوص بالوضاء و بعدم كونها حمقاء.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 1

(3) (5) الوسائل الباب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 2

(4) (6) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الاولاد الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 52

[مسألة 3: إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدي بناتها]

(مسألة 3): اذا كان للمرتضع اخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة او احدي بناتها، و اذا كان له اخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن او احد اولاده (1).

______________________________

فلاحظ.

(1) و الوجه فيه انه لا يتحقق بالرضاع ما يوجب الحرمة بين المذكورين فان أخا المرتضع اخ لابن المرضعة و المرضعة أم للمرتضعة و عنوان اخ الابن او أم الأخ ليس من العناوين المحرمة، نعم علي القول بعموم المنزلة لا بد من الالتزام بالحرمة و نسب الي المحقق الداماد (قده) الالتزام بعموم المنزلة و الذي يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه:

الوجه الأول: ان عنوان أم الأخ مثلا في النسب يوجب الحرمة فكذلك يوجب الحرمة في باب الرضاع فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب و بعبارة اخري: في باب النسب يكون

بعض العناوين ملازما لعنوان آخر محرم فالرضاع كذلك بلحاظ التنزيل و كون الرضاع بمنزلة النسب.

و بعبارة واضحة: المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمة تلك العناوين و ما يستلزمه من العناوين الاخر.

و يرد عليه: انه ليس الأمر كذلك فان المستفاد من قوله تعالي «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» «1» حرمة الام لا عنوان آخر و كذلك بقية العناوين و بدليل تنزيل الرضاع منزلة النسب نلتزم بحرمة ما يتحقق من تلك العناوين بالرضاع.

و ببيان واضح: ان المستفاد من ادلة نشر الحرمة بالرضاع ان العناوين الأولية المحرمة في النسب اذا تحققت بالرضاع تحرم و اما العناوين الملازمة التي

______________________________

(1) لاحظ ص: 26

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 53

______________________________

تكون عناوين محرمة بالعرض فلا، و ان شئت قلت أن تلك العناوين لا تكون عناوين المحرمة بل العنوان امر آخر مثلا حرمة اخت الأخ النسبي ليست من باب كونها اخت الأخ بل من باب كونها اختا فلا مجال للقول و الالتزام بعموم المنزلة بالنصوص الدالة علي أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع.

الوجه الثاني: النصوص الخاصة منها ما رواه صفوان بن يحيي «1» و منها ما رواه ايوب بن نوح «2» بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص تنزيل الرضاع منزلة النسب علي الاطلاق حتي في الملازمات.

و فيه: انه لا تستفاد من النصوص المذكورة الكبري الكلية، بل لا بد من الاقتصار علي موردها، مضافا الي أن العنوان الملازم لا يكون عنوان الحرام كما مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور في الكتاب أو السنة، فان تحقق ذلك العنوان تتحقق الحرمة بلا احتياج الي عموم التنزيل و الا فلا وجه للالتزام بالحرمة لعدم الدليل عليها، فلاحظ.

و يمكن تقريب الاستدلال بوجوه اخر، منها ان المستفاد من الخبرين ان التنزيل

ناظر الي العناوين الملازمة فان عنوان اخ الأخ ليس من العناوين الأولية بل من العناوين الثانوية الملازمة للحرمة في النسب كما ان اخت ولد الانسان ليست من العناوين الأولية بل من العناوين الملازمة لعنوان الحرام في النسب فان اخت ولد الانسان بنت له اذا كانت النسبة ناشية من ناحية الأب فيعلم ان التنزيل بلحاظ العناوين الثانوية.

و فيه: انه لا بد من الاقتصار علي مورد النص و لا وجه للقياس، مضافا الي

______________________________

(1) لاحظ ص: 41

(2) لاحظ ص: 46

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 54

[مسألة 4: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها]

(مسألة 4): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع اخاها او اختها و لا يضر كونها بالرضاع تصير اختا لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أو اخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و ان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم علي فحلها و لا تحرم أم المرتضع علي زوجها و مثل ذلك أن ترضع احدي زوجتي الفحل ابن ابن الاخري و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك علي زوجها و ان صار بذلك ابا لعمها أو عمتها او خالها او خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع اخا الزوج او أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو اخته و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده و كذا يجوز لها

______________________________

أن الرضاع المحرم يوجب الأخوة الرضاعية و عنوان الاخت من العناوين الأولية المحرمة.

و منها: انه علل الحرمة في حديث ايوب بالمنزلة فيدل علي انها علة و

فيه:

ان المستفاد من الحديث ان ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع و أما الزائد علي هذا المقدار فلا.

و منها: ان عموم التنزيل يقتضي أن يكون اولاد أبي المرتضع اخوانا و اخوانا لأولاد المرضعة الي غيره من اللوازم فيثبت المدعي و فيه: ان المستفاد من التنزيل تنزيل ولدها منزلة ولده، فيترتب عليه الآثار المترتبة علي عنوان الولد و أما حرمة التزويج بالنسبة الي اولاده و اخوانه مثلا ليست من آثار كونهم ولدا له بل من

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 55

أن ترضع ولد اخي زوجها أو اخته و أن ترضع عمه أو عمته او خاله او خالته (1).

[مسألة 5: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل]

(مسألة 5): يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل (2).

______________________________

آثار تحقق عنوان الاخوة و العمومة مثلا و المفروض ان دليل التنزيل لا يكون ناظرا الي غير عنوان كونهم اولادا له.

مضافا: الي أنه قد يقال كما قيل ان دليل التنزيل ناظر الي خصوص حرمة التزويج المسئول عنه في الحديث و لا أقلّ من الاجمال و عدم الاطلاق.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 55

الوجه الثالث: ما ورد من الدليل الدال علي عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن و امثاله فانه ربما توهم انه يستفاد منه المدعي أي عموم المنزلة و الجواب هو الجواب فانه يقتصر في تلك الموارد علي مقدار دلالة الدليل و أما الزائد عليه فلا فتحصل انه لا وجه للالتزام بعموم المنزلة.

(1) و الوجه في جميع ما ذكر عدم تحقق عنوان محرم بالرضاع و مقتضي الأصل الاولي هو الجواز تكليفا و عدم نشر الحرمة وضعا، و

ان شئت قلت: بعد عدم دليل علي عموم المنزلة لا يكون تحقق هذه العناوين موجبة للحرمة لعدم كونها موضوعة لها في الأدلة الشرعية، فلاحظ.

(2) علي المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا كما في الجواهر، و تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن علي ما لا يستطيع الرجال النظر «ينظرون اليه» الحديث «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 56

______________________________

و منها: ما رواه ابراهيم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه الحديث «1»

و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح او طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهن رجل الحديث «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

الي أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما يجوز للرجال النظر اليه الحديث «3».

و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عليه السلام في هذا الحديث و في كل شي ء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه «4».

و منها: ما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال:

تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذ او التبرج الي الرجال في انديتهم «5».

و مع هذه الشهرة و هذه النصوص

لا مجال للقول بعدم القبول مستندا الي الأصل اذ لا يبقي مجال للأخذ بالأصل بعد تمامية النصوص كما هو ظاهر كما انه لا مجال للاستدلال علي العدم بالإجماع مع الشهرة المدعاة في الطرف الاخر بل معارض بالإجماع علي الجواز كما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 57

كما يثبت بشهادة عدلين (1) و لا يثبت بشهادة المرضعة و امه منفردتين او منضمتين (2).

______________________________

و أما دعوي عدم عسر اطلاع الرجال علي ذلك فممنوعة جدا كيف و محل الارتضاع من العورة فكيف لا يعسر اطلاع الرجال عليه.

(1) كما هو الميزان الكلي في اثبات الموضوعات بالبينة.

(2) لاحظ النصوص الواردة منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدق اذا انكرت ذلك قلت: فانها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتها قال لا تصدق و لا تنعم «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما و جارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا قال:

فقال: لا تصدق ان لم يكن غيرها 2.

و منها: ما رواه صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال: كتبت الي أبي الحسن موسي عليه السلام اسأله عن أم ولد لي ذكرت انها ارضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها و لا تصدقها 3 فان هذه النصوص تدل علي عدم تصديق المرضعة في ارضاعها مضافا الي ما ذكر

في المقام من أن مرجع شهادتها الي الدعوي فتحتاج الي البينة.

و صفوة القول: ان قبول قول المرضعة أو الام يتوقف علي قيام الدليل عليه و حيث لا دليل عليه لا يقبل.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 3

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 58

[الثالث: اللعان]

(الثالث): اللعان و يثبت به التحريم المؤبد (1) و كذا قذف الزوج امرأته الخرساء (2) و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال (3).

______________________________

(1) ادعي عليه الاجماع و عدم الخلاف و يدل علي المدعي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا «1».

و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: قال: و الملاعنة لا تحل له ابدا «2».

(2) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال: يفرق بينهما «3».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال. قال: ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه، ثم لا تحل له ابدا، و ان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا اثم عليها منه 4.

و منها: ما رواه محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما و لا تحل له ابدا 5

و ضم الصمم الي الخرس في حديث أبي بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره اذ لا تنافي بين المثبتين.

(3) وجه الاشكال ان حديث أبي بصير نقل بالاختلاف، قال في الحدائق 6

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 8 من ابواب اللعان الحديث: 1 و 2 و 4

(4) (6) ج- 23 ص: 642

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 59

[الرابع: الكفر]
اشارة

(الرابع) الكفر، و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعا (1).

______________________________

و هذه الرواية رواها الشيخ بلفظ أو بين خرساء صماء حيث ان المفيد في المقنعة ذكر ذلك بلفظ (أو) فأورد الشيخ هذه الرواية دليلا له بهذا اللفظ مع انه أوردها في باب اللعان كما في الكافي بغير لفظ (أو) و كذا نقله عنه السيد السند في شرح النافع انتهي.

و لو دار الأمر بين الزيادة و النقيصة يكون الترجيح في طرف النقص فان احتمال السقط أرجح من احتمال الزيادة فيتم الدليل علي المدعي، مضافا الي ما تقدم من عدم التنافي بين الاثباتين.

(1) ادعي عليه الاجماع من المسلمين فضلا عن المؤمنين و يدل علي المدعي قوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا» «1» فان المستفاد من الاية ان الايمان شرط في جواز النكاح فلا يجوز تزويج الكافرة.

و يمكن أن يقال: ان المراد من الايمان ليس هو الإسلام بل المراد الايمان باللّه بأنه لا شريك له، فلا تدل الاية علي عدم جواز نكاح الكافرة علي الاطلاق.

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بقوله تعالي «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا مٰا أَنْفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» «2».

فان العصم جمع عصمة و هي ما يعتصم به من عقد او ملك لأن المرأة بالنكاح

______________________________

(1) البقرة/ 221

(2) الممتحنة/ 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 60

______________________________

تعصم من غير زوجها و الكوافر جمع كافرة فالمراد نهي المؤمنين عن ابقاء نكاح الكافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام، لاحظ ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني علي غير ملة الإسلام و هو علي ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فان قبلت فهي امرأته و الا فهي برية منه، فنهي اللّه ان يستمسك بعصمتها «1».

و يمكن أن يقال: ان المراد بالكوافر غير الكتابية اذ الظاهر من الاية عدم جواز ابقاء النكاح و الحال انه نقل الاجماع علي جواز ابقاء الكتابية و بعبارة اخري لو اسلم الزوج و تحته كتابية يجوز ابقاء النكاح فتأمل.

و يمكن أن يستفاد المدعي من جملة من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما عليهما السلام انه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما علي نكاحهما و لا يفرق بينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام الي الهجرة «2».

و منها: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن ابيه،

عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب 3.

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة علي دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما علي نكاحهما الأول، و ان هي لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 7

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه: الحديث 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 61

______________________________

تسلم حتي تنقضي العدة فقد بانت منه «1».

و منها: ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال امير المؤمنين عليه السلام لزوجها: اسلم فأبي زوجها ان يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، و قال: لم يزدها الإسلام الا عزا 2.

و تدل علي المدعي في الجملة طائفة اخري من النصوص، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل علي علي بن الحسين عليهما السلام فقال ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام، فان سرك ان اسمعك ذلك منها اسمعتك قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار و جاء الرجل فكلهما فتبين منها ذلك فخلي سبيلها و كانت

تعجبه 3.

و منها: ما رواه مالك بن اعين انه دخل علي أبي جعفر عليه السلام و عليه ملحفة حمراء فقال: ان الثقفية اكرهتني علي لبسها و انا احبها «الي أن قال:» ثم دخلت عليه و قد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني ان امسكها و هي تبرأ منه 4.

و منها: ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان له امرأة يقال لها: أم علي و كانت تري رأي الخوارج، قال: فادرتها ليلة الي الصبح ان ترجع عن رأيها و تولي أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي، فلما

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 3 و 7

(2) (3 و 4) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 62

لا دواما و لا انقطاعا (1) و في الكتابية قولان (2) اظهرهما الجواز في المنقطع (3).

______________________________

اصبحت طلقتها «1» فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية.

و أيضا يدل علي المدعي في الجملة ما رواه صفوان قال: سألت «سألته خ ل» عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي، و لكن أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنا، و رأيتها تشبه بالمجوس قال: ان شئت فأمسكها، و ان شئت فطلقها «2».

(1) لإطلاق الادلة و عدم ما يصلح لتقييدها، فلاحظ.

(2) الاقوال في المقام ستة علي ما يظهر من كلام بعض الأصحاب.

(3) لجملة من النصوص منها: ما رواه علي بن فضال، عن بعض

اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة 4.

و منها: ما رواه الحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية و النصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها 5.

و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 63

بل في الدائم أيضا (1).

______________________________

المجوسية فلا «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة 2.

و منها: ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة 3.

فان مقتضي هذه الروايات هو الجواز و يستفاد عدم الجواز في الجملة من حديث أبي بصير- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية و لا النصرانية علي حرة متعة و غير متعة 4- و هذه الرواية ضعيفة بسعدان، فانه لم يوثق.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي الحرمة وجوه: الوجه الأول: قوله تعالي 5 بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة عدم جواز نكاح

المشركة و الكتابية مشركة بدليل قوله تعالي «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاريٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوٰاهِهِمْ يُضٰاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قٰاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰي يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» 6 فتدل الاية علي أن أهل الكتاب من المشركين.

و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المتبادر من المشركة في لسان الشرع

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 3 و 4

(2) (4) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 7

(3) (5) لاحظ ص: 59

(4) (6) التوبة/ 30 و 31

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 64

______________________________

غير اهل الكتاب كما يؤيده بل يدل عليه عطف المشركين علي اهل الكتاب و بالعكس في جملة من الآيات القرآنية.

منها: «مٰا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» «1» و منها قوله تعالي «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّٰاسِ عَدٰاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» «2» و التقسيم قاطع للشركة و هذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك و لا دليل علي أن الشارع جعلهم في حكم المشركين بنحو الحكومة بل المقدار المستفاد من بعض الآيات نسبة الشرك اليهم.

التقريب الثاني: لدلالة الآيات الكريمة علي المدعي ان الاية مغياة بالايمان و المؤمن هو المسلم و اورد فيه: بأنه لا دليل علي كون المراد بالايمان الإسلام بالمعني الاصطلاحي بل يمكن أن يكون المراد منه الايمان باللّه بأنه لا شريك له.

التقريب

الثالث: انه يفهم من ذيل الاية و هو قوله تعالي «أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النّٰارِ» عموم العلة فلا فرق بين المشرك و الكتابي فان كليهما يدعوان الي النار.

و اورد فيه: بأنه لا دليل علي أن الذيل تعليل كي يكون دليلا علي عموم الحكم فلاحظ.

لكن الانصاف: ان انكار ظهور الاية الشريفة في التعليل مشكل فيكون مقتضي عموم العلة عموم الحكم.

الوجه الثاني: قوله تعالي «3» بالتقريب الذي تقدم و مقتضي عموم كلمة

______________________________

(1) البقرة/ 105

(2) المائدة/ 82

(3) لاحظ ص: 59

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 65

______________________________

«الكوافر» عدم الفرق بين الكتابية و غيرها و اورد علي الاستدلال: بأن المستفاد من الاية الشريفة و من لفظ الإمساك حرمة البقاء علي نكاح الكوافر كما نص عليه المفسرون و الاجماع قائم علي جواز البقاء علي نكاح الكتابية.

مضافا الي دلالة بعض النصوص علي المدعي منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال بل يمسكها و هي امرأته «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا أسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما الحديث 2 و لو اغمض النظر عما ذكرنا و قلنا بدلالة الآيتين علي الحرمة نقول الايتان تخصصان بقوله تعالي «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» 3.

فان مقتضي هذه الاية الكريمة جواز نكاح الكتابية

متعة و دواما. ان قلت:

قد دل بعض النصوص علي أن قوله تعالي في سورة المائدة الدال علي جواز نكاح الكتابية قد نسخ بقوله تعالي في سورة الممتحنة وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ لاحظ ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال: هي منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2

(2) (3) المائدة/ 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 66

______________________________

الْكَوَافِرِ» «1».

و ما رواه أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» 2.

و ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ» و بقوله: «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» 3

قلت: روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان المائدة اخر سورة نزلت علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله 4.

و أيضا روي عن علي عليه السلام قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، و انما كان يؤخذ من أمر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شي ء، فلقد نزلت عليه و هو علي بغلته الشهباء، و ثقل عليه الوحي حتي وقعت و تدلي بطنها حتي رأيت سرتها تكاد تمس الأرض و اغمي علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي وضع يده علي ذؤابة شيبة وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و علمناه 5.

و أيضا روي عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: و لا تنكحوا المشركات حتي يؤمن، و بقوله: وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ 6.

و عن علي عليه السلام قال: انما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 4 و 7

(2) (4) جواهر الكلام: ج- 30 ص: 31 عن الدر المنثور

(3) (5) بحار الأنوار: ج- 92 ص: 274

(4) (6) مجمع البيان ذيل آية 5 من سورة المائدة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 67

______________________________

أو ثلاثة «1».

و عن علي عليه السلام أيضا قال: و أما الآيات التي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالي: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» و ذلك ان المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود و النصاري و ينكحونهم حتي نزلت هذه الاية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالي في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال: «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فاطلق اللّه مناكحتهن بعد ان كان نهي، و ترك قوله: «وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰي يُؤْمِنُوا» علي حاله لم ينسخه «2».

اضف الي ذلك ان النصوص الدالة

علي نسخ الاية الواردة في سورة المائدة الدالة علي الجواز مختلفة فان بعضها يدل علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» و بعضها دال علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» و الحال انه كيف يمكن الجمع بين الأمرين فان الناسخ أحدهما علي فرض تحققه فيكون أحد الدليلين معارضا للاخر، فان حديث زرارة بن أعين «3» يدل علي أن الاية منسوخة بقوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» و حديث حسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من ابواب الوضوء الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 65

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 68

______________________________

نصرانية علي مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لا غير مسلمة قال: و لم؟ قلت: لقول اللّه عز و جل: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰي يُؤْمِنَّ» قال فما تقول في هذه الاية: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قلت فقوله: «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت «1»، يدل علي أن الناسخ قوله تعالي «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ».

و مقتضي التعارض التساقط و لا مجال لأن يقال الحديث الثاني متأخر زمانا و الترجيح معه اذ لا مجال لهذا البيان في المقام فان النسخ علي تقدير تحققه مردد بين الأمرين.

و بعبارة اخري: الحكم الشرعي قابل لأن ينسخ بعد تحققه و أما الموضوع الخارجي فلا مجال فيه لهذا التقريب و لعل الأمر واضح

بعد التأمل فيما ذكرناه و ان شئت قلت: انه يدور أمر الناسخ بين الآيتين و يتحقق التعارض بينهما فيسقط كل من الطرفين عن الاعتبار اضف الي ذلك ان قوله تعالي في سورة المائدة «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ» ظاهر في التجدد و ان الأحكام المذكورة في الاية المربوطة بأهل الكتاب أحكام جديدة حادثة فتكون هذه الاية ناسخة لما قبلها لا منسوخة فلنا ان نقول مع هذا الظهور يكون الخبر المخالف معها لا يكون حجة لكونه خلاف الكتاب «و ما خالف قول ربنا لم نقله».

و يضاف الي ذلك كله ان الأمر لو دار بين التخصيص و النسخ يكون الترجيح في طرف التخصيص كما هو المشهور بين القوم في مقام الدوران.

و لنا اثبات المدعي و هو الجواز بتقريب آخر و هو انا نفرض عدم التعارض

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 69

______________________________

في الناسخ و لكن نقول قد دلت طائفة من النصوص علي جواز نكاح الكتابية.

منها: ما رواه معاوية بن وهب و غيره جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال: اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له: يكون له فيها الهوي قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر الحديث «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية و النصرانية علي المسلمة «2» و مثله في الدلالة غيره الوارد في الباب المذكور.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج يهودية فقال: ان اهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك

موسع منا عليكم خاصة فلا بأس بأن يتزوج الحديث «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث «4».

فان المستفاد من هذه النصوص بمقتضي الفهم العرفي جواز نكاح الكتابية و نسلم انه يستفاد من جملة من النصوص أيضا عدم الجواز و هي النصوص الدالة علي نسخ آية الجواز الواردة في سورة المائدة فيقع التعارض بين الجانبين

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 7 من هذه ابواب الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه

(4) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 70

______________________________

و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان قوله تعالي «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنيٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «1» يدل باطلاقه علي جواز نكاح الكتابية و قوله تعالي «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «2» باطلاقه يشمل نكاح الكتابية، و أيضا يدل قوله تعالي «3» فانه يدل بالصراحة علي المدعي، و بعد المعارضة تقدم و ترجح الطائفة الموافقة مع الكتاب لكن قد ذكرنا اخيرا ان الترجيح منحصر بالأحدثية و الترجيح بها مع حديث المنع لاحظ ما رواه حسن بن الجهم «4».

الوجه الثالث: قوله تعالي «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» «5» بتقريب ان المستفاد من الاية الكريمة حرمة الموادة مع الكافر و لو كان اباه فكيف يجوز

تزويج الكتابية؟.

و الجواب انه لا يبعد أن يكون المنهي عنه مودتهم بما انهم يحادون اللّه و الا فالمودة القلبية لا تكون اختيارية و بعبارة اخري: مودة الكافر بما هو كافر لا تجتمع مع الايمان فلا يكون المراد النهي عن المعاشرة معهم كيف و قد ورد في بعض النصوص الأمر بصلة الرحم و لو كان كافرا «6».

مضافا الي أنه لم يرد في الاية الشريفة النهي بل الوارد فيها عنوان لا تجد قوما

______________________________

(1) النساء/ 3

(2) النساء/ 24

(3) لاحظ ص: 65

(4) لاحظ ص: 67

(5) المجادلة/ 22

(6) الاصول من الكافي ج 2 ص 157 حديث 30

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 71

______________________________

فان الشارع الأقدس يخبر بأن المؤمن لا يواد الكافر فلا ترتبط بالمقام و بالاضافة الي ما ذكر انه لا اشكال في جواز تملك الكتابية بملك اليمين و الحال ان الملاك واحد فلاحظ.

الوجه الرابع: قوله تعالي «لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰائِزُونَ» «1» بتقريب ان مقتضي عدم التسوية عدم جواز النكاح.

و فيه: انه لا ربط بين مفاد الاية و المقام و الظاهر من عدم الاستواء عدمه من حيث السعادة و ان اصحاب الجنة في نعمها و اصحاب النار معذبون فيها.

مضافا الي أن غاية ما في هذه التقاريب دلالة هذه الآيات بالعموم و الاطلاق و مقتضي القاعدة تقييدها و تخصيصها بما ورد في سورة المائدة من الجواز.

الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله «2».

بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم جواز نكاح الكتابية الا البله منهن و فيه ان السند مخدوش

بمعلي بن محمد و غيره.

و أما الحديث الثاني لزرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني اخشي ان لا يحل لي ان اتزوج ممن لم يكن علي أمري، فقال: و ما يمنعك من البله؟

قلت: و ما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما انتم عليه «3»، فعلي فرض دلالته علي المدعي يكون دلالته بالاطلاق و قابل لأن يقيد

______________________________

(1) الحشر/ 20

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 72

و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1) و في عموم الحكم للمجوسية و ان كانت من الكتابية اشكال (2).

______________________________

و مما ذكر تعرف وجه التقريب بالحديث الثالث المذكور في الباب المشار اليه مع جوابه فلاحظ فالنتيجة هو الجواز كما في المتن.

(1) قد ظهر وجهه مما ذكرنا.

(2) يستفاد من بعض النصوص عدم جواز تزويجها مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال: لا، و لكن اذا كانت له امة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها «1».

و مقتضي هذا الخبر عدم الجواز بلا فرق بين الدوام و الانقطاع.

و قد دلت جملة من الروايات علي ان المجوس من اهل الكتاب فيترتب عليهم ما يترتب علي اهل الكتاب لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: فكتب اليهم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه الحديث «2».

و ما رواه الواسطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس فقال:

كان لهم نبي قتلوه و كتاب احرقوه

«3».

و مرسل الصدوق قال: المجوس تؤخذ منهم الجزية الي أن قال: و كان لهم بني اسمه داماست فقتلوه و كتاب يقال له جاماست «4» و غيرها المذكور في الباب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 49 من ابواب جهاد العدو الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 73

[مسألة 6: لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم]

(مسألة 6): لا يجوز للمسلمة المرتدة ان تنكح المسلم (1).

______________________________

و هذه الروايات كلها ضعاف فلا يترتب عليها أثر مضافا الي أنه لو اغمض النظر عن اسنادها لا يمكن العمل بها و القول بالجواز و ان شئت قلت: غاية ما يقال في مفاد هذه الأخبار ان نكاح المجوسية جائز كنكاح النصرانية و اليهودية لكن لا مجال للأخذ بها في الحكم مع وجود النص الخاص الدال علي الحرمة و يستفاد جواز نكاح المجوسية متعة من بعض النصوص منها: ما رواه محمد بن سنان «1»

و منها: ما رواه منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع المجوسية «2» و الحديثان كلاهما ضعيفان، مضافا الي ما ورد في النهي عن تزويجها متعة لاحظ ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري «3» فالنتيجة ان نكاحها غير جائز متعة و دواما، فلاحظ.

(1) الظاهر ان المسألة مورد تسالهم مضافا الي ما أفاده في الجواهر «4» بقوله: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا و ان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء و لا استدامة و لو لكافرة كتابية او غيرها و كذا المرتدة لأنه بعد أن كان حكمه القتل و لو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه و كذا الامرأة فان حكمها

السجن و الضرب اوقات الصلاة حتي تتوب أو تموت، و من هنا قال في الدروس و تمنع الردة صحة النكاح لكافرة او مسلمة و قال أيضا لا يصح تزويج المرتد و المرتدة علي الاطلاق» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و العمدة في دليل المنع الاجماع و التسالم هذا علي تقدير صيرورتها بالارتداد داخلة في اهل الكتاب و أما لو ارتدت و لم تصر كتابية يمكن الاستدلال علي المدعي

______________________________

(1) لاحظ ص: 63

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 62

(4) ج 30 ص: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 74

و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة (1) و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم (2).

______________________________

بقوله تعالي «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ «1»» و بقوله «لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» «2».

(1) مضافا الي الاجماع و التسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالي «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» «3» فتأمل.

و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه «4» فان مقتضي هذه الرواية انفساخ العقد باسلام الزوجة فتدل علي حكم المقام بالأولوية.

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اسلمت امرأة و زوجها علي غير الإسلام فرق بينهما الحديث 5.

(2) بلا اشكال و لا كلام و عن الجواهر الاجماع عليه بقسميه و يدل عليه ما يدل علي انفساخ العقد باسلام الزوجة فان العقد لو انفسخ بقاء لإسلام الزوجة فبطريق اولي لا يجوز

تزويجها غير المسلم ابتداء.

اضف الي ذلك قوله تعالي «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» 6 و قوله تعالي في سورة الممتحنة 7 و الي قوله عليه السلام في حديث الفضيل

______________________________

(1) الممتحنة 10

(2) عين المصدر

(3) النساء/ 141

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 6 و 4

(5) (6) النساء/ 141

(6) (7) لاحظ ص: 59

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 75

و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال (1).

______________________________

بن يسار- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب قال: لا لأن الناصب كافر الحديث «1» فان العلة تعمم فالمستفاد من الحديث مانعية مطلق الكفر الي غير هذه الرواية الوارد في الباب.

مضافا الي النهي الوارد في بعض النصوص عن مناكحة الكفار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصاري العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم «2».

(1) قال في الجواهر «3» «بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه» الي آخر كلامه رفع مقامه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام الي أن قال: و بانت امرأته «5».

و منها: ما رواه الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد الي أن قال: و امرأته بائنة منه

الي أن قال: و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها «6».

و مورد الأخبار و ان كان مختصا بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 15

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(3) ج- 30 ص: 47

(4) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 76

و كذلك بعد الدخول اذا ارتد الزوج عن فطرة (1) و أما في غير ذلك فالمشهور علي أن الانفساخ يتوقف علي انقضاء العدة و فيه اشكال و الاحتياط لا يترك (2) و عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة (3) و عن غيرها عدة الطلاق (4).

[مسألة 7: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده]

(مسألة 7): لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده (5) و لو اسلمت

______________________________

الزوجة ملحق به بالإجماع.

(1) اجماعا بقسميه كما في الجواهر، و لحديثي الساباطي و ابن مسلم المتقدمين قريبا «1».

(2) و عن الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق علي الحكم و استدل بما رواه منصور بن حازم «2» بتقريب ان الكفر الارتدادي اضعف من الكفر الأصلي فاذا ثبت الحكم في الأقوي يثبت في الاضعف بالاولوية، ورد بانه قياس مع الفارق اذ في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر و انما تبين بالاسلام و في المقام البينونة تكون بالكفر فلا دليل علي المدعي بل الدليل علي الخلاف لاحظ ما رواه الحضرمي «3».

(3) و ادعي عليه عدم الخلاف، و تدل علي المدعي رواية الساباطي «4».

(4) مضافا الي عدم الخلاف في المدعي تدل عليه رواية الحضرمي «5».

(5) ادعي في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و نقل

عن المسالك و غيره دعوي

______________________________

(1) لاحظ ص: 75

(2) لاحظ ص: 60

(3) لاحظ ص: 75

(4) لاحظ ص: 75

(5) لاحظ ص: 75

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 77

دونه قبل الدخول انفسخ العقد (1) و بعده يقف علي انقضاء العدة فان

______________________________

الاجماع عليه و يمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام الي غيرها، و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم علي نكاحهم الي انقضاء العدة، فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث «2»:

و منها: ما رواه يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل، قال: فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار 3 مضافا الي أنه مر منا ان نكاح المسلم الكتابية جائز ابتداء فيجوز استدامة بالأولوية.

(1) لعدم جواز تزويجها بالكافرة و لو استدامة و استدل عليه بقوله تعالي 4 و بقوله تعالي في سورة الممتحنة 5.

و يدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان 6 و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج 7.

______________________________

(1) لاحظ ص: 65

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 5 و 8

(3) (4)

لاحظ ص: 74

(4) (5) لاحظ ص: 74

(5) (6) لاحظ ص: 74

(6) (7) لاحظ ص: 74

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 78

اسلم فيها كان املك بها (1) و لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم احدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال (2) و لو كان بعده يقف علي

______________________________

(1) مقتضي اطلاق حديثي عبد اللّه بن سنان «1» و احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان علي النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزوج جديد «2»، و ان كان بطلان النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج في العدة و عدمه لكن ادعي ان اطلاق النص يقيد بالإجماع بأن نقول اذا أسلم بعد انقضاء العدة يبطل العقد و ان أسلم فيها يصح و يقيد بحديث السكوني «3» و بخبر منصور بن حازم 4 و بخبر محمد بن مسلم 5.

و في المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج 6 و محمد بن مسلم 7 و يستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجة باق و لا ينفسخ، و لكن مضافا الي ان المرسل لا اعتبار به يمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العدة، فلاحظ.

(2) فان أسلم الزوج دون الزوجة يبطل النكاح اذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة غير الكتابية لا ابتداء و لا استدامة، و ان اسلمت الزوجة دون الزوج فالأمر أظهر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 47

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 5

(3) (3 و 4) لاحظ ص: 60

(4) (5) لاحظ ص: 77

(5) (6) لاحظ ص: 60

(6) (7) لاحظ

ص: 77

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 79

انقضاء العدة (1) و لو اسلم الزوج علي اكثر من اربع غير كتابية و اسلمن فاختار اربعا انفسخ نكاح البواقي (2) و لو اسلم و عنده اربع كتابيات

______________________________

(1) ادعي عليه عدم الخلاف، و عن الجواهر الاتفاق عليه نقلا و تحصيلا، و عن الرياض نقل الاجماع عليه و يمكن الاستدلال عليه بحديث منصور «1» و محمد بن مسلم «2».

(2) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع و يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

الأول: ما رواه العامة من ان ابن سلمة الثقفي اسلم و له عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي صلي اللّه عليه و آله أن يتخير أربعا منهن «3» و الخبر ضعيف سندا لا يعتد به.

الثاني: خبر الدعائم عن علي عليه السلام انه قال في المشرك يسلم و عنده اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال: يترك له التي نكح اولا من الاختين و الأربع الحرائر الأولي و تنزع منه الاخت الثانية و ما زاد علي أربع حرائر «4» و السند ضعيف.

الثالث: ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له اكثر من اربع نسوة في الشرك و يسلم و يسلمن الي أن قال: يختار منهن اربعا الاولي فالاولي 5 و الحديث ضعيف.

الرابع: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مجوسي

______________________________

(1) لاحظ ص: 60

(2) لاحظ ص: 77

(3) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

(4) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 2 و 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 80

ثبت عقده عليهن (1) و لو كن اكثر تخير اربعا و بطل نكاح البواقي (2).

[مسائل أخري متفرقة]

اشارة

مسائل اخري

متفرقة

[الأولي: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه]

(الاولي): يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات في مرضه فان لم يدخل حتي مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث (3) سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل او مرض آخر (4).

______________________________

أسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعا و يطلق ثلاثا «1» و السند ضعيف.

الخامس: ما رواه جميل بن دراج «2» و الحكم وارد في مورد خاص و لا وجه للتعدي الي غيره من الموارد اذ الأحكام الشرعية تعبدية و ملاكاتها معلومة عند الشارع و مجهولة عندنا.

(1) اذ يجوز نكاح الأربع دواما.

(2) ان لم يتم الأمر بالإجماع و الاتفاق يشكل الجزم بتمامية ما افاده، و اللّه العالم.

(3) لاحظ ما رواه زرارة، عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق و له أن يتزوج فان تزوج و دخل بها فجائز و ان لم يدخل بها حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث «3».

(4) لإطلاق النص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 25

(3) الوسائل الباب 43 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 81

أما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث (1) و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته (2) و كان لها نصف المهر (3) و كذا لو تزوجت و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها (4) و في ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه اشكال و الاحتياط لا

يترك (5) و الظاهر ان النكاح في حال

______________________________

(1) بمقتضي مفهوم الشرطية كما ان القاعدة تقتضي ذلك فان المهر يملك بالعقد فلا بد من دفعه اليها كما ان مقتضي دليل ارثها من الزوج أن ترث.

(2) فانه مقتضي مفهوم الشرطية، مضافا الي أنه مقتضي القاعدة الأولية اضف الي ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة اشهر و عشر و ان كان سمي لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها «1».

(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم.

(4) أي يكون لها نصف المهر، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فقال: ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف، و عليها العدة كاملة و لها الميراث «2».

(5) الظاهر ان الوجه في الاشكال ان مقتضي النصوص بطلان النكاح اذا مات في مرضه قبل الدخول لاحظ ما رواه الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 82

مرض الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته (1) و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا (2).

[الثانية: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف]

(الثانية): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف (3).

______________________________

تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل «1» و لاحظ

ما رواه زرارة 2 و مثلهما في الدلالة علي المدعي ما رواه عبيد بن زرارة 3.

و المفروض موته قبل الدخول، فيلزم أن لا يرثها، و من ناحية اخري ان ارثه منها مقتضي القواعد الأولية و مورد الروايات موته قبل وفاتها و أما وفاتها قبل موته فلم يذكر في النصوص.

و الذي يختلج بالبال ان مقتضي الحكم ببطلان النكاح ان وجوده كعدمه شرعا في حكم الشارع فلا مجال لأن يرثها و يؤكد المدعي قوله عليه السلام في الحديث الثالث من الباب «لا مهر لها و لا ميراث» و لم يقل لا ميراث لها و مقتضي الاطلاق انه لا ميراث علي الاطلاق لا الزوجة من الزوج و لا الزوج من الزوجة، فلاحظ.

(1) كما صرح في النصوص فوجوده كالعدم و يترتب عليه ما افاده في المتن من عدم العدة عليها.

(2) لإطلاق النصوص، فلاحظ.

(3) الأقوال في المسألة مختلفة، و ما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه:

الوجه الاول الاجماع و فيه: اولا انه لا اجماع علي الحكم كيف و قد نسب الي جملة من الأعلام منهم المفيد و ابن سعيد و المحقق (قدس سرهم) القول بالجواز فلا

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1 و 2

(2) (3) لاحظ ص: 80

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 83

______________________________

اجماع.

و ثانيا: انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوي بين الزوج و الزوجة المساواة في الإسلام و ثالثا: علي تقدير تمامية الاجماع لا يكون حجة اذ يمكن أن يكون مدركيا فلا يترتب عليه الاثر.

الوجه الثاني: ما دل من النصوص علي كفر المخالفين، منها ما رواه فضيل بن يسار قال ابتدأنا ابو عبد اللّه عليه السلام يوما و قال: قال رسول اللّه

صلي اللّه عليه و آله و سلم من مات و ليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية «1».

و منها: ما عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال من زعم انه يحب النبي الي ان قال و من زعم انه يعرف النبي و لا يعرف الوصي فقد كفر «2» و قد تقدم حرمة الازدواج مع الكافر.

و فيه: ان مقتضي الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معاملة الكافر في الآخرة و أما في الدنيا فيعامل معه معاملة المسلم لاحظ ما رواه سماعة قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اخبرني عن الإسلام و الايمان الي أن قال عليه السلام الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه الي أن قال و عليه جرت المناكح «3».

و ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول الي أن قال و الإسلام ما عليه المناكح 4.

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام اذا

______________________________

(1) الاصول من الكافي ج 1 ص 376 حديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب حد المرتد الحديث: 28

(3) (3 و 4) الاصول من الكافي ج 2 ص 25 حديث 1 و ص 26 حديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 84

______________________________

ظهر و تحل مناكحته و موارثته «1».

و لاحظ ما رواه العلاء بن رزين، انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم اهل هدنة، ترد ضالتهم، و تؤدي امانتهم و تحقن دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال «2».

الوجه الثالث: ما

يدل من النص علي ان المؤمن كفوا المؤمن، و التزويج لا بد أن يكون من الكفو، قال الكليني (قده): سقط عني اسناده قال: ان اللّه عز و جل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا و علمه نبيه صلي اللّه عليه و آله، فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و اثني عليه، ثم قال: ايها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال: ان الأبكار بمنزلة الثمر علي الشجر اذا ادرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس، و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة و الا لم يؤمن عليهن الفساد لا نهن بشر قال: فقام اليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن تزوج؟ فقال: الاكفاء فقال: و من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض «3».

و فيه: ان اصطلاح المؤمن في الشيعي في الزمن المتأخر عن النبي صلي اللّه عليه و آله و اما في زمانه فالمؤمن هو المسلم.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي تزويج من يرضي خلقه و دينه و المخالف ليس مرضيا منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 85

______________________________

اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «1».

و منها: ما

رواه ابان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار «2».

و منها: ما روي عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيا في نسبه، قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ 3.

و فيه: انه لا مفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في تزويج البنت، مضافا الي ان الدين عند اللّه الإسلام بمقتضي قوله تعالي «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» 4 فالمسلم دينه مرضي بمقتضي الاية الا أن يقال لا اشكال في أن الإسلام المخالف ليس مرضيا و المتمم للإسلام و المكمل له الايمان، فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم، فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها علي دينه 5 فان مقتضي عموم العلة حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل النهي عن تزويج الشكاك علي حرمة تزويج المخالف بالاولوية، و لا يبعد أن يقال

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 4 و 6

(3) (4) آل عمران/ 19

(4) (5) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 86

______________________________

ان النهي الوارد في الرواية ليس للإرشاد الي الفساد بل تعلق بالنكاح بلحاظ أمر خارجي.

و بعبارة اخري: لا يبعد أن يكون النهي نهيا كراهيا مولويا و لا يكون

ارشادا الي الفساد، مضافا الي أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص و فرق عليه السلام بين الإسلام و الايمان و جعل الإسلام ميزانا للإرث و جواز النكاح.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي حرمة تزويج الناصب، لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار «1».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك «2».

و ما رواه (أيضا) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له الفضيل: ازوج الناصب؟ قال: لا و لا كرامة، قلت: جعلت فداك و اللّه اني لا قول لك هذا و لو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت «3» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب.

بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كل مخالف ناصب، لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس الناصب الي أن قال و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «4».

و ما رواه ابن عيسي قال: كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه الي أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد

______________________________

(1) لاحظ ص: 75

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 87

______________________________

امامتهما؟ فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب «1».

و فيه: انه قد مر ان المخالف ليس كافرا دنيويا بخلاف الناصب فانه انجس من الكلب، مضافا الي أنه استفيد كما تقدم من بعض الروايات ان

الميزان لجواز النكاح و الارث هو الإسلام.

و يضاف الي ذلك كله ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لأن الناصب كافر قلت:

فازوجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ فقال: غيره احب إلي منه «2» فانه يستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المخالف.

الوجه السابع: حديثا الفضيل: احدهما قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لا مرأتي اختا عارفة علي رأينا، و ليس علي رأينا بالبصرة الا قليل فازوجها ممن لا يري رأيها؟ قال لا و لا نعمة ان اللّه عز و جل يقول: «فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» «3».

ثانيهما: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا و اللّه ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخري فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال: و المرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: ان العارفة لا توضع الا عند عارف «4»

و الحديثان كلاهما ضعيفان سندا، مضافا الي ان المستفاد من جملة من النصوص جواز تزويج المخالف، و يؤيد المدعي ما رواه علي بن بلال قال: لقي هشام بن عبد الملك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 11

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 88

علي كراهية (1) بل الاحوط تركه (2) الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم و يجوز العكس الا

اذا خيف الضلال (3) و يكره تزويج الفاسق (4).

______________________________

العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال؟ نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أ تتكافي دمائكم و لا تتكافي فروجكم، الحديث «1».

(1) قال في الجواهر «2» «لا ريب في كراهة ان تزوج المؤمنة بالمخالف» الخ و لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث زرارة بن أعين «3» فان المستفاد من الرواية بالفهم العرفي كراهة تزويج المؤمنة غير المؤمن، و اللّه العالم.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط و به يخرج عن شبهة الخلاف.

(3) تارة يعلم بترتب الضلالة علما وجدانيا او عقلائيا او اعتباريا فلا اشكال في الحرمة و اخري لا يعلم بل يحتمل و يخاف كما في المتن.

و الذي يختلج ببالي القاصر ان الوجه في الحرمة في الصورة المفروضة اهمية المفسدة المترتبة المحتملة و بعبارة اخري: مفسدة الضلالة بحد يكفي احتمال ترتبها و لو لا هذه الجهة لم أر وجها ملزما للقول بالحرمة، اللهم الا أن يكون في المقام وجه لم يخطر بخاطري الفاتر و لا يحضرني وجه عاجلا، و اللّه العالم.

(4) قال في الجواهر «4» «و يكره ان يزوج الفاسق كما في القواعد و غيرها بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه حتي منع منه بعض العلماء» الخ.

و قد ذكرت في مقام بيان الاستدلال علي المدعي وجوه:

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 3

(2) ج- 30 ص 115

(3) لاحظ ص: 85

(4) ج- 30 ص: 114

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 89

______________________________

الوجه الأول: قوله تعالي «أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ» «1» فان

المستفاد من الاية الكريمة عدم استواء المؤمن و الفاسق و فيه: اولا ان نفي الاستواء لا يقتضي عدم جواز التزويج.

و ثانيا: ان الفسق لا ينافي الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر بقرينة مقابلته مع المؤمن، و التقسيم قاطع للشركة.

الوجه الثاني: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط الي أبي جعفر عليه السلام في امر بناته و انه لا يجد احدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك و انك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه، فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «2» بتقريب ان الفاسق ليس مرضي الدين فلا يزوج.

و فيه: اولا انه لا مفهوم الا للشرط و اما اللقب لا مفهوم له و ثانيا: انه لا اشكال في ان المؤمن الفاسق مرضي الدين و المراد من حسن الخلق من تكون له سجايا حسنة فلا تنافي بينها و بين الفسق.

الوجه الرابع: ان الفاسق لفسقه حري بالأعراض و الاهانة و التزويج اكرام و مودة و فيه: انه لا اشكال في أن مطلق الفسق لا يوجب الأعراض و الاهانة بحيث لا يزوج سيما مع فرض كون المرأة فاسقة أيضا.

الوجه الخامس: انه لا يؤمن من الاضرار بها و قهرها علي الفسق و لا أقل من ميلها اليه او سقوط محله من الحرمة عندها و فيه: انه اخص من المدعي لإمكان

______________________________

(1) السجدة/ 18

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 90

و تتاكد الكراهة في شارب الخمر

(1).

[الثالثة: نكاح الشغار باطل]

(الثالثة): نكاح الشغار باطل (2).

______________________________

أن تكون المؤمنة فاسقه مثله او أشد فسقا و ثانيا: ان مثل هذه التقريبات لا توجب سد باب النكاح و لعل الالتزام بالحرمة كما عن بعض العلماء خلاف الضرورة، نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهة من حديث زرارة بن اعين «1» فان مقتضي عموم العلة الالتزام بالكراهة في المقام، فلاحظ.

(1) قال في الجواهر «2» «و تتأكد الكراهة في شارب الخمر» الخ، و قد وردت جملة من النصوص في النهي عن تزويج شارب الخمر، منها: ما رواه احمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها «3».

و منها: ما روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: شارب الخمر لا يزوج اذا خطب 4.

و منها: ما روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه «الي أن قال: «و ان خطب فلا تزوجوه الحديث 5 الي غيرها من الروايات و لا اشكال في استفادة التأكد من هذه الروايات، و الظاهر ان الحديث الثالث من الباب تام سندا.

(2) قال في الجواهر 6 «نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منهما متواتر، مضافا الي ما روي عن النبي صلي اللّه عليه

______________________________

(1) لاحظ ص: 85

(2) ج- 30 ص: 115

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 29 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1 و 2 و 4

(4) (6) ج- 30 ص: 128

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 91

و هو جعل نكاح امرأة مهر اخري (1).

[الرابعة: يجوز تزويج الحرة بالعبد]

(الرابعة): يجوز تزويج الحرة بالعبد (2).

______________________________

و آله لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام،

و الشغار ان يزوج الرجل ابنته و اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج او اخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا «1»» الخ و لا اشكال في حرمته فتوي و نصوصا «2».

(1) لاحظ ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله «3».

(2) بلا اشكال- كما في الجواهر- و يكفي للجواز العمومات و الاطلاقات مضافا الي حديث أبي حمزة الثمالي (في حديث) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل: اني خطبت الي مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني و رغب عني و ازدراني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر عليه السلام:

اذهب فأنت رسولي اليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة و لا ترده «الي أن قال:» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر اتي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله منتجعا للإسلام فأسلم و حسن اسلامه، و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، و كان من قباح السودان «الي أن قال:» و ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله نظر الي جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و اعانتك علي دنياك و آخرتك، فقال له جويبر: يا رسول اللّه بأبي أنت و أمي من يرغب في فو اللّه ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال، فاية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الوسائل الباب 27

من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 2

(2) عين المصدر

(3) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 92

______________________________

يا جويبر ان اللّه قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا، و شرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا و اعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، و اذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق انسابها، فالناس اليوم كلهم ابيضهم و اسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم، و ان آدم خلقه اللّه من طين و ان احب الناس الي اللّه اطوعهم له و أتقاهم، و ما اعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا الا لمن كان اتقي اللّه منك و اطوع، ثم قال له: انطلق يا جويبر الي زيادة بن لبيد فانه من اشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله إليك و هو يقول لك زوج جويبر ابنتك الدلفاء الحديث «1»

و لاحظ النصوص الواردة في الباب 27 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: لما زوج علي بن الحسين عليهما السلام امه مولاه و تزوج هو مولاته فكتب اليه عبد الملك كتابا يلومه فيه و يقول: قد وضعت شرفك و حسبك فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام ان اللّه رفع بالاسلام كل خسيسة، و اتم به الناقصة و اذهب به اللوم، فلا لوم علي مسلم، و انما اللوم لوم الجاهلية. و اما تزويج أمي فانما اردت بذلك برها، فلما انتهي الكتاب الي عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين عليهما السلام امرين ما كان يصنعهما احد

الا علي بن الحسين فانه بذلك زاد شرفا «2».

و منها: ما رواه زرارة، عن احدهما عليهما السلام نحوه، و زاد في كتاب علي بن الحسين عليهما السلام و لنا برسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اسوة زوج زينب بنت

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 93

و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس (1).

______________________________

عمه زيدا مولاه، و تزوج مولاته صفية بنت حي بن اخطب «1» فيستفاد من هذه النصوص انه لا مانع من تزويج الحرة من العبد و بالعكس و انما المصحح الإسلام.

(1) فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم زوج عائشة و حفصة و زوج المقداد بنت الزبير و أبا العاص بن ربيع و عثمان بن عفان بنات رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و زوج علي بن الحسين عليهما السلام مولاته لاحظ النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم «2».

و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير ابن عبد المطلب و انما زوجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و ليعلموا ان أكرمهم عند اللّه اتقاهم «3».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

اني انما اردت ان تتضع المناكح «4».

و منها: ما رواه يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيها، و ان علي بن الحسين عليهما السلام اعتق جارية له ثم تزوجها فكتب العين الي عبد الملك فكتب عبد الملك الي علي بن الحسين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 92

(3) الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 94

______________________________

عليهما السلام اما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت انه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، و لا علي ولدك ابقيت و السلام، فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام اما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم انه قد كان في نساء قريش من اتمجد به في الصهر، و استنجبه في الولد و انه ليس فوق رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله مرتقي في مجدولا مستزاد في كرم، و انما كانت ملك يميني خرجت مني اراد اللّه عز و جل مني بأمر التمست «التمس خ ل» ثوابه، ثم ارتجعتها علي سنته، و من كان زكيا في دين اللّه فليس يخل به شي ء من أمره و قد رفع اللّه بالاسلام الخسيسة و تمم به النقيصة، و اذهب به اللوم، فلا لوم علي امرء مسلم انما اللوم لوم الجاهلية و السلام الحديث «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الايمان، فقال: الايمان ما كان في القلب، و الإسلام ما كان عليه التناكح و المواريث و

تحقن به الدماء الحديث «2».

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: دخل زرارة علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل انت؟ قال: لا، قال: و ما يمنعك من ذلك؟ قال: لأني لا اعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا فقال: فكيف تصبر و أنت شاب، قال: اشتري الاماء قال: و من اين طاب لك نكاح الاماء؟ قال: لأن الامة ان رابني من امرها شي ء بعتها، قال: لم اسألك عن هذا، و لكن سألتك من اين طاب لك فرجها؟ قال له:

فتأمرني ان اتزوج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 95

______________________________

علي ضربين اما ان لا تبالي ان اعصي اللّه اذ لم تأمرني بذلك و الوجه الاخر أن يكون مطلقا لي قال فقال لي: عليك بالبلهاء قال: فقلت: مثل الذي يكون علي رأي الحكم بن عتيبة و سالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما انتم عليه و لا تنصب، قد زوج رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أبا العاص بن ربيع و عثمان بن عفان، و تزوج عائشة و حفصة و غيرهما، قلت: لست انا بمنزلة النبي صلي اللّه عليه و آله الذي كان يجري عليهم حكمه و ما هو الا مؤمن أو كافر، قال اللّه عز و جل: «فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام فأين أصحاب الأعراف؟ و اين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ و اين الذين لم يدخلوها و

هم يطعمون؟

الحديث «1».

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال:

ان ذلك فرج غصبناه «2».

و منها: ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما خطب اليه قال له امير المؤمنين عليه السلام: انها صبية، قال: فلقي العباس، فقال:

مالي؟ أبي بأس؟ فقال: و ما ذاك؟ قال: خطبت الي ابن اخيك فردني، اما و اللّه لأغورن زمزم، و لا ادع لكم مكرمة الا هدمتها، و لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، و لا قطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره و سأله ان يجعل الأمر اليه، فجعله اليه «3».

و منها: ما رواه محمد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع و سكت عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 96

[الخامسة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية]

(الخامسة): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية (1).

______________________________

الاخر «1».

اضف الي ذلك السيرة الخارجية فانه لا مجال للإشكال في الجواز بالنسبة الي ما ذكر في المتن فانه لا اشكال و لا ريب في جواز تزويج الهاشمية بغيره و العربية بغيره و كذلك العكس، فلاحظ.

(1) لأنها زوجة حكما بل حقيقة علي اختلاف القولين فيها فضلا عن التصريح اجماعا محكيا من غير واحد ان لم يكن محصلا و هو الحجة كما في الجواهر.

مضافا الي منافاته لاحترام العرض المحترم كالمال و الدم و من افساد المرأة علي زوجها الذي ربما يؤدي الي الفساد بل الي فراقها منه، بل ربما يؤدي الي قتلها زوجها

طمعا في الزوج الجديد كما نقل بالنسبة الي الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس.

لاحظ ما روي عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام ان الحسن عليه السلام قال لأهل بيته: اني اموت بالسم كما مات رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قالوا:

و من يفعل ذلك؟ قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس، فان معاوية يدس اليها و يأمرها بذلك، قالوا، اخرجها من منزلك، و باعدها من نفسك، قال: كيف اخرجها و لم تفعل بعد شيئا و لو اخرجتها ما قتلني غيرها، و كان لها عذر عند الناس فما ذهبت الأيام حتي بعث اليها معاوية مالا جسيما، و جعل يمنيها بأن يعطيها مائة الف درهم أيضا و يزوجها من يزيد و حمل اليها شربة سم لتسقيها الحسن عليه السلام فانصرف الي منزله و هو صائم فاخرجت وقت الافطار، و كان يوما حارا شربة لبن

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 97

و يجوز للمعتدة البائنة (1).

______________________________

و قد القت فيها ذلك السم، فشربها و قال: عدوة اللّه قتلتيني قتلك اللّه، و اللّه لا تصيبين مني خلفا، و لقد غرك و سخر منك، و اللّه يخزيك و يخزيه فمكث عليه السلام يومين ثم مضي، فغدر بها معاوية و لم يف لها بما عاهد عليه «1».

و ما روي عن مغيرة قال: ارسل معاوية الي جعدة بنت الأشعث اني مزوجك ابني يزيد علي ان تسمي الحسن و بعث اليها مائة الف درهم، ففعلت و سمت الحسن عليه السلام فسوغها المال، و لم يزوجها من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحة فاولدها، و كان اذا وقع بينهم و بين بطون قريش

كلام عيروهم، و قالوا: يا بني مسمة الأزواج 2.

اضف الي ذلك انه لو ادعي الفقيه انه علم من مذاق الشرع حرمة التعريض لذات البعل بالخطبة لم يكن في دعواه مجازفا، فلاحظ.

(1) فان الجواز مقتضي الأصل الأولي ما لم يعرضه عنوان حرام، و يدل علي المدعي في الجملة قوله تعالي «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» 3 و النصوص الواردة في المقام الناظرة الي الاية الشريفة.

لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰي يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ» قال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت: فقوله: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب

______________________________

(1) (1 و 2) بحار الأنوار: ج- 44 ص: 153 و 155

(2) (3) البقرة/ 235

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 98

______________________________

اجله «1».

و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل ان تنقضي عدتها او اعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة و يعني بقوله: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة و لا يعزم عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله «2».

و ما رواه علي ابن أبي حمزة، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: يقول الرجل: او اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث «و يوقت خ ل» يقول اللّه عز و جل: «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و القول المعروف التعريض بالخطبة علي وجهها و حلها «و حكمها خ ل» و لا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله 3 الي غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه فان المستفاد من الاية و النصوص انه يجوز التعريض لذات العدة من الوفاة بالخطبة.

و لا يخفي: انه لا يستفاد من النصوص حرمة التصريح بالخطبة بل المستفاد من الاية و النصوص العزم علي النكاح قبل انقضاء العدة و الخلوة مع المعتدة للالتذاذ و المفاكهة و أيضا يستفاد منها حرمة التصريح بالألفاظ المستهجنة غير المناسبة مع ذوي الشرف و الكرامة.

و أما حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب و اني

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 99

و كذا من الزوج لها الا أن تكون محرمة ابدا عليه او تحتاج الي محلل (1).

______________________________

للنساء لمكرم و لا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وعدها «1»، فلا يدل علي المدعي الا علي القول بمفهوم اللقب مضافا الي ضعف سنده بالارسال فما أفاده صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام من جواز التصريح و عدم وجوب الاقتصار علي التعريض تام ثم ان الاية الشريفة

و النصوص واردة في عدة الوفاة و اسراء الحكم الي بقية اقسام العدة اما من باب احراز الملاك و عدم الفرق بين مواردها و اما بالإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم و هل يمكن تحصيله و لكن يكفي للجواز الأصل الاولي كما تقدم.

(1) الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج الي قيام اجماع تعبدي عليه و الا فلا وجه لقياس تعريض الزوج للخطبة علي غيره حيث ان الزوج يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين.

و بعبارة اخري: لو فرض حرمة التصريح من غير الزوج فلا وجه لحرمته بالنسبة اليه كما انه لا وجه للالتزام بالحرمة بالنسبة الي الزوج فيما تكون محرمة عليه موقتا و يتوقف الجواز علي المحلل الا أن يقوم اجماع تعبدي عليه فان المحذور المتصور في غيره لا يتصور في مورده كما هو ظاهر نعم في حرمة التعريض في مورد الحرام المؤبد وجه اذ المفروض ان ازدواجه حرام لا سبيل اليه فيرجع التعريض الي تعريض المحرم، و اللّه العالم بحقايق الامور.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 100

[الفصل الرابع: في عقد المتعة]

اشارة

الفصل الرابع (في عقد المتعة و يشترط فيه الايجاب (1).

______________________________

(1) ادعي علي اعتبار الصيغة فيها عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع و قد تقدم في اول الكتاب انه يمكن الاستدلال علي اشتراط القول في المتعة بعدة روايات، منها ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و ان شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر «من

الأجل يب» ما تراضيتهما عليه قليلا كان او كثيرا، فاذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها الحديث «1».

و منها: ما رواه ثعلبة قال: تقول: اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، و علي ان لا ترثيني و لا ارثك، كذا و كذا يوما بكذا و كذا و كذا درهما و علي ان عليك العدة 2.

و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول اتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فاذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك 3 الي غيرها من النصوص الوارد في الباب المشار اليه.

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص مفروغية الاشتراط عند السائل غاية

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 101

مثل أن تقول المرأة: متعتك او زوجتك او انكحتك نفسي (1).

______________________________

الأمر يسئل عن الكيفية و الامام عليه السلام يجيب فلا اشكال في الحكم اجماعا و نصوصا.

و ربما يستفاد من حديث عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال جاءت امرأة الي عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها ان ترجم فأخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فاصابني عطش شديد فاستسقيت اعرابيا فأبي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فامكنته من نفسي، فقال امير المؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة «1»، خلاف المدعي، لكن الرواية ضعيفة سندا مضافا الي انها نقلت بنحو آخر لا يستفاد

منها المخالفة مع المدعي لاحظ ما روي محمد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض اصحابنا قال: اتت امرأة الي عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد اللّه، فامر برجمها و كان علي عليه السلام حاضرا، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبي علي أن يسقيني الا ان امكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتي غارت عيناي و ذهب لساني، فلما بلغ مني اتيته فسقاني، و وقع علي فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال اللّه عز و جل: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ» * هذه غير باغية و لا عادية اليه فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر «2».

(1) بلا اشكال و لا كلام، قال في الجواهر في هذا المقام «3» «ظاهر قول المصنف

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من ابواب المتعة الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 18 من ابواب حد الزنا الحديث: 7

(3) ج- 30 ص: 154

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 102

______________________________

و غيره و الفاظ الايجاب ثلاثة، زوجتك و متعتك و انكحتك، ايها حصل وقع الايجاب به و لا ينعقد بغيرها» الي آخر كلامه و الحاصل انه لا اشكال في وقوع الايجاب بهذه الصيغ، انما الكلام في جواز وقوعها بغيرها مادة او هيئة.

و ربما يقال: بأنه لا بد من الاقتصار علي المتيقن في مخالفة الأصل فان مقتضاه عدم التحقق و قد تقدم في العقد الدائم انه لا وجه للاقتصار علي القدر المتيقن مع فرض اطلاق في الأدلة، و الظاهر انه لا مانع من الأخذ بالاطلاقات الواردة في المتعة

لاحظ ما رواه زرارة، قال: جاء عبد اللّه بن عمر «عمير خ ل» الليثي الي أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها اللّه في كتابه و علي سنة نبيه، فهي حلال الي يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهي عنها، فقال: و ان كان فعل فقال: فاني اعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت علي قول صاحبك، و انا علي قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، فهلم الا عنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و ان الباطل ما قال صاحبك الحديث «1» فان قوله فهي حلال الي يوم القيمة مطلق و مقتضاه جوازها علي الاطلاق بلا فرق بين كون المرأة عربية او عجمية و بلا فرق بين الأزمنة و الأمكنة و الفصول و بلا فرق بين أن يكون ايجابها بالعقد العربي أو غيره و بلا فرق بين الصيغ من حيث المادة و الهيئة.

و صفوة القول ان مقتضي الاطلاق عدم التقييد بقيد من القيود الا مع قيام دليل عليه، و الذي يدل علي المدعي بوضوح النصوص الواردة في مقام بيان تحققها بأي لفظ لاحظ ما رواه ابان بن تغلب «2» و ما رواه ثعلبه 3 و ما رواه هشام بن سالم 4 فانه يستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي ان المطلوب يتحقق

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) (2 و 3 و 4) لاحظ ص: 100

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 103

و القبول من اهله مثل: قبلت (1) و يشترط فيه أيضا ذكر المهر (2) كما يشترط أيضا ذكر

اجل معين لا يزيد علي عمر الزوجين (3).

______________________________

بهذا المضمون بلا خصوصية لصيغة خاصة.

(1) فان العقد مركب من الايجاب و القبول فيلزم القبول كما يلزم فيه الايجاب و الحاصل انه لا اشكال في احتياجه الي القبول.

(2) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر مضافا الي النصوص الدالة عليه، منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمي و اجر مسمي «1».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما الحديث «2».

و منها: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من المتعة فقال: مهر معلوم الي اجل معلوم 3.

بل يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات 4.

و بحديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هي مستأجرة 5.

(3) اجماعا بقسميه و نصوصا كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه ابو بصير و اسماعيل بن الفضل الهاشمي و منها ما روي عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب المتعة الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 104

و الا كان العقد عقد دوام علي الاظهر (1).

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السلام «1» و منها ما رواه ابان بن تغلب «2»

و ثعلبة 3 و منها ما رواه هشام بن سالم 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان سمي الأجل فهو متعة، و ان لم يسم الأجل فهو نكاح بات 5.

و منها: ما رواه ابان بن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: فاني استحيي ان اذكر شرط الأيام، قال: هو اضر عليك، قلت:

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 104

و كيف؟ قال: لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا، و لم تقدر علي ان تطلقها الاطلاق السنة 6.

و منها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك اشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك ان تطلقها الا علي طهر و شاهدين، قلت: اصلحك اللّه فكيف أ تزوجها؟ قال:

اياما معدودة بشي ء مسمي مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك الحديث 7.

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل او أكثر قال: اذا كان شيئا معلوما الي اجل معلوم قال: قلت: و تبين بغير طلاق قال: نعم 8.

(1) بتقريب ان العقد في هذه الصورة عقد دوام واقعا و ان كان مجهولا عند

______________________________

(1) لاحظ ص: 103

(2) (2 و 3 و 4) لاحظ ص: 100

(3) (5 و 6

و 7) الوسائل الباب 20 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(4) (8) الوسائل الباب 25 من ابواب المتعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 105

______________________________

المتعاقدين اذ الدوام ليس الا الزوجية المطلقة غير المقيدة بمدة خاصة و المفروض انه كذلك.

و ان شئت قلت: لا فرق بين الانقطاع و الدوام الا بكون الزوجية موقته بوقت خاص كشهر او سنة و بكونها غير مقيدة كذلك بل اعتبرت الي زمان قابل لاعتبارها هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما افاده بحسب ما يختلج ببالي القاصر.

و لكن يرد عليه انه ما الوجه في التقييد بعدم زيادة المدة علي عمر الزوجين بل الزيادة علي عمر احدهما يكفي في تحقق موضوع هذا البيان اذ الزوجية متقومة بالطرفين و مع عدم احدهما لا يتصور بقائها، مضافا الي أنه علي هذا التقريب يكفي في صيرورته عقد دوام أن يكون بمقدار عمرهما و لا يشترط الزيادة اذ الزوجية لا تتصور بعد موتهما فان كان هذا التقريب تاما يتم فيما يكون الأجل مقدار عمرهما او احدهما.

الا أن يقال: الاشكال من ناحية عدم امكان التمتع في المقدار الزائد و هذا الاشكال لا يتوجه في هذه الصورة اضف الي ذلك انه علي تقدير تمامية البيان المذكور انه لو زاد الأجل علي عمرهما او احدهما يصير عقد دوام علي الاطلاق لوحدة الملاك فلو جعل الأجل مقدار سنة و في الواقع يكون هذا المقدار ازيد من عمرهما او احدهما بأن يموت كلاهما او احدهما بحادث سماوي او مرض و امثالهما يصير عقد دوام أيضا و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟.

الا أن يقال: فرق بين الموت الطبيعي و غير الطبيعي لكن يتوجه السؤال بأنه ما هو

الفارق بين المقامين، و يمكن أن يقال انه من المقطوع عدم الاشتراط و بعبارة اخري: يجوز الأجل الزائد بحسب الواقع و في علم اللّه، اضف الي ذلك كله انه لو لم يقصد الدوام فما الوجه في صيرورته دواما فان العقود تابعة للقصود و المفروض

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 106

و لو لم يذكر المهر بطل (1) و لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان او انقلابه دائما قولان اظهرهما الاول (2).

______________________________

عدم صحة المدة المعينة لعدم قابليتها علي الفرض و الحكم بالصحة بنحو الدوام يحتاج الي الدليل و لا دليل عليه.

اذا عرفت ما ذكرناه نقول: المستفاد من الأدلة ان الفرق بين الدوام و الانقطاع بجعل الأجل و عدمه فان لم يجعل الأجل و اعتبرت الزوجية المطلقة يكون العقد دواما و الا يكون عقد انقطاع.

و لا مجال لأن يقال مرجع الأجل في بعض الأحيان الي الدوام لأن الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها بحسب ملاكاتها المعلومة عند الشارع و ليس لأحد التصرف فيها.

(1) للنصوص لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «1» فان المستفاد من الرواية ان المهر ركن و مقوم لعقد المتعة.

(2) تارة يقع الكلام من حيث القاعدة الأولية و قطع النظر عن النصوص الخاصة و اخري من حيث المستفاد منها أما المقام الأول: فنقول مقتضي القاعدة الأولية هو البطلان اذ المفروض ان المقصود العقد الانقطاعي و حيث انه لم يذكر الأجل لا يصح انقطاعا و اما الدوام فلم يتعلق به القصد.

و بتقريب آخر: ان كل واحد من الانقطاع و الدوام يحتاج الي اللحاظ و القصد في عالم الاعتبار لعدم امكان الاهمال في الواقع و نفس الأمر فاذا كان المقصود الانقطاع تكون النتيجة هو البطلان لعدم المقتضي للصحة

لا للدوام و لا للانقطاع اما الاول فلعدم قصده و أما الثاني: فلعدم ذكر الأجل علي الفرض، و اما النصوص

______________________________

(1) لاحظ ص 103

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 107

و يحرم عقد المتعة علي غير الكتابية من الكفار (1) و الامة علي الحرة من دون اذنها (2).

______________________________

فمنها ما رواه ابان بن تغلب «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا و منها ما رواه هشام بن سالم 2 و هذه الرواية ضعيفة أيضا سندا و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير 3 و اورد في الاستدلال بالرواية انه يمكن أن يكون المراد ان النكاح مع الأجل متعة و موقت و بدون ذكر الأجل نكاح دائم و عليه لا يرتبط الحديث بالمقام.

و بعبارة اخري: المستفاد من الحديث ان النكاح المؤجل متعة و غير المؤجل نكاح دائم فلا يرتبط بالمقام و لكن في النفس شي ء، و علي فرض العمل بالرواية لا يفرق بين صورتي النسيان و التعمد فلو ترك الأجل عمدا مع قصد المؤجل ينقلب دائما لإطلاق الحديث.

و ربما يقال: بأن حديث سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها، ثم نسي حتي واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، و لكن يتمتع بها بعد النكاح، و يستغفر ربه مما أتي 4، يدل علي البطلان اذ انسي الأجل، و فيه ان الطاهر من الحديث انه نسي العقد و قبل العقد جامع فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه.

(1) كما مران العقد علي الكافرة غير جائز بمقتضي الكتاب و السنة و الاجماع، نعم تقدم انه يجوز نكاح الكتابية و قد سبق الكلام حول المسألة، فراجع.

(2) للنصوص، منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن

يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) لاحظ ص: 104

(2) (4) الوسائل الباب 42 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 108

______________________________

اذا رضيت الحرة، قلت: فان اذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم «1».

و منها: ما قاله الكليني: و روي أيضا انه لا يجوز أن يتمتع الامة علي الحرة 2.

و منها: ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة علي الحرة متعة؟ قال: لا 3.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية علي المسلمة، و الامة علي الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما علي المسلمة، و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث 4.

و منها: ما رواه حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امة علي حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر 5.

و أما حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امة علي حرة فقال: ان شاءت الحرة تقيم مع الامة اقامت و ان شاءت ذهب الي اهلها قال قلت: فان لم ترض بذلك و ذهبت الي اهلها أله عليها سبيل اذا لم ترض بالمقام قال: لا سبيل عليها اذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها الي اهلها طلاقها؟ قال نعم اذا خرجت من منزلة اعتدت ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت 6 فهو ضعيف باللحام فالنتيجة

ان المستفاد من مجموع النصوص الجواز مع الاذن و عدمه

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 16 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 3

(3) (5 و 6) الوسائل الباب 47 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 109

و بنت الاخ و الاخت من دون اذن العمة و الخالة (1) و يكره علي البكر (2).

______________________________

مع عدمه.

(1) كما تقدم، فراجع.

(2) لجملة من النصوص: منها ما رواه زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها كراهية العيب علي اهلها «1».

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب علي اهلها 2.

و منها: ما رواه المهلب الدلال انه كتب الي أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار، ثم انها زوجتني نفسها، و اشهدت اللّه و ملائكته علي ذلك، ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر علي نفسك و اكتم رحمك اللّه 3.

و مقتضي الجمع بين هذه النصوص و غيرها هي الكراهة لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق علي ان لا يقتضها، ثم اذنت له بعد ذلك، قال: اذا اذنت له فلا بأس 4.

و ما رواه محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال:

سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن 5.

و ما رواه أبو سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

جارية بكر بين ابويها تدعوني الي نفسها سرا من ابويها فافعل ذلك؟ قال نعم

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 11 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 10 و 11

(2) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 110

و علي الزانية (1).

______________________________

و اتق موضع الفرج، قال: قلت: فان رضيت بذلك، قال: و ان رضيت فانه عار علي الأبكار «1».

و ما روي عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها 2.

و ما رواه الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك 3.

(1) لا يبعد ان الوجه في الحكم بالكراهة الجمع بين روايات المنع و الجواز فان المستفاد من بعض النصوص عدم الجواز، منها: ما رواه أبو مريم، عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن 4.

و منها: ما رواه أبو سارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تزوج «و لا تتزوج خ ل» الا عفيفة، ان اللّه عز و جل يقول:

«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» * فلا تضع فرجك حيث لا تأمن علي درهمك 5.

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل، عن الرضا عليه السلام في

حديث قال:

لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمأمونة ان اللّه عز و جل يقول: «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» 6،

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و انا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 7 و 8 و 9

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 6 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 111

______________________________

«الي أن قال:» فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمؤمنة «بمأمونة خ ل» او مسلمة فان اللّه عز و جل يقول: «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ» «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة و لا يدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فان اجابته الي الفجور فلا يفعل 2.

و منها: ما رواه محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة قال: نعم اذا كانت عارفة «الي أن قال» و اياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الازواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون الي انفسهن و قد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال المطلقات علي غير السنة 3.

و المستفاد من بعض الروايات هو الجواز، منها

ما رواه زرارة قال: سأله عمار و انا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 4.

و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم 5 و مقتضي الجمع بين الطرفين عند القوم حمل دليل الحرمة علي الكراهة.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 8 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4 و 5) الوسائل الباب 9 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 112

و اذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها (1) و لا حد للمهر (2).

______________________________

و الانصاف: ان حديث محمد بن اسماعيل «1» يستفاد منه كراهة التزويج بغير المأمونة، فبالزانية بطريق اولي و لو سلم عدم الامكان الجمع العرفي بين النصوص فالترجيح مع هذا الحديث لكونه احدث.

(1) تقدم الكلام حول هذه المسألة «2».

(2) ادعي عليه عدم الخلاف إلا عن الصدوقين (قدس سرهما) و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه الي ما شاءا من الأجل «3».

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بد من ان يصدقها شيئا قل او كثر، و الصداق كل شي ء تراضيا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة «4».

و يستفاد من بعض النصوص ان أقلّ ما يجزي الدرهم فلا يجوز أقلّ منه منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال و انه

«انما خ ل» يجزي فيه الدرهم فما فوقه 5.

و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فاخبرني انها حلال، و انه يجزي فيها الدرهم فما فوقه 6.

و مقتضي الصناعة حمل المطلق علي المقيد و الالتزام بعدم جواز الأقل من

______________________________

(1) لاحظ ص: 110

(2) لاحظ ص: 8

(3) الوسائل الباب 21 من ابواب المتعة الحديث: 3

(4) (4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 9 و 1 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 113

و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه علي الاظهر (1) و لو ماتت او مات لم ينقص منه شي ء و ان كان قبل الدخول (2) و لو اخلت ببعض المدة سقط بنسبته (3).

______________________________

الدرهم، الا أن يقال التسالم عند القوم مانع عن رفع اليد عن الاطلاق، فلاحظ

(1) ادعيت الشهرة عليه بل ادعي عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و يدل علي المدعي حديث سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة علي الرجل نصف الصداق «1».

(2) لعدم الدليل علي السقوط و مقتضي القاعدة الأولية بقائه علي حاله.

(3) نقل عن الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه، و يدل علي المدعي بعض النصوص، منها: ما رواه عمر بن الحنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

اتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا و اتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي اخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك

«2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: اتزوج المرأة شهرا فاحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف، و ان كان ثلثا فالثلث «3».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتي توفيه شرطه او يشترط اياما معلومة تأتيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب المتعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب المتعة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 114

و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره (1) عدا ايام الحيض (2) و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء (3) و المدار في الاخلال علي الاستمتاع بالوطء دون غيره من انواع الاستمتاع (4) فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شي ء (5) و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر اشكال (6) و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول (7).

______________________________

فتغدر به فلا تأتيه علي ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها علي ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر الي ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا ايام الطمث فانها لها و لا يكون لها الا ما احل له فرجها «1».

(1) فان الموضوع عدم الوفاء و هو اعم من كونه عن عذر اولا عن عذر لاحظ حديث اسحاق بن عمار السابق.

(2) كما نص به في حديث اسحاق بن عمار.

(3) لتناسب الحكم و الموضوع و انصراف الدليل،

مضافا الي ان الحرام لا حرمة له و لا يعوض بشي ء شرعا.

(4) كما يفهم من النص بحسب الفهم العرفي.

(5) لعدم الدليل علي السقوط.

(6) لانصراف الدليل عن الصورة المفروضة، و بعبارة اخري: الحضور لغاية الاستمتاع و الوطي و مع فرض عدم امكانه فلا موضوع و في النفس شي ء.

(7) قطعا كما في الجواهر و الوجه فيه عدم ما يقتضي الضمان بعد فرض بطلان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 115

و بعده لها مهر المثل (1).

______________________________

العقد به له استعادته لو قبضت.

(1) الذي يختلج بالبال أن يقال: تارة يبحث فيما هو مقتضي القاعدة الأولية و اخري فيما هو المستفاد من النصوص الخاصة فيقع البحث في مقامين:

أما المقام الأول: فنقول مقتضي القاعدة الأولية عدم استحقاقها شيئا اذ المفروض فساد العقد و كون الوطء موجبا للضمان يحتاج الي الدليل فلا شي ء علي الواطئ

و أما المقام الثاني: فنقول قد وردت جملة من الروايات منها ما رواه علي بن احمد بن اشيم قال: كتب اليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام:

الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر الي اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت اللّه عز و جل «1» و المستفاد من هذه الرواية انه لا شي ء لها حيث انها عصت و هذا الحديث ضعيف سندا بعلي بن احمد بن اشيم.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا بقي عليه شي ء من المهر و علم

ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها، و يحبس عليها ما بقي عنده 2 و مقتضي هذه الرواية التفصيل بين المقدار المقبوض و غيره فالميزان هو القبض و عدمه بلا فرق في المقدار المقبوض بين كونه النصف و بين غيره و بلا فرق بين جهل المرأة و علمها، و الظاهر ان الاجماع علي خلاف المستفاد من الخبر.

و منها عدة نصوص وردت في التزويج في العدة: منها: ما رواه سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما و ان

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 28 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 116

متعة لا دواما (1) مع جهلها (2) و يلحق به الولد و ان عزل (3).

______________________________

كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابدا و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها من مهرها «1».

و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها الحديث 2.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها 3 و المستفاد من هذه النصوص التفصيل بين الدخول و عدمه فعلي

الأول لها المهر المثل فانه الظاهر من النصوص المشار اليها، فان قلنا بأن أعراض المشهور لا يؤثر في اعتبار الخبر المعتبر فلا بد من العمل برواية حفص و ان قلنا بأنه لا يمكن العمل بمفادها لأنه خلاف المتسالم عليه فيما بين القوم فلا يبعد أن يقال العمل علي طبق النصوص الواردة في نكاح المعتدة فمهر المثل علي الظاهر من تلك النصوص فلاحظ.

(1) بالتقريب المتقدم فان المهر المثل لا بد من ملاحظة الجهات.

(2) اذ لا مهر لبغي.

(3) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- كما في الجواهر- و لأن الولد للفراش، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7 و 8 و 21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 117

______________________________

من مولاها الذي اعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فانه لزوجها الأخير «1».

و ما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول و سئل عن رجل اشتري جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود، قلت: فانه باعها من آخر و لم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام، الولد للفراش و للعاهر الحجر «2».

و ما رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر 3.

و لجملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أ رأيت ان حبلت فقال: هو ولده 4

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام و انا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، و قال: يجحد و كيف يجحد اعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك ان تزوج الا مأمونة الحديث 5.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت:

أ رأيت ان حبلت؟ قال: هو ولده 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

(3) (4) الوسائل الباب 33 من ابواب المتعة الحديث: 1

(4) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 118

و لو نفاه انتفي ظاهرا بلا لعان (1) الا ان يقربه سابقا (2) او يكون قد وطأها وطئا يمكن تولده منه فلا ينتفي بنفيه حينئذ (3) و كذا الحكم في الامه (4).

______________________________

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه و استدل علي المدعي ببعض النصوص، منها ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها «1».

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا

التي يتمتع بها 2 بتقريب ان الولد ينتفي باللعان في الدائم و أما في المنقطع فيدور الأمر بين سد باب الانتفاء و بين انتفائه بلا لعان، و لا يمكن الالتزام بالأول لأنه يلزم ان امر الحاق الولد في المتعة اشد من الدائم و الحال ان الأمر بالعكس، فتأمل. و الظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب.

(2) فان الانكار بعد الاقرار يحتاج الي اقامة الدليل و لا اجماع في هذه الصورة.

(3) فان مقتضي النصوص المشار اليها مثل رواية محمد بن مسلم 3 و محمد بن اسماعيل بن بزيع 4 و محمد بن مسلم 5 الحاق الولد به علي الاطلاق، لكن ترفع اليد عن اطلاقها بالإجماع و التسالم في غير هذه الصورة فتبقي الصورة المذكورة داخلة تحت النصوص الدالة علي الاطلاق، مضافا الي قاعدة الفراش، فلاحظ.

(4) لإطلاق الدليل، مضافا الي النص الخاص بالنسبة الي عدم وقوع اللعان

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 10 من ابواب اللعان الحديث: 1 و 2

(2) (3 و 4 و 5) لاحظ ص: 117

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 119

و لا يقع بها الطلاق (1) و اللعان (2) و لا ميراث لها الا أن يشترط (3).

______________________________

لاحظ ما رواه ابن سنان «1» و الحاصل: ان الظاهر من المتن انه لا فرق في عدم تحقق اللعان بالنسبة الي المتعة و انه ينفي الولد بلا لعان بلا فرق بين كون المنقطعة حرة او امة.

(1) لا خلاف فيه فتوي و نصا كما في الجواهر، بل يمكن أن يقال هذا من الواضحات التي لا يعتريها شك و لا ريب.

و يظهر من بعض النصوص، خلافه لاحظ ما رواه هشام بن سالم «2» و ما و ما رواه أيضا هشام بن

سالم «3» لكن يمكن أن يقال: ان المتفاهم من الحديثين ان المدة تنقضي فلا علقة بعدها و هذا يكون المراد من الطلاق.

(2) لاحظ حديثي ابن أبي يعفور و ابن سنان «4».

(3) مقتضي الاية الشريفة «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ «5»، التوارث من الجانبين علي الاطلاق فان مقتضي اطلاق الاية الكريمة عدم الفرق بين الزوجية الدائمية و الانقطاعية كما ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط التوارث و اشتراط عدمه و عدم اشتراط وجوده و عدمه هذا بالنسبة الي ما يستفاد من الاية الشريفة، و أما النصوص فهي علي طوائف:

______________________________

(1) لاحظ ص: 118

(2) لاحظ ص: 100

(3) لاحظ ص: 104

(4) لاحظ ص: 118

(5) النساء/ 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 120

______________________________

الطائفة الأولي: ما يدل علي عدم التوارث علي الاطلاق منها ما ارسله ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث «1» فان مقتضي هذه الرواية عدم الفرق بين الاشتراط و عدمه و المرسل لا اعتبار به.

و منها: مرسل الكليني قال: و روي انه ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط 2 و الكلام فيه هو الكلام.

و منها: ما رواه عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: و ليس بينهما ميراث 3 و الرواية ضعيفة بابن حنظلة.

و منها: ما رواه سعيد بن

يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط 4 و هذه الرواية ضعيفة بالبرقي.

الي غيرها من النصوص، الدالة علي عدم الارث في المتعة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: حلال لك من اللّه و رسوله قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك الحديث 5.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا ميراث بينهما في المتعة اذا مات واحد منهما في ذلك الأجل 6.

و منها: ما رواه المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه اليه و أما ما ذكرت الي أن قال و ليس بينهما ميراث الحديث 7.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 3 و 4 و 6

(2) (4 و 5 و 6 و 7) نفس المصدر الحديث: 7 و 8 و 10 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 121

______________________________

و منها: ما رواه أبو بصير قال: لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط: اتزوجك متعة كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، نكاحا غير سفاح علي كتاب اللّه و سنة نبيه و علي ان لا ترثيني و لا ارثك، و علي ان تعتدي خمسة و اربعين يوما، و قال بعضهم: حيضة «1».

و منها: ما رواه جبير ابو سعيد المكفوف، عن الاحوال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: ما ادني ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال: كف «كفين خ ل» من

بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح، علي أن لا ارثك و لا ترثيني، و لا اطلب ولدك الي اجل مسمي فان بدا لي زدتك و زدتني «2» و منها: ما رواه محمد بن مسلم «3».

الطائفة الثانية: ما يدل علي التفصيل بين اشتراط الارث و عدمه بتحققه في الأول و عدمه في الثاني منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه «الي أن قال:» و ان اشترطا الميراث فهما علي شرطهما 5.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 103

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 32 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 122

و لو ابرأها المدة علي ان لا تتزوج فلا ناصح الابراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به (1) لكنها لو تزوجت منه و لو عصيا ناصح زواجها علي الاظهر (2) و لو صالحها علي أن ببرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان

______________________________

محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، و انما الشرط بعد النكاح «1» و مقتضي هذه الرواية انه مع عدم اشتراط عدم الارث يتحقق التوارث.

اذا عرفت ما ذكرناه:

فاعلم انه يمكن أن يقال ان الطائفة الاولي الدالة علي عدم التوارث تقيد بالطائفة الثانية المفصلة بين الاشتراط و عدمه ان قلت: مما يدل يدل علي عدم التوارث ما رواه سعيد بن يسار «2» فانه قد صرح فيه بالاطلاق و بنفي الارث حتي مع الاشتراط قلت: اولا قد مر ان السند ضعيف و ثانيا: علي فرض التعارض يكون الترجيح مع ما يدل علي الثبوت لموافقته مع الاطلاق الكتابي، و أما الطائفة الثالثة الدالة علي التوارث الا في صورة اشتراط عدمه فحيث انها تدل علي التوارث بالاطلاق و عدم التقييد بخصوص صورة عدم اشتراط الارث فهي مطلقة من هذه الجهة و قابلة لأن تقيد بالطائفة الثانية، فالنتيجة انه يفصل بين الاشتراط و عدمه بأن نلتزم بالارث في الصورة الاولي و عدمه في الثانية كما في المتن، و اللّه العالم.

(1) فان عدم التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضي وجوب الوفاء بالشرط، و أما الابراء فصحيح بلا اشكال.

(2) اذ لا دليل علي المنع الوضعي، و بعبارة اخري يجب عليها الوفاء بالشرط

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب المتعة الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 120

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 123

صح الصلح و وجب عليه الابراء (1) فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم (2) و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به صح التزويج (3) و ان كانت المصالحة علي أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه (4) و لو صالحها علي أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة (5) و لو ابرأها معلقا علي شي ء مثل أن لا تتزوج من فلان او مطلقا بطل

الابراء (6).

______________________________

و عدم التزويج، و اما لو عصت و تزوجت يصح زواجها بمقتضي ادلة صحة الزواج فلاحظ.

(1) الظاهر ان ما افاده تام لا اشكال فيه، فان الصلح عقد صحيح و الشرط في ضمن العقد واجب الوفاء، فيجب عليه الابراء كما انه يحرم عليها التزويج بعد الابراء.

(2) من حيث كونه ولي الممتنع.

(3) الكلام فيه هو الكلام، فلا نعيد.

(4) قد ظهر الوجه فيه فانه لا مانع من صحة المصالحة المذكورة كما ان مقتضي قاعدة نفوذ الشرط الضمني صحة الشرط و في صورة الامتناع يصل الأمر الي الولي العام أي الحاكم الشرعي.

(5) الأمر كما افاده فانه قد قرر في محله صحة شرط النتيجة، فما افاده لا اشكال فيه.

(6) الظاهر ان الوجه في البطلان هو التعليق و في ما افاده مجال واسع للإشكال و اللّه العالم.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 124

[مسألة 1: تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين]

(مسألة 1) تعتد الحائل بعد الاجل بحيضتين (1).

______________________________

(1) يدل علي المدعي ما رواه اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما، فلقيته فاملي علي شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روي لي فيها ابن جريح انه ليس فيها وقت و لا عدد انما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فاذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشي ء اليسير، و عدتها حيضتان و ان كانت لا تحيض فخمسة و اربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: صدق و اقر به قال ابن اذينة: و كان زرارة يقول هذا و يحلف انه

الحق الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف «1».

و يؤيده ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، و لا يحل لغيرك حتي تنقضي عدتها و عدتها حيضتان «2».

و يؤيده الخبر الاخر لأبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لو لا ما سبقني ابن الخطاب ما زنا إلا شقي الي أن قال: و عدتها حيضتان «3».

و ربما يقال: يدل علي المدعي ما رواه زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 6

(3) مستدرك الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 125

______________________________

السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر و عشرا، قال ثم قال: يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت او امة و علي أي وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما علي الحرة، و كذلك المتعة عليها مثل ما علي الامة «1» بتقريب ان عدة الامة حيضتان فيتم المدعي اذ قوله عليه السلام في ذيل الحديث في التشبيه من حيث العدد أي عدد الشهور لا بلحاظ الحيض.

و لكن في المقام نصوص تعارض

مع دليل هذا القول، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف «2» و جملة عدة المتعة محذوفة علي نسخة الكافي و لكن موجودة في نسخة التهذيب و البناء عند الدوران علي الأخذ بالزيادة علي ما هو المعروف عند القوم.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن عمر و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة و اربعون يوما او حيضة مستقيمة 3

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:

سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و اربعون يوما لبعض اصحابه 4.

و منها: ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد اللّه ابن جعفر

______________________________

(1) الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 2

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 22 من ابواب المتعة الحديث: 1 و 4

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 126

______________________________

الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشي ء معلوم الي وقت معلوم، و بقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ايامها بثلاثة أيام، أ يجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي ء معلوم الي وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، او يستقبل بها حيضة اخري؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقلّ العدة حيضة و طهرة تامة «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه

عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر و عشرا و اذا انقضت ايامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب علي الامة الحديث 2 و هذه النصوص معارضة فلا بد من اعمال قانون المعارضة و حيث ان المرجح الثالث في باب الترجيح الأحدثية يكون الترجيح مع ما يدل علي ان عدتها حيضة، لاحظ حديث ابن أبي نصر 3.

ان قلت: ان الحديث منقول عن الباقر عليه السلام فلا يكون أحدث قلت:

الناقل عنه الامام الثامن روحي فداه، فيصح أن يقال ان دليل الحيضة متأخر.

لكن الانصاف: ان الأمر ليس كذلك و لا يصدق التأخير اذ المنقول عن الرضا عليه السلام هكذا قال أبو جعفر عليه السلام و مقتضي كلام الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام قال هكذا فلا يمكن الترجيح.

لكن الظاهر ان الامام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي لا في مقام نقل واقعة عن جده عليه السلام فيكون الترجيح به علي القاعدة.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 7 و 5

(2) (3) لاحظ ص: 125

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 127

كاملتين (1) و لا يكفي فيهما المسمي أو في احداهما (2) فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و اربعين يوما (3) و في الموت باربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حرة (4) و ان كانت امة اعتدت بشهرين

______________________________

و يمكن أن يقال: انه علي فرض التعارض و التساقط ان وجوب العدة بالحيضة الواحدة قطعي و الزائد عليه مشكوك فيه فان تم اجماع تعبدي علي الزائد فهو و الا فمقتضي القاعدة الاقتصار علي الحيضة الواحدة، و اللّه العالم.

(1) كما هو

الظاهر من حديث الهاشمي فان عنوان حيضتين لا يصدق الا بالكاملتين.

(2) لعدم الدليل علي الكفاية.

(3) كما صرح في حديث الهاشمي و غيره.

(4) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «1» الي غيره من النصوص مضافا الي العموم الكتابي «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» «2».

و في قبال النصوص الدالة علي القول المشهور روايتان الأولي: ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة و اربعون يوما «3».

الثانية: ما رواه الحلبي، عن ابيه، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما 4

______________________________

(1) لاحظ: 126

(2) البقرة/ 234

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 128

و خمسة ايام (1).

______________________________

يستفاد من إحداهما ان عدتها خمسة و اربعون يوما و من الاخري انها خمسة و ستون يوما و كلتا الروايتين ضعيفتان سندا فلا يعتد بهما.

و ربما يقال: ان المستفاد من حديث زرارة «1» ان المتعة بمنزلة الامة و حيث ان عدة الامة في الوفاة خمسة و ستون يوما فعدة المتعة في الوفاة كذلك، و فيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عدة الطلاق اذ قد صرح بالتسوية بين الجميع في عدة الوفاة.

و بعبارة اخري: قد فصل بين عدة الوفاة و عدة الطلاق و قد جعلت عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا فلا يرتبط ذيل الحديث بعدة الوفاة مضافا الي أنه

علي فرض تحقق الاطلاق ترفع اليد عنه بما دل علي كون عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرا.

(1) لجملة من النصوص، منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان و قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام عدة الامة التي يتوفي عنها زوجها شهران و خمسة ايام، و عدة الامة المطلقة شهر و نصف «2».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفي عنها زوجها فقال: عدتها شهران و خمسة ايام، و قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة و اربعون يوما «3».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف 4.

______________________________

(1) لاحظ ص: 124

(2) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 6

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 129

______________________________

و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة ايام «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول طلاق العبد للامة تطليقتان، و اجلها حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لا تحيض فاجلها شهر و نصف و ان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران و خمسة ايام 2.

و في قبال هذه النصوص روايات تدل علي ان عدتها عن الوفاة كعدة الحرة منها ما رواه زرارة 3.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الامة

اذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتي تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتي يعتدون اربعة اشهر و عشرا و هن اماء 4.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لا تحد 5.

و منها: ما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الي سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح 6.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 9 و 10

(2) (3) لاحظ ص: 124

(3) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 130

و تعتد الحامل بابعد الاجلين من المدة و وضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة (1).

______________________________

يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها الحديث «1».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا 2.

و عن الشيخ (قده) حمل الطائفة الثانية علي امهات الاولاد، و فيه: انه لا دليل علي هذا المدعي و لا تنافي بين الاثباتين كما انه لا وجه للحمل علي الاستحباب في غير ذات الولد و الالتزام بالتسوية في ذات الولد.

و ربما يقال: ان الطائفة

الاولي تقيد بما يدل علي التسوية في ذات الولد و بعد التقييد تكون نسبتها الي الطائفة الثانية المطلقة نسبة المقيد الي المطلق فتقيد الطائفة الثانية بها بمقتضي انقلاب النسبة، و لكن هذا التقريب يتوقف علي القول بالانقلاب الذي لا نقول به.

فالذي يختلج بالبال: أن يقال ان الروايات متعارضة فلا بد من الترجيح و حيث ان الطائفة الثانية موافقة لعموم الكتاب 3 يؤخذ بها و يكون اوفق بالاحتياط أيضا اضف الي ذلك ان ما رواه اسحاق بن عمار احدث فيرجح علي معارضه بالأحدثية و اللّه العالم.

(1) اجماعا كما في بعض الكلمات، و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفي

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 4 و 5

(2) (3) لاحظ ص: 127

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 131

بل لغيرها أيضا علي الاحوط (1).

______________________________

عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين «1».

و منها: ما رواه سماعة، قال: قال: المتوفي عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلي فتمت لها اربعة اشهر و عشر و لم تضع فان عدتها الي أن تضع و ان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة اشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر و عشر و ذلك ابعد الأجلين 2.

و منها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي امير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها و هي حبلي فولدت قبل أن تنقضي اربعة اشهر و عشر فتزوجت فقضي أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوها و ان شاءوا أمسكوها، فان امسكوها ردوا عليه

ماله 3.

(1) قال السيد اليزدي (قده) في كتاب العدد من الملحقات في المسألة الرابعة «اذا كانت حبلي فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو امة» 4، فالظاهر ان الأمر متسالم عليه بينهم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بالنصوص الواردة فيمن توفي عنها زوجها منها: ما رواه الحلبي 5 و منها: ما رواه سماعة 6 و منها ما رواه محمد بن قيس 7 فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة الحامل ابعد الأجلين هذا من ناحية و من ناحية اخري المستفاد من قوله تعالي «وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 31 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) ملحقات العروة ج 1 ص 88 الفصل الثالث في عدة المتعة

(3) (5 و 6 و 7) لاحظ ص: 130 و اول هذه الصفحة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 132

[مسألة 2: لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل]

(مسألة 2): لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما او منقطعا قبل انقضاء الاجل (1).

______________________________

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» «1» ان عدة المطلقة وضع حملها اذا كانت حاملا و بعيد أن تكون عدة المتعة اكثر من عدة الطلاق فالنتيجة ان عدتها وضع حملها، و الاحتياط طريق النجاة.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه: الأول: انه لو التزمنا بالصحة يلزم احد المحذورين احدهما تحصيل الحاصل اذا قلنا بتأثير العقد من حينه، ثانيهما تأخر الأثر عن المؤثر لو قلنا بالانفصال.

و فيه: ان هذا المحذور انما يتوجه اذا قصد الأجل من حين العقد و أما اذا قصد من حين الانقضاء فلا يترتب، الا أن يقال

بعدم جواز الانفصال و نتعرض له عند تعرض الماتن، مضافا الي أن الكلام في الأمر الاعتباري فلا مجال للإشكال العقلي.

و بعبارة اخري: يمكن الالتزام بقصد الأجل من حين العقد و لا يلزم تحصيل الحاصل غايته كون القصد لغوا بالنسبة الي المدة الباقية من الاجل الاول.

الثاني: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها علي شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال:

يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

______________________________

(1) الطلاق/ 4

(2) الوسائل الباب 24 من ابواب المتعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 133

[مسألة 3: إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع]

(مسألة 3): اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع ففي تقديم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة علي الانقطاع اشكال (1).

______________________________

الثالث: ما رواه أبو بصير، قال: لا بأس أن تزيدك و تزيدها اذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها و لا يحل ذلك لغيرك حتي تنقضي عدتها «1» فان مقتضي مفهوم الشرط عدم جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل و زواله بسبب من الأسباب، و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين جعل الاجل الثاني من حين العقد و بين جعله من حين انقضاء الاجل، نعم الظاهر منها النظر الي الانقطاع و لا تشمل العقد الدائم.

و يؤيد المدعي: ما رواه عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا

تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قلت: ان أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الاجل الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالاجل و الوقت و قال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل 2.

و أما حديث ابن جعفر قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها و يمهرها متي يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: ان هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة و ان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة 3 فهو ضعيف سندا.

(1) و الوجه في الاشكال: ان الاهمال في الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجية اما يلاحظ الاطلاق و يعتبر الزوجية المطلقة و اما يعتبر التقييد و يعتبر الزوجية الموقتة المؤجلة، فيدور الامر بين الضدين و كل من الطرفين مخالف الاصل، فلا مجال لأن يقال يكفي لإثبات الدوام عدم التأجيل فان عدم التأجيل لا يثبت الدوام

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 2 و 8

(2) (3) الوسائل الباب 31 من ابواب المتعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 134

______________________________

الا علي القول بالمثبت، مضافا الي اصالة عدم قصد الدوام هذا بالنسبة الي جريان الاصل بلحاظ الدوام و الانقطاع و قصدهما.

و ربما يقال: ان مقتضي الاستصحاب بقاء الزوجية فيه يثبت الدوام و فيه: ان الشك في البقاء ناش من قصده الدوام و عدمه و مقتضي الاصل عدم قصد الدوام، فهذا التقريب لإثبات الدوام فاسد أيضا و في المقام وجه ثالث لإثبات الدوام و هو اصالة عدم ذكر الاجل في مقام الاثبات و بعد ثبوت عدم ذكر الاجل بالاصل يثبت الدوام حيث ان العقد بلا

ذكر الاجل كاشف عن الدوام.

و فيه: ان الدوام ليس من آثار عدم ذكر الاجل شرعا كي يتم هذا البيان بل من آثار ظهور اللفظ فيه و اثبات الظهور بالاصل لا يمكن لعدم اعتبار المثبت، هذا كله بحسب القاعدة الأولية و أما بحسب النص الخاص فربما يقال ان المستفاد من حديث عبد اللّه بن بكير «1» انه ان لم يسم الاجل فهو نكاح دائم فاذا شك في الدوام و الانقطاع يجري استصحاب عدم ذكر الاجل و يترتب عليه انه عقد دائم.

و يمكن أن يقال: ان المراد من الحديث بيان الفارق بين الدوام و الانقطاع بأنه مع الاجل يكون انقطاعا و مع عدم جعل الاجل يكون دواما.

و بعبارة اخري: في مقام بيان ان النكاح الدائم هو الذي يقصد فيه الدوام و أما الانقطاع فهو الذي يقصد فيه التوقيت و ليس الحديث ناظرا الي بيان حكم العقد المذكور فيه الاجل في مقام الاثبات كي يتم تقريب الاستصحاب و الا يلزم انه لو قصد العقد الدائم و لكن ذكر الاجل في العقد يصير العقد عقدا دائما، و هل يمكن الالتزام به و لكن مع ذلك في النفس شي ء.

______________________________

(1) لاحظ ص: 104

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 135

[مسألة 4: لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد]

(مسألة 4): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف (1).

______________________________

(1) ما يمكن أن يذكر في مستند الحكم وجوه: الوجه الاول: ان دليل امضاء العقود أي قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» منصرف عنه فلا دليل علي الصحة و فيه: اولا: ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يكون دليلا علي الصحة بل دليل علي اللزوم.

و صفوة القول فيه: ان دليل وجوب الوفاء اما ناظر

الي كل عقد صحيحا كان أم باطلا او يختص بالعقود الفاسدة او يختص بالعقود الصحيحة لعدم امكان الاهمال في الواقع، لا سبيل الي الاول كما لا مجال للثاني، فينحصر الأمر في الثالث فلا يكون دليلا علي الصحة و ثانيا: لا وجه للانصراف الا قلة الوجود و قلة الوجود لا توجب الانصراف عن الفرد النادر.

الوجه الثاني: انه قد مر عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل الاول فبالاولوية يستفاد من ذلك الدليل عدم الفصل و فيه: انه لا مجال لدعوي الاولولية اذ لا ربط بين المقامين و لا جامع بين الموردين.

الوجه الثالث: ان الظاهر من ادلة جواز المتعة الدالة علي جواز الاستمتاع الي اجل مسمي، اتصال اول زمان الاجل بالعقد لاحظ ما رواه ابن ابي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما نزلت فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فآتوهن اجورهن فريضة «2».

و أيضا قرأ ابن عباس «فما استمعتم به منهن الي اجل مسمي فآتوهن اجورهن فريضة» 3.

______________________________

(1) المائدة/ 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 3 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 136

______________________________

و مرسل القمي قال: و قال الصادق عليه السلام: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الي اجل مسمي فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فهذه الاية دليل علي المتعة «1».

و فيه: ان هذه النصوص لا مفهوم لها كي يقال انها بمفهومها تدل علي عدم جواز الانفصال: مضافا الي أنها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها.

الوجه الرابع: انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ و هو غير معقول.

و فيه: ان الوقوع دليل علي الامكان، مضافا الي انه قد حقق في محله امكان الوجوب المشروط و الوصية و امثالها من هذا القبيل و حل الاشكال ان

الانشاء لا ينفك عن المنشأ بل المنشأ فعلي غاية الامر المنشأ امر استقبالي.

و بعبارة واضحة: الانشاء عبارة عن الابراز فان المتكلم تارة يبرز الامر الحالي و اخري يبرز الامر الاستقبالي و علي كلا التقديرين الابراز و المبرز فعليان و انما الاختلاف في كيفية المبرز.

اضف الي جميع ذلك انه يمكن تصويره علي نحو الوجوب المعلق لا علي نحو المشروط فانه لا اشكال في الوجوب المعلق.

الوجه الخامس: ان قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ظاهر في انه حكم مطلق و بعبارة اخري: يدل علي اتصال الاثر بالعقد ففي مورد الانفصال ان قلنا باتصال الاثر و تحقق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء.

و بعبارة ثالثة: يلزم ان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و ان لم نقل باتصال الاثر لا دليل علي صحة العقد.

و فيه: اولا عدم انحصار دليل الصحة في قوله تعالي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و ثانيا قد مر عدم كونه دليلا علي الصحة و ثالثا: ان دليل الوفاء تابع لكيفية العقد فان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 137

______________________________

العقد باية كيفية يقع في الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلك الكيفية.

الوجه السادس: انه يلزم التعليق و هو باطل اجماعا و فيه: انه لا اشكال في جواز اجارة العين في المدة المنفصلة عن العقد بلا اشكال و المقامان من واد واحد مضافا الي أن التعليق لا يكون باطلا عقلا كي يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد بل باطل بالإجماع و المعلق عليه اذا كان معلوم الحصول لا يكون موردا للإجماع اضف الي ذلك انه لو انشأ علي نحو الواجب المعلق لا يجري فيه اشكال التعليق فتأمل.

الوجه السابع انه لو كان جائزا يلزم جواز تزويج الغير بها في الزمان

الفاصل بين العقد و الزوجية و فيه: انه لو لم يصدق عليها عنوان ذات البعل و لم يقم اجماع علي عدم الجواز نلتزم بالجواز، فتحصل مما تقدم ان مقتضي القاعدة الاولية هو الجواز.

و يمكن أن يقال: ان الظاهر من جملة من النصوص الواردة في بيان إنشاء عقد الانقطاع اشتراط كون ابتداء المدة متصلا بالعقد و العرف ببابك منها ما رواه ابان بن تغلب «1» و منها ما رواه ثعلبة 2 و منها ما رواه هشام بن سالم 3 و منها ما رواه ابو بصير 4 و منها ما رواه المكفوف عن الاحول 5 فان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث الاول من الباب اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و ان شئت كذا سنة فاذا

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 100

(2) (3) لاحظ ص: 100

(3) (4) لاحظ: 121

(4) (5) لاحظ ص: 121

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 138

[الفصل الخامس: في نكاح الإماء]

اشارة

الفصل الخامس في نكاح الاماء لا يجوز للعبد و الامة ان يعقدا لأنفسهما بغير اذن المولي فان فعل احدهما وقف علي الاجازة و لو اذن المولي فعلي مولي العبد المهر و النفقة و يستقر المهر بالدخول و لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا او لاحقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو اذن احدهما فقط فالولد للاخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل، و لو كان احد الزوجين حرا فالولد مثله، و لو أشترط المولي رقيته فالاقوي الغاء شرطه، و

لو تزوج الحر الامة من دون اذن المولي عالما فهو زان و الولد رق للمولي، و لو كان جاهلا سقط الحد دون المهر و عليه قيمته

______________________________

قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك ان اول المدة زمان تحقق العقد و لذا قال عليه السلام و هي امرأتك فمن حين العقد امرئته فلا يجوز الانفصال، و هذه الروايات في مقام بيان الحد و الحدود فلا مجال لأن يقال لا مفهوم لها فيؤخذ بما فيه الاطلاق

مضافا الي انه لو لا هذه النصوص فأي دليل مطلق يمكن الأخذ باطلاقه و يضاف الي ذلك كله ان المقام مورد الاحتياط التام فلا بد من رعايته و يضاف الي ذلك كله ان الانفصال خلاف السيرة الخارجية.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 139

لمولاها يوم سقوطه حيا و لو ادعت الحرية فكذلك و علي الاب فك اولاده و يلزم المولي دفعهم اليه و لو عجز سعي في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر و لو تزوجت الحرة بعبد عالمه من دون اذن المولي فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل حر علي المشهور و لا قيمة عليها و علي العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول و لو زني الحر او المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.

[مسألة 1: لو اشتري الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك علي قول قوي]

(مسألة 1): لو اشتري الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك علي قول قوي، و لو اشترت الزوجة زوجها او جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما و لو اعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا و يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الاولي تقديم النكاح.

و اذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

[مسألة 2: أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها]

(مسألة 2): أم الولد رق و لا يجوز بيعها الا في ثمن رقبتها اذا لم يكن غيرها علي تفصيل و تنعتق بموت المولي من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت و اذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا اذا بيع العبد المزوج و مع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر و لو اجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.

[مسألة 3: إذا زوج المولي عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد]

(مسألة 3): اذا زوج المولي عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولي الطلاق و الفسخ و يحرم لمن

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 140

زوج امته وطؤها و لمسها و النظر اليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج و ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

[مسألة 4: يجب علي مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع]

(مسألة 4): يجب علي مشتري الجارية استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع و لو لم يعلم بعدم كونها موطوءة بالوطء الصحيح علي تفصيل تقدم في البيع و لو اعتقها حل له وطؤها بالعقد من غير استبراء الا اذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فان الاحوط له الاستبراء حينئذ و لا بدان تعتد لغيره اذا اراد العقد عليها عدة الحرة.

[مسألة 5: لو حلل أمته لغيره حلت له]

(مسألة 5): لو حلل امته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه احكامه الثابتة له بما هو عام و يختص التحليل بالاماء و لا يجوز للحرة ان تحلل نفسها و اذا أطلق المالك التحليل حل جميع الاستمتاعات و ان خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا (1).

______________________________

(1) حيث ان احكام نكاح العبيد و الاماء لا تكون مورد الابتلاء في هذه العصور فالاشتغال بغيرها اولي و اللّه الموفق.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 141

[الفصل السادس في العيوب]

الفصل السادس في العيوب و هي اربعة في الرجل (الجنون) (1).

______________________________

(1) ادعي عليه عدم الخلاف فيه في الجملة بل ادعي الاجماع بقسميه عليه و يدل علي المدعي ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت «1».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل «2».

لكن الحديث الاول مخدوش بعلي بن أبي حمزة و الحديث الثاني انما يتم الاستدلال به علي فرض كون علي بن اسماعيل ثقة و الا يشكل الاستدلال به، و لكن المستفاد من كلام الاصحاب

ان اصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام صاحب الجواهر في هذا المقام ان الجنون في الزوج موجب للفسخ اتفاقا.

و قال في الحدائق: «3» نقلا عن المسالك قال في المسالك لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة الي آخر كلامه رفع في علو مقامه، فيمكن اتمام المدعي بالاتفاق و التسالم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 10

(3) ج- 24 ص: 335

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 142

و (العنة) (1) و ان تجدد ابعد العقد (2).

______________________________

لا ترد، و قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث «1» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح يرد من هذه العيوب.

الا ان يقال: ان الظاهر ان الفعل معلوم و الضمير المستتر فيه يرجع الي الرجل المذكور قبله، و يؤيده قول الراوي قلت أ رأيت ان كان دخل بها الخ فان الظاهر ان الرجل مرجع الضمير في كلا الموردين، و يؤيده أيضا ذكر العفل المختص بالمرأة، فلاحظ.

(1) ادعي عليه عدم الخلاف، و عن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه و عن الحدائق: اجمع الاصحاب علي ان العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة علي الفسخ، و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر علي جماع أ تفارقه؟ قال:

نعم ان شاءت «2».

و منها: ما رواه عباد «غياث. يب يه صا» الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في العنين اذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لا يرد من عيب 3.

و منها: ما رواه عمار بن موسي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر علي اتيانها، فقال: اذا لم يقدر علي اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك، و ان كان يقدر علي غيرها فلا بأس بامساكها 4.

(2) ففي المقام فرعان احدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلك. فنقول:

يمكن الاستدلال علي عموم الحكم بالنسبة الي الجنون باطلاق الحديثين اللذين

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 143

______________________________

رواهما الحلبي «1» بل يدل عليه بالنصوصية ما رواه علي بن أبي حمزة، مضافا الي ان صاحب الجواهر (قده) قال في شرح كلام المحقق «بلا خلاف اجده فيه مع عدم عقل اوقات الصلاة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد بل مطلقا وفاقا لجماعة» الي آخر كلامه.

و عن جملة من الاساطين ان الحكم مقيد بصورة عدم عقله اوقات الصلاة و الا فلا خيار، و استدل عليه بالاصل، و مرسل الصدوق (قده) قال: روي انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت «2».

و بما عن فقه الرضا عليه السلام اذا تزوج رجل فاصابه

بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتي لا يعرف اوقات الصلاة فرق بينهما و ان عرف اوقات الصلاة فلتصبر امرأة معه فقد ابتليت «3».

و فيه: انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل علي الجواز، مضافا الي أنه ان كان المراد من الاصل استصحاب بقاء الزوجية، يرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد نعم ان كان المراد من الاصل اصالة عدم جعل الخيار له اذ يشك في انه هل جعل الخيار من قبل الشارع و الاصل عدم جعله فالظاهر انه لا مانع منه، و أما المرسل و الرضوي فلا اعتبار بهما لضعف السند فيهما.

و أما العنن المتجدد ففي كلام بعض ان المعروف بين الاصحاب بل عن غير واحد دعوي الاجماع عليه و ان العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب

______________________________

(1) لاحظ ص: 141

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 3

(3) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب العيوب و التدليس

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 144

لكن العنة لو تجددت بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم توجب الخيار (1 (و الخصاء) اذا سبق علي العقد مع تدليس الزوج (2).

______________________________

لثبوت حق الفسخ الي آخر كلامه، و يدل علي المدعي اطلاق النصوص الواردة في المقام.

(1) علي الاظهر الاشهر كما في الجواهر و عن المبسوط و الخلاف نفي الخلاف فيه و يدل علي المدعي ما رواه عباد الضبي «1» و أيضا ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من اتي امرأة «امرأته خ ل» مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها «2» و لكن الحدثيين مخدوشان سندا اما الاول فلان الراوي عنه

عليه السلام مردد بين ابان و عباد و غياث، و أما الثاني فبالنوفلي، و اسناد الصدوق (قده) الي السكوني مخدوش فالحديث بجميع اسناده مخدوش سندا.

(2) و هو المشهور بين الاصحاب كما في بعض الكلمات، و تدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه بكير، و في نسخة ابن بكير، عن ابيه، عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة، و يوجع رأسه، و ان رضيت به و اقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه «3».

و منها: ما رواه سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه 4.

و منها: ما رواه ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت: سله عن خصي

______________________________

(1) لاحظ ص: 142

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 145

و جهل الزوجة به (1 (و الجب) الذي لا يقدر معه علي الوطء اصلا اذا سبق علي العقد او تجدد قبل الوطء (2) اما اذا كان بعد الوطء

______________________________

دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره، و يكون لها المهر لدخوله عليها «1».

(1) ان كان التدليس ملازما لجهلها فالتقييد به مستدرك و ان لم يستلزم الجهل فلا وجه للتقييد لإطلاق النصوص و الحديث الثالث من الباب و ان كان مورده جهل المرأة و العلم به بعد العقد لكن لا تنافي بين الاثباتين و اللقب لا مفهوم له.

(2)

قال في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بل عن المبسوط و الخلاف نفيه عنه» الخ و ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه: الوجه الاول: اطلاق حديث أبي بصير «2» و حديث أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر علي الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: نعم ان شاءت «3» فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدرة علي الجماع و عدم القدرة عليه تارة من باب عدم انتشار العضو و اخري من باب انهدام العضو.

و لكن الانصاف: ان الجزم بشمول الدليل للمقام مشكل فان الظاهر، المتبادر الي الذهن من جملة لا يقدر علي الجماع من يكون ذا عضو، لكن لا يقدر علي الجماع لعارض كالعنة و ليس المراد ان غير القادر يطلق علي من يكون من شأنه القدرة كي يجاب بأنه تكفي الشأنية في النوع بل في الجنس، بل المقصود ان الظاهر من الجملة هكذا، فلاحظ.

الوجه الثاني: فحوي ما دل علي ثبوت الخيار بالعنن فان المجبوب يشارك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 142

(3) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 146

و لو مرة فالاقوي انه لا يقتضي الخيار (1) و سبعة في المرأة (الجنون (2).

______________________________

العنين في عدم القدرة علي الجماع مع الزيادة كما هو ظاهر.

الوجه الثالث: فحوي ما دل علي الخيار في الخصاء فانه اقوي عيبا منه لكن يرد عليه ان الفسخ بالخصاء بلحاظ التدليس لا بلحاظ العيب.

(1) اذ لا دليل علي الخيار في هذه الصورة فانه قد تقدم انه لا خيار في العنن في هذه الصورة.

(2) مضافا الي الاتفاق المدعي في المقام يدل عليه ما رواه الحلبي «1»

و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة ترد من اربعة اشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا «2».

و مثله في الدلالة علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه الحلبي «3» و منها: ما رواه رفاعة ابن موسي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، و أما ما سوي ذلك فلا «4».

و منها: ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا 5.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوي ذلك فلا 6.

______________________________

(1) لاحظ ص: 141

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 141

(4) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2 و 11 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 147

و الجذام (1) و (البرص) (2).

______________________________

(1) تدل عليه جملة من النصوص، منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «1» و منها: ما رواه الحلبي و رفاعة ابن موسي و زيد الشحام و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة قبل اسطر، و منها ما رواه الحلبي (أيضا) «2».

و منها: ما رواه غياث عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جذماء،

قال: ان كان لم يدخل بها و لم يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك، و لا صداق لها، و اذا دخل بها فهي امرأته «3».

(2) لجملة من النصوص، منها ما رواه غياث و قد مر (آنفا) و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4» و منها ما رواه زيد الشحام 5 و منها ما رواه رفاعة ابن موسي 6 و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (أيضا) 7 و منها ما رواه الحلبي 8 و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء 9.

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها الحديث 10

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء و العمياء و العرجاء 11.

______________________________

(1) لاحظ ص: 146

(2) لاحظ: 142

(3) (3 و 9 و 10 و 11) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 14 و 7 و 9 و 12

(4) (4 و 5 و 6 و 7 و 8) لاحظ ص: 146 و 142

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 148

و (القرن) (1) و هو العقل (2) و مثله الرتق (3) و (الافضاء) (4).

______________________________

(1) ادعي عليه الاتفاق، و تدل عليه جملة من النصوص، منها: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد علي اهلها الحديث

«1» و منها: ما رواه الحلبي «2» و منها: ما رواه الحلبي (أيضا) «3» و منها:

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4» و منها: ما رواه رفاعة 5 و منها:

ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (أيضا) 6.

(2) كما في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 7.

(3) قال في مجمع البحرين: «الرتق بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل» الخ، فان كان الرتق مرادفا للقرن و العفل كما هو ليس ببعيد فيدخل تحت ذلك العنوان و يشمله دليل جواز الفسخ و ان لم يكن كذلك فيمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفاد من حديث حسن ابن صالح المتقدم ذكره و من حديث آخر رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و ذكر مثله الا انه قال: ترد علي اهلها صاغرة و لا مهر لها الحديث 8.

(4) قال في الجواهر: لا خلاف في كونه عيبا بل الاجماع بقسميه عليه، و يدل علي المدعي ما رواه أبو عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال اذا دلست العفلاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 141

(3) لاحظ ص: 146

(4) (4 و 5) لاحظ ص: 146

(5) (6 و 7) لاحظ ص: 146

(6) (8) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 149

و العمي (1) و الاقعاد (2).

______________________________

و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد علي اهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فان

لم يكن وليها علم بشي ء من ذلك فلا شي ء عليه و ترد عليه اهلها، قال: و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، و ان لم يصب شيئا فلا شي ء له قال: و تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها «1» و مقتضي هذه الرواية اختصاص حق الفسخ بصورة التدليس.

(1) ادعيت عليه الشهرة و يدل علي المدعي ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال في رجل تزوج امرأة برصاء او عمياء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها و يرد علي زوجها مهرها الذي زوجها عليه، و ان كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها «2».

و يدل عليه أيضا: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد علي وليها و يكون لها المهر علي وليها الحديث «3».

(2) الظاهر انه لم يرد هذا العنوان في نصوص الباب و في الجواهر «4» «بل في جامع المقاصد الظاهر ان المراد بالاقعاد في المتن و القواعد و العرج البين واحد»، الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و قال في مجمع البحرين: «و المقعد بالبناء للمفعول هو الأعرج» و قد ورد

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 6

(4) ج- 30 ص: 336

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 150

و منه العرج البين (1) و يثبت الخيار للزوج فيما اذا كان

العيب سابقا علي العقد (2) و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل

______________________________

عنوان العرج في جملة من النصوص، منها ما رواه داود بن سرحان «1» و منها:

ما رواه الحلبي «2».

و قال في مجمع البحرين أيضا: و المقعد أيضا هو الزمن الذي لا يستطيع الحركة للمشي و منه عجوز مقعدة»، و قال في مادة زمن «يقال زمن الشخص زمنا و زمانة فهو زمن من باب تعب و هو مرض يدوم زمانا طويلا» و قد ذكر هذا العنوان في جملة من الروايات، منها ما رواه أبو عبيدة «3».

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و ان كان بها- يعني المرأة- زمانة لا تراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها «4» فالظاهر ان الاقعاد أي العرج عنوان مستقل في قبال الزمانة و لا يرتبط احدهما بالاخر.

(1) مقتضي اطلاق النصوص الواردة في العرج عدم الفرق بين البين و غير البين و نعم ما قال صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام حيث افاد «فالأقوي كون العرج مطلقا عيبا، الا أن لا يكون بينا علي وجه لا يعد عيبا عرفا و هل هذا هو مراد من قيده بالبين لا وصوله الي حد الإقعاد، نعم قد يستفاد من فحواه و من الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر، و اللّه العالم.

(2) بلا اشكال و لا كلام.

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

(2) لاحظ ص: 149

(3) لاحظ ص: 148

(4) الوسائل الباب 4 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 151

الوطء اشكال و الاقرب الثبوت (1).

______________________________

(1) وقع الكلام بينهم في هذا المقام و المشهور شهرة عظيمة كما في بعض الكلمات اختصاص الخيار بالعيب السابق و القول

الاخر انه له الفسخ و ان كان العيب متأخرا عن العقد و قد ذكرت في الاستدلال علي القول المشهور وجوه:

الوجه الأول: ان اكثر نصوص الباب يختص بالعيب السابق، لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح «1» و ما رواه ابو الصباح «2» و ما رواه الحلبي «3» و ما رواه داود بن سرحان «4».

و لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد علي اهلها من غير طلاق الحديث «5».

و لاحظ ما رواه ابو عبيدة «6» و ما رواه داود بن سرحان «7» و لاحظ ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام «الي أن قال:» و سألته عن البرصاء فقال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها، و ان المهر علي الذي زوجها، و انما صار عليه المهر لأنه دلسها، و لو ان رجلا تزوج امرأة و زوجه اياها رجل لا يعرف

______________________________

(1) لاحظ ص: 148

(2) لاحظ ص: 148

(3) لاحظ ص: 141

(4) لاحظ ص: 147

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(6) لاحظ ص: 148

(7) لاحظ ص: 149

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 152

______________________________

دخيلة امرها لم يكن عليه شي ء و كان المهر يأخذه منها «1».

و لاحظ: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل اليها

علي الذي زوجها و لم يبين 2.

و لاحظ: ما رواه علي ابن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء، قال: يفرق بينهما و لا مهر لها 3.

و لاحظ: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: في الرجل اذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها 4.

و لاحظ: ما رواه الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء، قال: هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد علي اهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: ان كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسكها، و ان شاء سرحها الي اهلها و لها ما اخذت منه بما استحل من فرجها 5 و لاحظ ما رواه الحلبي 6.

و أما النصوص المطلقة كحديث الحلبي- عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت: أ رأيت

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2 و 7 و 8

(2) (4) الوسائل الباب 3 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 2

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 3

(4) (6) لاحظ ص: 149

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 153

______________________________

ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها «1»، فهي ليست الا في مقام تعداد العيوب و لا تكون

ناظرة الي جهة اخري كي يؤخذ باطلاقها.

و يرد عليه: انه لا وجه لنفي اطلاقها من هذه الناحية اذ لا تنافي بين الأمرين، و يمكن تصور الاطلاق في حديث من جهات عديدة.

الوجه الثاني: الانصراف الي العيب الموجود قبل العقد و فيه انه لا منشأ للانصراف.

الوجه الثالث: ان المستفاد من النص و الفتوي انه لو فسخ العقد تستحق المرأة شيئا من المهر فلا بد أن يفرض العيب سابقا كي يكون الصداق متزلزلا من اول الأمر، و أما لو كان العيب حادثا فلا وجه لعدم استحقاقها تمام المهر و فيه: انه يمكن أن يكون المقام له خصوصية في نظر الشارع و الأحكام التعبدية منوطة بنظر الشارع الأقدس، و المتبع اطلاق الدليل.

الوجه الرابع: ان المستفاد من كثير من النصوص كون الموضوع هو العيب السابق علي العقد، مضافا الي أن الغالب في هذه العيوب طول المدة و تقادم العهد بالاضافة الي الشرط المذكور في خبر أبو عبيدة «2» فان المستفاد من مفهوم الشرطية انه لا خيار مع انتفاء الشرط و الشرط المذكور في الرواية العيب السابق مع التدليس فعلي تقدير تحقق الاطلاق في النصوص يقيد بمفهوم الشرط المذكور

و يرد عليه: اولا ان لازم هذا البيان اشتراط الخيار في العيوب المذكورة بتحقق التدليس و عدم الخيار في غيره و ثانيا: ان مقتضي الشرطية انتفاء الجزاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 148

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 154

و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه (1) و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع (2) و الاظهر انه ليس علي الفور فلا يسقط بالتأخير (3) و ليس الفسخ بطلاق (4) و لا مهر مع فسخه قبل الدخول (5).

______________________________

المذكور

في القضية باجمعه أي الخيار و اخذ الزوج المهر، و بعبارة اخري المستفاد من مفهوم الشرط حكم خاص فلا وجه لتقييد الدليل الدال باطلاقه علي ثبوت الخيار بالعيب المتجدد بعد العقد.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) لإطلاق النصوص و عدم ما تقتضي التقييد و لا وجه لدعوي الانصراف، فلاحظ.

(3) لعدم دليل عليه و مقتضي الاطلاق عدمه، و ما ذكر وجها للفورية من الأصل و الاجماع مردود بأنه لا مجال للأصل مع اطلاق النص الدال علي الخيار و أما الاجماع فالمنقول منه غير حجة و أما المحصل منه فعلي تقدير حصوله لا يكون تعبديا كاشفا، فالحق ما افاده الماتن.

(4) كما هو ظاهر و يدل عليه حديث أبو عبيدة «1» بالنصوصية.

(5) لعدم المقتضي فان الفسخ يهدم العقد و يجعله كالعدم فلا مقتضي للمهر، و يرد علي هذا التقريب ان الفسخ من الحين فلا وجه لعدم المهر.

و بعبارة اخري: المهر يثبت بالعقد و تستحق الزوجة المهر به فلا وجه لسقوطه بالفسخ فلا بد من اقامة دليل آخر علي المدعي.

الا أن يقال: ان رجوع المهر الي ملك المشتري بالفسخ أمر قهري و طبيعي و لا تنافي بين كون الفسخ من الحين و رجوع المهر الي ملك الفاسخ كما ان الأمر

______________________________

(1) لاحظ ص: 148

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 155

و لها المسمي بعده (1) و يرجع به علي المدلس ان كان (2) و ان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها (3).

______________________________

كذلك في البيع و نحوه فانه لو فسخ البيع من قبل ذي الخيار يرجع العين الي البائع و الثمن الي المشتري مع ان الفسخ من الحين.

و ان شئت قلت: ان المهر في مقابل زوجية المرأة

فبارتفاعها و هدمها بالفسخ ينتهي امد الزوجية و ينتهي اجل تلك المهر و ادعي عدم الخلاف في المسألة، و عن الجواهر دعوي الاجماع بقسميه عليه، و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص، منها ما رواه غياث «1» و منها ما رواه أبو الصباح «2» و منها ما رواه أبو عبيدة 3 و منها ما رواه علي بن جعفر 4.

(1) لاحظ ما رواه أبو عبيدة 5 و تدل علي المدعي جملة اخري من النصوص، منها ما رواه رفاعة بن موسي 6 و منها ما رواه الحلبي 7 و منها ما رواه محمد بن مسلم 8 و منها ما رواه الحسن ابن صالح 9.

(2) لاحظ حديثي أبو عبيدة 10 و رفاعة بن موسي 11 و غيرهما مما يدل علي المدعي.

(3) لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال:

يؤخذ المهر منها و لا يكون علي الذي زوجها شي ء 12 مضافا الي عموم

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

(2) (2 و 3 و 4 و 5) لاحظ ص: 148 و 149 و 152

(3) (6 و 7) لاحظ ص: 151 و 152

(4) (8 و 9) لاحظ ص: 152

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 155

(5) (10 و 11) لاحظ ص: 148 و 151

(6) (12) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب التدليس الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 156

كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول (1) الا في العنة فيثبت نصفه (2).

______________________________

العلة المستفاد

من النصوص، فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا اشكال نصا و فتوي كما في الجواهر «1» و يمكن الاستدلال علي المدعي بالاولوية اذ لو لم تستحق المهر بفسخ الزوج فلا تستحق بالاولوية اذا كان الفسخ من قبلها فتأمل.

و يدل علي المدعي و لو في الجملة ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال: هي املك بنفسها ان شاءت قرت معه، و ان شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، و ان لم يكن دخل بها فليس لها شي ء، فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بها «2».

(2) بلا خلاف معتد به- كما في الجواهر- و يدل علي المدعي ما رواه أبو حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقر بها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها المدعية، قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهما، و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها «3».

و يدل علي المدعي أيضا ما عن فقه الرضا عليه السلام فان تزوجها عنين و هي لا تعلم ان فيه علة تبصر حتي يعالج نفسه لسنة فان صلح فهي امرأته علي النكاح

______________________________

(1) ج- 30 ص: 349

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب العيوب و التدليس

الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 15 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 157

و القول قول منكر العيب مع اليمين (1) و لا بد في خصوص العنة من رفع الامر الي الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة (2).

______________________________

الأول و ان لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق «1».

و أما حديث علي بن جعفر- عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال:

سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر و يفرق بينهما اذا علم انه لا يأتي النساء «2»، الدال علي استحقاقها تمام المهر فلا اعتبار بسنده.

و يستفاد التفصيل: بين الدخول و عدمه بالنسبة الي الخصي من حديث علي بن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر «3».

و لعل الوجه في عدم تعرض الماتن التفصيل في الخصي اختلاف النسخة في الرواية فان في بعض النسخ الخنثي بدل الخصي و يحتمل كما في الوسائل كونها روايتين، و علي هذا الاحتمال لا بد من التفصيل في الخصاء لكن احتمال كونها روايتين ضعيف فيدور الأمر بين كون اللفظ الخصي أو الخنثي، فاذا تردد اللفظ فالقاعدة تقتضي الاحتياط من باب العلم الإجمالي، و في الحدائق اختار التفصيل بين الدخول و عدمه باستحقاق تمام المهر بالأول و نصفه بالثاني و اللّه العالم.

(1) كما هو مقتضي القاعدة بالاضافة الي حديث أبي حمزة «4».

(2) ادعي عليه الاجماع، و تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 14

من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 13

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5

(4) لاحظ ص: 156

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 158

فان وطأها او غيرها فلا فسخ (1) و الا فسخت ان شاءت (2) و لها نصف المهر مع الفسخ (3) و اذا امتنع من الحضور عند الحاكم جري عليه حكم التأجيل (4) و لو تزوجها علي انها حرة فبانت امة فله الفسخ و لا مهر الا مع الدخول فيرجع به علي المدلس فان لم يكن المدلس

______________________________

ما رواه أبو حمزة «1» و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت «2»

و منها: ما رواه أبو البختري عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص اليها و الا فرق بينهما، فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها 3.

و منها: في كتاب (المقنع) قال: روي ان ينتظر به سنة فان اتاها و الا فارقته ان احبت 4.

و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة 5.

(1) لعدم كونه عنينا فلا مقتضي للفسخ.

(2) كما صرح به في النصوص.

(3) كما تقدم.

(4) لإطلاق النص فان مقتضاه التأخير و لو مع عدم حضوره، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 156

(2) (2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 14 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 5 و 9 و 11 و

12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 159

مولاها كان له عشر قيمتها ان كانت بكرا و الا فنصف العشر (1) و لو تزوجته علي انه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله (2) و كذا اذا قال انا من بني فلان فتزوجته علي ذلك فبان انه من غيرهم (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه وليد بن صبيح «1».

(2) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2».

(3) الظاهر من العطف ان الخيار للزوجة عند انكشاف الخلاف و ثبوت المهر بالدخول و عدمه بعدمه، اما اصل الخيار فيدل عليه ما رواه الحلبي في حديث قال:

و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: انا من بني فلان، فلا يكون كذلك فقال تفسخ النكاح، أو قال: ترد «3».

و أما التفصيل في المهر: فيمكن أن يقال انه مقتضي القاعدة اذ المفروض ان العقد صحيح و يتحقق المهر بالدخول بمقتضي جملة من النصوص:

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتي طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة «4».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 5.

______________________________

(1) الوسائل الباب 67 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 156

(3) الوسائل الباب 16 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور

الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 160

و لو تزوجها علي انها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ (1).

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل «1».

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم، و وجب المهر 2.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متي يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها 4.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 5.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة متي يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم 6.

(1) لعدم الدليل علي الخيار، نعم لا يبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة علي انها بكر فيجدها ثيبا، ا يجوز له ان يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب و من النزوة 7 فانه يستفاد من هذه الرواية الخيار فيما تكون الثيبوبة مستندة الي الجماع، و لكنها مخدوشة سندا بالبرقي و الظاهر ان الماتن لا يستشكل

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 54

من ابواب المهور الحديث: 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9

(2) (7) الوسائل الباب 10 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 161

نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح (1) و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب (2).

[الفصل السابع في المهر]

اشارة

الفصل السابع في المهر و تملكه المرأة بالعقد (3).

______________________________

فيه، و عليه فلا نعلم الوجه في عدم استقرار رأيه علي الخيار و لعل الوجه في نظره الشريف الخدشة في دلالة الرواية علي المدعي، و اللّه العالم.

(1) لاحظ: ما رواه محمد بن جزك قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص «1».

(2) لعدم الدليل، فلاحظ.

(3) المشهور كما في كلام بعض الأصحاب ان المرأة تملك المهر بالعقد و عن الحلي (قده) نفي الخلاف عنه، و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه:

الوجه الأول: قوله تعالي «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» «2» بتقريب ان المراد بالصدقات المهور و حيث انها اضيفت الي النساء فيفهم انها مملوكة لهن.

الوجه الثاني: انه امر في الاية الشريفة بدفعه إليهن و لو لم يكن المهر لهن لم يكن وجه لوجوب دفعه اليها.

الوجه الثالث: ان القاعدة تقتضي أن يكون العقد مملكا اما علي تقدير كون

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) النساء/ 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 162

______________________________

المهر بازاء حق الانتفاع من البضع فواضح و أما علي تقدير عدم كونه بازائه فكذلك اذ المفروض ان العقد هو المملك فلا وجه لتأخر المسبب عن سببه و تأخره عنه يحتاج الي

الدليل.

الوجه الرابع: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة علي مائة شاة ثم ساق اليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال: ان كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشي ء «1»

بتقريب ان المهر لو لم يكن ملكا للمرأة بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامه لها.

الوجه الخامس: النصوص الدالة علي وجوب المهر بتمامه بالموت، منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها اربعة اشهر و عشرا، و ان لم يكن (قد- خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة «2».

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا توفي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمي لها مهرا و سهمها من الميراث، و ان لم يكن سمي لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث 3

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في المتوفي عنها زوجها اذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها اربعة اشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و ان لم يكن فرض لها

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث:

2 و 21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 163

______________________________

مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث «1».

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد اربعة اشهر و عشرا، كعدة المتوفي عنها زوجها 2.

و منها: ما رواه (أيضا) منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل تزوج امرأة و سمي لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، و لها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر، قال:

لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة 3.

فانه قد فرض الموت قبل الدخول و حكم عليه السلام بوجوب تمام المهر فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لا الدخول، نعم ان هذه النصوص تعارضها في موردها نصوص اخري فلو عمل بالطائفة الأولي كما صرح به في الجواهر و قدمت علي الطائفة الثانية تكون دليلا علي المدعي كما هو ظاهر.

الوجه السادس: ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر، (عليهما السلام) عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة علي وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان الزيادة الحاصلة عند الزوجة لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد.

الوجه السابع: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أ يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها

شيئا قال:

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 22 و 23 و 24

(2) (4) الوسائل الباب 34 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 164

______________________________

نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة علي الزوج نصف الصداق «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرأة للمهر بمنزلة قبضها فلو لم يكن المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض.

و يمكن الاستدلال علي أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضا الوجه الأول: النصوص الدالة علي ان المهر يجب بالدخول منها ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتي طلقها، هل عليها عدة منه؟

فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال:

اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة «2».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة 3.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل 4.

و منها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم، و وجب المهر 5.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج 6.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متي يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها 7.

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) (2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 165

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل و المرأة متي يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم 2 فان مقتضي هذه الروايات ان المهر لا يجب الا بالدخول و لا يبعد أن يكون المراد بالوجوب الاستقرار و اللزوم نظير قوله عليه السلام في خيار المجلس «فاذا افترقا وجب البيع».

لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ايما رجل اشتري من رجل بيعا فهما بالخيار حتي يفترقا، فاذا افترقا وجب البيع الحديث 3 و لولاه يشكل اذ لا شبهة في أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد و انما الكلام في النصف الاخر و ظاهر هذه النصوص وجوب جميع المهر بالدخول، فلاحظ.

الوجه الثاني: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علي بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الي ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و

يصطلحا علي شي ء ترضي به منه، فانه اقرب للتقوي 4 فانه يستفاد من هذه الرواية انه لو طلقها قبل الدخول يعطيها نصف نماء الصداق فيعلم ان الملكية تحصل بالدخول و الا كان اللازم أن يكون النماء كله للمرأة.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 8 و 9

(2) (3) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث: 4

(3) (4) الوسائل الباب 30 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 166

و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول (1) و كذا في موت احدهما

______________________________

و يمكن الجواب عن الرواية باحتمال كون المراد بالغلة الموجودة حال العقد فيرتفع الاشكال و فيه: انه خلاف الظاهر اذ المستفاد من الرواية شمول الحكم للغلة الموجودة حين العقد و المتجددة في تلك المدة الفاصلة بين العقد و الطلاق و ربما يجاب باحتمال كون المراد من البستان نفس الأرض دون الأشجار فيرتفع الاشكال و فيه: انه يستفاد من اللغة ان البستان الأرض ذات الشجر و الزرع فالأرض وحدها لا يطلق عليها البستان.

و يمكن الجواب عن الحديث: بأنه يمكن أن يكون الزرع للرجل فلا يكون مملوكا للمرأة من اول الأمر و انما امر الرجل بالتنصيف استحبابا.

و يؤيده قوله عليه السلام فانه اقرب للتقوي او من باب اجرة الأرض، و ان ابيت عن هذا الجواب أيضا و قلت هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر من الحديث قلت: غاية ما في الباب التعارض بين النصوص و الترجيح بموافقة الكتاب في جانب النصوص الدالة علي حصول الملكية بالعقد، اذ قد مر ان المستفاد من الاية الشريفة بالتقريب المتقدم صيرورة المهر ملكا للمرأة، بنفس العقد، لكن ذكرنا أخيرا ان المرجح منحصر في الأحدثية و حيث انه لا يعلم الأحدث من المتعارضين

يكون المرجع اطلاق الكتاب فالنتيجة ما تقدم أيضا و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب كما في بعض الكلمات و اجماعا كما في الجواهر و يدل عليه من الكتاب قوله تعالي «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْويٰ» «1» فانه يستفاد المدعي بوضوح من الاية الشريفة.

______________________________

(1) البقرة/ 237

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 167

علي الاظهر (1).

______________________________

و تدل علي المدعي أيضا جملة من الروايات، منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج ان شاءت من ساعتها، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها «1».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض لها فليمتعها علي نحو ما يمتع به مثلها من النساء. الحديث 2.

و منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة «الي أن قال:» و ان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض 3.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، فقال: ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف، و عليها العدة كاملة و لها الميراث 4.

(1) الأقوال المنقولة من القوم في المقام متعددة مختلفة

كما ان النصوص الواردة في هذا المجال علي طوائف و الظاهر ان اختلاف الأقوال ناش من اختلاف النصوص، فالعمدة النظر فيها و استفادة الحكم منها فنقول:

الطائفة الأولي: ما يدل علي انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول، منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 168

______________________________

كملا و لها الميراث «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: ايما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و ان لم يكن فرض لها فلا مهر لها 2.

و منها: ما رواه جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في اختين اهديتا لأخوين «الي أن قال:» قيل: فان ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق علي ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل: فان مات الزوجان؟ قال: يرثانهما (ترثانهما- خ) و لهما نصف المهر 3.

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: اذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها و في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و ان

لم يكن فرض لها مهر أ فلا مهر لها و هو يرثها 4

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة و فضل ابو العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق، قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شي ء، و ان ماتت فهو كذلك 5 و منها: ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله 6.

الطائفة الثانية: ما يدل علي انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها ما رواه محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 3 و 7 و 13

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 8 و 9 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 169

______________________________

لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا، و عليها العدة كاملة «1».

و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، و هما غير مدركين فقال: النكاح جائز و ايهما ادرك كان علي الخيار، و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر «الي أن قال:» فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتي تدرك فتحلف باللّه ما دعاها الي أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر الحديث «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن

علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها: ان لها نصف الصداق، و لها الميراث و عليها العدة 3.

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدة 4

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفي عنها زوجها و لم يدخل بها: ان كان سمي لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه، قلت: و العدة قال: كف عن هذا 5.

و منها: ما رواه الحسن الصيقل و ابو العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث و عليها العدة 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 2 و 5 و 6 11 و 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 170

______________________________

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء «الي أن قال:» قلت: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال:

لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فانكحوا الغائب و فرضوا الصداق، ثم جاء خبره انه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: ان

كان املك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث، و ان كان أملك قبل أن يتوفي فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة 2.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي عدم انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول، منها: ما رواه ابو الصباح الكاني 3 و منها ما رواه سليمان بن خالد 4 و منها: ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه منصور بن حازم 6 و منها ما رواه (أيضا) منصور بن حازم 7.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول اما بالنسبة الي موت الزوجة فلا اشكال في انتصاف المهر لوجود المقتضي و عدم المانع و لا دليل علي التسوية بينهما من هذه الجهة و أما بالنسبة الي موت الزوج قبل الدخول فالنصوص متعارضة و لا بد من العلاج و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الترجيح بموافقة الكتاب مع ما يدل علي عدم الانتصاف فان مقتضي قوله تعالي 8 «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» عدم الانتصاف بموت الزوج.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 15 و 16

(2) (3 و 4) لاحظ ص: 162

(3) (5 و 6 و 7) لاحظ ص: 162 و 163

(4) (8) لاحظ ص: 161

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 171

و لو دخل قبلا او دبرا استقر (1) و كذا اذا ازال بكارتها باصبعه

______________________________

ان قلت: هذا الخطاب متوجه الي الأزواج و المفروض موت الزوج فلا موضوع للاستدلال قلت: لا اشكال في أن الخطاب متوجه الي من بيده الأمر و لذا لو زوج ولي الطفل و جعل للمرأة مهرا تشمله الاية و الحال ان الصبي غير قابل للخطاب الالزامي هذا اولا و ثانيا: يمكن أن يقال ان حديث منصور بن حازم «1» ناظر الي

أحاديث التنصيف و يجعلها مخالفة للواقع فان قوله عليه السلام «لا يحفظون عني انما ذلك للمطلقة» في مقام التفسير.

و ان شئت قلت: ان هذه الرواية بلسانها حاكمة علي تلك الروايات و لا تعارض بين دليل الحاكم و دليل المحكوم لكن الحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ (قده) الي علي بن الحسن بن فضال، فالعمدة هو الوجه الأول و هذا القول أحد الأقوال في المسألة، ان قلت قد مر مرارا عدم الدليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و انه منحصر بكون احد المتعارضين أحدث قلت حيث انه لا يميز الحديث عن القديم يكون المرجع الكتاب و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف و لا اشكال كما في بعض الكلمات، و عن الروضة و غيرها نقل الاجماع عليه، و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «2» فان المستفاد من الاية الكريمة ان التنصيف بالطلاق قبل المس، و يستقر المهر بالمس و المراد بالمس هو الجماع فتوي و نصا، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ملامسة النساء هي (هو خ ل) الإيقاع بهن «3».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص، منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «4»

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

(2) لاحظ ص: 166

(3) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 164

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 172

من دون رضاها، و اذا كان المزيل اجنبيا فاكرهها و ازال بكارتها بالوطء او بغيره كان عليه مهر المثل بكرا (1).

[مسألة 1: يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة]

(مسألة 1): يصح ان يكون المهر عينا او دينا او منفعة (2).

______________________________

و منها ما رواه الحلبي «1» و منها ما رواه حفص بن البختري 2 و منها ما رواه داود بن سرحان

3 و منها ما رواه يونس بن يعقوب 4 و منها:

ما رواه محمد بن مسلم 5 و منها: ما رواه حفص بن البختري 6 و منها:

ما رواه محمد بن مسلم 7 و هذه النصوص برمتها تدل علي المقصود و استدل باطلاقها علي عدم الفرق بين الدخول في القبل و الدخول في الدبر، و قد ناقشنا في الاطلاق في الجزء الثاني من هذا الشرح في تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فراجع ما ذكرناه هناك.

مضافا الي انه لا اشكال في عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام، فان ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث الثامن من الباب لا يشمل المقام كما هو ظاهر.

(1) لاحظ ما رواه طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: اذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، و ان كانت حرة فعليه الصداق 8 فان مقتضي هذه الرواية ان ازالة البكارة بالعنف يوجب المهر فان كان مهره معينا بالعقد يتنجز بالازالة و ان لم يكن كذلك يرجع الي مهر المثل فما افاده في المتن علي طبق النص.

(2) قال في الشرائع «و هو كلما يصح ان يملكه المسلم عينا او منفعة» و تدل

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) لاحظ ص: 164 و 165

(2) (7) لاحظ ص: 165

(3) (8) الوسائل الباب 45 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 173

______________________________

علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضي عليه الناس «1».

و منها: ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق

ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق 2.

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة او قية و نش او خمسمائة درهم 3

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المهر ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية و نش او خمس مائة درهم 4.

و منها: ما رواه زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شي ء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة 5.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر 6.

و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصداق قال: هو ما تراضي عليه الناس او اثنتا عشرة اوقية و نش او خمس مائة درهم، و قال: الاوقية اربعون درهما، و النش عشرون درهما 7 فان مقتضي اطلاق هذه النصوص جواز جعل المهر عينا او دينا او منفعة فان كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 1 من ابواب المهور الحديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6

(2) (6 و 7) نفس المصدر الحديث: 9 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 174

و يجوز أن يكون من غير الزوج (1) و لو طلق قبل الدخول حينئذ رجع اليه نصف المهر لا الي الزوج (2).

______________________________

(1) الذي يختلج بالبال في هذا المقام أن يقال: انه لا اشكال في جواز

تملك مال الغير باذنه و رضاه و من ناحية اخري لم يدل دليل علي لزوم كون المهر من مال الزوج فلا مانع من الأخذ باطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة علي جواز جعل المهر ما تراضي عليه الناس أو ما تراضيا عليه.

و يؤيد المدعي لو لم يدل عليه النصوص الدالة علي جواز تزويج الولي الصبي و جعل المهر من مال نفسه: لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علي من الصداق؟ قال: علي الأب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه فهو علي الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن من ماله و ان لم يكن ضمن و قال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و ان زوج الابنة جاز «1» فانه يستفاد من الحديث انه يجوز جعل المهر من غير الزوج.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدري من أين صار مهور النساء اربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: ان أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلي اللّه عليه و آله، و ساق اليها عنه النجاشي اربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقية و نش «2» فان هذه الرواية تدل بوضوح علي المدعي.

(2) ربما يقال: انه في هذه الصورة لا يرجع بالطلاق شي ء بتقريب ان النصوص الدالة علي التنصيف خاصة بما اذا كان الجاعل هو الزوج و اذا لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 4

من ابواب المهور الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 175

______________________________

يكن كذلك كما هو المفروض فلا دليل علي الانتقال، و القاعدة الأولية تقتضي عدم الانتقال اذ بعد صيرورة المهر ملكا للزوجة بالعقد يتوقف الالتزام بالانتقال علي الدليل و لا دليل.

و فيه: انه يكفي لإثبات المدعي اطلاق بعض نصوص الباب، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، فقال: ان هلكت أو هلك او طلقها فلها النصف و عليها العدة كاملة و لها الميراث «1» فان المستفاد من هذه الرواية انه بالطلاق يرجع الي نصف المهر و لم يفرض في الحديث ان المهر كان من الزوج، و بعبارة اخري انه بمقتضي حكمه عليه السلام بانتقال النصف بالطلاق و رجوعه نلتزم بأنه لو كان المهر من غير الزوج لا بد من رجوعه الي من انتقل عنه و دخوله في كيس من خرج عن كيسه، فلاحظ.

و ربما يقال: انه يرجع الي الزوج بتقريب ان الطلاق قبل الدخول مملك جديد و مقتضي نصوص المقام رجوعه اليه.

و فيه: انه لا اشكال في ان الطلاق مملك جديد، و لكن هذا لا يقتضي الرجوع الي الزوج علي الاطلاق، بل مقتضي النصوص الرجوع و التنصيف فاذا كان الفارض هو الزوج و من كيسه فيرجع النصف اليه و اما اذا كان غيره كما هو المفروض فمقتضي القاعدة الرجوع اليه، فالحق كما في المتن و هو القول الثالث و هو رجوعه الي من دفعه.

و صفوة القول: ان الطلاق قبل الدخول في حكم الفسخ فكما ان الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين الي صاحبه و مالكه الاولي كذلك الطلاق قبل الدخول، و لا أقول

ان الطلاق فسخ كي يقال بأن الطلاق رفع لا فسخ بل أقول ان

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب المهور الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 176

و لا يتقدر قلة (1) و لا كثرة (2) و لا بد فيه من أن يكون متعينا و ان

______________________________

الطلاق كالفسخ من هذه الجهة، و هذا العرف ببابك فانه يفهم بفهمه الذي هو المناط في باب استفادة الأحكام من الظواهر ان النصف المرجوع يرجع الي من انتقل عنه هو يدخل في كيسه الا ان يدل دليل علي خلافه، فلاحظ.

(1) بلا خلاف بل لعل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر، و يدل علي المدعي بالنصوصية بعض الروايات، لاحظ ما رواه فضيل بن يسار «1».

(2) علي المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا- هكذا في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» «2».

و قيل: في تفسير القنطار هو ملؤ مسك الثور ذهبا و يكفي لإثبات المدعي اطلاق نصوص المهر، منها ما رواه ابو الصباح الكناني «3» و منها ما رواه فضيل بن يسار 4 و منها ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه جميل بن دراج 6 و منها ما رواه زرارة بن أعين 7 و منها ما رواه زرارة 8 و منها ما رواه جميل بن دراج 9.

و ربما يقال: كما عن المرتضي (قده) و غيره لا يجوز الأزيد من مهر السنة و هو خمسمائة درهم و لو زاد رد اليها بدعوي الاجماع عليه و ما يمكن أن يستدل به علي هذا القول أمران:

الأول: الاجماع المدعي في المقام، و فيه انه لا يبعد أن

يكون القائل به منحصرا بالمرتضي (قده).

______________________________

(1) لاحظ ص: 173

(2) النساء/ 20

(3) (3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) لاحظ ص: 173

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 177

لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة (1). و لو اجله وجب تعيين الاجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك (2) و لو كان الاجل مبهما بحتا مثل الي زمان ما او ورود مسافر ما صح العقد و صح المهر أيضا علي الاظهر و سقط التأجيل (3) و لو لم يذكر

______________________________

الثاني: ما رواه الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان اللّه تبارك و تعالي اوجب علي نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آله مائة مرة ثم يقول: «اللهم زوجني من الحور العين» الا زوجه اللّه حوراء عيناء، و جعل ذلك مهرها، ثم أوحي اللّه الي نبيه صلي اللّه عليه و آله ان سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و ايما مؤمن خطب الي اخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلو يزوجه فقد عقه و استحق من اللّه عز و جل أن لا يزوجه حوراء «1» و هذه الرواية ضعيفة بحسين بن خالد.

(1) اذ المبهم لا واقع له فلا بد فيه من التعيين و هذا ظاهر واضح و أما عدم لزوم التوصيف أو المشاهدة فلعدم دليل عليه بل الدليل علي خلافه فان المستفاد من النصوص كما تقدم جواز جعل المهر مما تراضيا عليه

و دليل الغرر لا عموم فيه، مضافا الي النقاش في تحقق الغرر في بعض الصور.

(2) اذ المبهم لا واقع له فلا بد من الاشارة اليه بنحو و تعيينه بخصوصية من الخصوصيات.

(3) و الوجه فيه ان الابهام في حكم عدم التأجيل فالنتيجة صحة العقد و ثبوت

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 178

صح العقد (1) و كان لها مع الدخول مهر المثل (2).

______________________________

المهر بلا تأجيل بل معجلا.

(1) قال في الحدائق «1» «لا خلاف بين الأصحاب في جواز اخلاء العقد من المهر، و ادعي عليه جماعة الاجماع» الخ.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ» «2» فانه يستفاد من الاية الشريفة جواز النكاح بدون المهر و بعبارة اخري: تدل الاية الشريفة بوضوح علي عدم جناح في الطلاق قبل الدخول و قبل تعيين المهر كما ان الاية التالية و هي قوله تعالي: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ الاية «3» تدل علي المقصود بتقريب ان المستفاد منها حكم الطلاق قبل الدخول مع تعيين المهر و التقسيم قاطع للشركة، فيفهم من الآيتين انه يجوز الطلاق قبل الدخول علي الاطلاق غاية الأمر اذا كان في مورد عدم تعيين المهر تجب المتعة و اذا كان المهر معينا يتعين نصفه.

و الحاصل انه لا اشكال في انه يفهم من الاية الشريفة جواز اخلاء العقد من المهر، و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص، و ستمر عليك طائفة منها.

(2) تدل علي المدعي

عدة روايات، منها ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل

______________________________

(1) ج 24 ص: 475

(2) البقرة/ 236

(3) النساء/ 237

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 179

______________________________

يتزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها «1».

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: لا شي ء لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها 3.

و في المقام رواية تدل علي ثبوت مهر السنة بالدخول فيما لم يجعل المهر و هي ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتي دخل بها، قال: السنة و السنة خمسمائة درهم. الحديث 4 فيقع التعارض بين هذه الرواية و تلك النصوص فلا بد من العلاج.

و ربما يقال- كما في الوسائل- ان هذه تحمل علي مورد وقوع النكاح مع جعل المهر مهر السنة، و الانصاف انه لا شاهد عليه بل في غاية البعد.

و ربما يقال: انه يجمع بين الطرفين بحمل النصوص الدالة علي ثبوت مهر نسائها علي النساء المؤمنات، و المراد من مهرهن مهر السنة الذي سنه النبي صلي اللّه عليه و آله فيرتفع التعارض من البين، و يؤيد هذا الجمع ما يدل من النصوص

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) الوسائل الباب 13 من

ابواب المهور الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 180

______________________________

علي حصر المهر في المهر المسمي و مهر السنة، منها ما رواه الحلبي «1» و منها ما رواه جميل بن دراج 2 و منها ما رواه جميل بن دراج أيضا 3.

و الانصاف ان هذا الجمع أيضا ليس جمعا عرفيا فان الظاهر من قوله عليه السلام في حديث الحلبي و غيره «لها مثل مهور نسائها» ان الميزان ما يكون مهرا لأمثالها، و الذي يوضح المدعي انه لو فرض ان نسائها لم تكن مؤمنات.

و بعبارة واضحة: ان ارادة المؤمنات من نسائها لا دليل عليها و ان شئت قلت مهر السنة مهر لها بما هي مؤمنة لا مثل مهور المؤمنات و علي الجملة انه لو كان المراد من الجملة مهر السنة لم يكن هذا التعبير مناسبا، فلاحظ، فما الحيلة فان قلنا بأن حديث أبي بصير وارد في مورد خاص أي مورد نسيان الصداق فيرتفع التعارض و لكن هل يمكن الالتزام به فان توهم ذكر الصداق و الغفلة عنه من مصاديق ترك الصداق، و ان قلنا لا تصل النوبة الي التعارض اذ كون الحكم و هو مهر المثل مورد التسالم و الاجماع.

قال في الجواهر 4 في هذا المقام «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه» فيرتفع النزاع و لا نحتاج الي الجمع و أما علي فرض تمامية التعارض فالظاهر ان الترجيح مع حديث أبي بصير اذ يستفاد من كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة 5 ان العامة قائلون بمهر المثل عند عدم القسمية و هل يمكن الالتزام بخلاف ما ذهب اليه الأصحاب مع دعوي الاجماع بقسميه عليه و لو قلنا بعدم الدليل علي الترجيح بمخالفة القوم يدخل المقام في اشتبه الحجة بغيرها فلا

يميز الحديث عن القديم كي

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 173

(2) (3) لاحظ ص: 173

(3) (4) ج- 31 ص 51

(4) (5) ج- 4 ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 181

و مع الطلاق لها المتعة (1).

______________________________

يرجح الحادث بالأحدثية لكن علي كل تقدير كيف يمكن خلاف الاجماع المدعي بقسميه و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف اجده بل لعل الاجماع بقسميه عليه، هكذا في الجواهر «1» و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «2» فان المستفاد من الاية الشريفة بمقتضي ان التقسيم قاطع للشركة ان المطلقة قبل الدخول ان لم يسم لها مهر تكون لها المتعة، و اما إن كانت ذات مهر مسمي يكون لها النصف و بهذا التقريب يقيد اطلاق قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» «3» فان المراد من هذه الاية الشريفة ان كانت المتعة يقيد اطلاقها بما يستفاد من تلك الاية من القيد.

و لنا ان نقول: ان الاية الشريفة لا عموم لها كي يحتاج الي التقييد اذ قد علم من الاية السابقة عليها «4» بالتقريب الذي ذكرنا ان المتعة تختص بالمفوضة المطلقة قبل الدخول و مع لحاظها لا عموم لقوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ» كي يخصص فلا مجال لأن يقال تخصيص الاية الكريمة بخصوص المفوضة المطلقة قبل الدخول يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن.

لكن لقائل أن يقول: انه لا تنافي بين الآيتين بالنسبة الي المدخول بها، فيبقي قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ» علي عمومه بالنسبة الي ما بعد الدخول.

هذا ما يستفاد من الكتاب، و أما النصوص الواردة في المقام فهي علي طوائف:

______________________________

(1) ج- 31 ص: 51

(2) لاحظ ص: 178

(3) البقرة/ 241

(4) لاحظ ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 182

______________________________

الطائفة الاولي: ما يدل علي ثبوت المتعة في

المطلقة علي الاطلاق، منها:

ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يتمتعها قبل أن يطلق، قال اللّه تعالي: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» «1».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة 2.

و منها: ما رواه حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها؟ قال: نعم اما يجب أن يكون من المحسنين، أما يجب أن يكون من المتقين 3.

و منها: ما رواه البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة 4 و منها: ما رواه البزنطي أيضا انه روي ان متعة المطلقة فريضة 5 و مقتضي اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعة في المطلقة بلا تقييد بعدم الدخول و بلا فرق بين المفوضة و غيرها.

الطائفة الثانية: ما تدل علي ثبوت المتعة في المطلقة المفوضة و غيرها بشرط عدم الدخول، منها ما رواه أبو حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها فان اللّه تعالي قال: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ 6 و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي ثبوت المهر في المفوضة بشرط الدخول، لاحظ

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2

(2) (3 و 4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 5 و 6 و 9 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 183

______________________________

ما رواه الحلبي «1».

الطائفة الرابعة: ما يدل علي ثبوت

المتعة في المطلقة علي الاطلاق بشرط الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي:

«وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره، و كيف يتمعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها، و يحدث اللّه عز و جل بينهما ما يشاء. الحديث «2» فان مقتضي هذه الرواية ثبوت المتعة للمطلقة المدخول بها.

الطائفة الخامسة: ما يدل علي ثبوت المتعة في المطلقة التي لم يدخل بها، لاحظ ما رواه علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المطلقة التي يجب لها علي زوجها المتعة ايهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، و ليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة «3».

الطائفة السادسة: ما يدل علي ثبوت المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها علي نحو ما يمتع به مثلها من النساء «4».

و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و ان لم يكن سمي لها

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

(2) الوسائل الباب 50 من ابواب المهور الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 48 من ابواب المهور الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 184

______________________________

مهرا فمتاع بالمعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره،

و ليس لها عدة تزوج ان شاءت من ساعتها «1».

و لاحظ ما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: ان كان سمي لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها، و لكن يمتعها، ان اللّه يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ «2».

اذا عرفت ما تقدم فمقتضي الصناعة ان تقيد الطائفة الاولي بالطائفة السادسة كما ان مقتضي القاعدة تقييد الطائفة الخامسة بالسادسة حيث ان الطائفة الخامسة مطلقة من حيث التفويض و عدمه فتقيد بالسادسة، المفصلة بين المفوضة و الممهورة و أما الطائفة الثانية فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها.

و أما الطائفة الثالثة و الرابعة فتعارضان الطائفة السادسة حيث ان الطائفة السادسة تدل بالمفهوم علي عدم المتعة للمدخول بها، لاحظ ما رواه الحلبي «3» و ابو الصباح الكناني «4» و هما تدلان علي ثبوتها لها، فان قلنا بأن مقتضي القاعدة حمل ما يدل علي ثبوتها علي الاستحباب فهو و الا فلو رجح ما يدل علي عدمها حيث انه مخالف للتقية علي ما قيل فهو و الا يقع التعارض بين الطرفين بلا ترجيح لأحدهما علي الاخر و النتيجة هو التساقط فتصل النوبة الي الأصل و مقتضاه البراءة.

و لكن اذا وصلت النوبة الي التعارض يكون الترجيح مع ما يدل علي ثبوت المتعة لكونه موافقا مع عموم الكتاب و هو قوله تعالي «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 49 من ابواب المهور الحديث: 8

(3) لاحظ ص: 183

(4) لاحظ ص: 183

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 185

علي الموسر و علي الفقير بحسب قدرهما (1)

و لو مات احدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة (2).

______________________________

و هل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة الي المطلقة المدخول بها؟

الانصاف: ان الالتزام بها في غاية الاشكال مع تسالمهم علي عدمها، و جريان السيرة من المتشرعة علي عدم الالتزام بها الا أن يقال: ان احراز السيرة بالنسبة الي المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل، و طريق الاحتياط ظاهر، و اللّه العالم.

(1) كما في الاية الشريفة «1» و الظاهر من المتن ان الميزان في المتعة بحال الزوج فانه يستفاد من الاية الشريفة كما ان المستفاد من بعض النصوص كذلك لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني «2» و يستفاد من بعض النصوص ان الميزان بحالها لاحظ ما رواه الحلبي «3» و حيث انه لا تنافي بين الدليلين يكون مقتضي الصناعة الجمع بين الأمرين، و عن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعا عندنا.

(2) للأصل و جملة من النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها، قال: لها الميراث و عليه العدة كاملة، و ان سمي لها مهرا فلها نصفه، و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا شي ء لها «4».

و منها: ما رواه زرارة «5» و منها ما رواه ابن ابي يعفور 6 و منها

______________________________

(1) لاحظ ص: 178

(2) لاحظ ص: 183

(3) لاحظ ص: 183

(4) الوسائل الباب 58 من ابواب المهور الحديث: 4

(5) (5 و 6) لاحظ ص: 168

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 186

[مسألة 2: لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل]

(مسألة 2): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل او لا بعقد (1).

______________________________

ما رواه عبيد بن زرارة «1» و منها ما رواه سليمان بن خالد «2»

و منها ما رواه الكناني 3، و منها ما رواه الحلبي 4.

(1) أما بالنسبة الي غير المعقودة بالعقد الفاسد فلجملة من النصوص، منها:

ما رواه الحلبي 5 و منها ما رواه حفص بن البختري 6 و منها ما رواه داود بن سرحان 7 و منها ما رواه يونس بن يعقوب 8 و منها ما رواه محمد بن مسلم 9 و منها ما رواه حفص بن البختري 10 و منها ما رواه محمد بن مسلم 11.

و أما بالنسبة الي المعقودة بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض الي أن مهرها مهر المثل و ذهب بعض آخر الي ان مهرها المسمي، و لا يبعد أن يكون وجه الاختلاف في الفتوي اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الواردة في المقام.

منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها من مهرها 12.

و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نكح

______________________________

(1) لاحظ ص: 169

(2) (2 و 3) لاحظ ص: 162

(3) (4) لاحظ ص: 162

(4) (5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11) لاحظ ص: و 146

(5) (12) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 187

و لو تزوجها بحكم احدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم (1).

______________________________

امرأة و هي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما

استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شي ء لها الحديث «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها 2.

فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد في النصوص المشار اليها المسمي يثبت القول الثاني و ان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت القول الأول و ان قلنا بأن لفظ المهر الواقع في الروايات مجمل و ذو احتمالين يكون المرجع اطلاق الروايات الدالة علي ثبوت المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب ثبوت مهر المثل في غير المعقودة بالعقد الصحيح.

و ربما يقال: كما في كلام بعض ان ذكر التزويج قرينة علي كون المراد من المهر المسمي، و الظاهر من نصوص الباب مهر المثل، فان قوله عليه السلام فيها «بما استحل من فرجها» ظاهر في مهر المثل، فان المهر المسمي يثبت بالعقد لا بالدخول، مضافا الي أن التزويج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهر، و اللّه العالم.

(1) هذا علي طبق القاعدة الأولية، مضافا الي النص لاحظ ما رواه الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة اوقية و نشا، و هو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت ان تزوجها علي حكمه و رضيت بذلك، قال

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها: الحديث 8 و

21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 188

ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة (1).

______________________________

فقال: ما حكم من شي ء فهو جائز عليها، قليلا كان او كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و اجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، و تزوج عليه نسائه فرددتها الي السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر اليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا «1».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة علي حكمها أو علي حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: فان طلقها و قد تزوجها علي حكمها قال: اذا طلقها و قد تزوجها علي حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله 2.

و في المقام حديث لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها 3 و هذا الحديث معارض لحديث زرارة، و حمل هذا الحديث علي الندب كما في الوسائل و الجواهر و هذا الحمل لعله ليس حملا عرفيا فلا بد من علاج التعارض و الترجيح بالأحدثية مع حديث أبي بصير، لكن الترجيح بمخالفة القوم مقدم علي الترجيح بالأحدثية عند الأصحاب و الترجيح بمخالفة القوم مع حديث زرارة فان المستفاد من كتاب الخلاف 4 ان العامة قائلون بالمهر المثل، فلاحظ،

(1) لاحظ ما

رواه الحسن بن زرارة 5 و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم 6

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 21 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2 و 4

(2) (4) ج- 2 ص: 196 مسألة: 21

(3) (5) لاحظ ص: 187

(4) (6) لاحظ اول هذه الصحيفة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 189

و لو مات الحكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة (1) و بعد الدخول فلها مهر المثل، ان كان الحكم الي الزوج (2) و اما ان كان الي الزوجة فلا يبعدان يكون مهر السنة (3) و لو تزوجها علي خادم مطلقا او دار او بيت كان لها وسط ذلك (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» بتقريب ان المستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي انه لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول تكون للمرأة المتعة.

(2) للنصوص الدالة علي أن المهر يثبت بالدخول، و الظاهر منه كما تقدم مهر المثل اذ المفروض انه لم يسم المهر في العقد، و قد فرض موت الحاكم.

(3) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد من مهر السنة يرجع اليها فبطريق اولي يرجع اليها في فرض عدم الحكم.

و لقائل أن يقول: الأحكام الشرعية تعبدية و لا تنالها افهامنا و مقتضي النصوص الدالة علي ثبوت المهر بالدخول ثبوته في المقام، فلاحظ.

(4) كما تدل علي المدعي جملة من النصوص، منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة اخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت و الخادم قال: وسط من البيوت، و الخادم وسط من

الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك «2» و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة علي خادم قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 188

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 190

و لو قال: علي السنة فخمسائة درهم (1) و لو تزوج الذميان علي خمر صح (2).

______________________________

بيت، قال: وسط من البيوت «1».

و منها: ما رواه موسي بن عمر، عن بعض اصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة علي دار، قال: لها دار وسط 2 و هذه الروايات ضعيفة سندا، أما الأولي و الثانية فبالبطائني و أما الثالثة فبالارسال لكن لا يبعد أن يقال ان المتبادر من اللفظ ما هو الوسط، فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه اسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، و كان في الكلام: اتزوجك علي كتاب اللّه و سنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، و كلما قلت له شيئا قال: مهر السنة 3 و هذه الرواية ضعيفة سندا و لا ينجبر ضعف الرواية بالعمل كما مر مرارا فلا بد من اتمام المدعي بالتسالم و الاجماع بل القاعدة الأولية تقتضيه لأن المفروض قصدهما أن يكون المهر المجعول مهر السنة و هو هذا المقدار.

(2) لجملة من النصوص، منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:

قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: انه ينكح امه و اخته فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم 4.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نهي

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 2 و 3

(2) (3) الوسائل الباب 13 من ابواب المهور الحديث: 1

(3) (4) الوسائل الباب 83 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 191

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز 2.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هي امرأته 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا أسلم احد الزوجين فهما علي نكاحهما الحديث 4

و منها: ما رواه أبو مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام اهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية 5.

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا أسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج

أسلم بعد ذلك أ يكونان علي النكاح؟ قال:

لا يتزوج بتزويج جديد 6.

و منها: ما رواه طلحة بن زيد «عن أبي عبد اللّه عليه السلام خ» قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمرا و خنازير ثم أسلما قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 83 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2 و 3

(2) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه الحديث: 1 و 2 و 3

(3) (6) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 192

فان اسلما قبل القبض فلها القيمة و ان أسلم احدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا (1) و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها صحة

______________________________

و الخنازير و قال: اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه «اليهما خ ل» شيئا من ذلك يعطيا هما صداقهما «1».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية علي ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك، و لم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به اليها ثم يدخل عليها و هما علي نكاحهما الاول 2.

(1) لا يبعد ان الماتن استند في الحكم المذكور الي حديث عبيد بن زرارة 3 و الرواية تامة سندا علي مسلكه اذ القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام و هو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات، و صرح بهذا في رجاله.

و لكن هذا المسلك غير تام عندنا

و لذا تكون الرواية ضعيفة سندا و طريق الصدوق (قده) الي رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها الاخر، فلاحظ.

و لا يخفي: ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك و اصراره علي صحته رجع عنه بعد مضي سنين عديدة و زمان طويل، و لكن قد كتبنا في مستدركات ج 2) من كتابنا «مصباح الناسك في شرح المناسك» عدم اعتبار هذا المسلك، فراجع ما ذكرناه هناك، و الحمد للّه علي الوفاق.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب المهور الحديث: 1 و 2

(2) (3) و قد مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 193

العقد (1).

______________________________

و أما الحديث الاخر الوارد في الباب، و هو ما رواه طلحة بن زيد «1» فهو أيضا ضعيف سندا بطلحة حيث انه لم يوثق فلا بد من العمل علي طبق القاعدة و المفروض صحة النكاح بمقتضي النصوص كما تقدمت.

فربما يقال: انه لو اسلم كلاهما لا يكون الزوج ملزما بشي ء اذ لا دليل علي الزامه لا من ناحية اشتغال الذمة و لا من ناحية الحكم التكليفي و ان أسلم الزوج دون الزوجة يجب علي الزوج تسليم الخمر اليها اذ لا دليل علي حرمة تسليم الخمر و ان اسلمت الزوجة دون الزوج فلا دليل علي اشتغال ذمته بغير الخمر و لا دليل علي وجوب شي ء آخر عليه فلاحظ و اللّه العالم.

(1) من الاقوال قول بفساد العقد و ذكر في وجهه ان الرضا علق بالفاسد و الباطل و هو يقتضي ارتفاعه و لأنه بعد ذكر المهر يصير عقد النكاح عقد معاوضة كبقية العقود المعاوضية و العقد المعاوضي يبطل ببطلان العوض و لذا يبطل البيع ببطلان الثمن، و الشاهد علي المدعي قوله تعالي «فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ «2» فسمي المهر بالاجر.

ان قلت: لا اشكال في صحة النكاح بلا مهر قلت: لا تنافي بين الأمرين فانه لو جعل المهر فيه يدخل في العقود المعاوضية و يترتب عليه حكمها، و يؤيد المدعي ان لم يدل عليه ما دل من النصوص علي أن المهر ما تراضيا عليه لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني «3» و ما رواه فضيل بن يسار 4 و ما رواه الحلبي 5 و ما رواه جميل بن دراج 6 و ما رواه زرارة بن أعين 7 و ما رواه

______________________________

(1) لاحظ ص: 191

(2) النساء/ 24

(3) (3 و 4 و 5 و 6 و 7) لاحظ ص: 173

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 194

______________________________

زرارة أيضا «1» و ما رواه جميل بن دراج 2 فما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا فينافي ما يدل علي عدم اخلاء البضع من المهر و لذا لو لم يجعل المهر يثبت بالدخول مهر المثل فالمهر لا بد منه في النكاح.

و في قبال هذا القول بالصحة بل عن بعض نفي الخلاف علي ما في الجواهر الا من مالك و بعض الأصحاب للعمومات الدالة علي الصحة، و اجيب عن التعليق و التعارض ان جعل المهر داعيا للزوجة لا أن الرضا معلق علي المهر الكذائي و بعبارة اخري: هناك أمران احدهما الرضا بالتزويج ثانيهما كون المهر الخمر مثلا و علي الجملة في باب المعاوضات كلها يتحقق أمران و لا يكون أحد الأمرين معلقا علي الاخر غاية الأمر بطلان المعاوضة ببطلان العوض بحكم الشرع كما هو كذلك في البيع ففي كل مورد اعتبار الشارع في المعاوضة العوض

تبطل تلك المعاوضة ببطلان العوض و أما اذا لم يكن كذلك كما هو كذلك في النكاح لا تفسد بفساد العوض كما في المقام و لذا نري ان الخصم يعترف بصحة النكاح و لو مع عدم جعل المهر فيه و أيضا لو جعل حيوانا خارجيا مهرا فبان خنزيرا يصح النكاح بلا اشكال فيعلم ان الشارع لا يعتبر قوام النكاح بالعوض بخلاف البيع.

و استدل علي المدعي أيضا بأنه لو اشترط في النكاح الشرط الفاسد يصح النكاح مع تعليق الرضا بالشرط الفاسد و يشهد للمدعي ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا 3 و الذي ينبغي أن يقال في المقام حسب ما يختلج بالبال القاصر انه لا اشكال في ان مقتضي المقابلة التعويض و التعليق و ارتباط أحد الأمرين بالاخر و بعبارة

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 173

(2) (3) الوسائل الباب 9 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 195

و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها (1).

______________________________

اخري: ليس في المعاوضات أمران بل أمر واحد مقيد و الوجدان أصدق شاهد علي المدعي و العقود تابعة للقصود فلا مجال لأن يقال ان المعاوضة في العقود المعاوضية بحكم الشارع، و أما صحة النكاح فيما لا يذكر المهر فصحته بحكم الشارع و لا يقتضي الصحة في المقام اذ فرق بين مورد عدم تعيين العوض و اعتبار التزويج بلا قيد و مورد تقييد النكاح بمهر كذائي كما ان الحكم بالصحة فيما لو جعل الخمر المجهول مهرا بظن انه خل حكم شرعي ثابت بدليله.

و أما اشتراط

الشرط الفاسد في العقود فالحق انها لا توجب فسادها مطلقا و السر فيه ان العقد و الاعتبار معلق علي التزام الطرف المقابل و هذا الالتزام موجود عند العقد مثلا لو باع زيد دارا من بكر بشرط أن يشرب بكر مقدارا من الخمر يصح البيع و يفسد الشرط، و لا يسري فساده الي عقد البيع و الوجه فيه ان البيع معلق علي التزام بكر بشربه الخمر و التزامه موجود و متحقق عند البيع فيصح البيع لكن الشرط فاسد لكونه مخالفا للشرع، فظهر ان ما افيد لا يقتضي الصحة في المقام فان أحد المقامين اجنبي عن الاخر.

و أما الاستدلال بالنص ففيه ان الرواية ضعيفة بالوشاء و ان كانت دلالتها علي المدعي تامة فعلي هذا نقول لو تم اجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام فهو و الا يشكل الجزم بالمدعي نعم مقامنا و مورد جعل شي ء مهرا كما لو ظن ان الموجود الخارجي خلا فجعل مهرا ثم بان خمرا من واد واحد أي لا يكون نص بل لا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم.

(1) أما مع عدم الدخول فلا مهر لها بحسب الجعل اذ المفروض بطلان ما جعل مهرا و فساده و مع بطلانه و عدم ماليته لا مجال لأن تصل النوبة الي قيمته.

و بعبارة اخري: بعد عدم استحقاق شي ء شرعا لا موضوع للتدارك بالبدل كما

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 196

و لو امهر المدبر بطل التدبير (1).

[مسألة 3: لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد]

(مسألة 3): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط (2) دون العقد (3) و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط (4) و يجوز أن تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج

عليها (5) و يلزم الزوج العمل به (6) و لكن لو تزوج صح تزويجه (7) كما يجوز أن تشترط

______________________________

انه لا متعة لها ان قلنا باختصاصها بالمفوضة لخروجها عن ذلك العنوان كما انه لا شي ء لها مع الموت و أما مع الدخول فالظاهر ثبوت مهر المثل لإطلاق جملة من النصوص الدالة علي ثبوت المهر بالدخول.

(1) اذ مع انتفاء الموضوع لا يبقي مجال للحكم و بعبارة اخري: تحقق العتق بعد الموت يتوقف علي بقاء العبد في ملك المولي الي حين وفاته و بقاء التدبير بحاله، و المفروض في المقام خروجه عن ملك المولي بجعله مهرا، فلاحظ.

(2) لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كونه مخالفا مع الشرع، فاذا كان مخالفا لا ينفذ.

(3) اذ لا وجه لفساد العقد بفساد الشرط فان العقد معلق علي الالتزام بذلك المحرم و المفروض تحقق ذلك الالتزام فيصح العقد بتحقق ما علق عليه و التعليق علي الأمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لا دليل علي كونه مفسدا، و أما الالتزام فلا أثر له لكون متعلقه مخالفا مع الشرع.

(4) لنفوذ الشرط و المؤمنون عند شروطهم.

(5) لأنه شرط جائز فينفذ.

(6) فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد.

(7) لعدم ما يقتضي فساده، و ان شئت قلت: لا تنافي بين الصحة الوضعية

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 197

الوكالة علي طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة علي طلاق نفسها حينئذ (1) و لا يجوز له عزلها (2) فاذا طلقت نفسها صح طلاقها (3).

[مسألة 4: القول قول الزوج في قدر المهر]

(مسألة 4): القول قول الزوج في قدر المهر (4) و لو انكره بعد الدخول لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه و مهر المثل (5) و لو

ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه (6).

[مسألة 5: لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان علي الولد]

(مسألة 5): لو زوج الاب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و الا كان علي الولد (7).

______________________________

و الحرمة التكليفية و انما الواجب علي الزوج أن لا يتزوج و هذا الوجوب لا يسلب عنه حقه الوضعي أي صحة عقده، فلاحظ.

(1) اذ الوكالة في الطلاق جائز و تلزم بالشرط.

(2) أي لا يصح عزلها اذا الوكالة و لو كانت من العقود الجائزة لكن تلزم بوقوعه مورد الشرط.

(3) لأنه صدر من اهله حيث فرض انها وكيلة و فعل الوكيل كفعل الموكل واقع في محله.

(4) اذ البينة علي المدعي و أما المنكر فيسمع قوله لكونه موافق مع الأصل.

(5) اذ لو كان مهر المثل أقلّ مما تدعيه فالقول قول المنكر فيؤخذ بقوله و ان كان ما تدعيه أقلّ فتؤخذ باقرارها و اقرار العقلاء علي انفسهم جائز.

(6) لأن قوله موافق مع الأصل فيؤخذ به.

(7) بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، هكذا في الجواهر،

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 198

[مسألة 6: للمرأة الامتناع قبل الدخول حتي تقبض المهر]

(مسألة 6): للمرأة الامتناع قبل الدخول حتي تقبض المهر (1).

______________________________

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن «1» و منها غيره المذكور في الباب المشار اليه و في المعتبر من هذه النصوص كفاية.

(1) قال في الحدائق: «2» «الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتي تقبض اذا كان المهر حالا و الزوج مؤسرا» الي أن قال، «و المشهور بل ادعي عليه

الاجماع هو جواز الامتناع لها» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و استدل علي المدعي مضافا الي الاجماع بوجوه: الاول: ان النكاح مع الاصداق معاوضة فلا يجب التسليم الا في صورة قبض العوض كما ان الأمر كذلك في باب المعاوضات كالبيع.

و يمكن أن يرد عليه: بأن النكاح ليس من المعاوضات الحقيقية فلا يترتب عليه حكم المعاوضات و هذا الايراد فاسد اذ لا اشكال في أنه يصدق التعاوض علي النكاح الذي يجعل فيه الصداق و لذا يقال بالنسبة الي المرأة التي تنكح نفسها بلا مهر انها مفوضة فقابل التفويض التعويض، نعم المعاوضة بين التزويج و الصداق

و بعبارة اخري: ليس الصداق في مقابل البضع بل الصداق في مقابل التزويج الا أن يقال بمقتضي الشرط الضمني الارتكازي تشترط الزوجة علي الزوج ان لا تمكنه من نفسها قبل قبض الصداق فان قلنا بأن الشرط الضمني في باب النكاح يؤثر كالشرط الضمني الواقع في بقية العقود نلتزم به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 1

(2) ج- 24 ص: 459

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 199

______________________________

الثاني: ما رواه سماعة «1» بتقريب ان مقتضي مفهوم الرواية انه لا يجوز الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت: مقتضي اطلاق الرواية عدم الجواز حتي مع عدم امتناعها و لا يمكن الالتزام به قلت: العرف يفهم من الحديث ان الحكم بلحاظ مراعاة الزوجة و مع عدم امتناعها لا مجال للمراعاة و هذا الوجه قوي أيضا فان مقتضي الظهور العرفي ان القبض موضوع لوجوب التسليم و التمكين.

الثالث: النصوص الدالة علي عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئا، منها ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتي يسوق

اليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق أو غيره «2».

و منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علي ان يعلمها سورة من كتاب اللّه، فقال: ما احب أن يدخل حتي يعلمها السورة و يعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضيت به كائنا ما كان «3».

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلي اللّه عليه و آله، و أما لغيره فلا يصلح هذا حتي يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل او كثر، و لو ثوب أو درهم و قال: يجزي الدرهم 4 فان مقتضي هذه النصوص وجوب الاعطاء قبل الدخول.

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب المهور الحديث: 1

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 200

الا أن يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع (1).

______________________________

و فيه اولا: ان هذه النصوص لا ترتبط بالمهر كما هو ظاهر و الكلام في المهر و ثانيا يعارضها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم «1» فان قلنا بأن مقتضي الجمع العرفي بين الجانبين حمل تلك النصوص علي الاستحباب فهو و الا فيقع التعارض بين الطرفين و يسقطان و المرجع حديث سماعة حيث دل علي جواز الامتناع قبل تسلم الصداق و قبضه.

الرابع: ان الوفاء بالعقود لازم بمقتضي عموم الاية الشريفة و الوفاء في باب

المعاوضات تسليط كل منهما الطرف علي ما عنده بازاء التسليط الاخر فلا يجب علي المرأة تسليم نفسها قبل تسليم الطرف الصداق و فيه: ان وجوب الوفاء ارشاد الي اللزوم و لا يستفاد منه الوجوب التكليفي كما حقّقناه في كتاب البيع، فلا يرتبط بالمقام.

الخامس: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلي اللّه عليه و آله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتي يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، و لو ثوب او درهم. و قال: يجزي الدرهم «2» فان المستفاد من هذه الرواية انه لا يصلح النكاح بغير العوض و أيضا لا يصلح الدخول الا بعد تقديم ما جعل المهر و فيه: انه لا اشكال في جواز التفويض من قبل الزوجة، مضافا الي أنه لا يستفاد من الحديث فساد النكاح بلا مهر.

(1) بتقريب انه مع التأجيل لا حق للمرأة أن تمتنع، و بعبارة اخري الزوجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب المهور الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 201

و ان حل الاجل (1) و لا فرق بين الموسر و المعسر (2) و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبض المهر (3) فلو امتنعت حينئذ

______________________________

انما تقدر علي الامتناع في المورد الذي لها حق مطالبة العوض و مع فرض التأجيل لا مجال لمطالبة الصداق.

و فيه: ان المدرك لو كان حديث سماعة «1» فالظاهر انه لا فرق بين التأجيل و التعجيل فان مقتضي هذه الرواية عدم جواز الدخول الا بعد تسليم المهر

و الابراء كما انه لو كان المدرك الاشتراط لا بد من ملاحظة سعة دائرة الشرط و ضيقها و بعبارة اخري: يرتبط الاشتراط بما جعله المتعاقدان سعة و ضيقا و ان كان المدرك الاجماع فالقدر المعلوم منه صورة عدم التأجيل.

(1) بتقريب انه قبل حلول الأجل لم يكن وجه لجواز الامتناع فلا وجه له بعده و فيه: انه ان كان المدرك لجواز الامتناع حديث سماعة يجوز لها الامتناع بعده و اما ان كان المدرك هو الاجماع فلا يجوز لعدم الاجماع بعده، فيجب عليها التسليم.

(2) بتقريب ان القدر المعلوم من الاجماع جواز الامتناع في غير صورة التأجيل و أما مع التأجيل فلا اجماع و مقتضي وجوب التمكين وجوبه الا فيما قام الاجماع علي خلافه و لا يبعد أن يقال ان مقتضي حديث سماعة باطلاقه جواز الامتناع بلا فرق بين عسر الزوج و يسره فان المستفاد من الرواية جواز الامتناع قبل قبض المهر الا أن يقوم اجماع علي خلافه.

(3) لو كان المدرك الاجماع فلا يجوز لها الامتناع لعدم الاجماع، و اما ان كان المدرك حديث سماعة فالظاهر ان مقتضي اطلاقه جواز الامتناع كما انه لو

______________________________

(1) لاحظ ص: 163

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 202

صارت ناشزا (1).

[الفصل الثامن في القسمة و النشوز]

الفصل الثامن في القسمة و النشوز الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن اذا بات عند احداهن ليلة من اربع ليال وجب المبيت عند الاخري ليلة منها (2).

______________________________

كان المدرك الاشتراط في ضمن العقد يكون الأمر كذلك فيختلف الحكم باختلاف مداركه، فلاحظ و اللّه العالم.

(1) اذ المفروض وجوبه عليها و مع فرض الوجوب لو امتنعت يتحقق النشوز.

(2) قال في الجواهر «1» «المشهور علي ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء» الي

أن قال: «و قيل- و القائل الشيخ- فيما حكي عن مبسوطه: لا تجب القسمة حتي يبتدأ بها» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال علي الوجوب ابتداء وجوه: الوجه الاول قوله تعالي «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «2» بتقريب: ان المبيت عند الزوجة و المضاجعة معها من معظمها و من ناحية اخري الأمر في المقام للتكرار و ليس في كل الاوقات فيبقي أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة اذ لا قائل بثالث.

و بعبارة اخري: لا اشكال في أن الاية دالة علي وجوب المعاشرة بالمعروف فاذا قلنا بأن المضاجعة منها أو من اهمها تكون واجبه و لو لا الاجماع و النصوص

______________________________

(1) ج 31 ص: 150 و 152

(2) النساء/ 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 203

______________________________

علي عدم وجوبها في كل ليلة لقلنا بوجوب المبيت في كل ليلة فهذه الاية تكفي لإثبات المدعي ان لم يقم دليل علي خلافها فمقتضي الاية وجوب المضاجعة و لو مع كون الزوجة واحدة.

الوجه الثاني قوله تعالي وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ «1» بتقريب ان الشارع ينهي عن كل الميل الي احدي الزوجتين لأجل عدم صيرورة الاخري كالمعلقة لا ذات بعل و لا مطلقة و حيث ان عدم المضاجعة يوجب ترتب هذه النتيجة تجب القسمة و لو مع عدم تعدد الزوجة.

و فيه: اولا ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجة علي الاطلاق اول الكلام و الاشكال اذ يمكن جبران تركها بامور اخر و ثانيا ان الحكم المذكور في الاية حكم خاص وارد في مورد مخصوص و سريانه الي غير ذلك الموضوع يحتاج الي الدليل و بعبارة واضحة تختص بمورد

تعدد الزوجة و لا تشمل مورد كون الزوجة واحدة.

الوجه الثالث قوله تعالي وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ «2» بتقريب ان الاية الشريفة تدل علي جواز هجرهن في المضاجع مع خوف النشوز فلا يجوز مع عدم الخوف و هذا هو المطلوب.

و فيه: انه لا مقتضي للمفهوم اذ الوصف و اللقب لا مفهوم لهما.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي وجوب القسمة بين الحرة و الامة بالتثليث منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل

______________________________

(1) النساء/ 130

(2) النساء/ 35

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 204

______________________________

يتزوج المملوكة علي الحرة قال: لا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يتزوج الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة «2».

و منها: ما عنه أيضا و ان شاء نكح الحرة علي الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة «3».

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام و اذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و الامة الثلث من ماله و نفسه «4»

و الظاهر ان هذه النصوص صالحة لإثبات وجوب القسمة بين الامة و الحرة و تدل علي وجوب القسمة بين الحرتين أيضا لكن هذه الروايات لا تفي باثبات وجوب القسمة بالنسبة الي الزوجة الواحدة كما هو ظاهر.

الوجه الخامس: النصوص الدالة علي أن المرأة اذا احلت زوجها من ليلتها حلت له منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ

مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت «5».

و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام في الاية اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 205

______________________________

له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك «1»

و منها: حديث الشحام و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «2».

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة «3».

فانه يفهم عرفا من هذه النصوص ان القسمة واجبة و من حقوق الزوجة ان قلت الحكم لا يبين موضوعه و من الممكن أن تكون النصوص ناظرة الي مورد وجوب القسمة و هو عند تعدد الزوجة و الشروع في البيتوته عند واحدة قلت الانصاف ان حمل جميع هذه النصوص علي ذلك الفرض بعيد و العرف ببابك و اشتمال هذه النصوص علي اليوم و الحال ان اليوم ليس حقا لها لا يوجب رفع اليد عن الدليل بالنسبة الي الليل كما هو المقرر عندهم.

الوجه السادس: النصوص الدالة علي أن لكل امرأة ليلة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون

له المرأتان و احداهما احب اليه من الاخري، له أن يفضلها بشي ء؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاثة ليال و الاخري ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء (الي أن قال:) و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن علي بعض ما لم يكن أربعا «4».

و تقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذكور فيه ان لكل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 206

______________________________

زوجة ليلة من أربع ليالي و لذا جوز الشارع تزويج اربع نسوة و علي هذا تكون القسمة واجبة حتي بالنسبة الي الزوجة الواحدة و لكن الانصاف انه لا يستفاد من هذه الطائفة وجوب القسمة بالنسبة الي الزوجة الواحدة اذ من الممكن ان الحكم لكل زوجة ليلة يكون مخصوصا بصورة التعدد فتأمل نعم يستفاد من هذه الأحاديث وجوب القسمة بالنسبة الي مورد تعدد الزوجة ابتداء و لا تشترط بالشروع و بالمبيت عند واحدة منهن.

الوجه السابع: النصوص الدالة علي أن اشتراط عدم القسم اذا كان قبل النكاح يكون باطلا و يكون تارك القسمة آثما منها ما رواه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك الا نهارا و لا آتيك بالليل و لا اقسم لك قال زرارة و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعني التزويج الا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج، نعم ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا

أرض الا أن تقسم و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما «1».

و منها: ما رواه أيضا قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متي شاء كل شهر و كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشرط بشي ء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة «2».

فان هذه الطائفة تدل علي أن القسمة واجبة و لو مع وحدة الزوجة و ظهورها في المدعي غير قابل للإنكار.

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب المهور الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 207

______________________________

الوجه الثامن: ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا صلوات اللّه عليه قال للرجل أن يتزوج اربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي و له أن يفعل في الثلاث ما احب مما احله اللّه له «1» فانه لا اشكال في دلالة الرواية علي المدعي.

الوجه التاسع: ما رواه الطبرسي عن الصادق عليه السلام عن آبائه ان النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن «2» بتقريب ان هذه الرواية تدل علي مواظبة النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم علي القسمة و التأسي به واجب.

و فيه اولا: ان السند ضعيف بالارسال و ثانيا ان التأسي بالنبي صلي اللّه عليه و آله لا دليل علي وجوبه علي الاطلاق فتحصل ان المستفاد من الأدلة كتابا و سنة وجوب القسمة و لو بالنسبة الي الزوجة الواحدة.

و في مقابل هذا القول قول ذهب اليه بعض الأعاظم و هو المنقول

عن مبسوط الشيخ قدس سره و هو عدم وجوب القسم له بالنسبة الي الزوجة الواحدة و لا بالنسبة الي الزوجة المتعددة و الذي يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه أيضا الوجه الاول اصالة البراءة عن الوجوب و فيه انه لا مجال للأصل مع الدليل الاجتهادي.

الوجه الثاني: قوله تعالي فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَلّٰا تَعُولُوا «3» بتقريب ان المستفاد من الاية ان الزوجة الواحدة

______________________________

(1) المستدرك الباب 1 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 2

(3) النساء/ 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 208

______________________________

لا قسمة لها كالأمة و اذا ثبت عدم الوجوب بالنسبة الي الزوجة الواحدة يثبت بالنسبة الي المتعددة لعدم القول بالفصل الا مع الشروع.

و فيه: انه لا يستفاد من الاية هذا المعني بل المستفاد منها ان اختيار الزوجة الواحدة كملك اليمين يحفظ المكلف من ارتكاب خلاف العدالة و اما حكم الزوجة الواحدة ما هو؟ فلا تعرض في الاية له.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي حصر حقوق الزوجة في جملة من الامور ليست القسمة منها منها ما رواه اسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن حق المرأة علي زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها «1».

و منها ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلي اللّه عليه و آله فسألته عن حق الزوج علي المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها قالت. فليس لها عليه شي ء غير

هذا قال لا «2».

و منها: ما رواه يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد اللّه عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال احسن اليها قلت و ما الاحسان اليها قال اشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها «3».

و منها: ما رواه أبو القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اللّه يقول في كتابه فامساك بمعروف أو تسريح باحسان و ما يعني بذلك فقال:

اما الامساك بالمعروف فكف الاذي و احباء النفقة و أما التسريح باحسان فالطلاق

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 208

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 209

و الا حوط القسمة ابتداء (1) بل الاحوط القسمة و ان اتحدت الزوجة (2) و لو وهبته احداهن وضع ليلتها حيث شاء (3) و لو وهبت

______________________________

علي ما نزل به الكتاب «1».

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة علي زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد و اللّه أدي اليها حقها قلت فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا قلت: فاللحم قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يفقد بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت الحديث «2».

و فيه: ان غاية ما

تدل عليه هذه النصوص عدم وجوب شي ء آخر غير ما ذكر فيها و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق و عدم البيان عدم وجوب شي ء آخر و مقتضي الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد فالنتيجة انه لو لا دليل خارجي دال علي عدم الوجوب لكان مقتضي ما تقدم وجوب القسمة ابتداء حتي بالنسبة الي الزوجة الواحدة.

(1) بل عرفت انها الأظهر و اللّه العالم.

(2) بل الأظهر انه كذلك.

(3) لجملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال: اذا طابت نفسها و اشتري ذلك منها فلا بأس «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب النفقات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 210

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: اني اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوي ذلك من شي ء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعالي «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هذا هو الصلح «1».

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) قال: اذا كان

كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني و ادع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه جل اسمه (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و اعطيك من مالي و احللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله «3».

و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في الاية» هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول. امسكني و لا تطلقني و أدع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «4».

و منها: ما رواه احمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال النشوز

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 211

ضرتها بات عندها ان رضي بالهية (1) و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة (2).

______________________________

الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: ادع ما علي ظهرك و اعطيك كذا و كذا و احللك من يومي و ليلتي علي ما اصطلحا فهو جائز «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ان تزوج امرأة و خافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها علي شي ء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به «2».

(1) قال

في الحدائق و أما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي صلي اللّه عليه و آله قال: بعد ذكر الحكم المذكور و الأصل في ذلك ما روي ان سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة و كان النبي صلي اللّه عليه و آله يقيم لها يوما و يوم سودة انتهي.

و هذه الرواية لا اعتبار بها و لكن الذي يظهر من كلماتهم التسالم عليه و لا يبعد أن يقال ان الأمر علي طبق القاعدة اذ الحق بين الزوج و الزوجة فاذا رضيت الزوجة علي رفع اليد عن حقها بهذا النحو يجوز فيجب علي الزوج مع رضاه العمل بمقتضاه فلاحظ.

(2) بلا خلاف ظاهرا و مقتضي الاصل الأولي عدم وجوب المواقعة مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها اذا لم يرد ذلك «3»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 212

و اذا تزوج حرة و أمة (1) او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان و للامة و الكتابية ليلة من ثمان

______________________________

(1) بلا خلاف معتد به اجده فيه هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة علي

الحرة؟ قال: لا، فاذا كانت تحته امرأته مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «1».

و تدل علي الحكم بالنسبة الي تزويج الحرة و الامة جملة اخري من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام و اذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و الامة الثلث من ماله و نفسه «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يتزوج الامة علي الحرة و يتزوج الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للامة ليلة «3»

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ان شاء نكح الحرة علي الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة «4».

(2) بلا خلاف معتد به اجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه هكذا في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية علي المسلمة و الامة علي الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما علي المسلمة و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 213

و لا قسمة للمتمتع بها (1).

______________________________

و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث «1».

و ربما يقال يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج

عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت فانه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث اماء فان تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت أن تذهب الي أهلها ذهبت و اذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها الي منزله قال نعم «2».

و بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال: لا لأن اهل الكتاب (الكتابين) مماليك للإمام الحديث «3».

بتقريب ان الكتابية نزلت في الحديثين منزلة الاماء و مقتضي اطلاق التنزيل وحدة الحكم فيهما من هذه الجهة فتأمل.

(1) فان المتعة لا تحديد فيها من حيث العدد و الحال انه يفهم من النصوص الواردة في القسمة انها تختص بمورد التحديد أي اربع نسوة لاحظ ما رواه حسين بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 45 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 214

و لا للموطوءة بالملك (1) و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث (2).

______________________________

امرأتان و احداهما أحب اليه من الاخري له أن يفضلها بشي ء قال نعم

له أن يأتيها ثلاث ليال و الاخري ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء «1».

(1) لعدم ما يدل عليها و مقتضي الاصل الاولي عدم الوجوب مضافا الي عدم الخلاف و الاجماع بقسيمه كما في الجواهر.

(2) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخري أله أن يفضلها قال: نعم ان كانت بكرا فسبعة ايام و ان كانت ثيبا فثلاثة أيام «2» و هذه الرواية مرسلة و لا يخرجها عن الارسال التعبير بغير واحد.

و لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة ايام «3».

و هذه الرواية تامة سندا و لكن يتم دلالتها بالنسبة الي تفضيل البكر و في المقام طائفة من النصوص تدل علي تفضيل البكر بثلاث لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام «4».

و ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال «5»، فيقع التعارض بين ما يدل علي الثلاث و بين ما يدل علي السبع و مع

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب القسم و النشوز الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 215

و يستحب التسوية في الانفاق (1).

______________________________

عدم المرجح في احد الطرفين يتساقطان فتصل النوبة الاطلاق القسمة الا أن يتم

المدعي باجماع تعبدي قائم علي السبع و اللّه العالم.

و يمكن أن يقال: ان حديث هشام الدال علي السبع مطلق و لم يقيد الحكم يكون الزوج له زوجة اخري و ما يدل علي الثلاث مقيد بكونه ذا زوجة اخري فيقيد الاطلاق بما فيه التقييد و أما علي فرض التعارض فالظاهر ان الترجيح مع ما يدل علي الثلاث فان الدال علي السبع موافق لقول جماعة من العامة- علي ما يظهر من خلاف الطوسي قدس سره- «1».

و لكن قد تقدم منا في الجزء الثامن من هذا الشرح انه لا دليل علي ترجيح احد المتعارضين علي الاخر بموافقة الكتاب او بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر بالأحدثية و حيث ان الأحدث غير محرز فلا طريق الي الترجيح فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فلا بد من العمل علي طبق القاعدة المقررة فلاحظ.

هذا بالنسبة الي البكر و أما تفضيل الثيب بثلاث ليال فالظاهر ان اثباته بنصوص الباب مشكل فان حديث محمد بن مسلم «2» ضعيف سندا بالارسال كما تقدم و أما حديث محمد بن مسلم الثاني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

رجل تزوج امرأة و عنده امرأة فقال: ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا و ان كانت ثيبا فثلاثا «3»، فأيضا ضعيف بالحضرمي.

(1) قال في الحدائق «4»: «و منها استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق و حسن المعاشرة و طلاقة الوجه و الجماع و نحو ذلك لما في ذلك من رعاية

______________________________

(1) ج- 2 ص: 210

(2) لاحظ ص: 214

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 5

(4) ج 24 ص: 609

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 216

و يجب علي الزوجة التمكين (1).

______________________________

العدل و الانصاف و من الاخبار الجارية

في هذا المضمار ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال الصادق عليه السلام: رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فان اللّه عز و جل قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها «1».

و قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي «2» و قال: و قال صلي اللّه عليه و آله: عيال الرجل اسراؤه و احب العباد الي اللّه عز و جل أحسنهم صنعا الي اسرائه «3».

(1) ادعي عليه الاجماع و الظاهر انه لا اشكال في كون الحكم متسالما عليه عند القوم مضافا الي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها قالت:

يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من أعظم الناس حقا علي الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا علي المرأة؟ قال: زوجها قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله علي قال: لا و لا من كل مأئة واحدة الحديث «4».

و منها: ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاءت امرأة الي رسول اللّه صلي اللّه

عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 88 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 79 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 217

و ازالة المنفر (1) و له ضرب الناشزة من دون ادماء لحم و لا كسر عظم بعد و عظها و هجرها علي الترتيب (2).

______________________________

المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك قالت: فخبرني عن شي ء منه قال: ليس لها أن تصوم الا باذنه يعني تطوعا و لا تخرج من بيتها بغير اذنه و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تتزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية و أكثر من ذلك حقوقه عليها «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتت امرأة الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت: ما حق الزوج علي المرأة؟ قال: أن تجيبه الي حاجته و ان كانت علي قتب و لا تعطي شيئا الا باذنه فان فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت: يا رسول اللّه و ان كان ظالما؟ قال نعم الحديث «2».

(1) عن الجواهر: «ضرورة تحقق النشوز بالعبوس و الاعراض و التثاقل و اظهار الكراهة بالفعل و القول و نحوهما مما ينقص استمتاعه بها و تلذذه بها و عن محكي المسالك: يجب عليها التنظيف المعتاد و ازالة المنفر».

و يؤيد المدعي ما رواه عمرو بن جبير العزرمي «3» و يمكن أن يقال:

وجوب ازالة المنفر عليها من الواضحات فان المنفر مانع عن الاستمتاع و اساس الازدواج

و النكاح علي استمتاع الرجل من المرأة فلاحظ و اللّه العالم.

(2) في هذه الجملة التي أفاده الماتن فروع:

الفرع الاول: ان الزوجة اذا نشزت يعظها الزوج و عن علي بن ابراهيم في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 216

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 218

______________________________

تفسيره: «اذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال: زوجها: اتقي اللّه و ارجعي الي فراشك فهذه الموعظة» الخ.

و الظاهر من المتن ان الامور المذكورة تترتب علي النشوز بأن الشرط حصوله و قد وقع الخلاف بين الاصحاب بأنه هل تثبت هذه الامور مع تحقق النشوز أو ظهور اماراته قبل وقوعه أو معها و الاصل في هذا الحكم قوله تعالي: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَيْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً» «1».

و المستفاد من الاية الشريفة بحسب الفهم العرفي انه يكفي في ترتب الامور الثلاثة خوف النشوز اي احتماله احتمالا عقلائيا فان الخوف علي ما يستفاد من اللمعة علي الأمر المتوقع حصوله و أما الحزن فعلي الامر الواقع و استعمال الخوف احيانا في العلم لا يقتضي حمله عليه بلا قرينة.

و علي الجملة: الظهور حجة و مقتضاه في المقام جواز الاقدام بالامور المذكورة بمجرد الخوف و احتمال النشوز و عليه لا يتوقف علي تحققه بل لا يتوقف علي ظهور اماراته فان ظهور الامارات لا تكون له موضوعية بل تمام الموضوع احتمال تحقق النشوز.

ان قلت: كيف يجوز الضرب قبل تحقق النشوز و الحال ان العقوبة لا بد أن تكون علي

فعل مضافا الي الاجماع علي عدم جواز الضرب قبل تحقق النشوز.

قلت: الكلام في الهجر هو الكلام فان المضاجعة حق لها و تجب علي الزوج فكيف

______________________________

(1) النساء/ 34

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 219

______________________________

تجوز بلا تحققه و الحل انه لا مجال لهذا التقريب في قبال ظهور الاية في الجواز و أما الاجماع فالمحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير حجة فالنتيجة: ان الامور المذكورة تترتب علي خوف النشوز فلاحظ.

الفرع الثاني: ان الامور المذكورة مترتبة فالدرجة الاولي الموعظة و الدرجة الثانية الهجر و الدرجة الثالثة الضرب و الاقوال متعددة مختلفة في المقام و المستفاد من الاية- ظاهرا- جواز الامور الثلاثة عند خوف النشوز بلا ترتيب بينها لعدم دليل علي الترتيب و مقتضي العاطف هو الجمع كما هو المقرر عند اهل الادب و علي الجملة يجوز ترتيب الامور الثلاثة علي خوف النشوز بلا ملاحظة الترتيب بينها بل يجوز الضرب ثم الهجر ثم الموعظة كما يجوز الجمع بينها و اللّه العالم.

الفرع الثالث: انه لا بد أن يكون الضرب علي نحو لا يدمي و لا يكسر و الاقوال فيه أيضا مختلفة فعن علي بن ابراهيم في تفسيره في جملة كلام له: «و الا ضربها ضربا غير مبرح» الي آخر كلامه.

و قال صاحب الحدائق: «و المراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما و لا يهشم عظما. و نقل عن الشيخ في المبسوط انه نقل عن قوم ان المراد من الضرب أن يكون بمنديل ملفوف او درة و لا يكون بسياط و لا خشب».

و عن الفقه الرضوي «1»: «و الضرب بالسواك و شبهه ضربا رفيقا و عن مجمع البيان «2» عن الباقر عليه السلام: «انه الضرب بالسواك».

و في المقام رواية منقولة

عن تخف العقول عن النبي صلي اللّه عليه و آله «انه

______________________________

(1) الحدائق ج 24 ص: 618

(2) الحدائق ج 24 ص: 618

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 220

و لو نشز طالبته (1).

______________________________

قال في خطبة الوداع: ان لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم و لا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه الا باذنكم و أن لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان اللّه قد أذن لكم أن تعظوهن و تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح فاذا انتهين و أطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف «1»

و هذه الرواية ظاهرة الدلالة علي المدعي و في مجمع البحرين في مادة «برح»: «ضرب مبرح بكسر الراء أي شاق» و عليه يكون الضرب المبرح اعم من المدمي و الكاسر و لكن المرسلات لا اعتبار بها و اما حديث الفقه الرضوي فكون الكتاب منسوبا اليه عليه السلام اول الكلام و الاشكال فاتمام المدعي بالدليل المعتبر مشكل و اطلاق الاية الكريمة ينفي القيود و دينك اخوك فاحتط لدينك و اللّه العالم

(1) قال في الجواهر «2» «و أما اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها اياه و الا رفعت أمرها الي الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات و ان رجت عوده الي الحق بهما لأنهما متوقفان علي الاذن الشرعي و ليست» الخ.

و يظهر من عبارة الماتن- كما يظهر من عبارة الجواهر- تقديم المطالبة علي رفع الأمر الي الحاكم و الذي تقتضيه القاعدة جواز المطالبة اذ المفروض منع الزوج حقها فلها مطالبته و

أما تقديمه علي الترافع و عدم جواز المراجعة الي الحاكم الا بعد عدم ترتب الفائدة علي الطلب فالظاهر انه لا وجه له و لذا لم يقيد في الحدائق جواز رفع الأمر الي الحاكم بهذا الشرط بل أفاد جواز الرجوع الي الحاكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب النفقات الحديث: 2

(2) ج- 31 ص: 207

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 221

و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله (1).

______________________________

بمجرد النشوز.

(1) و الاصل فيه قوله تعالي: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: اني اريد أن اطلقك فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوي ذلك من شي ء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعالي «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هذا هو الصلح «2».

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» قال: اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما «3».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: سألته عن قول اللّه جل اسمه: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما علي ظهرك و اعطيك من مالي و احللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله «4».

______________________________

(1) النساء/ 128

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 222

و لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو اجنبيين مع تعذر الاهليين علي الاحوط (1).

______________________________

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعا فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عز و جل في كتابه:

«وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما علي ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك «1» و منها: غيرها المذكور في الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق من الوسائل.

(1) و هذا هو الشقاق قال في الحدائق «2»: «و هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيكون كل واحد منهما بكراهيته للاخر في شق عنه أي ناحية و الحكم في ذلك بعث كل واحد منهما حكما من أهله» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و الاصل في هذا الحكم قوله تعالي: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً

مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً» «3».

و في ذيل الاية جملة من النصوص منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» أ رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) ج 24 ص: 622

(3) النساء/ 34

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 223

______________________________

تفريقهما عليهما؟ قال: نعم و لكن لا يكون ذلك الا علي طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له: أ رأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما و قال الاخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون التفريق حتي يجتمعا جميعا علي التفريق فاذا اجتمعا علي التفريق جاز تفريقهما «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: و سألته عن قول اللّه تعالي: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتي يستأمرا «2».

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي:

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة «3».

و منها: ما في خبر آخر عن الحلبي عنه: و يشترط عليهما ان شاء اجمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز «4».

و منها: ما في رواية فضالة فان رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز «5».

و منها: ما رواه

عبيدة قال: أتي علي بن أبي طالب عليه السلام رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام: ابعثوا حكما من اهلها و حكما من اهله ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ان رأيتها أن تجمعا

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 224

______________________________

جمعتها و ان شئتما أن تفرقا فرقتها فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللّه علي ولي فقال الرجل: أما في الفرقة فلا فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتي تقر بما أقرت به «1».

و للبحث في هذا المقام جهات: الجهة الاولي في أن الشقاق هل يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه و لو لم يمتنع احدهما من حقوق الاخر؟ كما هو ظاهر المتن او يتوقف علي النشوز من كل منهما؟ الذي يظهر من الاية الشريفة و من النصوص الواردة في ذيلها كفاية الكراهة الموجبة لخوف الشقاق فاذا صدق عنوان الخوف من الشقاق يترتب عليه حكمه و بعبارة اخري يكفي في تحقق الحكم مجرد الاحتمال العقلائي كما مر في نشوز الزوجة و صفوة القول انه يكفي في ترتب الحكم احتمال الشقاق احتمالا عقلائيا فلاحظ.

نعم يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق «2»، توقف الشقاق علي ظهور النشوز من الرجل و المرأة لكن الحديث ضعيف سندا فلا يترتب عليه اثر.

الجهة الثانية: انه من هو المخاطب في الاية الشريفة؟ ربما يقال: ان المخاطب

هما زوجان و يرد عليه: انه يعلم خلافه من الضمائر الموجودة في الاية و ان المخاطب غير الزوجين فان المناسب كان أن يقال: «و ان خفتما الشقاق بينكما فابعثا حكمين من اهلكما» و ربما يقال: بأن المخاطب اهل الزوجين و هذا القول أيضا لا يساعده ظاهر الاية الشريفة اذ المناسب أن يقال: «فابعثوا حكمين منكم».

و في المقام قول ثالث و هو ان المخاطب الحاكم الشرعي- كما في المتن-

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 225

______________________________

و هذا هو الاقوي ظاهرا فالمامور بهذا الأمر الالهي الحكام و لا ينافي ما ذكر مع ما في حديث سماعة و الحلبي «1» من استيذان الحكمين الزوجين اذ لا مانع من كون البعث راجعا الي الحاكم و مع ذلك يعتبر استيذانهما مضافا الي أن الاستيذان في الحديث راجع الي الطلاق فلاحظ.

الجهة الثالثة: ان الأمر بالبعث الوارد في الاية للوجوب او الاستحباب؟

لا اشكال في ظهور الامر في الوجوب- كما حقق في الاصول- و لا وجه لرفع اليد عن الظهور و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الوجوب فان الصلح خير و الشقاق و النزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيرة الخارجية ليست جارية عليه و دعوي: ان حكام الشرع يبعثون الحكمين في كل مورد يخافون الشقاق بين الزوجين جزافية.

الجهة الرابعة: في أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لا يعتبر؟

أم يعتبر مع الامكان و لا يعتبر مع عدم الامكان؟ لا اشكال في أن مقتضي نص الاية الشريفة هو الاعتبار و ما قيل في تقريب القول الثاني وجوه:

الاول: ان الغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بالأهل. و فيه انه

اجتهاد في مقابل النص الكتابي.

الثاني: ان الاية مسوقة للإرشاد و فيه: ان الظاهر من الأمر المولوية لا الارشاد مضافا الي أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلالة الدليل.

الثالث: ظهور النصوص في الاطلاق. و فيه: انه لا اطلاق في النصوص من هذه الجهة اذ ليست في مقام البيان من هذا الحيثية.

الرابع: ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل و لغيرهما. و فيه: ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 222- 226

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 226

فان رأيا الصلح أصلحا (1) و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل (2) و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها ان كان العصيان منها أو منهما (3) و ان كان من الزوج فقط رفعت أمرها الي

______________________________

المفروض ان الموضوع مقيد و التعدي عن مورد الحكم الي مورد آخر بلا وجه كما هو المقرر عندهم في جميع الموارد و الاستحسان لا مجال له عند اصحابنا مضافا الي أن الزوجين اللذين لا أهل لهما في غاية الندرة و القلة بحيث لا يبعد أن يلحقا بالمعدوم فالحق هو القول الاول و مما ذكر ظهر انه لا وجه للقول الثالث فلاحظ.

(1) في بعض الكلمات «انه لا خلاف علي الظاهر بينهم في أن الحكمين يتبع نظرهما في الصلح بلا توقف علي شي ء» و لكن الذي يظهر من بعض نصوص الباب ان الصلح لا بد من كونه بنظر الزوجين و اذنهما لاحظ ما رواه سماعة «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان الصلح يتوقف علي موافقتهما و الا فلا يجوز و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل:

«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال:

ليس للحكمين أن يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطان عليهما ان شاءا جمعا و ان شاء افرقا فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الاصلاح يتوقف علي الاستيذان كما أن الطلاق يتوقف عليه فان تم المدعي اجماعا فهو و الا يشكل الجزم بالاطلاق و اللّه العالم.

(2) الظاهر انه يكفي احد الأمرين: اما المراجعة- كما في المتن- و اما الاشتراط من اول الأمر- كما في حديث الحلبي و سماعة- فلاحظ.

(3) اذ في هذه الصورة لا طريق الي اجبار الزوج علي أحد الأمرين من الامساك

______________________________

(1) لاحظ ص: 222

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب القسم و النشوز و الشقاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 227

الحاكم الشرعي (1) فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الانفاق أو الطلاق و التسريح (2).

______________________________

بالمعروف أو التسريح بالاحسان.

(1) فان المرجع في الحوادث الحاكم الشرعي فترجع اليه.

(2) فان المستفاد من قوله تعالي: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» «1» و قوله تعالي: «وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» «2» و قوله تعالي: فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «3»، ان حكم الزوج دائر بين أمرين اما امساك بمعروف أو تسريع باحسان كما ان التخيير بين الأمرين يستفاد من بعض النصوص.

لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و الا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي ء و هي امرأته و ان

طلق واحدة فهو أملك برجعتها «4».

هذا من ناحية و من ناحية اخري ان المقام داخل في الامور الحسبية التي يكون القائم بها الحاكم الشرعي في الدرجة الاولي بل يستفاد من بعض النصوص انه لو لم ينفق عليها يفرق بينهما لاحظ ما رواه ربعي بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا

______________________________

(1) البقرة/ 229

(2) البقرة/ 231

(3) الطلاق/ 2

(4) الوسائل الباب 18 من ابواب الظهار

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 228

[الفصل التاسع في أحكام الأولاد]

اشارة

الفصل التاسع في أحكام الاولاد يلحق الولد بالاب في الدائم و المنقطع بشروط (1) الاول الدخول (2).

______________________________

آتٰاهُ اللّٰهُ» قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما «1».

و ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علي الامام أن يفرق بينهما «2».

و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله عز و جل «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» قال: اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما «3».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» قال: اذا أنفق الرجل علي امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و الا فرق بينهما «4».

(1) يقع الكلام تارة في العقد الدائم و اخري في العقد المنقطع فهنا مقامان:

المقام الاول: في العقد الدائم قال في الحدائق «5»: «لا خلاف بين

الاصحاب كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة» الخ.

(2) بلا خلاف فيه في الجملة كما في بعض الكلمات.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) ج- 25 ص 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 229

مع العلم بالانزال أو احتماله (1) أو الانزال علي فم الفرج فتحمل (2).

______________________________

(1) اذ مع عدم العلم و عدم الاحتمال لا مجال للإلحاق و بعبارة اخري: كيف يمكن الالحاق مع القطع بالخلاف و يدل علي المدعي ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: جاء رجل الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال: كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام: ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد «1» و الحديث ضعيف بأبي البختري.

(2) المعروف من مذهب الأصحاب- كما في بعض الكلمات- ان الولد يلحق بالزوج في هذه الصورة و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ان امرأتي هذه حامل و هي جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم الا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و انها لعلي حالها فقال له علي عليه السلام نشدتك اللّه هل كنت تحريق علي فرجها فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و ان أفواه الرحم تحت ثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء في

فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد و اذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من أربعة حملت بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش «2».

و بما رواه المفيد قال: روي نقلة الآثار من العامة و الخاصة ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل اليها و أنكر حملها فالتبس الأمر علي عثمان و سأل المرأة هل اقتضك الشيخ؟ و كانت بكرا فقالت: لا فقال عثمان: أقيموا

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب أحكام الاولاد

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 230

الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطي و نحوه (1).

______________________________

الحد عليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان للمرأة سمين: سم البول و سم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمل له و الولد ولده و أري عقوبته علي الانكار له فصار عثمان الي قضائه «1» و الحديثان ضعيفان بأبي البختري و الارسال.

(1) قال في الجواهر «2»: «الثاني مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفقة من حين الوطء لأنها أقلّ الحمل كتابا و سنة مستفيضة أو متواترة و اجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك الي علماء الإسلام بل و محصلا» الخ و المراد من الكتاب قوله تعالي: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «3».

و أما النصوص المشار اليها فمنها: ما رواه الحلبي عن أبي

عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه لمولوها الذي اعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير «4».

و منها: ما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) ج- 31 ص: 224

(3) الاحقاف/ 15

(4) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 231

الثالث: عدم التجاوز عن أقصي الحمل (1) و هو تسعة أشهر (2) أو عشرة أشهر (3) أو سنة (4) و المشهور الاول و الاظهر الاخير (5).

______________________________

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين «سنين خ ل» فقال: كذبوا أقصي مدة الحمل تسعة اشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة «لحظة» لقتل امه قبل أن يخرج «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بين الحسن و الحسين عليهما السلام طهر و كان بينهما في الميلاد ستة أشهر و عشرا «2» و منها غيرها المذكور في الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل.

(1) عن الرياض اجماع المسلمين عليه.

(2) قال في الجواهر «3»: «و هو تسعة أشهر علي الأشهر بل المشهور بل عن ظاهر الاسكافي و الطوسي في المبسوط و الخلاف اجماعنا عليه».

(3) و القائل بهذا القول

الشيخ- قدس سره- في المحكي عن مبسوطه هكذا في الجواهر.

(4) قال في الجواهر: «و قيل سنة و هو متروك و ان نسب الي المرتضي في الانتصار مدعيا عليه الاجماع و الجامع و أبي الصلاح و مال اليه في المختلف بل في المسالك انه اقرب الي الصواب» الخ.

(5) كما تقدم و ما يمكن أن يستدل به علي القول المشهور وجوه: الوجه الأول الاجماع و حاله في الاشكال ظاهر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) ج- 31 ص: 224

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 232

______________________________

الوجه الثاني: ما رواه عبد الرحمن عمن حدثه «1» و هذه الرواية تامة في الدلالة علي المدعي و لكنها لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر.

الوجه الثالث: ما رواه وهب «2» فان الظاهر من هذه الرواية بمقتضي الاطلاق المقامي كون أقصي الحمل تسعة أشهر و هذا الاطلاق قابل للتقييد لو كان دليل علي تقييده مضافا إلي الاشكال في السند فان وهب الراوي عن الامام عليه السلام لم يثبت وثاقته بل في السند اشكال آخر.

الوجه الرابع: ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال:

قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟

قال: ثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت «3».

و هذه الرواية و ان كانت لا بأس بدلالتها علي المدعي لكن سندها مخدوش بمحمد بن حكيم.

الوجه الخامس: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال:

قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال: ينتظر بها تسعة أشهر الحديث «4» و هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن حكيم و غيره.

______________________________

(1) لاحظ ص: 231

(2) لاحظ ص: 230

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب العدد الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 233

______________________________

الوجه السادس: ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان مريم حملت بعيسي تسع ساعات كل ساعة شهرا «1». و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الي أنه لا دلالة فيها علي المدعي.

الوجه السابع: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت و الا أعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه «2».

و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة علي المدعي اذ المستفاد من الحديث ان أقصي الحمل تسعة أشهر و الامر بالاعتداد بثلاثة أشهر للتعبد و بعبارة اخري:

هي عدة شرعية نظير من مات زوجها قبل سنين من مفارقتها و ما شاكل.

و مما يدل علي المدعي ما رواه عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة علي طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتي تحيض ثلاث حيض متي حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فان مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قلت فان ماتت او مات زوجها؟ قال: ايهما مات ورثه

صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا «3».

فان الأمر بالاعتداد اذا كان بلحاظ اقصي مدة الحمل يلزم أن يكون أقصاه خمسة عشر شهرا و صفوة القول: ان باب التعبد واسع و من ناحية اخري الظهور

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب العدد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 234

______________________________

حجة و لا بد من مراعاته و الأخذ به.

الوجه الثامن: ما رواه أبو حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلق قال: ان اللّه تبارك و تعالي لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح فأخرج المسلم فجعله سعيدا و جعل الكافر شقيا فاذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أ ذكرا أو انثي؟ فيقول الرب جل جلاله: أي ذلك شاء؟ فيقولان تبارك اللّه احسن الخالقين ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق و مفصل و منها للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلي الصرة من الجانب الايمن و القفل الاخر وسطها و القفل الاخر أسفل من الرحم فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلي فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و التهوع ثم ينزل الي القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر و صرة الصبي فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها يدخل طعامه و شرابه من تلك العروق ثم ينزل الي القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة فكل ما طلقت انقطع عرق من صرة الصبي فاصابها ذلك الوجع و يده علي صرته حتي يقع الي الارض و يده

مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه «1».

و الظاهر ان الحديث تام سندا ان كان المراد بابن فضيل الثقة و أما من حيث الدلالة فالظاهر منه زيادة تسعة أيام علي تسعة اشهر و يمكن ارجاعها- كما في الجواهر- في التسعة أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله «في القفل الاول فيمكث» الي آخره علي الثلاثة التي منها التسعة و الشاهد عليه ذيل الرواية اي قوله: «فذلك تسعة أشهر» و باقي النصوص و قال في الجواهر: «ان ابقائه علي ظاهره مخالف للإجماع» فالمتحصل مما تقدم ان الحق الذي لا بد من الاخذ به

______________________________

(1) الكافي ج 6 ص 15 حديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 235

______________________________

بمقتضي الدليل هو القول المشهور.

و أما القول بالسنة فيمكن الاستدلال عليه أيضا بوجوه: الوجه الاول: الاستصحاب بتقريب: انه لا دليل علي أقل من السنة و مع الشك يجري استصحاب حكم الفراش.

و فيه: ان الدليل قائم علي كون التسع أقصي مدة الحمل و مع وجود الدليل لا مجال للاستصحاب مضافا الي عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي.

الوجه الثاني: الاجماع فانه نقل عن المرتضي في الانتصار الاجماع علي المدعي و فيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة مضافا الي أنه يحتمل أن يكون الاجماع علي عدم كون المدة أزيد من السنة و أما الاجماع علي أن أقصاها السنة فلا فلاحظ.

الوجه الثالث: ما رواه غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أدني ما تحمل المرأة لستة أشهر و أكثر ما تحمل لسنتين» «1» فان صاحب الوسائل ذكر السنة بالتثنية و لكن في بعض النسخ- علي ما في الجواهر- ذكر اللفظ مفردا فتكون الرواية دليلا علي القول الثالث و هذه الرواية ضعيفة سندا فلا مجال

للبحث في دلالتها مضافا الي اختلاف النسخة كما ذكرنا.

الوجه الرابع: ما ارسله حريز عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه عز و جل «يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الأرحام و ما تزداد» قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كل شي ء يزداد علي تسعة أشهر فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم «2».

فان المستفاد من هذه الرواية امكان كون الحمل أكثر من تسعة أشهر و فيه: ان المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث 6 و تفسير البرهان ج 2 ص: 282 حديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 236

و لو غاب أو اعتزل أكثر من الاقصي ثم ولدت لم يلحق به (1) و القول قوله في عدم الدخول (2) و لو أعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف

______________________________

الوجه الخامس: المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام انها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به «1».

و هذه الرواية لا اعتبار بسندها مضافا الي أنها معارضة بما يدل أن مدة حملها به كانت ستة أشهر لاحظ ما رواه العزرمي «2».

الوجه السادس: ما عن بعض الأعاظم قدس سره: انه نقل تحقق المدعي و هو تأخر حمل بعض النساء سنة و فيه: انه علي فرض تمامية شرائط الحجية يمكن أن يكون الحمل من غير الزوج اذا احتمل الوطء من شبهة أو مع عدم الشبهة مع عدم علمها بذلك كما لو لم تعلم بكونها حاملا- كما في الجواهر- بل اذا احتمل في حق الزوجة الفجور أمكن تحقق

المدعي بلا ترتب أثر عليه كما هو ظاهر و صفوة القول: انه لا يمكن رفع اليد عن النصوص الدالة علي القول المشهور و الأخذ بغيره بمثل هذه الوجوه و اللّه العالم.

(1) و الوجه فيه ظاهر اذ علي ما تقدم لا يمكن الالحاق.

(2) لأن قوله موافق مع الأصل مضافا الي ما في الجواهر من أن الدخول فعله فيقبل قوله فيه و في المقام اشكال و هو انه مع الشك في الدخول كيف يمكن الالتزام بعدم الدخول و عدم الالحاق و الحال ان مقتضي قوله صلي اللّه عليه و آله «الولد للفراش» «3» كون الولد للزوج.

______________________________

(1) الجواهر ج 31 ص: 228

(2) لاحظ ص: 231 و لاحظ الكافي ج 1 ص: 463

(3) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 237

الا باللعان (1) و لا يجوز له الحاق ولد الزنا به (2) و ان تزوج بامه بعد الزنا (3) و كذا لو زني بأمة فأحبلها ثم اشتراها (4).

[مسألة 1: لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول]

(مسألة 1): لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول (5) و تبين كون

______________________________

و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن قاعدة الفراش مضروبة لمورد امكان الحاق الولد بحسب المقرر الشرعي و الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه و مقتضي الأصل عدم تحقق الدخول فلا مجال للقاعدة و بعبارة اخري: النزاع في الدخول و عدمه بحيث لو لم يحصل الدخول لم يكن الولد له.

(1) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الي صورة دوران الأمر بين كون الولد من الزوج أو من الزنا فان مقتضي قاعدة الفراش الحاق الولد به اذ في

هذه الصورة اعترف و أقر بما يكون شرطا للإلحاق و بحكم الشارع الولد ملحق به و انكار الولد يستلزم اللعان.

(2) فان للعاهر الحجر و لا ولد له.

(3) اذ التزويج اللاحق لا يغير الزنا السابق فلا مجال لإلحاق ولد الزنا به مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث «1».

(4) الكلام فيه هو الكلام.

(5) فان الأمر دائر بينهما علي الفرض و من ناحية اخري لا يمكن الحاقه بالثاني

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 238

عقد الثاني في العدة (1) فتحرم عليه مؤبدا (2) و ان كان لستة فصاعدا فهو للأخير (3) سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصي مدة الحمل

______________________________

فيكون للأول مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاه الذي أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الأخير «1».

(1) اذ علم من الشرع الأقدس ان أقلّ الحمل ستة أشهر.

(2) فان العقد علي المعتدة مع الدخول يوجب التحريم الأبدي كما قرر في محله.

(3) بلا خلاف اجده فيه- كما في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي «2» و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت و قد

اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و ان كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه و لأبيه الأول و ان ولدت لستة أشهر فهو للأخير «3».

و ما رواه أبو العباس قال: قال: اذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و ان كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول «4».

و ما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 230

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 239

من وطء الاول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه (1) فلو كان لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصي الحمل من وطء الاول فليس لهما (2) و كذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج (3).

[مسألة 2: إذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد]

(مسألة 2): اذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثاني و لعله الاظهر (4).

______________________________

لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و ان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول «1» فان الظاهر ان الحكم يستفاد من هذه النصوص بلا اشكال.

(1) للإطلاق مضافا الي أنه يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وطي جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده فليصبر

لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

الولد للفراش و للعاهر الحجر «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الولد ملحق بالذي هي عنده فلاحظ.

(2) اذ مقتضي ما علم من الشرع الأقدس من الأقل و الأقصي لمدة الحمل عدم امكان الحاقه بهما فلا يلحق بهما.

(3) لعين التقريب و البيان.

(4) ربما يقال: انه يقرع بينهما لأن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر فيكون المقام من المشكل فيرجع فيه الي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 240

______________________________

القرعة لأنها لكل أمر مشكل.

و ما يمكن أن يستدل به علي ما في المتن وجوه: الوجه الاول: ان كلا منهما و ان كان فراشا و تتعارض قاعدة الفراش الا أن الترجيح مع الثاني اذ الثابت أولي من الزائل.

و فيه: ان بقاء الفراش لا دخل له بل الميزان فيه الانعقاد حال الفراش و لا ترجيح لأحدهما علي الاخر من هذه الجهة ان قلت: المفروض في المقام الوطء شبهة و كيف يصدق الفراش قلت: ما ذكر مبني علي أن المراد ما يقابل العاهر و من الظاهر ان الواطئ شبهة لا يكون عاهرا و زانيا و لكن الفراش لا يصدق بالنسبة الي الوطي شبهة فعليه يكون مقتضي قاعدة الفراش الحاق الولد بالمطلق.

الا أن يقال: ان المستفاد من حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا علي جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:

للذي عنده لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر «1» و حديث ابن جعفر «2»، ان الميزان في الالحاق

في باب الفراش بصدق عنوان كون المرأة عنده و بعبارة اخري: لا اثر للفراش الزائل و علي الجملة مقتضي الحديثين عدم عموم الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان.

الوجه الثاني: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و ان جاءت بولد لستة أشهر او اكثر فهو للأخير و ان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 239

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 241

و كذا المتمتع بها اذا وهبها المدة أو انتهت المدة (1) و اذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق به (2) و ان اشتبه أمره اقرع بينهما و عمل علي ما تقتضيه

______________________________

بتقريب: انه يفهم عرفا من الحديث ان الميزان في الالحاق بالثاني تحقق الوطء شبهة بلا فرق بين افرادها و مواردها و فيه: ان المرسل لا اعتبار به.

الوجه الثالث: جملة من النصوص لاحظ احاديث الحلبي و زرارة و أبي العباس «1» بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص ان الولد ان كان قابلا للإلحاق بالثاني يلحق به و لو مع امكان الحاقه بالأول و الظاهر ان بعض النصوص المشار اليها معتبر سندا و حيث ان العرف لا يفهم الخصوصية بل يفهم ان الميزان امكان اللحوق بالثاني فالحكم كلي و سار في جميع الموارد.

لكن الانصاف ان دعوي عدم الفرق جزافية اذ كيف يمكن ادعاء عدم الفرق بين الموردين مع كون الأحكام الشرعية تعبدية نعم في المقام- علي ما يظهر من الجواهر «2» - امكان دعوي عدم

القول بالفصل و من ناحية اخري ان خبر أبي العباس «3» يشمل المقام لكن دعوي عدم القول بالفصل ليس قولا بعدمه مضافا الي أن غايته الاجماع و هل يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام و أما خبر أبي العباس فهو مخدوش سندا بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن فلاحظ.

(1) الكلام فيها هو الكلام.

(2) اذ مع العلم لا مجال للترديد كما هو ظاهر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 230 و 238

(2) ج 29 ص: 261

(3) لاحظ ص: 238

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 242

القرعة (1) و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد و اشتبه احد الولدين بالاخر (2) و لو اعترف بولد امته أو المتعة الحق به (3) و لا يقبل نفيه بعد ذلك (4).

______________________________

(1) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال يلحق بالزوج لما رواه ابن جعفر «1» فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان بالفراش الفعلي و صدق عنوان كونها عنده و من الظاهر ان العنوان المذكور يصدق علي الزوج و المعتدة الرجعية في حكم الزوجة.

(2) فانه لا سبيل الي التعيين غير القرعة فيقرع بينهما.

(3) فان اقرار العقلاء علي أنفسهم جائز.

(4) فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له و المفروض انه لا طريق الي اللعان مضافا الي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ايما رجل اقر بولده ثم انتفي منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته أو وليدته «2».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه «3».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا

عبد اللّه عليه السلام عن رجل ادعي ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفي من ذلك قال: ليس له ذلك «4».

و ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: اذا أقر الرجل

______________________________

(1) لاحظ ص: 239

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 243

[مسألة 3: الأمة إذا وطأها المولي فولدت ولدا ألحق به]

(مسألة 3): الامة اذا وطأها المولي فولدت ولدا الحق به (1) الا اذا نفاه فيقبل نفيه (2).

______________________________

بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا «1».

(1) قال في الجواهر «2»: «بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا بل و لا اشكال لقاعدة لحوق الولد للواطئ المحترم مع الامكان» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في الفردوس مقامه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا قال: اذا لزمه الولد «3».

و يمكن الاستدلال علي المدعي برواية اخري لسعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع علي جارية له تذهب و تجي ء و قد عزل عنها و لم يكن منه اليها شي ء ما تقول في الولد؟ قال: أري أن لا يباع هذا يا سعيد قال:

و سألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أ تتهمها؟ فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال:

أ يتهمها اهلك؟ قلت: أما شي ء ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد «4».

(2) اجماعا بقسميه- كما في الجواهر «5» - و لا يجري في المقام اللعان لاختصاص دليله بالأزواج فلا

طريق للمولي لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) ج 31 ص: 238

(3) الوسائل الباب 56 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) ج 31 ص: 239

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 244

و لو وطأها المولي و اجنبي فجورا فالولد للمولي (1) و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة (2) و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة و قيمة

______________________________

و هو بمنزلة فعله لا يعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضافا الي الاجماع و التسالم.

(1) للأصل المشار اليه أي القاعدة المقررة عند القوم من الحاق الولد بالواطي المحترم مع الامكان و لا يعارضه وطي الزاني الذي ليس له الا الحجر و لحديثي الاعرج و علي بن جعفر «1» فان مقتضي الحديثين الحاق الولد بالذي تكون عنده الجارية و هذا العنوان ينطبق علي المولي في المقام فلاحظ.

(2) فان القرعة لكل أمر مشكل و حيث انه لا يمكن الالحاق بجميعهم اجماعا و كون الأمر دائرا بينهم فلا بد من القرعة و يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد علي صاحب الجارية قال: فان اشتري رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته «2».

و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا علي امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية

قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك

______________________________

(1) لاحظ ص: 239 و 240

(2) الوسائل الباب 57 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 245

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي بدت نواجده قال: و قال: ما أعلم فيها شيئا الا ما قضي علي عليه السلام «1».

و ما رواه الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه «2».

و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا عليه السلام الي اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبي صلي اللّه عليه و آله: انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الي اللّه عز و جل الا خرج سهم المحق «3».

و ما رواه المفيد مرسلا قال: بعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا عليه السلام الي اليمن فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها علي السواء قد جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع علي الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام و الزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله القضية فأمضاها و

أقر الحكم بها في الإسلام «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 246

ولدها يوم سقوطه حيا (1) و لو وطأها اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد (2) فان كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني (3).

[مسألة 4: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق]

(مسألة 4): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ علي استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أو عقلا أم غير معذور (4).

______________________________

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني علي المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة «1».

(1) قال في الجواهر «2»: «فمن خرج سهمه الحق به الولد و اغرم حصص الباقين من قيمة امه و قيمته يوم سقط حيا» الخ و استدل علي المدعي بجملة من النصوص لاحظ احاديث سليمان و أبي بصير و مرسل المفيد «3».

(2) للقاعدة المقررة عندهم من الحاق الولد بالوطء المحترم و المفروض ان الوطء شبهة محترم عند الشارع الأقدس.

(3) اذ المفروض انها زوجة فلا بد من ردها علي زوجها.

(4) الوطء اما يتحقق مع الزوجة أو ملك اليمين أو يتحقق شبهة و أما يكون معنونا بعنوان الزنا قال في مجمع البحرين في تفسير الزنا: «هو بالقصر و المد وطئ المرأة حراما و عند فقهائنا هو ايلاج فرج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا» و قال الراغب في مفرداته

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه

(2) ج 31 ص: 240

(3) لاحظ ص: 244 و 245

مباني

منهاج الصالحين، ج 10، ص: 247

______________________________

«الزنا وطئ المرأة من غير عقد شرعي».

و يستفاد من موارد عديدة من الكتاب العزيز ان الوطء الشرعي ما يكون مع الزوجة أو ملك اليمين و من تلك الموارد قوله تعالي وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ* «1» و لكن لا اشكال و لا كلام في أن هناك قسما ثالثا يسمي بوطي الشبهة يترتب عليه جملة من الأحكام من العدة و الحاق الولد بالواطئ و نشر الحرمة فالوطي بالشبهة بما له من المفهوم من الموضوعات التي لا بد من تشخيصها و ترتيب تلك الاحكام عليها.

قال في الحدائق «2»: «و المراد به ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم بفسادها الخ.

و قال في الجواهر «3»: «قد يقال: انه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم» الخ.

اذا عرفت ذلك نقول: المستفاد من مفردات الراغب ان كل وطئ بلا عقد شرعي من مصاديق الزنا غاية الأمر يلحق بالعقد ملك اليمين فلو فرضنا تحقق الوطء بغير الزوجة و ملك اليمين لا بد من ترتيب أحكام الزنا عليه الا فيما علم انه من مصاديق الشبهة في الشرع الأقدس و عند الشك في الصدق لا بد من رعاية جميع القيود المحتملة.

______________________________

(1) المؤمنون/ 5 و 6

(2) ج 23 ص: 506

(3) ج 29 ص: 244

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 248

______________________________

و بعبارة اخري: لا بد من الاقتصار علي مورد اليقين كما أن مقتضي الاصل العملي عدم

دخول مورد الشك في موضوع الشبهة فان مقتضي الاستصحاب عدم ترتب أحكام الشبهة علي مورد الشك و الترديد هذا بحسب القاعدة الاولية.

و أما بحسب النصوص فقد وردت عدة نصوص ربما يستفاد منها حدود الشبهة فلا بد من النظر فيها كي يستفاد منها ما يكون موضوعا شرعا فمن تلك النصوص ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم و ان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن و ان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر و العشرة ايام فلا رجم عليها و عليها ضرب مأئة جلدة قلت: أ رأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدة و لا تدري كم هي؟ فقال: اذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتي تعلم «1».

فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان مجرد الجهل لا أثر له و لا يوجب العذر بل المعذور من لم تتم عليه الحجة كما لو كان جاهلا بحيث لا يجب عليه الفحص لاستناده الي الحجة الشرعية و مثله يكون قاصرا بحيث لا يخطر بباله شي ء و لكن هذه الرواية ضعيفة سندا لعدم كون الكناسي موثقا.

و منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام علي كل واحد منهم

الحد و كان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 249

______________________________

يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي ء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و اما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و اما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و اما الخامس فمجنون مغلوب علي عقله.

و رواه علي بن ابراهيم في تفسيره مرسلا الا أنه قال: ستة نفر ثم قال: و اما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه و أدبناه و اما السادس فمجنون مغلوب علي عقله سقط عنه التكليف «1» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا مجال للبحث في دلالتها.

و منها: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما علي الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه فان عليها ما علي الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما قلت من يرجمها

و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها الي الامام و لا يريد ذلك منها؟ فقال ان الحد لا يزال للّه في بدنها حتي يقوم به من قام او تلقي اللّه و هو عليها قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلي قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد الزنا الحديث: 16 و 17

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 250

______________________________

ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: و لو أن المرأة اذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود «1».

و لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان الجاهل بالحرمة معذور و لا يقام عليه الحد و لا يحكم عليه بالزنا لكن ليس المراد بحسب الظاهر الجاهل المردد الملتفت الذي يحتمل الحرمة بل المراد الجاهل المركب.

و بعبارة اخري: من يتخيل الجواز اذ لو كان مجرد الجهل و لو مع احتمال الحرمة مانعا عن الحد لعطل الحد و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين كونه معذورا و بين كونه غير معذور كما لو قصر في المقدمات و لم يتعلم الأحكام هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام.

و لكن الانصاف انه لا يستفاد من الحديث أزيد من عدم اجراء الحد عليها و أما ان مثل هذا الوطء من مصاديق وطئ الشبهة أم لا فلا يستفاد من الحديث.

و منها: ما رواه عمرو بن عثمان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفي ء فوطأها قبل أن يقسم قال: تقوم الجارية و

تدفع اليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه من الفي ء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت: و كيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال لأنه وطأها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل «2» و المرسل لا اعتبار به مضافا الي أنه كيف يجمع بين الحد و الحاق الولد.

و ربما يقال: - كما في الجواهر- «3»: بأنه يستفاد من جملة من النصوص

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث: 6

(3) ج 29 ص: 251

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 251

______________________________

ان حكم الشبهة يترتب علي الوطء المحرم و لا يلزم في تحققها حلية الوطء بتقريب ان المستفاد من تلك النصوص اجراء أحكام الشبهة علي الوطء بلا فحص و بلا وصول الي طريق شرعي و من تلك النصوص ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نعي الرجل الي اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الاول او لم يدخل بها و ليس للاخر أن يتزوجها أبدا و لها المهر بما استحل من فرجها «1»

و تقريب الاستدلال بالرواية انه عليه السلام حكم بأنه لها المهر بما استحل من فرجها فرتب عليه السلام علي نكاحها حكم الوطء شبهة و الحال انه لم يذكر في الرواية ان من أخبرها كان ثقة أم لا و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق جواز ترتيب الاثر علي الخبر المذكور فلا يشترط جواز التزويج بعلم الزوجة بكون النكاح حلالا شرعا بل يكفي للجواز مجرد الاحتمال و الاخبار بالموت.

و

فيه: انه لا يستفاد من الخبر الاطلاق بل المستفاد منه ان المرأة تعمل علي ما هو المقرر من وجوب العدة من حين وصول نبأ الوفاة ثم تزوجت.

و بعبارة واضحة: محل النظر و مركز سؤال الراوي التزويج الثاني بعد تمامية مقدمات جواز نكاحها فلا مجال للإطلاق كما يظهر لمن له خبرة بالصناعة.

و منها: ما رواه محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انه قد مات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته و ولدت كل منهما من زوجها فجاء زوجها الاول و مولي السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه «2» و التقريب هو التقريب و الجواب

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب العدد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 252

______________________________

هو الجواب.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا علي رجل غائب عند امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد علي الأخير و الاول املك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتي تنقضي عدتها «1» و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في شاهدين شهدا علي امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما

غراه ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاول «2» و التقريب عين التقريب و الجواب عين الجواب.

و منها: ما رواه شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب الي أن قال:

فأخبرت ابا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضي في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة «3» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي بأي نحو من انحاء الدلالات.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 253

______________________________

و منها: ما ارسله القمي «1» و المرسل لا اعتبار به مضافا الي أنه يمكن ان عليا عليه السلام عمل بعلم الامامة فلاحظ.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج امرأة علي خالتها فجلده و فرق بينهما «2» و هذه الرواية لا تدل علي المدعي مضافا الي الضعف في سندها.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت: ايها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها: و من خصمك؟ قالت: انت قال: افرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت: ان لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي علي المبال قالت: فاني ابول منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح: و اللّه ما سمعت بأعجب من

هذا قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا قال: و ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا ثم جاء الي أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت: هو كما ذكر فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأة؟ قال: نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال: هو كذلك فقال عليه السلام له: لأنت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد اضلاعها فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امرأة فقال علي عليه السلام: علي بدينار الخصي و كان من صالحي اهل الكوفة و كان يثق به فقال له: يا دينار ادخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن

______________________________

(1) لاحظ ص: 248 و 249

(2) الوسائل الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوه الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 254

[مسألة 5: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت]

(مسألة 5): اذا أدخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها اثمت (1) و لحق بها الولد و بصاحب المني (2) فاذا كان الولد انثي لم يجز

______________________________

تشد مئزرا و عد اضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقي عليه الرداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها: يا امير المؤمنين ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال؟ فقال: اني حكمت عليها بحكم اللّه ان اللّه تبارك و تعالي خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الاقصي و أضلاع

الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام «1».

و هذه الرواية لا تعرض فيها من الجهة المبحوث عنها في المقام و انما تدل علي ما هو الميزان في الرجولية فالمتحصل انه لم يقم دليل علي بيان حدود الشبهة فلا بد من الاقتصار علي القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبة الي الوطء أو غفل عن الحرمة و لم يكن حين العمل ملتفتا الي الحكم الشرعي أو استند في مقام العمل الي حجة شرعية اجتهادا أو تقليدا يكون الوطء وطي شبهة يترتب عليه آثاره و أما اذا اعتقد الحرمة أو شك و لم يكن له حجة شرعية للارتكاب و أيضا لم تكن له حجة عقلية أو اكره علي الزنا فيجامع مع الاجنبية أو نحو هذه الامور لا يكون وطيه مصداقا للوطء شبهة و مما ذكرنا يظهر ما في المتن من الاشكال.

(1) فان رحم الزوجة معد للتولد من زوجها و ليس لها حق اشغال رحمها بماء الرجل الاجنبي و لا يبعد ان الفقيه يفهم من مذاق الشرع الاقدس حرمة العمل المذكور و لعل الحكم مورد تسالم الأصحاب و اللّه العالم.

(2) كما هو ظاهر لأن العمل المذكور ليس مصداقا للزنا و الولد يلحق بصاحب الماء و بعبارة اخري: يصدق عرفا و لغة انه ولده و ولدها و لم يتصرف الشارع فيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثي و ما أشبهه الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 255

لصاحب المني تزويجها (1) و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك (2) و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل (3) اذا لم يكن فيه ضرر كثير (4) و ان لم يرض الزوج

بذلك (5) و لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث (6).

______________________________

و لم ينفه فما أفاده تام.

(1) لأنها بنته فالحكم ظاهر واضح.

(2) كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق و لا دليل علي حرمته.

(3) اذ لا دليل علي حرمته و لو لم يكن الزوج راضيا به.

(4) بناء علي حرمة الاضرار بالنفس اذا كان كثيرا و الظاهر انه لا دليل عليه الا دعوي الاجماع و فيه ما فيه و اللّه العالم.

(5) كما مر.

(6) لاحظ النصوص الواردة في هذا الباب منها: ما رواه عبد اللّه مسكان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان اربعون دينارا و للمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا و للعظم أربعة اخماس ثمانون دينارا فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار فاذا انشي ء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا و ان كان انثي فخمسمائة دينار و ان قتلت المرأة و هي حبلي فلم يدر ذكرا كان ولدها أم انثي فديته للولد نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثي و ديتها كاملة «1».

و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في النطفة عشرون

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 10 ص 281 حديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 256

و اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان علي الزوجة مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص (1).

______________________________

دينارا و في العلقة اربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم

فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتي يستهل قال: فاذا استهل فالدية كاملة «1».

و منها: ما رواه سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينار الحديث «2» و منها غيرها الوارد في تهذيب الاحكام ج 10 باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الاحكام.

و المستفاد من هذه النصوص وجوب الدية و هل يستفاد من وجوبها حرمة الاسقاط؟ لا اشكال في أن ثبوت الدية لا يلازم الحرمة و لذا نري أن القتل الخطئي يوجب الدية و الحال ان الخطاء لا حرمة فيه لكن يدل علي المدعي ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا فقلت: انما هو نطفة فقال: ان اول ما يخلق نطفة «3».

(1) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر و ابا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس امير المؤمنين عليه السلام اذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا امير المؤمنين، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 7 من ابواب القصاص في النفس

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 257

[مسألة 6: يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة]

(مسألة 6): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة (1).

______________________________

أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هي تخبر و نابها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت علي جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة و ابو الحسن لها و

أقول فان أصبت فمن اللّه و من امير المؤمنين و ان اخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطي إن شاء اللّه «يعمد الي المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتي تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتي تضع ما في بطنها و يرد الولد الي ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد: و ما قال لكم؟ فاخبروه فقال: لو أنني المسئول ما كان عندي فيها اكثر مما قال ابني «1».

(1) قال في الجواهر «2» - في بحث احكام الولادة عند قول المصنف قدس سره- «فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء» -: «بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك بل و لا اشكال ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشي منه تلفها مع عدم الحضور و منه ما نحن فيه كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للإجماع قيل و لملازمة اطلاع الرجال حتي المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة و غيرها و مسها و سماع الصوت و نحو ذلك بل ربما أدي حضورهم الي تلفها و تلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء و نحوه و ربما يرشد الي

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب حد السحق و القيادة الحديث: 1

(2) ج 31 ص: 250

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 258

و يستحب غسل المولود (1) و الاذان في اذنه اليمني و الاقامة في اليسري (2).

______________________________

ذلك ما دل من نص «1»

و فتوي علي قبول شهادة النساء منفردات بالولادة و الاستهلال و نحوهما» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

و قال في الحدائق «2»: «و الواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء و اما الزوج فلا بأس به و ان وجد النساء و علل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع علي ما يحرم عليهم و فيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الاجنبية بل قيام الدليل علي جوازه» انتهي موضع الحاجة من كلامه و الامر كما افاد العلمان.

(1) لاحظ حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب الي أن قال: و غسل المولود واجب الحديث «3».

و لاحظ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده و يتأذي به الكاتبان «4».

(2) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمني بأذان الصلاة و ليقم في اذنه اليسري فانها عصمة من الشيطان الرجيم «5».

و ما رواه أبو يحيي الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 2 و 38 و 41

(2) ج- 25 ص: 35

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب الاغسال المسنونة الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 27 من ابواب الاغسال المسنونة

(5) الوسائل الباب 35 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

259

و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام (1) و بماء الفرات (2) و تسميته باسم احد الانبياء عليهم السلام (3).

______________________________

المولود أي شي ء تصنعون به؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين و في الايسر قطرة و أذن في اذنه اليمني و أقم في اليسري يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته فانه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان «1».

و ما رواه ميثم قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسي بن جعفر عليهما السلام فناولته اياه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمني و اقام في اليسري و دعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال: خذيه فانه بقية اللّه في أرضه «2» و غيرها من الروايات الواردة في الباب 36 من ابواب احكام الاولاد من الوسائل.

(1) لاحظ ما رواه الكليني قال: و في رواية اخري حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء «3».

(2) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه يونس مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه «4» و لاحظ مرسل الكليني و حديث ميثم «5».

(3) لاحظ حديث الاصبغ عن علي عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ما من اهل بيت فيهم اسم نبي الا بعث اللّه عز و جل اليهم ملكا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 36 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) مرا

آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 260

و الائمة (1) و الكنية (2).

______________________________

يقدسهم بالغداة و العشي «1».

و لاحظ مرسل أبي اسحاق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الانبياء «2».

(1) لاحظ حديث العزرمي قال: استعمل معاوية مروان الحكم علي المدينة و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال: علي بن الحسين عليهما السلام فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين فقال: ما اسم اخيك؟ فقلت:

علي فقال علي و علي ما يريد أبوك أن يدع احدا من ولده إلا سماه عليا ثم فرض لي فرجعت الي أبي فأخبرته فقال: و يلي علي ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي مائة لا حببت أن لا اسمي احدا منهم الا عليا «3».

و لاحظ ما رواه سليمان الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول:

لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبد اللّه او فاطمة من النساء «4».

(2) لاحظ حديث معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكني قال: ما اكتنيت بعد و مالي من ولد و لا امرأة و لا جارية قال: فما يمنعك من ذلك قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتني و ليس له أهل فهو ابو جعفر فقال: أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب أحكام الاولاد

(4) الوسائل الباب 26 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد،

منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 261

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 261

و لا يكني محمد بأبي القاسم (1) و حلق رأسه يوم السابع (2) و العقيقة (3) بعده (4) و التصدق وزن شعره ذهبا أو فضة (5).

______________________________

انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم «1»، و حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من السنة و البر أن يكني الرجل باسم ابنه «2»

(1) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله نهي عن اربع كني: عن أبي عيسي و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم اذا كان الاسم محمدا «3».

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود قال: يسمي في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة و يبعث الي القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق «4».

(3) لاحظ ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة و تطعم القابلة الرجل و الورك و قال: العقيقة بدنة أو شاة «5».

(4) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت:

بأي ذلك نبدأ فقال: يلحق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد «6».

(5) لاحظ ما رواه سماعة «7».

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2)

نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 29 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 6

(6) نفس المصدر الحديث: 9

(7) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 262

و ثقب اذنه (1) و ختانه فيه (2) و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ثقب اذن الغلام من السنة و ختانة لسبعة ايام من السنة «1».

(2) لاحظ حديث مسعدة المتقدم آنفا و ما رواه عبد اللّه بن جعفر انه كتب الي أبي محمد عليه السلام انه روي عن الصادقين عليهم السلام: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الي اللّه عز و جل من بول الاغلف و ليس جعلني اللّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا اولاد المسلمين أم لا ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّه «2».

ثم ان في المقام كلاما و هو انه يجب علي الولي ختان ابنه أم لا يجب و يمكن الاستدلال علي الوجوب بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ختان الغلام من السنة و خفض الجارية ليس من السنة «3».

و تقريب الاستدلال بالرواية ان المستفاد منها ان خفض الجارية ليس من السنة و الحال انه لا اشكال في استحبابه فالمراد نفي الوجوب عنه فيعلم من التقابل ان ختان الغلام واجب فلاحظ لكن محمد بن عيسي الواقع في السند مخدوش.

(3) قال في الجواهر «4» - في

هذا المقام-: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و ذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(4) ج 31 ص: 260

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 263

______________________________

و الدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات». انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة «1».

و بما رواه يعقوب بن جعفر عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث طويل ان رجلا من الرهبان أسلم علي يده الي أن قال: فدعا ابو ابراهيم عليه السلام بجبة خزو قميص قوهي و طيلسان و خف و قلنسوة فأعطاه اياه و صلي الظهر و قال: اختتن فقال: قد اختتنت في سابعي «2».

بتقريب: عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين للمدعي و يؤيد المدعي أيضا ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الي المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء «3».

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه «4» و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا و دلالة.

و يؤكد المدعي ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

خفض النساء مكرمة و ليس من

السنة و لا شيئا واجبا و أي شي ء أفضل من المكرمة «5»

______________________________

(1) الوسائل الباب 55 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 264

و خفض الجواري مستحب (1) و ان بلغن (2) و الاولي أن يكون بعد

______________________________

فان استحباب خفض الجواري لا اشكال فيه فالمراد نفي الوجوب أي ليس من السنن الواجبة فيعلم ان ختان الرجال من السنن الواجبة.

(1) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان «1» و ما رواه مسعدة بن صدقة «2» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء «3».

و ما روي عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام في حديث الشامي انه سأله عن اول من امر بالختان فقال: ابراهيم و سأله عن اول من خفض من النساء؟

فقال: هاجر أم اسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها الحديث «4».

و ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر انها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك «5»

و ما رواه عمرو بن ثابت عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها: أم طيبة «ظبية خ ل» تخفض الجواري فدعاها النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: يا أم طيبة اذا خفضت فاشمي و لا تجحفي فانه أصفي للون الوجه و أحظي عند البعل

«6».

(2) للإطلاق.

______________________________

(1) لاحظ ص: 263

(2) لاحظ ص: 263

(3) الوسائل الباب 58 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) الوسائل الباب 18 من ابواب ما يكتسب به الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 265

بلوغها سبع سنين (1).

[مسألة 7: يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الاثني بأنثي]

(مسألة 7): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الاثني بانثي (2) و أن تكون سالمة من العيوب سمينة (3) و في الروايات: هي

______________________________

(1) لاحظ ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تخفض الجارية حتي تبلغ سبع سنين «1».

(2) لاحظ ما ارسله يونس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: اذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام او جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثي مثل ذلك عقوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سموه يوم السابع «2».

(3) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: في العقيقة يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزئ في الاضحية «3».

بتقريب: ان المستفاد من هذا الحديث ان شرائط الاضحية معتبرة في العقيقة و حيث ان السلامة من العيوب شرط في الاضحية فهي شرط في العقيقة أيضا و يرد عليه اولا: انه لا دليل علي الاشتراط المذكور في الاضحية لاحظ حديث علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحية فقال:

ضح بكبش املح اقرن فحلا سمينا فان لم يجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز او موجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال: و كان علي عليه السلام يقول: ضح بثنيّ فصاعدا

و اشتره سليم الاذنين و العينين الحديث «4» فانه لا يستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب علي نحو العموم و ثانيا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

(3) الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 266

شاة لحم يجزئ فيها كل شي ء و ان خيرها اسمنها (1) و يكره أن يأكل الاب منها أو احد من عيال الاب (2) و الاحوط للأم الترك (3) و تجزئ

______________________________

انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث عمار انه يكفي في العقيقة ما يكفي في الاضحية بأنه ان لم يوجد الكبش يجزي غيره و بعبارة اخري: يكون الامام عليه السلام في مقام بيان كفاية غير الكبش عند عدمه و لا يكون في مقام بيان اشتراط العقيقة بشرائط الاضحية و اللّه العالم و يستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ حديثي منهال و مرازم و الحديثان ضعيفان سندا.

(1) لاحظ ما رواه منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابان يقدم الاعراب فيجدون الفحول و اذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزئ منها كل شي ء «1» و ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها «2».

(2) لاحظ ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة و قال: و للقابلة ثلث العقيقة و ان كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس

لها منها شي ء و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولاية و قال: يأكل من العقيقة كل احد الآلام «3».

(3) لاحظ حديث أبي خديجة فانه صرح فيه بأنه يأكل من العقيقة كل احد

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 267

الشاة و البقرة و البدنة (1) و الافضل الكبش (2) و يستحب أن يقطع

______________________________

الا الام و لاحظ حديث الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا «1» فانه نهي فيه بقوله: عليه السلام: «لا تطعم الام منها شيئا» و لكن مع ذلك لا يحرم عليها اذ لو كان حراما عليها لبان و ظهر مضافا الي ضعف السند في الحديثين المتقدمين.

(1) لاحظ حديثي منهال و مرازم «2» و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم و سمه و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و أعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك «3».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي قال: نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به و يطعم قابلته ربع الشاة و العقيقة شاه أو بدنة «4».

و لاحظ حديث محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال:

شاة أو بقرة أو بدنة الحديث «5».

(2) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فان لم يوجد أجزأه ما يجزئ في الاضحية و الا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 266

(3) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

(6) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 268

جداول (1) و قبل يكره أن تكسر العظام (2) و يستحب أن يعطي القابلة منها الربع (3) و يقسم الباقي علي المحتاجين (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه أبو خديجة «1» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عق عنه و أحلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره فضة و اقطع العقيقة جذاوي و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين «2».

(2) قال في الشرائع: «كراهة أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل اعضاء» و يدل علي المدعي ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع و تعطي القابلة الرجل مع الورك و لا يكسر العظم «3».

و يدل علي الجواز ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذبح ما شئت «4» و بصراحة هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية علي الكراهة علي ما هو المقرر عندهم.

(3) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و سألته عن

العقيقة الي أن قال: و يعطي القابلة ربعها «5» و لكن في حديث أبي خديجة «6» ذكر الثلث.

(4) لاحظ حديث يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمي

______________________________

(1) لاحظ ص: 266

(2) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 17

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) لاحظ ص: 266

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 269

و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة (1) و الافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد (2).

______________________________

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حسنا و حسينا يوم سابعهما و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة الي القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و اهدوا الي الجيران و حلقت فاطمة عليها السلام رءوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضة «1».

و لعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم «2» و أما الوارد في بقية النصوص ففي حديث أبي خديجة «3» عنوان أهل الولاية و في بعض الروايات ذكر عنوان المسلم كحديث عمار قال فيه:

و تطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو أفضل «4».

(1) لاحظ ما رواه حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال:

الصبي اذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و اهدي الي القابلة الرجل مع الورك و يدعي نفر من المسلمين فيأكلوه و يدعون للغلام و يسمي يوم السابع «5».

(2) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه يعطي القابلة ربعها فان

لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت و يطعم منها عشرة من المسلمين فان

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 266

(4) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 270

كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا (1) و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر علي مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه (2) و لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها (3) و من ضحي عنه أجزأته الاضحية

______________________________

زاد فهو أفضل «1».

(1) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: و روي أن افضل ما يطبخ به ماء و ملح «2» و لعل الماتن استفاد ارجحية الوليمة علي التقسيم من المناسبة بين الموضوع و الحكم.

(2) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني و اللّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال: فأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث «3».

(3) بلا خلاف- كما في الجواهر- و الاصل يقتضيه اضف الي ذلك حديث عبد اللّه بن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاء رسول عمه عبد اللّه بن علي فقال له: يقول لك عمك: انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما تري نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان اللّه يحب اطعام الطعام و اراقة الدماء «4».

و حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن

علي أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشتري له واحدة و عسرت عليه الاخري فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخري فأتصدق بثمنها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث: 16

(3) الوسائل الباب 39 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 40 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 271

عن العقيقة (1).

[مسألة 8: أفضل المراضع الأم]

(مسألة 8): أفضل المراضع الام (2) و للحرة الاجرة علي الاب (3).

______________________________

قال: لا اطلبها فان اللّه عز و جل يحب اهراق الدماء و اطعام الطعام «1».

(1) لاحظ حديث سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتي كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: اذا ضحي عنه أو ضحي الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته و قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه او تركاه «2».

و حديث عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان لم يعق حتي ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية و كل مولود مرتهن بعقيقته «3».

و مرسل المقنع عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا لم يعق عن الصبي و ضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته «4».

(2) قال في الحدائق «5»: «قالوا: ان أفضل ما يرضع به الصبي لبن امه لأنه اوفق بمزاجه و أنسب بطبعه و هو غذائه في بطن امه» الخ.

و يدل علي المدعي ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال امير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه «6».

(3) لأنها من النفقة الواجبة عليه اجماعا- كما في الجواهر- و

استدل علي المدعي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 65 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) ج- 25 ص: 71

(6) الوسائل الباب 68 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 272

اذا لم يكن للولد مال و الا فمن ماله (1) و مع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال (2) و الا فمن مال من تجب عليه كما يأتي بيانه (3) و لا تجبر علي ارضاعه (4).

______________________________

بقوله تعالي: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «1» و استدل عليه أيضا بقوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» «2» بتقريب: ان الرزق و الكسوة كناية عن اجرة الرضاع- كما في الجواهر- فتأمل.

(1) فانه لو كان له مال لا يجب علي الأب لأنه غني و لا يجب الانفاق علي الغني.

(2) كما هو ظاهر اذ مع كونه ذا مال لا يجب الانفاق عليه علي احد.

(3) فانتظر.

(4) بلا خلاف و لا اشكال- كما في بعض الكلمات- و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «3» فانه يفهم عرفا ان اختيار الرضاع بيدها و لا يجب عليها الا أن يقال: لا تنافي بين الوجوب و استحقاق الاجرة و يمكن الاستدلال بقوله تعالي: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا» «4» بتقريب ان اجبارها علي الارضاع نوع اضرار فلا يجب عليها و يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالي: «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْريٰ» «5» بتقريب: انه لو كان الارضاع واجبا عليها لا تصل النوبة الي مرضعة اخري.

______________________________

(1) الطلاق/ 6

(2) البقرة/ 233

(3) الطلاق/ 6

(4) البقرة/ 234

(5) الطلاق/ 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 273

و تجبر الامة (1) و حد الرضاعة

حولان (2).

______________________________

و يدل علي المدعي ما رواه سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة علي رضاع الولد و تجبر أمّ الولد «1»

و يكفي لعدم الوجوب عليها الاصل الاولي و مع عدم الوجوب لا وجه لجواز الاجبار فعدم جوازه علي القاعدة ان قلت: يدل قوله تعالي: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ «2»، علي وجوب الارضاع عليها قلت: المستفاد من الاية الشريفة ان حد الرضاع حولان و بعبارة اخري:

يستفاد من الاية ان من أراد اتمام الرضاعة يجوز له الارضاع حولين.

(1) قال في الجواهر «3»: «و للمولي اجبار امته علي الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف و لا اشكال لأن جميع منافعها مملوكة له».

(2) للآية و هي قوله تعالي: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» «4» و لقوله تعالي: «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» «5».

و لحديث حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال اللّه عز و جل «6».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص: لاحظ ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين

______________________________

(1) الوسائل الباب 68 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) البقرة/ 234

(3) ج 31 ص: 276

(4) البقرة/ 234

(5) لقمان/ 15

(6) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 274

و تجوز الزيادة علي ذلك (1).

______________________________

كاملين ان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال

الفطام «1»

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه نهي أن يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام «2».

(1) قال في الجواهر: «و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز الزيادة علي الحولين» الخ و يمكن الاستدلال علي الجواز باصالة البراءة عن الحرمة مضافا الي دلالة جملة من النصوص علي المدعي منها: ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟

فقال: عامين فقلت: فان زاد علي سنتين هل علي أبويه من ذلك شي ء؟ قال:

لا «3».

فان هذه الرواية تدل علي المدعي بوضوح و منها حديثا الحلبي «4» و مثلها حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلي ينفق عليها حتي تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخري يقول اللّه عز و جل: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» لا يضار بالصبي و لا يضار بامه في ارضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 273 و اول هذه الصفحة

(5) الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 275

و اقله واحد و عشرون شهرا علي المشهور (1)

و الام احق بالرضاعة اذا

______________________________

فان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز اخذ الاجرة بعد الحولين فيفهم ان الارضاع بعد الحولين بلا اجرة لا بأس به.

و ربما يستدل علي عدم الجواز بمرسلة دالة علي عدم الجواز و بأن اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها بل الظاهر ان ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق و باقي رطوباته و كلما حرم علي المكلف لخبثه يحرم اطعامه لغير المكلف كالدم و نحوه فالجواز يحتاج الي الدليل.

و هذا التقريب غير تام فان المرسل لا اعتبار به سيما مع الجهل بمضمونه و أما كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو اول الكلام و الاشكال و علي فرض التسلم لا دليل علي حرمة اطعام كل محرم لخبثه لغير المكلف مضافا الي أن الكلام في جواز ارضاع الصبي بعد الحولين و لو من لبن امرأة ولدت لأقل من تلك المدة و بين المقامين بون بعيد فالحق ما أفاده الماتن.

(1) الظاهر من المتن بل صريحه جواز الاقتصار علي هذا المقدار و يمكن الاستدلال علي جواز الاقتصار بالاصل فان مقتضاه عدم الوجوب مضافا الي دعوي عدم الخلاف- كما في الجواهر- و يضاف الي ذلك النص الخاص لاحظ حديث عبد الوهاب بن صباح قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و ان أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين «1».

و لاحظ احاديث الحلبي و أبي بصير «2» و لاحظ حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 273

و 274

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 276

______________________________

الصبي «1».

بل يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «2» بناء علي أن مدة الحمل غالبا تسعة اشهر و الاطلاق منصرف اليه فيكون الباقي واحد و عشرون شهرا و لكن ينافيه ما روي عن امير المؤمنين عليه السلام من الاستدلال علي امكان الحمل ستة اشهر بالآية الكريمة «3» بتقريب: ان الاية الاخري و هي قوله تعالي: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» «4» تدل علي أن مدة الرضاع حولان فاذا كان مجموع الحمل و الرضاع ثلاثون شهرا تكون مدة الرضاع حولين لكن الرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان الزيادة علي واحد و عشرين شهرا لا تجب انما الكلام في جواز الأقل و عدمه و ما يمكن أن يستدل به علي عدم الجواز وجهان:

الوجه الاول: ما رواه عبد الوهاب «5» و هذه الرواية ضعيفة سندا بعبد الوهاب الوجه الثاني: ما رواه سماعة «6» و الظاهر انه لا بأس بالاستدلال بهذه الرواية علي المدعي اذ صرح فيها بأن الاقل من هذا المقدار جور و من الظاهر ان الجور بالطفل حرام و أما النصوص الدالة علي جواز الفطام قبل الحولين فيقيد بهذه الرواية فالنتيجة عدم جواز الأقل الا أن يقوم اجماع تعبدي علي جوازه و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 70 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 5

(2) الاحقاف/ 15

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 9

(4) البقرة/ 234

(5) لاحظ ص: 275

(6) لاحظ ص: 275

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 277

رضيت بما يرضي به غيرها من اجرة أو تبرع (1).

[مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علي الولد إلي سنتين]

(مسألة 9). الام احق بحضانة الولد ان شاءت اذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علي الولد الي سنتين و

ان كان انثي و الاولي

______________________________

(1) عن الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه» و عن الرياض: «اجماعا حكاه جماعة» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها:

ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة و ان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: لا أرضعه الا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع امه «1».

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة و هي حبلي أنفق عليها حتي تضع حملها و اذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتي تفطمه 2.

و منها: ما رواه فضل أبو العباس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به 3.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلي المطلقة ينفق عليها حتي تضع حملها و هي أحق يولدها حتي ترضعه بما تقبله امرأة اخري ان اللّه يقول: لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده الحديث 4.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1 و 2

و 3 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 278

جعله في حضانة الام الي سبع سنين و ان كان ذكرا و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت و لو مات الاب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام أولي به الي أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من اقاربه و ان تزوجت و لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولي به من وصيها و ابيها و امها و غيرهما من اقاربها و اذا فقد الابوان فأب الاب أولي به و مع فقده فالوصي لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشكال و اذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه و كان له الخيار في الانضمام الي من شاء منهما أو من غيرهما و اذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة علي غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة اشكال و الاظهر سقوطه و لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان اقواهما العدم (1).

______________________________

(1) الذي ينبغي في المقام أن تلاحظ النصوص الواردة و استخراج الحكم الشرعي منها و من تلك النصوص ما رواه داود بن الحصين «1» و المستفاد من هذا الحديث ان الحق مشترك بين الأبوين مدة الرضاع و بعد الفطام يكون الاب احق و لا يبعد أن يستفاد من الرواية ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع الولد من امه لكن الانصاف انه خلاف اطلاق الرواية فان مقتضاه ان الطفل في مدة الرضاع بين الابوين و لا اولوية لأحدهما علي الاخر.

______________________________

(1) لاحظ ص: 277

مباني منهاج الصالحين، ج 10،

ص: 279

______________________________

و منها: ما رواه الكناني «1» و المستفاد من هذه الرواية ان الام احق بارضاع الولد اذا رضيت بالاجرة التي يمكن اجارة مرضعة اخري بها.

و منها: ما رواه فضل ابو العباس «2» و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من تلك الرواية و السند ضعيف.

و منها: ما رواه المنقري مرسلا قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد ايهما احق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج «3».

و المستفاد من هذه الرواية ان المرأة احق بالولد ما لم تتزوج و السند ضعيف بكلا طريقيه و منها ما رواه الحلبي «4» و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من رواية الكناني و هو كون الام احق مدة الرضاع بالشرط المذكور.

و منها: ما رواه ايوب بن نوح قال: كتب اليه بعض اصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد و خليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة احق بالولد الي أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة «5» و المستفاد من هذه الرواية ان الام احق بالولد سبع سنين.

و منها: ما رواه أيضا قال: كتبت اليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متي يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: اذا صار

______________________________

(1) لاحظ ص: 277

(2) لاحظ ص: 277

(3) الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 277

(5) الوسائل الباب 81 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 280

______________________________

له سبع سنين فان أخذه فله و ان تركه فله «1» و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من حديثه الاخر.

هذه هي النصوص الواردة في المقام فنقول: تستفاد

من كلام الماتن في المقام فروع:

الفرع الاول: ان الام احق بحضانة الولد الي سنتين و الانصاف انه يستفاد من النصوص كونها احق بالنسبة الي ارضاعها الولد و اما الاحقية المطلقة التي هي محل الكلام في المقام فالنصوص متعارضة لاحظ حديث داود بن الحصين «2» أن المستفاد من هذا الحديث بالصراحة ان الولد في مدة الرضاع بين الابوين بالسوية و المستفاد من حديثي ايوب بن نوح «3» ان الام احق بالولد الي سبع سنين فيقع التعارض بين الطرفين و حيث لا مرجح لأحد الطرفين لا من الكتاب و لا من حيث المخالفة مع العامة مضافا الي انا بنينا في الجزء الثامن من هذا الكتاب في الخاتمة انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة فراجع هناك.

فتصل النوبة الي المرجح الثالث أي الاحدثية و المرجح من هذه الجهة مع حديث ايوب بن نوح فان الرجل من اصحاب الرضا و الجواد روحي فداهما.

فالنتيجة ان حق الحضانة مع الام الي سبع سنين الا أن يقوم الاجماع التعبدي و التسالم بين الطائفة علي خلافه.

الفرع الثاني: ان هذا الحق متحقق علي تقدير ان الام تشاء و الا فلا و لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث ايوب بن نوح حيث قال عليه السلام في ذيل الحديث

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) لاحظ ص: 277

(3) لاحظ ص: 279

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 281

______________________________

«الا أن تشاء» فلاحظ.

الفرع الثالث: ان حق الحضانة مخصوص بالمسلمة و استدل علي المدعي بقوله تعالي: «لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» «1» بتقريب: ان هذا نحو سبيل فلا حق و لا سبيل للكافرة علي ولد المسلم و بقوله عليه السلام:

«الإسلام يعلوا و لا يعلي عليه» «2» بتقريب:

ان الولاية نحو علو فليس لها و بأن المفروض ان الولد مسلم فلو كان في حضانتها و كفالتها يمكن أن يتغير حاله و يرغب عن الإسلام بعد ميله اليها.

و هذه الوجوه- كما تري- لا يرجع الي محصل فان الكافر يملك المسلم و لو في الجملة فليس المراد من الاية الشريفة هذا المعني و أما قوله: «الإسلام يعلو و لا يعلي عليه» فلا يبعد أن يكون اخبارا عن أمر خارجي و هو ان الإسلام عند اللّه في الدرجة العالية مضافا الي أن السند ضعيف و أما الوجه الثالث فيمكن دفعه بالنظارة عليه و حفظه عن الخطر المذكور مضافا الي أن مجرد الاحتمال لا يقتضي نفي ولاية الام.

الفرع الرابع: انه يشترط في الام أن تكون حرة فان منافع الامة مملوكة للمولي و ليس لها اختيار و ان الامة كل علي مولاها لا تقدر علي شي ء و للمولي ولاية عليها فكيف تكون هي وليا علي الغير مضافا الي دعوي عدم الخلاف فيه.

الفرع الخامس: أن تكون عاقلة بلا خلاف- كما في الجواهر- فان المجنونة بنفسها تحتاج الي الحضانة و لا بد لها من ولي و ارجاع أمر الطفل الي وليها ليس عليه دليل فلاحظ.

______________________________

(1) النساء/ 141

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 282

______________________________

الفرع السادس: انه يشترط فيها أن تكون مأمونة علي الولد بتقريب: ان حفظ الولد عن الاخطار واجب فلو لم تكن مأمونة يكون حفظه بعدم تسليمه اليها مع فرض عدم احراز الامانة فيها و يمكن أن يقال: انه لا مجال لهذا التقريب بعد ان الشارع الأقدس جعل لها الولاية فلا بد من رعاية حقها الا في فرض خيانتها و احرازها و

اللّه العالم.

قال في الحدائق «1»: «الخامس أن تكون امينة فلا حضانة لمن لا امانة لها قال في شرح النافع: و هذا الشرط لم يعتبره المصنف و قد اعتبره الشيخ في المبسوط و جماعة منهم الشهيد في القواعد و لا بأس به لان من لا امانة لها ربما خانت في حفظ الولد و لأن في التكليف بتسليم الولد الي غير المأمونة عسرا و حرجا فكان منفيا» الخ.

و الحق أن يقال- كما في الحدائق-: ان التعليلات العليلة لا توجب رفع اليد عن الدليل الدال علي الحق للأم مضافا الي أن هذا التقريب مشترك بين الام و الاب فالامر كما تقدم بأن يقال: تارة يحرز الخيانة بحيث يكون تسليم الطفل اليها يعد خيانة بالنسبة الي الطفل في نظر العرف فلا حق لها و أما في مورد الشك فمقتضي القاعدة تسليم الولد و ما ذكر في تقريب المنع لا يرجع الي محصل صحيح.

الفرع السابع: ان الولاية و الحضانة الي سنتين و قد ظهر مما تقدم ان الحق انها الي سبع سنين بمقتضي النص الا مع التسالم علي الخلاف.

الفرع الثامن: انه لا فرق في مدة الحضانة بين الذكر و الانثي و ذلك لإطلاق النص فان عنوان الولد الوارد في النصوص يشمل الذكر و الانثي.

الفرع التاسع: ان حق الحضانة يسقط بتزويج الام ادعي عليه عدم الخلاف

______________________________

(1) ج 25 ص: 93

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 283

______________________________

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما ارسله المنقري «1».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت اراد أن

يأخذه ولدها منها و قال: انا احق بهم منك ان تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و ان تزوجت حتي يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فاذا اعتق فهو احق بهم منها «2» اضف الي ذلك ما عن الروضة من دعوي الاجماع عليه.

الفرع العاشر: ان الام اذا زنت لا يسقط حقها و ذلك للإطلاق و عدم الدليل علي التقييد.

الفرع الحادي عشر: ان الاب اذا مات فالام اولي به الي زمان بلوغه من الوصي للأب و الجد و من الجد و الجدة له و غيرهما من اقاربه و ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعي وجوه:

الوجه الاول: عدم الخلاف فيه بل تحقق الاجماع عليه- كما في الجواهر- و فيه: ان عدم الخلاف غايته الاجماع و الاجماع اما منقول او محصل اما المنقول منه فغير حجة و اما المحصل منه فعلي تقدير حصوله محتمل المدرك للوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.

الوجه الثاني: ان الام ارفق بالنسبة الي الولد من غيرها و فيه: اولا: ان الدليل اخص من المدعي اذ ربما لا يكون كذلك و كون الام كذلك بحسب الطبع الاولي لا يقتضي الكبري الكلية و ثانيا: هذا المقدار لا يكفي في قبال ما دل علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 279

(2) الوسائل الباب 73 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 284

______________________________

قيمومة الوصي للأب حتي مع وجود الام.

الوجه الثالث: قوله تعالي: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * «1» و فيه: ان أي ربط بين الاية و المقام فان الاية الكريمة- علي ما ورد في تفسيرها- ناظرة الي طبقات الارث و ناسخة

لثبوت الارث بالمعاقدة مضافا الي أنه لا يستفاد من الاية شي ء و انما المستفاد منها ان بعض الارحام اولي ببعض في كتاب اللّه و اما تعيين البعض الاولي فيحتاج الي التفسير فلاحظ.

الوجه الرابع: ان الاب لو مات في اثناء مدة الرضاع فالام أحق به فبحكم الاستصحاب نحكم ببقاء حق الام بعد المدة و اذا ثبت حقها في مورد يثبت في بقية الموارد بعدم القول بالفصل و يرد عليه:

أولا: ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد فلا مجال لجريان الاستصحاب.

و ثانيا: ان هذا الاصل لا يجري لما دل من النصوص ان حقها محدود الي الغاية الخاصة أي سبع سنين و مقتضي اطلاق تلك الادلة عدم ولايتها في ظرف موت الاب.

و ثالثا: ان عدم القول بالفصل غايته أن يرجع الي الاجماع و فيه ما فيه، و رابعا نفرض بقاء الاب الي ما بعد مدة الرضاع و لا ولاية للأم بعد المدة مع وجود الاب فلو فرض موت الاب في ذلك الظرف يجري استصحاب عدم ولايتها و بعدم القول بالفصل يحكم بعدم ولايتها علي الاطلاق.

الوجه الخامس: ما رواه داود «2» فان المستفاد من هذه الرواية احقية

______________________________

(1) الانفال/ 75

(2) لاحظ ص: 277

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 285

______________________________

الام بعد وفاة الاب و فيه: ان المذكور في الرواية العصبة و ليس فيها ذكر من الوصي.

الوجه السادس: قوله تعالي: «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا» «1» فان اطلاق الاية يقتضي ان لا تضار به بأخذه و اخراجه من حجرها.

الوجه السابع: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته علي خادم لها فأرضعته ثم جاءت

تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتي يدرك و يدفع اليه ماله «2».

فان الحديث صريح في عدم جواز الاخراج من حجرها للوصي و لا تعارض بين هذه الرواية و ادلة قيمومة الوصي لأنها أخص و تقدم عليها و الرواية و ان كان موردها زمان الرضاع لكن لا يبعد ان العرف يفهم منها ان الملاك عدم الادراك و البلوغ بل صريح الحديث كذلك مضافا الي دعوي عدم القول بالفصل بين الموارد و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين تزويج الام و عدمه فلاحظ.

الفرع الثاني عشر: ان الاب اذا كان مملوكا يكون الحق للأم و لعله لا خلاف فيه هكذا في الجواهر و يستفاد المدعي من حديث داود «3» فان المستفاد من الرواية احقية الام حتي مع التزويج حال كون الاب مملوكا.

الفرع الثالث عشر: ان الاب اذا كان كافرا تصل النوبة الي الام و يمكن الاستدلال علي المدعي بما ورد في المملوك بتقريب الاولوية مضافا الي أن المستفاد من

______________________________

(1) البقرة/ 233

(2) الوسائل الباب 71 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 277

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 286

______________________________

الادلة الدالة علي احقية الام في صورة وفات الاب ان المانع من حق الام وجود الاب فمع عدمه أو مع وجوده و عدم قابليته للولاية تصل النوبة الي الام و العمدة في مستند الحكم عدم الخلاف فيه مضافا الي الاولوية المستفادة من عدم كون الاب المملوك معارض للأم فان الكفر انزل من الرقية.

الفرع الرابع عشر: ان الاب اذا كان مجنونا تكون الولاية للأم و التقريب المتقدم في الفرع السابق يجري في المقام بعينه مضافا الي دعوي الاجماع فلاحظ

الفرع الخامس عشر:

انه لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولي بالولد من البقية و يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث أيوب بن نوح «1» بتقريب:

ان المستفاد من الحديث ان الام اولي بالولد من الاب في تلك المدة فالحق بينهما فاذا ماتت الام يتعين الاب علي الاطلاق بمقتضي اطلاق الرواية مضافا الي أن المستفاد من النص كما مر ان الاب لو مات تكون الام أولي فاذا ماتت الام يكون الاب أولي لعدم القول بالفصل بينهما من هذه الجهة كما ذكر في بعض الكلمات

الفرع السادس عشر: انه لو فقد الابوان فأب الاب اولي به ربما يقال: انه في فقدان الابوين تصل النوبة الي الخالة بمقتضي حديث عبيد اللّه بن علي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام أن النبي صلي اللّه عليه و آله قضي بابنة حمزة لخالتها و قال: الخالة والدة «2» و فيه: ان السند ضعيف بعبيد اللّه.

و قال في الجواهر: «فان فقد الابوان فالحضانة لأب الاب اي الجد للأب وفاقا للمحكي عن ابن ادريس و الفاضل لأن اصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت منه الي الام مع وجودها بالنص و الاجماع فاذا انتفيا انتقلت الي أب الأب

______________________________

(1) لاحظ ص: 279

(2) الوسائل الباب 73 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 287

______________________________

لأنه أب و مشارك للأب في كون الولد له و له الولاية عليه في المال و غيره و كذا في الحضانة».

و الظاهر ان الامر كذلك لأنه مع وجود الجد لا تصل النوبة الي الوصي فالحق مع فقد الابوين لأب الاب ثم للوصي للأب ثم لوصي الجد.

الفرع السابع عشر: انه لو فقد الوصي لأحدهما ففي كون الولاية للأقارب اشكال اذ لا دليل

علي هذا القول و آية اولي الارحام لا تقتضي ثبوت الحق بتبع التقدم في الارث كما مر.

الفرع الثامن عشر: انه لا ولاية لهما بعد البلوغ، اذ لا ولاية لأحد علي البالغ الرشيد فله الخيار في اموره.

الفرع التاسع عشر: انه اذ طلبت أزيد من غيرها أو وجد متبرع يسقط حقها و المسألة ذات قولين و لا يبعد أن يستفاد من حديث داود بن الحصين «1» سقوط حق الحضانة حيث قال عليه السلام: «له أن ينزعه منها» فان نزعه منها ينافي بقاء حق حضانتها انما الكلام بالنسبة الي ما بعد مدة الرضاع فان الظاهر ان حقها محفوظ بالنسبة الي ما بعد المدة لعدم وجه لسقوطه و المرجع في مثل هذه الموارد عموم العام او اطلاق المطلق لا استصحاب حكم المخصص مضافا الي أن جريان الاستصحاب في الحكم الكلي الالهي معارض باصالة عدم الجعل الزائد.

الفرع العشرون: انه لو تزوجت فطلقت فهل يرجع حقها أم لا؟ المسألة ذات قولين فعن الشيخ عود الحق بالطلاق لوجود المقتضي و عدم المانع و عن ابن ادريس عدمه لاستصحاب السقوط و الظاهر ان ما ذهب اليه الشيخ تام لما تقدم من

______________________________

(1) لاحظ ص: 277

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 288

[مسألة 10: حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها]

(مسألة 10): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط باسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فانه لا يسقط باسقاطه (1) و الظاهر انها تستحق الاجرة علي الحضانة (2) الا اذا كانت متبرعة

______________________________

أن المرجع في هذه الموارد عموم العام لا استصحاب حكم المخصص.

(1) و بعبارة اخري: هذا الحق كحق الخيار و استدل علي المدعي بما في حديث ايوب بن نوح «1» بتقريب: ان الحق علق علي مشيتها فيعلم ان الاختيار بيدها بقاء و

اسقاطا.

و يرد عليه النقض بالخيار الحكمي فان ذا الخيار له أن يفسخ و له أن لا يفسخ فمجرد كون الأمر تحت الاختيار لا يدل علي امكان اسقاط الحق و ثانيا ينقض بما في حديث آخر لأيوب «2» من قوله عليه السلام: «فان أخذه فله و ان تركه فله» فان المستفاد من هذه الجملة ان الاختيار بيد الأب و مع ذلك يقولون بأن حق الاب غير قابل للإسقاط و منهم الماتن حيث يري عدم جواز اسقاط حق الحضانة بالنسبة الي الاب و الحق أن يقال: ان مقتضي الادلة عدم الفرق بين الأب و الام و ان مقتضاها ان حق الحضانة غير قابل للإسقاط مطلقا و ذلك لأن التقييد يحتاج الي الدليل كما ان التفصيل بين الام و الاب بكونه قابلا للإسقاط بالنسبة الي الام و غير قابل له بالنسبة الي الاب يتوقف علي الدليل الدال عليه و حيث لا دليل عليه ففي كلا الموردين لا بد من الالتزام بعدم السقوط بالاسقاط و بعبارة اخري: مقتضي اطلاق ادلته بقائه بعد الاسقاط فلاحظ.

(2) لم يظهر لي وجه الاستحقاق و مقتضي الاصل عدمه.

______________________________

(1) لاحظ ص: 279

(2) لاحظ ص: 279

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 289

بها أو وجد متبرع بالحضانة (1) و اذا أخذ الاب أو غيره الطفل من امه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها (2) و يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما (3).

[الفصل العاشر في النفقات]

اشارة

الفصل العاشر في النفقات و هي اقسام نفقة الزوجة و نفقة الاقارب و نفقة المملوك انسانا كان أو حيوانا (4) أما نفقة الزوجة فتجب علي الزوج (5) و هي الاطعام

______________________________

(1) كما هو ظاهر اذ مع تبرعها لا

مجال لاستحقاقها كما انه اذا وجد متبرع يسقط حقها كما ان الامر كذلك في الرضاع.

(2) لعدم دليل علي وجوب التدارك و مقتضي الاصل عدم الوجوب.

(3) لأنه لا فرق بين الاسقاط الدفعي و التدريجي انما الكلام في جواز الاسقاط و قلنا لا دليل عليه.

(4) باجماع الامة كما عن جماعة الاعتراف به هكذا في الجواهر.

(5) باجماع الامة- كما في الجواهر- و يدل علي المدعي مضافا الي الاجماع و التسالم الكتاب و السنة أما من الكتاب فتدل علي المدعي جملة من الآيات المباركة و منها: قوله تعالي: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰاميٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنيٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَلّٰا تَعُولُوا» «1».

بتقريب: ان الاقتصار علي الزوجة الواحدة أقرب الي العدالة و ابعد من الجور

______________________________

(1) النساء/ 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 290

______________________________

و العدوان اذ الانفاق علي الواحدة أسهل من الانفاق علي المتعدد فيفهم ان نفقة الزوجة واجبة و فيه ان الظاهر من الاية العدالة بين الزوجات و لا ترتبط بالنفقة فلا ترتبط الاية بالمقام.

و منها قوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «1» فان الاية الشريفة بالصراحة تدل علي وجوب نفقة الامهات علي الازواج.

و منها: قوله تعالي: «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» «2» و دلالة الاية علي وجوب الانفاق واضحة جدا.

و منها قوله تعالي: «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «3» فان المعاشرة بالمعروف تستلزم الانفاق كما هو ظاهر.

و منها: قوله تعالي: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» «4» بتقريب: ان المستفاد من الاية ان وجه التفضيل انفاق الرجل علي المرأة فتأمل.

و منها:

قوله تعالي: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ «5».

و أما من السنة فالنصوص الدالة علي المدعي فوق حد التواتر علي ما في الجواهر منها: ما رواه ربعي بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار و منها ما رواه أبو بصير «6» و منها: ما رواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن

______________________________

(1) البقرة/ 233

(2) الطلاق/ 2

(3) النساء/ 19

(4) النساء/ 34

(5) البقرة/ 229

(6) لاحظ ص: 227 و 228

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 291

______________________________

حق المرأة علي زوجها قال: يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها الحديث «1».

و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل الاعلي نفقة الابوين و الولد قال ابن أبي عمير: قلت لجميل و المرأة قال: قد روي عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه و الا طلقها قلت: فهل يجبر علي نفقة الاخت؟ فقال: لو اجبر علي نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له «3».

و منها: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجير علي النفقة عليهم «4» و منها:

غيرها من الروايات الواردة في الباب 1 من أبواب النفقات من الوسائل ان قلت يستفاد من جملة من النصوص المشار اليها انه يكفي أن يسد جوعتها و

يكسوها و مقتضي الاطلاق عدم وجوب الازيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع شئونها قلت: علي فرض كون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط تكون الروايات مخالفة مع الكتاب حيث ان المستفاد منه وجوب العشرة بالمعروف كما

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 292

و الكسوة و السكني و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج اليه بحسب حالها و منه الدواء و اجرة الطبيب و مصاريف الولادة علي الاقوي (1).

______________________________

تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضي بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام «1».

(1) الأمر كما أفاده فانه يستفاد المدعي من قوله تعالي: «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «2» و من قوله تعالي: «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» «3» فان الواجب المعاشرة بالمعروف و الامساك كذلك فلا بد من القيام بما يكون متعارفا بين الازواج و الزوجات كما لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث ربعي و الفضيل «4» بأن يقال ان اقامة الظهر كناية عن كل ما تحتاج اليه.

و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر علي نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير «5» فان المستفاد من الحديث ان الزوج يجبر علي نفقة الزوجة علي الاطلاق فلا يختص بشي ء خاص بل يجب عليه الانفاق عليها مطلقا.

و أما حديث شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة علي زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجهها فاذا فعل ذلك فقد

و اللّه أدي اليها حقها قلت: فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا قلت: فاللحم قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضي الحديث: 15

(2) النساء/ 19

(3) البقرة/ 229

(4) لاحظ ص: 227

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 293

مع العقد الدائم (1) بشرط أن تكون عنده فاذا خرجت من عنده

______________________________

في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء أكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و لا تكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن يسني لهم «ينيلهم» في ذلك شي ء ما لم يسني «لا ينيلهم» لهم في سائر الايام «1»، الدال علي تعيين مقدار خاص فهو ضعيف سندا بالارسال.

و للرواية سند آخر و في السند نوح بن شعيب و الرجل لم يوثق صريحا بل قيل في حقه: «صالح مرضي» و في دلالة هذه العناوين علي التوثيق تأمل مضافا الي أن التفصيل الوارد في كلامه عليه السلام واقع بعد قوله في الصدر: «يسد جوعتها و يستر عورتها» مع ان المذكورات ليست داخلة فيما ذكر في الصدر فيعلم ان قوله عليه السلام في الصدر يسد جوعتها و يستر عورتها كناية عن وجوب الانفاق عليها علي نحو يمكنها الاعاشة فلا يبعد ان المذكورات في الحديث علي طبق

العادة الجارية في ذلك الزمان فالنتيجة ان الواجب القيام بما يكون متعارفا و لا تقدير لها و قد مر قريبا ان النصوص علي تقدير عدم دلالتها علي المدعي تكون مخالفة للكتاب فلا بد من رفع اليد عنها فراجع.

(1) اجماعا بقسميه- كما في الجواهر- و يدل علي المدعي ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال: و لا نفقة و لا عدة عليك «2» فان المصرح به في الرواية عدم النفقة للمتعة و علي الجملة الامر ظاهر

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب النفقات

(2) الوسائل الباب 45 من ابواب المتعة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 294

تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة (1) و المشهور ان

______________________________

واضح.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتي ترجع «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان وجوب النفقة مشروط بعدم الخروج بلا اذن الزوج و لكن الحديث بجميع اسناده ضعيف فلا يعتد به.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال اتقوا اللّه في النساء فانهن عواري عندكم اتخذتموهن بامانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف «2» بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الشرط في وجوب الانفاق كون الزوجة عند الزوج و فيه: ان الرواية لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر و مثله في التقريب ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه تزوج ثم دخل بعد سنين و

لم ينفق «3» و فيه ان السند ضعيف.

نعم يمكن أن يقال: بأن القصور في المقتضي فان المستفاد من جملة من الآيات الشريفة ان الواجب العشرة بالمعروف و الامساك كذلك و من الظاهر انه لو لم تكن عنده بغير اذنه و عصت لا تلزم عليه النفقة في العرف و بعبارة اخري: لو لم ينفق عليها في حال العصيان و الخروج بلا اذنه لا يصدق عليه الامساك بغير معروف و المعاشرة بغير المتعارف الا أن يقال: و ان كان الامر كذلك بحسب جملة من الآيات القرآنية لكن يكفي للوجوب بعضها الاخر لاحظ قوله تعالي: «وَ عَلَي

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب النفقات الحديث: 1

(2) سنن البيهقي ج 7 ص 304 لاحظ الجواهر ج 31 ص: 305

(3) سنن النسائي ج 6 ص: 131 لاحظ الجواهر ج 31 ص: 305

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 295

وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز و هو التمرد علي الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و ان كان مثل سبه و شتمه و فيه اشكال (1).

______________________________

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» «1» و لاحظ قوله تعالي: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ «2» و لاحظ ما رواه ربعي و الفضيل «3» فان مقتضي الاطلاق المنعقد في هذه المذكورات و غيرها عدم التقييد و لا تنافي بين هذه الادلة و بين تلك الآيات التي تدل علي وجوب الامساك و المعاشرة بالمعروف و بعبارة اخري: لا تنافي بين المثبتات فالجزم بما أفاده في المتن مشكل.

(1) قال المحقق قدس سره في الشرائع: «و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب علي التمكين» انتهي. و ما يمكن أن يقال في تقريب المدعي او قيل وجوه:

الوجه الاول:

انه امر في الكتاب بالمعاشرة بالمعروف و الامساك كذلك و المعاشرة بالمعروف لا تقتضي النفقة مع عدم التمكين بل تقتضيها مع التمكين و فيه: ان الدليل لا ينحصر في الآيات المشار اليها فان مقتضي قوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» و أيضا مقتضي حديث فضيل وجوب الانفاق علي الاطلاق.

الوجه الثاني: انه لا اطلاق في ادلة وجوب الانفاق فلا تشمل صورة عدم التمكين و فيه: انا لا نري مانعا من الاطلاق لاحظ حديث فضيل.

الوجه الثالث: ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله «4» بتقريب: ان النبي

______________________________

(1) البقرة/ 233

(2) النساء/ 34

(3) لاحظ ص: 227

(4) لاحظ ص: 294

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 296

______________________________

صلي اللّه عليه و آله لم ينفق قبل دخوله سنين و فيه: ان السند ضعيف فلا تصل النوبة الي ملاحظة الدلالة مضافا الي انه لا دليل علي عدم التمكين.

الوجه الرابع: ما عن النبي صلي اللّه و آله «1» أيضا بتقريب: ان وجوب الانفاق مشروط بكون الزوجة في اختيار الزوج كالعارية في يد المستعير. و فيه: ان السند ضعيف فلا مجال لملاحظة الدلالة.

الوجه الخامس: ان العقد يوجب المهر و لا يوجب النفقة لأن النفقة مجهولة فالموجب لها التمكين. و فيه: ان النفقة بأمر الشارع لا باقتضاء التمكين فلا يرتبط احد الأمرين بالاخر.

الوجه السادس: ان مقتضي الأصل البراءة عن وجوب النفقة و انما نخرج من مقتضي الأصل في صورة التمكين فيبقي الباقي. و فيه: انه لا تصل النوبة الي الأصل مع وجود الدليل و قد قام الكتاب و السنة علي وجوب النفقة.

الوجه السابع: الاجماع قال في الجواهر «2» «و كيف كان فغاية ما ذكروه دليلا لذلك ان اشتراط هذا الشرط معروف بين الأصحاب بل كاد يكون

اجماعا مع انا لم نقف علي مخالف فيه صريحا و لا ظاهرا الا ما ربما يستفاد من تردد المصنف و استشكال الفاضل في القواعد و هو بمجرده لا يوجب المخالفة مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر في الاجماع و نحوه شيخنا الشهيد في المسالك» الي آخر كلامه زيد في علو مقامه فعلي هذا هل يمكن الجزم بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام؟

الوجه الثامن: السيرة العملية بتقريب: ان السيرة جارية علي عدم الانفاق في

______________________________

(1) لاحظ ص: 294

(2) ج 31 ص: 304

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 297

[مسألة 1: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف]

(مسألة 1): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف فان الارتكاز العرفي قرينة علي اسقاطها في هذه المدة (1).

[مسألة 2: تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذمية]

(مسألة 2): تجب النفقة للزوجة الدائمة (2) و ان كانت ذمية (3) أو امة (4) أو صغيرة (5) فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة (6).

______________________________

صورة عدم التمكين.

و فيه اولا: الاشكال في تحقق السيرة من المتشرعة و ثانيا: علي فرض تحققها يكون الاشكال في استمرارها الي زمان المعصوم فتحصل ان الاشتراط المذكور مشكل و اللّه العالم بحقائق الامور و عليه التوكل و التكلان.

(1) الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاسقاط من الأمور الانشائية و يحتاج الي القصد فكيف يكفي فيه الارتكاز مضافا الي أن كثيرا من الناس يتصورون عدم الوجوب في هذه المدة و لذا لا يطالبون أو يكونون غافلين عن هذه الجهة نعم لا اشكال في أن السيرة جارية علي عدم الاعطاء و علي عدم المطالبة و لكن هل يكفي مجرد السيرة الجارية الخارجية التي لا يعلم الوجه فيها؟ و هل هي مستمرة الي زمان المعصوم عليه السلام؟ كي تكون ممضاة عنده فالنتيجة ان الجزم بعدم الوجوب مشكل.

(2) كما تقدم.

(3) للإطلاق فان مقتضي اطلاق ادلة الوجوب عدم الفرق و التخصيص يتوقف علي الدليل.

(4) للإطلاق.

(5) للإطلاق و عدم تمكينها عذري مضافا الي الاشكال في اشتراطه كما تقدم.

(6) فان المطلقة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكام الزوجة مضافا الي قوله في الجواهر «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه» اضف الي ذلك جملة من الروايات منها ما رواه سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن شي ء

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 298

فان طلقت بائنا (1).

______________________________

من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته

طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها قال: قلت:

أ ليس اللّه يقول: «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ»؟ قال: فقال: انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتي تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتي يخلوا أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتها «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة علي زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة «2».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة علي زوجها حتي تنقضي عدتها؟ قال: نعم «3».

(1) لعدم المقتضي للوجوب مع فرض انتفاء الموضوع مضافا الي النصوص الدالة علي عدم الوجوب لاحظ حديث سعد و زرارة «4» و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة علي زوجها انما هي للتي لزوجها عليها رجعة «5» و لا يعارضها ما رواه ابن جعفر «6» لأن هذه الرواية مطلقة و قابلة للتقييد مضافا الي ضعف رواية ابن جعفر فتكون النتيجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) لاحظ ص: 297

(5) الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 4

(6) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 299

أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل (1) و

أما مع الحمل فتجب

______________________________

التفضيل بين الرجعية و البائنة لكن في المقام حديث رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلقة ثلاثا علي العدة لها سكني أو نفقة؟ قال: نعم «1» يدل علي وجوب النفقة و السكني للمطلقة البائنة و عن الشيخ قدس سره- كما في الوسائل- حمله علي الاستحباب بقرينة بقية الروايات الدالة علي عدم الوجوب و لكن هذا الجمع ليس عرفيا فلا بد من العلاج و حيث انه لا مرجح من الكتاب و من ناحية اخري ان أقوال العامة مختلفة في المقام حسب ما يظهر من الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف «2» يسقطان بالمعارضة فتصل النوبة الي الاصل و مقتضاه عدم الوجوب مضافا الي أن عدمه لعله أوضح من أن يخفي هذا و لكنا بنينا اخيرا علي أن المرجح منحصر في الأحدث و حيث ان الاحدث غير محرز مع كونه موجودا في الواقع فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فتصل النوبة الي اصل البراءة مضافا الي ما ربما يقال من التسالم و الاجماع القطعي علي عدم الوجوب فلاحظ.

(1) اجماعا- كما في بعض الكلمات- و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفي عنها زوجها لها نفقة؟

فقال: لا «3».

و يمكن أيضا الاستدلال بفحوي ما دل علي عدم وجوب الانفاق علي الحامل المتوفي عنها زوجها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب النفقات الحديث: 8

(2) ج 2 ص: 330

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب النفقات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 300

في الطلاق (1).

______________________________

الحبلي المتوفي عنها زوجها انه لا نفقة لها

«1».

و في المقام رواية تدل علي الوجوب و هي ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله «2» فلا بد من رفع التعارض بنحو صناعي و نتعرض له في بيان حكم الحامل المتوفي عنها زوجها ان شاء اللّه تعالي.

(1) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يدل عليه قوله تعالي: «وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «3» و تدل عليه أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلي قال: اجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتي تضع حملها «4» و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني «5».

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتي تضع حملها «6».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلي المطلقة ينفق

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الطلاق/ 6

(4) الوسائل الباب 7 من ابواب النفقات الحديث: 1

(5) لاحظ ص: 277

(6) الوسائل الباب 7 من ابواب النفقات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 301

دون الموت (1).

______________________________

عليها حتي تضع حملها الحديث «1» و منها: ما رواه أبو بصير «2».

(1) الأقوال في المقام مختلفة و العمدة النظر في النصوص الواردة و استفادة الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي «3» و هذه الرواية تنفي النفقة بالنسبة الي الحبلي المتوفي عنها زوجها.

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة

الحامل المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا «4» و هذه الرواية كسابقتها في الدلالة و مثلهما في المضمون ما رواه زرارة «5» غاية الأمر موردها مطلق المتوفي عنها زوجها و تشمل الرواية المقام بالاطلاق.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث «6» و هذه الرواية تدل أيضا علي عدم وجوب الانفاق عليها علي اشكال.

و منها: ما رواه ابو اسامة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلي المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا «7».

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص 274

(3) لاحظ ص: 299

(4) الوسائل الباب 9 من ابواب النفقات الحديث: 2

(5) لاحظ ص: 299

(6) الوسائل الباب 9 من ابواب النفقات الحديث: 5

(7) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 302

و تقضي مع الفوات (1).

______________________________

الحبلي المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها «1» و المستفاد من هذه الرواية انه ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها و هذه الرواية ضعيفة لاشتراك محمد بن الفضيل بين الموثق و المضعف و قال سيدنا الاستاد في رجاله: «لا دليل علي أن محمد بن فضيل الذي ينقل عن الكناني هو الثقة» فلا اعتبار بهذه الرواية.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتي تضع «2» و المستفاد من هذه الرواية انه ينفق عليها من التركة حتي تضع حملها

و هذه الرواية ضعيفة بالبرقي حيث ان المتبادر منه محمد بن خالد و الرجل مخدوش و الحديث مخدوش بسنده الاخر أيضا.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من مال الميت بلا قيد كونها حاملا و الظاهر ان هذا القول شاذ لا قائل به و لذا حمله الشيخ- علي ما في الوسائل- علي مال الولد فالنتيجة ان النفقة علي المتوفي عنها زوجها غير واجب اذ النصوص دالة علي عدم وجوب النفقة علي الحامل فلا بد اما من القول بتخصيص الحديث الدال علي الوجوب بغير الحامل و اما الالتزام بالوجوب علي الاطلاق و كلا القولين ضعيف.

(1) قال في الحدائق «4»: «لا خلاف بين الاصحاب في أن الزوجة تملك

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب النفقات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 300

(4) ج- 25 ص: 124

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 303

فلو ماتت انتقلت الي ورثتها (1) و أما نفقة الاقرب فيجب علي الولد الانفاق علي الابوين و علي الوالد الانفاق علي الولد (2).

______________________________

نفقة يومها مع التمكين فلو منعها و انقضي اليوم او الايام وجب قضائها» الخ و هذا علي طبق القاعدة اذ بعد الالتزام بأن نفقة الزوجة كالدين يجب أن تقضي و سيتعرض الماتن في (مسألة 6) ان الزوجة تملك النفقة علي مسلكه و نتعرض لشرح كلامه إن شاء اللّه تعالي و من الظاهر ان نتيجة الملكية ما ذكره في المقام فلاحظ.

(1) بمقتضي قانون الارث المنتقل الي الوارث بالموت.

(2) اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين و نصوصا مستفيضة او متواترة هكذا في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه عبد

الرحمن بن الحجاج «1».

و منها: ما رواه جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل الا علي نفقة الابوين و الولد الحديث «2».

و منها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة «3».

و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

______________________________

(1) لاحظ ص: 291

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب النفقات الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 304

و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة علي أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس اذا كان فيه مهانة (1) بل مع عدمها أيضا (2) نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا (3) كما لا يجب مع غناهم (4) أو قدرتهم علي الكسب (5).

______________________________

من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة «1»

(1) اذ المؤمن محترم و لا يرضي الشارع بأن يهان و يحقر فليس وظيفته أن يعرض نفسه للإهانة و المفروض احتياجه.

(2) لأنه ليس غنيا بل هو محتاج و مجرد القدرة علي اخذ الحقوق لا يوجب صدق عنوان الغني عليه.

(3) لانصراف الدليل عنه و الوجه فيه ان الواجب المعونة علي سد الخلة.

(4) بلا خلاف بل عن بعض دعوي الاجماع عليه- كما في الجواهر- و يقتضيه الاصل مع عدم ما يعارضه بعد انصراف دليل الوجوب الي غير المقام بمناسبة الحكم و الموضوع.

(5) ما يمكن

أن يستدل به عليه امور: منها الاجماع و عدم الخلاف: و حال الاجماع في الاشكال ظاهر و منها: «النبوي لا تحل الصدقة لغني و لا لقوي مكتسب «2» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا الي أن الموضوع فيه عنوان المكتسب لا القادر علي الاكتساب.

و منها: صدق عنوان الغني و فيه: ان مجرد القدرة علي الاكتساب لا يخرج

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) مستدرك الوسائل الباب 6 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 305

و يشترط في الوجوب قدرة المنفق علي الانفاق (1) فان عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة (2) و سقطت نفقة الاقارب (3) و المشهوران نفقة الاولاد مع فقد الآباء علي الام (4).

______________________________

الشخص عن الفقر قال في الجواهر: «لكن قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا علي القادر المعرض عن الاكتساب و لا دليل علي أنه بحكم الغني شرعا» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

(1) لاشتراط كل تكليف بالقدرة علي المكلف به و مع عدمها لا يتحقق التكليف.

(2) اذ في مورد الزوجة مضافا الي الحكم التكليفي بكون مقتضي الحكم الوضعي بقاء اشتغال ذمته بنفقتها و سيظهر تقريب الاستدلال عليه عن قريب ان شاء اللّه تعالي.

(3) اذ في مورد الاقارب ليس الا الحكم التكليفي فلا مجال لبقاء شي ء مع سقوط التكليف.

(4) ما يمكن أن يستدل به أو استدل امور: منها الاجماع و عدم الخلاف و حال الاجماع من حيث الاشكال ظاهر.

و منها: الاية الشريفة «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * «1» و فيه: ان المراد من الاية غير ظاهر و يتوقف علي تفسيره من اهل البيت الذين هم أدري بما في البيت.

و منها: قاعدة الاشتراك في التكليف المقتضية

لاشتراك الام مع الاب في هذا التكليف و فيه: انه كيف يمكن الاستدلال بالقاعدة و الحال انا نري ان الشارع

______________________________

(1) الانفال/ 75

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 306

فان فقدت فعلي ابيها و امها بالسوية (1) و لو كانت معهما أمّ الاب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من اشكال و ان كان أحوط (2) و لا تجب النفقة علي غير العمودين من الاخوة و الاعمام و الاخوال ذكورا أو اناثا و أولادهم (3).

______________________________

فرق بينهما في ايجاب النفقة علي الاب مع وجوده دون الام مع وجود الاب.

و يمكن أن يقال: ان التمسك بقاعدة الاشتراك يتوقف علي قيام اجماع تعبدي كاشف عن عنوان مطلق كي يتمسك بذلك العنوان في موارد الشك كما يتمسك بعموم العام أو باطلاق المطلق و هل يمكن هذه الدعوي؟.

و منها: ما رواه غياث «1» بتقريب: ان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في وجوب الانفاق الأقرب من العشيرة من حيث الدرجات في الارث و عدم العمل باطلاق الخبر لا يوجب رفع اليد عنه مطلقا.

(1) بالإجماع و آية اولوا الارحام و الخبر المشار اليه.

(2) قال في الجواهر- في هذا المقام-: «نعم لو كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي في الدرجة» الخ و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه غياث «2» فان مقتضي الاطلاق في هذه الرواية ان الميزان الاقربية لوجوب الانفاق فان مقتضي القاعدة الاخذ باطلاق الحديث الا فيما قام الدليل علي خلافه.

(3) للأصل و عن الرياض الاجماع عليه و يمكن الاستدلال عليه بالحصر المستفاد من جملة من النصوص: لاحظ احاديث ابن أبي عمير و عبد الرحمن بن الحجاج و جميل بن دراج و حريز و غياث و محمد بن مسلم «3».

______________________________

(1) لاحظ ص:

303

(2) لاحظ ص: 303

(3) لاحظ ص: 291 و 303

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 307

______________________________

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بطائفة اخري من النصوص منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة يعطي منها الاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطي الجد و لا الجدة «1».

و منها: ما رواه أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟

قال: نعم «2».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال:

قلت له: لي قرابة انفق علي بعضهم و أفضل بعضهم علي بعض فيأتيني ابان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هل أفضل من غيرهم الحديث «3».

و منها: ما رواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك؟ فقال: نعم «4».

و منها: ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين «5» فان المستفاد من هذه النصوص جواز اعطاء الزكاة للأقرباء و الحال انه لا يجوز اعطاها لوجوب النفقة.

و ما يمكن أن يستدل به علي الوجوب امور: منها: ما أرسله في المبسوط:

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 308

______________________________

«و روي في

بعض اخبارنا انه ينفق علي من يرثه» «1» الخ و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به و لا يبعد- بل الظاهر- ان المراد به ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 308

و منها: قوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» الي أن قال:

«وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» «2».

بتقريب: ان المستفاد من الاية الشريفة وجوب النفقة علي الوارث علي الاطلاق و نقل في الجواهر ان القول المزبور معروف من ابن أبي ليلي الذي هو من الذين جعل اللّه الرشد في خلافهم» الخ فانه استدل علي مدعاه بالآية الشريفة بأن المراد من الوارث المذكور في الاية الشريفة وارث الصبي فيجب علي الوارث للصبي علي الاطلاق.

و فيه: ان الانصاف انه لا ظهور للآية في المدعي و غير معلوم ان المراد من الوارث وارث الاب أو المراد وارث الولد أو المراد نفس الولد مضافا الي أنه قد وردت في ذيل الاية نصوص:

منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله «وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» قال: هو في النفقة علي الوارث مثل ما علي الوالد «3» فان المستفاد من هذا الحديث ان النفقة واجبة علي وارث الصبي و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه:

______________________________

(1) المبسوط ج 6 ص: 35

(2) البقرة/ 233

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب النفقات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 309

______________________________

«وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة

فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها ان كان لهم عنده شي ء و لا ينبغي أن يقتر عليه «1» و المستفاد من هذه الرواية ان الوارث ليس له أن يضار الام و هذه الرواية ضعيفة أيضا بالارسال.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلي المطلقة ينفق عليها حتي تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخري ان اللّه عز و جل يقول: لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ قال: كانت المرأة منا ترفع يدها الي زوجها اذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لأني اخاف أن احمل علي ولدي و يقول الرجل: لا أجامعك اني اخاف أن تعلقي فاقتل ولدي فنهي اللّه عز و جل أن تضار المرأة الرجل و أن يضار الرجل المرأة و أما قوله: «وَ عَلَي الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» فانه نهي أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين و ان أراد افصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام «2».

و هذه الرواية تامة سندا و المستفاد منها ان المراد انه كما لا يجوز للمولود له المضارة بالصبي أو بامه كذلك لا يجوز للوارث فلا ترتبط الرواية بالمقام اضف الي ذلك انه مع غمض العين عن جميع ما تقدم نقول حكم خاص وارد في مورد مخصوص و لا وجه لتسريته الي بقية الموارد.

و منها: ما رواه غياث «3» و هذه الرواية لا قصور فيها سندا و لا دلالة و لكن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الكافي ج 6 ص 103 حديث: 3

(3) لاحظ

ص: 303

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 310

______________________________

هل يمكن الالتزام بمفادها علي الاطلاق.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر علي نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير يعني الاخ و ابن الاخ و غيره «1».

و هذه الرواية أيضا تامة سندا و دلالة و لكن كيف يمكن الالتزام بمفادها قال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام: «ضرورة عدم الالتفات الي أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الاعصار المتعددة علي عدم الوجوب» الخ و يضاف الي ذلك السيرة الخارجية فان مقتضاها عدم الوجوب و لو كان واجبا لشاع و ذاع لأنه مورد ابتلاء العموم و بعبارة اخري: لو كان واجبا لما صار محل البحث و القيل و القال.

و يؤيد المدعي بعض النصوص لاحظ ما رواه زكريا المؤمن رفعه الي أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من من النار باذن اللّه «2».

و ما في تفسير العسكري في قوله تعالي: «وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ» قال: من الزكاة و الصدقات و الحقوق اللازمات و سائر النفقات الواجبات علي الأهلين و ذوي الارحام القريبات و الآباء و الامهات و كالنفقات و المستحبات علي من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات و كالمعروف بالاسعاف و القرض الحديث «3» فان المستفاد من الحديثين ان الانفاق علي بعض الاقرباء من الامور المستحبة

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 9 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 59 باب 45 حديث: 1

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب النفقات الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

311

[مسألة 3: نفقة النفس مقدمة علي نفقة الزوجة]

(مسألة 3): نفقة النفس مقدمة علي نفقة الزوجة (1) و هي مقدمة علي نفقة الاقارب (2) و الاقرب منهم مقدم علي الا بعد فالولد مقدم علي ولد الولد (3) و لو تساووا و عجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم (4) و أما المملوك الانسان فتجب نفقته علي مولاه (5) و له أن يجعلها في كسبه مع

______________________________

المحبوبة للشارع الأقدس فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا اشكال لأهمية النفس عند الشارع- هكذا في الجواهر- و الظاهر ان المدعي مورد تسالم الاصحاب.

(2) استدل عليه بكونها معاوضة و لذا تجب لها مع غناها أيضا و لو كان الزوج فقيرا و لذا لو لم ينفق تبقي في ذمته دينا بخلاف نفقة الاقارب و لكن الحق أن يقال انه لو تم المدعي بالإجماع فهو و الا فلا وجه للتقديم مع قيام الدليل علي وجوب الانفاق علي جملة من الاقارب و علي الزوجة في عرض واحد في جملة من النصوص لاحظ أحاديث عبد الرحمن و حريز و غياث و محمد بن مسلم «1».

(3) لا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و الا فللمناقشة فيما أفاده مجال اذ نسأل هل يفهم من لفظ الولد و الوالد الواردين في النص الآباء و ان علو او الابناء و ان نزلوا أم لا يفهم الا الطبقة الاولي؟ فعلي الاول لا وجه لهذا التفصيل و علي الثاني لا بد في وجوب الانفاق عليهم من التماس دليل آخر غير النصوص التي بأيدينا فعلي هذا التقدير يمكن أن يقال بتقدم الابن علي ابن الابن اذ لو كان المدرك الاجماع يكون القدر المتيقن هذا المقدار.

(4) لعدم مرجح للترجيح فالنتيجة هو التخيير.

(5) اجماعا بقسميه- كما في الجواهر- و يدل علي

المدعي من النصوص ما

______________________________

(1) لاحظ ص: 291 و 303

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 312

الكفاية و إلا تممه المولي (1) و الاحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح ان كانت مذكاة (2).

______________________________

رواه عبد الرحمن «1».

(1) قال في الحدائق: «من كان كسوبا يخير المولي بين الانفاق عليه و أخذ كسبه و بين الانفاق عليه من كسبه و المرجع الي أمر واحد لأن كسبه أحد أموال السيد و لهذا لو قصر كسبه وجب الاتمام علي السيد».

(2) قد وردت في المقام عدة نصوص: منها: ما رواه اسماعيل بن أبي زياد باسناده يعني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: للدابة علي صاحبها خصال يبدأ بعفلها اذا نزل و يعرض عليها الماء اذا مر به و لا يضرب وجهها فانها تسبح بحمد ربها و لا يقف علي ظهرها الا في سبيل اللّه و لا يحملها فوق طاقتها و لا يكلفها من المشي الا ما تطيق «2».

و هذه الرواية ضعيفة لعدم العلم بطريق الصدوق الي اسماعيل بن أبي زياد و الحديث بسنده الاخر أيضا ضعيف.

و منها: ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها و سقيها «3» و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيي.

و منها: ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: و ذكر مثل حديث ابن مسلم و زاد: و لا تضربوا الدواب علي وجوهها فانها

______________________________

(1) لاحظ ص: 291

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب أحكام الدواب الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 313

[مسألة 4 الأشهر أن القدرة علي النفقة ليست شرطا في صحة النكاح]

(مسألة

4) الاشهر ان القدرة علي النفقة ليست شرطا في صحة النكاح (1).

______________________________

تسبح بحمد ربها «1» و هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيي و باليقطيني.

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: للدابة علي صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها و لا يتخذ ظهرها مجالس «مجلسا» يتحدث عليها و يبدأ بعلفها اذا نزل و لا يسمها «يشتمها» و لا يضرب في وجهها فانها تسبح و يعرض عليها الماء اذا مر به «2» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي و الحديث ضعيف بسنده الاخر.

و منها: ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا تتوركوا «تتوكئوا» علي الدواب و لا تتخذوا ظهورها مجالس «3» و هذه الرواية ضعيفة بعمرو بن جميع و أما بقية الروايات الواردة في الباب فلا دلالة فيها علي المدعي فالنتيجة عدم الدليل علي الوجوب مضافا الي أن عدم الوجوب مقتضي الاصل الاولي و لكن الاحتياط موافق لما في المتن و انه خروج عن شبهة الخلاف فما أفاده في المتن من الامور الثلاثة موافق للاحتياط.

(1) و هذا هو الحق لعدم الدليل علي الاشتراط بل لا يبعد أن يستدل علي الجواز بقوله تعالي: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰاميٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» «4» فان مقتضي الجمع المعرف جواز النكاح

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) النور/ 32

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 314

______________________________

الفقير و لو كان عاجزا عن الكسب.

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه علي بن مهزيار قال:

كتب علي بن أسباط الي

أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته و انه لا يجد أحدا مثله فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و انك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «1».

و منها: ما رواه بعض اصحابنا قال الكليني: سقط عني اسناده قال: ان اللّه عز و جل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا و علمه نبيه صلي اللّه عليه و آله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه و أثني عليه ثم قال: «ايها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر علي الشجر اذا أدرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس و نثرته الرياح و كذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة و الا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر» قال: فقام اليه رجل فقال: يا رسول اللّه فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء فقال: و من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض «2»

و منها: ما رواه أبو حيون مولي الرضا عن الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل علي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: يا محمد ربك يقرءك السلام و يقول: ان الابكار من النساء بمنزلة الثمر علي الشجر و ذكر نحوه و زاد ثم لم ينزل حتي زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الأسود الكندي ثم قال: ايها الناس

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(2)

الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 315

______________________________

انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح «1».

و منها: ما رواه أبو حمزة في قضية تزويج الدلفاء من جويبر قال في آخر الحديث: يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة و المسلم كفو المسلمة فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه «2».

و في مقابل هذا القول قول بالاشتراط ذهب اليه جملة من الأساطين- علي ما نسب اليهم- و ما ذكر في وجه الاشتراط أمور: منها قوله تعالي: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ» «3» بتقريب: ان المستفاد من الاية الشريفة ان من لا يتمكن من الانفاق و يكون معسرا يكتفي بملك اليمين و فيه: ان الاية في مقام الارشاد و إراءة الطريق و الحث الي الخروج عن العزوبة.

و منها: قول النبي صلي اللّه عليه و آله لفاطمة بنت قيس لما أخبرته ان معاوية يخطبها: «ان معاوية صعلوك لا مال له» «4» و فيه: اولا ان سند هذا الحديث ضعيف و ثانيا: الكلام فيه هو الكلام فان جواب النّبيّ صلي اللّه عليه و آله في مقام جوابها ارشاد و نصيحة و ليس في مقام بيان الحكم الشرعي الالهي.

و منها: ما رواه أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار «5» و ما رواه محمد بن فضيل «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(3) النساء/ 25

(4) سنن البيهقي ج 7 ص 135 لاحظ الجواهر ج 30 ص: 103

(5) الوسائل الباب 28 من

ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 316

فاذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم (1) و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها الي الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي و اذا امتنع القادر علي النفقة عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها الي الحاكم الشرعي فيلزمه باحد الامرين من الانفاق و الطلاق فان امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها (2).

______________________________

و فيه: ان الحديثين ضعيفان سندا أما الاول فبالارسال و اما الثاني فبالبرقي مضافا الي أن الحديث في التهذيب ج 7 ص 394 الحديث 1، مرسل و يضاف الي ذلك عدم اشتراط العفة قطعا و منها: انه اضرار بالمرأة.

و فيه: انه لا اضرار بها بعد الاعلام و علمها بالحال مضافا الي أنه كيف يكون اضرارا مع أمره تعالي بتزويج الفقراء و قوله عز من قائل: «ان يكونوا فقراء يغنيهم اللّه من فضله».

و منها: ان الفقر نقص في الزوج و فيه: اولا انه ليس نقصا مع كون أولياء اللّه غالبا كذلك و ثانيا: ان اشتراط عدم النقص في الزوج اول الاشكال.

و منها: ما رواه عبد اللّه الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار «1» و الحديث ضعيف سندا مضافا الي ما مر من عدم اشتراط العفة قطعا.

(1) لعدم الدليل علي جواز الفسخ لا بواسطة الحاكم و لا بنفسها.

(2) بلا كلام اذ لها احقاق حقها و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث:

7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 317

و لا فرق بين الحاضر و الغائب (1) نعم اذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر (2) و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق من مال نفسه (3) و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود (4).

[مسألة 5: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها]

(مسألة 5): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما اذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها (5) بل مطلقا (6).

______________________________

احاديث ربعي و الفضيل و أبي بصير و روح بن عبد الرحيم «1» و مقتضي هذه النصوص عدم ترتب طلاق الحاكم علي امتناعه من الطلاق و عدم الانفاق من ماله بل مقتضاه جواز الطلاق في صورة عدم الانفاق و صفوة القول ان المستفاد من النصوص ان الحاكم له أن يطلق في ظرف عدم الانفاق.

(1) للإطلاق.

(2) اذ المفروض حياته و بقاء الزوجية و عدم دليل علي جواز طلاق زوجته.

(3) لوحدة المناط و الملاك.

(4) و يأتي شرح كلامه هناك ان شاء اللّه تعالي فانتظر.

(5) بلا اشكال و لا كلام بحيث لا يحتاج الي الاستدلال و القيل و القال.

(6) كما هو المشهور عند القوم و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتي ترجع «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ما حق

______________________________

(1) لاحظ ص: 227 و 228

(2) الوسائل الباب

6 من ابواب النفقات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 318

علي الاحوط (1) فان خرجت بغير اذنه كانت ناشزا (2) و لا يحرم عليها

______________________________

الزوج علي المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع الحديث «1».

و منها: ما رواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

جاءت امرأة الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علي المرأة فقال: أكثر من ذلك قالت: فخبرني عن شي ء منه قال: ليس لها أن تصوم الا باذنه يعني تطوعا و لا تخرج من بيتها بغير اذنه الحديث «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله خرج في بعض حوائجه فعهد الي امرأته أن لا تخرج من بيتها حتي يقدم قال: و ان أباها قد مرض فبعثت المرأة الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال: فثقل فأرسلت اليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت اليه ان أبي قد مات فتأمرني أن اصلي عليه فقال: لا اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث اليها رسول اللّه صلي اللّه عليه

و آله ان اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك «3».

(1) لم يظهر لي وجه الاحتياط مع وضوح دلالة خبر محمد بن مسلم علي المدعي و صحة سنده.

(2) كما هو ظاهر و لا يبعد أن يقال: ان الماتن جمع بين المتنافيين في كلامه

______________________________

(1) الوسائل الباب 79 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 91 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 319

سائر الافعال بغير اذن الزوج الا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع (1).

[مسألة 6: ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به علي ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك لزوجة عينه]

(مسألة 6): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به علي ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك لزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه اياها (2) و لها لاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو

______________________________

اذ كيف يمكن الجمع بين قوله: «كانت ناشزا» علي نحو الجزم و بين بناء عدم جواز خروجها من بيتها بلا اذن زوجها علي الاحتياط فان الخروج من البيت ان كان حراما فلا معني للاحتياط و ان كان جائزا فلا وجه لتحقق النشوز و قد فسر النشوز بخروج احد الزوجين عن الحقوق الواجبة عليه و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر فان المسلم الذي لا ريب فيه من حق الواجب علي الزوجة التمكين التام للاستمتاع و عدم خروجها من البيت و أما ما ورد في حديث ابن مسلم من قوله عليه السلام «تطيعه و لا تعصيه» فان الظاهر ان الجملات الواقعة بعد هذه الجملة عطف بيان لها فالواجب عليها ظاهرا الامور المذكورة في الحديث و الا فكيف يمكن أن يقال بوجوب اطاعة الزوج علي الاطلاق علي الزوجة و الحال انه خلاف الواقع قطعا.

(2) أما بالنسبة

الي الطعام و الكسوة فيمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» «1» فان الظاهر من الجملة الحكم الوضعي اذ جعل نفس الرزق و الكسوة علي المولود له و لا يصح جعل العين علي المكلف الا باعتبار الحكم الوضعي و الرزق بما له من المفهوم و ان كان عاما و لا يختص بخصوص المأكول و المشروب لكن حيث انه قوبل بالكسوة يختص بالمأكول و المشروب.

______________________________

(1) البقرة/ 233

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 320

المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه (1) و أما ما تبقي عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا اشكال في كونه امتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها اياه (2) و الظاهر ان الفراش و الغطاء أيضا كذلك (3) أما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني اشكال و لا يبعد ان

______________________________

و يؤيد المدعي ما ورد في جملة من الروايات من أن وظيفته الزوج أن يكسو عورة زوجته و يشبع بطنها الا أن يقال: انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الرزق و نلتزم بعمومه و شموله لكل ما يصدق عليه مفهوم الرزق و نقول عطف الكسوة عليه من مصاديق عطف الخاص علي العام و حمل الاية الشريفة علي كون الحكم بلحاظ وجوب نفقة الولد غير صحيح اذ قد ورد في النصوص كما مر انه لو لم ترض الام بما يرضي به غيرها لا يجب دفع الزائد اليها بل يجوز اخذ الطفل منها لأن ترضعه مرضعة اخري بالاقل و ربما يستدل علي المدعي بما رواه شهاب «1» بتقريب:

ان المصرح به في الرواية جواز التصدق بما دفع اليها فيعلم انه يصير ملكا لها و الا فكيف

يجوز لها التصدق به.

و اورد فيه: بأنه يجوز التصرف المطلق بالاباحة المطلقة و الاذن العام فلا يكون جواز التصدق و الهبة دليلا علي صيرورته ملكا لها.

(1) بلا اشكال بمقتضي السيرة القطعية الجارية الخارجية بلا نكير من احد.

(2) بلا كلام فان وجوب التمليك في المسكن و الخادم مقطوع الخلاف فليس لها المطالبة بالتمليك في مورد المسكن و الخادم.

(3) للسيرة و لا يبعد أن يكون الامر كذلك بالنسبة الي الطعام أيضا فانه مع بذل الزوج جميع الامور اللائقة بحالها هل لها المطالبة بالتمليك و الحال ان الظاهر

______________________________

(1) لاحظ ص: 292

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 321

الاول اقرب (1) و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله الي غيرها و لا التصرف فيه علي غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كله في القسم الاول (2).

[مسألة 7: مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها]

(مسألة 7): مر ان الزوجة اذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها و يستمر السقوط ما دامت كذلك فاذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق (3).

[مسألة 8: إذا نشز الزوج فلم يؤد إلي زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها إلي الحاكم الشرعي]

(مسألة 8): اذا نشز الزوج فلم يؤد الي زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الي الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها

______________________________

انها خلاف السيرة و خلاف المرتكز.

(1) لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال ذكرها في سياق الرزق في الاية الشريفة و ذكرها في سياق اشباع البطن في جملة من النصوص الواردة في المقام هذا من ناحية و من ناحية اخري عدم ذكرها في حديث شهاب لاحظ قوله عليه السلام: «يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد و اللّه ادي اليها حقها» الا أن يقال:

ان قوله عليه السلام: «و يستر عورتها» ايجاب للكسوة و كيف كان الاقرب الحاقها بالطعام لأجل ذكرها في النصوص في سياق الاشباع الدال علي اتحاد الحكم و الحق ان المقام غير خال عن الاشكال فان مقتضي الاية الشريفة كما مر صيرورة رزقها مملوكة لها و مقتضي اطلاق الرزق شموله لكل شي ء فلا بد من رفع اليد عن ظهور الاية من قيام دليل.

(2) لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذنه و هذا ظاهر واضح.

(3) و قد مر الاشكال فيه فراجع.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 322

و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال (1).

[مسألة 9: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه علي زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه]

(مسألة 9): اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه علي زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه (2) الا اذا كان لا يليق به (3) فتبقي النفقة دينا عليه (4) و الظاهر وجوب الاستدانة عليه اذا علم التمكن من الوفاء (5) أما اذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب اشكال (6) و الاقرب عدم السقوط (7).

[مسألة 10: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم]

(مسألة 10): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم اما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال و ان كان الجواز أظهر (8).

______________________________

(1) لعدم الدليل علي جواز نشوزها و بعبارة اخري: مقتضي اطلاق الادلة حرمة نشوزها و لو مع نشوز الزوج فلاحظ.

(2) اذ المفروض ان النفقة واجبة عليه و المفروض توقف الامتثال علي الكسب فيجب من باب وجوب المقدمة بوجوب ذيها بالوجوب العقلي.

(3) اذا كان عدم اللياقة بحد يوجب الحرج فيرتفع التكليف به و الا فللمناقشة فيما افيد مجال و بعبارة اخري لقائل أن يقول: لا دليل علي سقوط الوجوب بمجرد كون الكسب غير لائق بحاله فلاحظ.

(4) اذ قد مر ان النفقة ثابتة وضعا كما انها واجبة تكليفا.

(5) لكونها مقدمة و مقدمة الواجب واجبة عقلا.

(6) بتقريب عدم وفاء دليل جواز الدين المقام.

(7) لإطلاق الدليل.

(8) قال في الجواهر «1»: «لا خلاف في أن الزوجة تملك المطالبة بنفقة

______________________________

(1) ج- 31 ص: 342

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 323

و أما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا (1).

[مسألة 11: يجزئ في الإنفاق علي القريب بذل النفقة في دار المنفق]

(مسألة 11): يجزئ في الانفاق علي القريب بذل النفقة في دار المنفق (2) و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار اخري (3) و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته (4) الا اذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو يرد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع الي خلل في محل الانفاق (5).

______________________________

يومها في صبيحته مع التمكين» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان قلنا بأن الزوجة تملك نفقتها في ذمة زوجها من اول زمان

الزوجية الي زمان انقضائها بمقتضي قوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» و هذه الملكية تحصل في اول زمان تحقق الزوجية فلا اشكال في جواز الاسقاط بالنسبة الي الازمنة المستقبلة اذ علي هذا التقدير يرجع اسقاطها الي ابراء ذمة زوجها و لا ريب في جواز الابراء و لكن الظاهر انهم غير ملتزمين بهذا القول و ان قلنا بأنها تملك نفقة كل يوم في صبيحة اليوم فلها الابراء بالنسبة الي ذلك اليوم أما بالنسبة الي الايام المتأخرة فجوازه مبني علي جواز اسقاط ما لم يجب و الظاهر انه لا مانع منه الا التعليق و لا دليل علي بطلان التعليق علي الاطلاق و لعل الماتن ناظر الي ما ذكرنا في تجويز الاسقاط و لو بالنسبة الي الايام المتأخرة.

(1) اذ لا دليل علي ثبوت الجهة الوضعية بل الثابت الوجوب التكليفي و مسقطه الامتثال أو العصيان.

(2) لإطلاق دليل وجوب الانفاق.

(3) لعدم الدليل عليه.

(4) لعدم دليل علي وجوب اجابته.

(5) اذ المستفاد من الدليل وجوب الانفاق عليهم علي النحو المتعارف و مع

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 324

[مسألة 12: إذا وجب السفر علي الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر]

(مسألة 12): اذا وجب السفر علي الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر و وجب علي الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها علي السفر الي طبيب وجب علي الزوج بذل ذلك (1) و اذا كان السفر اداءا الواجب في ذمتها فقط كما اذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي باذن الزوج لم يجب علي الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه اداء الفدية و الكفارة و فداء الاحرام و نحو ذلك من الواجبات

التي لا تقوم بها حياتها (2).

______________________________

عدم التعارف لا يتحقق الامتثال.

(1) لعدم دليل علي السقوط و المقتضي للوجوب أي الزوجية بعد باق فلا بد من القيام بمصارفها اللائقة بحالها لوجوب المعاشرة بالمعروف.

(2) لا اشكال في عدم وجوب قيامه بمصارف حجها اذ وجوب الحج مترتب علي استطاعها فيجب عليها أن تحج من مالها و أما بالنسبة الي بقية المذكورات في المتن فيشكل الجزم بعدم الوجوب اذ يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فاذا فرض ان صومها يتوقف أن تأكل في السحور و الافطار الغذاء الفلاني لكي تقوي فهل يمكن أن يقال: انه لا يجب علي الزوج القيام به؟ لعدم توقف حياتها عليه بل المتوقف عليه اداء واجبها بل يمكن أن يقال: ان مقتضي قوله تعالي: «وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» وجوب مطلق الرزق فيجب علي الزوج جميع الامور المذكورة وضعا فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 325

[4كتاب الطلاق]

اشارة

كتاب الطلاق

[مسائل]

[مسألة 1: في شرائط المطلق]

(مسألة 1): يشترط في المطلق البلوغ (1).

______________________________

(1) بلا خلاف اجده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و أما النصوص الواردة في المقام فهي علي طوائف: الطائفة الاولي ما يدل علي بطلان طلاق غير البالغ منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشي ء «1» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن الفضيل حيث انه مشترك بين الثقة و الضعيف.

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره «2» و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران «3» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتي يحتلم «4» و هذه الرواية لا بأس بسندها ظاهرا و المستفاد منها عدم صحة طلاق الصبي علي الاطلاق.

و منها: ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 326

______________________________

و وصيته و صدقته ان لم يحتلم و في نسخة يجوز و كذا في رواية الشيخ «1» و مقتضي هذه الرواية بنسخة الوسائل عدم صحة طلاق غير البالغ و في نسخة نقل هكذا «يجوز» بدل لا يجوز و في دوران الأمر بين

الزيادة و النقيصة الترجيح مع الزيادة أي يؤخذ بالزائد و يحمل علي الاشتباه في النقصان فان الاشتباه بالنقصان ارجح بالنسبة الي الاشتباه بالزيادة.

الطائفة الثانية: ما يدل علي صحة طلاقه علي الاطلاق منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال: اذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز «2».

الطائفة الثالثة: ما يدل علي التفصيل بين بلوغه عشر سنين و عدم بلوغه فيصح في الأول و يبطل في الثاني لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين «3».

و لاحظ ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين «4» و لكن الحديثين ضعيفان سندا أما الاول فبالارسال و أما الثاني فبسهل فالتعارض بين الطائفتين و بعد التعارض يتساقطان و المرجع بعد التساقط ما يدل علي أن عبد الصبي و خطاءه واحد «5» فتحصل ان الحق ما أفاده في المتن من اشتراط البلوغ في المطلق و لكن في المراجعة الاخيرة تبين ان الرواية تامة ببعض اسنادها لاحظ الاستبصار ج 3 ص: 302/ الباب 177/

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) الوسائل الباب 19 من ابواب العاقلة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 327

و العقل (1).

______________________________

الحديث: 1 و لاحظ التهذيب ج 8 ص 75 الحديث 173 فمقتضي الصناعة التفصيل الا أن يقوم اجماع تعبدي علي الخلاف و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و تدل

علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه ابو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة و يتكره اخري يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه أن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال: ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي «1».

و ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أن الموله «المدله» ليس له طلاق و لا عتقه عتق «2».

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره 3.

و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه؟ قال: لا و عن المرأة اذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها؟

قال: لا 4.

و ما رواه عبد اللّه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق السكران و عتقه فقال: لا يجوز قال: و سألته عن طلاق المعتوه قال و ما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال: لا 5.

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 4

(4) (5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 328

______________________________

و ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب علي عقله و من لم يتزوج بعد قال: لا يجوز «1».

و في

المقام حديث رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال:

نعم «2»، يدل علي صحة طلاق المجنون فيقع التعارض بينه و بين ما يدل علي المنع و بعد التساقط تصل النوبة الي اطلاقات ادلة الطلاق كقوله تعالي: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» «3» و قوله صلي اللّه عليه و آله:

«الطلاق بيد من اخذ بالساق» «4» و لكن هل يمكن القول بجواز طلاقه مع دعاوي الاجماع علي بطلانه؟ و اللّه العالم.

و أما حمل الخبر علي بعض المحامل- كما في الوسائل-، فلا شاهد له و لقائل أن يقول: انه بعد التعارض و التساقط يمكن التمسك لإثبات المدعي بالنصوص الدالة علي بطلان طلاق السكران لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز و لا كرامة «5» بتقريب: انه لو كان طلاق السكران باطلا يكون طلاق المجنون كذلك بالاولوية فلاحظ.

و لقائل أن يقول: لا وجه للتساقط مع موافقة دليل الجواز مع الاطلاق الكتابي لكن قد تقدم منا ان الترجيح منحصر في الاحدثية و حيث ان الاحدث غير محرز يدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة لكن المرجع أيضا الاطلاق الكتابي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) البقرة/ 229

(4) مستدرك الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 3

(5) الوسائل الباب 36 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 329

و الاختيار (1).

______________________________

بتقريب: انه يشك في التخصيص و الاصل عدمه الا أن يقوم الاجماع علي خلافه

(1) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في

الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت: اني رجل تاجر امر بالعشار و معي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: فان حلفني بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو آكلها «1» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتي يتخوف علي نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شي ء «2».

و ما رواه اسماعيل الجعفي في حديث انه قال لأبي جعفر عليه السلام: امر بالعشار فيحلفني بالطلاق و العتاق قال: احلف له «3».

و ما رواه يحيي بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه و لا تجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي ء من معصية اللّه و لا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شي ء من هذا و فعله فلا شي ء عليه قال: و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار علي العدة و السنة علي طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 330

و القصد (1).

______________________________

طلاقه و لا يمينه بشي ء يرد الي كتاب اللّه عز

و جل «1» مضافا الي عموم حديث الرفع «2».

(1) بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث و لو ان رجلا طلق علي سنة و علي طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا «3».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق «4».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا ما اريد به الطلاق «5».

و منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق «6».

و منها: ما رواه عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا لمن أراد الطلاق «7».

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 56 من ابواب جهاد النفس

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) نفس المصدر الحديث: 4

(7) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 331

فلا يصح طلاق الصبي و ان بلغ عشرا (1) و لا المجنون و ان كان جنونه ادواريا اذا كان الطلاق في دور الجنون (2) و لا طلاق المكره و ان رضي بعد ذلك (3) و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به (4) و يجوز لولي المجنون

أن يطلق عنه (5).

______________________________

(1) قد مر ان سند الرواية الدالة علي التفصيل معتبر فلا بد من قيام اجماع تعبدي علي خلافها.

(2) اذ الميزان صدق الموضوع و المفروض صدق عنوان الجنون في الادواري في دور الجنون فلا يصح طلاقه في ذلك الزمان لكن قد مر الاشكال فيه فراجع.

(3) اذ المفروض صدور الطلاق علي اكراه و الشي ء لا ينقلب عما هو عليه و ان شئت قلت: في زمان صدور الطلاق كان مقارنا للإكراه و زمان رفع الاكراه و الرضا بالطلاق لا يتحقق الطلاق فلا مجال للصحة.

(4) لانتفاء شرط الصحة و هو القصد.

(5) و هو المشهور في الجملة بل ادعي عليه الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه أبو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: و لم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أري وليه الا بمنزلة السلطان «1».

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه علي السنة قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 332

مع المصلحة (1) و لا يجوز لولي الصبي (2).

______________________________

الي السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة «1».

و منها: ما رواه أبو خالد القماط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه «2».

(1) في النصوص الواردة في المقام

لم يذكر هذا القيد و من ناحية اخري ان المراد بالسلطان او الامام المذكورين في احاديث الباب الامام المعصوم عليه السلام و من الظاهر ان ولايته مطلقة فلعل التقييد من باب الاجماع و التسالم بالنسبة الي غير الامام.

(2) ادعي عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت: يجوز طلاق الأب؟

قال: لا الحديث «3».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال: لا «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 12 من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 333

و السكران أن يطلق عنهما (1) و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان اظهرهما الجواز (2).

[مسألة 2: في شرائط المطلقة]

(مسألة 2): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها و

ان كانت حائضا و كذا اذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه علي الاحوط مضي مدة بعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الي آخر فاذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و ان كانت حائضا حال الطلاق و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف انها حائض أو طاهر كما ان الغائب الذي يقدر علي معرفة انها حائض أو طاهر

______________________________

(1) لعدم الدليل علي الجواز فان نفوذ طلاقه يحتاج الي الدليل مضافا الي اطلاق قوله صلي اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من اخذ بالساق» «1».

(2) مقتضي القاعدة الاولية عدم الجواز فان ثبوت الولاية يتوقف علي قيام دليل عليه و في هذه العجالة لا يحضرني ما يمكن أن يستدل به علي الجواز و قد ذكرنا في ذيل مسألة 24 من كتاب البيع ما له نفع في المقام فراجع.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 334

لا يصح طلاقه و ان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا اذا تبين انها طاهر في حال الطلاق ثم ان اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فاذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر و ان احتمل طروء الحيض حال الطلاق و يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا اذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا متبينة الحمل فان

كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها و ان وقع في طهر قد جامعها فيه و مثلها من غاب عنها زوجها اذا كان جاهلا بذلك و كان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة علي الاحوط فانه يصح الطلاق و ان كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه علي نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض و اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها الا بالبينة و يكون العمل علي خبرها الاول ما لم يثبت خلافه (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: انه يشترط في المطلقة دوام الزوجية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- كما في الجواهر- و يتفرع علي هذا الفرع انه لا يصح طلاق المتمتع بها و تدل علي المدعي مضافا الي ما مر من عدم الخلاف و الاجماع جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هي مستأجرة «1»

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 335

______________________________

و منها: ما رواه ابو القاسم بن عروة مثله و زاد قال: و عدتها خمس و اربعون ليلة «1».

و منها: ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول قال: لا لأن اللّه يقول: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و المتعة ليس فيها طلاق «2».

و أيضا يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءة بملك يمين و يدل

علي المدعي مضافا الي ما مر عدة روايات منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال: لا طلاق الا بعد نكاح و لا عتق الا بعد ملك «3».

و منها: ما رواه سليمان في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمي امرأة بعينها و قال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح ذلك؟ قال: فقال: انما الطلاق بعد النكاح «4».

و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا يملك قال: و قال علي عليه السلام و لو وضع يده علي رأسها «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 336

______________________________

الفرع الثاني: خلوها من الحيض و النفاس اذا كانت مدخولا بها و كانت حاملا و كان المطلق حاضرا و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال: الطلاق بغير السنة باطل «1».

و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يطلق امرأته و هي حائض قال: الطلاق علي غير السنة باطل قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال: يرد الي السنة «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو

جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس علي غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي أمر اللّه عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق و ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فأمره رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق الحديث «3».

و منها: ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا:

اذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق الحديث «4».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي ء و قد رد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله طلاق

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 337

______________________________

عبد اللّه بن عمر اذ طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ذلك الطلاق و قال: كل شي ء خالف كتاب اللّه فهو رد الي كتاب اللّه عز و جل و قال لا طلاق الا في عدة «1».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا الحديث «2».

و منها: ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق الا علي السنة و لا طلاق الا علي طهر من غير جماع الحديث «3».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتي تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك «4».

و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة علي طهر من غير جماع و يشهد رجلين عدلين علي تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر اللّه به في القرآن و أمر به رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في سنته و كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 338

______________________________

و منها: ما رواه حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق السنة فقال علي طهر من غير جماع بشاهدي عدل و لا يجوز الطلاق الا بشاهدين و العدة و هو قوله: «فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة» الاية «1».

و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «فطلقوهن لعدتهن» و العدة الطهر من الحيض و أحصوا العدة «2».

الفرع الثالث: انه يصح طلاق غير المدخول بها و لو حال الحيض أو النفاس و تدل علي المدعي عدة روايات منها: ما رواه اسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن علي كل حال: الحامل المتبيّن حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض

و التي قد جلست عن المحيض «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس علي كل حال: الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها زوجها و الحبلي و التي قد يئست من المحيض «4».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: خمس يطلقن أزواجهن متي شاءوا: الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 339

______________________________

و التي لم يدخل بها «1».

و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمس يطلقن علي كل حال: الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التي لم تبلغ المحيض «2».

الفرع الرابع: انه يصح طلاق الحامل اذا كانت مستبينة الحمل و لو في حال الحيض و النفاس و تدل علي المدعي جملة من النصوص و قد تقدمت قريبا و بعض النصوص المشار اليها لم يقيد فيه الحمل بالاستبانة لكن يقيد بما قيد فيه اذ لو كان المولي في مقام التحديد و اعطاء الضابط الكلي ينعقد لكلامه المفهوم فما قيد بالاستبانة يدل بالمفهوم علي نفي الحكم عن غير المتصف بهذا الوصف.

الفرع الخامس: ان الزوج اذا كان غائبا يجوز أن يطلق زوجته و ان لم تكن خالية عن الحيض و النفاس و الدليل عليه

جملة من الروايات و قد تقدمت قريبا بشرط أن يكون جاهلا بحالها بتقريب: ان النصوص الدالة علي بطلان الطلاق الواقع في حال الحيض بطلانه مطلقا و انما المخرج عن الكلية الروايات الدالة علي جواز طلاق الغائب و المنساق من هذه النصوص صورة الجهل بالحال فصورة العلم تبقي تحت ادلة المنع فلاحظ.

الفرع السادس: انه لا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه أمر الطلاق و الظاهر ان الوجه فيه الاطلاق المنعقد في نصوص الباب لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر الجعفي «3» فان مقتضي اطلاق الرواية جواز الطلاق

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 338

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 340

______________________________

بلا فرق بين كون المطلق هو الزوج أو وكيله.

الفرع السابع: انه يشترط في صحة طلاقه علي الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الي آخر فاذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و ان كانت حائضا حال الطلاق و النصوص الواردة في المقام علي طوائف.

الطائفة الاولي: ما يدل علي جواز الطلاق علي الاطلاق لاحظ احاديث اسماعيل بن جابر و الحلبي و محمد بن مسلم و زرارة و حماد بن عثمان «1» و ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال: يجوز طلاقه علي كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها «2».

و ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز «3».

الطائفة الثانية: ما يدل علي الجواز بعد شهر لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال: الغائب اذا أراد أن يطلقها تركها شهرا «4».

و ما رواه ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متي يطلق الغائب؟

فقال: حدثني اسحاق بن عمار أو روي اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: اذا مضي له شهر «5».

الطائفة الثالثة: ما يدل علي الجواز بعد ثلاثة أشهر لاحظ ما رواه جميل بن

______________________________

(1) لاحظ ص: 338 و 339

(2) الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 341

______________________________

دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الرجل اذا خرج من منزله الي السفر فليس له أن يطلق حتي تمضي ثلاثة أشهر «1».

و ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال: حد دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر «2».

الطائفة الرابعة: ما يدل علي أن الغائب يطلق بالأهلة و الشهور لاحظ ما رواه بكير قال: اشهد علي أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة و الشهور «3».

و حمل هذه التقديرات علي الاستحباب لا دليل عليه كما أن حملها علي اختلاف حالات النساء بحسب اختلاف عادتهن في الحيض بلا شاهد فلا بد من معاملة التعارض معها و مقتضي التعارض التساقط و المرجع بعد التساقط اطلاق نصوص جواز طلاق الغائب و حيث ان المشهور علي ما نسب اليهم قائلون بتقدير المدة بمقدار انتقالها من طهر الي آخر يكون مقتضي الاحتياط رعاية هذا المقدار.

و ربما يقال: ان الترجيح مع ما دل علي الثلاثة أشهر لاحظ حديث

اسحاق بن عمار «4» فان هذا الحديث مروي عن أبي ابراهيم موسي بن جعفر عليه السلام فيرجح علي ما يعارضه بالأحدثية و يمكن أن يجاب عنه بأن حديث عبد الرحمن بن الحجاج يعارضه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 342

______________________________

من اهلها «أهله. يه» و هي في منزل أهلها «أهله. يه» و قد اراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة و الشهور قلت: أ رأيت ان كان يصل اليها الأحيان و الاحيان لا يصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: اذا مضي له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها اذا نظر الي غرة الشهر الاخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد علي طلاقها رجلين فاذا مضي ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها «1».

فان الظاهر ان هذا الحديث أيضا مروي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام الا أن يقال: يمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: يفهم عرفا من الحديثين ان الميزان في الجواز مضي شهر و نقل عن الشح في نهايته «2» بأنه متي كان للرجل زوجة معه في البيت غير انه لا يصل اليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته فاذا أراد طلاقها فليصبر الي أن يمضي ما بين شهر الي ثلاثة أشهر ثم طلقها و للمناقشة فيما ذكر مجال فلا بد من الاحتياط.

الفرع الثامن: كون الحاضر غير

المتمكن من الاستعلام بحكم الغائب لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «3».

الفرع التاسع: ان الغائب المتمكن من الاستعلام لا يجوز له أن يطلق بلا استعلام إذ يفهم العرف من مجموع الادلة الميزان في الجواز مع عدم احراز الشرط عدم التمكن من الاستعلام فلا أثر للطلاق مع عدم الاستعلام بعد المدة لأن مقتضي

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) الجواهر ج 32 ص: 39

(3) لاحظ ص: 341

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 343

______________________________

القاعدة الاولية عدم الجواز الا بعد احراز الشرط و انما نخرج عن القاعدة بمقدار وجود الدليل و المفروض انه لا دليل علي الجواز مع امكان الاستعلام.

الفرع العاشر: انه لو طلق بلا استعلام و وقع طلاقه في محله صح كما هو ظاهر اذ المفروض انه وقع الطلاق جامعا للشرائط فيصح.

الفرع الحادي عشر: ان المسترابة تطلق بعد ثلاثة أشهر ثم ان مقتضي حديث اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور «1» جواز طلاق المسترابة بعد ثلاثة أشهر و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين الحاضر و الغائب.

و يؤكد المدعي مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها «2».

و مقتضي اطلاق الرواية جواز الطلاق و لو مع احتمال طروّ الحيض بل مقتضي استصحاب بقائها علي الحالة السابقة طلاقها بالشهور كما في الرواية لكن يشكل بأن الحكم رتب في الرواية علي المسترابة و لا بد في ترتيب

الحكم من احراز الموضوع فمع عدم احرازه لا مجال للأخذ باطلاق الدليل لعدم جواز الأخذ بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية نعم لا مانع من استصحاب الحالة السابقة لكن ترتيب الحكم ببركة الاستصحاب حكم ظاهري و مع انكشاف الخلاف لا يتم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 40 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 344

______________________________

و صفوة القول: ان المسترابة و هي التي لا تري الحيض و هي في سن من تحيض تطلق بالشهور بلا فرق بين كون زوجها حاضرا و بين كونه غائبا فلو صادف الطلاق الحيض لا يكون صحيحا لأنه مع تحقق الحيض لا تكون مسترابة.

الفرع الثاني عشر: انه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة «1».

الفرع الثالث عشر: انه لا يشترط الطهر المذكور في الصغير و اليائسة و الحامل المستبين حملها و الدليل علي المدعي ما رواه محمد بن مسلم و زرارة «2».

الفرع الرابع عشر: ان الغائب لو طلق مع رعاية الشرط المقرر في حقه و صادف طلاقه زمان الحيض يصح طلاقه و قد مر الكلام حول طلاق الغائب و ملخص الكلام انه مع رعاية الشرط لو صادف طلاقه أيام الحيض أو الطهر الذي جامعها زوجها يصح طلاقها لا طلاق الدليل الوارد في مورده.

الفرع الخامس عشر: انه اذا أخبرت المرأة بطهرها فطلقت ثم أخبرت بأنها كانت حائضا حال الطلاق لم يسمع قولها الا مع قيام البينة و الظاهر ان الوجه فيه انه قد دل الدليل علي تصديقها اذا ادعت الطهر

أو الحيض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت «3».

و يؤكد المدعي جملة اخري من النصوص: منها: ما رواه عبد العزيز المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك ان اخي مات و تزوجت امرأته

______________________________

(1) لاحظ ص: 337

(2) لاحظ ص: 338

(3) الوسائل الباب 24 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 345

______________________________

فجاء عمي فادعي انه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فانكرت أشد الانكار و قالت ما كان بيني و بينه شي ء قط فقال: يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها «1».

و منها: ما رواه يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها ثم ان رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته الا أن يقيم البينة «2».

و منها: ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال: و أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش «3»

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: القي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فاقول لها: أ لك زوج فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة علي نفسها «4».

و منها: ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال: و ما عليه؟ أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج «5».

فبمقتضي الدليل يجوز تصديقها و ترتيب الاثر علي قولها فالطلاق وقع صحيحا بمقتضي الدليل الشرعي و لا دليل

علي اعتبار قولها بعد ذلك و لقائل أن يقول:

مقتضي القاعدة التعارض بين قولها الاول و قولها الثاني و لا ترجيح للأول علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 25 من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 10 من ابواب المتعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 346

______________________________

الثاني و بعبارة اخري: نسبة دليل الاعتبار الي كل منهما علي السواء فلا وجه للترجيح و شموله لكليهما مرجعه الي التناقض فيلزم التساقط الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم و يمكن أن يكون للحكم المذكور و ترجيح الاول علي الثاني مدرك لا يحضرني علي العجالة و اللّه العالم بحقائق الامور.

و قال في المستمسك «1» - في شرح قول الماتن في مشابه المقام-: «اذ لا دليل علي سماعها و النصوص المتقدمة لا تشملها» و قال سيدنا الاستاد «2» في شرح قول الماتن-: «فان المستفاد من النصوص انما هو اخبارها بالنسبة الي جواز التزويج و اما بالنسبة الي ابطال زوجيته محكومة بالصحة ظاهرا فلا دليل علي حجية اخبارها فيه بل مقتضي كونه اقرارا في حق الغير عدم السماع» انتهي.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه تارة نقول: بأن الدليل الدال علي حجية قولها مختص بالفرد الاول منه و لا يشمل المصداق الثاني المعارض لقولها الاول و اخري نقول: بأنه لا فرق بين المصداق الاول و المصداق الثاني في كون كل واحد منهما مشمولا لدليل الاعتبار اما علي الاول فلا اعتبار للمصداق الثاني بل الاعتبار بالمصداق الاول بلا فرق بين الموارد فلا يكون معتبرا الا المصداق الاول فلا موضوع للتعارض و لكن

هذا القول بمراحل عن الواقع اذ لا موجب له و لا مقتضي للتقييد فالحق هو القول بشمول الدليل لكلا المصداقين و عليه نقول: صحة التزويج باستناد قولها صحة ظاهرية مستندة الي قولها و يحكم بالصحة ما دام بقاء قولها معتبرا لا أزيد من ذلك و بعد التعارض و التساقط لا مجال للاستناد.

و ان شئت قلت: كما ان حدوث التزويج يحتاج الي دليل و مدرك كذلك يتوقف

______________________________

(1) ج- 14 ص: 443

(2) مستند العروة كتاب النكاح ج 2 ص 239

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 347

[مسألة 3: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح]

(مسألة 3): لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح (1) و أما اذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه اشكال و الاحتياط باعادة الطلاق لا يترك (2) و كذا

______________________________

بقائه علي بقاء المستند و المفروض بطلانه بالتعارض.

و بعبارة ثالثة: يتوقف اعتبار قولها الاول علي عدم اعتبار القول الثاني و عدمه يتوقف علي اعتباره فيدور مصرحا.

و صفوة القول: ان التعارض يسقط اعتبار قولها الاول فلا مجال للاستناد اليه فبطلان التزويج باعتبار عدم دليل معتبر علي كونها خلية فلا مجال لأن يقال: ان اقرارها لا يؤثر في حق الغير فان حق الغير مستند الي قولها فرضا و قولها ساقط بقاء فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ و تأمل لكن الانصاف ان دعوي عدم شمول الدليل لقولها بعد التزويج كما في كلام السيد الحكيم قدس سره ليست جزافية و بعبارة اخري: لا يفهم من الدليل حجية قول المرأة المزوجة تزويجا صحيحا شرعيا بأن تدعي فساد زواجها و ان ابيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق.

(1) اذ المفروض وقوع

الطلاق جامعا للشرائط فيصح.

(2) اذ لو قلنا بأن مجرد الحمل لا يكفي بل يشترط فيه الاستبانة فطلاق الحامل في طهر المواقعة باطل الا مع استبانة الحمل و لا مجال لأن يقال ان العلم طريق الي الواقع و الموضوع هو الواقع فيكفي تحققه و لو مع الجهل فان الأحكام الشرعية امور تعبدية و ليس لأحد التصرف فيها كما انه لا مجال لأن يقال حيث انه لا تنافي و لا تعارض بين المثبتين فلا تنافي بين الدليل الدال علي كون الموضوع الحامل مع الاستبانة و بين الدليل الدال علي جعل الموضوع مطلق الحمل اذ التحديد و اعطاء لضابط الكلي يدل بالمفهوم علي عدم الصحة في غير صورة الاستبانة مضافا الي

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 348

الاشكال فيما اذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه البطلان (1).

و اذا طلقها اعتمادا علي استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط

______________________________

أن الاكتفاء بمجرد الحمل يوجب الغاء موضوعية الاستبانة.

(1) لا يبعد أن يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتي تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين «1» انه يشترط الانتظار بها حتي تطمث و تصير طاهرا من غير جماع في تمام مدة الانتظار لا أن يكون قيدا فقط لزمان الطهر و الإطلاق المنعقد في بقية النصوص يقيد بهذه الرواية كما هو مقتضي تقييد المطلق بالمقيد.

و لكن الأنصاف ان الظاهر من الرواية ان الشرط لصحة الطلاق عدم تحقق الجماع في

الطهر و يدل علي المدعي بوضوح ما رواه محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامراته انت علي حرام او بائنة أو بتة او برية او خلية قال: هذا كله ليس بشي ء انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق او اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد علي ذلك رجلين عدلين «2» لكن لقائل أن يقول ان الاطلاق المذكور علي تقدير تسلمه يقيد بما رواه أبو بصير «3» فان الظاهر من هذه الرواية انه يشترط في صحة

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 3

(3) لاحظ الرواية في (مسألة 1) من فصل في أقسام الطلاق في ذيل قوله «و لو كان الرجوع بعقد جديد»

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 349

واقعا (1).

[مسألة 4: إذا كانت المرأة مسترابة]

(مسألة 4): اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في ايام ارضاعها او في اوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه اذا كان قد اعتزلها حتي مضت ثلاثة اشهر فانه اذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و ان كان في طهر المجامعة (2).

[مسألة 5: يشرط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات]

(مسألة 5): يشرط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات (3).

______________________________

الطلاق عدم الوقاع حتي في حال الحيض فلاحظ.

(1) كما هو ظاهر فان الصحة الظاهرية مغياة بعدم ظهور الخلاف و بعبارة اخري الحكم تابع للموضوع الواقعي فلاحظ.

(2) بلا خلاف كما في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور «1».

و يؤيد المدعي ما ارسله العطار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها «2».

(3) الظاهر انه لا اشكال في لزوم التعيين اذ لو لم يعين فاما يقصد الكلي في

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 17

(2) الوسائل الباب 40 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 350

______________________________

المعين نظير بيع صاع من الصبرة و اما يقصد المردد المبهم فان قصد المردد المبهم فلا اشكال في بطلانه لأن المردد المبهم لا واقع له و ان قصد الكلي في المعين فلا دليل علي صحته و قياسه علي بيع الكلي قياس مع الفارق لوجود

الدليل علي الصحة في المقيس عليه مضافا الي أن الظاهر من ادلة الأحكام المترتبة علي الطلاق ترتبها عليه بعد تحققه و الحال انه مع عدم التعيين كيف يمكن ترتيبها عليه و ترتيبها بعد التعيين لا دليل عليه.

و علي الجملة الأحكام الشرعيته امور تعبدية و تتوقف علي وجود دليل عليها و لا يمكن ترتيبها بمجرد الإمكان الثبوتي و الإمكان العقلي و يضاف الي ذلك كله ان اشتراط التعيين يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» فانه يستفاد من هذه الرواية ان الطلاق الشرعي منحصر في التعيين.

ان قلت ان الإمام عليه السلام في مقام الجواب ناظر الي كيفية الصيغة لا الي بقية الجهات و ذكر الخصوصيات بلحاظ وقوعها في كلام السائل.

قلت هذا خلاف الظاهر فان المستفاد من كلامه ظاهرا وجوب رعاية هذه الخصوصيات غاية الأمر نعلم من الخارج ان الخطاب الي المطلقة في تحقق الطلاق ليس لازما و أصرح في الدلالة علي المدعي ما رواه محمد بن احمد قال كتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت اربع نسوة و لم اسأل عن اسمائهن ثم اني اردت طلاق احداهن و تزويج امرأة اخري فكتب عليه السلام أنظر الي علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الأخري اذا انقضت العدة «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 348

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 351

فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح (1) و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فان نوي معينة منها صح و قبل تفسيره (2) و ان

نوي غير معينة بطل علي الاقوي (3).

[مسألة 6: يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب]

(مسألة 6): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب (4).

______________________________

فالنتيجة انه لو طلق واحدة من زوجاته بلا تعيين يكون طلاقه باطلا و لا دليل علي صحة تعيينه بعد الطلاق كما انه لا دليل علي صحة التعيين بالقرعة و قيام الدليل علي التعيين بالقرعة في بعض الموارد لا يقتضي الالتزام بها في المقام كما هو ظاهر لمن يكون خبيرا بالصناعة.

(1) الأمر كما أفاده اذ لا موجب للفساد.

(2) ان تم المدعي بالإجماع و التسالم فهو و الا يشكل الجزم بالصحة اذ قد تقدم ان المستفاد من حديث ابن مسلم اشتراط التعيين و يضاف الي جميع ذلك انه لو شك في تحقق الطلاق فيما اذا لم بعين يكون مقتضي الاستصحاب بقاء العلقة الزوجية و لا مجال لأن يقال يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و ذلك لأنه لا شبهة في تحقق الزوجية الدائمية غاية الأمر الطلاق الشرعي يرفع الزوجية و يقطع تلك العلاقة الثابتة فاذا شك في كون الطلاق الكذائي شرعيا أم لا يجري استصحاب الزوجية و عدم ارتفاعها بما يحتمل كونه رافعا و يكون المقام نظير الشك في تحقق الفسخ و ارتفاع الملكية فانا ذكرنا في ذلك المقام ان مقتضي الاستصحاب بقاء الملكية و عدم كون ما يشك في كونه رافعا برافع و كلا المقامين من واد واحد لكن مع ذلك كله ما افاده الماتن تام اذ المفروض لزوم التعيين و المفروض انه عينه في قصده و إنشائه كما لو قال هند طالق و لا فرق بين قوله هند و قوله زوجتي و اللّه العالم.

(3) كما مر.

(4) بلا اشكال و لا كلام و عليه السيرة القطعية مضافا

الي دلالة جملة من النصوص

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 352

[مسألة 7: الصيغة التي يقع بها الطلاق]

(مسألة 7): الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: انت طالق و هي طالق أو فلانة طالق (1).

______________________________

علي المدعي منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته الي رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة الي فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل فقال نعم «1».

و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبي الأخر فأبي امير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتي يجتمعا جميعا علي طلاق «2».

و منها ما رواه أبو هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل و كل رجلا يطلق امرأته اذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد انه قد ابطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل 3.

و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما و أبي الأخر فابي علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتي يجتمعا علي الطلاق جميعا 4.

و أما حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق 5 فضعيف سندا مضافا انه حملت الرواية علي بعض المحامل.

(1) النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما رواه ابن سماعة قال: ليس الطلاق الا كما روي بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت

______________________________

(1) الوسائل الباب 39 من ابواب مقدمات الطلاق و

شرائطه الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 4

(4) (5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 353

______________________________

طالق و يشهد شاهدي عدل و كل ما سوي ذلك فهي ملغي «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يرسل اليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة: و انما معني قول الرسول:

اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة الا بطلاق «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل اليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك قال:

و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها «3» و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال: قال: قد طلقها حينئذ «4» و هذه الرواية ضعيفة سندا أيضا.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «5» و لا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة سندا و المستفاد منها جواز الطلاق باحد اللفظين المذكورين.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها:

اعتدي أو يقول لها: أنت طالق «6» و هذه الرواية تامة سندا و مفادها كمفاد

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) لاحظ ص: 348

(6) الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث:

4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 354

______________________________

سابقتها.

و منها: ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه و ان اختارت زوجها فليس بشي ء أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه «1» و هذه الرواية تامة سندا.

و المستفاد منها جواز اجراء الطلاق بإحدي الصيغتين فالنتيجة انه لا اشكال نصا و فتوي في أنه يقع الطلاق بلفظ طالق فان النصوص الواردة في المقام تدل علي كفاية هذا اللفظ بل و تدل علي الانحصار فلا يجوز الطلاق الا بهذه المادة المتهيئة بهذه الهيئة الخاصة اذا كان الطلاق بهذه المادة غاية الامر لا يلزم اجرائه بهذه الصيغة علي نحو الخطاب كما في النصوص للقطع بجواز الطلاق علي غير نحو الخطاب و في غياب الزوجة بل و بدون اطلاعها و هل يكفي في الطلاق قول الزوج اعتدي كما دلت علي جوازه النصوص الواردة في المقام مقتضي هذه النصوص جوازه فلا بد من دليل معتبر يدل علي المنع و ما يمكن أن يذكر في هذا المقام او ذكر وجوه:

الوجه الاول: ان المشهور اعرضوا عن هذه النصوص و لم يعملوا بها. و فيه اولا ان اعراض المشهور لا يوجب رفع اليد عن النص المعتبر و ثانيا انهم لم يعرضوا عن هذه النصوص بل انهم لم يعملوا بهذه الفقرة الواردة فيها الا أن يقال انه يصدق الاعراض عن هذه الجملة و بعبارة اخري ليس الاعراض الا عدم العمل بالرواية.

الوجه الثاني: ان لفظ اعتدي من غير تقدم قول الزوج أنت طالق لا معني له لأنه لها ان تسأل من أي شي ء أعتد و عليه يتعين أن يكون

المراد ان لفظ اعتدي انما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 355

و في وقوعه بمثل: طلقت فلانة أو طلقتك أو انت مطلقة أو فلانة مطلقة اشكال بل الاظهر البطلان (1) و لا يقع بالكتابة (2).

______________________________

يعتبر اذا تقدم قوله انت طالق و فيه: انه اذا قصد الرجل بهذه الكلمة الطلاق يتحقق الطلاق و يصح أن يجيب اعتدي من الطلاق الذي اوقعته بهذه الكلمة و جعلها الشارع ماضية فلا اشكال من هذه الناحية أيضا.

الوجه الثالث: انه يحتمل ارادة معني الواو من أو علي أن يكون المراد ان الطلاق يتحقق بقوله أنت طالق و قوله بعد او اعتدي يراد منه ما يتفرع علي الطلاق من العدة و فيه: انه خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينة و المفروض عدمها.

الوجه الرابع: حمل هذه النصوص علي التقية لموافقتها لمذهب العامة و فيه ان مجرد موافقة خبر مع العامة لا يقتضي حمله علي التقية بل الحمل عليها في مقام التعارض و ترجيح المخالف علي الموافق في مقام التعارض و الترجيح علي ما هو المشهور عندهم و في المقام ليس الأمر كذلك فعليه لا بد من اتمام الأمر بالتسالم و تحقق السيرة علي ايقاعه بقوله انت أو هي طالق و مما ذكرنا يظهر الحال في جواز ايقاعه بقول الزوج لزوجته اختاري الذي دل علي جواز ايقاعه حديث حسن بن زياد «1».

(1) قد تقدم آنفا عدم وقوعه بهذه الصيغ و لا بد أن يكون بلفظ طالق.

(2) مقتضي النصوص الواردة في المقام الحاصرة جواز ايقاعه بصيغة خاصة عدم جواز ايقاعه بالكتابة مضافا الي قوله عليه السلام انما يحل الكلام و يحرم الكلام «2».

و يضاف الي ذلك ما رواه زرارة قال: سألته

عن رجل كتب الي امرأته بطلاقها

______________________________

(1) لاحظ ص: 354

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب احكام العقود الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 356

و الاشارة للقادر علي النطق (1) و يقع بهما للعاجز عنه (2) و لو خير

______________________________

أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال: ليس بشي ء حتي ينطق به «1».

و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتي يتكلم به 2 فان هذين الحديثين يدلان بوضوح علي المدعي.

لكن يعارض النصوص المشار اليها ما رواه الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان الي امرأتي بطلاقها أو اكتب الي عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتي ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهود يكون غائبا عن اهله 3 و حيث ان الحكم المذكور مختص بالغائب لا بد من تخصيص بقية النصوص بهذه الرواية الا أن يقوم الاجماع و التسالم علي خلافها و اللّه العالم.

(1) قولا واحدا كما في الجواهر و تدل علي المدعي النصوص الدالة علي الحصر فلاحظ.

(2) قال في الجواهر- في هذا المقام-: «و ذلك لأنه لا خلاف و لا اشكال في أنه يقع طلاق الأخرس و عقده و ايقاعه بالاشارة الدالة علي ذلك علي نحو غيره من مقاصده» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يدل علي المدعي ما رواه البزنطي انه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا

يتكلم قال: أخرس هو قلت: نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا و لكن يكتب

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1 و 2

(2) (3) الوسائل الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 357

زوجته و قصد تفويض الطلاق اليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا و قيل لا يقع اصلا و هو الاقوي (1).

______________________________

و يشهد علي ذلك، قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان من لا يقدر علي التكلم يجوز أن يطلق بالكتابة أو الاشارة التي تفيد المقصود و لكن لا يبعد أن يستفاد من الحديث انه مع امكان الكتابة لا تصل النوبة الي الاشارة فان مقتضي قوله عليه السلام «و لكن يكتب» تعيين الكتابة غاية الأمر يفهم من الذيل كفاية الاشارة المفهمة في صورة عدم امكان الكتابة و لعل ابن ادريس قدس سره ناظر الي هذا الوجه حيث قدم الكتابة علي الاشارة علي ما نقل عنه و اللّه العالم.

(1) و القائل ابن أبي عقيل علي ما في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و ان اختارت زوجها فليس بشي ء أو يقول انت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا

خلع و لا مباراة و لا تخيير الا علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين «2».

و قريب منه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخير امرأته او أباها أو أخاها أو وليها فقال: كلهم بمنزلة واحدة اذا رضيت «3» و ما رواه

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 41 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 15

(3) نفس المصدر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 358

______________________________

الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال: يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة؟

قال نعم. قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال: نعم و ان ماتت هي ورثها الزوج «1».

و قد وردت عدة روايات اخر في الباب المشار اليه تدل علي المدعي و كلها ضعيفة سندا و كيف كان لا مجال للعمل بهذه النصوص للتسالم علي خلافها و قال في الجواهر «و علي كل حال فهو من الاقوال النادرة المهجورة نحو ما سمعته من القول بوقوعه بقول اعتدي أو نحوه من الكنايات».

و تؤيد المدعي جملة من النصوص الدالة علي عدم صحة الطلاق بالنحو المزبور منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال و ما هو و ما ذاك انما ذاك شي ء كان لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله «2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل اذا خير امرأته قال: انما الخيرة لنا ليس لأحد و انما خير رسول الله صلي الله عليه و آله

لمكان عائشة فاخترن اللّه و رسوله و لم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله 3.

و منها: ما رواه عيص بن قاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شي ء كان لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله خاصه امر بذلك ففعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول اللّه عز و جل: قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 359

و لو قيل له هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الاقوي (1).

______________________________

و اسرحكن سراحا جميلا «1».

و منها: ما رواه هارون «مروان» بن مسلم عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي:

ولي الأمر من ليس اهله و خالف السنة و لم يجز النكاح «2».

و منها: ما رواه ابراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أني يكون هذا و اللّه يقول الرجل قوامون علي النساء، ليس هذا بشي ء 3.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 359

و منها: ما في المقنع قال: روي ما للناس و التخيير انما ذلك شي ء خص اللّه به نبيه صلي اللّه عليه و آله 4.

و

منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: اني احببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتي افترقا ما عليه؟ قال:

ليس عليه شي ء و هي امرأته 5.

(1) يظهر من الجواهر ان الشيخ قدس سره و بعض اتباعه و المحقق قدس سره قائلون بوقوعه به و مستندهم حديث السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم قال: قال قد طلقها حينئذ 6.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 5 و 6

(3) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 18 و 19

(4) (6) الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 360

[مسألة 8: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه علي الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا]

(مسألة 8): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه علي الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال: اذا جاء زيد فانت طالق أو اذا طلعت الشمس فانت طالق بطل (1).

نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما اذا قال ان كنت زوجتي فأنت طالق (2) او كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما اذا اشار الي يده و قال ان كانت هذه يدي فأنت طالق صح (3) و يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين (4) و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال:

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة سندا و غير قابلة للاستناد فلا تقاوم النصوص الدالة علي حصر الصيغة في قوله انت طالق أو هي أو غيرهما.

(1) ادعي عليه الاجماع و مقتضي النصوص الواردة في المقام هو البطلان اذ الظاهر منها تحقق الطلاق بانشاء الصيغة فلا يتأخر عن الانشاء

لاحظ ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه و ان اختارت زوجها فليس بشي ء أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه «1» فان الظاهر بل الصريح في هذه الرواية تحقق الطلاق بانشائه و لا يتوقف علي شي ء آخر فلا مجال لتعليقه علي أمر متأخر.

(2) كما هو ظاهر فان مثله لا ينافي النصوص و لا يكون خلافا للإجماع.

(3) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ.

(4) بلا اشكال و لا خلاف كما في الجواهر و ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 361

زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و ان لم يكونا يعرفان هندا بعينها (1).

______________________________

عليه و يدل عليه من الكتاب قوله تعالي أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «1» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه احمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عز و جل في كتابه فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّه قلت: فان طلق علي طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق الحديث «2».

(1) ربما يقال- كما عن سيد المدارك-: لا بد في الشهادة علي الطلاق العلم بالمطلقة بوجه و استدل لهذا القول بحديثين احدهما ما رواه محمد بن احمد بن مطهر قال: كتبت الي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت

اربع نسوة و لم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق احداهن و تزويج امرأة اخري فكتب عليه السلام انظر الي علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة «3» و محمد بن احمد بن مطهر لم يوثق فلا اعتبار بحديثه.

ثانيهما: ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة الا علي طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و اقرار المرأة أنها علي طهر من غير جماع يوم

______________________________

(1) الطلاق/ 2

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 362

______________________________

خبرها «1».

و هذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد فالحديثان غير قابلين للاستناد بهما في الحكم الشرعي مضافا الي أن مقتضي اطلاق النصوص المتقدمة عدم الاشتراط بل يكفي مجرد الشهادة علي الطلاق و من النصوص التي تدل بوضوح علي المدعي حديث البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الي جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل أشهدوا قال: نعم «2».

و حديث صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة 3.

فان الحديثين يدلان بوضوح علي عدم الاشتراط حيث ان المطلق لم يطلب منهم الشهادة بل طلق و الحال

انهم يسمعون كلامه اضف الي جميع ذلك ما رواه المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الي بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد علي طلاقها قوما من اهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 2

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 21 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 363

______________________________

التي طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي ء لها من الميراث و عليها العدة «1».

فانه صرح في هذه الرواية بعدم معرفة الشاهدين المرأة و مع ذلك حكم بصحة الطلاق و يضاف الي جميع ذلك السيرة الجارية بين المتشرعة علي الطلاق بلا ملاحظة معرفة الشاهدين للمرأة فالحق ما أفاده في المتن.

بقي شي ء و هو انه يظهر من بعض النصوص عدم اعتبار العدالة في الشاهدين لاحظ حديث البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته الي أن قال قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين علي الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال:

من ولد علي الفطرة اجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن يعرف منه خير «2».

و حديث ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته و أشهد

شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «3».

و يستفاد من حديث ابن المغيرة ان من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح تكون شهادته نافذة جائزة و هذه الرواية لا تنافي اشتراط العدالة اذ حسن الظاهر كاشف عن العدالة و بعبارة اخري: اذا عرف احد بالصلاح في نفسه علي الاطلاق يكون عادلا بل يمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث اشتراط معرفة الشخص بالصلاح علي الاطلاق فلا يكون الحديث ناظرا الي مقام الاثبات بل ناظر الي مقام الثبوت و الفاسق لا يكون صالحا كما هو ظاهر.

و أما حديث البزنطي فلا يمكن العمل به فانه كيف يمكن العمل به و الاكتفاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 364

بل و ان اعتقدا غيرها (1) و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته (2) و تكفي شهادة الوكيل علي التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق (3).

[فصل في أقسام الطلاق]

اشارة

فصل في اقسام الطلاق و هو قسمان: بدعة و سنة (4) فالاول: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم الياس و الصغير و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر و طلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا و اما ولاء بأن يقول هي طالق هي طالق هي طالق (5) و الكل باطل (6) عدا طلاق الثلاث فان

______________________________

بشهادة الفاسق و

الحال انه صرح في قوله تعالي وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.

(1) للإطلاق فان مقتضي اطلاق النصوص ما أفاده فلاحظ.

(2) فان الظاهر من الادلة انه لا بد أن يكون الشاهدان غير المطلق فلا تكفي شهادة الزوج لأنه المطلق كما انه لا تكفي شهادة الوكيل حيث انه وجود تنزيلي للمطلق.

(3) كما هو ظاهر لأنه لا يكون مطلقا علي ما هو المفروض في المتن فتكفي شهادته كبقية الشهود.

(4) قال المحقق قدس سره في الشرائع «و لفظه يقع علي البدعة و السنة».

(5) فانه لا اشكال عند الأصحاب في بطلانه فالاتيان به بما انه مشروع بدعة و لذا تسمي بالبدعي.

(6) بلا كلام و التعرض لأدلة البطلان موكول الي محالها.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 365

فيه تصح واحدة و يبطل الزائد (1).

______________________________

(1) ربما يفصل في الطلاق الثلاث بين الصورتين فيحكم في صورة الارسال بالبطلان و في الصورة الاخري بصحة واحدة منها و مقتضي اطلاق جملة من النصوص صحة الواحدة بلا فرق بين الصورتين منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت علي طهر فواحدة و ان لم تكن علي طهر فليس بشي ء «1».

و منها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته في مجلس واحد و هي طاهر قال: هي واحدة «2».

و منها: ما رواه أيضا عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة 3.

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد الي السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد

بانت منه بواحدة 4.

و منها: ما رواه عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان اصحابنا يقولون: ان الرجل اذا طلق امرأته مرة او مائة مرة فانما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون: اذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال هو كما بلغكم 5.

و منها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) نفس المصدر الحديث: 2 و 3 و 4

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 366

______________________________

في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة «1».

و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل علي الواحدة بطلاق 2.

و منها: ما رواه أبو محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولي امرأته رجلا و أمره أن يطلقها علي السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد الي السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء؟ فقد بانت بواحدة 3.

و منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام و هو يقول طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله واحدة فردها الي الكتاب و السنة 4.

بل صرح بصحة الطلاق في حديث الصير في عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: اذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة

و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و ان قال هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولي و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا و ان شاءت لم تفعل 5 و لكن الحديث ضعيف سندا.

و ربما يقال: ان النصوص المشار اليها لا تفي بالمقصود اذ ذكر فيها في مجلس واحد أو مقعد واحد و المرسلة لا يتصور فيها تعدد المجلس فيفهم ان المراد الصورة الاخري.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 11 و 12

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 13 و 18

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 367

______________________________

و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود و اطلاق النصوص يشمل كلا الفردين و يكفي لتصحيح التعبير المذكور قابلية احد القسمين لتعدد المجلس مضافا الي أنه ليس في بعض نصوص الباب هذا التعبير و فيه الكفاية لاحظ ما روي عن أبي جعفر عليه السلام «1».

و يظهر من بعض النصوص بطلان المرسلة لاحظ ما رواه علي بن اسماعيل قال كتب عبد اللّه بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام روي أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة علي طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه: أخطأ علي أبي عبد اللّه عليه السلام انه لا يلزم الطلاق و يرد الي الكتاب و السنة ان شاء اللّه «2».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن اسماعيل و يظهر من بعض النصوص بطلان الطلاق الثلاث في مجلس واحد مطلقا منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال:

و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج «3».

و منها: ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا قال له:

اني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس قال: ليس بشي ء ثم قال: أما تقرأ كتاب اللّه:

يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الي قوله: «لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا» ثم قال: كلما خالف كتاب اللّه و السنة فهو يرد الي كتاب اللّه

______________________________

(1) لاحظ ص: 366

(2) الوسائل الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 19

(3) نفس المصدر الحديث: 24

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 368

[مسألة 1: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه]

(مسألة 1): اذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها الزاما له بما الزم به نفسه (1).

______________________________

و السنة «1».

و منها: ما رواه موسي بن أشيم قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشي ء 2 و هذه النصوص ضعيفة سندا.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض اصحابنا فاتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها (الي أن قال:) و من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوي الفراق بعينه 3.

و منها: ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال قلت له امرأة طلقت علي غير السنة فقال يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتي انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج 5.

و منها: ما رواه عبد الأعلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 25 و 28

(2) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: 1 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 369

و لو طلقها ثلاثا بانت منه حتي تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها (1).

______________________________

يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك «1».

و منها: مرسل الصدوق قال: و قال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم 2 و رواه بسنده عن الرضا عليه السلام أيضا.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال: ان كان من اخوانك فلا شي ء عليه و ان كان من هؤلاء فابنها منه فانه عني الفراق قال:

قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات الأزواج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم 3.

و منها: ما رواه أبو العباس البقباق قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال لي: ارو عني ان من طلق امرأته ثلاثا في

مجلس واحد فقد بانت منه 4 مضافا الي أن قاعدة الالزام معروفة عندهم بل لا يبعد أن تكون متسالما عليها.

(1) لاحظ ما رواه الهمداني 5 فان المستفاد من هذه الرواية ان طلاقه و ان كان علي غير الطريق الشرعي لكن يلزم بطلاقه فاذا طلق ثلاثا في مجلس واحد بانت منه حتي تنكح زوجا غيره لكن الحديث ضعيف سندا نعم يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه البقباق 6 و هذه الرواية ضعيفة أيضا الا أن يقال: ان

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 7 و 10

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 11 و 8

(3) (5) لاحظ ص: 368

(4) (6) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 370

نعم اذا تبصر جري عليه حكم المتبصر (1).

الثاني قسمان بائن و رجعي (2) فالاول طلاق اليائسة (3).

______________________________

الصحة مقتضي قاعدة الالزام و اتمام هذه القاعدة مشكل لعدم الدليل المعتبر عليها الا أن يتم المدعي بالإجماع و التسالم و اللّه العالم.

(1) لتغير الموضوع و كل حكم تابع لموضوع نفسه.

(2) الطلاق البائن ما لا يجوز للزوج الرجوع بها و الرجعي ما يجوز له الرجوع.

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض: يطلقها زوجها قال: قد بانت منه و لا عدة عليها «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن علي كل حال: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت: و متي تكون كذلك، قال: اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض 2.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض و التي لا يحيض مثلها قال: ليس لها عدة 3 و منها ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما 4

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب العدد الحديث: 1 و 5

(2) (3) الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 1

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 371

و الصغيرة غير البالغة تسعا (1) و غير المدخول بها (2) و لو دبرا (3).

______________________________

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان «1»

(2) تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال: قد بانت منه و تزوج ان شاءت من ساعتها 3 و منها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال: بانت منه في التطليقة الاولي و اثنتان فضل الحديث 4.

(3) قال في الجواهر في هذا المقام: «فانه معتبر كالقبل لصدق المس و الادخال و الدخول و المواقعة و التقاء الختانين

ان فسر بالتحاذي و امكان سبق المني فيه الي الرحم و كونه احد المأتيين» 5 انتهي.

و يدل علي المدعي ما رواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل 6.

و في الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص و ارادة الجامع منه اول الكلام و أما مجرد صدق الإدخال و الدخول فلا يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر

______________________________

(1) لاحظ ص: 370

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب العدد الحديث: 5 و 6

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 2

(4) (5) الجواهر ج 32 ص: 120

(5) (6) الوسائل الباب 12 من ابواب الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 372

و المختلعة و المباراة (1) مع استمرار الزوجة علي البذل (2) و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان (3).

______________________________

فان الدخول المعهود موضوع الحكم و الاطلاق ليس مرادا و المواقعة منصرفة الي المتعارف منها لا أقول الفرد غير المتعارف ينصرف عنه الاطلاق بل اقول الظهور العرفي من اللفظ هو الوقاع المتعارف و العرف ببابك و لا أقلّ من الشك في الاطلاق و صدق الالتقاء يتوقف علي التفسير المذكور الذي لا يصلح و امكان سبق المني لا يوجب الالتزام بالحكم الشرعي و أما الرواية فيرد علي الاستدلال بها أولا أنها ضعيفة سندا بالارسال و ثانيا يعارضها مرفوع بعض الكوفيين الي أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل «1» و الشيخ قدس سره- علي حسب نقل صاحب الوسائل- حمل الحديث الأول علي التقية.

(1) لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي

عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب «2».

(2) اذ مع رجوعها في البذل ينقلب الطلاق البائن الي الرجعي.

(3) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و أما طلاق العدة الذي قال اللّه عز و جل: فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتي تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها حتي تحيض فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخري من غير جماع يشهد علي ذلك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 373

و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة (1).

______________________________

ثم يراجعها أيضا متي شاء قبل أن تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها و تكون معه الي أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة بغير جماع و يشهد علي ذلك: فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره «1».

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتي تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتي تعتد ثلاثة قروء فاذا مضي ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب

ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده علي اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخري علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتي تمضي أقراؤها فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت ثنتان فان أراده أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره تركها حتي اذا حاضت و طهرت أشهد علي طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره «2»

و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب اقسام الطلاق الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 374

و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد ان كانت امة (1).

و الثاني: ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة (2).

______________________________

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمة قال: تطليقتان 2.

و منها: ما رواه

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ و كم عدتها؟ قال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة اقراء و ان كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرآن 3.

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان الرجل حرا و امرأته أمة فطلاقها تطليقتان و اذا كان الرجل عبدا و هي حرة فطلاقها ثلاث 4.

و مقتضي اطلاق النصوص عدم الفرق فاذا كان الطلاق واقعا بعد عقد جديد يؤثر أثره و لا يختص بالطلاق الواقع بعد الرجوع فلاحظ.

(2) قال في الجواهر 5 في هذا المقام «و الرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف و لا اشكال و هو ما عدا السنة

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3 و 4

(2) (3) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

(3) (4) الوسائل الباب 25 من أبواب اقسام الطلاق الحديث: 2

(4) (5) ج 32 ص: 121

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 375

______________________________

المزبورة كتابا و سنة و اجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ «1» و تدل عليه من السنة جملة من الروايات منها ما رواه زرارة «2» و مثله في الدلالة علي جواز الرجوع في العدة جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحبلي واحدة و ان شاء راجعها قبل أن

تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب «3».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال:

سألته عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت: أ لست قلت لي اذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: ان الطلاق لا يكون الا علي طهر قد بان او حمل قد بان و هذه قد بان حملها «4».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها قال: يطلقها اذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع اولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة و الإمساك و يواقع 5.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن

______________________________

(1) البقرة/ 228

(2) لاحظ ص: 372

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب العدد الحديث: 8

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8 و 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 376

[مسألة 2: الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط]

(مسألة 2): الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتي تنكح زوجا آخر (1) فاذا نكحت و خلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق حرمت

عليه حتي تنكح زوجا آخر فاذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا اذا كانت حرة (2).

______________________________

رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال نعم «1».

و منها: ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلي فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت: فله أن يراجعها قال:

نعم و هي امرأته قلت فان راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخري قال:

لا يطلقها حتي يمضي لها بعد ما يمسها شهر قلت: و ان طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد علي رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد علي طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج «2».

(1) لاحظ ما رواه زرارة «3».

(2) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) لاحظ ص: 372

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 377

______________________________

عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا «1».

و منها: ما رواه داود بن سرحان عن

أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا 2.

و منها: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في العلل و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الي الثلاث لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضف المرأة و يكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات 3.

و هذه النصوص كلها ضعيفة أما الاول فبالبطائني و أما الثاني فبالمثني و أما الثالث فبمحمد بن سنان و لعله بغيره أيضا لكن الحكم معروف عند القوم و مورد تسالمهم و في الجواهر في شرح قول المحقق «حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا» قال: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه».

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 2 و 4

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 378

أما اذا كانت امة فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتي تنكح زوجا آخر و في السادسة تحرم مؤبدا (1) و ما عدا ذلك فليس بعدي (2) و اذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق علي التسع لكنه لا يخلو من اشكال و الاحتياط لا يترك (3).

______________________________

(1) لجملة

من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة اذا كانت تحت الحر تطليقتان «1».

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة اذا كانت تحت الحر تطليقتان 2.

و منها: ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال عمر علي المنبر ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه احد فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فاشار بيده تطليقتان 3 فان المستفاد من هذه النصوص ان الفارق بين الحرة و الأمة بكون طلاق الأولي ثلاثا و الثانية اثنتين.

(2) كما يستفاد من رواية زرارة 4.

(3) يقع الكلام في مقامين: المقام الاول في المقتضي للعموم المقام الثاني في وجود المانع بعد فرض تمامية المقتضي أما المقام الاول فمقتضي بعض النصوص عموم الحكم لاحظ ما رواه زرارة و ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 25 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4 و 5

(2) (3) الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

(3) (4) لاحظ ص: 372

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 379

______________________________

حديث قال: و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا «1» فان مقتضي اطلاق هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدي و هذه الرواية ضعيفة بالمثني و لاحظ ما رواه محمد بن سنان «2» و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان و لاحظ

ما رواه أبو بصير «3» و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.

و لاحظ ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها علي هذا ثلاثا لم تحل له أبدا «4».

و هذه الرواية تامة سندا و مفادها خاص بغير طلاق العدة فالمقتضي تام و أما المقام الثاني فقد ذكرت وجوه للمنع:

الأول: الاجماع فان تم فهو و لكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف؟ و اللّه العالم.

الثاني: ما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسي بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم اللّه عز و جل من الفروج في القرآن الي أن قال و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات «5» و هذه الرواية ضعيفة بسهل بن صالح بل و بغيره أيضا.

الثالث: ما رواه ابن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 377

(3) لاحظ ص: 376

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 380

نعم تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتي تنكح زوجا غيره (1) و الامة المطلقة تحرم في الثاني حتي تنكح زوجا غيره (2).

[مسألة 3: الطلاق السني أقسام]

(مسألة 3): الطلاق السني اقسام: سني بالمعني الاعم و هو كل

______________________________

ثم لم يراجعها حتي حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتي حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتي حاضت ثلاث حيض قال: له أن

يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس الحديث «1» و هذه الرواية ضعيفة بعبيد اللّه بن احمد بل و بغيره أيضا فالحق ما أفاده في المتن من لزوم الاحتياط.

(1) لجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتي انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتي فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «3».

و منها: ما عن الرضا عليه السلام قال: البكر اذا طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و هو لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره 4.

(2) لجملة من النصوص و قد تقدمت 5 فراجع.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 4 و 1

(4) (5) لاحظ ص: 378

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 381

طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي (1) و سني مقابل العدي و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع (2) و سني بالمعني الاخص و هو أن يطلق الزوجة فيراجعها حتي تنقضي العدة ثم يتزوجها (3).

______________________________

(1) فيكون المراد منه ما يكون مطابقا للسنة في قبال ما يكون بدعة في الدين.

(2) يستفاد من جملة من النصوص ان الطلاق العدي أن يراجع الزوج في العدة و يجامع منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «1» و منها ما رواه أبو

بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث الي أن قال: فان طلقها علي طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا الحديث «2»، فكل طلاق يراجع الزوج في العدة بدون جماع يكون سنيا في مقابل العدي أما كونه سنيا فلأجل كونه مشروعا و أما كونه في قبال العدي فلأنه مشترك معه في الرجوع في العدة و يخالفه في عدم الجماع.

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون علي السنة او طلاق علي العدة فليس بشي ء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال: أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتي تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين علي ذلك ثم يدعها حتي تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته الحديث «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 372

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب أقسام الطلاق الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 382

[مسألة 4: المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور]

(مسألة 4): المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الامة امور: بلوغه (1).

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتي تمضي

أقراؤها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام «2».

و منها: ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتي يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده علي تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتي يخلو أجلها فقد بانت منه «3».

و منها: ما رواه ابن بكير و غيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذي أمر اللّه عز و جل به في كتابه و الذي سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يخلي الرجل عن المرأة فاذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين علي تطليقه و هي طاهر من غير جماع و هو احق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق 4.

(1) قال في الجواهر- في مقام بيان شروط المحلل-: «احدها أن يكون الزوج

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 373

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 383

______________________________

المحلل بالغا فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يتلذذون بالنكاح و لا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين و هو الحجة مضافا الي ما ستعرف نعم في المراهق للبلوغ منهم تردد و خلاف أشبهه انه لا يحلل الخ».

و

الذي يمكن أن يذكر في مقام بيان المنع و اشتراط البلوغ وجوه الوجه الاول: الشهرة العظيمة علي ما يظهر من الجواهر. و فيه ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة.

الوجه الثاني: ما رواه الواسطي قال: كتبت الي الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتي يبلغ، فكتبت اليه: ما حد البلوغ: فقال ما اوجب اللّه علي المؤمنين الحدود «1».

و فيه: ان الرواية ضعيفة سندا بسهل و لعله بغيره أيضا و عمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعا لسيدنا الاستاد.

الوجه الثالث: ما ورد في جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره؟ قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و يذوق عسيلتها «2».

و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول اللّه عز و جل: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة 3.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب أقسام الطلاق الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 384

______________________________

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها او مات

عنها لم تحل لزوجها الاول حتي يذوق الاخر عسيلتها «1».

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر و لم يصل اليها حتي طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتي يذوق عسيلتها 2.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتي يذوق الأخر عسيلتها 3، من اشتراط ذوق المحلل عسيلتها بتقريب ان الفرد الكامل من ذوق العسيلة الأنزال و فيه انه لا وجه لحمل المطلقات علي الفرد الكامل من الجماع و الفرد الكامل من ذوق العسيلة بل بمقتضي الاطلاق يكفي مطلق اللذة فتأمل.

الوجه الرابع: استصحاب بقاء الحرمة مع الشك في تحقق التحليل و فيه:

انه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي و مع عدمه يكون المقام داخلا في تعارض استصحاب الحكم الكلي مع اصالة عدم الجعل الزائد.

الوجه الخامس: انصراف الاية و النصوص الي الأفراد الشائعة دون الأفراد النادرة غير المتعارفة و كون المحلل مراهقا غير بالغ من الأفراد النادرة و فيه ان المطلق لا ينصرف الي الفرد النادر لا أنه منصرف عنه.

الوجه السادس: ان المستفاد من قوله تعالي فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 7 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1 و 3

(2) (3) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 385

و وطؤه قبلا (1) بالعقد الصحيح الدائم فاذا فقد واحدا منها لم تحل للأول (2).

______________________________

تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا

فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا «1»، انه يشترط في المحلل الازدواج الدائم فاذا طلق مع الشروط يحل للأول و الطلاق بيد من أخذ بالساق و ليس للولي الطلاق فلا بد من الانتظار حتي يبلغ كي يطلق لكن هذا التقريب لا يمنع عن كون المحلل غير بالغ فيمكن أن يقال انه لا يجوز أن يكون المراهق محللا غاية الأمر لا يحصل الطلاق الا بعد البلوغ.

(1) اجماعا من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب- كما في الجواهر- و هل يكفي مجرد الدخول و لو بمقدار منه و ان لم ينزل أم يلزم الدخول الكامل مع الأنزال لا يبعد أن يستفاد من نصوص ذوق العسيلة اشتراط الأنزال الا أن يقال:

ان ذوق العسيلة لا يدل علي الجماع الكامل بل يدل علي كفاية مجرد الذوق الذي يقال له في الفارسية (چشيدن).

و لكن يرد عليه انه يفهم عرفا من هذه الجملة في المقام الالتذاذ الكامل و هو لا يحصل الا بالإنزال نعم لا يبعد أن يكون مقتضي الاطلاق كفاية مطلق الدخول فيكفي أن يكون بمقدار يوجب الغسل بل للمناقشة في لزومه مجال ان لم يكن اجماع علي الاشتراط.

(2) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا فانه يستفاد من الاية الشريفة انه يشترط في التحليل أن يكون العقد عقدا دائما و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو

______________________________

(1) البقرة/ 230

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 386

و لكنه لا يخلو من اشكال في التزويج بالمراهق (1) و الوطء في الدبر (2).

______________________________

بصير «1».

و منها: ما عن

أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد «2».

و منها: ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: انت طالقة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها اذا شاء 3.

فالمستفاد من الكتاب و السنة و الاجماع اشتراط كون العقد عقد دوام فلا أثر للوطئ الحرام أو الشبهة كما انه لا أثر للوطئ بملك اليمين أو المتعة مضافا الي جملة اخري من النصوص الدالة علي المطلوب منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا 4.

و منها: ما رواه عبد الملك بن أعين قال سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء اللّه ثم طلقها فرجعت الي مولاها فوطأها أ تحل لزوجها اذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا حتي تنكح زوجا غيره 5.

(1) قد مر الكلام حوله فراجع.

(2) لا وجه لإلحاق الدبر بالقبل فان المنصرف اليه من النصوص ما هو المتعارف

______________________________

(1) لاحظ ص: 376

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 11 و 15

(3) (4) الوسائل الباب 9 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 2

(4) (5) الوسائل الباب 27 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 387

نعم الاشتراط احوط (1) و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث تهدم ما دونها

فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه اذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة (2).

______________________________

و العرف ببابك.

(1) ان لم يكن أظهر.

(2) المسألة ذات قولين و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فطائفة منها تدل علي الهدم منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل طلق امرأته حتي بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أ يهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم «1»

و منها: ما رواه رفاعة بن موسي أن الزوج يهدم الطلاق الاول فان تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد اللّه عليه السلام يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين 2 و منها: ما رواه عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام و عمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر هي علي ما بقي من الطلاق و قال امير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّه يهدم الثلاث و لا يهدم واحدة 3

و منها: ما رواه رفاعة بن موسي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها علي السنة فتبين منه ثم يتزوجها الاول علي كم هي عنده؟ قال علي غير شي ء ثم قال: يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت علي

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 6 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج

الصالحين، ج 10، ص: 388

______________________________

اثنتين «1».

و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال انهدم الطلاق 2.

و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: هي عنده علي ثلاث 3.

و منها: ما رواه اسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله بعض اصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتي بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال: فقال: نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التطليقة الأولي بشي ء هي عنده علي ثلاث تطليقات مستأنفات 4.

و طائفة اخري تدل علي عدم الهدم منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتي مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هي عنده علي تطليقتين باقيتين 5.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن محمد قال: قلت له روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته علي الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة و تتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الي زوجها الأول أنها تكون عنده علي تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب عليه السلام: صدقوا 6.

و منها: ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 4 و 13 و 12

(2) (4) نفس المصدر الحديث: 14

(3) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 389

______________________________

واحدة أو اثنتين ثم تركها حتي تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الاول،

قال: هي عنده علي ما بقي من الطلاق «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة «واحدة» ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده علي ما بقي من طلاقها 2.

و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام روي بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه في الرجل يطلق امرأته علي الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الي زوجها الاول أنها تكون عنده علي تطليقتين و واحدة قد مضت فوقع عليه السلام بخطه: صدقوا و روي بعضهم أنها تكون عنده علي ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقها ليست بشي ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه:

لا 3.

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها علي هذا ثلاثا لم تحل له أبدا 4.

و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول و هكذا ثلاثا

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 9 و 10

(2) (3) الفروع من الكافي ج 5 ص 426 حديث 6

(3) (4) الوسائل الباب 11 من ابواب استيفاء العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 390

______________________________

لم تحل له أبدا «1».

فيقع التعارض بين الجانبين و لا بد من اعمال قانون التعارض و

حيث ان مقتضي قوله تعالي فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2»، عدم الهدم فالنصوص الدالة علي عدمه ترجح بموافقتها الكتاب علي ما يعارضها و تؤكد المدعي جملة من النصوص:

منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق و هي التي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره و قال:

الرجعة بالجماع و الا فانما هي واحدة «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق علي طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث و بطلت التطليقة الأولي و ان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتي تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين و هو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات علي العدة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره «4».

و اعراض الاصحاب عن نصوص عدم الهدم علي فرض تماميتها لا يوجب سقوطها عن الاعتبار كما هو المقرر عندنا و حيث ناقشنا اخيرا في ترجيح احد المتعارضين علي الأخر بموافقة الكتاب و مخالفة العامة تصل النوبة الي الترجيح

______________________________

(1) الفروع من الكافي ج 5 ص 428 حديث 7

(2) البقرة/ 230

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 391

[مسألة 5: الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات]

(مسألة 5:) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات (1) فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الي نكاحي

و نحو ذلك و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك (2) مما لا يحل الا للزوج (3) و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي او بظن انها غير المطلقة او نحو ذلك لم يكن رجوعا (4) نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصده به (5) و لا يجب الاشهاد في الرجوع

______________________________

بالأحدثية و مقتضاه الالتزام بعدم الهدم أيضا لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام روي في الرجل يطلق امرأته علي الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة و تتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الي زوجها الأول أنها تكون عنده علي تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب عليه السلام:

صدقوا «1» فان الحديث مروي عن أبي الحسن عليه السلام فالترجيح بالأحدثية يقتضي الالتزام بعدم الهدم.

(1) كما هو ظاهر اذ لا اشكال في كونه من الامور الانشائية كما انه لا اشكال في عدم كونه من العقود فيكون من الإيقاعات.

(2) كبقية الامور الانشائية المتحققة باللفظ و الفعل.

(3) يمكن أن يقال: انه لا وجه لهذا القيد فان الميزان صدق العنوان الرجوع و لو بالفعل الذي يكون جائزا لغير الزوج أيضا كالإشارة المفهمة للمقصود فلاحظ.

(4) اذ لا اشكال في تقوم الانشاء بالقصد.

(5) لاحظ ما رواه محمد بن قاسم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و ان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 392

فيصح بدونه (1) و ان كان الاشهاد أفضل (2) و يصح فيه التوكيل فاذا قال الوكيل ارجعتك الي

نكاح موكلي او رجعت بك قاصدا ذلك صح (3).

[مسألة 6: يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض]

(مسألة 6): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض

______________________________

اياها رجعة لها «1» فان مقتضي اطلاق هذه الرواية تحقق الرجوع بنفس الوطء لكن الاشكال في سندها فان محمد بن قاسم الواقع في السند لم يوثق فالجزم به مشكل الا أن يقوم دليل آخر عليه.

(1) بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و مقتضي اطلاق النصوص عدم الاشتراط.

(2) فانه يستفاد من ملاحظة جملة من النصوص استحباب الأشهاد منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يراجع و لم يشهد قال: يشهد أحب إلي و لا أري بالذي صنع بأسا «2».

و منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن يشهد بعد فهو أفضل 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: و ان أراد أن يراجعها أشهد علي رجعتها قبل أن تنقضي اقراؤها 4 فان مقتضي الجمع بينها هو الاستحباب.

(3) كبقية الامور الانشائية القابلة للتوكيل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 13 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 393

و بالشهور (1) و يقبل قول الرجل في الطلاق حتي بعد انقضاء العدة بالنسبة الي اصل الطلاق و عدم الحق له علي زوجته (2) و أما بالنسبة الي حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة علي اخباره بالطلاق فلا يقبل قوله علي الاظهر (3) و يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره

به اذا كان في اثناء العدة (4) أما بعد انقضاء

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت «1».

(2) الظاهر ان الوجه قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و حيث ان الزوج مالك للطلاق و له أن يطلق يكون له الاقرار به مضافا الي جواز اقرار العقلاء علي أنفسهم فان اقرار كل احد نافذ عليه.

(3) لأنه ادعاء بالنسبة الي الغير فلا يسمع و الدليل غير قائم علي سماع دعواه لا يقال: اذا ثبت باخباره طلاقه يترتب علي طلاقه حكمه من عدم النفقة فانه يقال:

يمكن أن يكون الوجه في سماع قوله بالنسبة الي أصل الطلاق الاجماع و الدليل اللبي يقتصر فيه علي اليقين و اما الزائد فلا.

و يمكن تقريب المدعي بوجه آخر و هو ان اقرار العقلاء علي انفسهم جائز و اما الاقرار بالنسبة الي الغير فلا يسمع فلاحظ.

(4) لا يبعد أن يكون الوجه قاعدة «من ملك» و يمكن الاستدلال علي المدعي بوجه آخر و هو انه لا خلاف بينهم- علي ما في الجواهر- في أن انكار الطلاق رجوع بل ادعي صاحب الجواهر قدس سره انه اجماعي بقسميه مضافا الي حديث أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت علي زوجها أنه

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 394

العدة اذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل الا بالبينة (1) و في قبول شهادة شاهد و يمين اشكال (2) و كذا بشهادة شاهد و امرأتين (3) و ان

______________________________

طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني علي طهر من غير جماع و أشهد لها شهودا علي ذلك

ثم انكر الزوج بعد ذلك، فقال: ان كان انكار الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره الطلاق رجعة لها و ان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان علي الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب «1» فان ثبت الرجوع بالانكار يثبت بالاخبار بالاولوية فتأمل.

(1) بمقتضي قانون ان البينة علي المدعي و لا دليل علي اثبات قوله فلا بد من اقامة البينة.

(2) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم دليل علي ثبوت دعواه بهما و أما حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا «2»، فمخدوش سندا بعبيد اللّه بن احمد و أما اسناد الصدوق الي حسن بن محبوب فهو ضعيف فالرواية ضعيفة بكلا سنديها.

(3) لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال النقاش- كما في الجواهر «3» - في الدليل علي اعتبار شهادة رجل و امرأتين في غير الدين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الطلاق

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعاوي الحديث: 12

(3) ج 41 ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 395

كان الاظهر في الثاني القبول (1).

[مسألة 7: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده إن الطلاق كان في المحيض و أنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه]

(مسألة 7): اذا طلقها فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان في المحيض و انكره الزوج كان القول قوله مع يمينه (2) و اذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت (3) و اذا علم بالرجوع

______________________________

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي

عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز اذا كان معهن رجل و كان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أن حقه لحق «1».

(2) فان مقتضي اصالة الصحة وقوع الطلاق صحيحا و يشكل بأن المرأة مصدقة بالنسبة الي دعوي الحيض بمقتضي النص لاحظ ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة و الحيض الي النساء «2» و مع كون المرأة مصدقة في دعوي الحيض لا تصل النوبة الي جريان اصالة الصحة اذ الأصل الجاري في الموضوع لا يبقي مجالا للأصل الحكمي فالحكم بعد التعارض استصحاب بقاء الزوجية بل لا يبعد أن يقال انه يقدم قول الزوجة بالتقريب الذي ذكرناه.

(3) لكونها مصدقة بالنسبة الي العدة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 47 من ابواب الحيض الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 396

و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعي الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان تاريخ الرجوع معلوما أم كانا مجهولي التاريخ (1).

______________________________

(1)

لا يبعد أن يكون الوجه في نظر الماتن في تقديم قول الزوج قاعدة من ملك فان الزوج مالك للرجوع في العدة فاقراره بالنسبة اليه نافذ و لولاه يشكل تقديم قوله لتعارض الاستصحابين فان مقتضي بقاء العدة الي زمان الرجوع صحته و مقتضي عدم تحقق الرجوع الي زمان انقضاء العدة فساده فالوجه في التقديم قاعدة من ملك.

لكن يرد عليه ان هذه القاعدة اجماعية- حسب ما يظهر من الكلمات- و ليس عليها دليل لفظي كي يمكن الأخذ باطلاقه و الدليل اللبي لا اطلاق فيه و المقدار المعلوم منه نفوذ الاقرار في زمان كون المقر مالكا لذلك الأمر كالرجعة في المقام و الحال ان المفروض ان دعوي الزوج الرجوع بعد تمامية العدة فلا أثر لدعواه فيقع التعارض بين قوليهما و لا وجه لترجيح احد الطرفين علي الأخر بل لا يبعد القول بتقديم قول الزوجة فان العدة و الحيض للنساء بمقتضي النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة «1».

و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده في الجواهر «2» من تقديم قول الزوجة في مورد اختلافهما في طول مدة العدة و قصرها فحكم بتقديم قول المرأة المدعية لقصر المدة مستدلا عليه بان المرجع في الطهر و الحيض اليها و اللّه العالم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 395

(2) ج 32 ص: 229

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 397

[فصل في العدة]

اشارة

فصل في العدة

[مسألة 1: لا عدة في الطلاق علي الصغيرة]

(مسألة 1): لا عدة في الطلاق علي الصغيرة (1).

______________________________

(1) و تدل علي المدعي جملة من الروايات منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض و التي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة «1».

و ربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالي و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائي لم يحضن «2»، ان المرأة التي لم تبلغ مبلغ الحيض تعتد ثلاثة أشهر و كذلك المرأة التي بلغت حد اليأس بتقريب ان الاية الشريفة تشمل الموردين المذكورين.

ان قلت قد قيد الحكم في الاية الشريفة بالارتياب و في الصغيرة و اليائسة لا ارتياب اذ من الواضح ان الصغيرة بحسب الخلقة الالهية غير قابلة لأن تري الحيض و كذلك البالغة حد اليأس كالخمسين او الستين قلت اذا كان الشرط هكذا ان كان مثلهن تحيض في اليائسات و في اللواتي لم يبلغن المحيض اذا كان مثلهن يحيض فان مقتضاه اثبات الحكم للمرأة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض و لم يكن مجال لشمول الاية للصغيرة و اليائسة لكن الشرطية لا تكون كذلك فيكون المراد من الارتياب الجهل بعدة هؤلاء النساء اللاتي لم يحضن اليائسات من المحيض.

و يؤيد المدعي ما روي عن سنن البيهقي في سبب نزول الاية أن ابي بن كعب

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث: 1

(2) الطلاق/ 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 398

______________________________

قال يا رسول اللّه ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار و الكبار و اولات الاحمال فأنزل اللّه تعالي الاية فكان هذا دالا علي ان المراد بالارتياب

ما ذكرناه لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالي قد قطع في الاية علي اليأس من المحيض فالمشكوك في حالها و المرتاب في أنها تحيض أولا تحيض لا تكون آيسة علي أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول ان ارتبتن لأن المرجع في ذلك إليهن و لما قال: ان ارتبتم، علم ارادة الارتياب بالمعني الذي ذكرناه «1».

اضف الي ذلك ان جمهور المفسرين و اهل العلم قالوا: ان المراد بالارتياب عدم العلم بمبلغ العدة و اورد عليه في الجواهر بأنه خلاف الظاهر فان المناسب علي اساس هذا الادعاء أن يقال ان كنتم جاهلين مضافا الي أن جميع الأحكام لأجل تعليم الجاهلين فما فائدة ذكر الجملة في المقام و أما خبر ابي فمضافا الي كونه مخدوشا سندا يرد عليه بأنه يلزم تقدم عدة ذوات الاقراء مع انها ذكرت في البقرة و هي مدنية و هذه الاية ذكرت في الطلاق و هي مكية في المشهور و بعبارة اخري:

مقتضي الحديث المذكور نزول هذه الاية بعد تلك الاية و الحال ان الأمر بالعكس لا يتعين في غير البالغة و اليائسة فلا تكون الاية صريحة في الفريقين بل تشمل مطلق من يكون معنونا بهذا العنوان.

و أما ما نقل عن جمهور المفسرين و اهل العلم فهو معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرها قال: فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض الي أن قال في الجواهر: «و من ذلك كله يعلم ان المراد بالارتياب غير ما ذكره» الي أن قال: «بل لعل التأمل الجيد في الاية يقتضي استفادة حكم عدة اربع نساء منها مفهوما و منطوقا ضرورة ان اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر و أما

اليائسة التي

______________________________

(1) الجواهر ج 32 ص 234

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 399

______________________________

لا ريب فيها فلا عدة عليها لا الثلاثة و لا الاقراء و أما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها و هي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا و اما التي لا ارتياب فيها و هي غير البالغة ذلك الحد فلا عدة لها و لعل ما ذكرنا مراد من الحديث المنقول عن ابي فان الصغار و الكبار شامل للجميع».

هذا بحسب الاية و أما بلحاظ السنة فتدل علي خلاف المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر «1».

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضي شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: فقال: اذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فان مضي لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فاذا مضي لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة 2.

و منها: ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جارية حدثة طلقت و لم تحض بعد فمضي لها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال: نعم و تكمل عدتها شهرا فقلت: أ تكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر يمضي (مضي) آخر عدتها علي ما يمضي (مضي) عليه اولها 3.

و اجاب في الجواهر عن هذه النصوص اولا

بأنها موافقة مع العامة فيؤخذ بما يعارضها و ثانيا أفاد بأنه يمكن تقييد اطلاقها بما يدل علي عدم العدة للصغيرة و اليائسة و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان ما أفاده أخيرا لا بأس به فان تقييد

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 6 و 7 و 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 400

و اليائسة و ان دخل بهما (1) و علي غير المدخول بها قبلا (2) و لا دبرا (3) و يتحقق الدخول بادخال الحشفة (4) و ان لم ينزل حراما كان كما اذا

______________________________

المطلق بالمقيد علي طبق القاعدة.

(1) لجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه و لا عدة عليها «1» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه و مقتضي اطلاق هذه الروايات عدم العدة عليها و لو مع فرض الدخول بل صرح في بعضها بالعدم و لو مع الدخول لاحظ الحديث الثالث من الباب و هو ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه (زرارة) عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما.

(2) تدل علي المدعي عدة روايات منها ما رواه عبد الرحمن قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام ثلاث تتزوجن علي كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال:

قلت، و ما حدها؟ قال: اذا أتي لها أقلّ من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض،

قلت: و ما حدها؟ قال: اذا كان لها خمسون سنة «2».

(3) قد تقدم الكلام حول هذه الجهة «3» و انقدح مما ذكرنا هناك ان الحاق الدبر بالقبل في الأحكام مبني علي الاحتياط فراجع.

(4) لجملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 4

(3) تقدم في القسم الثاني من اقسام الطلاق

(4) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 401

دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض او حلالا (1).

[مسألة 2: عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة و كانت مستقيمة الحيض]

(مسألة 2): عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة اطهار ان كانت حرة و كانت مستقيمة الحيض (2) فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد

______________________________

(1) كل ما ذكر للإطلاق فان مقتضي اطلاق الدخول المأخوذ موضوعا في لسان الدليل سريان الحكم في جميع الفروض المذكورة في المتن.

(2) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يدل علي المدعي قوله تعالي وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «1» فان القرء قد فسر في عدة نصوص بالطهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين 3.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الأطهار 4 و منها: ما رواه زرارة أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمي اللّه عز و

جل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقل برأيه و لكنه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت أ كان علي عليه السلام يقول ذلك: فقال: نعم انما القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه 5.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين 6.

______________________________

(1) البقرة/ 228

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2 و 3

(3) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 402

خرجت من العدة (1).

______________________________

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتي تنقضي عدتها و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر الا أن تكون تحيض «1».

و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض 2.

(1) و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة 3.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متي تكون أملك بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها 4.

ثم ان ظاهر الكتاب اعتبار

جميع مدة ما بين الدمين في الطهر فيتوقف صدق عنوان الاقراء الثلاثة علي ذلك لكن ادعي عدم الخلاف بل ادعي امكان الاجماع علي الاكتفاء في القرء الاول بلحظة منه مضافا الي دلالة بعض النصوص عليه منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اصلحك اللّه رجل طلق امرأته علي طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها 5 بتقريب ان مقتضي اطلاق كلامه عليه السلام كفاية مطلق الطهر في القرء الاول و مثل هذه الرواية غيرها المذكور في الباب المشار اليه.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 12 من ابواب العدد الحديث: 2 و 3

(2) (3 و 4) الوسائل الباب 15 من ابواب العدد الحديث: 2 و 5

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 403

______________________________

و يمكن الاستدلال علي المدعي بتقريب آخر و هو أن المستفاد من هذه النصوص ظهورا بل صراحة انقضاء العدة بتحقق الحيضة الثالثة فيكفي ما بقي من الطهر الواقع فيه الطلاق.

ثم انه وقع الكلام بين الأصحاب في أن المراد بالاقراء الأطهار أو المراد منها ثلاث حيضات و القول الأول مقتضي أشهر الروايتين فان النصوص الواردة في المقام طائفتان الطائفة الأولي: ما يدل علي كون المراد بها الأطهار لاحظ احاديث زرارة و محمد بن مسلم «1» فان مقتضي هذه النصوص ان العدة تنقضي بتحقق الحيضة الثالثة فأيام الاقراء هي أيام الأطهار مضافا الي ما أفاده في الجواهر في شرح قول المحقق- علي اشهر الروايتين عملا و رواية-: «بل لم اقف علي مخالف و ان ارسله بعضهم بل عن صريح الانتصار و الخلاف و ظاهر الاستبصار و غيرها الاجماع عليه بل

يمكن تحصيله أو القطع بذلك و لو بملاحظة النصوص» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

الطائفة الثانية: ما يدل علي كون المراد بأيام الاقراء أيام الدم منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و هي ثلاثة حيض «2».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن المطلقة كم عدتها؟ فقال: ثلاث حيض تعتد اول تطليقة 3.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة اقراء

______________________________

(1) لاحظ ص: 401

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 14 من ابواب العدد الحديث: 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 404

______________________________

و هي ثلاث حيض «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال:

قال علي عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة «2»

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

جاءت امرأة الي عمر تسأله عن طلاقها فقال: اذهبي الي هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت الي عمر فقالت: ارسلتني الي رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال: فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت لا: قال فزوجك أحق ببعضك ما لم تغسلي فرجك «3».

و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال نعم حتي تطهر 4.

و منها: ما رواه

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة علي طهر من غير جماع يدعها حتي تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراجعها و يشهد علي رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة 5.

فيقع التعارض بين الجانبين و قد حملوا الطائفة الثانية علي التقية قال في الوسائل في ذيل الباب الرابع عشر من ابواب العدد بعد نقل حديث المخالف «اقول حملهما الشيخ علي التقية» و لكن قد بنينا اخيرا علي انحصار الترجيح بالأحدثية و الترجيح بها مع ما يدل علي أن المراد بالقرء الدم لاحظ حديث ابن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب العدد الحديث: 12

(3) (3 و 4 و 5) نفس المصدر الحديث: 13 و 14 و 15

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 405

و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة اشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر (1).

______________________________

جعفر «1».

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سبعة أشهر و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر «2» فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة التي تحيض في كل ثلاثة مثلا عدتها ثلاثة أشهر.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها و هي تحيض في

كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة «3» و التقريب هو التقريب.

و مثلهما في الدلالة علي المدعي ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق اليها فقد انقضت عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر لا تري فيها دما فقد انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها «4».

و مثلها في الدلالة علي المدعي ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و ان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر

______________________________

(1) لاحظ ص: 403

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 406

______________________________

بانت بالحيض قال ابن أبي عمر: قال جميل: و تفسير ذلك ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض علي هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت «1».

و مثلها في الدلالة علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا تري دما ما دامت ترضع ما عدتها قال: ثلاثة اشهر «2».

و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له:

المرأة الشابة التي لا تحيض و مثلها يحمل طلقها زوجها قال: عدتها

ثلاثة أشهر «3»

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج ان شاءت 4

و منها: ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق الي المسترابة انقضت به عدتها: ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور و ان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض 5 و منها ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل مثله الا أنه قال أمران أيهما سبق اليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ثم ذكر الباقي مثله 6.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 8 و 11

(4) (5 و 6) نفس المصدر الحديث: 12 و 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 407

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض و ارتفاع من حمل فايهما كان فقد حلت للأزواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم «1».

و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور «2».

و منها: ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت:

المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر قلت فانها ارتابت قال: تعتد آخر الأجلين

تعتد تسعة أشهر قلت فانها ارتابت قال: ليس عليها ارتياب لأن اللّه عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب 3.

و منها: ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالي و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر و هن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معني قال: و هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام 4.

فان المستفاد من هذه النصوص ان المرأة اذا لم تكن مستقيمة الحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر ثم انه هل يكتفي بثلاثة أشهر و ان لم تكن بيضا كما عن التحرير أم لا يكتفي بها بل لا بد من ثلاثة أشهر بيض مقتضي جملة من النصوص هو الاكتفاء

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 16

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 17 و 18

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 408

______________________________

فان مقتضي اطلاقها عدم التقييد و عدم اشتراطها بكونها بيضا لكن مقتضي بعض النصوص هو التقييد لاحظ حديثي زرارة و ابن حكيم «1» فان مقتضي الحديثين تقييد الثلاثة بالبيض و لم يؤخذ الموضوع في الرواية عنوان المسترابة كي يقال كما في الجواهر بأن الحكم يختص بالمسترابة نعم قد اخذ الموضوع في جملة من النصوص عنوان المسترابة لاحظ حديثي زرارة و ابن أبي نصر «2» لكن لا تعارض بين المثبتين.

اذا عرفت ما ذكر فاعلم بأن مقتضي القاعدة تقييد المطلق بالمقيد و صاحب الجواهر قدس سره ادعي عدم وجدان الخلاف و نقل عن كشف اللثام الاتفاق و جزم بالاطلاق و قال قدس سره في ذيل كلامه: «بل هي

يعني المسترابة تعتد بثلاثة أشهر و ان تخلل بينهما دم لإطلاق النصوص المزبورة المعتضدة بالفتاوي بل كأنه صريح المحكي في المسالك عن التحرير أو ظاهره و ان كنا لم نتحققه».

و قال سيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 6 و ان كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الاقراء أو الأشهر «3» فكأن المسألة مورد الاتفاق بينهم كما ان مقتضي اطلاق المتن كذلك و اللّه العالم.

ثم ان في المقام اشكالا و هو ان المستفاد من جملة من النصوص ان المرأة التي تحيض في كل ثلاث سنين او أكثر مرة تعتد بعادتها السابقة فما الحيلة؟ منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه «4».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في التي لا تحيض الا

______________________________

(1) لاحظ ص: 405 و 406

(2) لاحظ ص: 406

(3) ملحقات العروة ص 56

(4) لاحظ ص: 406

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 409

______________________________

في كل ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال: فقال مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء و تزوج ان شاءت «1».

و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد: قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج ان شاءت 2.

و منها: ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة التي لا تحيض الا في كل ثلاث سنين أو اربع سنين او خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج ان شاءت 3.

قال في الجواهر:

«لم أجد عاملا به فلا بأس بطرحه او حمله علي ارادة الكناية بذلك عن الأشهر علي معني احتساب كل شهر بحيضة كما اومي اليه في خبر أبي بصير 4 مضافا الي ما قيل في هذا المقام بتعين ارادة المعني الكنائي من النصوص اذ المفروض في السؤال أنها تحيض كل ثلاث سنين مرة و هذه الجملة ظاهرة في عدم عادة مغايرة لذلك لها سابقا و لا أقلّ من السكوت عن ذلك فقوله عليه السلام «تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة» كما تري لا يلائم مع السؤال الا بارادة أنها تفرض مستقيمة الحيض فيكون المراد أنها تعتد بثلاثة أشهر لأن لكل شهر حيضا في حال الاستقامة».

و الذي يختلج بالبال أن يقال: المستفاد من كلامه عليه السلام بيان حكم المرأة التي كانت مستقيمة الحيض سابقا فان تم اجماع تعبدي علي خلاف النصوص فهو

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 14 و 15

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 19

(3) (4) لاحظ ص: 405

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 410

و أما ان كانت الزوجة أمة فعدتها طهران فاذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة (1) و الاحوط انتظار انتهاء الحيضة الاخيرة (2) و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض لخلقة او لعارض من رضاع أو غيره فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر (3) و لو كانت ملفقة ان كانت حرة (4) و ان كانت امة فعدتها خمسة و اربعون يوما (5) و ان

______________________________

و الا فلا بد من العمل علي طبق الاحتياط.

(1) كما هو المقرر في الامة و هو الفارق بين الحرة و الامة.

(2) و الاحتياط طريق النجاة و لا يبعد

أن يكون هو الاقوي و اللّه العالم.

(3) بلا خلاف و لا اشكال- كما في الجواهر- و عن كشف اللثام الاتفاق عليه و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ «1» فان المستفاد من الاية الشريفة ان المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر و يدل علي المدعي بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: و سألته عن قول اللّه عز و جل: «إِنِ ارْتَبْتُمْ» ما الريبة فقال: ما زاد علي شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض علي ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض «2».

(4) للإطلاق.

(5) كما هو المقرر فيها.

______________________________

(1) الطلاق/ 4

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 7

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 411

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 411

كانت حاملا و ان كان حملها باراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول فعدتها الي وضع الحمل (1).

______________________________

(1) ادعي عليه الاجماع بقسميه و يدل عليه قوله تعالي وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «1» و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه «2».

و منها: ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحبلي

واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت 3.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلي فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها 4.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة و هي حامل فاجلها أن تضع حملها و ان وضعت من ساعتها 5.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحبلي واحدة و ان شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب 6.

و مقتضي اطلاق الكتاب و السنة عدم الفرق بين كون حملها بالدخول و الانزال في الفرج و بين اراقة الماء في فرجها و اختار الماتن هذا القول و في مقابل هذا القول قول بأن عدتها أقرب الأجلين من الشهور و الاقراء و من الوضع و نسب هذا القول الي الصدوق و ابن حمزة و استدل علي هذا القول بجملة من النصوص:

______________________________

(1) الطلاق/ 4

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من ابواب العدد الحديث: 1 و 4

(3) (4 و 5 و 6) نفس المصدر الحديث: 5 و 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 412

______________________________

منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام طلاق الحامل الحبلي واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين «1».

و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين 2.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحبلي واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين 3.

اذا عرفت ما تقدم نقول: النصوص الواردة

في المقام علي الطوائف الطائفة الأولي: ما يدل علي ان المطلقة عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا باذن زوجها حتي تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض 4.

الطائفة الثانية: ما يدل علي ان عدة الحامل تنقضي بوضعها لاحظ ما رواه زرارة 5 مضافا الي الاية الشريفة 6 الطائفة الثالثة ما يدل علي ان عدتها أقرب الأجلين لاحظ أحاديث أبي بصير و أبي الصباح و الحلبي.

فان المستفاد من هذه النصوص ان عدتها اقرب الاجلين و من الظاهر ان انقضاء العدة بالوضع لا يكون أمرا دائميا و بعبارة اخري: قد يكون الوضع أقرب كما لو طلقها في اواخر زمان الحمل فيقدم الوضع علي الاقراء و الشهور و قد ينعكس

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 6

(3) (4) الوسائل الباب 12 من ابواب العدد الحديث: 1

(4) (5) لاحظ ص: 411

(5) (6) لاحظ ص: 411

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 413

و ان كان سقطا (1) و لا فرق بين الحرة و الامة (2) و عدة المتوفي عنها زوجها ان كانت حرة حائلا اربعة اشهر و عشرة ايام (3).

______________________________

كما هو ظاهر فالمستفاد من هذه النصوص التفصيل بأن يقال: ان كان الوضع تحقق قبل مضي الاقراء و الشهور تنقضي العدة بالوضع و ان انعكس يكون بالاقراء أو الشهور و حيث ان نسبة هذه النصوص بالآية و بقية النصوص نسبة الخاص الي العام يكون مقتضي القاعدة تخصيص تلك المطلقات بهذه الطائفة الخاصة.

و يؤيد المدعي ان صاحب الجواهر قدس سره قوي هذا القول و ضعف القول الاخر

بما حاصله: ان الذهاب الي القول الأول ان كان من باب عدم امكان الجمع بين الروايات فلا وجه له بل مقتضي القاعدة الجمع بينها بتخصيص المطلقات و العمومات بالمقيد و لقد أجاد فيما افاد و اللّه دره و علي اللّه أجره و نعم المؤيد هو و كيف لا و الحال انه لو قيل في حقه امام الفقهاء لم يكن جزافا و اللّه العالم بحقايق الأشياء.

(1) لإطلاق الاية و الرواية بل صرح بالمدعي في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلي اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شي ء يستبين أنه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كان مضغة «1».

(2) للإطلاق كتابا و سنة فلاحظ.

(3) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «2» ان قلت ينافيها قوله تعالي وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب العدد

(2) البقرة/ 234

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 414

______________________________

وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ «1».

بتقريب: ان المستفاد منه وجوب العدة الي سنة قلت لا دليل علي كون المراد من الاية العدة بل الظاهر من الاية ان الذين يقرب موتهم يوصون لأزواجهم فان التكليف لا يتوجه الي الأموات فلا بد من فرض حياتهم كي يصح توجه التكليف اليهم بالايصاء و علي فرض تسليم الدلالة يقع التعارض بين الآيتين و نتيجة التعارض التساقط و المرجع النصوص الدالة علي المدعي مضافا الي الاجماع و التسالم و عدم

الخلاف و يضاف الي ذلك كله ان السيرة جارية علي المنوال المشهور.

و ان شئت قلت: لو كانت عدة من يتوفي عنها زوجها الي السنة لبان و ظهر و شاع و ذاع اضف الي ذلك كله ما في كلام الأصحاب- كصاحب الجواهر- من أن الاية الثانية منسوخة بالأولي و يدل عليه ما رواه في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ و المنسوخ قال و من ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية علي المرأة سنة كاملة و كان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها و قالت البعل أهون علي من هذه و لا اكتحل و لا امتشط و لا أتطيب و لا أتزوج سنة فكانوا الا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فانزل اللّه في اول الإسلام: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ» فلما قوي الإسلام أنزل اللّه تعالي وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ الي آخر الاية «2».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي

______________________________

(1) البقرة/ 240

(2) الوسائل الباب 30 من ابواب العدد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 415

______________________________

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال للنساء اف لكن قد كنتن قيل ان أبعث فيكن و ان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط و لا أكتحل

و لا أختضب حولا كاملا و انما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن «1».

و منها: ما رواه علي بن ابراهيم في تفسيره رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية اذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة فلما بعث اللّه رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل تركهم علي عاداتهم و أنزل اللّه عليه بذلك قرآنا فقال: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ» فكانت العدة حولا فلما قوي الإسلام أنزل اللّه: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فنسخت قوله: متاعا الي الحول غير اخراج «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله:

مَتٰاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ قال منسوخة نسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و نسختها آية الميراث «3».

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قلن: لا نصبر فقال لهن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كانت احداكن اذا مات زوجها أخذت

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 416

صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره (1).

______________________________

بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم

قعدت، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر «1».

(1) كل ذلك لإطلاق الكتاب و السنة و الاجماع و النصوص الدالة علي عدم العدة علي الصغيرة أو اليائسة و لا يقاوم ما يعارضه فان الدليل علي الوجوب موافق مع الكتاب فيرجح علي ما يعارضه مضافا الي ما دل علي الوجوب بالنصوصية في بعض الأقسام المذكورة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفي عنها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرا، و اذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب علي الامة «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت او امة و علي أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 22 من ابواب المتعة الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 35 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 417

و الاحوط استحبابا ان تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما (1) و ان كانت حرة حاملا فعدتها

أبعد الاجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق (2).

______________________________

عليها نصف ما علي الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما علي الامة «1».

أضف الي ذلك كله انه قد صرح في حديث زرارة بالعموم فلا مجال لملاحظة النسبة بل هذه الرواية بصراحتها تقيد النصوص المعارضة بالاطلاق أو العموم و أما خبر الساباطي «2» و سألته عن المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال:

لا عدة عليها فمخدوش سندا.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و ربما يقال- كما عن الأوزاعي- بانها تبين بطلوع فجر العاشر بتقريب ان العدد المذكور في الاية مذكر فيكون تمييزه مؤنثا فيكون المقدر لفظ ليالي و فيه انه لا مجال له في قبال ما ذكر في المقام من الاتفاق المنقول عن كشف اللثام و الاجماع المنقول عن المسالك علي أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة ايام علي أن المحكي عن بعض اهل العربية ان ذلك مع ذكر التمييز أما مع عدمه كما في الاية فلا يدل علي ذلك و يجوز تناوله للمذكر و المؤنث بل قد يقال كونه مؤنثا لا ينافي ارادة عشر ليال بأيامها- هكذا في الجواهر- «3».

(2) بلا خلاف اجده فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 35 من ابواب العدد الحديث: 4

(3) الجواهر ج 32 ص 274

(4) الوسائل الباب 31 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 418

[مسألة 3: يجب علي المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة]

(مسألة 3): يجب علي المعتدة عدة الوفاة

الحداد ما دامت في العدة (1) بترك الزينة في البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب

______________________________

و منها: ما رواه سماعة قال: قال: المتوفي عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ان كانت حبلي فتمت لها اربعة أشهر و عشر و لم تضع فان عدتها الي أن تضع و ان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة أشهر و عشر تعتد بعد ما تضع تمام اربعة أشهر و عشر و ذلك أبعد الأجلين «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها و هي حبلي فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشر فتزوجت فقضي أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوها و ان شاءوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ماله 2.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد 3.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلي المتوفي عنها زوجها عدتها آخر الأجلين 4.

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه نصا و فتوي و ادعي الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النص الدال علي الوجوب لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا مات عنها يعني و هو غائب فقامت البينة علي موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت اربعة أشهر و عشرا

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 2 و

3

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 419

و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الاحمر و الاصفر اذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الاسود كذلك أما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي (1).

______________________________

فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ «1».

و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا أن الحرة تحد و الامة لا تحد «2».

(1) لا يبعد أن يستفاد المدعي من جملة من النصوص الواردة في بعض الأبواب منها ما رواه زرارة «3» و منها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان كان في عدتها «4».

و منها: ما رواه أبو العباس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المتوفي عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت ان ارادت أن تخرج الي حق كيف تصنع؟ قال:

تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء 5.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتوفي عنها زوجها

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 2

(3) لاحظ

ص: 418

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 29 من ابواب العدد الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 420

______________________________

ليس لها أن تطيب و لا تزين حتي تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام «1» و منها ما رواه أبو بصير «2».

و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفي عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق؟ فقال ان بعض نساء النبي صلي اللّه عليه و آله سألته فقالت: ان فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن و ان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط و لا اكتحل و لا اختضب حولا كاملا و انما امرتكن باربعة اشهر و عشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها فقالت: يا رسول اللّه فكيف تصنع ان عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج؟ قال:

نعم «3».

فان المستفاد من مجموع النصوص حرمة الزينة لها في مدة العدة و الحداد الواجب عليها من الحد علي ما في الجواهر بمعني المنع من حدت المرأة تحد حدا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادة الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يستفاد من حديث عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل أن تخرج من منزلها

في عدتها؟ قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج «4»، جواز

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 414

(3) الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 421

و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الاظفار و دخول الحمام (1) و لا فرق بين المسلمة و الذمية (2) و لا فرق في الزوج

______________________________

الزينة علي الاطلاق.

و لا بد من حمله علي بعض المحامل كالضرورة مثلا و لا يمكن ابقائه بحاله و الحال ان المسألة كأنها متفق عليها بين المسلمين قال الشيخ الطوسي في الخلاف «المتوفي عنها زوجها عليها الحداد طول العدة و به قال جميع الفقهاء و اهل العلم الا الشعبي و الحسن البصري فانهما قالا لا يلزمها الحداد في جميع العدة و انما يلزمها في بعض العدة» «1».

فيظهر من هذا الكلام كما تري انه لا خلاف من احد في اصل الحكم و انما خلافهما في مدته فلا ريب في الحكم المذكور و اللّه العالم و مقتضي الاطلاق الوارد في النصوص ان المنهي عنه الزينة علي الاطلاق فلا وجه لتخصيصها كما في كلام سيد العروة قدس سره بالزينة التي تكون للزوج مضافا الي أن الزينة لا تكون علي قسمين بل الزينة نحو واحد جامع بين جميع أفرادها و المراجعة الي ما في الخارج و المتعارف بين النساء أكبر شاهد علي ما ذكرناه فلاحظ.

(1) لعدم ما يقتضي الحرمة بعد خروجه عن موضوع الحرمة.

(2) قال الشيخ في الخلاف الذمية اذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة

الوفاة بلا خلاف و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعي و قال أبو حنيفة لا حداد عليها الخ «2».

و مقتضي اطلاق الأدلة وجوبه عليها بعد فرض كون الكفار مكلفين بالفروع ككونهم مكلفين بالأصول و الماتن لا يري كونهم مكلفين بالفروع لكن يكفي

______________________________

(1) كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 26

(2) كتاب الخلاف ج 2 ص 311 مسألة 29

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 422

بين الكبير و الصغير (1) و الاقوي عدم ثبوت الحداد في الصغيرة (2).

______________________________

لإثبات المدعي النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا الي أن قال: قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها قال:

اذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت: فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال: لا يتزوجها المسلم حتي تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها اذا طلقت عدة الأمة، و جعلت عدتها اذا مات عنها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للإمام قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها اذا توفي عنها زوجها، ثم قال: ان الأمة و الحرة كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد و الأمة لا تحد «1».

فانه قد صرح في ذيل الحديث بأن الفرق بين الحرة و الأمة بأن الحرة يجب عليها الحداد و الأمة لا يجب عليها فيجب الحداد علي الذمية كما في المتن.

(1) لإطلاق الأدلة و النصوص الواردة في المقام.

(2) لا يبعد أن يكون

الوجه في عدم الوجوب عدم كون الصغيرة داخلة تحت عنوان المكلف فلا يشملها دليل الوجوب و الشيخ قدس سره ادعي عدم الخلاف في وجوبها عليها و نقل الرواية عن النّبيّ و استدل باطلاقها علي الوجوب «2» و الرواية لا اعتبار بها لإرسالها مضافا الي أنه لو كان الإطلاق كافيا للاستدلال كفي الإطلاق المنعقد في النصوص و ملخص الكلام انه لو تم اجماع كاشف تعبدي علي الوجوب فهو و الا فالحق ما أفاده في المتن.

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 28

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 423

كما ان الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب علي الامة (1) نعم الاقوي وجوبه علي المتمتع بها كالدائمة (2) و الظاهر انه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة و لا يجب عليها استئنافها (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زراة «1».

(2) لإطلاق النصوص و لا وجه للقول بانصرافها عن المتعة كما في كلام سيد العروة في ملحقات عروته و علي فرض التسليم بدوي و ربما يقال كما في ملحقات العروة انه يستفاد من حديث زرارة «2» انه ليس علي المتمتع بها حداد فانه عليه السلام قال في هذه الرواية «و كذلك المتعة عليها مثل ما علي الأمة» بتقريب ان الأمة لا حداد عليها فعلي المتمتع بها أيضا لا حداد و فيه ان المستفاد من الحديث ان ما علي الأمة يكون ثابتا علي المتمتع بها و ليس في الحديث ان ما ليس علي الأمة لا يكون علي المتمتع بها كي يتم التقريب فلاحظ.

(3) قال السيد اليزدي قدس سره في الملحقات في مسئلة (7) من مسائل

العدد من عدة الوفاة: الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستيناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام لأن الظاهر انه واجب تعبدي في واجب لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل علي جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر و عشر من مثل قوله تعالي فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «3».

و قد حكي عليه الشهرة نعم نقل الخلاف عن أبي الصلاح و السيد الفاخر فحكما

______________________________

(1) لاحظ ص: 419

(2) لاحظ ص: 416

(3) البقرة/ 234

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 424

______________________________

ببطلانها مع المخالفة عمدا او مطلقا علي اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال و فيه ان عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضي الأصل بل ظهور الأدلة هذا و لكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما و لكن الأنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط و قاعدة وجوب الشي ء في الشي ء و النصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر بخلاف المطلقه بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة منها ان من مات عنها زوجها و هو غائب فقامت البينة علي موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة اشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصباغ «1» لا أقلّ من الشك بعد انقضاء العدة بدونه انتهي.

و فيه ان الاحتياط غير واجب و التعليل لا يدل علي الشرطية غاية الأمر ان الحكمة في جعل العدة من

حين بلوغ الخبر اتيان هذا الواجب و هذا غير الشرطية و الخبر المذكور لا دلالة فيه علي ما ذكره فالاقوي ما عليه المشهور انتهي كلامه رفع مقامه.

و الأنصاف انه أجاد فيما افاد و صفوة القول انه لا دليل علي ارتباط احد الأمرين بالاخر و لا وجه للالتزام بالشرطية و العمدة اطلاق دليل الاعتداد و أما تقريب الاستدلال باصالة عدم الاشتراط فيمكن أن يرد فيه بأن الشك في جواز النكاح مرجعه الي الشك في تحقق الزوجية و عدمه و مقتضي الاصل عدم تحققها و اصالة عدم الاشتراط لا تقتضي الصحة الا علي النحو المثبت مضافا الي أن مقتضي الاصل عدم الاطلاق مثلا لو شك في اشتراط صيغة البيع بالعربية هل يمكن اثبات عدمه بالاصل فيلتزم

______________________________

(1) لاحظ ص: 418

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 425

و الاقوي جواز خروجها من بيتها علي كراهية (1) الا لضرورة (2) او اداء

______________________________

بحصول الملكية و لو مع عدم رعاية العربية في الصيغة فالعمدة اطلاق دليل العدة و عدم دليل علي الاشتراط فما أفاده في المتن تام.

(1) النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل علي المنع عن البيتوتة عن المنزل لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور و ابي العباس «1» و بعض النصوص يدل علي جواز الخروج علي الاطلاق و منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفي عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم «2» و قال في خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفي عنها في عدتها و تنتقل من منزل الي منزل 3.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن

المتوفي عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحج و تنتقل من منزل الي منزل 4.

و مقتضي تقييد المطلق بالمقيد تقييد المطلقات فيحرم البيتوتة عن البيت فلا وجه للحكم بالجواز علي كراهية كما في المتن بل مقتضي الجمع بين النصوص ما ذكرنا و لكن قد صرح في حديث أبي العباس 5 بأنها لا تخرج نهارا فيخصص به ما يدل علي جواز الخروج فالنتيجة اختصاص جواز الخروج بموارد وجود الدليل علي الجواز كالخروج لدفع الضرورة و نحوه فلاحظ.

(2) لا يبعد أن يستفاد الجواز من حديث الصفار انه كتب الي أبي محمد الحسن

______________________________

(1) لاحظ ص: 419

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 5

(4) (5) لاحظ ص: 419

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 426

حق (1) او فعل طاعة (2) او قضاء حاجة (3).

______________________________

بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها في عدتها؟ قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء اللّه «1».

(1) يستفاد من حديث أبي العباس «2» انه يجوز خروجها الي حق لكن تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء و المستفاد من حديث ابي بصير «3»، انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء و هذان الحديثان يسقطان بالمعارضة لكن يستفاد جواز الخروج لأجل اداء الحق من حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفي عنها زوجها أ تحج و

تشهد الحقوق؟ قال: نعم «4» لكن يشكل بأن مقتضي التعارض الأخذ بالاحدث و حيث انه غير محرز يدخل المقام في العلم الإجمالي فلا بد من اعمال قانونه.

(2) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيب «5».

(3) لاحظ ما رواه الطبرسي قال: مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام الي محمد بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 419

(3) لاحظ ص: 420

(4) الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 427

[مسألة 4: عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة علي الأقوي أربعة أشهر و عشرة أيام]

(مسألة 4): عدة الامة الحائل ذات الولد كعدة الحرة علي الاقوي اربعة اشهر و عشرة ايام سواء كان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها اذا كانت مزوجة و كذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها اذا كانت موطوءة له و أما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر انها شهران و خمسة ايام أما اذا كانت حاملا فعدتها ابعد الاجلين من عدة الحامل و من وضع الحمل (1).

______________________________

هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته و هل يجوز لها و هي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هي في عدتها؟ التوقيع: اذا كان حق خرجت فيه و قضته و ان كان

لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتي تقضيها و لا تبيت الا في منزلها «1».

فان المستفاد من هذه الرواية جواز الخروج لقضاء الحاجة لكن مع عدم من ينظر فيها فلا يستفاد منه الجواز علي الاطلاق انما الاشكال في سند الحديث من حيث الارسال.

(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: ان عدة الامة ذات الولد من وفاة سيدها اربعة أشهر و عشرة ايام و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها «2» فان هذه الرواية تدل علي المدعي بالصراحة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 428

______________________________

الفرع الثاني: أن الامة ذات الولد تعتد من وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام و يمكن الاستدلال عليه بما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الي سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة أشهر و عشرة ايام ثم يطأها بالملك بغير نكاح «1».

الفرع الثالث: ان غير ذات الولد اذا كانت موطوئة تكون عدتها من وفاة سيدها اربعة أشهر و عشرة أيام و يمكن الاستدلال عليه بما رواه داود عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة اشهر و عشرا من يوم يموت سيدها اذا كان سيدها يطأها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من

يوم اعتقها سيدها «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح له أن تنكح حتي تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و ان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة أشهر و عشر «3».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الامة اذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر و عشرا «4».

الفرع الرابع: ان غير ذات الولد عدتها من وفاة زوجها شهران و خمسة ايام لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 43 من ابواب العدد الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 429

[مسألة 5: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض]

(مسألة 5): اذا وطأ امته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة اطهار ان كانت مستقيمة الحيض و الا فبثلاثة اشهر (1).

______________________________

زوجها فعدتها شهران و خمسة ايام «1».

الفرع الخامس: ان الامة اذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين قال في الجواهر «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه بل دليله واضح الخ» «2» و يمكن الاستدلال علي المدعي بما يدل علي ان عدة المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين و هو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين «3» بضميمة ما دل علي التسوية بين الحرة و الامة في عدة الوفاة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لا تحد

«4» و ما دل علي أن عدة من مات عنها سيدها عدة المتوفي عنها زوجها و هو ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفي عنها زوجها 5.

(1) لاحظ ما رواه الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها اذا كان سيدها يطأها قيل له:

فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض او ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 9

(2) الجواهر ج 32 ص: 315

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد الحديث: 1

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 2 و 4

(5) (6) الوسائل الباب 43 من ابواب العدد الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 430

[مسألة 6: إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة]

(مسألة 6): اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فان كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة و ان كانت امة اعتدت عدة الامة للوفاة (1) أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير حرة كانت أم أمة (2).

[مسألة 7: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهي عدة الحامل]

(مسألة 7): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهي عدة الحامل اعم مما كان سقطا تاما أو غير تام حتي لو كان مضغة أو علقة (3).

[مسألة 8: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين]

(مسألة 8): اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين (4).

______________________________

(1) فان الرجعية زوجة او في حكمها فيترتب عليه ما ذكره في المتن.

(2) اذ المفروض ان المرأة بالطلاق ابينت من زوجها فعدتها عدة الطلاق و لا اثر لموت الزوج و عدمه في عدتها فلاحظ.

(3) لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلي اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم او لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شي ء يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كان مضغة «1» فانه عليه السلام قد صرح بعموم الحكم في الرواية و ذكر عليه السلام المضغة لأجل سؤال الراوي عن المضغة بالخصوص فلا يختص الحكم بمورد دون مورد بل الميزان بتحقق الحمل و لو كان علقة كما في المتن و قد مر في المسألة 2 ما له نفع في المقام فراجع.

(4) اذ لا يصدق الوضع الموضوع لانقضاء العدة الا بوضع الجميع و ربما

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب العدد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 431

[مسألة 9: لا بد من العلم بوضع الحمل]

(مسألة 9): لا بد من العلم بوضع الحمل (1) فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك (2) نعم يكفي قيام الحجة علي ذلك كالبينة و ان لم تفد الظن (3) و المشهور علي انه يعتبر الحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل يكون عدتها الاقراء

______________________________

يقال بكفاية الوضع الاول لخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلي و كان في بطنها اثنان

فوضعت واحدا و بقي واحد قال: تبين بالاول و لا تحل للأزواج حتي تضع ما في بطنها «1».

و لصدق الوضع بالوضع الاول و بأنه لا ريب في كفاية حال الانفراد فيستصحب كونه كذلك حال الاجتماع.

و يرد علي الوجه الاول ان الرواية ضعيفة سندا بجعفر بن سماعة و علي الوجه الثاني انه لا يصدق عليه الوضع علي الاطلاق بل يصدق الوضع مقيدا بالاول و الحال ان العدة تنقضي بوضع الحمل علي الاطلاق و بعبارة اخري: يلزم انه يصدق انها وضعت ما في رحمها و يرد علي الوجه الثالث انه لا مجال للاستصحاب اذ كونه موضوعا للحكم في زمان لا يكون معه غيره مضافا الي رجوعه الي الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به اضف الي ذلك كله ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي.

(1) اذ مع عدمه او ما بحكمه يجري استصحاب عدمه.

(2) فانه لا يغني عن الحق شيئا.

(3) كما هو ظاهر فانه لازم الحجية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 432

او الشهور (1) و لكنه لا يخلو من اشكال و الاحتياط لا يترك (2).

[مسألة 10: الغائب إن عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته]

(مسألة 10): الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته (3) و كذا ان جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب او من مال نفسه (4) و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال

______________________________

(1) ادعي عليه عدم وجدان الخلاف فيه- كما في الجواهر-.

(2) لعل وجه الاشكال ان مقتضي اطلاق دليل ما يدل علي انقضاء العدة بالوضع عدم الفرق بين الموردين.

(3) اذ المفروض كون الزوج حيا فلا مناص من الصبر و الانتظار مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه

سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتي يأتيها موته أو يأتيها طلاق و ان لم تعلم اين هو من الارض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتي يمضي الأربع سنين امرها أن تعتد اربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها اربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها «1».

(4) اذ مع الجهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيجب علي زوجته الصبر مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضي له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الي الناحية التي هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر امر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت: فانها تقول: فاني اريد ما تريد النساء: قال ليس ذاك لها و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 433

نفسه فان صبرت المرأة علي ذلك فهو (1) و ان لم تصبر فالمشهور انها ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيؤجلها اربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فان

______________________________

واجبا «1».

(1) اذ مع الصبر و عدم رفع الأمر الي الحاكم يعمل علي مقتضي الاستصحاب المقتضي لبقائه و كونه حيا و مع فرض احراز حياته

و لو بالأصل لا مفر لزوجته مضافا الي ما رواه بريد بن معاوية قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها، و ان هي رفعت امرها الي الوالي أجلها اربع سنين ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت و ان لم يخبر عنه بحياة حتي تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتي يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها الي أن تتزوج ما انفق عليها و ان أبي أن ينفق عليها اجبره الوالي علي أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده علي تطليقتين و ان انقضت العدة قبل أن يجي ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها «2» فانه عليه السلام صرح في هذه الرواية بأنها ما صبرت و سكتت عنه فخل عنها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 434

علم حياته صبرت (1) و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة (2) و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فان امتنع اجبره (3) فان لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه بريد «1».

(2) كما هو ظاهر.

(3) لاحظ حديث بريد

المتقدم ذكره آنفا.

(4) يستفاد من حديث الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أحي هو أم ميت أ يجبر وليه علي أن يطلقها؟ قال: نعم و ان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت: فان قال الولي:

أنا انفق عليها قال: فلا يجبر علي طلاقها قال: قلت أ رأيت ان قالت أنا اريد مثل ما تريد النساء و لا اصبر و لا اقعد كما أنا قال: ليس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق عليها «2»، انه ان كان له ولي اجبره الحاكم و ان لم يكن له ولي طلقها السلطان لكن الاشكال في سند الحديث من جهة محمد بن الفضيل فلا بد من ملاحظة حديث سماعة «3».

فان المستفاد من هذا الحديث ان الامام يأمرها أن تنتظر اربع سنين فيطلب زوجها فان لم يوجد له خبر في هذه المدة يأمرها أن تعتد اربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج و مقتضي الصناعة أن يقيد حديث سماعة بالطائفة الأولي أي حديث بريد فالنتيجة انه لو كان له ولي يأمره أن يطلقها وليها و ان امتنع أجبره و ان لم يمكن اجباره يطلق نيابة عنه من باب انه ولي الممتنع و اما ان لم يكن له ولي يعمل بما

______________________________

(1) لاحظ ص: 433

(2) الوسائل الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 432

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 435

ثم اعتدت عدة الوفاة (1) و ليس عليها فيها حداد (2) فاذا خرجت من العدة صارت اجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و اذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل و

ما ذكره المشهور قريب و ان منعه بعض (3) و لو كانت له زوجات اخري لم ترفعن امرهن الي الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الي تأجيل و فحص جديد؟

و جهان اقربهما الاول (4) كما انه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها و ان لم يكن بتأجيل من الحاكم (5) و لكن

______________________________

يستفاد من حديث سماعة اللهم الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف علي لزوم الطلاق علي كل تقدير و اللّه العالم.

(1) الظاهر من حديث بريد ان عدتها عدة الطلاق نعم المستفاد من حديث سماعة ان عدتها عدة الوفاة لكن يختلف الموضوع في احدهما عن الاخر فلا مجال لتقييد خبر بريد بحديث سماعة و ملخص الكلام ان حديث بريد اخص من حديث سماعة و المستفاد منه ظاهرا بحسب الفهم العرفي ان العدة المأمور بها فيه عدة الطلاق فالصناعة تقتضي أن يقيد حديث سماعة به هذا ما يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة و اللّه العالم.

(2) لعدم الدليل عليه بل لا يبعد أن يقال بأن الاطلاق المقامي يقتضي عدمه.

(3) كما هو مقتضي النص.

(4) فانه يفهم عرفا الكفاية فان وجوب الفحص طريقي لا نفسي و في النفس شي ء.

(5) لتحقق الموضوع في نظر العرف و عدم الموضوعية لأمر الحاكم.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 436

الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق (1) و الاحوط الاولي أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله (2) و لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن علي عدم انتقاله منها كفي البحث في ذلك

البلد أو تلك الجهة (3) و لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص (4) و ان تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص (5) و لكن يجب الانتظار تمام المدة علي الاحوط (6) و لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي

______________________________

(1) لم يظهر لي وجهه فانه علي تقدير موضوعية أمره فلا بد من استئناف الفحص و الا فلا وجه لأمره بمقدار من الفحص و لعله ناظر الي وجه لا اعلمه و اللّه العالم.

(2) لا اشكال في حسن الاحتياط سيما في المقام.

(3) لعدم موضوعية للفحص فلا وجه له مع القطع لعدم ترتب اثر عليه و لكن مقتضي القاعدة الفحص مع احتمال الظفر علي الاطلاع منه اذ يمكن عدم انتقاله من مكان فلاني و مع ذلك يوجد في غير ذلك المكان من كان مطلعا بحاله فيلزم الفحص لإطلاق الدليل لكن في حديث بريد ذكر هكذا «ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه» فيختص الفحص بذلك الصقع.

(4) كما هو ظاهر اذ يجب العمل بما عين من حيث الوظيفة.

(5) اذ مع اليقين بعدم ترتب اثر علي الفحص لا وجه له لعدم موضوعيته.

(6) لعدم دليل علي جواز التزويج قبل انتهاء المدة.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 437

بالفحص في المدة المضروبة (1) و لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد (2) و يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص (3) و لو الزوجه (4) و يكفي في النائب الوثاقة (5) و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة (6) و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام

فلا يجري في المتعة (7) و الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة (8) و اذا حضر الزوج في اثناء العدة جاز له الرجوع بها (9) و اذا مات احدهما في العدة ورثه الاخر

______________________________

(1) لإطلاق الدليل.

(2) لإطلاق النص و لا وجه للتقييد.

(3) فان المستفاد من النص الوارد في المقام لزوم الاستخبار و الاستطلاع بلا خصوصية لمن يتصدي ذلك فتجوز الاستنابة.

(4) فانها كبقية الأفراد من هذه الجهة ان كانت ثقة مأمونة.

(5) لاعتبار قول الثقة في الموضوعات بمقتضي السيرة العقلائية الممضاة شرعا.

(6) للإطلاق.

(7) بدليل وجوب الانفاق و الطلاق و كلاهما مختصان بالدوام.

(8) كما صرح به في النص و بعد كون الطلاق رجعيا يترتب عليه حكمه من وجوب النفقة لكن علي ما سلكنا لا بد من التفصيل بين الطلاق و الانتظار بلا طلاق كما هو المستفاد من حديث سماعة فاذا طلقت يكون طلاقها طلاقا رجعيا و يجب النفقة و اما اذا لم تطلق فلا.

(9) كما صرح به في حديث بريد فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 438

و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما (1).

[مسألة 11: ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته]

(مسألة 11): ذكر بعض الاكابر ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا اذا لم تصبر زوجته علي هذه الحال و ما ذكره قدس سره بعيد و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود اذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة الي طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة الي طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج اذا علم كون

بقائها علي الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما تري (2).

نعم اذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق علي زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها الي الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فان

______________________________

(1) لا بد من التفصيل فانه لو طلقت يثبت التوارث اذ المفروض ان الطلاق رجعي و المطلقة الرجعية في حكم الزوجة من جميع الجهات و المورد من مصاديقها.

(2) و لقد أجاد الماتن فيما أفاد في المقام فان هذه التقريبات لا تقتضي التصدي للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق و علي الجملة الولاية علي الغير تحتاج الي الدليل فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها و لو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا لإمكان تحليل المحرمات كي لا يتحقق الوقوع في المعصية فنحكم بحلية شرب الخمر لعدم وقوع شاربه في المعصية و هكذا و هكذا و هذا خلاف ضرورة المذهب بل خلاف ضرورة الدين و شريعة سيد المرسلين.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 439

امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر (1) و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة و عدتها عدة الطلاق (2).

[مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق]

(مسألة 12): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق (3) فان كانت

______________________________

(1) لجملة من النصوص منها ما رواه ربعي و الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما «1».

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها

كان حقا علي الامام أن يفرق بينهما 2.

و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: اذا أنفق الرجل علي امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و الا فرق بينهما 3.

(2) يمكن الاستدلال علي المدعي بوجهين احدهما ان الطلاق الرجعي يحتاج الي دليل و الأصل الأولي عدم كونه رجعيا فان كل حادث مسبوق بالعدم و مقتضي الاستصحاب بقائه علي ما كان فلا يكون الطلاق رجعيا و بتقريب آخر ان الزوجية الزائلة لا تعود الا مع قيام دليل ثانيهما: ان تصدي الحاكم للطلاق لنجاة المرأة عن قيد زوجية من لا يقدم بمقتضي وظيفته و امكان الرجوع للزوج نقض لهذا الغرض فلاحظ.

(3) قال في الجواهر: «لا خلاف و لا اشكال في أن وطئ الشبهة يسقط معه الحد الذي موضوعه الزنا و تجب له العدة» الخ و تدل علي المدعي النصوص

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 1 و 2

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 440

حاملا فبوضع الحمل (1) و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و الا فبالشهور (2) و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب او نحوه (3).

______________________________

الدالة علي ثبوت العدة بالدخول و الايلاج و التقاء الختانين فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة: قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة «1».

و منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل 2.

(1) بمقتضي

الكتاب وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 3.

(2) يدل علي المدعي ما يدل من النصوص الدالة علي من تزوج بذات عدة و دخل بها منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها اربعة أشهر و عشرا فقال:

ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت ما بقي عليها من الاول و استقبلت عدة اخري من الاخر ثلاثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب 4 فان المستفاد من هذه النصوص انه تجب العدة لوطئ الشبهة و تكون عدتها عدة الطلاق.

(3) لاحظ ما رواه ابو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها الي أن قال: قال: و تعتد منه عدة المطلقة

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3 و 4

(2) (3) الطلاق/ 4

(3) (4) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 441

أو بانفساخ لارتداد (1) أو رضاع أو غيره (2) نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة (3) اما اذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة (4) و كذلك الامة علي الاحوط (5).

______________________________

ان كان دخل بها، و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها «1».

(1) ادعي عليه عدم الخلاف و عن الرياض: ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة و يؤيد المدعي ما رواه الحضرمي:

ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة «2».

(2) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء «3» و مثله غيره فان هذه الطائفة من النصوص تدل باطلاقها علي أن العدة في النساء كذلك و لا بد في الخروج عن الكلية من دليل.

(3) لاحظ ما رواه الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلي اللّه عليه و آله نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الامام أن يقتله و لا يستتيبه «4».

(4) اذ مع فرض عدم الدخول لا عدة فالسالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ.

(5) قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 6 من مسائل عدة الامة في الطلاق: «اذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة و جهان

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 442

[مسألة 13: لا عدة علي المزني بها من الزنا إن كانت حرة]

(مسألة 13): لا عدة علي المزني بها من الزنا ان كانت حرة و لا استبراء عليها ان كانت امة فيجوز لزوجها أن يطأها (1) و يجوز التزويج بها للزاني و غيره (2).

______________________________

مقتضي الاستصحاب

الثاني مع انه احوط».

و لا اشكال في ان الاحتياط طريق النجاة و أما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و يمكن أن يقال: ان مقتضي اطلاق بعض النصوص التسوية في العدة عن الوطء شبهة بين الحرة و الامة لاحظ ما رواه الحلبي «1» فان مقتضي هذه الرواية عدم الفرق بين المرأة الحبلي المذكور في هذا الرواية بين كونها حرة و أمة و حيث ان هذه المسألة لا تكون مورد الابتلاء في زماننا لا نطيل الكلام فيها و نكتفي بهذا المقدار من البحث فيها و اللّه العالم بحقايق الامور و عليه التوكل و التكلان.

(1) لعدم الحرمة لماء الزاني فيجوز لزوجها أن يطأها و يدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب علي جاريته فسئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك علي ابيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتي يستبرئها للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب اذا كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد «2».

(2) المستفاد من حديث الحلبي حرمة التزويج بالمرأة المعلنة بالزنا الا بعد التوبة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا و لا يتزوج

______________________________

(1) لاحظ ص: 440

(2) الوسائل الباب 55 من ابواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 443

______________________________

الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة «1».

و يستفاد من حديث ابن جرير جواز التمتع بالزانية بلا اشتراط بالتوبة قال قلت:

لأبي عبد اللّه عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحل أن أ تزوجها متعة قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة قال: ثم أصغي الي بعض مواليه فاسر اليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك فقال: انما قال لي و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي ء انما يخرجها من حرام الي حلال «2».

و النسبة بين الحديثين عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حديث الحلبي التزويج الدائم بالزانية المعلنة فانه لا يعارضه حديث ابن جرير كما انه ما به الافتراق من ناحية حديث ابن جرير المتمتع بالزانية غير المعلة فانه لا يعارضه حديث الحلبي و يتعارضان في التزويج متعة بالزانية غير المعلنة و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب و ان أبيت عن الترجيح بالكتاب و قلت: ان المستفاد من الكتاب العقد الدائم قلت كيف لا يكون الكتاب متعرضا لجواز المتعة و الحال ان مقتضي بعض النصوص ان المتعة نزلت في القرآن لاحظ ما رواه أبو بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ «3».

و لاحظ ما رواه زرارة قال جاء عبد اللّه بن عمر الليثي الي أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أحلها اللّه في كتابه و علي سنة نبيه، فهي حلال الي يوم القيمة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهي عنها؟

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:

1

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب المتعة الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 444

لكن الاحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني الا بعد استبرائها بحيضة (1).

______________________________

فقال: و ان كان فعل فقال: فاني اعيذك باللّه من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر فقال له:

فانت علي قول صاحبك و أنا علي قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فهلم الا عنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و ان الباطل ما قال صاحبك «1».

و علي فرض الإغماض يكون الترجيح بالمخالفة مع العامة أيضا مع دليل الجواز و ان ابيت عن هذا أيضا قلت غاية ما في الباب التساقط بعد التعارض فتصل النوبة الي الاخذ باطلاق دليل جواز التمتع و استحبابه فالنتيجة انه يجوز التزويج متعة علي الاطلاق و أما النكاح الدائم فيجوز مع التوبة لكن في المقام اشكال و هو ان استفادة الجواز متعة مع الاعلان عن حديث ابن جرير يتوقف علي حجية قول بعض الموالي الذي قال «انما قال: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي ء» و اعتبار قوله لا دليل عليه فالنتيجة: انه لا يجوز تزويج المعلنة الا بعد التوبة و اللّه العالم.

(1) لاحظ ما رواه ابن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك: قال: نعم اذا هو اجتنبها حتي تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و انما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف علي توبتها «2».

فان المستفاد من هذه الرواية عدم جواز تزويج الزاني بالزانية الا بعد

استبراء رحمها لكن بعد وقوفه علي توبتها و يدل علي شرطية التوبة ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 445

[مسألة 14: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة]

(مسألة 14): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة (1) و في جواز سائر الاستمتاعات له اشكال (2).

______________________________

قال: ان آنس منها رشدا فنعم و الا فليراودها علي الحرام فان تابعته فهي عليه حرام و ان أبت فليتزوجها «1» لكن الظاهر ان هذا التفصيل بهذا النحو لا ينطبق عليه كلماتهم رضوان اللّه عليهم و اللّه العالم.

(1) لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا علي رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فاكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد علي الأخير و الاول أملك بها و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتي تنقضي عدتها «2» فان المستفاد من الحديث عدم جواز القرب ما دامت في العدة.

(2) بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم القرب علي نحو الاطلاق فيشمل جميع الاستمتاعات و الانصاف ان انعقاد الاطلاق بهذا النحو محل الاشكال و الكلام بل لا يبعد أن يكون المتبادر من اللفظ عرفا القرب الخاص المعهود في الاذهان و العرف ببابك و العجب من سيدنا الاستاد انه استشكل في بقية الاستمتاعات بهذا التقريب و مع ذلك جوز النظر اليها اذا لم يكن مقرونا مع

اللذة بدعوي انه لا دليل علي حرمة النظر بل يدل علي جوازه دليل جواز النظر الي الزوجة و هذا جمع بين المتناقضين اذ المستفاد من الرواية ان كان المنع عن القرب بتمام معني الكلمة كما في عبارة التقرير فلا يجوز النظر علي الاطلاق.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 446

و الظاهر انه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية (1).

______________________________

و بعبارة اخري: الحديث يخصص تلك الادلة بتمامها و ان كان المستفاد منه خصوص القرب الكذائي فبقية الامور جائزة بلا تقييد و تخصيص نعم في المقام حديث آخر رواه أبو بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في شاهدين شهدا علي امرأة بأن زوجها طلقها او مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال:

يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاول «1».

و الانصاف ان المستفاد من هذا الحديث أنها تجتنب عن الزوج ايام العدة و بعبارة اخري يستفاد منه انه بالحادث المفروض صارت حيلولة بين الزوجين لا تزول الا بالعدة الا أن يقال المذكور في الرواية لفظ (واو) و هي لا تدل علي الترتيب فالمرجع حديث ابن مسلم فلاحظ.

(1) لجملة من النصوص الدالة علي عدم جواز تزويج المعتدة منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام بلغنا عن ابيك ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا اذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و يعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا «2».

مضافا الي الآيات الدالة علي عدم جواز تزويج المعتدة و هو قوله تعالي يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ

إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ «3» و قوله وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «4»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 10

(3) الطلاق/ 1

(4) البقرة/ 234

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 447

[مسألة 15: مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا]

(مسألة 15): مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج (1) او غائبا (2).

______________________________

و قوله وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ «1» وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «2» بتقريب ان المستفاد من هذه الآيات ان التزويج في العدة لا يجوز.

(1) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- مضافا الي أنه مقتضي القاعدة الاولية فان الظاهر من الادلة ان العدة متصلة بسببها ففي كل زمان تحقق الطلاق يكون اول زمان العدة و لصدق التربص المأمور به في دليلها.

(2) قال في الجواهر في هذا المقام: «عند المشهور بين الاصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه» الخ و يستفاد المدعي من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فاذا مضي ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: ان قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و ان لم تحفظ في أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها 4 فان

المستفاد من هذه الروايات ان زمان عدة الغائب عنها زوجها يشرع من حين تحقق الطلاق.

______________________________

(1) البقرة/ 232

(2) البقرة/ 228

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 26 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 448

و مبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها (1) و في الغائب (2).

______________________________

(1) و هذا مشهور عند القوم و القاعدة الأولية تقتضي ذلك بالتقريب المتقدم و ان شئت قلت: لو لا الدليل الخارجي تحسب العدة من حين تحقق سببها و هذا ظاهر واضح.

(2) قال في الجواهر: «علي المشهور أيضا بل عن الناصريات الانفاق عليه بل عن السرائر و التحرير نفي الخلاف فيه» الخ و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته «1».

و منها: ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها اذا توفي قال: المتوفي عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه 2.

و منها: ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

المتوفي عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة او سنتين 4.

و منها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده الي قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: و المطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها و المتوفي عنها تعتد من يوم يبلغها

الخبر 5 فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة من مات عنها

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 1 و 3

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 4 و 8

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 449

______________________________

زوجها من حين وصول الخبر اليها.

و يستفاد من جملة من النصوص خلاف ما يستفاد من هذه الطائفة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال: فقال: ان كانت حبلي فأجلها أن تضع حملها و ان كانت ليست بحبلي فقد مضت عدتها اذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا و كذا و ان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعته «1» و هذه الرواية محل الاشكال من حيث السند فان الراوي عن الحلبي عبد اللّه علي ما في التهذيب.

و منها: ما رواه ابو البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفي عنها زوجها اذا بلغها ذلك و قد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام: اذا لم يبلغها ذلك حتي تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من احبت «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها: ما رواه حسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم الا بعد سنة و المتوفي عنها زوجها و لا تعلم بموته الا بعد سنة قال:

ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و الا تعتدان «3».

قال في الوسائل: «و يحتمل الحمل علي التقية» و لكن لا يبعد أن يكون الترجيح معه بموافقة

الكتاب حيث ان المستفاد منه بحسب الظهور العرفي ان مبدأ العدة من حين الموت فلا تصل النوبة الي ملاحظة الترجيح بمخالفة القوم.

و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10 و تهذيب الاحكام ج 8 ص 164 حديث: 170

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 450

و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة (1) بل لا يبعد

______________________________

المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال: ان كان مسيرة ايام فمن يوم يموت زوجها تعتد و ان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له «1»

و المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين البعيد و القريب و عن الحدائق حمله علي البلاد المتسعة و معلوم انه خلاف الظاهر و قال صاحب الجواهر: «ان هذه الرواية لا تقاوم تلك النصوص» الخ و الظاهر ان ما هو المشهور عندهم متسالم عليه و لولاه لكان مقتضي القاعدة تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية فلاحظ.

(1) قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته: «الأقوي ان المدار علي الاطلاع بالموت و عدمه و أن التعبير بالغائب منزل علي الغالب خصوصا بملاحظة التعليل بالحداد مع انه يمكن تنزيل كلامهم أيضا علي الغائب» انتهي كلامه رفع مقامه.

و الانصاف ان رفع اليد عن ظواهر النصوص و التصرف في ظواهرها مشكل فان الأحكام التعبدية لا مجال للتصرف فيها و أما التعليل بالحداد فقد مر انه ليس شرطا في العدة بل واجب ظرفه زمان العدة فالنتيجة انه لا وجه لإلحاق المحبوس و امثاله بالغائب فضلا عن الحاضر الذي لم يبلغها

خبر وفاته الا بعد مدة و لكن مقتضي بعض النصوص ان العدة من زمان وصول خبر الوفاة اليها لاحظ حديث ابن أبي نصر «2» و حديث زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في المرأة اذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها انما تريد أن تحد له «3» فان مقتضي اطلاقهما عموم الحكم حتي بالنسبة الي الحاضر في البلد و أما كون الحداد ليس شرطا في العدة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) لاحظ ص: 448

(3) الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 451

ذلك في الحاضر اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة (1) و في عموم الحكم للامة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشكال (2) و كذا الاشكال في عمومه للصغيرة و المجنونة (3) و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان اظهرهما ذلك (4) و مبدء عدة الفسخ من

______________________________

فلا ينافي ان جعل العدة من الزمان الخاص بلحاظه فلا تغفل.

(1) قد ظهر الوجه لما أفاده فان بعض النصوص كما تقدم مطلق و اللّه العالم.

(2) التعليل المذكور في النصوص يقتضي اختصاص الحكم بالحرة و أما الامة فحيث لا حداد عليها تكون عدتها من حين الوفاة علي ما هو مقتضي القاعدة الاولية.

(3) اذ يشكل شمول الدليل لهما بل لا يبعد أن يقال ان الدليل منصرف عنهما فلاحظ.

(4) الانصاف ان الجزم بهذا الاشتراط مشكل فان مقتضي اطلاق البلوغ يقتضي التعميم الا أن يقال: الميزان بلوغ الوفاة لا خبرها لاحظ حديث ابن مسلم «1» فان الموضوع المأخوذ في الخبر بلوغها وفاته فما دام لا يكون الخبر حجة لا يصدق الموضوع.

و اما خبر الكناني عن أبي عبد

اللّه عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أو لم تقم «2»، فلا يعتد به لضعف سنده فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته و أما خبر احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة: ان قامت البينة أنه طلقها عند

______________________________

(1) لاحظ ص: 448

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 452

حينه (1) و كذا مبدء عدة وطؤ الشبهة فانه من حينه لا من حين زوال الشبهة علي الاظهر (2).

[مسألة 16: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة علي زوجها]

(مسألة 16): المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية لا تستحق نفقة علي زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير اذنه (3) و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة (4).

______________________________

كذا و كذا و كانت عدتها فقد انقضت فقد بانت و المتوفي عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له «1»، الدال علي ان الميزان بلوغ الخبر فالظاهر انه من باب الطريقية فيكون مشروطا بالحجية فلا تنافي بين هذا الخبر و خبر ان مسلم المتقدم ذكره فما إفادة في المتن من الاشتراط تام.

(1) فانه علي مقتضي القاعدة الاولية اذ لو لا الدليل الخارجي تكون العدة متصلة بسببها و اللّه العالم.

(2) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ.

(3) كما هو مقتضي القاعدة الاولية فان الزوجة بالطلاق تبين عن زوجها و لا مقتضي لترتيب أحكام الزوجية عليها مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن شي ء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت

منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها الخ «2» فان المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين الطلاق الرجعي و البائن.

(4) المشهور عندهم ان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 20 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 453

فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن و يجوز لها (1) بل يستحب

______________________________

و استفادوا المدعي من جملة من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز و جل يقول: «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها «2».

فانها تدل علي جواز زينتها له لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا و بعبارة اخري:

تدل علي بقاء الزوجية ما دامت في العدة.

و يدل علي المدعي ما يدل علي التفصيل بين الرجعي و البائن ببقاء العصمة بينهما في الاول و عدمها في الثاني لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة «3».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج باختها قال: فقال اذا

برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها 4.

(1) كما نص به في حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

المطلقة تشوقت لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها 5 و هذا الخبر

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 48 من ابواب العدد الحديث: 1 و 2

(4) (5) الكافي ج 6 ص 91 حديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 454

اظهار زينتها له (1) و تجب عليه نفقتها (2) و تجب عليها اطاعته (3) و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه علي ما مر (4) و يتوارثان اذا مات أحدهما في أثناء العدة (5) و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق الي بيت

______________________________

ضعيف بسهل لكن يمكن أن يستفاد المدعي من مجموع النصوص الواردة في المقام فان المستفاد منها ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فلاحظ.

(1) و قد أشير الي تلك النصوص قريبا لاحظ ما رواه أبو بصير «1».

(2) لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت ابا الحسن موسي عليه السلام عن شي ء من الطلاق الي أن قال و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتي يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتها «2».

(3) اذ بعد فرض بقاء الزوجية تترتب عليها احكامها منها وجوب الاطاعة لاحظ حديثي أبي بصير و زرارة «3» فان المستفاد من النص بقاء العصمة بينهما فيترتب عليها ما يترتب علي الزوجية فيجب اطاعته عليها كما كانت كذلك قبل الطلاق فلاحظ و يدل علي المدعي أيضا ما رواه معاوية بن

عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها «4».

(4) و قد مر شرح كلام الماتن.

(5) لاحظ ما رواه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها و هي في عدتها قال: ترثه و ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 453

(2) الوسائل الباب 20 من ابواب العدد الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 453

(4) الوسائل الباب 22 من ابواب العدد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 455

آخر (1) الا ان تأتي بفاحشة مبينة (2).

______________________________

توفيت و هي في عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر «1» و غيره المذكور في الباب المشار اليه.

(1) بصراحة الاية لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ «2» مضافا الي النص لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن شي ء من الطلاق الي أن قال: قلت: أ ليس اللّه عز و جل يقول: لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ قال: فقال: انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتي تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها «3».

و يضاف الي ذلك ما أفاده في الجواهر في هذا المقام بقوله: «بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه».

(2) لاحظ الاية الشريفة وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ «4» ثم انه وقع الكلام بينهم في أنه ما المراد من الفاحشة المذكورة في الاية الشريفة و قد وردت جملة من الأحاديث في تفسيرها منها ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه

عن بعض اصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالي «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: أذاها لأهل زوجها و سوء خلقها «5».

و منها: ما رواه محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»

______________________________

(1) الوسائل الباب 36 من ابواب العدد الحديث: 2

(2) الطلاق/ 1

(3) الوسائل الباب 20 من ابواب العدد الحديث: 1

(4) الطلاق/ 1

(5) الوسائل الباب 23 من ابواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 456

______________________________

قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل «1».

و منها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عن قول اللّه عز و جل «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: الا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد 2.

و منها: ما رواه سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له:

أخبرني عن الفاحشة المبينة الذي اذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته قال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة اذا زنت و اقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد و إذا اسحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي و من قد أمر اللّه عز و جل برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه 3.

و منها: ما رواه

الفضل بن الحسن الطبرسي في قوله تعالي لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال قيل هي البذاء علي أهلها فيحل لهم اخراجها و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام 4.

و منها: ما رواه الطبرسي أيضا قال: و روي علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي اهل زوجها و تسبهم 5.

و هذه الأحاديث كلها ضعيفة سندا و قال في مجمع البحرين في مادة فحش «قال في النهاية: قد تكرر ذكر الفحش و الفاحشة و الفواحش و هو كلما يشتد قبحه من الذنوب و المعاصي».

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 23 من ابواب العدد الحديث: 2 و 3

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 4

(3) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 5 و 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 457

كما اذا كانت بذيئة اللسان (1) او أنها تتردد علي الاجانب أو انهم يترددون عليها (2) و لو اضطرت الي الخروج بغير اذن زوجها فالاحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر (3) اذا تأدت الضرورة بذلك (4).

______________________________

(1) لا يبعد صدق العنوان علي ما ذكر.

(2) هل التردد بمجرده يكون مصداقا للفاحشة؟ و اللّه العالم و علي الجملة لا بد من صدق هذا العنوان المأخوذ في الاية الشريفة موضوعا للحكم فلاحظ.

(3) لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال:

في بيتها لا تخرج و ان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتي تنقضي عدتها «1».

(4) لاحظ مكاتبة الصفار انه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها

و لم يجر عليها النفقة للعدة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع عليه السلام لا بأس بذلك اذا علم اللّه الصحة منها «2» فان المستفاد من هذه المكاتبة جواز الخروج عند الضرورة علي الاطلاق و المستفاد من حديث سماعة جواز الخروج بعد انتصاف الليل و العود قبل الفجر بلا قيد الضرورة و الجمع بين الحديثين يقتضي أن يقال:

يجوز الخروج عند الضرورة و في فرض عدم الضرورة يجوز في الوقت الخاص بقي شي ء: و هو ان مفهوم النهار غير واضح و لا يبعد أن يكون لفظ النهار اسما لما بين طلوع الشمس و غروبها و عليه يكون المراد من لفظ النهار الواقع في خبر سماعة ما بين طلوع الشمس و غروبها فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب العدد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 55 من ابواب العدد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 458

[مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني]

(مسألة 17): اذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف (1) و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه و جهان اقواهما الثاني (2).

______________________________

(1) بتقريب ان الرجوع ارجاع للزوجية السابقة فيترتب عليه احكامها و من أحكامه أنه لو طلقها تجب عليها العدة فلا مجال لأن يقال انه يصدق عليها عنوان المطلقة من غير دخول فيجوز لها التزويج بلا عدة اذ لا عدة علي غير المدخول بها.

(2) ذهب الي كل من الوجهين طائفة من الاصحاب و تقريب

الاستدلال علي عدم وجوب العدة أنه يصدق عليها انها مطلقة و الحال أنها غير مدخول بها فيشمله قوله تعالي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا «1» فان مقتضي الاية الشريفة ان الطلاق لو تحقق قبل المسيس لا تجب العدة علي المطلقة كما انه يشمله النص و هو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت و تبينها تطليقة واحدة و ان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض «2» و مثله في المفاد غيره.

فان المستفاد من عدة نصوص ان الميزان في وجوب العدة الدخول و مع عدمه لا تجب العدة.

ان قلت ان علة العدة وجبت بالنكاح الاول المفروض فيه الدخول و أيضا فرض

______________________________

(1) الاحزاب/ 49

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب العدد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 459

______________________________

أنها طلقت بعد الدخول و العدة تجب لغير الزوج فما دام بقاء العدة لا يجوز لها التزويج لغير المطلق و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق وجوب العدة و لو مع النكاح الجديد المفروض فيه عدم الدخول و بتقريب آخر لا مزاحمة بين المقتضي و ما لا اقتضاء له فان الطلاق السابق يقتضي وجوب العدة و الطلاق الثاني لا يقتضي العدة و لا تنافي بينهما و لا تزاحم قلت: المستفاد من الادلة التقابل بين المزوجة و المعتدة و عليه لا يصدق عليها بعد التزويج الثاني أنها معتدة بل يصدق عليها المزوجة.

و ان شئت قلت: ان النكاح الثاني أبطل عنوان العدة و ان أبيت عن هذا التقريب يمكن تقريب المدعي

بوجه آخر و هو ان دليل وجوب العدة يعارض دليل عدم وجوبها فان مقتضي قوله تعالي «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ» وجوب العدة و لو مع تحقق نكاح جديد بعد تحقق الدخول المتعقب بالطلاق و مقتضي قوله تعالي في سورة الأحزاب عدم وجوبها و لو مع نكاح سابق فرض فيه الدخول المتعقب بالطلاق و بعد تعارض الدليلين و تساقطهما تصل النوبة الي الأخذ بدليل جواز النكاح.

لا يقال دليل عدم وجوب العدة لا يقتضي عدم وجوبها بالنسبة الي الطلاق السابق كما سبق فانه يقال: عدم اقتضائه للعدم بالنسبة الي الطلاق السابق و أما بالنسبة الي الطلاق اللاحق فيقتضي العدم و هذا البيان بعينه يجري في النصوص فان مقتضي ما دل من النصوص من ان الدخول يقتضي العدة باطلاقها يشمل المقام كما ان النصوص الدالة علي أن الدخول اذا لم يتحقق لا تجب العدة كذلك و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة الي الأخذ بالأدلة الأولية الدالة علي جواز النكاح.

هذا علي القول بان مقتضي التعارض بالعموم من وجه التساقط و اما اذا قلنا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 460

و لكنه لا يجب عليها استئناف العدة بل اللازم اكمال عدتها من الطلاق الاول (1) و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول (2).

______________________________

بان مقتضاه اجراء قانون باب التعارض كما هو الحق عندنا فنقول الترجيح مع دليل الجواز لكونه مخالفا مع العامة علي ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف قال في مسئلة 16: «اذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها و به قال داود فلها أن تزوج في الحال و قال

جميع الفقهاء عليها العدة» «1» انتهي موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.

و لكن قد ذكرنا اخيرا ان المرجح منحصر في الأحدثية و لا دليل معتبر علي الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة و حيث انه لا مرجح من حيث الأحدثية تسقط الروايات باجمعها بالتعارض و تصل النوبة الي الأخذ باطلاق الكتاب بل بعمومه و هو قوله تعالي فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ الي بقية الاطلاقات و العمومات في الكتاب و السنة الدالة علي التزويج فلاحظ و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المقام.

(1) لعدم ما يقتضي الوجوب فان العدة للطلاق الاول لا الثاني.

(2) تقريب الاستدلال هو التقريب و الاشكال و الجواب كذلك غاية الأمر لا موضوع للتعارض المذكور في الكتاب و يختص بالسنة فان مقتضي جملة من النصوص انه لو تحقق الدخول تجب العدة و مع عدمه لا تجب منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقي الختان وجب المهر و العدة «2»

فان مقتضي منطوق هذه الرواية ثبوت العدة بالدخول كما ان مقتضي مفهومها

______________________________

(1) الخلاف ج 2 ص 307

(2) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 461

[مسألة 18: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض]

(مسألة 18): اذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها الي اطهار ثلاثة اخري فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة (1) و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة (2).

______________________________

عدمها مع عدم الدخول فلو قلنا: بعد

التزويج اللاحق تبطل العدة الواجبة بالدخول في التزويج السابق فهو و ان لم نقل بذلك نقول: مقتضي التعارض بين دليل الوجوب بالدخول و دليل عدم وجوبها مع عدم الدخول التساقط فتصل النوبة الي اطلاق دليل الجواز و استحباب المتعة.

و بعبارة واضحة: ان صدر الحديث و هو المنطوق في الشرطية يقتضي العدة و ذيله و هو المفهوم يقتضي عدمها فتسقط الرواية في مورد التعارض فلاحظ.

(1) و وجه عدم الاحتساب عدم تحقق الطهر فان العدة تحقق بثلاثة أطهار و المفروض في المقام عدم تخلل طهر بين الطلاق و الحيض فلا موضوع للاحتساب

(2) لجملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قلت له: أصلحك اللّه رجل طلق امرأته علي طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قلت له أصلحك اللّه ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا «1» الي غيره مما ورد في باب 15 من ابواب العدد من الوسائل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 462

[مسألة 19): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض]

(مسألة 19): اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في اول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العده و كانت عدتها الشهور لا الاطهار (1) و اذا كانت تحيض في كل

______________________________

(1) بلا خلاف اجده فيه بل في كشف اللثام اتفاقا كما في الخلاف و السرائر هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في

المرأة يطلقها زوجها و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة «1».

و ما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر، و المستحاضة التي لم تبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر 2.

و ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا تري فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها. 3

ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه و ان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض قال ابن أبي عمير: قال جميل: و تفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث: 2 و 1

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 463

ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور (1) و اذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقلّ من ثلاثة أشهر مرة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من

الشهور و الاطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها و ان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدتها أيضا (2). نعم اذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع علي خلاف عادتها و جهل سببه و انه حمل او سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلقها فان لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة (3).

______________________________

مرت ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض علي هذا الوجه و لا تعتد بالشهور و ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت «1».

(1) لعموم دليل وجوب الاعتداد بثلاثة قروء كقوله تعالي وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ «2».

(2) لاحظ ما رواه زرارة «3» و مثلها غيره الوارد في الباب المشار اليه فلاحظ.

(3) لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث عبد الرحمن قال سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) البقرة/ 228

(3) لاحظ ص: 462

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 464

[مسألة 20: إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين]

(مسألة 20): اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس اكملت العدة بشهرين (1).

______________________________

و يؤيد المدعي جملة من النصوص الواردة في هذا الباب منها ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت فانها ادعت

الحبل بعد تسعة اشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت:

فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت «1».

و منها: ما رواه محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:

المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت علي زوجها أنها حامل؟ قال هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان: اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل، و اما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر الحديث 2.

و منها: ما رواه محمد بن حكيم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر قال قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا قال: هيهات هيهات الحديث 3.

(1) لاحظ ما رواه ابن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 2 و 4

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 465

[مسألة 21: يختص العدة في وطؤ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا]

(مسألة 21): يختص العدة في وطؤ الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة اما اذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر انه لا عدة له عليها (1).

[مسألة 22: إذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان]

(مسألة 22): اذا طلق بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحدا و من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها او طلقها حائلا ثم وطأها فحملت اولا تتداخل قولان اشهرهما الثاني و اقربهما الاول بل لا يبعد ذلك لو وطأها اجنبي شبهة ثم طلقها زوجها او بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ و كذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك نعم لا ينبغي الاشكال في

______________________________

و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض «1».

لكن الرواية ضعيفة بابن اسحاق شعر نعم لا يبعد أن يتم المدعي بحسب القاعدة بأن يقال: قد ثبتت العدة بالطلاق و حيث ان المفروض انقطاع الدم عنها يقوم كل شهر مقام حيضة فتكون عدتها مركبة من الطهر الواقع فيه الطلاق و شهرين بعد انقطاع الدم و اللّه العالم.

(1) فانه لا حرمة لماء الزاني و الزنا لا عدة له و المفروض تحقق الزنا من طرف الواطئ فلا موضوع للعدة اذ العدة باحترام الواطئ و ان شئت قلت لا دليل علي وجوب العدة في المقام و الأدلة العامة الدالة علي وجوبها بالدخول مخصصة بالزنا و قال صاحب العروة قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 11 من مسائل العدد

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب العدد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 466

التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخري (1).

______________________________

«و أما اذا

كانت من طرفها خاصة ففيه قولان أقواهما الوجوب ثم ظاهرهم الاتفاق علي كونها مثل عدة الطلاق» انتهي و لم يظهر لي وجه لوجوبها اذا كانت الشبهة من طرفها خاصة و اللّه العالم.

(1) في هذه المسألة فروع الفرع الأول: أن يكون الواطئ واحدا و تكون العدتان من جنس واحد كما لو طلق الحامل ثم وطأها شبهة فان الظاهر تداخل العدتين في المقام فان التداخل علي القاعدة في المقام و توضيح المدعي ان كل مورد تكون النسبة بين الموضوعين عموم من وجه يكون التداخل علي القاعدة مثلا لو قال المولي في دليل: اكرم العالم و في دليل آخر اكرم هاشميا فاذا أكرم المكلف عالما هاشميا امتثل كلا التكليفين اذ انطباق المأمور به علي المأتي به قهري و الأجزاء عقلي و المقام كذلك اذ مقتضي دليل وجوب العدة كما تقدم اتصالها بسببها فلازمه التداخل.

و بعبارة واضحة: لو لا قيام دليل خارجي علي عدم الاكتفاء تكون القاعدة الأولية مقتضية للتداخل و لا فرق في هذا التقريب بين اتحاد جنس العدة و اختلافه.

و يمكن اثبات المدعي بتقريب آخر: و هو ان التداخل الذي قد حقق في محله كونه خلاف القاعدة يختص بمورد يكون قابلا كما لو وجبت الأغسال المتعددة فنقول: لو لا الدليل الخارجي لا نلتزم بالتداخل لأنه خلاف القاعدة و أما في المقام فلا مناص عن الالتزام بالتداخل اذا الزمان الواحد لا تعدد فيه هذا من ناحية و من ناحية اخري ظاهر الأدلة اتصال مبدأ العدة بسببها فلاحظ.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 466

الفرع الثاني: انه لو وطئها اجنبي شبهة ثم

طلقها زوجها أو بالعكس فلا يبعد القول بالتداخل بالتقريب المتقدم هذا بحسب القاعدة الأولية و اما من حيث النص

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 467

______________________________

الخاص فطائفة منها تدل علي عدم التداخل لاحظ ما رواه الحلبي «1» و طائفة اخري تدل علي التداخل منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا «2» فيقع التعارض و الترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها مع الكتاب فان مقتضي قوله تعالي «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ» هو التداخل بتقريب ان مقتضي اطلاق ظهور الاية كون التربص متصلا بالطلاق و مقتضي اطلاق التربص عدم الفرق بين الموارد و بعبارة اخري لم يفصل في الاية بين سبق عدة اخري و عدمه فلازم الاطلاق التداخل في بعض الموارد و اذا ثبت التداخل بالنسبة الي شخصين يثبت بالنسبة الي شخص واحد بالاولوية هذا علي القول بالترجيح بالكتاب و أما علي القول بعدم الترجيح بالكتاب و بمخالفة العامة كما اخترناه أخيرا يكون الترجيح مع ما يدل علي عدم التداخل لاحظ ما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن امرأة توفي زوجها و هي حامل فوضعت و تزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا ما حالها قال ان كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخري من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا و ان تزوجت من غيره و لم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفي عنها و هو خاطب: من الخطاب «3» فان الحديث مروي عن موسي بن جعفر عليه السلام.

و لقائل أن يقول: ان مقتضي القاعدة

تقييد ما يدل علي التداخل بما يدل علي عدمه فان الدال علي عدم التداخل مخصوص بالمرأة المتوفي عنها زوجها و ما يدل علي التداخل مطلق و مقتضي قانون تقييد المطلق بالمقيد هو التقييد الا أن يكون

______________________________

(1) لاحظ ص: 440

(2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 468

[مسألة 23: إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته علي فم الفرج اعتدت عدة الحامل]

(مسألة 23): اذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا باراقته علي فم الفرج اعتدت عدة الحامل (1) و كان له الرجوع

______________________________

خلاف الاجماع و التسالم فلا يترك الاحتياط كما في المتن.

الفرع الثالث: أنه اذا وطئها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك فالحكم هو التداخل لا طلاق الدليل فان الظاهر من دليل وجوب العدة اتصالها بالسبب فتكون النتيجة التداخل.

الفرع الرابع: انه لا ينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخري قال في الجواهر «نعم لو تعدد الوطء من المشتبه اجتزئ بعدة كاملة للأخير لكون الموجب لها حقيقة هو الوطء» «1».

و فيه: اولا النقض بما لو وطأ رجل شبهة ثم وطأها رجل آخر كذلك فان الموجب للعدة هو الوطء و ثانيا يرد عليه بأن التداخل في الأسباب علي خلاف القاعدة فلا وجه لهذا التفصيل الا أن يقال ان التداخل في المقام كما ذكرنا علي طبق القاعدة.

(1) يستفاد من بعض النصوص ان دخول المني المحترم في الفرج يوجب العدة لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل اليها حتي طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء قيل له: فان كان واقعها

في الفرج و لم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة «2» هذا من ناحية و من ناحية اخري عدة الحامل وضع حملها فتجب في المقام العدة أي عدة الحامل.

______________________________

(1) الجواهر ج 32 ص 380

(2) الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 469

فيها (1).

[فصل في الخلع و المباراة]

اشارة

فصل في الخلع و المباراة (2 و هما نوعان من الطلاق علي الاقوي (3) فاذا انضم الي احدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتي تنكح زوجا غيره (4).

______________________________

(1) لجواز الرجوع ايام العدة فلاحظ.

(2) قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين في مادة خلع «الخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته علي عوض تبذله له و فائدته ابطال الزوجية الا بعقد جديد و هو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر و اذا فعلا فكأن كل واحد نزع لباسه عنه و اختلعت المرأة اذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض» و قال أيضا في مادة برأ: «و المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت في شي ء فانا أملك ببضعك».

(3) و لا يكونان فسخا و نسب الي بعض العامة ان الخلع فسخ- علي ما في الجواهر- و كيف كان المشهور عندهم ان الخلع طلاق بل ادعي عليه الاجماع و المباراة كالخلع في الأحكام الا في بعض الامور و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب «1».

(4) كما نص به في حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها

حل له ما أخذ منها و كانت عنده علي تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال: يكون الكلام من عندها و قال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 470

[مسألة 1: يقع الخلع بقوله: أنت طالق علي كذا و فلانة طالق علي كذا]

(مسألة 1): يقع الخلع بقوله: انت طالق علي كذا و فلانة طالق علي كذا (1) و بقوله: خلعتك علي كذا او انت مختلعة علي كذا او فلانة مختلعة علي كذا بالفتح فيهما (2) و في الكسر اشكال (3) و ان لم يلحق بقوله: أنت طالق او هي طالق (4).

______________________________

الا للعدة «1».

(1) كما يستفاد من قوله تعالي الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ «2» فان المستفاد من الاية الشريفة انه يتحقق الخلع بالطلاق مع العوض و صفوة القول: ان الخلع قسم من الطلاق فيقع بصيغة الطلاق كما ان السلف قسم من البيع و يقع صحيحا و ان وقع بلفظ البيع.

(2) قال في الجواهر: «و اللفظ الصريح فيه أن يقول خلعتك علي كذا او فلانة مختلعة علي كذا بلا خلاف اجده في المقام» الخ و الحق جواز إنشاء الخلع بكل لفظ يفيد معني الخلع عرفا لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

عدة المختلعة عدة المطلقة، و خلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقا «3».

فان مقتضي هذا الحديث تحقق الخلع بأية هيئته و بأي نحو يفيد إنشاء الخلع

(3) الظاهر ان وجه الاشكال ان المختلع بالكسر هو الزوج الذي يختلع الزوجة فهي مختلعة بالفتح.

(4) قد وقع الخلاف بينهم في كفاية لفظ الخلع عن الطلاق و ذهب الي كل من الطرفين جملة من الأساطين و الظاهر ان ما أفاده في

المتن تام لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة الحديث: 2

(2) البقرة/ 229

(3) الوسائل الباب 3 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 469

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 471

______________________________

عليه السلام في حديث قال: فاذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب «1»

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟ قال: و لم يطلقها و قد كفاه الخلع؟ و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا 2.

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه و ان شاءت أن يرد اليها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتي يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك اذا خلع فقلت: تبين منه؟ قال:

نعم 3.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتي تقول: لا اطيع لك أمرا (الي أن قال) و لا يكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا 4.

و منها: ما رواه البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان

يقول في المختلعة: أنها تطليقة واحدة 5 فان مقتضي ظهور هذه النصوص بل مقتضي صراحة بعضها كفاية إنشاء الطلاق بلفظ الخلع و لا مجال للترديد.

و اما حديثا موسي بن بكر الظاهر ان في خلاف المقصود احدهما ما عن العبد

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 3 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 3 و 8

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 9

(3) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 10 و 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 472

و ان كان الاحوط الحاقه به (1) و لا يقع بالتقابل بين الزوجين (2).

[مسألة 2: يشترط في الخلع الفدية]

(مسألة 2): يشترط في الخلع الفدية (3) و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه (4) و أن تكون معلومة قدرا و وصفا و لو في الجملة (5).

______________________________

الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة «1» و ثانيهما ما رواه عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة 2، فضعيفان سندا مضافا الي أن الترجيح مع تلك الروايات الدالة علي الجواز فلاحظ.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) لعدم الدليل عليه.

(3) بلا اشكال و لا كلام و بعبارة اخري قوام الخلع بالفدية كتابا و سنة و فتوي.

(4) قال في الجواهر: «و كيف كان فقد ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا ان كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع و مقتضاه ان كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتي يتم ضابطا» الخ.

و يؤيد المدعي بل يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة

يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق او أكثر و انما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم بما لا يحل لها 3.

(5) الظاهر كما يظهر من كلام الجواهر في المقام انه لا دليل عليه فان تم المدعي بالإجماع و الا فالحكم مبني علي الاحتياط.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 1 و 5

(2) (3) الوسائل الباب 4 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 473

و ان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع اكراهها علي بذلها (1) سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره (2) و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقلّ منه و مساوية له (3) و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج (4).

______________________________

(1) بلا خلاف و لا اشكال ضرورة كونه ظلما محرما- هكذا في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي بعدم الدليل علي جوازها مع الاكراه بل مقتضي حديث رفع الاكراه بطلانها فلاحظ.

(2) فان الميزان في البطلان الاكراه و لو من غير الزوج.

(3) كما نص به في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة «1».

(4) عن الجواهر انه لا خلاف فيه و لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا و غير مفسرا حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة «2».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من

المختلعة حتي تتكلم بهذا الكلام كله فقال: اذا قالت: لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد «3».

و علي الجملة لا اشكال في اشتراط الكراهة من الزوجة انما الكلام في أنه هل يشترط بكون الخلع مسبوقا بتكلمها بهذه الكلمات التي قد وردت في هذه النصوص أم يكفي مجرد الكراهة مقتضي الصناعة هو الاشتراط فان المستفاد من

______________________________

(1) لاحظ ص 472

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 474

و الاحوط أن تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرام (1) و عدم كراهة الزوج لها (2) و حضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع (3).

______________________________

هذه النصوص انه لا يتحقق الخلع الا بعد تكلمها بالجملات المذكورة فيها غاية الأمر يكفي تحقق احد الانحاء المذكورة فان مفهوم كل شرطية يقيد بمنطوق الاخر و النتيجة كفاية أحد الانحاء و لكن السيرة جارية علي جريان الخلع بلا تقييد بهذا القيد و الاكتفاء بمجرد الكراهة و هذا هو العمدة في الحكم بالاكتفاء و عدم الاشتراط

و يؤيده ما أفاده في الجواهر بقوله: «بل يقوي في النظر من ذلك كله أن المدار علي الكراهة الا أنها لما كانت لا تعلم غالبا الا بالقول او الفعل» الي أن قال «كما ان كلام المتأخرين مثل المصنف و غيره ظاهر أو صريح في عدم خلاف في المسألة حملا لكلام المتقدمين الذي منه ما سمعته من ابن ادريس علي ارادة تحقق الكراهة منها لا ما فهمه في الرياض من أنه لا بد معها من التعدي في الكلام» الي أن قال: «بل في الحدائق لم يشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغ الي هذا الحد

المستفاد من هذه الأخبار» «1» الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

(1) الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور ان المستفاد من الاية الشريفة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ «2»، تعليق الجواز علي خوف عدم اقامة حدود اللّه و لا اشكال في أنه احوط ان لم نقل بكونه أظهر.

(2) فانه لا خلع في هذه الصورة بل يكون مباراة- كما في الجواهر-.

(3) فانه مضافا الي أنه لا اشكال في المسألة- كما في الجواهر- يمكن الاستدلال علي المدعي بما تدل من النصوص الدالة علي كون الخلع فرد من أفراد الطلاق

______________________________

(1) الجواهر ج 33 ص 43 و 44

(2) البقرة/ 229

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 475

و أن لا يكون معلقا علي شرط مشكوك الحصول بل و لا معلوم الحصول اذا كان مستقبلا (1) فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية (2) و اذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من

______________________________

و بعبارة اخري: منزل منزلته فيشترط ما يشترط في الطلاق لاحظ ما رواه الحلبي «1» و تؤيد المدعي جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا طلاق و لا تخيير و لا مباراة الا علي طهر من غير جماع بشهود «2».

و منها: ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة الا علي طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة الا علي طهر من غير جماع بشهود 4 فان هذه النصوص تدل

بالصراحة علي اشتراطه بحضور الشاهدين فلاحظ.

(1) علي نحو ما تقدم في اشتراط صيغة الطلاق باشتراطها بعدم التعليق فيها فراجع.

(2) كما هو ظاهر فان الكراهة مقومة للخلع و بدونها لا يتحقق و مع عدم تحققه لا يكون موضوع لتحقق الملكية فان الملكية تتوقف علي تحقق سببها و لعل الظاهر من عبارة المتن ان الخلع يكون باطلا و لكن الطلاق يكون صحيحا و الوجه فيه ان المفروض تحقق الطلاق فاذا فرض كونه جامعا للشرائط يصح و بعبارة اخري:

لا وجه للملازمة بين بطلان الخلع و بطلان الطلاق من اصله الا أن يقال: ان الزوج قصد الطلاق الخاص المشروط بشرط مفقود فلا وجه للصحة و ان شئت قلت: ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 470

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 6 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 2 و 4 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 476

اصله (1) و كذا اذا كان معلقا علي شرط (2) نعم اذا كان معلقا علي شرط يقتضيه العقد كما اذا قال: خلعتك ان كنت زوجتي او كارهة صح (3).

[مسألة 3: يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]

(مسألة 3): يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد (4) و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل علي الاقوي فيصح خلعها و يتولي الولي البذل (5) نعم يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا، اما اذا لم تكن مدخولا بها او كانت صغيرة او يائسة

او حاملا او كان الزوج غائبا صح خلعها و ان كانت

______________________________

ما قصده لا يمكنه تحققه.

(1) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

(2) الكلام هو الكلام.

(3) كما مر نظيره في الطلاق فانه لا دليل علي البطلان لا في المقام و لا في باب الطلاق بل مقتضي اطلاق دليل الجواز جوازه و صحته.

(4) كما تقدم في شرط المطلق و التقريب هو التقريب اذ الخلع فرد من الطلاق.

(5) بتقريب ان الكراهة اذا كانت موجودة يصح الخلع لوجود شرطه و هي الكراهة علي الفرض و من ناحية اخري يجوز للولي التصرف في مال الصغير و المجنون اذا كان علي طبق مصلحتهما فيصح.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 477

حائضا او نفساء او كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر علي معرفة حالها بحكم الحاضر و الحاضر الذي لا يقدر علي معرفة حالها بحكم الغائب علي نحو ما تقدم في الطلاق (1).

[مسألة 4: يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا]

(مسألة 4): يجوز للزوجة الرجوع في الفدية (2) كلا (3) او بعضا (4) ما دامت في العدة (5) و اذا رجعت كان للزوج الرجوع بها (6) و اذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتي خرجت عن العدة.

______________________________

(1) و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع.

(2) ادعي عليه عدم الخلاف و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: و ان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرئته فعلت «1».

و منها: ما رواه فضل أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شي ء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك «2».

(3) كما هو ظاهر نصوص الباب.

(4) كما هو المستفاد من حديث أبي العباس «3»

و لكن السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

(5) بلا اشكال اذ بعد انقضاء العدة لا مجال لصيرورة العدة رجعية و الحال ان المستفاد من النصوص انه لو رجعت الي البذل يمكن للزوج الرجوع اليها فلاحظ.

(6) كما صرح به في النصوص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 478

كان رجوعه لغوا و كذا اذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا لكونه طلاقا ثالثا أو كان قد تزوج باختها قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة (1).

______________________________

(1) الذي يختلج ببالي القاصر أن يفصل بأن يقال لا يشترط في جواز الرجوع العلم به و لكن يشترط جواز الرجوع بامكان الرجوع شرعا و لأجل توضيح المدعي نذكر كل واحد من النصوص الواردة في المقام كي نري مقدار دلالتها فمن تلك النصوص ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه و ان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت: فانه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتي يتبعها بطلاق قال: ليس ذلك اذا خلع فقلت: تبين منه؟ قال نعم «1».

فان المستفاد من هذا الحديث أنها لو رجعت تصير امرأته و له الرجوع فيها فمع عدم امكان الرجوع لا يجوز الرجوع في البذل بمقتضي هذه الرواية

و اما اشتراطه بالعلم فلا تدل عليه الرواية.

و منها: ما رواه الفضل «2» و المستفاد من هذه الرواية ان الزوج له حق الرجوع عند رجوعها في البذل فلا موضوع للرجوع في البذل مع عدم امكان الرجوع في الزوجية و أما الاشتراط بالعلم فلا يستفاد من الحديث.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 477

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 479

[مسألة 5: لا توارث بين الزوج و المختلعة لو مات أحدهما في العدة]

(مسألة 5): لا توارث بين الزوج و المختلعة لو مات احدهما في العدة (1) الا اذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة (2).

[مسألة 6: لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع]

(مسألة 6): لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع (3) و لو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع و الرجوع الي البدل و بطلانه قولان اقربهما الثاني (4).

______________________________

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا ابر لك قسما و لأخرجن بغير اذنك و لأوطين فراشك غيرك و لا أغتسل لك من جنابة أو تقول الي أن قال و ان ارتجعت في شي ء مما أعطيتني فانا أملك ببضعك «1».

و المستفاد من هذه الرواية ان الزوج املك بالمرأة عند رجوعها في البذل فلا بد من اشتراط امكان الرجوع و أما العلم فلا يستفاد اشتراطه من الحديث.

(1) لعدم المقتضي للإرث اذ المفروض ان الطلاق بائن فلا مقتضي للإرث مضافا الي النص لاحظ ما رواه الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لا ترث المختلعة و المباراة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و ان مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه «2».

(2) اذ بعد رجوعها فيها تصير العدة رجعية و المعتدة الرجعية زوجة فالتوارث علي القاعدة.

(3) اذ المفروض عدم قابليته للتملك شرعا فيكون الخلع باطلا.

(4) بتقريب ان التبديل لا دليل له فالنتيجة هو البطلان.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 4

مباني منهاج

الصالحين، ج 10، ص: 480

[مسألة 7: إذا خلعها علي خل فبان خمرا بطل البذل]

(مسألة 7): اذا خلعها علي خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا علي الاظهر (1) و لو خالعها علي الف و لم يعين بطل (2).

[مسألة 8: قد عرفت أنه إذا بذلت له علي أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: أنت طالق علي كذا صح خلعها]

(مسألة 8): قد عرفت انه اذا بذلت له علي أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: أنت طالق علي كذا صح خلعها و ان تجرد عن لفظ الخلع (3) أما اذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها (4) و هل يصح طلاقها؟ فيه اشكال و خلاف و الاقرب البطلان (5) الا اذا ملك البذل

______________________________

(1) أما بطلان البذل فواضح اذ الخمر لا حرمة له عند الشارع و أما بطلان الخلع فلأن الخلع متقوم بالفدية و المفروض عدمها و الالتزام بجعل بدل الخمر من الخل بذلك المقدار لا دليل عليه.

و بعبارة اخري: لا مقتضي لجعل البدل للخمر و ان شئت قلت: المفروض ان القصد تعلق بالخمر الذي لا يمكن جعله فدية و أما غيره فلم يتعلق به القصد فالنتيجة فساد البذل و الخلع كليهما كما في المتن و أما الطلاق فلا يبعد أن يلتزم بصحته لكونه مصداقا للطلاق فلا مانع من تحققه فتأمل.

(2) تارة لا تعين للفدية و لا يشار اليها و لو بالعنوان و اخري يشار اليها بعنوان من العناوين بحيث يكون له مطابق في الواقع أما علي الفرض الأول فلا اشكال في البطلان اذ المبهم لا مصداق له فلا مجال للصحة و أمات علي الفرض الثاني فلا مانع عن الصحة و الظاهر انه يشمله اطلاق الأدلة و لقد أجاد صاحب الجواهر قدس سره في المقام حيث جوز و اكتفي بالتعيين الإجمالي علي أي وجه كان و الحق معه قدس سره.

(3) و قد سبق شرح كلام الماتن.

(4) لقوام

الخلع بالكراهة من ناحية المرأة.

(5) الظاهر انه لا مانع من صحة الطلاق اذ لا اشكال في تحقق الطلاق جامعا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 481

بسبب مستقل قد اخذ الطلاق شرطا فيه كما اذا صالحته علي مال و اشترطت عليه أن يطلقها فانه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق (1) و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي (2) حتي اذا اشترطت عليه عدم الرجوع الا انه يحرم عليه مخالفة الشرط (3).

[مسألة 9: الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع]

(مسألة 9): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع (4) نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق (5) و يكون رجعيا او بائنا علي حسب

______________________________

للشرائط غاية الأمر يطلق بداعي تملكه لشي ء و التملك لا يتحقق لعدم تحقق سبب شرعي له و أما الطلاق فالمفروض وقوعه مقارنا مع شرائطه فلا وجه لفساده فالحق صحة الطلاق لتماميته و فساد الفدية لاختلال شرطه.

لكن يمكن أن يقال انه قصد الطلاق الذي يوجب تملكه البذل و المفروض عدم تملكه فلا يكون الطلاق صحيحا لأن الطلاق الذي قصده لم يتحقق و ما لم يقصده لا موجب لتحققه فالحق ما أفاده في المتن من البطلان و بعبارة واضحة:

اذا قصد الطلاق الذي يكون مصداقا للخلع شرعا لا يصح و أما اذا قصد الطلاق بقصد تملك البذل و يتصور انه خلع شرعا يصح الطلاق و يبطل البذل.

(1) لا اشكال في صحة الصلح المزبور لتمامية أركانه و يصح الاشتراط المزبور و يصح الطلاق لكونه جامعا للشرائط.

(2) بلا اشكال اذ المفروض صحة الطلاق و أيضا المفروض عدم كونه خلعيا.

(3) اذ الشرط لا يقتضي الفساد بل غايته حرمة الرجوع و لا تنافي بين حرمته تكليفا و صحته وضعا فلاحظ.

(4) اذ لا دليل عليه و مع

عدم الدليل كيف يمكن الالتزام بصحته.

(5) ان كان البذل بازاء الطلاق الخلعي لا يصح لعدم تحقق الخلع نعم اذا بذل

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 482

اختلاف موارده (1) و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه (2) نعم اذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع (3) و لو بذل السيد لزوج أمته علي أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع و الزام المولي به اشكال (4).

[مسألة 10: لو خالعها علي عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب]

(مسألة 10): لو خالعها علي عبد كاتب فتبين انه غير كاتب فان رضي به صح الخلع و ان رده بطل الخلع و صح طلاقا بلا عوض و كذا لو خالعها علي عين فتبين انها معيبة (5).

______________________________

بازاء الطلاق و يتصور انه يكون خلعا يصح لأنه من مصاديق الجعالة.

(1) لأن المفروض تحقق الطلاق و لا يكون خلعيا فيترتب عليه حكمه من الرجعية و البائنة.

(2) الكلام فيه هو الكلام و الاشكال عين الاشكال و هو عدم الدليل فلا يصح.

(3) بلا اشكال اذ تصير مالكة المبذول و تجعل مملوكها عوض الخلع فيصح.

(4) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم شمول الدليل اياه و المسألة خارجة عن الابتلاء فلا فائدة مهمة في البحث عنها.

(5) الظاهر من العبارة بل صريحها ان الكلام مفروض في العين الشخصية فنقول اما أن يتعلق الطلاق علي كونه كاتبا و اما يكون الطلاق مطلقا غاية الأمر اشترط الخيار عند تخلف الشرط أما علي الأول فيلزم بطلان الطلاق لعدم ما يتوقف عليه علي الفرض فلا يصح مضافا الي أن التعليق يوجب بطلان الطلاق كما مر في عبارة الماتن مرارا.

و أما علي الثاني فيلزم كون الطلاق صحيحا لتمامية أركانه و أما ثبوت الخيار فلم يظهر لي وجهه اذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد

من احراز صحة الشرط في الرتبة السابقة و الظاهر أنه لا دليل علي خيار المطلق في رد المبذول فعليه يكون

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 483

[مسألة 11: الأحوط المبادرة إلي إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل]

(مسألة 11): الاحوط المبادرة الي ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل فاذا قالت له: طلقني علي ألف درهم لزم فورا أن يقول: انت طالق علي ألف درهم (1).

______________________________

الطلاق خلعيا و لا أثر لرد المطلق فلاحظ.

(1) بتقريب ان الخلع قسم من المعاوضات و يشترط فيها الموالاة بين الايجاب و القبول قال في الجواهر: «و بالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها علي جهة المعاوضة بينه و بين الزوجة» «1» و قال في موضع آخر «اذا قالت طلقني بألف كان الجواب علي الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان تأخر علي وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا و كان الطلاق رجعيا» «2» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و ما يمكن أن يقال: في مقام الاستدلال علي المدعي وجوه: الوجه الأول:

تظافر النص و الفتوي بأن موضع الخلع تقدم الفداء و مقارنته بالطلاق بالعوض و فيه ان المستفاد من النصوص اشتراط الخلع باظهار الكراهة من الزوجة اولا و أما المقارنة بين الإنشاءين فلا.

الوجه الثاني: ان الخلع معاوضة و يدل عليه مضافا الي اتفاق الاصحاب حديثا البقباق «3» و أبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسها «4» هذا من ناحية و من ناحية اخري تعتبر في المعاوضة الموالاة.

______________________________

(1) الجواهر ج 33 ص: 13.

(2) المصدر ص: 18

(3) لاحظ ص: 477

(4) الوسائل الباب 11 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 484

[مسألة 12: يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف]

(مسألة 12): يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف (1) فاذا وقع بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا علي

أن تطلقني فيقول الزوج أنت مختلعة علي كذا فانت طالق (2) و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشكال (3) و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا علي أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة علي كذا فهي طالق و في جواز

______________________________

و فيه: ان الخلع ليس من المعاوضات و لذا لا اشكال في أن رجوع المرأة في البذل لا يقتضي بطلان الطلاق بل يوجب صيرورته رجعيا و اطلاق الصلح و الشراء في الحديثين أعم من المدعي مضافا الي ضعف الحديثين سندا أو يضاف الي ذلك ان اشتراط الموالاة في المعاوضة اول الكلام و الاشكال و تفصيل الكلام موكول الي مجال آخر.

الوجه الثالث: ان القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل و التحفظ علي الموالاة و فيه: انه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار علي المتيقن فالعمدة الاجماع و التسالم بين الأصحاب فالاحتياط المذكور في المتن في محله و اللّه العالم.

(1) بلا اشكال كما عليه السيرة الجارية فان الخلع قسم من الطلاق قابل للتوكيل كما ان البذل من قبل الزوجة كذلك فلا مانع من التوكيل كما في المتن.

(2) لا اشكال في الصحة في هذه الصورة و انما الكلام في كفاية غيرها.

(3) يمكن أن يقال: ان المستفاد من النصوص الواردة في الخلع اشتراط سبق الكراهة و أما اشتراطه بسبق إنشاء البذل من الزوجة فلا و أما النصوص الواردة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 485

ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده اشكال كما تقدم (1).

[مسألة 13: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية]

(مسألة 13): الكراهة المعتبرة في صحة الخلع اعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه او عرضية من جهة

بعض الاعمال الصادرة منه التي هي علي خلاف ذوقها من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة (2) فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحة البذل (3).

______________________________

في المباراة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، و اتركني فتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت في شي ء منه فانا أملك ببضعك «1».

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شي ء علي زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شي ء مما تركت فانا أحق ببضعك 2.

فانه يستفاد منها الترتيب بأن السابق البذل من الزوجة و اللاحق الانشاء من الزوج فالمسألة مبتنية علي الاحتياط كما في المتن.

(1) و قد تقدم وجهه.

(2) لإطلاق الأدلة فان مقتضي الاطلاق كفاية مطلق الكراهة و لا دليل علي التقييد

(3) لا يبعد أن يفصل في المقام بين أن يكون الداعي في عدم رعاية حقوقها بذلها و بعبارة اخري لا يراعي حقوقها كي تبذل و تطالب الطلاق و بين أن لا يكون

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 8 من ابواب الخلع الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 486

[مسألة 14: المباراة كالخلع]

(مسألة 14): المباراة كالخلع (1) و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا (2) و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأتك او بارأت زوجتي علي كذا حتي يقول: فأنت طالق او هي طالق (3) كما انه يكفي

______________________________

كذلك بأن

يقال يبطل في الأول البذل لعدم صدق الكراهة و يصح في الثاني لصدق الكراهة و علي الجملة الميزان في البطلان و الصحة عدم صدق الكراهة و صدقها فلاحظ.

(1) قال في الجواهر: «و أما المباراة التي بمعني المفارقة فهي قسم من الخلع» «1» و يمكن أن يستفاد المدعي من النص لاحظ ما رواه حمران قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان المباراة كالخلع في الأحكام.

(2) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يدل علي المدعي النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة «3» فان المستفاد من الرواية ان المباراة متقومة بالكراهة من الجانبين كما ان معناها اللغوي يناسب ما اصطلح عليه.

(3) اجماعا بقسميه- كما في الجواهر- و يستفاد من جملة من النصوص عدم اشتراطها باتباعها بالطلاق لاحظ ما رواه حمران «4» و ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق «5».

______________________________

(1) الجواهر ج 33 ص: 88

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 485

(4) مر آنفا

(5) الوسائل الباب 9 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 487

الاقتصار علي صيغة الطلاق فقط (1) و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر (2).

[مسألة 15: طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة]

(مسألة 15): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة (3) فاذا رجعت فيه في العدة

______________________________

و يمكن الاستدلال علي عدم

الاشتراط أيضا بما رواه محمد بن اسماعيل «1»

فان المستفاد من هذه الرواية ان المباراة كالخلع لا تحتاج الي الطلاق ان قلت مقتضي مفهوم الشرطية اختصاص الحكم بالخلع فالمباراة تحتاج الي الطلاق قلت ان قلنا بأن المباراة قسم من الخلع- كما عليه الأصحاب- فلا فرق بينهما و لا مجال للأخذ بالمفهوم اذ عليه يكون قوله عليه السلام (اذا خلع) شاملا لكليهما و ان لم نقل بذلك يتعارض صدر الحديث مع ذيله و يتساقطان فتصل النوبة الي الأخذ بحديثي حمران و جميل الدالين علي عدم الاشتراط فالنتيجة الاكتفاء بقوله بارأتك أو بارأت زوجتي علي كذا و طريق الاحتياط ظاهر و اللّه العالم.

(1) بلا اشكال و لا كلام.

(2) بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يدل علي المدعي النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول: فان ارتجعت في شي ء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه «2» فان المصرح به في الرواية عدم جواز اخذ اكثر من المهر.

(3) بلا اشكال و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه ابو الصباح

______________________________

(1) لاحظ ص: 478

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلع و المباراة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 488

جاز له الرجوع بها علي نحو ما تقدم في الخلع (1).

[كتاب الظهار]

كتاب الظهار و هو حرام (2).

______________________________

الكناني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب «1».

و منها: ما

رواه اسماعيل الجعفي عن احدهما عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة 2 و منها ما رواه حمران 3.

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير 4 و غيره مما ورد في الباب المشار اليه.

و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة علي محمد و آله الطاهرين المعصومين و عجل اللّه تعالي في فرج امامنا الغائب المهدي روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و اللعن علي أعداء آل محمد من الان الي يوم الدين آمين رب العالمين.

(2) قال في الجواهر: «لا خلاف في أن الظهار محرم» الخ و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً 5 و من السنة ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام الي أن قال فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قد انزل اللّه فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله: «قد سمع اللّه

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 9 من ابواب الخلع و المباراة الحديث: 1 و 2

(2) (3) لاحظ ص: 486

(3) (4) لاحظ ص: 487

(4) (5) المجادلة/ 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 489

و قيل انه معفو عنه (1) و لم يثبت (2) و صورته ان يقول: انت (3) او هند او نحوهما مما يميزها علي كظهر أمي (4) و في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال و الاقرب العدم (5).

______________________________

قول التي تجاد لك الي قوله ان اللّه لعفو غفور فضم امرأتك إليك فانك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا اللّه عنك و قد غفر لك فلا تعد «1» فانه يستفاد

من الحديث كون الظهار حراما اضف الي ذلك انه لا اشكال ظاهرا في حرمته.

(1) و قال في الجواهر لم يعرف قائله.

(2) فانه قيل في تقريب الاستدلال علي المدعي بأنه ذكر في الاية الشريفة بعد كونه منكرا من القول و زورا و ان اللّه لعفو غفور فيستلزم نفي العقاب و فيه: ان اثبات كونه تعالي عفوا غفورا لا يكون دليلا علي عفوه عن الذنب المذكور في الاية و ان شئت قلت لا اشكال في كونه تعالي عفوا غفورا يغفر الذنوب و يعفو عن المعاصي و لكن هذه الكبري لا تدل علي الفعلية بالنسبة الي الذنب المذكور أي الظهار و لا اشكال في أن التعرض للغفران في الاية يوجب الرجاء نعم لا اشكال في غفرانه تعالي و عفوه لأول الفاعلين و لعله باعتبار جهله فانه صرح في حديث حمران بالعفو عن أوس بن صامت الذي نزلت فيه الاية فلاحظ.

(3) بلا خلاف كما في الجواهر و يدل عليه حديث حمران، قال أقلت لامرأتك أنت علي حرام كظهر أمي فقال: قد قلت ذلك الحديث.

(4) فان العرف يفهم المثالية من لفظ ضمير الخطاب (أنت) المذكور في النص فيقوم مقامه ما يفيد و يميزها كما في المتن.

(5) مقتضي القاعدة الاولية عدم التحقق فان الحرمة و ثبوت الكفارة يحتاج

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من كتاب الظهار الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 490

و يلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالعمة و الخالة و غيرهما (1).

______________________________

الي قيام الدليل و ما يمكن أن يقال في تقريب العموم و جهان: احدهما حديث سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرئته أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما

عني به ان أراد به الظهار فهو الظهار «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و مثله في الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟

قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي ء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير «2».

ثانيهما: دعوي الاجماع علي عموم الحكم من الشيخ قدس سره في الخلاف و قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول.

(1) لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال:

هو من كل ذي محرم من أم أو اخت او عمة او خالة و لا يكون الظهار في يمين «3»

و ما رواه جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته:

أنت علي كظهر عمته او خالته، قال هو الظهار «4» فان المستفاد من الحديثين عموم الحكم لجميع المحرمات النسبية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من كتاب الظهار الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 491

و لو قالت الزوجة لزوجها انت علي كظهر ابي لم يصح (1) و لا تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك (2).

______________________________

و في المقام حديث آخر و هو لسيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي او عمتي أو خالتي قال: فقال: انما ذكر

اللّه الامهات و ان هذا الحرام «1».

ربما يقال: ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالأم بتقريب ان المستفاد منه ان المذكور في كلامه تعالي خصوص الامهات فلا يعم غيرها و يمكن أن يقال ان حديث سيف لا يعارض الحديثين الاخرين بل يوافقهما في المفاد بتقريب ان المستفاد من الرواية ان كلامه تعالي مختص بالامهات و لكن الحكم عام و التشبيه بغير الأم كالتشبيه بالأم حرام فالرواية ظاهرة في عموم الحكم و ان أبيت فلا أقل من الاجمال فالحق عموم الحكم كما في المتن.

(1) لعدم دليل علي الالحاق و مقتضي الأصل عدمه فلاحظ.

(2) لعدم الدليل علي الالحاق و ربما يقال ان اطلاق دليل التنزيل في دليل التحريم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» «2» يقتضي العموم في المقام و فيه ان المستفاد من النصوص ان الرضاع قائم مقام النسب مثلا الاخت الرضاعية تقوم مقام الاخت النسبية في الحرمة و لا دليل علي كون الظهار بالام الرضاعية قائما مقام الظهار بالام النسبية.

و صفوة القول أنه لا دليل علي كون الام الرضاعية قائمة مقام الام النسبية في جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالام و لذا لا اشكال في عدم وجوب الانفاق علي الأم الرضاعية و عن المسالك ان من في الخبر اما تعليلية كقوله تعالي مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 492

و شرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر (1).

______________________________

أُغْرِقُوا «1» و أما سببية كقوله تعالي يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ «2» فالمراد يستفاد من الخبر علي كلا التقديرين أي يحرم لأجل الرضاع أو بسبب الرضاع ما يحرم لأجل النسب أو بسببه و فيه انه لا دليل

علي كون تحقق الظهار به كتحققه بالأم و أما حديث زرارة «3» فان المستفاد منه ترتب الحكم علي النسبيات و لا يشمل الرضاعيات و العرف ببابك كما أنه لا يشمل ما يحرم بالمصاهرة.

و صفوة القول: ان حديث زرارة لأجل تفسيره المراد بالنسبيات لا يشمل المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة فلاحظ فالنتيجة انه لا دليل علي العموم.

(1) بلا خلاف فيه نصا و فتوي بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و استدل علي المدعي بما رواه حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين «4».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون ظهار الا علي طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين 5.

و عن المسالك انه لا دليل علي كون الشاهدين عدلين اذ المذكور في الحديثين عنوان الإسلام فقط.

و يمكن ذب الاشكال بأن الأمر و ان كان كذلك لكن لا بد من التقييد بما رواه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج

______________________________

(1) نوح/ 25

(2) الشوري/ 45

(3) لاحظ ص: 490

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث: 1 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 493

و كما له بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد (1) و عدم الغضب (2).

______________________________

و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أو عد اللّه عليها النار من شرب الخمر و الزنا

و الربا و حقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس الخ «1» فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط العدالة في الشهادة علي الاطلاق.

و ان شئت قلت يستفاد من الحديث مفروغية اعتبار العدالة في الشاهد. و أما حديث ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «2» فلا مجال للعمل به اذ لا اشكال في نجاسة الناصب و كفره و خروجه عن زمرة المسلمين فلا مجال لأن يقال أنه يكفي مجرد الإسلام في الشاهد مضافا الي الاشكال في الدلالة علي خلاف المدعي فلاحظ.

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف في اعتبارها بل ادعي الاجماع بقسميه عليه و يكفي لإثبات المدعي الأدلة العامة الدالة علي اعتبارها اضف الي ذلك ان المستفاد من دليل الظهار انه لا بد من كون المظاهر مكلفا اذ مع عدم التكليف لا يمكن أن يكون الفعل منكرا و زورا و يستفاد اشتراطه بالقصد مضافا الي وضوحه من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار فقال:

يقول الرجل لامرته و هي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي و هو يريد بذلك الظهار «3».

(2) لاحظ حديث ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3)

الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 494

و ايقاعه في طهر لم يجامعها فيه اذا كان حاضرا و مثلها تحيض (1) و يقع في المتمتع بها (2).

______________________________

علي الغضب «1» و حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب 2.

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه و الاجماع بقسميه عليه و يدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه حمران 3 و منها ما رواه ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق 4

و يستفاد من المتن جوازه و صحته مع الدخول أيضا اذا كان غائبا و مقتضي اطلاق النص عدم الفرق لكن ادعي في الجواهر عدم الخلاف في جوازه و الاجماع بقسميه عليه كما ادعي عدم الخلاف و الاجماع علي جوازه بالنسبة الي اليائسة و غير البالغة بلا رعاية الشرط المذكور و يؤيد المدعي ما أرسله ابن فضال المتقدم آنفا.

(2) بتقريب ان مقتضي الاطلاق عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة لكن يمكن أن يقال: ان المستفاد من دليل تخيير الزوج بين الفئة و الطلاق الاختصاص لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و الا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي ء و هي امرأته و ان طلق واحدة فهو أملك برجعتها 5.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 7

من كتاب الظهار الحديث: 1 و 2

(2) (3) لاحظ ص: 492

(3) (4) الوسائل الباب 2 من كتاب الظهار الحديث: 3

(4) (5) الوسائل الباب 18 من كتاب الظهار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 495

و الامة (1) و يصح مع التعليق علي الشرط (2).

______________________________

فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة و لا مجال لأن يقال ان التخيير المذكور حكم وارد في مورد كون الزوجية دائمية و لا يدل علي الاختصاص بل مقتضي اطلاق دليل الظهار عدم الاختصاص فان الظاهر من الحديث ان قوام الظهار بكون العقد و الازدواج دائميا.

(1) لجملة من النصوص منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة و الامة في ذا سواء «1»

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار علي الحرة و الأمة قال: نعم 2.

و أما حديث ابن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال: يأتيها و ليس عليها شي ء 3 فهو ضعيف سندا بحمزة.

(2) لإطلاق دليل الظهار مضافا الي النص الخاص منها ما رواه عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الأخر بعده فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي و لا يقول: ان فعلت بك كذا و كذا، و الذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ان قربتك 4.

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال:

هكذا يصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر 5

و منها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث: 1 و 2

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 5

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 16 من كتاب الظهار الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 496

______________________________

أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر فاذا قال: أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار علي ضربين في أحدهما الكفارة اذا قال: أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك «2»

و في قبال هذه النصوص ما يدل علي عدم الصحة لاحظ حديث الزيات قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت قال قلت:

أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا فقال لي: لا شي ء عليك و لا تعد «3».

و مرسل ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال ليس عليك شي ء، فقلت: اني أقوي علي أن أكفر فقال: ليس عليك شي ء، فقلت اني أقوي علي أن أكفر رقبة و رقبتين فقال: ليس عليك شي ء، قويت أو لم تقو «4».

و الحديثان ضعيفان و لحديث ابن بكير طريق آخر و الظاهر أنه لا بأس به فيقع التعارض بين الجانبين و الترجيح مع الطائفة الدالة علي الانعقاد مع التعليق للموافقة مع الاطلاق الكتابي و قد ذكرنا اخيرا ان دليل الترجيح بموافقة

الكتاب و مخالفة القوم غير تام فتصل النوبة الي الترجيح بالأحدثية و الترجيح بها مع حديث ابن بكير اذ هو مروي عن مولانا أبي الحسن عليه السلام فلاحظ و حيث ان الترجيح بالأحدث خلاف المشهور عند القوم ينبغي التعرض لما يمكن الاستدلال به علي المدعي علي نحو الاجمال فنقول: يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه ابن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 497

______________________________

مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا يتهمون بالكذب فيجي ء منكم خلافه؟ قال:

ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن «1».

و مقتضي هذه الرواية ان الحديث الأول ينسخ بالحديث الثاني و مع وجود الحديث الثاني لا يبقي مجال للخبر الاول و أورد سيدنا الاستاد علي الاستدلال بالحديث بقوله: - كما في التقرير-: أما الرواية الأولي فلا يصح التمسك بها للترجيح اذ لو كان المراد من النسخ في هذه الرواية هو النسخ الاصطلاحي بناء علي امكانه بعد انقطاع الوحي أيضا لكونه بمعني بنيان امد الحكم لا ارتفاع الحكم المستمر فلا بد من أن يكون المراد من الحديث الناسخ للحديث النبوي مقطوع الصدور فان ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكتاب و السنة بالخبر الظني بل هذا ممن اتفق عليه الفريقان فاذا لو كان المراد من النسخ هو النسخ الاصطلاحي فلا بد من أن يكون المراد من الناسخ المقطوع الصدور و هو خارج عن محل الكلام «2» انتهي موضع الحاجة من كلامه.

و يرد عليه: انه لم يفرض في الرواية كون الخبر عن النبي صلي

اللّه عليه و آله مقطوع الصدور و عليه لا مانع من الالتزام بكون الخبر الثاني ناسخا للحديث الأول بالمعني الجائز للنسخ و ادعاء ضرورة المذهب علي بطلان النسخ بهذا المعني حتي فيما لا يكون الحديث الأول مقطوع الصدور عن النبي صلي اللّه عليه و آله علي مدعيه و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضي الحديث: 4

(2) مصباح الاصول ج 3 ص 417

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 498

حتي الزمان علي الاقوي (1) و لا يقع في غير المدخول بها (2) و لا يقع في اضرار علي الاظهر (3) نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال ان كلمتك فانت علي كظهر أمي أو البعث علي فعل كما لو قال أن تركت الصلاة فانت علي كظهر أمي (4).

______________________________

(1) للإطلاق.

(2) لاحظ ما رواه الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار و لا ايلاء حتي يدخل بها «1».

و ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار 2.

(3) لاحظ ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب 3 و في صحة السند اشكال من حيث عدم ثبوت وثاقة حمران.

(4) بلا خلاف اجده فيه كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو

اخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين 4.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة و غيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق و ليس هو عندك بشي ء و ليس تدخلها عليك حتي تظاهر من امهات اولادك قال ففعل

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 8 من كتاب الظهار الحديث: 1 و 2

(2) (3) الوسائل الباب 7 من كتاب الظهار الحديث: 2

(3) (4) الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 499

و لو قيده بمدة كشهر او سنة ففي صحته اشكال (1) و مع ارادة الوطء تجب الكفارة بمعني تحريم الوطء حتي يكفر (2) فان طلق و راجع في العدة

______________________________

فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فأمره أن يقربهن «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتي تحلف لنا، و لسنا نرضي أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من امهات اولادك و جواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ليس عليك شي ء ارجع إليهن «2» و منها ما رواه حمران «3».

(1) منشأ الاشكال ما رواه الأعرج عن موسي بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفي قال: ليس عليه شي ء «4».

فان المذكور في بعض النسخ علي ما نقل يوما بدل و في و من الظاهر ان المرجع بعد اختلاف النسخة اطلاق دليل الظهار فالحق جوازه في الصورة المفروضة بحسب

الصناعة و لكن طريق الاحتياط ظاهر فلاحظ.

(2) بلا خلاف بل اجماعا كما يظهر من الجواهر و يدل علي المدعي قوله تعالي وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا «5».

و يدل عليه أيضا النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 6 من كتاب الظهار الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 498

(4) الوسائل الباب 16 من كتاب الظهار الحديث: 10

(5) المجادلة/ 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 500

لم تحل حتي يكفر (1) و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع الي الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة (2).

______________________________

عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم علي طلاقها قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتي يكفر، قلت فان فعل فعليه شي ء؟ قال: أي و اللّه انه لإثم ظالم قلت: عليه كفارة غير الأولي؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة «1».

(1) بلا خلاف اجده فيه- هكذا في الجواهر- و الوجه فيه ان المطلقة الرجعية زوجة أو في حكم الزوجة فالحكم بوجوب الكفارة بحاله و أما مرسل النميري عن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة اذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل: فانه راجعها قال: ان كان انما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا اذا عاود المجامعة و ان كان طلقها و هو لا ينوي

شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه «2»، فلا اعتبار به سندا.

(2) هذا هو المشهور عندهم علي ما يظهر من الجواهر و الوجه فيه ان الظاهر من دليل وجوب الكفارة صورة الرجوع بالسبب الأول و أما التزويج الجديد فلا يترتب عليه ذلك الحكم و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال: اذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب علي المظاهر من

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 10 من كتاب الظهار الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 501

و لو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان احداهما للوطؤ و الاخري لإرادة العود اليه (1).

______________________________

قبل أن يتماسا قلت: فان تركها حتي يخلو أجلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال: لا قد بانت منه و ملكت نفسها «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟ قال: لا 2

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

سألناه عن الظهار متي يقع علي صاحبه الكفارة؟ قال: اذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فان طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفارة؟ قال لا سقطت عنه الكفارة 3.

فان مقتضي صريح بعضها و اطلاق بعضها الاخر عدم وجوب الكفارة بالتزويج الجديد و أما حديث ابن

جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه الكفارة للظهار الاول، قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة 4، فمحمول علي التقية لكن يظهر من كلام الوسائل في هذا المقام انه مذهب قوم من المخالفين لا جميعهم فتصل النوبة الي الترجيح بالأحدثية و حديث ابن جعفر احدث و اللّه العالم.

(1) لجملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا واقع المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخري ليس في هذا اختلاف 5 و منها ما رواه الحلبي 6.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3 و 4

(2) (4) نفس المصدر الحديث: 9

(3) (5) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 1

(4) (6) لاحظ ص: 499

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 502

و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء (1) كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس (2).

______________________________

و انما قيد الماتن موضوع التكرار بالعمد بلحاظ حديث ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا علي الحنث فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتي يكفر فان جهل و فعل فانما عليه كفارة واحدة «1» فانه يستفاد من هذا الحديث انه مع الجهل لا تتكرر الكفارة مضافا الي النص الدال علي أن ارتكاب الأمر بجهالة لا يوجب شيئا و هو ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام اني كنت رجلا أعمل

بيدي و اجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شي ء و أفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد، و ان علي بدنة، فقال له: متي لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبّي قال فأخرجه من رأسك، فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه الحديث «2».

(1) اذ بالوطي يتحقق موضوع الكفارة و من ناحية اخري مقتضي الأصل الأولي عدم التداخل مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير «3» و لقائل أن يقول هذه الرواية انما تدل علي وجوب الكفارة للمرة الثانية و أما وجوبها لكل مرة فلا و لكن يمكن الاستدلال بما رواه الحلبي «4».

(2) وفاقا للأكثر- كما في الجواهر- و الوجه فيه ظهور الأدلة في كون كل واحد

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 501

(4) لاحظ ص: 499

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 503

أما مع اتحاده ففيه اشكال (1) و لو عجز لم يجزه الاستغفار

______________________________

سببا مستقلا و التداخل علي خلاف القاعدة الاولية مضافا الي النص الخاص الدال علي التعدد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر فقال: قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة «1».

و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات 2.

و ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة

مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة 3.

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة 4

و ما رواه أبو الجارود زياد بن منذر قال سأل ابو الورد أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال لا قال: يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال لا، قال: يفرق بينهما 5.

(1) الظاهر ان الوجه في الاشكال حديث ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال: عليه كفارة واحدة 6.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 13 من كتاب الظهار الحديث: 1 و 2

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 3 و 4

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 5

(4) (6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 504

علي الاحوط (1) و اذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتي يكفر او يطلق بلا خلاف بل ادعي عليه الاجماع و النص يدل عليه في الجملة (2) و لو ظاهر زوجته

______________________________

فان المذكور في الحديث علي ما في التهذيب و الاستبصار (في مجلس واحد) فلا بد من تخصيص العموم فانه يخصص بهذه الرواية بقية الروايات.

(1) لا طلاق الأدلة كتابا وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا «1» و سنة منها ما رواه أبو بصير «2».

و منها: ما

رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: فان واقع يعني المظاهر قبل أن يكفر؟ قال يستغفر اللّه و يمسك حتي يكفر «3».

مضافا الي حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب علي صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما الا أن ترضي المرأة أن يكون معها و لا يجامعها «4».

و حديث أبي الجارود «5» و لم يظهر لي وجه بناء الحكم علي الاحتياط.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين

______________________________

(1) المجادلة/ 3

(2) لاحظ ص: 501

(3) الوسائل الباب 15 من كتاب الظهار الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 6 من الكفارات الحديث: 1

(5) لاحظ ص: 503

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 505

الامة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة (1).

[كتاب الإيلاء]

كتاب الايلاء و هو الحلف علي ترك وطؤ الزوجة (2) و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالي (3).

______________________________

مسكينا و الا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي ء و هي امرأته و ان طلق واحدة فهو أملك برجعتها «1».

و ليس في الحديث ما يدل علي التضييق عليه فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف أجده في شي ء من

ذلك بل في المسالك ظاهر الاصحاب الاتفاق علي هذا الحكم بل في نهاية المراد و هذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب و ظاهرهم انه موضع وفاق و في كشف اللثام الاتفاق علي هذه الأحكام كما هو الظاهر و في الرياض ظاهر جماعة الاجماع عليه و ظاهرهما معا خصوصا الأخير منهما ان ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير».

(1) اذ تبطل الزوجية بالملك و بعبارة اخري يبطل عقد النكاح فلا يترتب عليه الآثار كما مر و الحمد للّه اولا و آخرا قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الظهار في يوم السبت الثامن و العشرين من شهر شوال المكرم من السنة 1409 هجري.

(2) في الجواهر- في مقام تعريف الإيلاء «شرعا: حلف الزوج علي ترك وطؤ زوجته الدائمة المدخول بها قبلا او مطلقا مقيدا بالزيادة علي الاربعة أشهر او مطلقا للإضرار بها» الخ.

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من كتاب الظهار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 506

و لا لغير اضرار (1).

______________________________

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء و هو أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم و ان لم يف جبر علي أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه الي الامام «1» و منها غيره فانه يستفاد من هذه النصوص انه يلزم أن يكون الحلف باسمه تعالي و يستفاد

من حديث محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول اللّه عز و جل وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشيٰ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوي، و ما أشبه ذلك فقال: للّه أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به «2».

و حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أري أن يحلف الرجل الا باللّه «3»، انه يلزم أن يكون باسمه تعالي و لو لم يكن الاسم لفظ الجلالة و بعبارة اخري يستفاد من الحديثين انه يجب أن يكون الحلف به و المستفاد من حديث أبي بصير «4» انه يلزم أن يكون الحلف بخصوص لفظ الجلالة و يكون حرف القسم (الواو) فلا بد من تقييد الاطلاق به فلاحظ.

(1) بلا خلاف أجده في ذلك بل في كشف اللثام الاتفاق عليه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما و اني قلت: و اللّه لا أقربك حتي تفطمه فقال: ليس في

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب الايلاء الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 505

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 507

فلو كان لمصلحة و ان كانت راجعة الي الطفل لم ينعقد ايلاء بل انعقد يمينا و جري عليه حكم الايمان (1) و يشترط وقوعه من بالغ

______________________________

الاصلاح ايلاء «1».

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال: ليأت أهله، و

قال: عليه السلام ايما رجل آلي من امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر «2».

و منها: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فأما أن يفي ء و اما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل 3.

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلي من امرأته بعد ما دخل بها فقال: اذا مضت أربعة أشهر وقف و ان كان بعد حين فان فاء فليس بشي ء و هي امرأته و ان عزم الطلاق فقد عزم و قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته و اللّه لأغيظنك و لأسوأنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتي تمضي اربعة أشهر فقد وقع الايلاء و ينبغي للإمام أن يجبره علي أن يفي ء أو يطلق فان فاء فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ و هو قول اللّه تبارك و تعالي في كتابه 4.

(1) اذ فرض عدم تحقق الايلاء بفقدان بعض شرائطه فيدخل تحت حكم اليمين و تترتب عليه أحكامه لاحظ حديث السكوني 5.

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الايلاء.

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 1 من ابواب الايلاء الحديث: 1 و 2

(3) (3) (4) الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 3

(4) (5) لاحظ ص: 506

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 508

كامل مختار قاصد (1) و ان كان عبدا (2) او خصصيا (3) بل مجبوبا علي اشكال قوي فيمن لا يتمكن من

الايلاج (4) و لا بد أن تكون امرأة منكوحة بالدائم (5) مدخولا بها (6) و ان يولي مطلقا او أزيد من أربعة

______________________________

(1) قال في الجواهر لا خلاف كما لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد مضافا الي ما عرفته مكررا من الأدلة العامة الدالة علي اشتراطها في غيره من العقود و الإيقاعات.

(2) للعموم كتابا و سنة بل لا اجد فيه خلافا و لا اشكالا- هكذا في الجواهر-.

(3) لعموم الأدلة اذ الخصي يمكنه الايلاج غاية الأمر لا ينزل.

(4) وجه الاشكال انه مع عدم الآلة لا يتصور الحلف علي ترك الجماع و بعبارة اخري: المجبوب من لا آلة له فلا موضوع بالنسبة اليه لهذا الحكم نعم اذا بقي من آلته دون الحشفة يمكنه أن يلجه في الفرج و ينزل منه يمكن القول بجريانه بالنسبة اليه أيضا فالحق هو التفصيل.

(5) بتقريب ان قوله تعالي لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «1» منصرف الي خصوص الزوجة الدائمة و يدل علي المدعي دلالة واضحة قوله تعالي في الاية التالية وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ 2 اذ الطلاق لا يتصور في الانقطاع فالحكم مخصوص بالدوام.

(6) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع الايلاء الا علي امرأة قد دخل بها زوجها 3.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها فقال: لا يقع الايلاء حتي يدخل بها 4

______________________________

(1) (1 و 2) البقرة/ 226- 227

(2) (3 و 4) الوسائل الباب 6 من ابواب الايلاء الحديث: 2 و

4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 509

أشهر (1).

______________________________

و منها غيرهما المذكور في الباب المشار اليه مضافا الي دعوي عدم وجدان الخلاف من الجواهر.

(1) الحكم مشهور بين القوم و يدل علي المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلي أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال: فقال:

لا يكون ايلاء حتي يحلف علي اكثر من أربعة أشهر «1».

و يمكن الاستدلال بجملة كثيرة من النصوص منها ما رواه حفص بن البختري «2» و منها ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا:

اذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الاربعة أشهر و لا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: اما أن تفي ء فتمسها و اما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فاذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي انزل اللّه تعالي في كتابه و سنة رسوله صلي اللّه عليه و آله «3».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان و أنا حاضر عن الايلاء فقال: انما يوقف اذا قدمه الي السلطان فيوقفه السلطان اربعة أشهر ثم يقول له: اما أن تطلق و اما أن تمسك «4».

و منها: ما رواه أبو بصير «5» فانه يستفاد من هذه النصوص ان الايلاء يلزم

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الايلاء الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 507

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب الايلاء

(4)

الوسائل الباب 8 من أبواب الايلاء الحديث: 5

(5) لاحظ ص: 505

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 510

فاذا رافعته انظره الحاكم الي أربعة أشهر من حين المرافعة (1).

______________________________

أن يتعلق بأزيد من اربعة أشهر فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه بريد بن معاوية «1» و لاحظ أيضا ما رواه بريد بن معاوية قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول في الايلاء: اذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فاذا مضت أربعة أشهر وقف فأما أن يفي ء فيمسها و أما أن يعزم علي الطلاق فيخلي عنها حتي اذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء «2» و لاحظ ما عن الرضا عليه السلام «3».

و مثله حديثان آخر ان احدهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل علي امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر و ان رفعته الي الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما أن ترجع الي المناكحة و اما أن تطلق فان أبي حبسه أبدا «4».

ثانيهما: ما رواه العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك و ان شاء طلق و الإمساك المسيس 5.

فانه يستفاد من مجموع النصوص ان المرأة اذا رافعته عند الحاكم انظره الي اربعة أشهر من حين المرافعة و خيره بين الرجوع و الطلاق كما في المتن مضافا الي

______________________________

(1) لاحظ ص:

509

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب الايلاء الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 509

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 8 من ابواب الايلاء الحديث: 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 511

فان رجع و كفر بعد الوطء (1) و الا الزمه بالطلاق او الفئة و التكفير (2) و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يقبل أحدهما (3) فان امتنع

______________________________

ما في الجواهر من دعوي الشهرة بل الاجماع عليه.

(1) لاحظ ما رواه منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلي من امرأته فمرت اربعة أشهر، قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و الا كفر عن يمينه و أمسكها «1».

(2) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ايما رجل آلي من امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنّك ثم يغاضبها فانه يتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فاذا فاء و هو أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم و ان لم يف اجبر علي الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتي يوقف و ان كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر علي أن يفي ء أو يطلق «2».

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال المؤلي اذا ابي أن يطلق قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله «يحبسه» فيها و يمنعه من الطعام و الشراب «3»

و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام اذا ابي

المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و اعطاه ربع قوته حتي يطلق 4 و منها غيرهما و الظاهر ان النصوص المشار اليها ضعيفة فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الايلاء الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب الايلاء الحديث: 1

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 11 من ابواب الايلاء الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 512

عن كليهما طلقها الحاكم (1).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل آلي من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، فانه يتربص اربعة أشهر، فان فاء و الإيفاء أن يصالح اهله فان اللّه غفور رحيم، و ان لم يف بعد اربعة أشهر حتي يصالح اهله او يطلق جبر علي ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتي يوقف و ان كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق بينهما الامام «1».

فانه يستفاد من الحديث انه بعد اربعة أشهر اجبر الي الطلاق فان أبي عن الأمرين طلق الامام الا أن يقال أي دليل دل علي ان الحاكم كالإمام في هذه الجهة و يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة ان المورد من موارد الامور الحسبية التي يكون أمرها بيد الحاكم الشرعي و ان شئت قلت: انما يطلقه الامام من جهة انه ولي الأمر و المفروض ان الحاكم الشرعي في زمان غيبته عليه السلام يكون مرجعا للأمور العامة و في المقام حديث يستفاد منه ان وظيفة الحاكم بعد اباء المولي عن الطلاق و الرجوع أن يحسبه أبدا لاحظ ما رواه أبو بصير «2» فلا بد من علاج المعارضة فنقول حيث ان الكتاب لا تعرض فيه

من هذه الجهة فلا يكون مرجحا لأحد الطرفين و اما العامة فيظهر من كلام الشيخ في الخلاف ان اقوالهم مختلفة «3» فلا مرجح لأحد الطرفين من هذه الجهة أيضا فتصل النوبة الي الترجيح بالأحدثية و الترجيح بها مع الطائفة الأولي الدالة علي ان الامام يطلق لاحظ ما رواه عثمان بن عيسي عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله «سئل» عن رجل آلي من امرأته متي يفرق بينهما؟ قال: اذا مضت اربعة أشهر و وقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 501

(3) الخلاف ج 2 ص 55 مسألة 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 513

و لو طلق يقع الطلاق رجعيا و بائنا علي حسب اختلاف موارده (1).

______________________________

هي امرأته «1» فان المذكور في الحديث عنوان التوقيف فيوقفه الامام اولا ثم يطلقها و مثله غيره فلاحظ.

(1) الأمر كما افاده فان كونه رجعيا و بائنا تابع لتحققه بأي نحو فان وقع رجعيا فهو و ان وقع بائنا فكذلك هذا بحسب القاعدة الاولية و أما بحسب النصوص فهي متعارضة فطائفة منها تدل علي الاطلاق علي كون الطلاق بائنا منها ما رواه منصور بن حازم قال: ان المؤلي يجبر علي أن يطلق تطليقة بائنة «2».

و منها: ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المولي اذا وقف فلم يفي ء طلق تطليقة بائنة 3.

و طائفة منها تدل علي كون الطلاق رجعيا منها ما رواه بريد بن معاوية 4 و منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء امساك بمعروف أو تسريح

باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها 5.

و طائفة ثالثة تدل علي الطلاق علي الاطلاق منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا آلي الرجل من امرأته و الايلاء أن يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول: و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة أشهر فان فاء و الايفاء أن يصالح اهله او يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتي يوقف و ان كان بعد الأربعة أشهر حتي يفي ء او يطلق 6.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الايلاء الحديث: 4

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 10 من ابواب الايلاء الحديث: 3 و 5

(3) (4) لاحظ ص: 510

(4) (5) الوسائل الباب 10 من ابواب الايلاء الحديث: 2

(5) (6) الوسائل الباب 9 من ابواب الايلاء الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 514

و لو آلي مدة فدافع حتي خرجت فلا كفارة عليه (1) و عليه الكفارة لو وطأ قبله (2) و لو ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه (3) و فئة القادر هو

______________________________

و منها: ما رواه ابو الصباح الكناني «1» فلا بد من العلاج و المرجح الكتابي مع الطائفة الثانية الدالة علي كون طلاقه رجعيا لقوله تعالي وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ «2» فان مقتضي الاية الشريفة ان المطلق علي الاطلاق احق بالرجوع الا ما خرج بالدليل نعم اذا طلق طلاقا بائنا يكون كذلك لتحقق موضوعه فلاحظ لكن قد مر منا ان المرجح منحصر في الأحدثية و حيث ان الأحدث غير محرز يدخل المقام في اشتباه الحجة بغيرها فالمرجع اطلاق الكتاب اذ يشك في التقييد فيؤخذ بالاطلاق و اللّه العالم.

(1) لعدم ما يقتضي

الكفارة.

(2) لحنث القسم.

(3) بلا خلاف أجده فيه- كما في الجواهر- و قيل في وجهه: ان اقامة البينة متعذرة او متعسرة فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه يلزم الحرج و لأنه لا يعلم الا من قبله و مقتضي الاصل بقاء النكاح و عدم تحقق الحق علي الاجبار و استدل بما رواه ابن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك «تحلف و تترك» «3».

و الحديث و ان كان تاما دلالة لكن سنده ضعيف بابن كلوب نعم قد دلت رواية أبي حمزة علي قبول قوله بالنسبة الي الدخول قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها

______________________________

(1) لاحظ ص: 507

(2) البقرة/ 228

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب الايلاء

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 515

الوطء قبلا (1) و فئة العاجز اظهار العزم علي الوطء مع القدرة (2) و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف علي ترك الوطء فيه واحدا (3).

______________________________

المدعية قال: فان تزوجت و هي بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها «1» و الظاهر ان سند الرواية تام كما ان الظاهر ان العرف يستفيد عدم الفرق بين الموارد و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر.

(2) قد

تقدم عدم تصور الايلاء بالنسبة الي العاجز عن الوطء.

(3) يظهر من كلام الجواهر امكان تحقق الاجماع و لا يبعد أن يقال ان القاعدة الاولية تقتضي ذلك اذ الايلاء من اقسام الحلف و الحلف المتعدد لا مجال له بالنسبة الي شي ء واحد.

و بعبارة اخري: التكرر يوجب التأكد و لكن في النفس شي ء و هو ان مقتضي اطلاق الدليل تعدد الايلاء و لا دليل علي تداخل الاسباب فيصدق ان زيدا آلي من امرأته مرتين لكن الظاهر انه خلاف الاجماع اذ علي هذا يلزم انه لو حلف علي شي ء مرتين ثم حنث مرتين تجب عليه الكفارة مرتين و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم.

و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا قد وقع الفراغ من كتابة مسائل كتاب الايلاء في صبيحة الثلثاء الواحد و العشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410 بعد الهجرة علي مهاجرها و آله آلاف التحية و الثناء و اللعن علي أعدائهم أعداء اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب العيوب و التدليس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 516

[كتاب اللعان]

كتاب اللعان و سببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة (1) و في ثبوت اللعان بانكار و لد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال (2) و يشترط في الملاعن و الملاعنة التكليف (3).

______________________________

الي يوم الدين.

(1) قال في الجواهر: «لا يترتب اللعان بالقذف الا علي رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا بل عن الخلاف الاجماع عليه خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوي المشاهدة و عدم البينة» الخ «1».

و يدل علي تحقق اللعان بالقذف قوله تعالي وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «2».

(2) يستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتي يدخل الرجل بامرأته و لا تكون اللعان الا بنفي الولد «3» انحصار اللعان بنفي الولد فيكون الحديث مخالفا للقرآن فعليه يمكن أن يكون وجه الاشكال في نظر الماتن ما ذكرنا اذ علي تقدير صحة هذا التقريب لا يكون الحديث معتبرا و اللّه العالم.

(3) أما بالنسبة الي الملاعن فقد ادعي الاجماع بقسميه عليه و أما بالنسبة الي الملاعنة فقال في الجواهر: «لا خلاف كما لا اشكال في أنه يعتبر فيها حال الملاعنة البلوغ و كمال العقل» انتهي و يمكن الاستدلال علي المدعي بأن غير المكلف

______________________________

(1) الجواهر ج 34 ص 6

(2) النور/ 6

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب اللعان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 517

و سلامة المرأة من الصمم و الخرس (1) و دوام النكاح (2) و الدخول (3) و صورته ان يقول الرجل: اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات و ان لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد باللّه انه

______________________________

لا عبرة بعبارته فلا يترتب أثر علي قوله فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير قال سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: ان كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه، ثم لا تحل له أبدا، و ان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا اثم عليها منه «1».

و لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في

رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما «2».

و لاحظ ما رواه ابن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف بلا عنها زوجها قال: يفرق بينهما و لا تحل له ابدا «3» فان المستفاد من من هذه النصوص ان اللعان لا يتحقق مع كون المرأة صماء أو خرساء.

(2) لاحظ حديث ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها «4» و حديث ابن سنان عن ابي عبد اللّه قال: لا يلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها 5.

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب اللعان الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 517

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 10 من ابواب اللعان الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 518

لمن الكاذبين و ان غضب اللّه عليها ان كان من الصادقين (1).

______________________________

عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتي يدخل الرجل بأهله «1».

و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد و يخلي بينه و بينها 2.

و منها: ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي

جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول 4.

و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتي يدخل الرجل بامرأته 5.

(1) كما أنها كذلك في فتاوي الأصحاب كقول المحقق قدس سره في الشرائع و يدل علي المدعي قوله تعالي وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ» 6.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه عبد الرحمن قال: ان عباد البصري سأل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: ان رجلا من المسلمين أتي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه أ رأيت لو ان

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 2 من ابواب اللعان الحديث: 2 و 3 و 4

(2) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 5 و 6

(3) (6) النور/ 6 الي 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 519

فتحرم عليه أبدا (1) و يجب التلفظ بالشهادة (2) و قيامهما عند التلفظ (3).

______________________________

رجلا دخل منزله فرأي مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند اللّه عز و جل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي ذلك الرجل فدعاه

فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فائتني بامرأتك فان اللّه عز و جل قد أنزل الحكم فيك و فيها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قال للزوج أشهد اربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيها رميتها به قال: فشهد قال ثم قال رسول اللّه أمسك و وعظه ثم قال: اتق اللّه فان لعنة اللّه شديدة، ثم قال: أشهد الخامسة ان لعنة اللّه عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فأمر به فنحي ثم قال عليه السلام للمرأة اشهدي اربع شهادات باللّه ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها اتقي اللّه فان غضب اللّه شديد، ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب اللّه عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال: ففرق بينهما و قال لهما لا تجتمعا بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما «1».

(1) لاحظ ذيل حديث عبد الرحمن فان المستفاد منه الحرمة الأبدية.

(2) كما تدل عليه الاية و الرواية.

(3) لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال الملاعنة و ما اشبهها من قيام «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب اللعان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 520

و بدء الرجل (1) و تعيين المرأة (2) و النطق بالعربية مع القدرة (3) و يجوز غيرها مع التعذر (4) و البدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب (5) و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن

يمينه و المرأة عن يساره (6).

______________________________

(1) يستفاد من الكتاب و السنة و العرف ببابك و قد صرح به في حديث ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال:

يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة و التي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها و لا ترجم من وجهها، لأن الضرب و الرجم لا يصيبان الوجه يضربان علي الجسد علي الاعضاء كلها «1».

(2) لاحظ ما رواه ابن الحجاج «2» قال فيه اربع شهادات باللّه انك لمن الصادقين فيها رميتها به فلا بد من تعيين المرمي بها بالقذف.

(3) كما ورد بها في الكتاب و السنة و الفتاوي.

(4) كما جاز في غير هذا المورد مع التعذر و بعبارة اخري: تقريب المدعي ان المستفاد من الشريعة المقدسة انه يجوز النطق بغير العربية في هذه الموارد اذا لم يكن الناطق قادرا علي التلفظ بالعربي.

(5) كما في الكتاب و السنة و الفتاوي.

(6) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي أنه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: اصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال يقعد الامام و يجعل ظهره الي القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره «3»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 518 و 519

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب اللعان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 521

و حضور من يستمع اللعان (1) و الوعظ قبل اللعن و الغضب (2) و لو اكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف و لم يزل التحريم (3).

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «1» و منها ما رواه احمد بن محمد

بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام و يجعل ظهره الي القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره «2».

و الظاهر من هذه الروايات الوجوب و لا يبعد أن يكون وجه رفع اليد عن الظهور بلحاظ الاجماع علي عدم الوجوب.

(1) قال في الجواهر: «و من الندب أيضا أن يحضر من يسمع اللعان جماعة غير الحاكم من الأعيان و الصلحاء فان ذلك أعظم للأمر» الخ «3».

(2) لاحظ ما رواه عبد الرحمن «4».

(3) خلافا لبعض العامة علي ما نقل حيث قال يجوز تجديد الزوجية و الحق ما أفاده في المتن فان مقتضي النص انه باللعان تحرم عليه ابدا كما ان مقتضي الاية الشريفة عدم الحد بعد تحقق اللعان مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لا عن امرأته و هي حبلي ثم ادعي ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضي التلاعن «5»

و أما حديث محمد بن الفضيل عن أبي الحسن قال: سألته عن رجل لا عن امرأته و انتفي من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: اذا اكذب نفسه

______________________________

(1) لاحظ ص 520

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب اللعان الحديث: 5

(3) الجواهر ج 34 ص 61

(4) لاحظ ص: 518 و 519

(5) الوسائل الباب 6 من ابواب اللعان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 522

و في أثنائه يحد و لا تثبت احكام اللعان (1) و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان (2) و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به (3).

______________________________

جلد الحد ورد عليه ابنه

و لا ترجع اليه امرأته ابدا «1» الدال علي أنه يحد بعد تكذيب نفسه فلا اعتبار بسنده بمحمد بن فضيل.

(1) لعدم تمامية الموضوع فيحد للقذف مضافا الي النص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و ان لم يكذب نفسه تلاعنا و فرق بينهما «2».

(2) لاحظ ما رواه الحلبي «3» و ما رواه ابن مسلم و ما رواه زرارة «4».

(3) بمقتضي جملة من النصوص منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الملاعنة ينسب الي امه و يكون امره و شأنه كله اليها «5».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال: امه قلت: فان ماتت امه من يرثه؟ قال:

اخواله 6.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته و ضرب الحد و ان لاعن لم تحل له ابدا و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله فان ادعاه ابوه لحق به و ان مات

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ذيل هذه الصفحة

(4) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 2 و 4

(5) (5 و 6) الوسائل الباب 1 و 3 من هذه الابواب الحديث: 8 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 523

و لو اعترفت المرأة بعد اللعان اربعا ففي الحد تردد (1) و الاظهر العدم (2) و لو ادعت المرأة المطلقه

الحمل منه فانكر الدخول فاقامت بينة بارخاء الستر فالاقرب ثبوت اللعان و اللّه العالم بحقائق الاحكام (3).

______________________________

ورثه الابن و لم يرثه الأب «1».

(1) من أن اللعان اسقط الحد عنها بمقتضي النص لاحظ حديث الحلبي قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا عن امرأته و هي حبلي قد استبان حملها و انكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه قال: فقال: يرد اليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضي «2» و من أن الاعتراف بالخيانة بعد اللعان يبطله فان اقرار العقلاء نافذ.

(2) لو تم اجماع تعبدي علي عدم الحد فهو و الا يشكل الجزم به لما مر آنفا من بطلان حكم اللعان بالاقرار و الاعتراف الا أن يقال ان المستفاد من النص ان التكذيب لا يؤثر فلا مجال لتأثير الاقرار فلاحظ.

(3) لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل فقال: ان اقامت البينة علي أنه أرخي عليها سترا ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا «3».

و الحمد للّه و له الشكر و قد وقع الفراغ من كتابة كتاب اللعان في يوم السبت الخامس و العشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب اللعان الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب اللعان الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 524

[كتاب العتق]

اشارة

كتاب العتق و فيه فصول

[الفصل الأول في الرق]

الفصل الاول في الرق و يختص الاسترقاق باهل الحرب و بأهل الذمة ان اخلوا بالشرائط علي تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم و يحكم علي المقر بالرقية مختارا بالغا و لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببينة و لا يملك الرجل و لا المرأة احد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك احد هؤلاء عتق و حكم الرضاع حكم النسب.

[الفصل الثاني في صيغة العتق]

الفصل الثاني في صيغة العتق و الصريح: انت حر، و في لفظ العتق اشكال اظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا بالاشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا علي شرط و لا في يمين كما اذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، علي نحو ما سبق في المظاهر و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز و يشترط في المعتق البلوغ و يشترط الاختيار و القصد و القربة و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط اسلامه اشكال و الاقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضي عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا، و لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، و لو اعتق

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 525

بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعي العبد في النصيب، و لو اعتق الحبلي فالوجه تبعية الحمل لها، و عمي المملوك و جذامه و تنكيل المولي به، و كذا اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه اسباب العتق و

كذا الاقعاد علي المشهور المدعي عليه الاجماع و يحتمل ذلك في الجنون لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه و اعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك للواحد و المتعدد.

[الفصل الثالث في التدبير]

الفصل الثالث في التدبير و هو أن يقول: انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك مما دل صريحا علي ذلك من العبارات من الكامل القاصد فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متي شاء، و هو متأخر عن الدين، و لو دبر الحبلي اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما اذا لم يعلم المولي بحملها و الا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فانه يكون مدبرا و حينئذ يصح رجوعه في تدبير الام و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها علي الاقوي و ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه و ينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا. و اباق المدبر ابطال لتدبيره و تدبير اولاده الذين

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 526

ولدوا بعد الاباق.

[الفصل الرابع في الكتابة]

الفصل الرابع في الكتابة و هي قسمان: مطلقة و مشروطة، فالمطلقة ان يقول لعبده أو أمته: كاتبتك علي كذا علي ان تؤديه في نجم كذا، اما في نجم واحد او نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة و ان عجز بفك من سهم الرقاب و في وجوب ذلك تأمل، و ان اولد من مملوكة تحرر من اولاده بقدر ما فيه من الحرية و ان مات و لم يتحرر منه شي ء كان ميراثه للمولي، و ان تحرر منه شي ء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي و يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية و الرقية و لو لم يكن له

مال سعي الاولاد فيما بقي علي أبيهم و مع الاداء ينعتق و لو اوصي او اوصي له بشي ء صح بقدر الحرية و كذا لو وجب عليه حد و لو وطأ المولي امته المكاتبة حد بنصيب الحرية (و أما) المشروطة فان يقول المولي بعد ذلك فان عجزت فانت رد في الرق و هذا لا يتحرر منه شي ء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق، و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل الا ان يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط و يستحب للمولي الصبر عليه،

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 527

و لا بد في المولي من جواز التصرف و في العبد من البلوغ و كمال العقل و في العوض من كونه دينا مؤجلا علي قول عينا كان او منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه، و اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة و كان ما له و اولاده لمولاه و ليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا باذن المولي و ينقطع تصرف المولي عن ماله بغير الاستيفاء باذنه، و لو وطأ مكاتبته فلها المهر و ليس لها ان تتزوج بدون اذن المولي و اولادها بعد الكتابة مكاتبون اذا لم يكونوا احرارا كما اذا كان زوجها حرا (1).

[كتاب الأيمان و النذر و العهد]

اشارة

كتاب الايمان و النذر و العهد و فيه فصول:

[الفصل الأول في اليمين]

الفصل الاول في اليمين ينعقد اليمين باللّه باسمائه المختصة أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف اليه (2).

______________________________

(1) و حيث ان احكام العتق خارجة عن محل الابتلاء في هذه الأعصار لا نتعرض لشرح ما أفاده الماتن في المقام و اللّه المستعان و عليه التوكل و التكلان.

(2) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه- كما في الجواهر- مضافا الي جملة من النصوص منها:

منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قول اللّه عز و جل «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشيٰ وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰي» و قوله عز و جل: «وَ النَّجْمِ إِذٰا هَويٰ» و ما أشبه هذا فقال: ان اللّه عز و جل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 528

______________________________

يقسموا الا به عز و جل «1».

و منها: ما رواه الحسين زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث المناهي انه نهي أن يحلف الرجل بغير اللّه و قال: من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شي ء و نهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عز و جل و قال: من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء برّ و من شاء فجر و نهي أن يقول الرجل للرجل: لا و حياتك و حياة فلان «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول اللّه عز و جل: «وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشيٰ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوي» و ما أشبه ذلك فقال: ان للّه عز و

جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا الا به «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أري للرجل أن يحلف الا باللّه فأما قول الرجل: لا أب لشانيك فانه قول اهل الجاهلية و لو حلف الرجل بهذا او اشباهه لترك الحلف باللّه و اما قول الرجل: يا هناة و يا هناه فانما ذلك لطلب الاسم و لا اري به بأسا و اما قوله: لعمرو اللّه و قوله: لاهاه فانما ذلك باللّه عز و جل «4».

و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أري للرجل أن يحلف الا باللّه و قال: قول الرجل حين يقول: «لا بل لشانيك فانما هو من قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و شبهه لترك أن يحلف باللّه» «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الايمان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 529

______________________________

و منها: ما رواه ميسرة قال: ان امير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا و الذي احتجب بسبع طباق قال: فعلاه بالدرة و قال له: ويحك ان اللّه لا يحجبه شي ء و لا يحتجب عن شي ء قال الرجل: انا اكفر عن يميني يا امير المؤمنين؟ قال: لا لأنك حلفت بغير اللّه «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه «مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» قال: من ذلك قول الرجل: لا و حياتك «2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال:

شرك طاعة قول الرجل لا و اللّه و فلان الحديث «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال:

اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا و اللّه و نحو ذلك «4».

و منها: ما رواه العلاء قال: سألته عن قوله «فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ» قال:

اعظم اثم من حلف بها «5».

فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بد من انعقاد اليمين أن يكون باللّه و مقتضي اطلاقها كفاية صدق عنوان اليمين باللّه و أما حديث السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اذا قال الرجل: أقسمت أو خلفت فليس بشي ء حتي يقول: أقسمت او حلفت باللّه «6»، الدال علي لزوم كون القسم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) نفس المصدر الحديث: 13

(5) نفس المصدر الحديث: 15

(6) الوسائل الباب 15 من ابواب الايمان الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 530

و كذا مما لا ينصرف اليه علي الاحوط (1) و لا ينعقد بالبراءة منه أو من احد الانبياء و الائمة عليهم السلام (2) و يحرم اليمين بها علي الاحوط (3).

______________________________

بلفظ الجلالة فلا يترتب عليه أثر لضعف سنده فلاحظ.

(1) ان تم المدعي بالإجماع فهو و لا فللمناقشة فيه مجال فانه مع صدق العنوان و هو عنوان القسم به تعالي لا وجه للإشكال اذ مقتضي اطلاق النصوص كفاية هذا العنوان فلاحظ.

(2) بلا خلاف و لا اشكال- كما في الجواهر- و الوجه فيه ان المستفاد من النصوص كما مر ان اليمين الشرعي ما يكون باللّه فلا يكون غيره يمينا شرعا و لكن المستفاد من رواية محمد بن يحيي قال: كتب محمد بن الحسن الي ابي

محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل «1»، انعقاده فيشكل الجزم بعدمه الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم و اللّه العالم.

(3) قال في الجواهر: «لا خلاف في أنه يأثم و لو كان صادقا بل و لا اشكال» الخ و استدل علي المدعي بجملة من النصوص منها: ما رواه ابن أبي عمير رفعه قال: سمع رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رجلا يقول: أنا بري ء من دين محمد فقال له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ويلك اذا برئت من دين محمد فعلي دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي مات «2».

و منها: ما رواه يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منافاته من حلف بالبراءة منا صادقا كان او كاذبا فقد برئ منا «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب الكفارات الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب الايمان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 531

و يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار (1).

______________________________

و منها: مرسل الصدوق قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من برئ من اللّه صادقا كان او كاذبا فقد برئ من اللّه «1» و لكن النصوص الدالة علي الحرمة ضعيفة سندا و لا يبعد أن يكون الوجه في بناء الماتن الحكم علي الاحتياط ما ذكر.

(1) بلا خلاف و لا اشكال- كما في الجواهر- مضافا الي ما ورد في غير البالغ من كون عمده و خطائه واحد «2» و

مضافا الي حديث رفع الاكراه «3» المقتضي لاشتراط الاختيار و مضافا الي قوله تعالي: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ» * «4».

بالاضافة الي النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: في قول اللّه عز و جل: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ» * قال: اللغو قول الرجل: لا و اللّه و بلي و اللّه و لا يعقد علي شي ء «5».

و ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل كان له علي رجل دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتي يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه و لا يدري ما يبلغ يمينه و ليس له فيها نية فقال: ليس بشي ء «6».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ*

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب الايمان الحديث: 12

(4) البقرة/ 225 و المائدة/ 89

(5) الوسائل الباب 17 من ابواب الايمان الحديث: 1

(6) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 532

و يصح من الكافر (1).

______________________________

اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ» * قال: هو لا و اللّه و بلي و اللّه «1».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالي:

«وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» قال: هو قول الرجل لا و اللّه و بلي و اللّه «2»

و ما رواه ابو الصباح قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قوله: «لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ» * قال: هو لا و اللّه

و بلي و اللّه و كلا و اللّه لا يعقد عليها أو لا يعقد علي شي ء «3» فلا أثر لليمين بلا قصد.

(1) و عليه اكثر المتأخرين- علي ما في الجواهر- و يمكن الاستدلال علي المدعي باطلاق الأدلة كتابا و سنة بعد الالتزام بكون الكافر مكلفا بالاصول بالاضافة الي عموم قوله صلي اللّه عليه و آله: البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه «4».

و بالاضافة الي النصوص الواردة في حكم حلف الكافر بغير اللّه لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه عز و جل يقول: «فاحكم بينهم بما أنزل اللّه» «5».

و ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحلف بغير اللّه و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم الا باللّه عز و جل «6».

و ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اهل الملل يستحلفون

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 3 من ابواب كيفية الحكم و الدعاوي الحديث: 5

(5) الوسائل الباب 32 من ابواب الايمان الحديث: 1

(6) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 533

و انما ينعقد علي فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الاولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الاولوية (1) و لو تساوي متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فالاظهر وجوب العمل بمقتضي اليمين (2).

______________________________

فقال: لا تحلفوهم الا باللّه عز و جل «1».

و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته هل يصلح لأحد أن

يحلف أحدا من اليهود و النصاري و المجوسي بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف احدا الا باللّه عز و جل «2».

و ما رواه الحلبي قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن اهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا باللّه «3» و قال في الجواهر: «لا قائل بالفصل بين المقامين».

(1) بلا كلام و لا اشكال فان انعقاد اليمين فيما يكون متعلقه راجحا من الواضحات التي لا ريب فيها.

(2) لا يبعد ان المستفاد من النصوص ان اليمين اذا كان متعلقه مرجوحا لا ينعقد و الا ينعقد لاحظ حديث سعيد الأعرج قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف علي اليمين فيري ان تركها أفضل و ان لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها «4» فان المستفاد من هذا الحديث ان متعلقه اذا كان مرجوحا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) الوسائل الباب 18 من ابواب الايمان الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 534

______________________________

لا ينعقد و الا ينعقد.

و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة اما ما كان منها مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة «1».

و ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته

فليس عليك شي ء اذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة «2» فان المستفاد منهما باطلاقهما انعقاد اليمين فيما يكون طرفاه متساويين.

و يستفاد من حديث حمران قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا: ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فعليه فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه طاعة و لا معصية فليس هو بشي ء «3»، انه لا ينعقد اذا كان متعلقه مباحا و هذه الرواية ضعيفة سندا بحمزة بن حمران.

و أما حديث ابي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطعية رحم «4».

و حديث عبد اللّه بن سنان قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا تجوز

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الايمان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 11 من ابواب الايمان الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 535

______________________________

يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطعية رحم «1» الدالان علي عدم انعقاد اليمين اذا كان محرما للحلال فكلا هما ضعيفان سندا اما الأول فبأبي الربيع و اما الثاني فبمعلي بن محمد و الوشاء.

و أما النصوص الدالة علي عدم انعقاد اليمين اذا لم تكن له تعالي فلا ترتبط بالمقام لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي ء «2».

و ما رواه أيضا عن ابي

عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشي ء في طلاق أو عتق [أو غيره] «3».

و ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان المنصور قال له:

رفع إلي ان مولاك المعلي بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال فقال: و اللّه ما كان فقال: لا ارض منك الا بالطلاق و العتق و الهدي و المشي فقال: أبا الأنداد من دون اللّه تأمرني أن أحلف؟ انه من لم يرض باللّه فليس من اللّه في شي ء الحديث «4».

و غيرها المذكور في الباب 14 من ابواب الايمان فان المستفاد من تلك النصوص انه لا بد أن تكون اليمين باللّه تعالي مضافا الي القطع بعدم اشتراط كون متعلق اليمين امرا قريبا فالنتيجة ان ما أفاده تام.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب الايمان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 536

و لا يتعلق بفعل الغير و تسمي بيمين المناشدة كما اذا قال: و اللّه لتفعلن (1).

______________________________

و اما حديث احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال:

ان أبي كان يحلف علي بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فاعتقها «1» فلا بد من رد علمه الي أهله و اللّه العالم.

(1) ادعي عليه الاجماع و هذا حكم علي طبق القاعدة الأولية اذ لا وجه للإلزام و لا مقتضي له لا بالنسبة الي الغير كما هو واضح و لا بالنسبة الي الحالف اذ فعل الغير لا

يكون فعله و لا دليل علي انعقاد اليمين بالنسبة الي فعل الغير و لو كان تحت اختيار الحالف مضافا الي جملة من النصوص:

منها: ما رواه حفص و غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الرجل يقسم علي اخيه قال: ليس عليه شي ء انما أراد اكرامه «2».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألته عن الرجل يقسم علي الرجل في الطعام ليأكل هل عليه في ذلك الكفارة؟ و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف علي المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث «3».

و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقسم علي الرجل في الطعام يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا «4» و منها غيرها

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب الايمان الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 42 من ابواب الايمان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 537

و لا بالماضي (1) و لا بالمستحيل فلا يترتب اثر علي اليمين في جميع ذلك (2) و لو تجدد العجز عن الممكن مستمرا الي انقضاء الوقت المحلوف عليه أو ابدا ان لم يكن له وقت انحلت اليمين (3) و يجوز أن يحلف علي خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن (4).

______________________________

المذكور في الباب 42 من أبواب الايمان من الوسائل.

(1) عن الجواهر: انه عليه الاجماع بقسميه و لا مقتضي لانعقادها و ترتب كفارة عليها فيما يكون مخالفا مع الواقع.

(2) فان الحلف عبارة عن الالتزام بشي ء مقرونا بالقسم و

الالتزام لا يتعلق الا بالأمر المقدور للملتزم كما هو ظاهر.

(3) كما هو ظاهر اذ لا معني لعدم انحلاله و بقائه بحاله مع فرض العجز.

(4) لجملة من النصوص: منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف علي ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل علي مال اخيه كما يحلف علي ماله؟ قال: نعم «1».

و منها: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عليا قال: و علمنا و اللّه ثم قال: ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الايمان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 538

و لو مع امكان التورية (1) بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك (2) و لو استثني بالمشيئة

______________________________

و منها: مرسل يونس عن احدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية فقال:

ان خفت علي مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم «1».

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نج أخاك من القتل «2».

و منها: ما رواه مسعدة

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما آمن باللّه من و في لهم بيمين «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال علي العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف لهم فهو احل «أحلي» من التمر و الزبد «4».

و منها: غيرها المذكور في الباب 12 من ابواب الايمان من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص جوازه كاذبا في هذه الموارد.

(1) للإطلاق المنعقد في النصوص فلاحظ.

(2) كما لو كان مقدمة للواجب فان مقدمة الواجب واجبة عقلا و الموارد المذكورة في المتن من هذا القسم فيجب الحلف مقدمة للتخليص.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 539

انحلت اليمين كما اذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق (1).

______________________________

(1) الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة ان مقتضي القاعدة الاولية الانعقاد اذ كل فعل من أفعال المكلف متوقف علي مشيئته «و ما تشاؤون الا أن يشاء اللّه» و لا يلزم الجبر الفاسد و أثبتنا في بحث الجبر و الاختيار ان الحق انه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الامرين.

و صفوة القول: ان الحالف جازم بالارتكاب و يحلف فلا مانع من الانعقاد هذا بحسب القاعدة و اما بالنظر الي الدليل الثانوي فقال في الجواهر «1» في هذا المقام: «و علي كل حال فهو يوقف اليمين عن الانعقاد بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينئذ بالفعل المحلوف عليه و لا تلزمه الكفارة للنبوي

المنجبر بما عرفت «من حلف علي يمين فقال إن شاء اللّه تعالي لم يحنث» الي آخر كلامه مع رفع في علو مقامه.

و من الظاهر انه لا اعتبار بالنبوي مضافا الي أن مقتضي النبوي عدم انعقاده في الصورة المفروضة علي الاطلاق و مقتضي الاجماع المذكور في كلام الجواهر التقييد بصورة خاصة و أما حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام من استثني في اليمين فلا حنث و لا كفارة «2»، فلا اعتبار بسنده.

و أما حديث علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف علي اليمين و يستثني ما حاله؟ قال: هو علي ما استثني «3»، فلا

______________________________

(1) ج- 35 ص: 242

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب الايمان الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 540

أما اذا كان قصده التبرك لزمت (1) و لا يمين للولد مع الاب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولي (2) بمعني ان للأب حل يمين الولد و للزوج حل يمين الزوجة و للمولي حل يمين العبد و ان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل (3) و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين (3) لا بالغموس و هي اليمين كذبا علي وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين علي حق امرء أو منع حقه كذبا (5).

______________________________

دليل علي أن المراد منه المشيئة بل الظاهر منه انه لو استثني الحالف شيئا من المحلوف عليه لا ينعقد بالنسبة الي صورة الاستثناء فلا يرتبط بالمقام و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر لوجود المقتضي و

عدم المانع.

(2) لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لا يمين للولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطعية رحم «1».

(3) هذا خلاف ظاهر الرواية فان مقتضي ظاهرها عدم الانعقاد بلا اذن هؤلاء و اللّه العالم.

(4) و تفصيل الحال من هذه الجهة موكول الي كتاب الكفارات فانتظر.

(5) قال في مجمع البحرين: «اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الأمر بخلافه و ليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار» الخ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب الايمان الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 541

و لا يجوز أن يحلف الا مع العلم (1) و ينعقد لو قال و اللّه لا فعلن

______________________________

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها مرسل علي بن حديد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف علي باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله و اليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف علي باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف علي حق امرء مسلم علي حبس ماله «1».

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت كذا و كذا؟ فقال: لا

و اللّه ما فعلته و قد فعله فقال:

كذبة كذبها يستغفر اللّه منها «2».

و منها: مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين علي وجهين الي أن قال: و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل علي مال امرء مسلم أو علي حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا «3»

و منها: مرسل حديد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف علي حق امرء مسلم علي حبس ماله «4».

مضافا الي أن عدم الكفارة فيها علي القاعدة اذ لا يتصور في موردها ارتكاب خلاف ما عزم عليه و ان شئت قلت: لا حنث فيها فلا موضوع للكفارة فلاحظ.

(1) اذ مع عدم العلم يلزم الكذب مضافا الي ما يترتب من بعض المحاذير

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الايمان الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 542

أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمرو اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف (1) دون ما اذا قال: و حق اللّه (2) الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالي (3) و اللّه العالم.

[الفصل الثاني في النذر]

الفصل الثاني في النذر و يشترط في الناذر التكليف (4).

______________________________

كما لو منع حق احد.

(1) اذ الحلف باللّه صحيح شرعا و ينعقد بمقتضي النص كما تقدم ففي كل مورد يصدق هذا العنوان ينعقد كما هو ظاهر.

(2) لأن الحلف الموضوع للحكم شرعا الحلف باللّه فالحلف بحقه تعالي لا أثر له اذ انه ليس حلفا به.

(3) و صدق انه أقسم باللّه فان مقتضي اطلاق دليل الانعقاد عدم الفرق بين مصاديقه و

اللّه العالم و له الشكر و له الحمد.

(4) فلا يصح من الصبي ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه عليه مضافا الي سلب عبارته و كون عمده و خطائه واحد بمقتضي النص الخاص «1» بالاضافة الي أن غير البالغ غير مكلف فلا يكون نذره مؤثرا و يضاف الي ذلك كله انه مرفوع عنه القلم بمقتضي النص لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 543

و الاختيار (1) و القصد (2) و اذن المولي للعبد (3) و في اعتبار اذن الزوج أيضا في نذر ما لا ينافي حقه اشكال و لا يبعد عدم اعتبار اذنه و لا سيما في نذرها أمرا لا يتعلق بمالها (4) أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار اذنه

______________________________

و جري عليها القلم «1».

فان مقتضي هذه الرواية عدم ترتب الأثر الشرعي علي فعل الصبي فلاحظ و لا يصح من المجنون بلا خلاف و لا اشكال- كما في الجواهر- مضافا الي أن المجنون لا يتوجه اليه التكليف فلا أثر لنذره.

(1) فانه لا أثر للفعل الصادر عن الاكراه لحديث الرفع لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست خصال: الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا

يطيقون و ما اضطروا اليه «2».

(2) بلا كلام اذ مع عدم القصد لا دليل علي ترتب الأثر المطلوب عليه و ان شئت قلت: النذر قوامه بالقصد فمع عدم القصد يكون خارجا عن الموضوع تخصصا و يؤيد المدعي بعض النصوص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة «3».

(3) لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس علي المملوك نذر الا أن يأذن له سيده «4».

(4) مقتضي حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب الايمان الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 351

(4) الوسائل الباب 15 من ابواب النذر و العهد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 544

في صحته و لو كانت لاحقة اذا كان النذر في حال زوجيتها بل اذا كان قبلها أيضا علي الاظهر (1) و أما الوالد بالنسبة الي نذر ولده فالظاهر انه لا ينعقد مع نهيه عما تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر (2) و هو اما بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا أو استدفاعا لبلية كقوله: ان برئ المريض فلله علي كذا و اما زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله علي كذا أو ان لم افعل الطاعة فلله علي كذا و اما تبرع كقوله: للّه علي كذا (3).

______________________________

للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها «1»، انه يشترط انعقاد نذر الزوجة في مالها

باذن الزوج فلا تصل النوبة الي التفصيل الذي ذكره في المتن

(1) بتقريب ان متعلق النذر لا بد أن لا يكون مستلزما للعصيان فعليه لو كان منافيا لحق الزوج لم ينعقد و فيه انه لا دليل علي هذه الدعوي بل يكفي كون متعلقة راجحا و في صورة التزاحم يجري قانونه و احكامه.

(2) بتقريب: انه مع نهيه يكون متعلق النذر حراما عليه و لا يجوز نذر المحرم و هذا التقريب يتوقف علي وجوب اطاعة الوالد و وجوبها علي الاطلاق محل الكلام و الاشكال و اللّه العالم.

(3) قال السيد الاصفهاني في وسيلة النجاة: «النذر اما نذر بر و يقال له نذر المجازات و هو ما علق علي أمر اما شكرا لنعمة دنيوية أو اخروية كأن يقول: ان رزقت ولدا أو ان وقفت لزيارة بيت اللّه فلله علي كذا و اما استدفاعا لبلية كأن يقول

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 545

و لو قال: علي كذا و لم يقل للّه لم يجب (1).

______________________________

ان شفي اللّه مريضي فلله علي كذا و اما نذر زجر و هو ما علق علي فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: ان تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله علي كذا أو علي ترك واجب او مستحب زجرا لها عن تركهما مثل أن يقول ان تركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا و اما نذر تبرع و هو ما كان مطلقا و لم يعلق علي شي ء كأن يقول: للّه علي أن اصوم غدا لا اشكال و لا خلاف في انعقاد الاولين و في انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد» انتهي.

قال في الجواهر «1» «و هو ان النذر ينقسم الي

معلق علي شرط و متبرع به و يعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر مقصودا فيه الشكر علي شي ء صالح لأن يشكر عليه أو الزجر عن فعل يرجح له الانزجار عنه و لو لأنه مباح مرجوح فلو لم يقصد الزجر و لا الشكر و لو لأن الشرط غير صالح لكل منهما عرفا لم ينعقد النذر كما هو ظاهر المتن و غيره ممن قصر نذر المعلق في الأمرين و لعله للأصل و ظهور النصوص في ذلك بل قد يدعي انه المتعارف في النذر و لعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفي القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط» انتهي.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قال الرجل علي المشي الي بيت اللّه و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشي ء حتي يقول: للّه علي المشي الي بيته أو يقول: للّه علي أن احرم بحجة أو يقول: للّه علي هدي كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا «2».

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

______________________________

(1) ج 35 ص: 365

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب النذر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 546

______________________________

رجل قال: علي نذر قال: ليس النذر بشي ء حتي يسمي للّه صياما او صدقة أو هديا أو حجا «1».

و منها: مرسل الصدوق قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغضب فقال: علي المشي الي بيت اللّه الحرام فقال: اذا لم يقل للّه علي فليس بشي ء «2».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد

اللّه عليه السلام عن الرجل يقول:

علي نذر قال: ليس بشي ء حتي يسمي شيئا و يقول: علي صوم للّه أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا فان قال الرجل أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشي ء انما تهدي البدن «3».

و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال: اذا لم يجعل للّه فليس بشي ء «4».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قلت: للّه علي فكفارة يمين «5».

فان المستفاد من هذه النصوص بعد تقييد مطلقها بمقيدها انه لا ينعقد النذر الا بقوله: «للّه علي كذا» كما هو المستفاد من حديث منصور بن حازم فان المستفاد من هذا الحديث حصر الصيغة فيما ذكر و أيضا المستفاد من مرسل الصدوق كذلك فلاحظ

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) الوسائل الباب 23 من ابواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 547

و لو جاء بالترجمة ففي وجوبه اشكال (1) و متعلق النذر يجب أن يكون طاعة للّه مقدورا للناذر (2).

______________________________

(1) بل لا يبعد أن يقال: ان الأظهر عدم الكفاية و وجوب الاتيان بالنحو المذكور في حديث منصور فلا يكفي الترجمة اذ لا دليل عليه و مقتضي الأصل عدم ترتب أثر عليه.

(2) ربما يقال في تقريب الاستدلال علي المدعي بأن النذر جعل الفعل للّه و كيف يمكن جعل المباح له تعالي و فيه: ان اللام في المقام لام الملك و بعبارة اخري:

مقتضي النذر جعل الفعل مملوكا له تعالي و ان شئت قلت: بالنذر

يجعل المكلف نفسه مشغولة له تعالي و هذا المعني لا يستلزم كون الفعل واجبا أو مستحبا بل يمكن أن يكون مباحا و بالنذر يصير واجبا.

و علي الجملة: لا يكون المراد من النذر الاتيان بالفعل لأجله تعالي كي يقال لا يعقل الا أن يكون العمل راجحا في نفسه فعليه لا بد من الاتيان بدليل آخر لإثبات المدعي فنقول- مضافا الي وضوح الأمر- يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص لاحظ ما رواه منصور و أبو الصباح و أبو بصير «1» فان المستفاد من هذه النصوص ان متعلق النذر لا بد أن يكون طاعة و عبادة.

و ربما يستفاد من بعض الروايات انعقاد النذر المتعلق بالمباح منها: ما رواه الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن الا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: للّه علي أن لا ابيعها أبدا و لي الي ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة فقال: ف للّه بقولك له «2» و الحديث ضعيف بالرازي.

______________________________

(1) لاحظ ص: 545 و 546

(2) الوسائل الباب 17 من ابواب النذر و العهد الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 548

و لو نذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشي ء أو صل ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات (1) و لو نذر صوم حين كان عليه ستة

______________________________

و منها: ما رواه يحيي بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه ان امرأة نذرت أن تغار مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: انما نذرت للّه «1» و هذه الرواية ضعيفة بابن

أبي العلاء.

فالنتيجة: ان انعقاد النذر يتوقف علي تعلقه بالأمر العبادي لكن الظاهر ان الأصحاب يكتفون في انعقاده بالرجحان الشرعي و لا يلزمون أن يكون عبادة و مع الشك لا بد من الاقتصار علي القدر المعلوم الا أن يقوم اجماع علي عدم الاختصاص بكون متعلقه عبادة و اللّه العالم.

هذا بالنسبة الي كونه طاعة و أما اشتراط كونه مقدورا فالوجه فيه ظاهر اذ مع عدم القدرة لا مجال للالتزام به كما انه لا مجال لتعلق الأمر به اذ القدرة شرط عقلي في عامة التكاليف فلاحظ.

(1) ادعي عليه عدم الخلاف و القاعدة الأولية تقتضيه اذ المفروض ان نذره تعلق بالطاعة علي الاطلاق فيتحقق الامتثال بكل ما يصدق عليه هذا العنوان و أما حديث مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال: ان شاء صلي ركعتين و ان شاء صام يوما و ان شاء تصدق برغيف «2» فضعيف سندا فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب النذر و العهد الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب النذر و العهد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 549

أشهر و لو قال زمانا فخمسة أشهر (1) و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي انه ثمانون درهما و عليه العمل (2).

______________________________

(1) لا يبعد أن يكون ناظرا الي النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات اللّه عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لأن اللّه عز و جل يقول:

«تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا»

«1».

و ما رواه أبو الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل قال: للّه علي أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد اللّه عليه السلام قد أتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان اللّه عز و جل يقول: تؤتي اكلها كل حين باذن ربها يعني ستة أشهر «2».

و الحديثان ضعيفان سندا فلا بد من العمل علي طبق القاعدة الأولية و يمكن أن يقال: بجواز الاكتفاء بمجرد تحقق الطبيعي الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف يدل علي ما في المتن و أني لنا بذلك.

(2) قد وردت جملة من الروايات في هذا المقام منها: ما رواه علي بن ابراهيم عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سمي المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف و قال بعضهم: عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان ألا تبعث الي هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا عليه السلام فقال له: و هو يحسن من هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 550

______________________________

أشياء فقال: ان أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و الا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: قد رضيت: يا جعفر بن محمود صر اليه و سله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود الي أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون فقال جعفر يا

سيدي انه يسألني عن العلة فيه فقال أبو الحسن عليه السلام ان اللّه يقول: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين «1».

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا ان عافاه اللّه أن يتصدق من ماله بشي ء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه و ذلك بين في كتاب اللّه اذ يقول لنبيه صلي اللّه عليه و آله: «لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة» و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون «2».

و منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّه تعالي: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» و كانت ثمانون موطنا «3».

و منها: ما رواه يوسف بن السخط قال: اشتكي المتوكل شكاة شديدة فنذر للّه أن يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك الي أن قال: فقال ابن يحيي المنجم لو كتبت الي ابن عمك يعني أبا الحسن عليه السلام فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب أبو الحسن عليه السلام: تصدق بثمانين درهما فقالوا هذا غلط

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب النذر و العهد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 551

و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضي عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه (1) هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و الا كان العمل عليها (2) و لو نذر عتق اول مملوك يملكه فملك جماعة

فان قصد عتق

______________________________

سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال اللّه لرسوله: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حلفه مال كثير «1».

و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا و عمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها عند سيدنا الاستاد و عليه لا بد من العمل علي طبق القاعدة و مقتضاها التصدق بما يصدق عليه عنوان الكثير.

(1) و الأصل فيه ما أرسله النهدي قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري علي أبي الحسن عليه السلام الي أن قال: فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه قال: نعم ان اللّه عز ذكره يقول في كتابه: «حَتّٰي عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» فما كان من مماليكه اتي عليه ستة أشهر قديم و هو حر الحديث «2» و الرواية مرسلة لا اعتبار بها و لكن قال في الجواهر «3» في شرح قول الماتن:

«بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك ربما كان اجماعا» الخ و الذي يهون الخطب عدم الابتلاء بمسائل العتق.

(2) كما هو ظاهر فانه مع القرينة لا اشكال في استفادة المراد منها و مع فرض انكشاف مقصود الناذر لا مجال للتحير و الترديد كما هو واضح فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الكافي ج 6 ص 195/ الحديث: 6

(3) ج- 35 ص: 413

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 552

الواحد عينه بالقرعة (1) و ان قصد عتق كل مملوك ملكه اولا فعليه عتق الجميع (2) و لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز (3) فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب (4) و اذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت (5) و لو قيده بوقت معين أو مكان

كذلك لزم (6) و لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر

______________________________

(1) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم و يعتق الذي قرع «1»

و ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة ايهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا الحديث «2»

و عن جملة من الأساطين التخيير و المدرك حديث الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فأصاب ستة قال:

انما كانت نيته علي واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه «3» و السند ضعيف فالقول الأول هو الصحيح.

(2) كما هو مقتضي القاعدة و يؤيد المدعي ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: من اعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت أو اول ولد تلدنيه فهو حر فذلك جائز فان ولدت توأمين عتقا جميعا «4».

(3) كما هو ظاهر لاشتراط التكليف بالقدرة.

(4) لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم.

(5) لعدم ما يقتضي التقييد.

(6) فانه مقتضي القاعدة الأولية فان النذر تابع لقصد الناذر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 57 من ابواب العتق الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) مستدرك الوسائل الباب 27 من أبواب العتق الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 553

أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا افطر و لزمه القضاء (1).

و لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالي أو المشاهد استعملت في مصالح البيت أو المشهد (2) فان لم يمكن

______________________________

(1) لاحظ ما رواه علي بن مهزيار في

حديث قال: كتبت اليه يعني الي أبي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحي أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه و كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذا الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه و كتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما يدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «1».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه ميمون عن عبد اللّه بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل علي نفسه نذرا صوما و أراد الخروج الي مكة فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن رجل جعل علي نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

يخرج و لا يصوم في الطريق فاذا رجع قضي ذلك «2».

(2) مقتضي القاعدة الاولية ما أفاده في المتن و لكن مقتضي النص الخاص خلافه لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا يقوم علي الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقة أو قطع به أو نقد طعامه فليأت فلان بن فلان و مره أن يعطي اولا

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب النذر و العهد

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب النذر و العهد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 554

ذلك

بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك (1) و لو نذر شيئا للنبي صلي اللّه عليه و آله أو الولي فالمدار علي قصد الناذر و يرجع في تعيينه مع الشك الي ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد الا نفس هذا العنوان يصرف علي جهة راجعة الي المنذور له كالإنفاق علي زواره الفقراء و الانفاق علي حرمه الشريف و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق علي عمارته او انارته أو في شراء فراش له و ما الي ذلك من شئونه (2).

______________________________

فأولا حتي ينفد ثمن الجارية «1».

فان قلنا باختصاص الرواية بخصوص الجارية فلا بد من التفصيل و ان قلنا بعدم الاختصاص كما ادعي عليه الاجماع فعن المسالك الاجماع علي عدم الفرق فالحكم عام لكن كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف و عليه لا بد من التفصيل و اللّه العالم.

(1) الجزم بما افيد مشكل اذ لا دليل عليه و مقتضي القاعدة الاولية سقوط الوجوب لأن المفروض عدم امكان الاتيان بمتعلق النذر و في المقام رواية رواها علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي الي الكعبة كذا و كذا ما عليه اذا كان لا يقدر علي ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي ء عليه و ان كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه و اشتري بثمنه طيبا فطيب به الكعبة و ان كانت دابة فليس عليه شي ء «2» لكنها ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الي ملاحظة الدلالة.

(2) الظاهر ان ما أفاده تام علي

طبق القاعدة الأولية فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 18 من ابواب النذر و العهد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 555

[الفصل الثالث في العهد]

الفصل الثالث في العهد و هو أن يقول عاهدت اللّه أو علي عهد اللّه انه متي كان كذا فعلي كذا (1) و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق (2) و هو لازم (3) و متعلقه كمتعلق النذر علي اشكال (4) و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا

______________________________

(1) فانه مصداق للعهد فيتحقق به و قال في الجواهر «1»: «صورته أن يقول عاهدت اللّه أو علي عهد اللّه انه متي كان كذا فعلي كذا».

(2) فان مقتضي عموم دليل الحكم عدم الفرق بين القسمين مضافا الي ما في الجواهر بأنه عن الخلاف الاجماع علي عدم الفرق.

(3) اذ بعد انعقاده يحتاج الجواز الي الدليل.

(4) الظاهر انه لا دليل عليه قال في الجواهر: «و دعوي كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به» و قال أيضا: «يظهر منهم الاجماع علي أنه لو كان ما عاهد علي تركه فعله أولي من ذلك و لو من جهة الدنيا و كان ما عاهد علي فعله تركه أولي فليفعل الأولي و لا كفارة عليه عندنا» الي آخر كلامه فلا وجه لاشتراط كون متعلقة كمتعلق النذر بل ينعقد اذا كان متعلقه مباحا و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بهذه؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين «2».

______________________________

(1) ج 35 ص: 447

(2) الوسائل الباب 24 من

ابواب الكفارات.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 556

باللفظ و ان كان الاحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه (1) و لو عاهد اللّه

______________________________

(1) ربما يقال بكفاية القصد فيهما و ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال علي المدعي وجوه: الوجه الاول: الأصل و فيه انه لا أصل لهذا الأصل.

الوجه الثاني: عموم الأدلة و فيه: ان التمسك بالعموم فرع الصدق و مع عدمه و لا أقلّ من الشك فيه لا مجال للأخذ به.

الوجه الثالث: انهما عبادة و الاصل فيهما الاعتقاد و الضمير و فيه: ان العبادية اعم و من الممكن أن تكون العبادة لفظا كالقراءة في الصلاة مضافا الي أن النذر و العهد لا يكونان عبادة.

الوجه الرابع: ما عن النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: انما الأعمال بالنيات الحديث «1» و انما للحصر و الباء للسببية و ذلك يدل علي حصر العمل في النية و لا يتوقف علي غيرها و الا يلزم جعل ما ليس سببا سببا و فيه اولا ان السند ضعيف و ثانيا: ان الحديث لا يدل الا علي أن العمل لا أثر له الا مع النية لا ان النية تمام المؤثر و كم فرق بين الأمرين.

الوجه الخامس: ان التلفظ بالألفاظ لإظهار ما في النفس و اللّه عالم بالسرائر فلا يحتاج الي الألفاظ و فيه: انه ربما يكون اللفظ بما هو لفظ له موضوعية في غرض المولي فمجرد كونه تعالي عالما بالسرائر لا يوجب الاكتفاء بالنية اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان الذي يختلج بالبال أن يقال: أما النذر فلا اشكال في عدم انعقاده بالقصد و النية بل لا بد من الاتيان باللفظ و قد دلت عليه جملة من النصوص لاحظ أحاديث منصور و

أبي الصباح و أبي بصير و مسعدة و مرسل الصدوق «2» و أما العهد فان صدق

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 545 و 546

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 557

أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قومه و تصدق به شيئا فشيئا حتي يوفي (1).

______________________________

العنوان يمكن أن يقال: فيه بالكفاية و نسب الي كشف اللثام التفصيل بين المقامين

(1) لاحظ ما رواه الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام جماعة اذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس و بكا ثم قال له:

جعلت فداك اني كنت أعطيت اللّه عهدا ان عافاني اللّه من شي ء كنت اخافه علي نفسي أن اتصدق بجميع ما أملك و أن اللّه عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلي الي قبة في خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملك فأنا بايع داري و جميع ما أملك فاتصدق به فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد الي صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر الي أوثق الناس في نفسك فادفع الي الصحيفة و أوصه و مره ان حدث بك الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع الي منزلك و قم في مالك علي ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شي ء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله و أحصه فاذا كان رأس السنة فانطلق الي الرجل

الذي أوصيت اليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت و أخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتي تفي للّه بجميع ما نذرت فيه و يبقي لك منزلك و مالك إن شاء اللّه الحديث «1».

و قد وقع الفراغ من كتابة أحكام العهد في صبيحة اليوم السبت الموافق للعيد الأعظم و هو عيد الغدير و الحمد للّه أولا و ظاهرا و باطنا و صلي اللّه علي محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و التسعة المعصومين من أولاد الحسين و اللعن

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب النذر و العهد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 558

[كتاب الكفارات]

اشارة

كتاب الكفارات و هي مرتبة و مخيرة و ما يجتمع فيه الامران و كفارة الجمع (1) فالمرتبة كفارة الظهار و قتل الخطاء و يجب فيهما عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا (2) و كفارة من افطر

______________________________

الدائم علي أعدائهم الي يوم الدين و اسأل اللّه أن يوفقني لإتمام هذا الشرح و يجعله ذخرا ليوم فاقتي يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتي اللّه بقلب سليم.

(1) قال في الجواهر «و كيف كان فالكفارة مرتبة و مخيرة و ما يحصل فيه الأمر ان و كفارة الجمع» الي آخر كلامه «1».

(2) أما بالنسبة الي الظهار فيدل علي المدعي قوله تعالي وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا الاية «2».

و يدل علي المدعي من السنة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سمعته يقول: جاء رجل الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و

آله فقال: يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة قال ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا اقوي قال: اذهب فاطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي قال فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انا اتصدق عنك فاعطاه تمرا لا طعام ستين مسكينا، قال اذهب فتصدق بها، فقال، و الذي بعثك بالحق ما اعلم بين لا لابتيها احدا أحوج اليه مني و من عيالي، قال: فاذهب فكل و اطعم عيالك «3».

و أما بالنسبة الي القتل الخطئي فيدل علي العتق و الصوم قوله تعالي: وَ مٰا

______________________________

(1) الجواهر ج 33 ص: 169

(2) المجادلة/ 3

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب الكفارات

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 559

يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام و الاحوط أن تكون متتابعات (1) و المخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا و هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (2) و ما يجتمع فيه الامران

______________________________

كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الي قوله تعالي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً «1».

و يدل علي الثلاثة ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

كفارة الدم اذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا الي ان قال: و اذا قتل خطأ ادي ديته الي أوليائه ثم اعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا و كذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه

و بين ربه لازمة «2».

(1) تعرض لهذا الفرع الماتن في كتاب الصوم و تقدم هناك شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناك.

(2) أما بالنسبة الي افطار شهر رمضان فقد تقدم الكلام حوله في كتاب الصوم عند تعرض الماتن فراجع و أما بالنسبة الي من حالف العهد: فقد ادعي عليه الاجماع و يدل علي المدعي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟

قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين «3».

و ما رواه أبو بصير، عن احدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد اللّه

______________________________

(1) النساء/ 92

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب الكفارات.

(3) الوسائل الباب 23 من ابواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 560

كفارة اليمين و كفارة النذر حتي نذر صوم يوم معين و هي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات (1).

______________________________

و ميثاقه في امر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا «1» و كلا الحديثين ضعيفان سندا و لا مجال لانجبارهما بالإجماع المدعي الا ان يتم الامر بالإجماع و التسالم.

(1) أما بالنسبة الي اليمين فقال في الجواهر «2» «بلا خلاف اجده فيه بل في المسالك الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث انها منصوصة في القرآن» لاحظ قوله تعالي لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا

حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «3».

و أما كفارة النذر فتدل جملة من النصوص علي كونها مثل كفارة اليمين:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قلت: للّه علي فكفارة يمين «4».

و منها: ما رواه صفوان الجمال، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له بابي انت و أمي جعلت علي نفسي مشيا الي بيت اللّه، قال: كفر يمينك فانما جعلت علي نفسك يمينا و ما جعلته له فف به 5.

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الكفارات الحديث: 2

(2) ج 33 ص: 178

(3) المائدة/ 89

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 23 من ابواب الكفارات الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 561

______________________________

و منها: ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره «1».

و منها: ما رواه جميل بن صالح عن أبي الحسن موسي عليه السلام انه قال:

كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين 2.

و منها: ما رواه عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان للّه فف به، و ما كان لغير اللّه فكفارته كفارة يمين 3.

و مقتضي هذه الروايات ان كفارة النذر كفارة اليمين و أما حديث ابن مهزيار قال: و كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم علي اهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة 4.

فلا بد من جعله

تخصيصا للروايات الدالة علي أن كفارة النذر كفارة اليمين و نلتزم بأن النذر اذا تعلق بالصوم فكفارته تحرير رقبة مؤمنة و التخصيص ليس بعزيز.

و يعارض هذه النصوص ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا و لا أعلمه الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا 5.

و حيث لا مرجح لأحد الطرفين يدخل المقام تحت الكبري الكلية و هي اشتباه الحجة بغيرها اذ المتأخر صدورا يكون مقدما عند المعارضة. و حيث انه لا يميز المتأخر لا بد من العمل علي طبق العلم الإجمالي.

و أما خبر علي و اسحاق ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت الي الفقيه

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 23 من ابواب الكفارات الحديث: 4 و 5 و 6

(2) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 2 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 562

و كذا الايلاء (1) و كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما و هي

______________________________

عليه السلام: يا مولاي نذرت أن اكون متي فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ و هل له من ذلك من مخرج؟ و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد ذلك فكتب يفرق عن كل يوم بمدين طعام كفارة «1» فضعيف سندا.

و ربما يقال ان حديث عبد الملك وارد، في خصوص نذر ترك الحرام. فيمكن تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية اللهم الا ان يقال انه خلاف الاجماع المركب.

و يمكن أن يقال: ان الترجيح مع تلك النصوص لاحظ حديث جميل بن صالح «2» فان

الحديث مروي عن أبي الحسن عليه السلام فيرجح علي معارضة بالأحدثية و اللّه العالم.

بقي شي ء: و هو ان الماتن قيد صوم الثلاثة بالتوالي بقوله متواليات و الدليل علي لزوم التوالي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل صوم يفرق الي ثلاثة أيام في كفارة اليمين «3».

فان المستفاد من الحديث ان الصوم في كفارة اليمين لزم أن تكون الثلاثة متواليات و الماتن تعرض لكفارة حنث نذر صوم اليوم المعين بقوله حتي نذر صوم اليوم المعين و تقدم ان المستفاد من حديث ابن مهزيار ان كفارته تغاير مع كفارة حنث النذر في بقية الموارد.

(1) فان الايلاء داخل تحت عنوان الحلف، فلو حنث تكون كفارته، كفارة حنث الحلف و قد تقدم في كتاب الايلاء انه لوفاء تجب عليه الكفارة فلاحظ قال في الجواهر كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين «4» الخ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 561

(3) الوسائل الباب 10 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 1

(4) الجواهر ج 33 ص: 277

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 563

عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا (1) و اذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة علي كل واحد منهم (2) و كذا في قتل الخطأ (3) و اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة اذا كان باذنه (4) و أما ان

______________________________

(1) بالإجماع كما في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان و ابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا «الي أن قال:» فقال: ان

لم يكن علم به انطلق الي أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكينا توبة الي اللّه عز و جل «1».

(2) قال في الجواهر «2» «و لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلي كل واحد كفارة بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي عموم النص» انتهي.

و الظاهر ان المراد من النص ما رواه عبد اللّه بن سنان و ابن بكير «3» و مثله في الدلالة علي المدعي غيره الوارد في الباب المشار اليه و الانصاف ان النص لا يشمل الشريك في القتل، و لا يصدق علي الشريك عنوان القاتل و العرف ببابك و عليه: فان تم المدعي بالإجماع فهو و الا يشكل الجزم به

(3) الكلام فيه هو الكلام.

(4) كما هو ظاهر، اذ لا وجه للكفارة مع فرض كون الدم مهدورا و وقع القتل

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب الكفارات الحديث: 1

(2) ج 43 ص: 411 كتاب الديات

(3) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 564

كان بغير اذن الامام ففيه اشكال (1).

______________________________

باذن ولي الأمر و ان شئت قلت: لا كفارة في ارتكاب الوظيفة الشرعية.

(1) الظاهر ان وجه الاشكال عدم النص في المقام ليستفاد منه الحكم نعم قد وردت عدة نصوص: منها: ما رواه سعيد بن المسيب ان معاوية كتب الي أبي موسي الأشعري:

ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا، قال ابو موسي فلقيت عليا عليه السلام فسألته الي أن قال: فقال: أنا ابو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون علي ما شهد و الا دفع برمته «1».

و منها: ما

رواه سعيد المسيب ان رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك الي معاوية فكتب الي بعض اصحاب علي عليه السلام يسئله فقال: علي عليه السلام ان هذا شي ء ما كان قبلنا فاخبره ان معاوية كتب اليه فقال علي عليه السلام ان لم يجي ء بأربعة شهداء يشهدون به اقيد به «2».

و منها: ما عن الجعفريات عن علي عليهم السلام: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: لرجل من الانصار هو سعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما؟ قال: سعد اقتلهما يا رسول اللّه فقال: رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاين الشهداء الأربعة 3.

و منها: ما رواه سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن جري وجد مع امرئته رجلا فقتله أو قتلها فاشكل علي معاوية القضاء فيه فكتب الي أبي موسي الأشعري يسئل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له ان هذا الشي ء

______________________________

(1) الوسائل الباب 69 من القصاص في النفس الحديث: 2

(2) (2 و 3) مستدرك الوسائل الباب 54 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 565

و قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فان عجز فكفارة اليمين (1) و لا دليل عليه (2) و قيل اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة (3).

______________________________

ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسي الأشعري كتب إلي في ذلك معاوية، فقال: علي عليه السلام أنا ابو الحسن ان لم يأت بأربعة شهداء و الا فليعط برمته «1».

و هذه النصوص علي تقدير تماميتها خاصة بالزوج

و لا تشمل الأجنبي فمن ناحية كون دم المقتول مهدورا يخطر بالبال عدم ترتب أثر علي فعل القاتل و من ناحية اخري: انه لا حق لغير الامام أن يتصدي للقتل و قال صاحب الجواهر: «و لو قتل من اباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان و قاطع الطريق، ففي القواعد و شرحها لا كفارة بقتله و ان حكم بايمانه و لم يكن القاتل ممن له قتله، لانتفاء حرمته شرعا و خروجه عن النصوص قطعا، و الاثم بتصديه لما ليس له- لعدم اذن الامام- لا يوجب الكفارة و لكن للنظر فيه مجال لا طلاق الأدلة «2».

(1) القائل الشيخان و جماعة علي ما في الجواهر.

(2) عن الغنية الاجماع عليه و لكن اجماع المدعي موهون بمخالفة كثير من الأعاظم، بل عن الشيخ في الخلاف ان اجماع الامامية و اخبارهم علي خلاف هذا القول.

(3) لاحظ ما رواه محمد بن يحيي قال: كتب محمد بن الحسن الي أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه عز و جل «3».

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 3

(2) الجواهر ج 43 ص 412

(3) الوسائل الباب 20 من ابواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 566

و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان (1) و في نتفه أو خدش وجهها اذا ادمته او شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين (2).

______________________________

و أما حديث عمرو بن حريث: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي الي

بيت اللّه و كل ما يملكه في سبيل اللّه و هو بري ء من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة ايام و يتصدق علي عشرة مساكين «1» فضعيف سندا.

(1) لاحظ ما رواه خالد بن سدير اخو حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شق ثوبه علي أبيه أو علي امه أو علي اخيه أو علي قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسي بن عمران علي اخيه هارون، و لا يشق الوالد علي ولده، و لا زوج علي امرأته و تشق المرأة علي زوجها و اذا شق زوج علي امرأته أو والد علي ولده فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتي يكفرا أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا و في الخدش اذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شي ء في اللطم علي الخدود سوي الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات علي الحسين بن علي عليهما السلام، و علي مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب «2» و الرواية ضعيفة سندا، الا أن يتم الأمر بالإجماع.

(2) أما بالنسبة الي النتف و الخدش فيمكن الاستدلال بحديث خالد، و أما بالنسبة الي شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فقد ادعي في الجواهر عدم وجدان الخلاف و نقل عن الانتصار الاجماع علي المدعي، مضافا الي خبر ابن سدير فلاحظ و السند ضعيف.

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب الكفارات الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 31 من ابواب الكفارات

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 567

و لو تزوج بامرأة

ذات بعل او في العدة الرجعية فارقها (1) و الاحوط ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق (2) و ان كان الاقوي عدم وجوبه (3) و لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتي خرج الوقت أصبح صائما علي الاحوط استحبابا (4) و لو نذر صوم يوم أو ايام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق

______________________________

(1) كما هو ظاهر، اذ المفروض ان النكاح باطل، فتجب المفارقة.

(2) لاحظ مرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج قال: اذا لم يرفع الي الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصوع دقيقا «1».

و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد و عليها الرجم، لأنه تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم و كفارته ان لم يقدم الي الامام أن يتصدق بخمسة إصبع دقيقا «2».

(3) لعدم تمامية الحديثين من حيث السند، و اسناد الصدوق الي أبي بصير ضعيف علي ما كتبه الحاجياني في رجاله و مقتضي القاعدة عدم وجوب الكفارة.

(4) لاحظ مرسل الصدوق قال: و روي فيمن نام عن العشاء الآخرة الي نصف الليل انه يقضي و يصبح صائما عقوبة، و انما وجب ذلك عليه لنومه عنها الي نصف الليل «3».

و مرسل عبد اللّه بن مغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم الي انتصاف الليل قال: يصليها و يصبح صائما 4 و المرسل لا اعتبار به و لا اشكال في حسن الاحتياط، بل في استحبابه و محبوبيته.

______________________________

(1) الوسائل الباب 36 من ابواب الكفارات الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 5

(3)

(3 و 4) الوسائل الباب 29 من ابواب المواقيت الحديث: 3 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 568

لكل يوم بمد علي مسكين او يعطيه مدين ليصوم عنه (1).

[مسائل]

اشارة

مسائل

[الأولي: من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة]

(الاولي) من وجد ثمن الرقبة و امكنه الشراء فقد وجد الرقبة (2).

______________________________

(1) بتقريب انه قد ورد في المقام طائفتان من الروايات الطائفة الاولي ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين «1».

و مقتضي هذه الطائفة اعطاء مدين ليصوم عنه الطائفة الثانية ما رواه محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال:

كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد «2».

و روي أيضا محمد بن منصور انه سأل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة «3».

و مقتضي هذه الطائفة التصدق لكل يوم بمد و بنصوصية كل واحد منهما نرفع اليد عن التعيين و تكون النتيجة التخيير.

و لكن علي ما سلكناه من ان العرف يري هذه الموارد من مصاديق التعارض لا بد من اعمال المرجح، و الترجيح مع الطائفة الثانية بالأحدثية و لا يبعد أن يكون الوجه في بناء الماتن المسألة علي الاحتياط عدم تمامية اسناد احاديث المشار اليها فان اسنادها محل اشكال و اللّه العالم.

(2) كما هو الظاهر فانه مع القدرة علي تحصيل الرقبة لا يصدق عليه انه لا يقدر

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من احكام النذر و العهد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 12 من احكام النذر و العهد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 569

و يشترط فيها الايمان بمعني الإسلام وجوبا في القتل (1) و كذا في غيره علي الاظهر (2).

______________________________

و غير واجد لها و

العرف ببابك.

(1) اجماعا بين المسلمين بقسميه هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي بالنسبة الي الخطاء قوله تعالي: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الاية «1».

و ربما يقال: ان العرف يفهم من الاية الشريفة: ان عتق الرقبة المؤمنة كفارة للقتل بما هو قتل لا لخصوصية في الخطاء فتأمل و لا يبعد أن يقال: انه اذا وجب عتق المؤمنة في القتل عن الخطاء يجب في القتل العمدي بالاولوية اذ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن تكون كفارة العمد اشد فلاحظ.

(2) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي أو استدل وجوه الأول الاجماع قال في الجواهر: «الاشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد و الشيخ و الحلي و غيرهم بل في الرياض و غيره نسبته الي الأكثر، بل عن الانتصار الاول و كشف الحق الاجماع عليه «2» الي آخر كلامه و فيه انه لا يتحقق بهذه التقريبات اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم.

الوجه الثاني: عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: و الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام «3» و الرواية واردة في كفارة الظهار.

و منها: ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل

______________________________

(1) النساء/ 92

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 569

(2) الجواهر ج 33 ص 195

(3) الوسائل الباب 7 من ابواب الكفارات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 570

______________________________

أفطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من

شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة الحديث «1» و الرواية واردة في مورد خاص و سندها ان كان تاما تكون مؤيدة.

و منها: ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم علي أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «2».

و منها: ما رواه الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالي فوقع في ذلك اليوم علي اهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة 3 و الحديث الثاني ضعيف سندا، و الحديث الاول وارد في مورد خاص.

الوجه الثالث: عدم جواز عتق الكافر و استدل عليه بالإجماع المنقول و خبر سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا 4.

و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجة و علي فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون حجة أيضا و أما الرواية فلا تكون حجة لضعف سنده مضافا الي اختصاصها بالمشرك فلا وجه للإطلاق، و عدم القول بالفصل لا يرجع الي محصل صحيح.

الوجه الرابع قوله تعالي: وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ الاية 5 بتقريب

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 11

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 7 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 1 و 3

(3) (4) الوسائل الباب 17 من ابواب العتق الحديث: 5

(4) (5) البقرة/ 267

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 571

______________________________

ان المستفاد من الاية الشريفة النهي عن الانفاق بالخبيث، و الكافر خبيث النفس، بل الخباثة النفسية أشد من الرداءة المالية.

و

فيه: ان الظاهر من الاية الانفاق المالي، و يؤيده ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم اذا أمر بالنخل أن يزكي يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من أردي التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له: الجعرور و المعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوي، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيد، فقال: رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منهما بشي ء، و في ذلك نزل «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين «1» فلا ترتبط الاية بالمقام.

الوجه الخامس: انه يعتبر في العتق قصد القربة، و كيف يمكن قصد القربة لعتق الكافر، و الحال ان اللّه تبارك و تعالي منع عن الموادة بالنسبة الي من حاد اللّه بقوله تعالي: لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ الاية «2» و بقوله تعالي:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰا جٰاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ الاية «3».

و فيه: اولا قد صرح في آية اخري بالجواز بالنسبة الي غير المقاتل بقوله

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب الزكاة الغلات الحديث: 1

(2) المجادلة/ 22

(3) الممتحنة/ 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 572

و الاحوط استحبابا اعتبار

الايمان بالمعني الاخص في الجميع (1) و يجزي الآبق (2).

______________________________

تعالي لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «1» فعتق الكافر لا يكون حراما علي الاطلاق.

و يؤيد المدعي ما رواه الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال نعم «2» و ثانيا: ان مجرد عتق الكافر لا يكون مودة بالنسبة اليه، بل يختلف الحال بتغير الاحوال، و الذي يهون الخطب: ان المسألة لا تكون محلا للابتلاء في هذه الأزمنة.

الوجه السادس: قاعدة الشغل، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك و فيه: انه مع وجود الاطلاق في ادلة العتق لا مجال لقاعدة الاشتغال، مضافا الي ان مقتضي القاعدة البراءة عن القيد الزائد.

(1) لا يبعد أن يكون منشأ الاحتياط ذهاب بعض الي الاشتراط كالتنقيح و ابن ادريس.

(2) للإطلاق و يدل علي المدعي ما رواه الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا «ما علم انه مرزوق» «3».

و لا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخة، ففي نسخة قيد الحكم

______________________________

(1) الممتحنة/ 7

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب العتق الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 48 من ابواب العتق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 573

و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الي حياته (1) و أمّ الولد (2) و المدبر اذ انقض تدبيره قبل العتق (3) و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم

______________________________

بما لم تعرف منه موتا و في نسخة قيد بقوله عليه السلام ما علم انه حي مرزوق اذ قد

حقق في الاصول قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، فببركة الاستصحاب يحكم بحياته.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف، و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) للإطلاق و عدم المقيد بل ادعي الاجماع بالنسبة الي مورد وفات ولدها، علي ما في الجواهر «1» و يدل علي المدعي ما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: أمّ الولد تجزي في الظهار «2» و الرواية و ان كانت في خصوص الظهار، و لكن قال في الجواهر يتم بعدم القول بالفصل، و العمدة اطلاق الدليل.

(3) لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان هشام بن ادين «اديم خ ل» سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت علي الميت؟ فقال: لا «3».

و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث و علي الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا 4.

______________________________

(1) الجواهر ج 33 ص: 211

(2) الوسائل الباب 26 من ابواب الكفارات

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 9 من ابواب الكفارات الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 574

يؤد شيئا من مال الكتابة (1).

[الثانية: من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلي الصوم في المرتبة]

(الثانية): من لم يجد الرقبة او وجدها و لم يجد الثمن انتقل الي الصوم في المرتبة (2) و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما

يكون بيعه ضيقا و حرجا عليه لحاجته اليه (3).

[الثالثة: كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر]

(الثالثة): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر (4) و المشهور علي ان الكفارة في قتل الخطاء كذلك

______________________________

فان المستفاد من الحديثين عدم جواز العتق في الكفارة اذا كان العبد مدبرا، لكن حديث الكرخي لا يرتبط بالمقام، اذ فرض موت المدبر فعدم الجواز علي القاعدة، يبقي حديث الحلبي، فان مقتضاه عدم الجواز، نعم لو نقض التدبير يجوز علي طبق القاعدة، فما أفاده في المتن تام.

(1) لأنه علي كلا التقديرين لا يكون خارجا عن الرقية داخلا في الحرية.

(2) لعدم القدرة و مع عدمها تصل النوبة الي اللاحقة.

(3) لرفع الحرج في الشريعة المقدسة.

(4) و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما علي الحر صوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق «1».

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث الظهار قال: ان الحر و المملوك سواء غير ان علي المملوك نصف ما علي الحر من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام شهر 2.

و منها: ما رواه الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 12 من ابواب الظهار الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 575

لكنه مشكل (1).

[الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام]

(الرابعة): اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لا جل كونه حرجا عليه وجب الاطعام (2) فان كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدمن الحنطة او الدقيق او الخبز علي الاحوط في كفارة اليمين (3).

______________________________

أ عليه ظهار؟ فقال: نصف ما علي الحر

من الصوم، و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق «1».

(1) الظاهر ان وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص المشار اليها اختصاص الحكم بكفارة الظهار و لا تشمل مطلق الكفارة و عدم القول بالفصل لا يرجع الي محصل فالمرجع اطلاق دليل وجوب صوم شهرين في قتل الخطأ.

(2) اذ مع وجود الحرج لا يكون الصوم واجبا فتصل النوبة الي الوظيفة اللاحقة و هو الاطعام.

(3) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة تكون الحفنة في طحنه و حطبه «2» فان المستفاد من هذا الحديث ان الكفارة في اليمين اطعام كل مسكين مدا من الحنطة أو الدقيق أو الخبز.

و الظاهر ان الوجه فيما أفاده من التخيير بين الدقيق و الحنطة و الخبز حديث هشام اذ ذكر فيه حفنة لتكون في طحنه و طبخه، فيعلم انه يكفي الدقيق و الخبز و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم «عنه

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الظهار الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب الكفارات الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 576

و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة (1) و لا تجزي القيمة (2) و الا فضل بل الاحوط مدان (3).

______________________________

خ» عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة أو مدمن دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي ذلك «الثلاثة» شاء صنع فان لم يقدر علي واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام «1».

و مثله ما رواه الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّه

عليه السلام عمن قال: و اللّه، ثم لم يف، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجد شيئا من ذا «2» و لم يظهر لي وجه بناء الماتن الحكم المذكور علي الاحتياط فانه مقتضي النصوص المشار اليها فلا وجه للترديد و اللّه العالم.

(1) للإطلاق لاحظ ما رواه أبو بصير و ابن سنان «3».

(2) لعدم الدليل بل يظهر من الجواهر انه ادعي عليه الاجماع.

(3) لا يبعد أن يكون الوجه في الافضلية انه مصداق للإحسان الأكثر فيكون أفضل و اما وجه كونه احوط فلدعوي الاجماع علي لزومه و أما خبر أبي بصير، عن احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق علي ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين «4»، فيختص بكفارة الظهار، و لا وجه لرفع اليد عنه، بل مقتضي القاعدة لزوم الالتزام به في كفارة الظهار، و أما في غيرها فيعمل بالاطلاق.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الكفارات الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 558 و 559

(4) الوسائل الباب 14 من ابواب الكفارات الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 577

و لو كان بالإشباع اجزأه مطلق الطعام (1) و يستحب الادام و اعلاه اللحم و اوسطه الخل و ادناه الملح (2) و يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليمه الي وليهم ليصرفه عليهم (3) و لو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي علي الاقوي (4) و الاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد (5) و يجوز التبعيض

______________________________

(1) للإطلاق.

(2) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «مِنْ أَوْسَطِ

مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقلّ من المد، فبين ذلك و ان شئت جعلت لهم ادما و الادم ادناه ملح و أوسطه الخل و الزيت، و ارفعه اللحم «1».

(3) للإطلاق، فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين الصغير و الكبير مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضل الكبار علي الصغار، و الرجال علي النساء؟ قال كلهم سواء الحديث «2»

(4) لعدم الدليل علي التوقف، و مقتضي الاطلاق الكفاية.

(5) لاحتمال عدم كفاية اطعام الطفل، و لا اشكال في حسن الاحتياط. نعم في المقام رواية تدل علي المدعي: بالنسبة الي كفارة اليمين و هو ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير «3» و لو لا الاجماع يلزم أن يقال: يجب في كفارة اليمين

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 17 من ابواب الكفارات الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 578

في التسليم و الاشباع فيشبع بعضهم و يسلم الي الباقي (1) و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة او يدفع اليه امدادا متعددة من كفارة واحدة (2) الا اذا تعذر استيفاء تمام العدد (3).

______________________________

احتساب الصغيرين بكبير.

و أما حديث السكوني، عن جعفر عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر

ما اكل الكبير «1» فضعيف سندا فلا يعتد به.

(1) اذ يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي محبوبية الجامع بين الأمرين فيجوز التبعيض.

(2) كما هو ظاهر لعدم تحقق الامتثال، مضافا الي النص الخاص، لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، و لكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالي، قلت: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال:

نعم الحديث «2».

(3) لاحظ ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان لم يجد في الكفارة الا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتي يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا «3» و المدعي يستفاد من الرواية بوضوح لكن سند الحديث ضعيف، فلا بد من العمل علي طبق القواعد فنقول لو تمكن و لو بعد مضي مدة طويلة يجب الامتثال علي طبق المقرر الشرعي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب الكفارات الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 579

[الخامسة: الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا]

(الخامسة): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة احوط (1).

______________________________

و مع عدم التمكن بالكلية يكون مقتضي البراءة عدم شي ء عليه، و مقتضي الاحتياط العمل بما في الحديث و اللّه العالم.

(1) النصوص الواردة في المقام مختلفة: فقسم: منها فسرت فيها الكسوة بثوبين، لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم «عنه خ» عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث «1».

و ما رواه علي بن أبي

حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان الحديث 2.

و ما رواه أبو خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم اطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو عتق رقبة، أو كسوتهم، و الكسوة ثوبان الحديث 3.

و ما رواه ابو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الي أن قال و الكسوة ثوبان 4.

و ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كفارة اليمين- الي أن قال- او كسوتهم ثوبين 5.

و ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين- الي أن قال- و الكسوة ثوبان الحديث 6.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 12 من ابواب الكفارات الحديث: 1 و 2 و 13

(2) (4 و 5 و 6) الوسائل الباب 14 من ابواب الكفارات الحديث: 2 و 8 و 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 580

______________________________

و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين- الي أن قال او كسوتهم لكل انسان ثوبان، الحديث «1».

و قسم منها فسرت الكسوة فيه بثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال اللّه عز و جل لنبيه صلي اللّه عليه و آله: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ» فجعلها يمينا و كفرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قلت:

بما كفر؟ قال: اطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته «2».

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم الي أن قال- قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد 3.

و الترجيح مع القسم الثاني لموافقته مع اطلاق الكتاب لاحظ قوله تعالي:

فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ الاية 4 فان اطلاق الكسوة يقتضي كفاية ثوب واحد و ان اغمضنا عن هذا التقريب، يمكن اثبات المدعي بتقريب آخر:

و هو انه يقع التعارض بين القسمين من النصوص و بعد التعارض يتساقطان فيكون المرجع اطلاق الكتاب و السنة أما اطلاق الكتاب فقد اشير اليه آنفا و أما اطلاق السنة فلاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي 5 و لكن الترجيح مع الطائفة الأولي فان الطائفة الأولي مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام و الطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 1 و 5

(3) (4) المائدة/ 89

(4) (5) لاحظ ص: 576

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 581

[السادسة: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و التكليف و الإسلام في المكفر]

اشارة

(السادسة): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة (1) و التكليف (2) و الإسلام في المكفر (3) و لا بد في مصرفها من الفقر (4) و الاحوط اعتبار الايمان (5).

______________________________

و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الأولي، و قد بنينا اخيرا علي أن المرجح منحصرا بالأحدثية و لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة فلاحظ.

(1) بتقريب انه لا يحصل الامتثال بلا تعيين كما لو وجب عليه قضاء صلاة نفسه و قضاء صلاة والده، فانه مع عدم القصد و التعيين لا يحصل الامتثال و ان شئت قلت:

مع عدم التعيين اما يسقط كلا الأمرين أو احدهما المعين أو احدهما المردد أو لا يسقط شي ء منهما، أما الأول: فلا وجه له مع عدم الامتثال و أما الثاني فترجيح بلا مرجح و أما الثالث: فلا واقع له، فان المردد صرف المفهوم فالمتعين هو الرابع.

(2) اذ مع عدم التكليف لا موضوع للامتثال.

(3) بتقريب ان الكافر غير مكلف بالفروع، و المسألة مورد الخلاف و تحقيقها موكول الي مجال آخر.

(4) فان المسكين لا يصدق علي الغني كما هو ظاهر.

(5) لا اشكال في حسن الاحتياط سيما مع ذهاب بعض الأساطين الي لزومه و لكن مقتضي الاطلاق الكتابي و الخبري عدم الاشتراط، مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا «الي أن قال»: قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال نعم و اهل الولاية احب إلي «1» فان مقتضي هذا الحديث استحباب رعاية الايمان في موردها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من ابواب الكفارات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 582

و لا يجوز دفعها لواجب النفقة (1).

______________________________

(1) بلا خلاف أجده فيه هكذا في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي: فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ الاية «1»

فان المستفاد من جملة اوسط ما تطعمون اهليكم انه لا يمكن دفعه الي الأهل لكن علي فرض تمامية التقريب انما يتم بالنسبة الي من يصدق عليه الأهل فلا يشمل الأب و الام مضافا الي أن الاية الشريفة تختص بكفارة اليمين، و الكلام في مطلق الكفارة.

و ربما يستدل علي المدعي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمسة

لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له «2».

بتقريب: ان واجب النفقة لازم للمعيل فلا يجوز أن يعطيه الكفارة و فيه: ان الحكم مختص بباب الزكاة، و ربما يقال بأن الكفارة من الصدقة و كيف يجوز اعطائها للعيال.

و فيه اولا: ان كون الكفارة من الصدقة اول الكلام فانها لو كانت صدقة لكانت مشروطة بقصد القربة و الظاهر انه لا دليل علي الاشتراط و ثانيا: لا دليل علي التنافي

و قد يدعي معلومية ذلك من الشرع بحيث يعرفه كل متشرع و فيه ان اثبات هذه الدعوي علي مدعيها فالنتيجة ان الحكم بالنسبة الي غير الأهل مبني علي الاحتياط و يستفاد من حديث ابن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، و قد اجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الي ما يكفر يوما من الأيام فيكفر،

______________________________

(1) المائدة/ 89

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 583

و يجوز دفعها الي الاقارب (1) بل لعله افضل (2) و المدار في الكفارة المرتبة علي حال الاداء فلو كان قادرا علي العتق ثم عجز صام و لا يستقر العتق في ذمته (3) و يكفي في تحقق الموجب للانتقال الي البدل فيها العجز العرفي في وقت (4) فاذا اتي بالبدل ثم طرأت القدرة اجزأ (5).

بل اذا عجز عن الرقبه فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم (6).

______________________________

و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا «1»، ان اطعام النفس

و العيال يكفي في كفارة الظهار اذا كان محتاجا و يدل علي المدعي أيضا ما رواه أبو بصير «2».

(1) لوجود المقتضي و عدم المانع.

(2) اذ يكون دفعها اليهم نحو صلة للرحم.

(3) اذ التكليف لم يسقط بعد، و لم يحصل الامتثال، فلو صدق العجز تصل النوبة الي المرتبة التالية و لا دليل علي استقرار العتق.

(4) بتقريب ان الموضوع هو العجز فاذا صدق عرفا يجوز الاتيان بالبدل.

(5) ما أفاده يشكل بأن مقتضي القاعدة الأولية انه لا تصل النوبة الي البدل الا مع العجز عن الاتيان بالمبدل منه في تمام الوقت و بعبارة اخري: الأجزاء يحتاج الي الدليل الا أن يقال: ان مقتضي اطلاق الدليل ان العجز عن المبدل منه موضوع لجواز الاتيان بالبدل و مع الاتيان به لا تبقي الذمة مشغولة، فلا مجال لوجوب المبدل منه و لو مع التمكن الحاصل بعد ذلك فلاحظ.

(6) لاحظ ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب الكفارات الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 558

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 584

و في كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي (1) و عليه الاستغفار علي الاحوط (2).

______________________________

سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال اذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه «1» لكن الحديث يختص بكفارة الظهار.

(1) اذ لا وجه لسقوط الوجوب عن الباقي و بعبارة اخري: بمقتضي الدليل الشرعي تجب علي المكلف امور عديدة، و المفروض عروض العجز عن الاتيان ببعضها فيسقط وجوبه، و أما غيره فلا وجه له و ان شئت قلت: لا دليل علي

الارتباط بينها.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو غير ذلك مما يجب علي صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار الحديث «2» فان مقتضي هذه الرواية، ان الاستغفار بدل لكل خصلة من خصال الكفارات الا في كفارة يمين الظهار.

و يعارضها ما رواه ابن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل الي ما يكفر يوما من الأيام فليكفر و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا، و الا يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفارة «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الكفارات الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب الكفارات الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 585

و كذا اذا عجز عن غيره من الخصال (1) و يجب في المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا (2) و الاشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في اداء الواجب (3) و لكن المبادرة احوط (4) و من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (5) و كفارة المجالس

______________________________

فلا بد من اعمال قانون التعارض، و الظاهر ان حديث ابي بصير

موافق للكتاب فان مقتضي قوله تعالي: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ الاية «1» انه بعد العجز عن الخصال المذكورة المرتبة في الاية يبقي التحريم بحاله و لا أثر للاستغفار.

و قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية، و حيث لا يميز الاحدث من الخبرين تصل النوبة الي البراءة فلاحظ.

(1) بمقتضي عموم حديث أبي بصير فلاحظ.

(2) كما هو ظاهر لعدم دليل علي الأجزاء.

(3) للإطلاق و عدم التقييد.

(4) بلا كلام و بلا اشكال، كما انه لا ريب في حسنه.

(5) لاحظ مرسلة محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:

كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان «2».

______________________________

(1) المجادلة/ 4

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الكفارات

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 586

ان تقول عند قيامك منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين (1) و كفارة الضحك اللهم لا تمقتني (2) و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب (3) و كفارة الطيرة التوكل (4) و كفارة اللطم علي الخدود الاستغفار و التوبة (5).

[مسألة: إذا عجز عن الكفارة المخيرة]

(مسألة): اذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان

______________________________

(1) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد للّه رب العالمين «1».

(2) لاحظ ما ارسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة الضحك اللهم لا تمقتني «2».

(3) لاحظ ما رواه جعفر بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل رسول اللّه صلي

اللّه عليه و آله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته «3»

(4) لاحظ ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: كفارة الطيرة التوكل «4».

(5) لاحظ ما رواه خالد بن سدير اخو حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شق ثوبه علي ابيه- الي أن قال-: و لا شي ء في اللطم علي الخدود سوي الاستغفار و التوبة الحديث «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب الكفارات

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الكفارات

(3) الوسائل الباب 32 من أبواب الكفارات

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب الكفارات الحديث: 1

(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 587

عمدا استغفر و تصدق بما يطيق علي الاحوط و لكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير علي الاحوط وجوبا (1).

[كتاب الصيد و الذباحة]

اشارة

كتاب الصيد و الذباحة لا يجوز اكل الحيوان بدون التذكية (2) و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها (3) فهنا فصول

[فصل في الصيد]

اشارة

الفصل الاول في الصيد.

[مسألة 1: لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب]

(مسألة 1): لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع

______________________________

(1) قد تعرض الماتن لهذا الفرع في كتاب الصوم، و تعرضنا لشرح كلامه، راجع المجلد السادس من هذا الشرح ص 126- 128 و الحمد للّه اولا و آخرا و الصلاة علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم الي يوم الدين و قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الكفارات في ليلة الأربعاء السابع من شهر جمادي الأولي من السنة 1410 بعد الهجرة.

(2) كما يستفاد من قوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ الاية «1».

فانه يستفاد من هذه الاية انه لا يحل أكل الحيوان الا المذكي، نعم لا يستفاد من الاية حرمة أكل الحيوان الحي اذا كان محلل الأكل كما لو ابتلع احد السمك حيا، فان الاية بحسب الفهم العرفي ناظرة الي الحيوان الذي زهق عنه الروح بأحد الاسباب فلو لا دليل آخر علي الحرمة لا تكون الاية دالة عليها فلاحظ.

(3) و نتعرض إن شاء اللّه تعالي لشرح كل واحد منها تبعا للماتن.

______________________________

(1) المائدة/ 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 588

الحيوان كالعقاب و الباشق، و الصقر، و البازي، و الفهد، و النمر، و غيرها (1).

______________________________

(1) علي المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوي تحصيل الاجماع معها، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر سلم المبسوط الاجماع علي ذلك هكذا في الجواهر «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في كتاب امير المؤمنين

عليه السلام في قول اللّه عز و جل «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ» قال هي الكلاب «2».

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد، فقال: لا تأكل صيد شي ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب، قلت: فان قتله؟ قال: كل لأن اللّه عز و جل يقول:

وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ 3.

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي مثله و زاد ثم قال: كل شي ء من السباع تمسك الصيد علي نفسها الا الكلاب المعلمة فانها تمسك علي صاحبها، و قال:

اذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته 4.

و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال ليس شي ء يؤكل منه مكلب الا الكلب 5.

______________________________

(1) ج- 36 ص: 8

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 3

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 4

(4) (5) الوسائل الباب 3 من ابواب الصيد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 589

______________________________

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: و أما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لأن اللّه عز و جل قال: «مُكَلِّبِينَ» فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته «1».

فان المستفاد: من هذه النصوص اختصاص الحلية بصيد الكلب مضافا الي أن مقتضي الأصل الاولي كذلك اذ الحلية تختص بالمذكي و لا دليل علي تحقق

التذكية بغير الكلب بل يستفاد الاختصاص من قوله تعالي: وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ الاية «2» فان الظاهر من هذه الاية الشريفة: ان الشارع الأقدس في مقام التحديد.

و يؤكد المدعي ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة و أما الان فانا لا نخاف و لا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب علي عليه السلام ان اللّه عز و جل قال: «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ» في الكلاب «3».

و عن ابن أبي عقيل جواز صيد غير الكلب من السباع المعلمة و قد ظهر بما تقدم انه لا يمكن مساعدته و يستفاد من بعض النصوص خلاف القول المشهور، فلا بد من ملاحظة تلك النصوص المعارضة منها ما رواه ابن مهزيار قال: كتب الي أبي جعفر عليه السلام عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: جعلت فداك البازي اذا أمسك صيده و قد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الصيد الحديث: 3

(2) المائدة/ 4

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الصيد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 590

______________________________

اذا سميته اكلته، و قال علي بن مهزيار: قرأته «1» فانه يستفاد من هذا الحديث جوز أكل ما يصيده البازي.

و منها: ما رواه ابو مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة و البزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم هي بمنزلة الكلاب 2.

و منها: ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي و الصقر يقتل

صيده و الرجل ينظر اليه قال: كل منه و ان كان قد اكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول مثل هذا 3.

و هذه النصوص معارضة بجملة اخري من الروايات منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي 4.

و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد البازي و الكلب اذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه، آكل قتلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا أن تذكيه الحديث 5 و منها: ما رواه الحلبي 6.

و منها: ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصقورة و البزاة و عن صيدهما فقال: كل ما لم يقتل اذا أدركت ذكاته، و آخر الزكاة اذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك، و قال ليست الصقورة و البزاة في القرآن 7.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان ارسلت بازا

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 16 و 17 و 18

(2) (4) لاحظ ص: 588

(3) (5) الوسائل الباب 9 من أبواب الصيد الحديث: 2

(4) (6) لاحظ ص: 589

(5) (7) الوسائل الباب 9 من ابواب الصيد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 591

______________________________

أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتي تدركه فتذكيه، و ان قتل فلا تأكل «1».

و منها: ما رواه حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام ما اخذ البازي و الصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما ادركت ذكاته انت «2».

و هذه الروايات معارضة بجملة اخري من الروايات و الترجيح مع دليل المنع اولا

لموافقته مع الكتاب و ثانيا: لكونه مخالفا للتقية كما يستفاد من بعض النصوص المشار اليها.

و يستفاد من بعض النصوص جواز صيد الفهد منها: ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال: فقال:

هما مما قال اللّه «مُكَلِّبِينَ» فلا بأس بأكله «3».

و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد و الكلب سواء قدرا 4.

و منها: ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الفهد مما قال اللّه «مُكَلِّبِينَ» 5.

و منها: ما رواه احمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فانه امسك عليك، و اذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فانه أمسك علي نفسه 6.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) (3 و 4 و 5) الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث: 4 و 5 و 8

(4) (6) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 592

______________________________

و يعارضه جملة اخري من النصوص منها رواه أبو عبيدة الحذاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل، قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا، ليس شي ء يؤكل منه مكلب الا الكلب «1».

و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال

و لا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد «2».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران في حديث قال: سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد، فقال: ان ادركته حيا فذكه و كله، و ان كان قد قتله فلا تأكل منه 3

و الترجيح مع دليل المنع للموافقة مع الكتاب و علي تقدير التعارض و التساقط يكون المرجع ما يستفاد من الكتاب من اختصاص الحلية بصيد الكلب المعلم فلاحظ.

و لكن قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية، و الترجيح بها مع دليل الجواز لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال اللّه «مُكَلِّبِينَ» فلا بأس بأكله 4.

فان المستفاد من هذه الرواية ان صيد الفهد يجوز اكله، و لاحظ ما رواه ابن مهزيار 5.

فان المستفاد من الحديث جواز أكل صيد البازي فالنتيجة جواز أكل صيد

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) عين المصدر الحديث: 4

(4) (5) لاحظ ص: 589

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 593

و يحل اذا اصطاده الكلب (1) من دون فرق بين السلوقي و غيره و الاسود و غيره (2) فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه فهو ذكي و يحل اكله كما اذا ذبح (3).

[مسألة 2: يشترط في حلية صيد الكلب أمور]

اشارة

(مسألة 2): يشترط في حلية صيد الكلب امور

[الأول: أن يكون معلما للاصطياد]

(الاول): ان يكون معلما للاصطياد (4).

______________________________

الفهد و البازي الا أن يتم عدم الجواز بالإجماع التعبدي الكاشف و اللّه العالم.

(1) كما يدل عليه الكتاب و السنة و الاجماع.

(2) لإطلاق دليل الجواز كتابا و سنة و اجماعا و عن ابن الجنيد اشتراط عدم كونه الأسود البهيم و الدليل عليه ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أمر بقتله «1» و الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ.

(3) كما هو المستفاد من الكتاب و السنة.

(4) كما يدل عليه الكتاب و السنة، اما الكتاب: فقوله تعالي: وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ «2».

و من السنة جملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «وَ مٰا

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب الصيد الحديث: 2

(2) المائدة/ 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 594

و يتحقق ذلك بامرين: احدهما استرساله اذا ارسل بمعني انه متي اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث اليه، ثانيهما أن ينزجر اذا زجره (1) و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتي اذا كان بعد ارساله

______________________________

عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ» قال: هي الكلاب «1».

و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي اذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه، فاذا أدركه قبل قتله ذكاه و ان

وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، الحديث 2.

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي 3 و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمي أيضا 4 و منها: ما رواه أبو عبيدة 5.

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد البزاة و الصقورة و الفهد و الكلب فقال: لا تأكل صيد شي ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث 6.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: و أما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته لأن اللّه عز و جل قال: (مُكَلِّبِينَ) فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته 7.

(1) الذي يلزم اعتباره كون الكلب معلما و صدق هذا المفهوم بنظر العرف.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 1 من ابواب الصيد الحديث: 1 و 2

(2) (3) لاحظ ص: 588

(3) (4) لاحظ ص: 588

(4) (5) لاحظ ص 588

(5) (6 و 7) الوسائل الباب 3 من ابواب الصيد الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 595

و جهان اقواهما العدم (1) و الاحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل، و لا بأس باكله اتفاقا اذا لم لكن معتادا (2).

______________________________

و بعبارة اخري: الحكم مترتب علي صيد الكلب المعلم و صدق كونه معلما في نظر العرف يتوقف علي استرساله اذا ارسل و بانزجاره اذا زجره.

(1) قال في الجواهر «1»: «الثاني أن ينزجر بزجره (اذا زجره خ ل) كما اطلقه غير واحد، الا انه يمكن تنزيله علي ما في التحرير و الدروس بل

و المسالك من تقييده بما اذا لم يكن بعد ارساله علي الصيد، فلا يقدح عدم انزجاره بعده، لأنه من الفروض النادرة، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده، مضافا الي عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا» و الأمر كما أفاده.

و علي الجملة يترتب الحكم مع تحقق الموضوع و تحقق العنوان المأخوذ فيه عرفا و لو مع عدم اعتبار هذا الشرط بهذا القيد و مع تحققه عرفا يكفي في ترتب الحكم كما هو ظاهر.

(2) ما يمكن أن يذكر في تقريب التحريم أو ذكر وجوه: الوجه الأول الأصل بتقريب انه مع الشك في تحقق التذكية لا يجوز الأكل، فان جوازه متفرع علي تحقق التذكية و فيه انه لو لم يدل دليل علي الاشتراط يكفي اطلاق دليل جواز ما يصيده الكلب فالعمدة ملاحظة هذه الجهة.

الوجه الثاني: عدم صدق المعلم مع اعتياد الأكل و فيه: انه يمكن أن يناقش فيه اذ التعليم يصدق بالاسترسال عند الارسال و ان يهيج عند الإغراء، و العرف ببابك.

______________________________

(1) ج 36 ص: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 596

______________________________

الوجه الثالث: قوله تعالي: فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ «1» بدعوي ان الأكل رتب علي الإمساك علينا و لا يتحقق الامساك علينا مع اعتياد الأكل، و هذا الوجه أيضا قابل للنقاش، اذ يصدق الإمساك علينا بالنسبة الي ما بقي من مأكوله

الوجه الرابع: جملة من النصوص منها: ما رواه سماعة بن مهران قال:

سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد و هو قول اللّه تعالي «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ» قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما

لم يأكل الكلب منه، فاذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه الحديث «2».

و منها: ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن الكلب يقتل، فقال: كل قلت: ان أكل منه؟ قال: اذا أكل منه فلم يمسك عليك انما امسك علي نفسه 3.

و منها: ما رواه احمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه فمات و هو معه فكل فانه امسك عليك و اذا أمسكه و اكل منه فلا تأكل فانه امسك علي نفسه 4.

فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط جواز الأكل بعدم أكل الكلب من الصيد، و هذه النصوص معارضة بطائفة اخري: منها: ما رواه حكم بن حكيم الصير في قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قلت: انهم يقولون: انه اذا قتله أكل منه فانما أمسك

______________________________

(1) المائدة/ 4

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 2 من ابواب الصيد الحديث: 16 و 17 و 18

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 597

______________________________

علي نفسه فلا تأكله، فقال: كل أو ليس قد جامعوكم علي أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلي قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل ذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أ تؤكل البقية؟ قلت: نعم قال: فاذا أجابوك الي هذا فقل لهم: كيف تقولون: اذا ذكي ذلك و أكل منه لم تأكلوا و اذا ذكي هذا و أكل أكلتم؟ «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم و غير واحد

عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا: ان اخذه فادركت ذكاته فذكه و ان ادركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب «2».

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فأدركه و قد قتل قال: كل و ان أكل 3.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و ان أكل منه 4.

و منها: ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل عن صيد الكلاب و البزاة و الرمي فقال: أما ما صاد الكلب المعلم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله و ان كان قد قتله و أكل منه الحديث 5.

و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل 6.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 6

(3) (4 و 5 و 6) عين المصدر الحديث: 9 و 11 و 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 598

و لا بأس بأكله اتفاقا اذا لم يكن معتادا (1).

[الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد]

(الثاني): ان يكون بارساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله (2).

______________________________

و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله قال: و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل

من صيده أ تأكل بقيته؟

قال نعم «1».

و هذه الطائفة دالة علي الجواز فلا بد من ترجيح أحد الطرفيين علي الطرف الاخر من مرجح يوجب الترجيح فان قلنا: ان المدعي يستفاد من نفس الاية الشريفة بالتقريب المتقدم ذكره يكون الترجيح مع دليل الاشتراط و الا يكون الترجيح مع دليل الجواز فلاحظ و طريق الاحتياط ظاهر و اللّه العالم بحقائق الامور و علي المختار الاخير يكون الترجيح مع دليل عدم الجواز بالأحدثية، لاحظ ما رواه احمد بن محمد «2».

الوجه الخامس: الاجماع فان تم اجماعا تعبديا كاشفا فهو و الا يشكل الاستناد اليه و كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف مع امكان استناد المجمعين الي الوجوه المذكورة في المقام.

(1) التفصيل المذكور ان تم بالإجماع التعبدي الكاشف فهو، و الا فلا أري وجها للتفصيل فان الوجوه المذكورة في المقام ان تم دلالتها علي المدعي يثبت المنع علي الاطلاق و ان لم تتم يثبت الجواز كذلك فلاحظ.

(2) ادعي عليه عدم الخلاف، بل ادعي عليه الاجماع، فان تم اجماعا تعبديا

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 15

(2) لاحظ ص: 596

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 599

و كذا اذا ارسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو او سبع فاصطاد حيوانا فانه لا يحل (1) و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده و ان اثر الإغراء فيه اثرا كزيادة العدو علي الاحوط (2) و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله فاسترسل كفي ذلك في حل مقتوله (3).

______________________________

كاشفا يكفي لإثبات المدعي و استدل عليه في الجواهر مضافا الي الاجماع باصالة عدم التذكية، و انما نرفع اليد عنها في مورد الارسال للصيد و أما في مورد الاسترسال من قبل نفسه فلا تكون التذكية

محرزة فلا يحل الصيد.

و الانصاف انه لا مانع من الاطلاق و هذا العرف ببابك فان الدليل الدال علي حلية أكل الصيد بسبب الكلب المعلم آية و رواية يشمل المقام فلا تصل النوبة الي اصالة عدم التذكية نعم يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو بكر الحضرمي «1».

فان هذه الرواية بمفهومها تدل علي عدم الجواز اذا لم يكن بالارسال لكن الحديث ضعيف بالحضرمي حيث انه لم يوثق و أما حديث قاسم بن سليمان قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب افلت و لم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا الحديث «2» فضعيف سنده بقاسم فلاحظ.

(1) لانتفاء الشرط و هو الارسال للاصطياد.

(2) لعدم تحقق الموضوع و هو الارسال و يمكن ان يكون الوجه في بناء المسألة علي الاحتياط عدم تحقق الاجماع في هذا الفرض و مقتضي الاطلاق هو الجواز، لكنه خلاف الاحتياط.

(3) لصدق موضوع التذكية فيحل صيده في الفرض المذكور.

______________________________

(1) لاحظ ص: 588

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الصيد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 600

و اذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، و كذا اذا صاده و صاد غيره معه فانهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص (1).

[الثالث: أن يكون المرسل مسلما]

(الثالث): أن يكون المرسل مسلما فاذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده (2).

______________________________

(1) لصدق الارسال فلا يشمله دليل المنع و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده عدم شمول الاجماع المدعي للمقام فيحل باطلاق ما يدل علي حلية صيد الكلب، اضف الي ما ذكر ما أفاده في الجواهر «1» في هذا المقام حيث قال: «و لو ارسل كلبه علي صيد معين و سمي حين ارساله فقتل غيره حل بلا

خلاف اجده فيه و لا اشكال بعد اطلاق الأدلة و عمومها: و خصوص خبر عباد بن صهيب «2» الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه و بين ارسال الكلب في ذلك قطعا» الخ.

(2) ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال علي المدعي وجوه: الوجه الأول قوله تعالي وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية «3» بتقريب ان الكافر لا يعرف اللّه فلا يذكره، و لا يشترط التسمية شرطا للصحة و فيه: ان بعض الكفار يعتقد باللّه مضافا الي أن عدم الاعتقاد لا يلازم عدم التسمية، و الكلام في فرض تحقق التسمية و بعبارة اخري الكلام في موضوعية الإسلام في المرسل.

الوجه الثاني: عدم الاعتماد بتحقق التسمية في حق الكافر و فيه: ان المفروض تحققها فلا مجال لهذا التقريب.

الوجه الثالث: ان الاكتفاء بارساله نحو ركون الي الظالم فيدخل تحت النهي

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 45

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث: 1

(3) الانعام/ 121

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 601

______________________________

الوارد في الاية الشريفة: «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» الاية «1» و فيه: انه يلزم عدم حلية ارسال المسلم اذا كان ظالما لوحدة الملاك مضافا الي ان الأكل في الصيد الذي بارسال الكافر ليس ركونا اليه كما هو ظاهر واضح.

الوجه الرابع: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها «2» فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون المرسل مسلما و فيه ان الحديث ضعيف سندا.

الوجه الخامس: الأصل فان مقتضاه عدم تحقق التذكية عند الشك

و فيه: ان الميزان بتحقق الاطلاق في أدلة صيد الكلب فان تم لا تصل النوبة الي الأصل، فان التمسك بالأصل عند الشك كما هو ظاهر.

الوجه السادس: ان الصيد نوع من التذكية علي ما يستفاد من النصوص:

لاحظ ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب افلت و لم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا الحديث «3».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا صاد الكلب و قد سمي فليأكل و اذا صاد و لم يسم فلا يأكل، و هذا مما علمتم من الجوارح مكلبين «4».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم الي الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمي

______________________________

(1) هود/ 113

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب الصيد الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب الصيد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 602

و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف (1) حتي الصبي (2) كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي (3).

______________________________

غيره أ يجزي ذلك؟ قال: لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله «1» و يستفاد من النصوص الواردة في الذبح اشتراط الإسلام في المذكي.

و فيه: ان المستفاد من تلك النصوص اشتراط الإسلام في الذابح لا في التذكية مضافا الي ما فيه من الكلام كما سيظهر عند التعرض لتلك النصوص.

الوجه السابع: الشهرة الفتوائية و فيه: ان الشهرة الفتوائية لا تكون من الأدلة فلا تكون الأدلة المذكورة صالحة للاستدلال الا أن

يتم الأمر بالإجماع التعبدي الكاشف علي فرض حصوله فلاحظ.

(1) اذ الميزان أن يكون المرسل مسلما بلا فرق بين أقسامه.

(2) ان تم المدعي بالإجماع فهو و الا يشكل بعد قيام الدليل علي ان عمد الصبي خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عمد الصبي و خطأه واحد «2».

و قد دل الدليل علي جواز ذبح الصبي و ان قلنا ان العرف يفهم عدم الفرق بين الصيد و الذبح فهو و الا يشكل لعدم صحة القياس.

(3) لأن المانع علي الفرض الكفر و قد فرض تحققه، و يظهر من الماتن عدم تسرية المنع الي من يكون محكوما بالكفر من فرق المسلمين كالناصبي أو المنكر للضروري.

و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده في الاختصاص و عدم الشمول ان النصوص المانعة عن ذبيحة الكافر واردة في أهل الكتاب فلا يشمل دليل المنع المسلمين المحكومين بالكفر كالناصبي و المنكر الضروري و اللّه العالم بحقائق الامور.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الصيد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقله الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 603

[الرابع: أن يسمي عند إرساله]
اشارة

(الرابع): أن يسمي عند ارساله (1) و الاقوي الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة (2).

______________________________

(1) ادعي في الجواهر عدم الخلاف فيه بل ادعي الاجماع بقسميه عليه.

و يستفاد من قوله تعالي: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ الاية «1» فان مقتضي هذه الاية الشريفة حرمة لحم ما لم يسم عليه و يدل علي المدعي أيضا قوله تعالي: فَكُلُوا مِمّٰا، أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية «2».

و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من

ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله الحديث «3».

(2) المسألة ذات قولين: احدهما عدم الاجتزاء ثانيهما: الاجتزاء و يمكن الاستدلال علي القول الأول بوجوه: الوجه الأول الاجماع و فيه انه علي فرض حصوله محتمل المدرك، فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام.

الوجه الثاني: انه مقتضي الأصل، بتقريب انه لو شك في قيد لا بد من اعتباره لعدم العلم بالتذكية و فيه: ان جريانه يتوقف علي عدم دليل علي الاطلاق.

الوجه الثالث: ان الارسال بمنزلة الذكاة و يشترط التسمية في التذكية فلا بد من اعتبارها عند الارسال و ان التسمية لا بد من مقارنتها مع فعل المذكي و لا فعل للمرسل الا الارسال فلا بد من اعتبارها عنده و فيه: ان هذا التقريب لا يتم مع وجود دليل يقتضي الاطلاق و العموم.

الوجه الرابع: جملة من النصوص: منها: ما رواه الحذاء قال: سألت أبا

______________________________

(1) الانعام/ 121

(2) المائدة/ 4

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 604

______________________________

عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي اذا سرحه قال: يأكل مما أمسك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكاه و ان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث «1».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الارسال. و فيه:

ان الجملة المستدل بها واقعة في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السلام فلا اعتبار بها.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما (ما- خ ل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب «كلب خ ل» و ذكر اسم اللّه عليه «2»

و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب و مثلهما في التقريب عدة اخري من الروايات

منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمي حين فعل فقال:

كل «كله- يب» لا بأس به «3».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمي حين رمي و لم تصبه الحديدة، قال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فاذا رآه فيأكل «4».

و منها: ما رواه الحلبي أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب الصيد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 605

______________________________

السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمي حين رمي قال: يأكل اذا اصابه و هو يراه، الحديث «1».

بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارنة التسمية للضرب و الرمي فيكون الارسال كذلك و فيه: ان القيد واقع في كلام السائل و لا اعتبار به و لا دلالة في هذه النصوص علي تقرير الامام عليه السلام للمرتكز في اذهان السائلين و منها:

ما رواه الحضرمي «2» فان الاشتراط مستفاد من كلام الامام عليه السلام في هذه الرواية و الحديث ضعيف بالحضرمي.

و منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في صيد الكلب ان ارسله الرجل «صاحبه به» و قد سمي فليأكل «كل ما به» مما أمسك عليه

و ان قتل و ان أكل فكل ما بقي الحديث «3» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر.

و منها: ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارسل الرجل كلبه و نسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي ان يسمي، و كذلك اذا رمي بالسهم و نسي أن يسمي «4» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر.

و منها: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام من ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله الحديث «5».

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط المقارنة

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 588

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب الصيد الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 606

فاذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد (1) اما اذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم (2).

[مسألة 3: يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر علي ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم]

(مسألة 3): يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر علي ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه اكبر و الحمد للّه و بسم اللّه (3) و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال (4:

______________________________

فان قوله عليه السلام من ارسل كلبه و لم يسم ظاهر ان لم يكن صريحا في حرمة الأكل مع عدم المقارنة، فلا بد من تقييد المطلقات كتابا و سنة بهذه الرواية، كما هو المقرر عندهم، مضافا الي ان ملاحظ المقارنة موافقة مع الاحتياط بل يمكن الاستدلال بحديث آخر للحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمي

حين رمي، قال: يأكل اذا اصابه و هو يراه و عن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمي حين رمي فليأكل منه و ان كان له نبل غيره فلا «1» فانه عليه السلام: قال: «ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمي حين رمي فليأكل منه» فان المستفاد من الحديث الاشتراط كما هو ظاهر.

(1) كما هو ظاهر فان الشرط لو انتفي انتفي المشروط.

(2) لاحظ ما رواه زرارة «2» فان الرواية تدل علي المدعي بوضوح لكنها مخدوشة سندا بموسي بن بكر حيث انه لم يوثق، فان تم المدعي بالإجماع فهو و الا يشكل فلاحظ.

(3) للإطلاق كتابا و سنة.

(4) يمكن أن يكون الوجه في الاشكال انصراف الأدلة عن صورة ذكر الاسم

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الصيد الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 605

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 607

[الخامس: أن يستند موت الحيوان الي جرح الكلب و عقره]

(الخامس): أن يستند موت الحيوان الي جرح الكلب و عقره أما اذا استند الي سبب اخر من صدمة او اختناق او اتعاب في العدو او نحو ذلك لم يحل (1).

[مسألة 4: إذا أرسل الكلب إلي الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله]

(مسألة 4): اذا ارسل الكلب الي الصيد فلحقه فادركه ميتا بعد اصابة الكلب حل اكله، و كذا اذا ادركه حيا بعد اصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات (2).

______________________________

الشريف مجردا مضافا الي حديث محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه قال: هذا كله من اسماء اللّه لا بأس به «1» فانه لا يبعد ان هذه الرواية تشعر باشتراط كون ذكره تعالي بأحد هذه الانواع الا أن يقال انه لا يستفاد من هذه الرواية و غيرها الا لزوم ذكر اسمه الشريف و أما الزائد عليه فلا و اللّه العالم.

(1) هذا من الواضحات فان التذكية شرط لحلية أكل لحم الحيوان المذكي و مع عدم التذكية لا يحل.

(2) فان جعل الشارع الصيد بسبب الكلب سببا للحلية يقتضي ما أفاده في المتن من الحلية في الصورتين المذكورتين، مضافا الي دلالة النص الخاص علي المدعي لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل ما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل و ان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل «2».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا: ان أخذته فادركت ذكاته فذكه

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب الذبح الحديث:

1

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب الصيد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 608

اما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتي مات لم يحل (1) و كذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بان بقي منهزما بعد وفاته اذا تبعه فوقف فان ادركه ميتا حل و كذا اذا ادركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما اذا كان يسع لتذكيته فتركه حتي مات لم يحل (2).

[مسألة 5: أدني زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده]

(مسألة 5) أدني زمان تدرك فيه ذكاته ان يجده تطرف عينه او تركض رجله او يتحرك ذنبه او يده (3).

______________________________

الحديث «1».

و لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي اذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكاه الحديث 2.

(1) لاحظ حديثي أبي عبيدة و ابن مسلم.

(2) قد ظهر تقريب الاستدلال علي ما أفاده مما تقدم آنفا فلاحظ.

(3) لجملة من النصوص: منها: ما رواه ليث المرادي 3 و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شي ء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول اللّه عز و جل «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» فان ادركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصح فقد ادركت ذكاته فكله.

الحديث 4.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة:

فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي 5.

______________________________

(1) (1 و 2) عين المصدر الحديث: 2 و 1

(2) (3) لاحظ ص: 590

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبح الحديث: 1

و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 609

فانه اذا ادركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل الا بالتذكية (1).

[مسألة 6: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه]

(مسألة 6): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما اذا لم يسع الوقت للتذكية (2).

أما اذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتي مات لم يحل (3) نعم لو اغري الكلب به حينئذ حتي يقيله فقتله حل اكله علي الاقوي (4).

______________________________

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام اذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فادركته فذكه «1» الي غيرها من النصوص المذكور في الباب المشار اليه.

(1) اذ المفروض امكان التذكية و لم يذك فيحرم.

(2) فان المفروض عدم سعة الوقت للتذكية فلا وجه للحرمة.

(3) لأنه قد فرض سعة الزمان و القصور من ناحية المذكي فلا وجه للحلية.

(4) لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب علي الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتي يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس قال اللّه عز و جل فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الحديث «2» و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ارسل للكلب و اسمي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتي يقتله و كل منه 3.

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 7

(2) (2 و 3) الوسائل باب 8 من ابواب الصيد الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص:

610

[مسألة 7: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلي الصيد من حين إرسال الكلب و لا من حين إصابته له]

(مسألة 7): الظاهر عدم وجوب المبادرة الي الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي علي امتناعه (1).

و في وجوب المبادرة حينما اوقفه و صيره غير ممتنع و جهان احوطهما الاول هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته (2) أما اذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة علي نحو لا يدركه الا بعد موته بجناية الكلب فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه (3).

[مسألة 8: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله]

(مسألة 8) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله (4).

______________________________

(1) فانه لا وجه لها مع فرض الامتناع و بعبارة اخري: لا يترتب أثر عملي علي المبادرة.

(2) لا اشكال في أن المبادرة موافقة مع الاحتياط لكن الظاهر ان مقتضي الصناعة عدم الوجوب اذ مقتضي الأصل عدم التمكن من التذكية و مع عدم التمكن منها لا وجه للمسارعة بل يجوز و يحل بقتل الكلب.

(3) كما هو ظاهر فان المسارعة لا موضوعية لها كما ان المفروض انه لا طريقية لها أيضا فلا تجب.

(4) فان المستفاد من الدليل نجاسة الجسم الملاقي مع الكلب لاحظ ما رواه الفضل أبو العباس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله الحديث «1» و ربما يقال بعدم وجوب الغسل و نقل هذا القول عن الشيخ الطوسي بتقريب: ان المستفاد: من الاية الشريفة حلية أكل صيد سمي عليه و فيه: ان الحكم حيثي و بعبارة اخري: المستفاد من الاية الشريفة حلية الصيد من

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب النجاسات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 611

[مسألة 9: لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل]

(مسألة 9): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فاذا ارسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده (1) و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فاذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت علي الاشتراك حيوانا حل (2).

______________________________

حيث التذكية لا من جميع الجهات كما هو ظاهر، و أما لزوم الحرج لو توقف علي التطهير ففيه انه ليس كذلك فلاحظ.

(1) لقائل أن يقول انه مع اشتراك جماعة في الارسال و الاغراء لا يصدق العنوان

المطلوب الا مع وجود الشرائط في الجميع و الا يشكل الجزم بالجواز و الحلية اذ المفروض عدم استناد الصيد الي ارسال الجامع للشرائط و اغرائه، و مجرد كفاية اغرائه وحده لا يقتضي صدق السبب المحلل الا أن يقوم عليه دليل خاص.

(2) كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: و ان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه «1».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشترك جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا 2.

فان المستفاد من هذه الطائفة من النصوص جواز اشتراك الكلاب في الصيد.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 5 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 612

نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل و كذا اذا كانا مسلمين فسمي احدهما و لم يسم الاخر أو كان كلب احدهما معلما دون كلب الاخر هذا اذا استند القتل اليهما معا (1) أما اذا استند الي احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه و اشرف علي الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيرا بحيث استند الموت الي السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير و اذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي علي امتناعه بحيث استند موته الي اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق (2).

[مسألة 10: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلي جناية الكلب أو إلي سبب آخر لم يحل]

(مسألة 10): اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الي جناية الكلب او الي سبب آخر لم يحل (3).

______________________________

(1) كما هو ظاهر اذ مع فقد بعض الشرائط ينتفي المشروط.

(2) اذ المفروض حصول الصيد بفعله فيكفي اجتماع الشرائط فيه و عدمها في الاخر غير مضر بالمقصود كما هو ظاهر.

(3) و هذا مقتضي الأصل الأولي، فان الاستناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم بالأصل مضافا الي جملة من النصوص:

منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل «1»

و منها: ما رواه حريز قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال: ان علم «ان كان يعلم: يه» ان رميته هي التي قتله فليأكل، و ذلك اذا كان قد سمي 2.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 613

نعم اذا كانت هناك امارة عرفية علي استناده اليها حل و ان لم يحصل منها العلم (1).

[مسألة 11: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية]

(مسألة 11): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية الا اذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها او شائكا كالرمح و السهم و العصا (2).

______________________________

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل رمي حمار وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه، فقال: ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و الا فلا يأكل منه «1» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب.

(1) لاحظ ما رواه الحسين بن

علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: اذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل 2

(2) لا اشكال في حرمة لحم الحيوان اذا لم يذك، فلا بد في الحكم بالحلية من تحقق التذكية و علي هذا تكون الحرمة مقتضي القاعدة الأولية و الحلية تحتاج الي قيام الدليل عليها قال في الجواهر: «و أما الصيد بغيره من الجمادات فيجوز الاصطياد (الصيد) بالسيف و الرمح و السهام و كل ما فيه تصل بلا خلاف علي ما حكاه بعض بل عن آخر دعوي الاجماع عليه» الخ 3.

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء.

______________________________

(1) (1 و 2) عين المصدر الحديث: 3 و 6

(2) (3) الجواهر، ج 36 ص 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 614

و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما (1). نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له (2). دون ما فيه حديدة فانه اذا قتل بوقوعه علي الحيوان حل و ان لم يجرحه (3).

______________________________

الحديث «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من السيف و الرمح و السهم الحديث 2.

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمي حين فعل فقال:

كل «كله- يب» لا بأس به

3.

(1) لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و ان لم يخرق و اعترض فلا تاكل 4 فان المستفاد من هذه الرواية انه لا تشترط الحلية بوجود الحديدة في السلاح.

(2) كما في حديث أبي عبيدة.

(3) للإطلاق المنعقد في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من السيف و الرمح و السهم الحديث 5.

لكن المستفاد من حديث محمد بن قيس 6 اشتراط الجرح بالسلاح، فان مقتضي مفهوم هذه الرواية عدم الجواز اذا لم يحصل الجرح لكن يشكل بأن النسبة بين حديث محمد بن قيس و غيره عموم من وجه، فان الماخوذ في موضوع حديث

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 16 من ابواب الصيد الحديث: 1 و 2 و 3

(2) (4) الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 1

(3) (6) لاحظ ص 613

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 615

بخلاف ما لا حديدة له فانه لا يحل اذا وقع معترضا فالمعراض و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل (1).

______________________________

محمد بن قيس عنوان السلاح الأعم من الحديد كما ان المأخوذ في غيره عنوان الصيد بالسيف مثلا فيقع التعارض بين الجانبين فيما يصاد بآلة من حديد كالسيف و لم يجرح، و الترجيح مع الطائفة التي يستفاد منه كفاية القتل بلا تقييد بالجرح فانها أحدث.

الا أن يقال: لا يختص السيف و الرمح بالحديدة، بل يشمل العنوان و لو كان من غير الحديد فيكون اعم مطلق من عنوان السلاح الجارح فلاحظ.

(1) فان التفصيل

المذكور مستفاد من حديث أبي عبيدة فلاحظ و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الميزان في الحلية بالصيد بالآلة الجمادية صدق الصيد بالسلاح فانه مقتضي الاطلاق و أما التفصيل بين تحقق الجرح و عدمه فانما هو مخصوص بالصيد بالمعراض و لا وجه للتعدي عنه و تسرية الحكم الي غيره.

ثم ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال: و الذي ترميه بالسيف و الحجر و النشاب و المعراض لا تأكل منه الا ما ذكي «1»، عدم تحقق التذكية بالصيد بالمعراض علي الاطلاق، لكن مقتضي تقييد اطلاق المطلق بالمقيد ان يقيد الاطلاق المشار اليه بحصول التذكية في صورة تحقق الخرق به و في المعراض تفصيل آخر يستفاد من جملة اخري من الروايات:

منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عليه فليأكل ما قتل

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 616

______________________________

و ان كان له نبل غيره فلا قلت: و ان كان له نبل غيره قال: لا، خ ل» «1».

و منها: ما رواه زرارة و اسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك 2.

و منها: ما رواه أيضا انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك 3.

و منها: مرسل محمد بن الحسين قال: و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا باس به 4.

و

منها: مرسله الاخر قال: و في خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس 5

فان المستفاد من هذه النصوص: انه لو لم يكن للصياد نبل غيره يحل الصيد به كما انه يحل لو صنعه لذلك و مقتضي الصناعة ان يلتزم بمفادها، فتكون النتيجة ان الصيد بالمعراض يحل في ثلاثة موارد: المورد الأول: ما يحصل به الجرح و الخرق المورد الثاني: ما لو صنعه الصياد للصيد و لو لم يحصل به الجرح المورد الثالث: ما لو لم يكن له نبل غيره فيحل و لو لم يحصل الخرق.

فان القاعدة كما حققت في بحث المفاهيم من الاصول تقتضي أن يكون كل واحد من الأسباب سببا و موضوعا لثبوت الحكم و اللّه العالم.

بقي شي ء: و هو ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد 6 عدم صحة الصيد بالسيف و النشاب أي السهام و الظاهر: ان الأصحاب لم يلتزموا بمفاده و الحديث معارض بجملة من الروايات الدالة علي جواز الصيد بالسيف و الرمح و السهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و الحلبي 7.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5) نفس المصدر الحديث: 4 و 5 و 6 و 7 و 8

(2) (6) لاحظ ص: 615

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 616

(3) (7) لاحظ ص: 614

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 617

[مسألة 12: الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات]

(مسألة 12): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها (1).

[مسألة 13: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها]

(مسألة 13): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة (2).

______________________________

و لا يبعد أن يقال ان حديث مسعدة بن زياد يقيد بصورة عدم احراز استناد القتل الي الآلة التي تحقق الصيد بها مضافا الي أن الترجيح بالأحدثية مع حديث الجواز فلاحظ.

(1) بتقريب ان الميزان الصيد بالسلاح الوارد في حديث محمد بن قيس «1» و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بعد صدق الموضوع و الانصراف الي المصنوع من الحديد علي فرض تسلمه بدوي يزول بعد التأمل فلاحظ.

(2) اذ الميزان الصيد بالسلاح بأي نحو كان مضافا الي جملة من النصوص:

منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا 3.

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت

______________________________

(1) لاحظ ص: 613

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 23 من أبواب الصيد الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 618

[مسألة 14: في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و إن كان شائكا إشكال]

(مسألة 14): في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و ان كان شائكا اشكال (1) و اما ما يصدق عليه السلاح فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا (2).

[مسألة 15: لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه في هذه الأزمنة إذا كانت محدودة مخروطة]

(مسألة 15): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه في هذه الازمنة اذا كانت محدودة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما (3).

______________________________

و كلوا ما ادركتم حيا و ذكرتم اسم اللّه عليه «1».

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (ميتة: به) و ما ادركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه «2».

(1) وجه الاشكال عدم صدق السلاح.

(2) اذ مع فرض الصدق يتم الموضوع فيترتب عليه الحكم و عدم الاعتياد لا يضر بالاطلاق.

(3) بتقريب: انه يصدق عليها عنوان السلاح الذي رتب عليه الحل في حديث محمد بن قيس و أما النصوص الدالة علي عدم حل الصيد بالبندق فلا تشمل البنادق المتعارفة في هذه الأزمنة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا «3».

و ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره الجلاهق 4

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الصيد الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 2

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 23 من ابواب الصيد الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 619

نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفتا (بالصجم) ففيه اشكال (1).

[مسألة 16: يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما]

(مسألة 16): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما (2). و التسمية (3).

______________________________

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا «1» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب.

و تلك النصوص منصرفة الي المتعارف في

ذلك الزمان، و لكن لم يظهر لي وجه تقييد الماتن بكونها محدودة مخروطة، بل يكفي في ترتب الحكم عليها صدق عنوان السلاح كما تقدم.

(1) الميزان صدق عنوان السلاح و علي فرض الشك في الصدق لا يترتب الحكم عليها لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بل يمكن احراز عدم الصدق بالأصل علي مسلكنا من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فلاحظ

(2) تقدم الكلام في اشتراط الإسلام في صيد الكلب فلا وجه للإعادة.

(3) تدل علي المدعي مضافا الي دلالة الكتاب كما تقدم جملة من النصوص:

منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم اذا سمي «2» و منها: ما رواه حريز «3».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه فقال: كل ما لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب الصيد الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 16 من ابواب الصيد الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 612

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 620

حال الرمي (1) و استناد القتل الي الرمي (2) و ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو

______________________________

يتغيب اذا سمي و رماه «1».

(1) لاحظ ما رواه الحلبي «2» فان المستفاد: من هذا الحديث اشتراط التسمية حين الضرب أو الطعن أو الرمي و يؤيد المدعي ما رواه ابن جعفر «3».

الا أن يقال: ان الجملة الواقعة في الحديث كلام السائل، و الامام عليه أجاب بالحلية في الصورة المفروضة، و اثبات الشي ء لا ينفي ما عداه نعم: ربما يقال:

ان المرتكز في ذهن السائل الاشتراط

المذكور.

و فيه: انه لا دليل علي هذا الارتكاز، بل يسئل الامام عليه السلام عن حكم ما فرضه فهذه الرواية لا تدل علي المدعي فان تم الأمر بالإجماع و الا فيمكن أن يقال انه لا يبعد انصراف الروايات الدالة علي اشتراط التسمية الي صورة كونها حال الرمي، و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمي حين رمي قال: يأكل اذا أصابه و هو يراه، و عن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمي حين رمي فليأكل ما قتل، و ان كان له نبل غيره فلا «قلت و ان كان له نبل غيره قال: لا. خ- ل» «4» فان القيد وارد في كلام الامام عليه السلام و مقتضي مفهوم الشرطية عدم الحلية عند انتفاء المقدم فلاحظ.

(2) كما هو ظاهر اذ التذكية عبارة عن قتل الحيوان بالطريق الشرعي، مضافا

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 613

(3) لاحظ ص: 619

(4) الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 621

رمي لا بقصد شي او بقصد هدف او عدو او خنزير فاصاب غزالا فقتله لم يحل و كذا اذا افلت من يده فاصاب غزالا فقتله (1) و لو رمي بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل (2) و ان تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما اذا سقط في الماء أو سقط من أعلي الجدار الي الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما (3) و كذا اذا رماه مسلم و كافر و من

يسمي و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل اليهما معا (4) و اذا شك في الاستقلال في الاستناد الي المحلل بني علي الحرمة (5).

______________________________

الي النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس «1».

(1) ان تم المدعي بالإجماع التعبدي الكاشف فهو و الا فلا بد من اتمامه بتقريب آخر و لا يبعد أن يقال انه مقتضي الانصراف فان دعواه لا تكون جزافا فلاحظ.

(2) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمي و رمي صيدا فاخطأه و أصاب آخر قال: يأكل منه «2».

(3) كما هو مقتضي القاعدة الأولية مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس «3» فان مفهوم الشرطية عدم الاكتفاء في صورة عدم الاستقلال.

(4) فان المركب من الداخل و الخارج خارج و قد مر الكلام حوله في الصيد بالكلب.

(5) لأصالة عدم الاستقلال و بعبارة اخري: كلما شك في تحقق التذكية بشرائطها

______________________________

(1) لاحظ ص: 613

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب الصيد الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 613

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 622

[مسألة 17: إذا رمي سهما فأوصله الريح فقتله حل]

(مسألة 17): اذا رمي سهما فأوصله الريح فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل و كذا اذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصاب فقتله (1).

[مسألة 18: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد]

(مسألة 18): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد فلو رمي احد صيدا بسهم و طعنه اخر برمح فمات منهما معا حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل اذا أرسل احد كلبه الي الحيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه فمات منهما معا حل أيضا (2).

______________________________

يكون مقتضي الأصل عدمها الا أن يدل عليها دليل معتبر شرعي.

(1) لصدق الموضوع الذي رتب عليه الحكم في النصوص و بعبارة اخري:

يصدق ان الحيوان قتل برمي الصياد.

(2) لا يبعد ان ما أفاده علي طبق القاعدة اذا المفروض اجتماع الشرائط في الآلة و الصائد و يمكن الاستدلال علي المدعي بجملة من النصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت، قال: لا بأس به «1».

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و قال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل يتبعه (يمنعه- يب) أ فنراه نهبة؟

قال: ليس بنهبة و ليس به باس «2».

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله 3 و يؤيد المدعي ما رواه ابن جعفر 4.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الصيد الحديث: 1

(2) (2 و 3) عين المصدر الحديث: 2 و 3

(3) (4) لاحظ ص: 619

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 623

[مسألة 19: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد]

(مسألة 19): اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد (1) و ان اثم باستعمال الآلة (2) و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة (3) و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة (4).

______________________________

(1) اذ لا

تنافي بين الحكم الوضعي و التكليفي و لذا لا اشكال في حصول الطهارة من الخبث بالغسل بالماء الغصبي و ان شئت قلت: مقتضي اطلاق النصوص عدم الفرق و لا مقيد لتلك الاطلاقات.

(2) لحرمة التصرف في مال الغير.

(3) لاحترام مال الغير و تحقق الضمان بالانتفاع به.

(4) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له «1».

فان المستفاد من الحديث ان الصيد يملك به، و لكن الحديث مخصوص بصيد الطير الا أن يقال: ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد مضافا الي انه لا يبعد أن يقال: ان الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين موارده مضافا الي الاجماع المدعي.

قال في الجواهر «2» لا خلاف و لا اشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد علي وجه يخرج عن كونه ممتنعا كالحبالة و الشبكة و الفخ و نحوها يملكه ناصبه للاصطياد

______________________________

(1) الوسائل الباب 36 من ابواب الصيد الحديث: 1

(2) ج 36 ص: 202

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 624

[مسألة 20: يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان ممتنعا]

(مسألة 20): يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه الا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا تقع علي الاهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها (1) و اذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد و اذا تاهل الوحشي

كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد (2) و ولد الحيوان الوحشي قبل أن تقوي علي الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فاذا رمي طيرا و فرخه فما تاحل الطير و حرم الفرخ (3).

______________________________

و كذا كل ما يعتاد للاصطياد به بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.

و قال في الجواهر أيضا: «بل لا خلاف أجده بيننا في أنه يملكه الصائدون صاحب الآلة لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققه من الغاصب و ان حرم استعماله للآلة».

(1) اذ مع عدم الامتناع لا يصدق عنوان الصيد فلا يترتب عليه الحكم و بعبارة اخري: الصيد مصداق للتذكية الموجبة لحل الأكل، و لا يتحقق الصيد الا مع امتناع الحيوان.

(2) لتبعية الحكم لموضوعه فالمستوحش الأهلي يحل أكل لحمه بالاصطياد لصدقه و الوحشي المتأهل لا يحل لعدم صدق موضوع الحل.

(3) لعدم صدق عنوان ما اخذ في الموضوع. و يدل علي المقصود ما رواه الأفلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا ان الفرخ في و كرها في ذمة اللّه ما لم يطر و لو ان رجلا رمي

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 625

[مسألة 21: الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد]

(مسألة 21): الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل (1).

______________________________

صيدا في و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا فانه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ و ذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطرو انما تؤخذ باليد و انما يكون صيدا اذا طار «1».

(1) ادعي في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و العمدة النصوص الواردة في الباب: منها ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه

عليه السلام في ثور تعاصي فابتدره قوم بأسيافهم و سموا فاتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة و حية و لحمه حلال «2» و هذه الرواية واردة في الثور المستعصي.

و منها: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس اليه باسيافهم فضربوه فاتوا أمير المؤمنين عليه السلام فاخبروه «فسألوه- يه» فقال ذكاة و حية و لحمه حلال 3 و هذه الرواية كالرواية السابقة بلا فرق بينهما في المفاد.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان قوما اتو النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا و استعصبت «و استعصت خ ل» علينا فضربناها بالسيف فامرهم باكلها 4 و هذه الرواية أيضا واردة في الثور المستعصي.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبتك فضربته بسيف أو طعنته

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب الصيد

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 10 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2

(3) عين المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 626

و كذلك كل ما تردي من البهائم في بئر و نحوها و يتعذر ذبحه او نحره فان تذكيته تحصل بعقره في اي موضع من جسده و ان لم يكن في موضع النحر أو الذبح و يحل لحمه حينئذ (1) و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالاحوط الاقتصار

______________________________

بحربة «برمح- خ ل» بعد أن تسمي فكل الا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه «1» و الرواية واردة

في البعير مع انها ضعيفة سندا بالبطائني.

و منها: ما رواه عن علي عليه السلام قال: اذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها و ان لم تقدروا علي أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش 2 و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و لعل الوجه في عموم الحكم مع اختصاص النصوص بالبقر ان العرف يفهم متها عدم الفرق و لا يبعد هذه الدعوي للتناسب بين الحكم و الموضوع هذا علي تقدير عدم صدق الصيد في هذه الحالة و أما علي تقدير الصدق فالأمر أوضح من أن يخفي اذ يكفي للاستدلال ما يدل علي تحقق التذكية بالصيد فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن بعير تردي في بعر فذبح من قبل ذنبه فقال لا باس اذا ذكر اسم اللّه عليه 3.

و ما روي عن علي عليه السلام انه سئل عما تردي علي منحره فيقطع و يسمي عليه فقال لا باس به و أمره بأكله 4.

و يدل علي المدعي علي نحو الاطلاق ما عن علي عليه السلام أيضا قال: ايما انسية ترددت في بئر فلم يقدر علي منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمي اللّه عليها و تؤكل 5.

______________________________

(1) (1 و 2) عين المصدر الحديث: 5 و 9

(2) (3 و 4) عين المصدر الحديث: 6 و 7

(3) (5) عين المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 627

في تذكيته بذلك علي العقر بالآلة الجمادية (1).

[مسألة 22: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه]

(مسألة 22): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها هذا اذا كان الصيد بالآلة الجمادية (2) أما اذا كانت بالكلب ففيه قولان (3).

[مسألة 23: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين]

(مسألة 23): اذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية (4). و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته (5).

______________________________

(1) لعدم الدليل عليه.

(2) لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا «1» فانه يظهر من هذا الحديث حصول التذكية بالصيد بالنسبة الي كل حيوان قابل للتذكية فلاحظ.

(3) أما وجه القول بحصول التذكية بالصيد بالكلب فبتقريب عدم الفرق بين كون سبب الصيد الجماد أو الحيوان، و أما القول بالاختصاص بما يكون السبب الآلة الجمادية كالرمي فلعدم الدليل في الكلب، و الأحكام الشرعية تعبدية غير قابلة للقياس و الحق هو القول الثاني و اللّه العالم.

(4) كما هو مقتضي القاعدة، اذ المفروض قتل الحيوان بالصيد علي النحو المقرر الشرعي فيحل لحمه.

(5) كما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 49 من ابواب النجاسات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 628

و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية (1) فان مات و لم يذك حرم هو أيضا (2).

و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة و الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرس بالتذكية فان لم يذك حتي مات حرم أيضا (3).

[مسألة 24: الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه]

(مسألة 24): الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كما اذا قبض علي يده او رجله او رباطه فانه يملكه الاخذ (4).

______________________________

(1) أما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية بالذبح الشرعي، و أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلحرمة القطعة المبانة، و

بعبارة اخري: لا وجه لحلية تلك القطعة.

(2) كما تقدم.

(3) أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضي للحلية كما تقدم آنفا، و أما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية علي الفرض و أما مع عدم التذكية فيحرم لكونه ميتة.

(4) بلا اشكال و لا كلام و الحكم المذكور أوضح من أن يخفي و عليه السيرة الخارجية القطعية مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتي وقع علي شجرة، فجاء رجل آخر فاخذه قال: للعين ما رأت و لليد ما أخذت «1».

و ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له الطائر يقع علي الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل عاف أو (أم خ- ل)

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 629

و كذا اذا نصب شبكة او شركا او نحوهما من الالات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها (1). و كذا اذا رماه بسهم او نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي (2) و يكون له نماءه (3) و لا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه (4) و اذا افلت من يده او شبكته او برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا

______________________________

غير عاف؟ قلت: و ما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال- كا): هو لمن أخذه حلال «1».

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه، 2 الي غيرها من الروايات.

(1) مضافا الي عدم الخلاف و الاجماع علي ما يظهر من الجواهر، يمكن الاستدلال علي المدعي بالسيرة الخارجية الجارية، فان الظاهر انها غير قابلة- للإنكار فلاحظ.

(2) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟ فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه، و ان لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له، و ان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه 3.

(3) فان النماء تابع للملك في الملكية.

(4) لحرمة التصرف في مال الغير الا باذنه.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث: 2 و 3

(2) (3) الوسائل الباب 15 من ابواب اللقطه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 630

فاصطاده غيره لم يملكه (1) و وجب دفعه الي مالكه (2) نعم اذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها و كذا اذا رمي لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية (3) و يجوز لغيره اخذه (4) و لو اخذه لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه له اشكال (5) و الاقرب ذلك (6).

______________________________

(1) اذ المفروض صيرورته ملكا للصياد و لا مقتضي لخروجه عن ملكه و مع فرض بقائه في ملكه لا يجوز لغيره التصرف فيه لحرمة التصرف في مال الغير.

(2) فانه يجب رد مال الغير الي صاحبه.

(3) لعدم الدليل في هذه الصورة.

(4) لكونه من المباحات الأولية.

(5) بتقريب: ان القدر المعلوم من الأدلة قصد التملك و

يمكن أن يستفاد من حديث أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رجلا عابدا من بني اسرائيل كان محارفا، فاخذ غزالا فاشتري به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: ادخل فقال له خذ احد الكيسين فاخذ أحدهما و انطلق فلم يكن باسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا انا ملك من ملائكة ربك انما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا، ثم ذهب «1» ان مجرد الأخذ بقصد الحيازة يوجب الملكية و لو مع عدم قصد التملك مضافا الي انه لا يبعد أن يكون حصول الملكية بالحيازة أمرا عقلائيا.

(6) لعل مستنده السيرة الخارجية الحاكمة علي صيرورة المأخوذ ملكا لأخذه مضافا الي النصوص الدالة علي كون الاخذ مملكا فانها باطلاقها يشمل الأخذ و لو

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب اللقطة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 631

[مسألة 25: إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك]

(مسألة 25): اذا توحل الحيوان في ارضه او وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك (1) أما اذا اعد شيئا من ذلك للاصطياد كما اذا أجري الماء في ارضه لتكون موحلة او وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها او وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و اغلق عليها باب البيت او طردها الي مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الالات التي يعتاد الاصطياد بها ففي الحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك اشكال (2) و ان كان هو الاظهر (3).

[مسألة 26: إذا سعي خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتي يأخذه]

(مسألة 26): اذا سعي خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتي يأخذه (4).

______________________________

لم يكن بقصد التملك، و لكن الانصاف: ان في النفس شيئا، أما السيرة فاحرازها مشكل، و أما النصوص فلا يبعد انصرافها الي صورة قصد التملك و اللّه العالم.

(1) لعدم المقتضي فان الملكية يتوقف علي تحقق سببها و المفروض عدم تحققه فلا تحصل الملكية.

(2) يمكن أن يكون وجه الاشكال عدم ذكر هذه الأسباب في النصوص، و مقتضي الأصل عدم تحقق الملكية بها.

(3) الأمر كما أفاده فان السيرة الخارجية العقلائية و الشرعية جارية علي التملك بها، و لعل النقاش فيها يعد مستنكرا أو ناشيا من الوسواس في استنباط الحكم الشرعي.

(4) لعدم المقتضي و مقتضي الأصل عدم تحقق الملكية به.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 632

فاذا اخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه (1).

[مسألة 27: اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد]

(مسألة 27): اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها (2).

[مسألة 28: إذا رمي الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا]

(مسألة 28: اذا رمي الصيد فاصابه لكنه تحامل طائرا او عاديا بحيث بقي علي امتناعه و لم يقدر عليه الا بالاتباع و الاسراع لم يملكه الرامي (3).

[مسألة 29: إذا رمي اثنان صيدا دفعة]

(مسألة 29): اذا رمي اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الاثر بان اثبتاه معا فهو لهما (4). و اذا كان احدهما جارحا و الاخر مثبتا و موقفا له كان للثاني (5) و لا ضمان علي الجارح (6) و اذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان اولا حقا (7).

[مسألة 30: إذا رمي صيدا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله]

(مسألة 30): اذا رمي صيدا باعتقاد كونه كلبا او خنزيرا فقتله

______________________________

(1) فان من حاز ملك و قد مر ان الأخذ مملك.

(2) لعدم الدليل علي الملكية في الصورة المفروضة و الأصل عدمها.

(3) لعدم الدليل و مقتضي الاصل عدم تحقق الملكية و بعبارة اخري: المفروض في الكلام عدم تحقق الصيد فلا دليل علي حصول الملكية و ان شئت قلت: لا دليل علي كون اصابة الرمي بنفسها من المملكات.

(4) لعدم ترجيح احدهما علي الاخر فهو لهما بالاشتراك.

(5) فان تحقق الصيد بالإيقاف فيكون للموقف.

(6) لأن الجرح لم يقع علي ملك الغير بل علي المباح فلا وجه للضمان.

(7) الكلام هو الكلام و لا دخل للسبق و اللحوق.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 633

لم يحل (1).

[مسألة 31: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه]

(مسألة 31): اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فاخذه صاحب الدار ملكه باخذه (2) لا بدخول الدار (3).

[مسألة 32: إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها]

(مسألة 32): اذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك (4).

[مسألة 33: إذا أطلق الصائد صيده من يده]

(مسألة 33): اذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي علي ملكه لا يملكه غيره باصطياده (5) و ان كان عن اعراض صار كالمياح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك (6).

______________________________

(1) قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بل ادعي بعض الناس الاجماع لانسباق قصد الصيد المحلل من اطلاق الأدلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل و عدم التذكية» انتهي «1» و الأمر كما أفاده فان هذا الانصراف غير قابل للإنكار فلاحظ.

(2) اذ المفروض ان الصيد لم يتحقق شرطه و قد فرض انه باق علي الامتناع فالذي يأخذه يملكه بالأخذ.

(3) فان دخول الدار لا يكون مملكا في قبال بقية المملكات.

(4) لعدم الدليل علي كون ما ذكر مملكا نعم اذا كان قصده من عمله تملك الطير و صدق عنوان الحيازة و الأخذ و الاستيلاء لا يبعد تحقق الملكية فان الحيازة الواردة علي المباحات الأصلية موجبة لحصول الملكية و اللّه العالم.

(5) لعدم ما يقتضي الخروج فيكون باقيا في ملكه و ليس لأحد التصرف فيه.

(6) اذ الأعراض يوجب خروج المعرض عنه عن ملكه فيصبر من المباحات

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص: 225

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 634

و ليس للأول الرجوع عليه (1) و كذا الحكم في كل مال اعرض عنه مالكه حيوانا كان او غيره (2) بل الظاهر انه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك و أن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض

آخر (3).

[مسألة 34: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالأصل او بمنزلته]

(مسألة 34): قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد اذا كان مباحا بالاصل او بمنزلته كما تقدم و لا يملكه اذا كان مملوكا لمالك (4). و اذا شك في ذلك بني علي الاول (5) الا اذا كانت امارة علي الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه او قرط في اذنه او حبل مشدود في يده أو رجله او غيرها (6). و اذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه (7). و اذا جهل جري عليه حكم اللقطه ان كان ضائعا (8).

______________________________

الأصلية و يجوز للغير تملكه.

(1) لعدم دليل علي ذلك فليس له الرجوع.

(2) فان حكم الامثال واحد.

(3) لعدم المقتضي للتفريق فان الميزان هو الأعراض و المفروض تحققه في كلا الشقين.

(4) و قد تقدم شرح كلام الماتن.

(5) لاستصحاب عدم دخول حيوان في ملك احد.

(6) فانه لا مجال لجريان الأصل مع وجوده الامارة.

(7) لوجوب رد المال الي مالكه بالضرورة.

(8) تقدم الكلام حول هذا الفرع في كتاب اللقطة فراجع.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 635

و الآجري عليه حكم مجهول المالك (1) و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره (2) نعم اذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه الا اذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده اليه (3) و ان كان الاحوط فيما اذا علم ان له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة او مجهول المالك عليه (4).

[فصل في ذكاة السمك و الجراد]

اشارة

فصل في ذكاة السمك و الجراد

[ذكاة السمك]

[مسألة 1: ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء]

(مسألة 1): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء (5) اما بأخذه من داخل الماء الي خارجه حيا باليد أو من شبكة و (شص)

______________________________

(1) لكونه من مصاديق تلك الكبري فيترتب عليه حكمها.

(2) لعدم ما يقتضي التفريق فلا فرق.

(3) لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر «1» فان التفصيل المذكور في المتن يستفاد من هذا الحديث و اللّه العالم.

(4) لا اشكال في حسن الاحتياط و لعل وجه الاحتياط الاستحبابي في نظر الماتن الخروج عن شبهة الخلاف و اللّه العالم.

(5) لا اشكال في أن السمك يحتاج الي التذكية، و انما البحث في طريق تذكيته فافاد الماتن بأن ذكاة السمك الاستيلاء عليه حيا خارج الماء و العمدة النصوص الواردة في المقام و يستفاد من بعض النصوص ان صيد السمك اخذها:

منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك و لا يسمون أو يهودي قال: لا باس انما صيد الحيتان

______________________________

(1) لاحظ ص: 629

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 636

و (فالة) و غيرها (1). أو بأخذه خارج الماء باليد او بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك (2).

______________________________

اخذها «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه 2.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام مثل ذلك يعني انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه قال: لا بأس به ان كان حيا أن تاخذه قال:

و سألته عن صيد

السمك و لا يسمي قال: لا بأس 3 فان المستفاد من هذه النصوص انه تحصل التذكية بأخذه.

و يستفاد من حديث علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن السمك يصاد و لم يوثق فيرد الي الماء حتي يجي ء من يشتريه فيموت بعضه أ يحل أكله قال: لا لأنه مات في الذي فيه حياته 4، انه لو مات في الماء لا يكون ذكيا.

(1) كل ذلك للإطلاق فان التذكية تحصل بالأخذ و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين الأقسام المذكورة.

(2) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت علي الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟

قال: ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت فكلها و ان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها 5.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 5 و 9

(2) (3) الوسائل الباب 31 من ابواب الذبائح الحديث: 2

(3) (4) الوسائل الباب 33 من أبواب الذبائح الحديث: 6

(4) (5) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 637

فاذا وثب في سفينة أو علي الارض فاخذ حيا صار ذكيا (1) و اذا لم يؤخذ حتي مات صار ميتة و حرم اكله (2). و ان كان قد نظر اليه و هو حي يضطرب (3) و اذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق علي احدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو (4) دون غيره (5) و اذا لم يصدق علي احدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال

______________________________

(1) الأمر كما أفاده فانه مقتضي الحديث كما تقدم آنفا.

(2) لعدم تحقق ما

تحصل به التذكية فلا يكون حلالا.

(3) لعدم دليل علي كفاية النظر و أما حديث السلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة اذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بيدها و تحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها «1».

و حديث زرارة قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع علي الشط فيضطرب حتي يموت فقال: كلها 2.

فكلاهما ضعيفان سندا نعم في المقام رواية اخري لزرارة قال قلت: سمكة ارتفعت فوقعت علي الجدد فاضطربت حتي ماتت آكلها؟ فقال نعم 3 بسند اخر لا بأس به، فعليه يكون الحكم مبنيا علي الاحتياط و الاشكال في الحديث الثالث بكونه مضمرا لعله في غير محله بعد فرض كون الراوي مثل زرارة فهل يمكن أن يضمر زرارة و اضرابه عن غير المعصوم عليه السلام.

(4) لتحقق التذكية فلا وجه للحرمة.

(5) فانه من مصاديق القطعة المبانة و بعبارة اخري لم تحصل التذكية بالنسبة

______________________________

(1) (1 و 2) عين الحديث 2 و 4

(2) (3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 638

و الاظهر العدم (1).

[مسألة 2: لا يشترط في تذكية السمك الإسلام]

(مسألة 2): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام (2).

______________________________

اليه و يدل علي المدعي حديث غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال: يأكلهما جميعا و ان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه و أكل سايره «1».

(1) لعدم تحقق التذكية فلا مقتضي للحلية فان الحلية متفرعة علي التذكية و المفروض عدمها.

(2) لجملة من النصوص منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال: لا باس و عن صيد

المجوسي للسمك فقال: ما كنت لا كله حتي انظر اليه «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لأكله حتي انظر اليه قال حماد: يعني حتي اسمع يسمي 3.

و منها: ما رواه عيسي بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوسي فقال: لا بأس اذا أعطوكاه أحياء و السمك أيضا و الا فلا تجوز شهادتهم الا أن تشهده 4.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول الحيتان و الجراد ذكي 5.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب الصيد الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 639

و لا التسميه (1) فلو اخرجه الكافر حيا من الماء او اخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما

______________________________

للسمك حين يضربون بالشبك و لا يسمون أو يهودي قال: لا بأس انما صيد الحيتان أخذها «1».

و منها: ما رواه أبو مريم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان و الجراد ذكي 2.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

لا بأس بكوا ميخ المجوس و لا باس بصيدهم السمك 3.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن

أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عما أصاب (صاد- خ ل) المجوس من الجراد و السمك أ يحل أكله؟ قال صيده ذكاته لا باس 4 فان المستفاد من هذه النصوص بالنصوصية عدم اعتبار الإسلام في الأخذ.

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال: لا باس به 5 و منها:

ما رواه محمد بن مسلم 6.

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه 7.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4) عين المصدر الحديث: 5 و 6 و 7 و 8

(2) (5) الوسائل الباب 31 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(3) (6) لاحظ ص: 636

(4) (7) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 640

في المسلم (1) و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره (2).

[مسألة 3: إذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاة أم لا بني علي العدم]

(مسألة 3): اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم انه ذكاة أم لا بني علي العدم (3). و اذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره (4).

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه؟ فقال: لا باس به «1».

(1) كما صرح به في النصوص.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير «2».

(3) لأصالة عدم التذكية.

(4) فانه مقتضي اصالة عدم التذكية و بعبارة اخري: التذكية تحتاج الي الاثبات و مع الشك فيها يكون مقتضي الأصل عدمها.

مضافا الي حديث عيسي بن عبد اللّه قال: سألت

أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا باس اذا أعطوكه حيا و السمك أيضا و الا فلا تجوز شهادتهم عليه الا أن تشهده «3» لكن الحديث ضعيف بعيسي فان ابن داود نقل توثيقه عن الكشي و ابن داود بنفسه محل الاشكال و الكلام و قال في الجواهر في هذا المقام:

«لأن الأصل عدم التذكية» الي أن قال: و لا أصل يقتضي بصحة في فعله و قوله كالمسلم حتي يكون قاطعا لذلك الخ «4».

و علي الجملة: مقتضي الاصل الأولي عدم تحقق التذكية و اثباتها يتوقف علي قيام دليل عليه.

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 638

(3) الوسائل الباب 34 من ابواب الصيد الحديث: 1

(4) الجواهر ج 36 ص: 168

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 641

و اذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل علي التذكية (1) او اخبر بتذكيته بني علي ذلك (2).

______________________________

(1) قد تعرضنا لكون يد المسلم امارة علي التذكية في الجزء الثالث من هذا الشرح ص 177.

(2) بتقريب اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الي ما في يده و لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك «1».

و مثله في المفاد جملة اخري من النصوص لاحظ ما رواه أيضا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري؟ أ يصلي

فيه؟ قال: نعم، انا اشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسالة «2».

و ما رواه اسماعيل بن عيسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه 3.

و ما رواه حماد بن عيسي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم الي السوق فيشتري بها جبنا فيسمي و يأكل و لا يسأل عنه 4.

بتقريب: ان المستفاد من الروايات المشار اليها اعتبار قول ذي اليد حيث،

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 3

(2) (2 و 3 و 4) عين المصدر الحديث: 6 و 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 642

[مسألة 4: إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة حتي تؤخذ]

(مسألة 4): اذا و ثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان و لا صاحب السفينة حتي تؤخذ (1) فيملكها آخذها و ان كان غيرهما (2) نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما اذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوحب و ثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا (3) و في تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها اشكال و قد تقدم انه هو الاظهر (4).

[مسألة 5: إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء و وجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته]

(مسألة 5): اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم اخرجها من الماء و وجد فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته (5).

______________________________

ان الامام عليه السلام في مقام الجواب قال: ليس عليكم المسألة فيعلم انه مع السؤال يكون اخبار البائع حجة و يمكن أن يقع المكلف في الضيق أو بتقريب:

ان المستفاد من الحديث ان المرتكز في ذهن السائل اعتبار قول ذي اليد و الامام عليه السلام قرره علي ما في ذهنه.

(1) لعدم ما يقتضي الملكية فلا تحصل.

(2) بعنوان التملك و أما مع عدم القصد فالجزم بحصول الملكية بمجرد الأخذ مشكل لكن قد تقدم انه لا يبعد حكم العقلاء بحصولها للأخذ و لو مع عدم قصد الملكية مضافا الي حديث أبي حمزة «1».

(3) لتحقق الموضوع و هو عنوان اخذه من الماء حيا فتأمل.

(4) قد تقدم شرح كلامه فراجع.

(5) وفاقا للعماني و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد

______________________________

(1) لاحظ ص: 630

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 643

______________________________

بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الي بيته و تركها منصوبة فاتاها بعد ذلك

و قد وقع فيها سمك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها (فيه- خ ل) «1».

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها 2.

و منها: رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعت أبي يقول اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافي من السمك 3.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال: لا بأس 4.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله؟ قال: اذا كان محبوسا فكله فلا باس 5.

و يعارضها ما رواه عبد المؤمن قال: امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صاد سمكا و هن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال:

ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته 6.

و لنا ان نقول: ان الترجيح مع الطائفة المجوزة لقوله تعالي: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ الاية 7 فان

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و 3

(2) (3 و 4 و 5 و 6) عين المصدر الحديث: 4 و 5 و 6 و

1

(3) (7) المائدة/ 96

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 644

[مسألة 6: إذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء]

(مسألة 6): اذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا و حل اكله (1) أما اذا مات قبل نضوب الماء فقولان اقواهما الحلية (2).

[مسألة 7: إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه]

(مسألة 7): اذا اخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة (3).

______________________________

المستفاد من الاية الشريفة جواز صيد البحر، و مقتضي اطلاق الاية عدم تقييد الحلية بقيد من القيود مضافا الي الاشكال في سند الحديث، لاحظ رجال سيدنا الاستاد الجزء 11 ص 7 فان المستفاد من كلامه ان عبد المؤمن الراوي للحديث ضعيف فلا موضوع للترجيح كي يقال لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب.

(1) بتقريب انه يصدق عليه الأخذ حيا و مات خارج الماء و لكن الانصاف ان صدق عنوان الأخذ عليه مشكل، و الموضوع المذكور في النصوص عنوان الأخذ الا أن يقال: ان المستفاد من حديث زرارة قال: قلت سمكة ارتفعت فوقعت علي الجد فاضطربت حتي ماتت آكلها؟ فقال: نعم «1»، حلية أكل السمك الذي يموت خارج الماء لكن يشترط الحلية بمقتضي الحديث بصيرورته مضطربة خارج الماء لا الموت علي الاطلاق.

(2) الظاهر ان الوجه في نظر الماتن النصوص الدالة علي حلية ما مات في الشبكة، لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2» و ما رواه الحلبي 3 و ما رواه مسعدة 4.

(3) كما هو المشهور علي ما يستفاد من الجواهر و يدل علي المدعي النص

______________________________

(1) الوسائل الباب 34 من ابواب الذبائح الحديث: 5

(2) (2 و 3 و 4) لاحظ 643

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 645

و اذا اخرجه ثم وجده ميتا و شك في أن موته كان في الماء أو

في خارجه حكم بحليته (1) سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان (2) و اذا اضطر السماك الي ارجاعه الي الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب او غيره (3).

______________________________

الخاص لاحظ ما رواه أبو ايوب، انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و ارسلها في الماء فماتت أ تؤكل؟ فقال: لا «1».

و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شي ء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته 2.

(1) بتقريب: ان المستفاد من النصوص حرمة السمك الذي يموت في الماء و بمقتضي الأصل يحكم بعدم موته في الماء و بعبارة اخري: لا اشكال في أخذه حيا هذا من ناحية، و من ناحية اخري بمقتضي الاستصحاب نحكم بعدم موته في الماء فتحصل التذكية، لكن لازم هذا التقريب انه لو اخذ شخص السمك و أخرجه من الماء فوجده ميتا و شك في أنه مات في الماء أو في خارجه يحكم عليه بالحلية بعين التقريب المتقدم.

(2) اذ لا فرق في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ و مجهوله، و من ناحية اخري لا تعارض بين الأصلين اذ استصحاب عدم خروجه من الماء ما دام حيا لا يثبت موته داخل الماء الا علي القول بالاثبات الذي لا نقول به.

(3) لأن التذكية تحصل بالموت خارج الماء و بهذا النحو المذكور تحصل فيحل.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 646

[مسألة 8: إذا طفي السمك علي وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمي بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة]

(مسألة 8): اذا طفي السمك علي

وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمي بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان اخذ حيا صار ذكيا و حل اكله و ان مات حرم (1).

[مسألة 9: إذا ألقي إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفي]

(مسألة 9): اذا القي انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفي لم يملكه (2) الا اذا اخذه (3) فان اخذه غيره ملكه (4) و اما اذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر انه لا يملكه به (5) من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة او بعضا غير معين (6) نعم لو رماه بالبندقة او بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة و طفي علي وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن (7).

[مسألة 10: لا يعتبر في حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه]

(مسألة 10): لا يعتبر في حل السمك اذا اخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع او بشق بطنه او بالضرب علي رأسه

______________________________

(1) الوجه فيه ظاهر، أما وجه الحلية فلتحقق اخذه حيا من الماء و أما وجه الحرمة فلموته داخل الماء.

(2) لعدم ما يقتضي الملكية.

(3) بتقريب ان من حاز شيئا ملكه.

(4) لتحقق سبب الملكية بالنسبة الي الغير فهو يملكه دون ملقي الزهر.

(5) لعدم دليل علي مملكية الصيد علي نحو الاطلاق.

(6) لوحدة الملاك و هو عدم الدليل.

(7) بتقريب: انه يستفاد من دليل الصيد بالرمي ان الصيد مملك علي الاطلاق لكن لو لا الاجماع و السيرة ان كانت يشكل الجزم بالمدعي فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 647

فمات حل أيضا (1) بل لو شواه في النار حيا فمات حل اكله (2).

بل الاقوي جواز اكله حيا (3).

[مسألة 11: إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي و ألقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه]

(مسألة 11): اذا اخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي و القي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي (4) و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة و حل الباقي (5).

______________________________

(1) لأن الميزان في الحلية موته خارج الماء.

(2) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الجراد يشوي و هو حي قال: نعم لا باس به و عن السمك يشوي و هو حي قال نعم لا باس به «1».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن السمك يشوي و هو حي قال: نعم لا باس به و سئل عن الجراد اذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد

و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا 2.

(3) بتقريب ان المحرم الميتة و السمك الحي لا يكون مصداقا لها فلا يحرم.

(4) بتقريب ان التذكية حصلت بالخروج عن الماء فتكون القطعة المبانة حلالا و أما الميت في الماء فحرام لموته في الماء و لقائل أن يقول: انه لا تحل القطعة المبانة في الصورة الأولي اذ لا تحصل التذكية بمجرد الخروج عن الماء، بل التذكية تحصل بموته خارج الماء و لذا لو عاد الي الماء و مات فيه يحرم فعليه تكون القطعة المبانة محرمة لأنها قطعت من الحي فلا وجه للحلية.

(5) فيكون الأمر بعكس الصورة الأولي فان القطعة محرمة لأنها قطعت منه قبل التذكية و أما ما اخرج حيا فيكون حلالا لتحقق التذكية بالنسبة اليه.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 6 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 648

[ذكاة الجراد]

اشارة

ذكاة الجراد

[(مسألة 12: ذكاة الجراد أخذه حيا]

(مسألة 12): ذكاة الجراد اخذه حيا (1) سواء أ كان الاخذ باليد أم بالآلة (2) فما مات قبل اخذه حرم (3) و لا يعتبر في تذكيته التسمية (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه علي بن جعفر: و سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ان نصيده أ يؤكل؟ قال: لا بأس «1».

و لاحظ أيضا ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عما أصاب (صاد خ- ل) المجوس من الجراد و السمك أ يحل أكله؟ قال:

صيده ذكاته لا باس «2».

فان المستفاد من الحديثين ان صيد الجراد يكون تذكية له و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين انحائه فاذا تحقق عنوان الصيد يكون حلالا فلا وجه للتقييد بخصوص الأخذ و قال في الجواهر: «صرح غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا بينهم من أن الكلام في تذكية الجراد كالكلام في السمك» الخ «3» و علي الجملة مقتضي النص كما قلنا كفاية صدق عنوان الصيد في تحقق التذكية.

(2) للإطلاق.

(3) كما هو واضح.

(4) ادعي الاجماع في المقام فان تم اجماع تعبدي فهو و الا يشكل الأمر حيث انه يستفاد من قوله تعالي وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ «4» اشتراط

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبائح الحديث: 8

(3) الجواهر ج 36 ص: 176

(4) الانعام/ 121

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 649

و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال (1) نعم لا يحكم بتذكية ما في يده الا أن يعلم بها (2) و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره (3).

______________________________

التذكية بالتسمية حتي بالنسبة الي الجراد و مقتضي اطلاق قوله عليه

السلام ذكاة الجراد صيده عدم الاشتراط فتقع المعارضة بين الاية و الرواية في صيد الجراد بلا تسمية و ما خالف الكتاب لا يكون معتبرا الا أن يتم المدعي بالإجماع و اللّه العالم.

(1) كما نص به في بعض النصوص لاحظ حديث ابن جعفر «1».

(2) بتقريب ان الشك في التذكية موضوع لأصالة عدمها.

(3) قال الماتن في مسألة 461 من فصل المطهرات من كتاب الطهارة «تثبت الطهارة بالعلم و البينة و باخبار ذي اليد اذا لم تكن قرينة علي اتهامه» و قد تعرضنا لما يمكن أن يستدل به لحجية قول ذي اليد السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فان ذا اليد أعرف بما تحت يده و هو اعلم بصفات ما في يده من النجاسة و الطهارة و الحلية و الحرمة و غيرها من غيره و الشارع الأقدس امضي هذه السيرة الجارية بين العقلاء، و رفع اليد عن السيرة في خصوص مورد يحتاج الي وجه فنقول: انما لا يقبل قول ذي اليد بالنسبة الي حلية ما في يده كالمقام بوجهين:

احدهما: ان السيرة لا تكون دليلا لفظيا كي يؤخذ باطلاقه أو عمومه بل المعتبر منها المقدار المعلوم المتيقن و حيث انه لم يحرز جريانها في كل مورد حتي مع التهمة لا يمكن الجزم بالمطلوب، و المفروض ان مقتضي الأصل في أمثال المقام عدم كون قوله موافقا مع الواقع و بعبارة اخري: مقتضي الأصل عدم التذكية.

و بتعبير اخر: اذا كان المخبر متهما كما لو اخبر الكافر الذي يكون ذي اليد بتذكية ما في يده لا نجزم بجريان السيرة فيه.

______________________________

(1) لاحظ ص: 648

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 650

[مسألة 13: لا يحل الدبا من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران]

(مسألة 13): لا يحل الدبا من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران (1).

______________________________

ثانيهما: ما

رواه ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و بقول: قد طبخ علي الثلث و انا اعرف انه يشربه علي النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه علي النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه علي الثلث و لا يستحله علي النصف يخبرنا ان عنده يختجا علي الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال:

نعم «1».

فان مقتضي هذه الرواية التفصيل في اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الي الحلية بين عدم كونه متهما و بين كونه متهما بالقبول في الأول و عدمه في الثاني و استدل سيدنا الاستاد علي المدعي بهذه الرواية «2».

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا في ذبائح اهل الكتاب: فاذا شهدتموهم و قد سموا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم و ان لم تشهدوهم فلا تأكلوا و ان اتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل «3».

فان المستفاد: من هذه الرواية عدم اعتبار قول الكتابي بالنسبة الي تحقق التذكية، و مقتضي اطلاقها بل صراحتها عدم اعتبار قول صاحب اليد و مع عدم اعتباره تصل النوبة الي اصالة عدم التذكية.

(1) قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب الأطعمة و الاشربة الحديث: 4

(2) دروس في فقه الشيعه ج 2 ص: 68

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث: 38

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 651

[مسألة 14: إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله]

(مسألة 14): اذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم اكله (1) و اذا اشتعلت النار في موضع

فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القي نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال (2).

اشارة

فصل في الذباحة

[(مسألة 1: يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما]

(مسألة 1): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح

______________________________

بل في كشف اللثام الاتفاق عليه» الخ «1» و يدل علي المدعي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا تأكله قال و سألته عن الدبا من الجراد أ يؤكل قال لا يحل حتي يستقل بالطيران «2».

(1) اذ المفروض انه لم يؤخذ و لم يصد و الحال ان ذكاته بصيده مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه عمار «3».

(2) الظاهر ان وجه عدم الجزم انه يمكن أن يقال بالحلية لحديث عمار «4» و لكن الحق أن يقال: ان المستفاد من الدليل ان صيده ذكاته فاذا احرق قبل الصيد لا يكون حلالا، و أما لو فرض امكان كون النار آلة للصيد بأن يؤججها و يصطاده بها حل في هذه الصورة لصدق عنوان الصيد السبب لحصول التذكية.

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص: 178

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 647

(4) لاحظ ص: 647

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 652

مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر و ان كان كتابيا (1).

______________________________

(1) قال في الجواهر: «كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا» و العمدة النصوص الواردة في المقام، فنقول يستفاد من جملة من النصوص حرمة ذبيحة الكافر و ان كان كتابيا لاحظ ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام «1» و ما رواه الاعمش قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد اللّه عليه

السلام لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم. فقال: له الرجل: قال اللّه تعالي (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ) فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام: كان أبي يقول: انما هو الحبوب و اشباهها «2»

و ما رواه ابن منذر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا قوم نختلف الي الجبل و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ فنشتري القطيع و الاثنين و الثلاثة و يكون في القطيع الف و خمس مأئة شاة و الف و ستمائة و الف و سبعمائة شاة فتقع الشاة و الاثنتان و الثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال: فيقولون نصاري قال: فقلت: أي شي ء قولك في ذبائح اليهود و النصاري؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها الا أهل التوحيد «3».

و ما رواه الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انا نتكاري هؤلاء الاكراد في قطاع الغنم و انما هم عبدة النيران و اشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال: ما احب أن تجعله في مالك انما الذبيحة اسم و لا يؤمن علي الاسم الا مسلم «4».

______________________________

(1) لاحظ ص: 650

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الذبائح الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 2

(4) عين المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 653

______________________________

و ما رواه ابن سدير قال: دخلنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انا و أبي فقلنا له:

جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصاري و انا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال: لا تأكلوها و لا تقربوها فانهم يقولون علي

ذبائحهم ما لا احب لكم أكلها- الي أن قال- فقالوا صدق انا لنقول: بسم المسيح «1».

و ما رواه حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني: لا تاكل ذبيحته حتي تسمعه يذكر اسم اللّه فقلت: المجوسي فقال: نعم اذا سمعته يذكر اسم اللّه، أما سمعت قول اللّه: و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 2.

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك اذا ذكر اسم اللّه عليها و انت تسمع و لا تاكل ذبيحة نصاري العرب 3.

و ما رواه جميل و محمد بن حمران انهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصاري و المجوس فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تاكلوا و قال: اذا غاب فكل 4.

و ما رواه حريز قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصاري و المجوس فقال: اذا سمعتم يسمون و شهد لك من رآهم يسمون فكل و ان لم تسمعهم و ان يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم 5.

و هذه الطائفة لا تدل علي المدعي بل تدل علي الخلاف اذ المستفاد منها ان النهي بلحاظ عدم التسمية.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 27 من ابواب الذبائح الحديث 3 و 31

(2) (3 و 4) عين المصدر الحديث: 32 و 33

(3) (5) عين المصدر الحديث: 39

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 654

______________________________

و تدل جملة اخري من النصوص علي حرمة ذبيحة الكافر بلا تعرض للتسمية منها: ما رواه الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قال له رجل: اصلحك اللّه

ان لنا جارا قصابا فيجي ء بيهودي فيذبح له حتي يشتري منه اليهود فقال: لا تاكل عن ذبيحته و لا تشتر منه «1» و هذه الرواية ضعيفة بالاحمسي.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصاري العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال: كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم 2.

و الظاهر ان السند تام، و في المقام طائفة اخري من الروايات تدل بالنصوصية علي حرمة ذبيحة الكافر و لو مع التسمية و من تلك الروايات ما رواه زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله ان سمي و ان لم يسم 3 و هذه الرواية ضعيفة سندا فان ابن صالح لم يوثق.

و منها: ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:

كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فانها لا تحل و ان ذكر اسم اللّه عليها 4 و هذه الرواية تختص بالمجوسي و لا وجه للتعدي عنه.

و يستفاد من جملة من النصوص التفصيل في ذبيحة الكافر بين تحقق التسمية و عدمه و من تلك النصوص ما رواه ابن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح اهل الكتاب فقال: لا بأس اذا ذكر اسم اللّه و لكن اعني منهم من يكون علي أمر موسي و عيسي عليهما السلام 5 و هذه الرواية ضعيفة بابن مرار.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) عين المصدر الحديث: 1 و 6 و 5

(2) (4 و 5) عين المصدر الحديث:

12 و 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 655

______________________________

عن ذبيحة اليهود و النصاري هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم اللّه عليه «1» و هذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن حسن.

و منها: ما رواه ابن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه: فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه قال: أما المجوس فلا فليسوا من اهل الكتاب و أما اليهود و النصاري فلا باس اذا سموا 2 و هذه الرواية ضعيفة بابن حنظلة.

و منها: ما رواه العياشي مرسلا عن حمدان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتي تسمعه يذكر اسم اللّه أما سمعت اللّه يقول و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 3 و المرسل لا اعتبار به

و منها: ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك اذا ذكر اسم اللّه عليها و انت تسمع و لا تأكل ذبيحة نصاري العرب 4 و الظاهر ان الحديث تام سندا.

و منها: ما رواه جميل و محمد بن حمران انهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصاري و المجوس فقال: كل فقال بعضهم: انهم لا يسمون فقال:

فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال: اذا غاب فكل 5 و الظاهر ان السند تام و منها: ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام 6 و الظاهر ان الحديث تام سندا.

و منها: ما رواه عامر بن علي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انا نأكل ذبائح اهل الكتاب و لا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال اذا سمعتم قد سموا فكلوا

______________________________

(1) (1

و 2) عين المصدر الحديث: 14 و 17

(2) (3 و 4 و 5) عين المصدر الحديث: 18 و 32 و 33

(3) (6) لاحظ ص: 650

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 656

______________________________

الحديث «1».

هذه هي النصوص الواردة في المقام و حيث انها لا تعارض فيها و قابلة للجمع العرفي لا وجه لحمل جملة منها علي التقية و رفع اليد عنها، و الجمع بين هذه الروايات يقتضي أن يقال: انه تحل ذبيحة الكافر مع تحقق التسمية.

و يستفاد من جملة من الروايات جواز اكل ذبيحة الكافر و لو مع الاكتفاء باسم المسيح منها: ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في ذبائح النصاري؟ فقال لا باس بها قلت: فانهم يذكرون عليها المسيح فقال:

انما ارادوا بالمسيح اللّه 2.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال قلت: و ان سمي المسيح قال: و ان سمي المسيح فانه انما يريد اللّه 3.

و يعارضها ما رواه حنان بن سدير قال: دخلنا علي أبي عبد اللّه عليه السلام أنا و أبي فقلنا له: جعلت فداك ان لنا خلطاء من النصاري و انا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال: لا تأكلوها و لا تقربوها فانهم يقولون علي ذبائحهم ما لا احب لكم أكلها- الي أن قال- فقالوا صدق انا لنقول: بسم المسيح 4.

و الترجيح مع حديث حنان لموافقته مع الكتاب و قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل علي الترجيح لا بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) عين المصدر الحديث: 45 و 35 و

36

(2) (4) عين المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 657

______________________________

و حيث انها مجهولة تصل النوبة الي الأخذ بالاطلاق الكتابي و مقتضاه اشتراط ذكر اسمه تعالي.

و يستفاد من جملة من النصوص عدم جواز ذبح الكافر الأضحية منها ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصاري العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لك يهودي و لا نصراني اضحيتك «1».

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي و ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها «2».

و منها: ما رواه أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود و لا النصاري و لا يذبحها الا مسلم 3.

ثم ان المستفاد من بعض النصوص حرمة ذبيحة المجوسي و لو مع التسمية لاحظ ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فانها لا تحل و ان ذكر اسم اللّه عليها 4.

و يعارضه ما رواه حمران 5 لكن حديث حمران ضعيف سندا بحمران نعم يكفي للمعارضة ما رواه جميل و محمد بن حمران 6 و بعد المعارضة يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث الجواز فان المستفاد من الكتاب اشتراط التسمية و أما الإسلام فلا و علي تقدير عدم الترجيح بموافقة الكتاب يكون الاطلاق الكتابي مرجعا

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 19

(2) (2 و 3) عين المصدر الحديث: 20 و 21

(3) (4 و 5 و 6) لاحظ ص:

654 و 653

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 658

و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف اذا كان محكوما باسلامه علي الاقوي (1).

______________________________

و مقتضاه الجواز ثم ان المستفاد من بعض النصوص حلية ذبيحة المشرك مع التسمية لاحظ ما رواه ابن مسلم «1» فالنتيجة جواز ذبيحة الكافر و لو كان مشركا.

نعم قد نهي في بعض النصوص عن أكل ذبيحة نصاري العرب منها ما رواه ابن مسلم 2 و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة نصاري العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب 3.

(1) وفاقا للمشهور علي ما في الجواهر و استدل علي المدعي بوجوه: الوجه الاول الاصل و فيه ان الاصل في أمثال ما نحن فيه يقتضي الاشتراط و التقييد فان مقتضي الاصل عدم كفاية ذبح غير المؤمن و أما اصالة عدم التقييد فلا تثبت الاطلاق الا علي القول بالمثبت الذي لا نقول به، مضافا الي أنها تعارضها اصالة عدم الاطلاق.

الوجه الثاني: ان المستفاد من جملة من النصوص كما مر ان الميزان في الحلية بالتسمية و قد تقدم هذه النصوص بالتفصيل.

الوجه الثالث: السيرة القطعية الخارجية الممضاة قولا و فعلا فانه لا اشكال في جريان السيرة علي معاملة المذكي مع الحيوان الذي ذبحه مسلم اذا كان جامعا للشرائط.

الوجه الرابع: نفي الحرج في الشريعة، بتقريب: ان المستفاد من الشرع ان دين الإسلام سهل و معه لا يمكن اشتراط كون الذابح شيعيا اذ يلزم الحرج الشديد و لا بد من تقريب المدعي بالوجه المذكور لا بتقريب ان دليل الحرج يرفع الاحكام

______________________________

(1) (1 و 2) لاحظ ص: 655

(2) (3) عين المصدر الحديث: 23

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 659

______________________________

الحرجية اذ

قد ثبت في الاصول ان دليل الرفع لا يستفاد منه الا نفي الحكم عن موضوع و أما اثبات حكم اخر لذلك الموضوع أو لموضوع اخر فلا يستفاد منه فلا يمكن استفادة عدم الاشتراط بحديث رفع الحرج في الدين فلا تغفل.

الوجه الخامس: ان مقتضي اطلاق جملة من النصوص كفاية ذبح من دان بكلمة الإسلام و صام و صلي لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلي لكم حلال اذا ذكر اسم اللّه تعالي عليه «1».

الوجه السادس: النصوص الدالة علي جواز شراء اللحم و ما يكون في حكمه و حليته من اسواق المسلمين منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتي تعلم انه ميته بعينه «2».

و منها: ما رواه ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا علي أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك 3.

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه؟ قال نعم، فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال: و ما الكيمخت؟ قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه 4 الي غيرها من النصوص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(2) (2

و 3 و 4) الوسائل الباب 50 من النجاسات الحديث: 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 660

و لا تحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب (1).

______________________________

فان المستفاد من هذه النصوص بوضوح كفاية ذبح المسلم و لا يشترط بكون الذابح شيعيا.

الوجه السابع: حديث السفرة الذي رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة و جدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال: امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاء- الي أن قال- قيل له يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتي يعلموا «1».

الوجه الثامن: اطلاق قوله تعالي: فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية «2»

و قوله تعالي: وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية 3.

و قوله تعالي، وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية 4 فان اطلاقها يقتضي حلية ذبيحة كل من يسمي و يذبح الا أن يقوم دليل علي المنع.

و يستفاد من بعض النصوص عدم حلية ذبيحة غير الامامي لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: اني انهاك عن ذبيحة كل من كان علي خلاف الذي انت عليه و اصحابك الا في وقت الضرورة اليه 5 و لكن لا يمكن الالتزام بمفاده فان جواز أكل ذبيحة المسلم أمر ظاهر واضح.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بتقريبين: احدهما: بعدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع كما في الجواهر فان تم فهو و ان نوقش فيه باحتمال استناد المجمعين

______________________________

(1) عين المصدر

الحديث: 11

(2) (2 و 3 و 4) الانعام/ 118 و 119 و 121

(3) (5) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبائح الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 661

______________________________

الي الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة التي ذكرناها فيشكل اذ مع هذا الاحتمال لا يكون حجة فيختص الدليل في التقريب الآتي.

ثانيهما: ان الناصبي كافر و لا تجوز ذبيحة الكافر و لكن قد مر الاشكال في هذه الكلية و قلنا مقتضي الجمع بين النصوص حلية ذبيحة الكافر مع التسمية.

نعم يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل «1» و يؤكد المدعي ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شي ء تسألني أن أقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير قلت: سبحان اللّه مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و اعظم عند اللّه من ذلك ثم قال: ان هذا في قلبه علي المؤمنين مرض 2.

و يؤكد المدعي أيضا ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم 3.

و لكن يستفاد الجواز من حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي 4.

فان المستفاد من الحديث جواز ذبيحة الناصب مع التسمية و علي تقدير التعارض يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث الجواز بالتقريب الذي قد مناه، الا أن يناقش في سند حديث حمران بأنه

لم يوثق.

لكن لا يبعد أن يقال: لا مجال لهذه المناقشة، قال في الوسائل و روي الكشي

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و 4 و 7

(2) (4) الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 662

و الخارجي (1) و بعض اقسام الغالي (2).

______________________________

مدحه و كذا غيره و مدائحه كثيرة و قال أبو غالب الزراري في رسالته لولده كان حمران من اكبر مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يشك فيهم و كان احد حملة القرآن و كان عالما بالنحو و اللغة الخ فان العرف يفهم من هذا الكلام كون الرجل كاملا من جميع الجهات الي غير ذلك مما ورد في حقه من المعصوم الدال علي جلالة قدره و قد تعرض سيدنا الاستاد لترجمة الرجل علي نحو التفصيل و حكم باعتبار خبره.

و لكن مع ذلك كله يشكل الجزم بكونه معتبرا لإمكان المناقشة في اسناد روايات التوثيق و علي تقدير تمامية سند حديث حمران، يمكن أن يقال: انه لا تعارض بين حديث المنع و حديث الجواز، فان حديث المنع مطلق من حديث التسمية و حديث الجواز يختص بصورة التسمية و طريق الاحتياط ظاهر.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 662

(1) فانه من أقسام الناصب لأهل البيت عليهم السلام، و قد دل بعض النصوص علي حرمة ذبيحة الحرورية لاحظ ما رواه ابن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال لا تحل (لم يحل- ر) ذبائح الحرورية «1».

لكن يعارضه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه

السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروري فقال: كل و قر و استقر حتي يكون ما يكون 2.

و المرجح الكتابي مع حديث الجواز الا أن يستدل علي عدم الجواز بالتسالم و الاتفاق و لولاه تصل النوبة الي الأخذ بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام لترجيح الاحدث علي ما بنينا عليه من انحصار الترجيح به فلاحظ.

(2) الذي يحكم بكفره كالقائلين بالالوهية بالنسبة الي مولي الموحدين امير المؤمنين عليه السلام فلو قلنا باشتراط الإسلام في الذابح نقول به في المقام و الا

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث: 3 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 663

[مسألة 2: يجوز أن تذبح المسلمة]

(مسألة 2): يجوز أن تذبح المسلمة (1).

______________________________

فلا الا أن يقال: ان مقتضي حديث زكريا بن آدم «1» عدم حل ذبيحة غير الشيعي الا في الموارد التي قام الدليل علي الجواز.

(1) قال في الجواهر: «2» «لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة» الي أن قال «و لا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه» و يمكن الاستدلال مضافا الي ما ذكر باطلاق الاية الشريفة فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية «3» و قوله تعالي:

وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية 4 و قوله تعالي: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية 5.

فان مقتضاه عدم الاشتراط و يمكن الاستدلال علي المدعي باطلاق قوله تعالي «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» 6 فان التذكية كما في مجمع البحرين عبارة عن الذبح أو النحر و في مفردات الراغب فسر لفظ التذكية بالذبح، فالتذكية عبارة عن ذبح الحيوان مع شرائطه و عليه لو تمت مقدمات الاطلاق يؤخذ به، و ينفي كل قيد محتمل كما

هو المقرر عند الاصحاب، اضف الي ذلك النصوص الدالة علي المطلوب منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان علي بن الحسين كانت له جارية تذبح له اذا أراد 7.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: اذا كانت لا تنخع و لا تكسر الرقبة فلا بأس قال: و قد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم 8.

______________________________

(1) لاحظ ص: 660

(2) ج 36 ص: 90

(3) (3 و 4 و 5) الانعام/: 118 و 119 و 121

(4) (6) المائدة/ 3

(5) (7 و 8) الوسائل الباب 23 من ابواب الذبائح الحديث: 2 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 664

______________________________

و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها (فكل- خ) «1».

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له اذا أراد «2».

و منها ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة 3.

و يستفاد من جملة من النصوص النهي عن ذبيحة المرأة الا مع الضرورة منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس علي النساء جمعة (الي أن قال): و لا تذبح الا عند الضرورة 4.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث

انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن و لتذكر اسم اللّه عليه 5.

و منها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه علي ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام اذا قوي علي الذبيحة فذكر اسم اللّه و ذلك اذ اخيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما 6.

و منها مرسل احمد بن محمد قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) (2 و 3) عين المصدر الحديث: 9 و 12

(3) (4 و 5 و 6) عين المصدر الحديث: 3 و 5 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 665

______________________________

الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة اذا اضطروا اليه «1».

و اما الحديث الثالث و العاشر فضعيفان سندا فلا اعتبار بهما و اما الحديث الخامس فلا بد من تقييده بالحديث السابع لان الحديث مطلق و السابع مقيد و مقتضي الصناعة تقييد المطلق بالمقيد، فالنتيجة انه لا يجوز ان تذبح المرأة الا عند خوف فوت الذبيحة و لا يكون من يذبحها.

و هل يمكن حمل الحديث الرابع عليه و الحال ان المستفاد منه ان ذبح الجارية كان عادة جارية عنده عليه السلام، اذ قد عبر في الحديث و قد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم، فان المستفاد من هذه الجملة ان الجارية المشار اليها كانت قائمة بهذه المهمة و كان ذبحها لهم عملا جاريا و العرف ببابك.

و بعبارة اخري: غير قابل للتقييد بخوف فوت الذبيحة فيقع

التعارض بين الحديثين و المرجح الاول في باب التراجيح موافقة الكتاب و حديث الجواز موافق مع الكتاب بالتقريب الذي تقدم و ملخص ذلك التقريب: ان المحكم في موارد الشك في الاشتراط فيه في التذكية اطلاق قوله تعالي إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ، «2» مضافا الي أن الجواز عند القوم ظاهر واضح، اضف الي ذلك كله ان حديث الجواز أحدث لاحظ ما رواه علي بن جعفر «3» فان الترجيح بالأحدثية مع حديث ابن جعفر و قد ذكرنا اخيرا انحصار الترجيح في الاحدثية ان قلت:

حديث عدم الجواز نقل عن أبي الحسن عليه السلام أيضا لاحظ ما رواه صفوان قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) المائده/ 3

(3) لاحظ ص: 663

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 666

و ولد المسلم (1).

______________________________

سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال:

لا بأس به و المرأة و الصبي اذا اضطروا اليه «1».

قلت: بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي الاطلاقات الاولية الدالة علي الجواز.

(1) قال في الجواهر: لا خلاف في انه يجوز أن تذبح المسلمة و الخصي و الجنب و الحائض و ولد المسلم و ان كان طفلا اذا احسن و الاعمي و ولد الزنا و الأغلف و لا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه لإطلاق الادلة الخ و الامر كما افاده. فان مقتضي الاطلاق الكتابي جوازه، اضف الي ذلك ما دل من النصوص علي الجواز: منها ما رواه سليمان بن خالد «2».

و منها ما رواه عمر بن اذينة: عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المراة اذا اجادت و سمت فلا بأس بأكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمي اذا سدت «3».

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه

عليه السلام قال: سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال نعم اذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه عليه حلت ذبيحتها 4.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: اذا تحرك و كان له خمسة أشبار و اطاق الشفرة 5 الحديث.

و منها: ما رواه مسعدة بن صدقه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الذبائح

(2) لاحظ ص: 664

(3) (3 و 4) المصدر السابق الحديث: 8 و 11

(4) (5) الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 667

و ان كان طفلا اذا احسن التذكية (1) و كذا الاعمي (2) و الاغلف (3) و الخصي (4) و الجنب (5).

______________________________

فقال: اذا قوي علي الذبح و كان يحسن ان يذبح و ذكر اسم اللّه عليها فكل الحديث «1».

و منها ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته 2 لكن المستفاد من حديث ابن خالد 3.

اختصاص الجواز بصورة الضرورة و خوف فوت الذبيحة و عدم وجدان من يذبح فيشكل الا ان يتم الامر بالإجماع و التسالم و اللّه العالم.

(1) لعدم ما يقتضي التفصيل.

(2) كما هو المعروف علي ما في بعض الكلمات و يكفي للجواز المطلقات الاولية و فيها الاطلاق الكتابي مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه ابن اذينة 4.

(3) لعدم الدليل علي التقيد و كفاية الاطلاقات كما مرت الاشارة اليها مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الاغلف قال:

كان علي عليه السلام لا يري به بأسا 5.

(4) لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس 6.

(5) لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 22 من ابواب الذبائح الحديث: 2 و 3

(2) (3) لاحظ ص: 664

(3) (4) لاحظ ص: 666

(4) (5) الوسائل الباب 17 من ابواب الذبائح الحديث: 3

(5) (6) الوسائل الباب 24 من ابواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 668

و الحائض (1) و الفاسق (2) و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران (3) نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط (4).

[مسألة 3: لا يعتبر في الذبح الاختيار]

(مسألة 3): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان اكراهه بغير حق (5) كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب

______________________________

بأن يذبح الرجل و هو جنب «1» و تكفي للجواز الاطلاقات الاولية الدالة علي الجواز.

(1) لاحظ ما ارسل عن علي عليه السلام: انه سئل عن الذبح علي غير طهارة فرخص فيه «2». و يكفي الاطلاقات الأولية الدالة علي الجواز.

(2) لا مجال لان يشك فيه فان جوازه أوضح من أن يخفي.

(3) بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي ما يصدر عن شعور و قصد و اختيار و لذا قال في الجواهر: و أما المكره ففي المسالك اذا اكره علي الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل ذبحه «3».

(4) كما نقل عن المسالك و أورد عليه في الجواهر: «بأن الشارع

الغي فعله و قوله بعد صدق اسم المجنون» الخ فلا اعتبار بذبحه.

و فيه: انه لا دليل علي هذا المدعي فالحق ما أفاده في المسالك و تبعه الماتن فانه لو ميز و قصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ.

(5) تارة يعلم من الدليل عدم مدخلية القصد و الاختيار في تحقق الحكم الشرعي و اخري يشترط في ترتب الحكم صدور الفعل عن قصد و اختيار- مثلا- حصول الطهارة و زوال النجاسة لا يتوقف علي القصد و الاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(2) مستدرك الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح

(3) الجواهر ج 36 ص: 97

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 669

التسمية فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمي (1).

[مسألة 4: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره]

(مسألة 4): يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان أم غيره (2).

[مسألة 5: لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار]

(مسألة 5): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار (3).

______________________________

المطهر بأي نحو كان فلا مدخلية للقصد و الاختيار و الشعور، و أما لو اعتبر فيه القصد فالظاهر ان شمول الدليل للفعل الاكراهي مشكل لأن مقتضي اطلاق حديث رفع ما استكرهوا عليه عدم تحقق الحكم الشرعي، فما أفاده في المتن يشكل الالتزام به.

(1) لإطلاق الدليل فان مقتضاه كفاية تحقق التسمية فيشمل ذبح من لا يعتقد في صورة الاتيان بها مضافا الي دعوي السيرة علي معاملة المذكي مع المأخوذ من مسلم لا يعتقد بها كما في الجواهر.

(2) كما يقتضيه الاطلاق لكن المستفاد من حديث صفوان «1» التقييد بصورة الضرورة و الاضطرار، الا أن يقال: ان القيد يرجع الي ذيل كلامه فيختص بالمرأة و الصبي.

(3) بلا خلاف كما عن الرياض و عندنا كما عن المسالك و اتفاقا كما عن كشف اللثام، و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة «2».

و منها: رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح الا بالحديدة «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 665

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 670

و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح (1) أما مع عدم القدرة علي الحديد فيجوز الذبح بكل ما

يفري الاوداج و ان كان ليطة او خشبة او حجرا حادا او زجاجة (2).

______________________________

و منها: ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة «1».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا تذك الا بحديدة نهي عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام 2.

(1) لإطلاق دليل المنع.

(2) اتفاقا كما عن الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال: اذ افري الاوداج فلا بأس بذلك 3.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة 4.

و منها: ما رواه زيد الشحام، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به 5.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر 6.

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 3 و 4

(2) (3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث: 1 و 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 671

و الاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة (1) و ان كان الاعتبار احوط (2) و في جوازه حينئذ بالسن و

الظفر اشكال (3).

______________________________

(1) لإطلاق النصوص.

(2) خروجا عن شبهة الخلاف فان المحقق قدس سره في الشرائع قيد الجواز بخوف فوت الذبيحة.

(3) الظاهر ان وجه الاشكال استثنائهما عن معقد الاجماع كما يستفاد من كلام الجواهر «1» و يستفاد من حديث ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة و العود و اشباههما ما خلا السن و العظم «2»، عدم جواز الذبح بالسن و العظم و لكن يقيد في العظم بحديث زيد الشحام «3».

فالنتيجة: ان مقتضي القاعدة عدم الجواز بالسن و الجواز بالعظم و الظفر في حال الضرورة الا أن يقال: يقع التعارض بين دليل عدم جواز الذبح بالسن علي الاطلاق و بين ما يدل علي الجواز بغير الحديد عند الضرورة في رواية محمد بن مسلم «4» بالعموم من وجه و مورد التعارض الذبح بالسن عند الضرورة.

و لكن يمكن أن يقال ان الترجيح بموافقة الكتاب مع دليل الجواز فان اطلاق التذكية يقتضي الجواز، و الذي يهون الخطب ان الرواية الدالة علي الجواز بغير حديدة عند الضرورة مخدوشة سندا بعبيد بن محمد، مضافا الي أنه لا يبعد أن يستفاد منها انه عند الضرورة يجب الذبح بالحجر فلاحظ.

______________________________

(1) ج 36 ص: 102

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب الذبائح الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 670

(4) لاحظ ص: 670

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 672

و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحو مما يقطع الاوداج و لو بصعوبة (1) و ان كان الاحوط الاقتصار علي حال الضرورة (2).

[مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة]

(مسألة 6): الواجب قطع الاعضاء الاربعة و هي: المري و هو مجري الطعام، و الحلقوم و هو مجري النفس و محله فوق المري، و

الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري (3) و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال (4).

______________________________

(1) فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي جوازه بكل شي ء حاد قابل لأن يقطع به.

(2) لاحتمال انصراف النصوص الي غيره و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(3) هذا هو المشهور بين القوم علي ما في الجواهر، بل نقل عليه الاجماع فان قام اجماع تعبدي كاشف فهو و الا فللمناقشة مجال اذ بمقتضي بعض النصوص يمكن أن يقال: بكفاية قطع الحلقوم و خروج الدم لاحظ ما رواه زيد الشحام «1» فان مقتضي هذا الحديث كفاية قطع الحلقوم و خروج الدم نعم مقتضي حديث ابن الحجاج «2» لزوم فري الاوداج الأربعة كما في المتن، و لكن مقتضي تخصيص كل من الدليلين بالاخر كفاية أحد الامرين اما فري الاوداج الاربعة و اما قطع الحلقوم مع خروج الدم و بعبارة اخري: مقتضي القاعدة تقييد كل من المفهومين بمنطوق الاخر.

(4) اذ وقع الخلاف في معني الفري بأن معناه القطع أو الشق و حيث ان الحلية قد علقت علي الفري و لا يحصل الجزم بحصوله الا مع القطع يلزم تحقق

______________________________

(1) لاحظ ص: 670

(2) لاحظ ص: 670

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 673

و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده (1) و ان كان الاظهر عدمه (2).

[مسألة 7: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا (بالجوزة) في العنق]

(مسألة 7): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفتا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين (3).

______________________________

القطع.

(1) قد ظهر وجه الاشكال.

(2) قد ظهر مما ذكرنا الاشكال في ما أفاده فيما خرج الدم.

(3) الذي يستفاد من النصوص ان الحكم مترتب علي اجادة الذبح لاحظ

ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء او من فوق بيتك اذا كنت قد أجدت الذبح فكل «1».

و ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمي، قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم اذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح الحديث 3 فلو كان بقاء مقدار من الخرزة في الجسد كاشفا عن عدم تحقق الموضوع يكشف بقائها في الجسد عن عدم الحلية بلحاظ عدم تمامية الموضوع الشرعي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 15 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 674

[مسألة 8: يعتبر قصد الذبح]

(مسألة 8): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يده علي الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل و ان سمي حين اصاب الاعضاء (1) و كذا لو كان قصد بتحريك السكين علي المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء او كان سكرانا او مغمي عليه او مجنونا غير مميز علي ما تقدم (2).

[مسألة 9: الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء]

(مسألة 9): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم اخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها (3) و لكن الاحتياط بالتتابع اولي و احسن (4).

[مسألة 10: ذهب جماعة كثيرة إلي أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة]

(مسألة 10): ذهب جماعة كثيرة الي أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعني امكان أن يعيش مثلها اليوم و الايام و ذهب الآخرون الي عدم اشتراط ذلك و هو الاقوي (5) نعم يشترط الحياة

______________________________

(1) لعدم صدق الموضوع اذ فرض عدم تحقق الذبح منه.

(2) قد مر الكلام حوله و قلنا لعله من باب الظهور العرفي بأن يفهم العرف من الدليل ان الموضوع للحلية ما يكون عن قصد و شعور و تمييز.

(3) لإطلاق الدليل.

(4) بل أوجبه بعضهم بدعوي انه مع عدم التتابع لا تكون الحياة مستقرة فيقع الذبح علي الميت و فيه: انه اخص من المدعي اذ يمكن استقرار الحياة مع قطع بعض الاوداج، مضافا الي أن عدم استقرار الحياة لا يقتضي أن يصدق عنوان الميت علي الحيوان و لكن لا اشكال في حسن الاحتياط لا سيما في المقام.

(5) و الوجه فيه ان التذكية تقع علي الحيوان الحي و مع فرض الحياة يتحقق الموضوع فلا وجه لاستقرار الحياة.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 675

حال قطع الاعضاء بالمعني المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح اذا كانت ميتة و هذا مما لا اشكال فيه (1) و علي هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء علي الوجه المشروع حلت و كذا اذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فانها اذا ذبحت حلت و كذا اذا عقرها سبع أو ذئب او ضربت بسيف او بندقية و اشرفت علي الموت فذبحت قبل أن

تموت فانها تحل (2).

[مسألة 11: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه]

(مسألة 11): لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه و كذا الحكم في كل فعل يزهق اذا كان مقارنا للذبح (3).

______________________________

(1) بلا اشكال و لا كلام و ما أفاده من الواضحات الاولية فان التذكية لا تقع علي الميت.

(2) كل ذلك للإطلاق.

(3) بتقريب: ان التذكية وقعت علي الحيوان الحي و الموضوع للحلية قد تحقق في الخارج و لا دليل علي اشتراط عدم ما فرض في المتن فلا وجه للإشكال و ربما يقال: يستفاد من النصوص الواردة في الصيد ان الاشتراك في السبب يوجب الحرمة لاحظ ما رواه أبو عبيدة في حديث صيد الكلب قال: و ان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه «1».

و ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام اذا ارسلت كلبك علي صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا أن تدرك ذكاته «2» و فيه:

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الصيد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 676

و لكن الاحتياط اولي (1).

[مسألة 12: لا يعتبر اتحاد الذابح]

(مسألة 12): لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين علي سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا او يقطع احدهما بعض الاعضاء و الاخر الباقي دفعة أو علي التدريج بأن يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الاخر الباقي (2).

______________________________

اولا انه حكم وارد في الصيد و لا وجه للقياس بعد تمامية الموضوع في المقام و ثانيا:

ان المستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن قوم ارسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب

دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا «1»، ان الموجب للحرمة هناك احتمال ان الكلب غير الصيود قتل الصيد بخلاف المقام، و اذا وصلت النوبة الي الشك يكون اطلاق الكتاب «2» محكما، فان اطلاق عنوان التذكية يقتضي نفي القيود المحتملة فلا تصل النوبة الي الاصل فلاحظ.

(1) لعله للخروج عن شبهة الخلاف.

(2) الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة: ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط اتحاد الذابح لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج و ما رواه الشحام و ما رواه ابن مسلم «3» فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي أن يكون الذابح واحدا فتأمل.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) المائدة/ 3

(3) لاحظ ص: 670

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 677

و تجب التسمية عليهما معا و لا يحتزأ بتسمية احدهما علي الاقوي (1).

[مسألة 13: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها]

(مسألة 13): اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم (2).

[مسألة 14: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علي غير النهج الشرعي]

(مسألة 14): اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة علي غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء او عضها الذئب فقطعه باسنانه او غير ذلك و بقيت الحياة و كان بعض الاعضاء سالما امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي و بفري العضو المقطوع من فوق

______________________________

(1) ان لم نقل باشتراط وحدة الذابح كما يقول به الماتن فالظاهر عدم وجوب تعدد التسمية، و يدل علي المدعي اطلاق الكتاب فان قوله تعالي: فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ باطلاقه يقتضي الاكتفاء بطبيعي التسمية، و يدل علي المدعي من السنة ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها «1» فان المستفاد من هذا الحديث كفاية مطلق التسمية.

ان قلت: المستفاد من حديث آخر لابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح و لا يسمي قال: ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح 2، وجوب التسمية للذابح علي الاطلاق.

قلت: الظاهر من هذه الرواية كون الذابح واحدا فلا يشمل مورد تعدده، و مع الإغماض و تسلم المعارضة تصل النوبة الي الترجيح و الترجيح بموافقة الكتاب مع دليل الاجتزاء كما انه مع المعارضة و التساقط يكون المرجع الاطلاق الكتابي

(2) فراجع.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 678

محل القطع من العضو المقطوع او من تحته و

تحل بذلك (1، نعم اذا قطع الذئب او غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت (2).

[مسألة 15: إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلي الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم]

(مسألة 15): اذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء او سقطت الي الارض من شاهق او نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم (3) و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية

______________________________

(1) بتقريب ان الموضوع للتذكية الشرعية يتحقق بالنحو المذكور فيترتب عليه الحكم و بعبارة اخري: ان التذكية لا تحصل الا بقطع الاوداج و مع بقاء بعضها يتحقق الموضوع و فيه: ان التذكية لا تحصل الا بقطع الاوداج و المفروض عدم امكانه لانقطاع بعض الاعضاء و لو كفي فري المقطوع كما في المتن فليكن كافيا في صورة قطع تمام الاعضاء.

و بعبارة اخري: لا وجه للتفصيل المذكور في المتن و يظهر من الجواهر امكان التذكية مع بقاء الحياة و لو مع قطع تمام الاعضاء «1».

و صفوة القول: ان موضوع التذكية قطع الاوداج و مع قطع جميعها أو بعضها لو التزمنا بعدم امكان تحقق الموضوع بعد لاستحالة تحصيل الحاصل فلا فرق بين قطع جميعها و قطع بعضها و ان قلنا: ان الموضوع عبارة عن القطع و يصدق هذا العنوان و لو بالفرد الثاني من المفهوم فأيضا لا وجه للتفريق و لا يبعد أن يقال لا يصدق عنوان الموضوع بعد قطع الاعضاء أو بعضها.

(2) لعدم بقاء الموضوع علي الفرض فلا مجال للتذكية، لكن قد مر الاشكال في التفصيل فلاحظ.

(3) بتقريب ان الموضوع الشرعي يتحقق و بتحققه يحصل الحل فلا وجه

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص: 153

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 679

بالصيد عن التذكية بالذبح فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت اليها و لا يعتبر

ذلك في الثانية (1).

[مسألة 16: يشترط في التذكية بالذبح أمور]
اشارة

(مسألة 16): يشترط في التذكية بالذبح امور:

[الأول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح]
اشارة

(الاول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها و يذبحها الي القبلة (2) فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت (3) و ان كان ناسيا او جاهلا بالحكم او خطأ منه في القبلة بأن وجهها الي جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك (4) و كذا اذا لم يعرف

______________________________

للحرمة.

(1) و الفارق النص فراجع ما ذكرناه هناك.

(2) ادعي في الجواهر عدم الخلاف بل ادعي الاجماع بقسميه عليه و يدل علي المدعي من النصوص ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال، سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة «1» فان المستفاد من الحديث اشتراط الذبح بكون الذبيحة مستقبلة القبلة.

(3) بلا اشكال فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

(4) فانه يستفاد من جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها الي القبلة، قال: كل منها، فقلت له: فانه لم يوجهها فقال: فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها، و قال: اذا اردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة «2»

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 680

القبلة او لم يتمكن من توجيهها اليها و اضطر الي تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه (1).

[مسألة 17: لا يشترط استقبال الذابح و إن كان أحوط]

(مسألة 17): لا يشترط استقبال الذابح (2) و ان كان احوط (3).

[مسألة 18: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه]

(مسألة 18): اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه (4).

______________________________

لغير القبلة، فقال: كل و لا بأس اذا لم يتعمد الحديث «1».

و منها: ما رواه ابن مسلم قال: سئل أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمده 2.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يذبح علي غير قبلة قال: لا بأس اذا لم يتعمد الحديث 3.

(1) بتقريب: انه لا يصدق عنوان العمد، و يرد عليه ان الجهل مع الالتفات لا يوجب عدم صدق التعمد و عليه فمجرد الجهل بالحكم أو الموضوع لا يقتضي نفي الاشتراط، و مما ذكرنا يظهر الاشكال في صورة عدم امكان التوجيه، و أما الحيوان المستعصي فقد مر الكلام حوله، و صفوة القول: انه تارة يكون موضوع الجواز وجود العذر و اخري عدم صدق العمد و بين العنوانين بون بعيد فلاحظ.

(2) لعدم المقتضي للاشتراط فان المستفاد من الدليل لزوم استقبال القبلة بالذبيحة.

(3) لا اشكال في حسن الاحتياط.

(4) بتقريب انه مع الفرض المذكور لا يصدق عنوان التعمد و قد مر ان العذر

______________________________

(1) (1 و 2) عين المصدر الحديث: 3 و 4

(2) (3) عين المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 681

[مسألة 19: يجوز في وضع الذبيحة علي الأرض حال الذبح أن يضعها علي الجانب الأيمن]

(مسألة 19): يجوز في وضع الذبيحة علي الارض حال الذبح أن يضعها علي الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن و أن يضعها علي الايسر و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة (1).

[الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات]
اشارة

الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات (2) و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة (3) و لو تركها نسيانا لم تحرم (4) و الاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر (5).

______________________________

لا يوجب سلب العنوان.

(1) لصدق العنوان المأخوذ في الدليل و مقتضي الاطلاق كفاية جميع الافراد المنطبق عليها العنوان.

(2) كتابا و سنة و اجماعا فان مقتضي قوله تعالي: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الاية «1» عدم جواز أكل ما لم يسم عليه و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها «2» و أما الاجماع فقد ادعي في الجواهر قيامه عليه بقسميه «3».

(3) كما هو ظاهر.

(4) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم اذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتي تبرد الذبيحة «4».

(5) لاحظ ما رواه ابن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل

______________________________

(1) الانعام/ 121

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(3) الجواهر ج 36 ص: 113

(4) الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 682

و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة (1).

[مسألة 20: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية]

(مسألة 20): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها علي الذبيحة من جهة الذبح و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر (2) و الظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا و لا

يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح (3).

[مسألة 21: يجوز ذبح الأخرس]

(مسألة 21): يجوز ذبح الاخرس و تسميته تحريك لسانه و اشارته باصبعه (4).

[مسألة 22: يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالي]

(مسألة 22): يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالي مقترنا

______________________________

ذبح و لم يسم فقال ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم اللّه علي اوله و (علي خ) آخره «1».

فان الظاهر منه و ان كان مقتضيا للوجوب و لكن الظاهر عدم الخلاف عندهم في عدم الوجوب فيحمل علي الاستحباب.

(1) اذ لا وجه لسقوط الشرطية و مقتضي الاشتراط عدم تحقق التذكية عند الجهل.

(2) فانه الظاهر من الدليل عرفا اذ العرف يفهم من الادلة كون اللازم الاتيان بها بهذا العنوان فلاحظ.

(3) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من لم يسم اذا ذبح فلا تأكله «2» فان الظاهر من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الذبح.

(4) علي ما هو المقرر عند القوم من كفاية اشارة الاخرس مع كونه قاصدا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 683

بالتعظيم مثل: اللّه اكبر و الحمد للّه و بسم اللّه و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد (1)

[الثالث: خروج الدم المعتدل علي النحو المتعارف علي الأحوط]

الثالث: خروج الدم المعتدل علي النحو المتعارف علي الاحوط لو لم يكن اقوي (2) فلو لم

______________________________

(1) و قد تقدم الكلام هناك فراجع.

(2) يمكن أن يكون ناظرا فيما افاده الي قوله عليه السلام في حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس به اذا سال الدم «1» فان المستفاد من هذا الحديث ترتب الحلية علي سيلان الدم بعد الذبح، لكن هذا وارد في مورد خاص و هو مورد ابانة الرأس و قطعه فلا وجه للحكم به علي الاطلاق.

و أما خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح و سمي فسبقته السكين بحدتها

فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل 2.

فالمناط خروج الدم كما ان الامر كذلك في حديث زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين- الي أن قال- اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به 3.

و يمكن أن يقال: ان العرف يفهم من قوله عليه السلام خرج الدم أن يكون خروجه علي النحو المتعارف و لكن الجزم بكون الظهور كذلك مشكل.

و أما حديث حسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام الي أن قال: فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتد لا فكلوا و اطعموا و ان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه 4، فهو ضعيف سندا.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 9 من ابواب الذبائح الحديث: 4 و 2

(2) (3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3

(3) (4) الفروع من الكافي ج 6 ص: 232 حديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 684

يخرج الدم او خرج متثاقلا او متقاطرا لم تحل (1) و ان علم حياتها حال الذبح (2) و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان و لو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته (3)

[الرابع: أن يكون الذبح من المذبح]

الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفاء (4) بل الاحوط وضع السكين

______________________________

(1) أما في صورة عدم الخروج فالوجه واضح فان مقتضي الشرطية بحسب المفهوم الحرمة و أما في صورة خروجه متثاقلا أو متقاطرا فلما تقدم من ظهور الدليل في كون الخروج علي النحو المتعارف.

(2) بأن يقال يكفي أحد الامرين لكن

مقتضي حديث الشحام اشتراطه علي الاطلاق. و بعبارة اخري: ان لخروج الدم موضوعية بحسب ما يفهم من الدليل فلاحظ.

(3) فان المتعارف يختلف بحسب اختلاف حالات الحيوان.

(4) للنصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها «1».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام النحر في اللبة و الذبح في الحلق 2.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمي حين ضرب قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني اذا تعمد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار، فأما اذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك 3.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 685

علي المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الي الفوق (1).

[مسألة 23: إذا شك في حياة الذبيحة كفي في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح]

(مسألة 23): اذا شك في حياة الذبيحة كفي في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و ان كانت قليلة مثل أن تطرف عينها او تحرك ذنبها او اذنها أو تركض برجلها او نحو ذلك و لا حاجة الي هذه الحركة اذا علم بحياتها حال الذبح (2).

______________________________

(1) لا يبعد أن يكون الوجه فيه الظهور العرفي.

(2) لا يبعد أن يكون المستفاد من حديث أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال لا تأكل، ان

عليا عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل «1» بحسب الظهور العرفي لزوم حركة الحيوان بعد الذبح و بعبارة اخري: حمل الحديث علي الطريقية المحضة مشكل و في المقام طائفة اخري من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شي ء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع- الي أن قال- و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، الحديث «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي 3.

و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الشاة اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية 4.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 686

[مسألة 24: الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا]

(مسألة 24): الاحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا (1) و لا بأس به اذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك (2).

______________________________

و منها: ما رواه ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال «1»، لا يبعد أن يكون المستفاد منها ان الحيوان اذا كان بحيث يتحرك بهذا المقدار يكون قابلا للتذكية.

بل حديث ابان بن تغلب يكون صريحا، لكن الحديث ضعيف سندا فيقع التعارض بين الدال علي الطريقية و الموضوعية و حيث لا

مرجح بالأحدثية تصل النوبة الي الاطلاق الكتابي.

(1) لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص اشتراط التذكية بعدم التعمد في قطع الرأس لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه «2».

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أ يؤكل ذلك قال: نعم و لكن لا يعود 3.

(2) فان المستفاد من نصوص الباب التفصيل و يظهر من الجواهر 4 الحلية حتي مع العمد استنادا الي اطلاق الادلة و قال في جملة كلام له بل لو جعل

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث: 5

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبائح الحديث: 5 و 7

(3) (4) ج 36 ص: 122

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 687

كما ان الاحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة الي الذنب (1).

[مسألة 25: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر]

(مسألة 25): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر (2).

______________________________

السكين مفعولا في حديث حسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ و كذا صحيح الطير و يرد عليه: انه سلمنا ان السكين يكون مفعولا في خبر حسين لكن لا اشكال في أن دلالة الخبر علي الحلية بالاطلاق من حيث التعمد و عدمه و يستفاد من خبر الطير انه لو قطع عمدا يحرم.

(1) لاحظ حديث ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال

استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتي تموت الحديث «1».

و حديث الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتي تموت فاذا ماتت فانخعها 2.

(2) بلا خلاف كما يظهر من الجواهر بل ادعي عليه الاجماع و السيرة الخارجية برهان واضح علي المدعي و يؤيد المقصود ما أرسله الصدوق قال، قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرام 3.

فان المستفاد من هذه المرسلة: ان الحيوان علي قسمين قسم لا بد فيه من الذبح و قسم لا بد فيه من النحر و من الواضح ان النحر يجوز بالنسبة الي الابل فلا يجوز فيه الذبح و يؤكد المدعي ما عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبله و تعقل يده الواحدة و يقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتي تقطع

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 6 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2

(2) (3) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 688

و لا يجوز ذلك في غيرها (1) فلو ذكي الابل بالذبح أو ذكي غيرها بالنحر لم يحل (2) نعم لو ادرك ذكاته بأن نحر غير الابل و امكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل و كذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت (3).

[مسألة 26: لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلي الرقبة]

(مسألة 26): لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في اعلي الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها و في اسفلها اذا تحقق قطع الاوداج الاربعة (4).

______________________________

و تفري «1» بل يمكن الاستدلال علي المدعي بالنصوص الواردة في كيفية النحر:

منها: ما رواه الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة؟

فقال: تنحر و هي قائمة من قبل اليمين «2» فان المستفاد من الحديث انه لا اشكال في أن البدنة تنحر و انما السؤال عن كيفيته فلاحظ.

(1) لعدم الدليل علي الجواز بل الدليل قائم علي عدمه، لاحظ حديث صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي «3».

(2) كما هو ظاهر اذ علي الفرض لا تتحقق التذكية الشرعية فلا تحل.

(3) الامر كما افاده اذ عليه تحقق التذكية الشرعية فتحل فلاحظ.

(4) لعدم الدليل علي التقييد و مقتضي الاطلاق كفاية ما قرر في الشرع علي أي

______________________________

(1) المستدرك الباب 2 من ابواب الذبائح الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 689

[مسألة 27: كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتي مثل المنجل في اللبة]

(مسألة 27): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين او غيره حتي مثل المنجل في اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلي الصدر متصلا بالعنق (1) و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب التسمية فيه و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج دم المعتدل و يجوز نحر الابل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة (2).

[مسألة 28: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره]

(مسألة 28): اذا تعذر ذبح الحيوان او نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر او نهر و نحوهما علي نحو لا يتمكن من ذبحه او نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين او غيرها و ان لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك

______________________________

نحو كان كما هو المقرر عند القوم من الاخذ باطلاق الدليل.

(1) تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه معاوية بن عمار قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام النحر في اللبة و الذبح في الحلق «1».

(2) لا يبعد أن يكون الحكم مورد التسالم و الاتفاق عند القوم مضافا الي أن رعاية بعض الشروط علي طبق القاعدة الأولية كالتسمية فان مقتضي النهي عن أكل ما لم يسم عليه حرمته كما ان لزوم الاستقبال مستفاد من بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه، الي أن قال: ثم امر السكين و لا تنخعها حتي تموت «2»

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث:

1

(2) الوسائل الباب 37 من ابواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 690

في الصيد فراجع (1).

[مسألة 29: ذكاة الجنين ذكاة أمه]

(مسألة 29) ذكاة الجنين ذكاة امه (2) فاذا ماتت امه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم اكله (3) و كذا اذا اخرج حيا منها فمات بلا تذكية (4) و اما اذا اخرج حيا فذكي حل اكله (5) و اذا ذكيت امه

______________________________

و مع ذلك كله في النفس شي ء كما ان اشتراط كونه بالحديد يستفاد من اطلاق جملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالميطة و بالمروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة «1».

(1) و قد تقدم شرح كلام الماتن هناك فراجع.

(2) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحوار تذكي امه أ يؤكل بذكاتها فقال: اذا كان تاما «تماما يب» و نبت عليه الشعر فكل «2».

و منها: ما رواه سماعة، قال: سألته عن الشاة بذبحها و في بطنها ولد و قد اشعر قال ذكاته ذكاة امه 3.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول اللّه عز و جل «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ» قال الجنين في بطن امه اذا أشعر و أو بر فذكاته ذكاة امة فذلك الذي عني اللّه عز و جل 4 الي غيرها من النصوص.

(3) كما هو ظاهر لأن المفروض عدم تحقق التذكية لا بالاصالة و لا بالتبعية.

(4) اذ مع خروجه حيا لم تقع عليه التذكية فلا بد من تذكيته علي النحو الشرعي و الا يحرم.

(5) كما هو ظاهر لفرض تحقق التذكية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الذبائح

الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 18 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 691

فمات في جوفها حل اكله (1) و اذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله و ان لم يذك حرم (2).

[مسألة 30: إذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية]

(مسألة 30): اذا ذكيت امه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالاقوي حرمته (3) و أما اذا ماتت امه بلا تذكية فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته (4).

[مسألة 31: الظاهر وجوب المبادرة إلي شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها]

(مسألة 31): الظاهر وجوب المبادرة الي شق جوف الذبيحة و اخراج الجنين منها علي النحو المتعارف فاذا تواني عن ذلك زائدا علي المتعارف فخرج ميتا حرم اكله (5).

[مسألة 32: يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة]

(مسألة 32): يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو اوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل

______________________________

(1) كما هو المستفاد من النصوص.

(2) قد ظهر الوجه فيما ذكر مما تقدم فلاحظ.

(3) ربما يقال: ان مقتضي قوله عليه السلام: «ذكاته ذكاة امه» حليته بتذكية امه و لكن الظاهر من النصوص صورة موته و عدم خروجه حيا.

(4) و الأمر كما افاده لعدم المقتضي للحلية.

(5) اذ يحتمل موته بعد ذبح امه مع الفصل و لا دليل علي حليته في هذه الصورة و بعبارة اخري: المتفاهم من النصوص ما يجري مجري العادة، و ان شئت قلت:

مع الفصل لو شك في بقائه بعد ذبح امه و عدمه يكون مقتضي الاصل عدم تحقق التذكية.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 692

بذكاة امه (1).

[مسألة 33: الذي يتحصل مما ذكرنا أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور]

(مسألة 33): الذي يتحصل مما ذكرنا ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور: تذكية امه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها (2) و لا فرق في التذكية بذلك بين محلل الاكل و محرمه اذا كان مما يقبل التذكية (3).

______________________________

(1) كما هو منصوص في النصوص لاحظ حديث ابن مسلم «1».

(2) كما تقدم.

(3) لإطلاق الدليل فعلي القول بقابلية تذكية الحيوان الذي يحرم أكله كالسباع نلتزم بتحقق التذكية بالنسبة الي جنينه أيضا للإطلاق، فالمتحصل من جميع ما تقدم تحقق التذكية بالنسبة الي محلل الأكل و محرمه، و كذا تحققها بالنسبة الي الجنين، لكن بقي شي ء و هو: انه هل يصح الذبح المستحدث المتداول في عصرنا و هو حسب ما نقل يوقف عدد كثير من الغنم مثلا الي القبلة و بوسيلة القوة الكهربائية تقطع رءوسها من القفاء بآلة قتالة من الحديد.

فنقول: أما من ناحية

الاستقبال بالذبيحة فلا اشكال، و أما من ناحية التسمية فيمكن أن يقال كفاية التسمية الواحدة للجميع اذ يصدق الذبح مع التسمية، و أما من ناحية ان الحيوان قائم عند الذبح فلا يكون فيه اشكال كما مر، و أما من ناحية الذبح من القفاء فالظاهر عدم جوازه فان الذبح من المذبح كما صرح به في النص كما انه يشكل من ناحية قطع النخاع و قطع الرأس و أما من ناحية كون الذابح لا بد من كونه مسلما فيمكن أن يقال: بأنه يصدق انه ذبح فلان الحيوان غاية الامر بهذه الوسيلة، الا أن يقال ان الدليل منصرف الي ما يكون متعارفا عندنا و لكن لقائل أن يقول ان الانصراف المذكور من ناحية انس الذهن فيكون بدويا

______________________________

(1) لاحظ ص: 690

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 693

[مسألة 34: تقع التذكية علي كل حيوان مأكول اللحم]

(مسألة 34): تقع التذكية علي كل حيوان مأكول اللحم (1) فاذا ذكي صار طاهرا و حل اكله (2) و لا تقع علي نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فاذا ذكي كان باقيا علي النجاسة (3) و لا تقع علي الانسان فاذا مات نجس و ان ذكي و لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما (4) أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا (5) و اما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها (6).

______________________________

يزول بالتأمل فالنتيجة عدم جواز الذبح بالطريق المتداول في بلاد الكفر.

(1) بلا كلام و لا اشكال.

(2) فان المذكي طاهر كما انه حلال و ان شئت قلت: ما ذكر من الواضحات

(3) هذا أيضا واضح

فان نجس العين غير قابل لأن يطهر الا بالاستحالة كصيرورة الكلب ملحا و الخنزير رمادا فلا أثر للتذكية بالنسبة اليه.

(4) فان المستفاد: من الدليل ان بدنه لا يطهر الا بالغسل.

(5) الامر كما افاده علي تقدير كون الكافر نجس العين و أما علي تقدير عدم القول بكون الكافر نجس العين الا بعض اصنافه فأيضا الأمر فيه كذلك اذ بالموت ينجس، و لا مجال لغسله كي يطهر، لأن الغسل يختص بالمسلم.

(6) وقع الكلام بينهم في أن الأصل الأولي امكان وقوع التذكية علي كل حيوان قابل لها الا ما خرج كنجس العين أو ان الاصل الأولي عدم امكانها الا ما ثبت بالدليل و اختار الماتن القول الاول، و الحق ما أفاده، و الدليل علي ما ذكر النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال: سئل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 694

______________________________

الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ان الصلاة في و بر كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتي يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شي ء منه جائز اذا علمت انه ذكي و قد ذكاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل

شي ء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه «1».

فان قوله عليه السلام في ذيل الحديث و ان كان غير ذلك الخ يدل علي قبول غير مأكول اللحم من الحيوان التذكية، فهذا الحديث دليل علي قابلية كل حيوان للتذكية و مما ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن من التقييد فان المستفاد من الحديث ان كل حيوان علي نحو العموم قابل للتذكية و ان لم يكن له جلد قابل للانتفاع فلاحظ.

و أما بالنسبة الي السباع فيدل علي المدعي مضافا الي حديث ابن بكير حديث سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا «2».

و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك «3» فان المستفاد من هذا الحديث انه لا بأس بالانتفاع بجميع

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 34 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 695

و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد علي النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما (1) فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة (2).

[مسألة 35: غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة]

(مسألة 35): غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة (3) و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به

من اجزائه كالجلد علي الاظهر (4).

______________________________

الجلود و الحال انه لو لم يكن الحيوان غير الكلب و الخنزير قابلا للتذكية لا يمكن الانتفاع بالجلود من دون قيد أما علي القول بحرمة الانتفاع بالميتة فواضح و أما علي القول بجوازه فلا اشكال في أن الميتة تنجس ما تلاقيه فلا يجوز الانتفاع بها علي نحو الاطلاق فلاحظ.

فالنتيجة: ان كل حيوان غير الانسان و غير الكلب و الخنزير يكون قابلا للتذكية، اذ بالنسبة الي كل حيوان يتصور ترتب الأثر علي قبول تذكيته، و أما علي فرض عدم تصور الأثر في مورد يكون مرجعه الي عدم الفارق بين الالتزام بتذكيته و عدمه، و هل يمكن أن يتصور مثله.

(1) للعموم المستفاد من حديث ابن بكير.

(2) اذ بعد فرض التذكية لا مجال للتوقف في الجواز.

(3) كما تقدم متنا و شرحا في النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح فراجع.

(4) فان الجواز مقتضي الاصل الأولي و لا دليل علي الحرمة و الروايات المستدل

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 696

و لكن لا يجوز بيعه (1) فاذا ذكي جاز بيعه أيضا (2).

[مسألة 36: لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير و غيره]

(مسألة 36): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير و غيره (3).

[مسألة 37: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية و جلده و لم يعلم أنه مذكي أم لا]

(مسألة 37): اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية و جلده و لم يعلم انه مذكي أم لا، يبني علي عدم التذكية فلا يجوز اكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية (4) و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتي اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة (5).

______________________________

بها علي الحرمة تختص بما له نفس سائلة.

(1) تقدم الكلام متنا و شرحا في مسئلة 3 من المكاسب المحرمة في الجزء السابع من هذا الشرح فراجع.

(2) كما هو ظاهر فان موضوع الحرمة الميتة لا المذكي.

(3) لعموم حديث ابن بكير و بعبارة اخري: تقدم ان المستفاد: من الدليل قابلية كل حيوان للتذكية.

(4) كما هو ظاهر، فان التذكية امر حادث و مقتضي الاستصحاب عدمها، فيترتب الاحكام المترتبة علي غير المذكي، و أما حديث السفرة «1» فهو ضعيف سندا.

(5) تقدم الكلام حول هذه الجهة في مسألة 364 من بحث النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح، و قلنا هناك ان المستفاد من كلمات أهل اللغة ان الميتة عبارة عن غير المذكي و نقلنا هناك عن مفردات الراغب و اقرب الموارد و المنجد ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 660

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 697

______________________________

الميت من الحيوان اذا كان غير المذكي يكون ميتة، و أيضا قلنا ان المحكي عن القاموس و الصحاح كذلك، مضافا الي أن المنقول عن لسان العرب ان الميتة ما لم تدرك تذكيته و المنقول عن المصباح ان المراد بالميتة في عرف الشرح ما مات حتف انفه أو قتل علي هيئة غير مشروعة الخ.

و لكن

قال: سيدنا الاستاد: علي ما في تقرير درسه الشريف «و هي كما نص عليه المصباح عنوان وجودي و هو غير عنوان عدم التذكية» «1».

فعلي تقدير ثبوت هذه الدعوي و اثباتها أو الشك في أن الميتة عنوان وجودي أو عدمي لا يجري استصحاب عدم التذكية، اذ اثبات أحد الضدين لا يمكن باستصحاب عدم الضد الاخر الا علي القول بالمثبت و كيف يجمع بين الكلمات و لا يبعد أن يكون التقابل بين المذكي و الميتة تقابل العدم و الملكة فان الميتة ما من شأنه أن يذكي و لم يذك لا تقابل الضدين.

و لا يبعد أن يقال: ان المستفاد من حديث سماعة «2» ان الميتة عبارة عن الحيوان الذي مات و لم يذك بتقريب ان مفهوم الشرطية أمر عدمي أي مع عدم التذكية لا يجوز الانتفاع، فالظاهر انه عليه السلام عبر عن هذا المفهوم بعنوان الميتة فلفظ الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكي.

و بتقريب آخر: ان الميتة علي ما يظهر من كلمات اهل اللغة اما عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، و اما عبارة عن الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية و أما احتمال أن يكون المراد من الميتة الحيوان الميت الذي مات بغير سبب شرعي فلا يستفاد من كلماتهم، و يشهد لما ذكر قوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ

______________________________

(1) التنقيح ج 1 ص 439

(2) لاحظ ص: 694

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 698

نعم اذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بانه مذكي حتي يثبت خلافه (1) و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا

______________________________

وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ

اللّٰهِ الاية «1».

فان الميتة ان كانت عبارة عن الجامع بين هذه الامور فما الوجه في ذكر هذه الأسباب مع ان الظاهر من الاية تقسيم الحيوان الميت الي أقسام و التقسيم قاطع للشركة فالنتيجة: ان الميتة ليست عبارة عن الجامع فعلي هذا نقول المراد بالميتة في الرواية المشار اليها اما خصوص الحيوان الذي مات حنف أنفه و اما الحيوان الذي لم يذك بذكاة شرعية، و الاحتمال الأول باطل لعدم اختصاص التحريم به بل كل حيوان ميت غير ذكي حرام، فيكون الاحتمال الثاني هو المتعين، فالنتيجة: ان المراد بالميتة في لسان الشرع عبارة عن غير المذكي الا أن يقال:

لا اشكال في أن المستفاد من الحديث ان غير المذكي ميتة و لكن لا يستفاد منه ان الميتة عنوان عدمي و الانصاف ان الجزم بأن عنوان الميتة عبارة عن غير المذكي مشكل و مع عدم الاحراز لا مانع من جريان اصالة الطهارة و اللّه العالم.

(1) قد تعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة 365 من الاعيان النجسة و تعرضنا لشرح كلامه في ذيل المسألة هناك في الجزء الثالث من هذا الشرح «2» و قلنا الوجه في تقييد اعتبار يد المسلم بمورد ينتفع بما في يده انتفاعا متوقفا علي التذكية عدم اطلاق أو عموم في مقام الاثبات، فان عمدة الدليل السيرة الخارجية، و السيرة لا لسان لها فلا يكون لها اطلاق أو عموم و أما النصوص الدالة علي المدعي فأيضا كذلك فراجع ما ذكرنا هناك.

______________________________

(1) المائده/ 3

(2) لاحظ ج 3 ص: 178

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 699

بيد الكافر و عدمه (1) نعم اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية (2) و المأخوذ من مجهول

الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم اذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون (3) و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد اكله او وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكي و كذا اذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا (4).

[مسألة 38: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير المذكي]

(مسألة 38): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير المذكي (5) و ان أخبر بأنه مذكي (6) الا اذا علم انه كان في

______________________________

(1) لعدم الفرق بين الصورتين لا بلحاظ السيرة و لا بالنظر الي النصوص فلاحظ.

(2) اذ يد المسلم من الامارات، و اعتبار الامارة في صورة عدم القطع بعدم اماريته و أما مع القطع فلا اعتبار بها و بعبارة اخري: يد المسلم لا يكون لها موضوعية بل انما تكون لها الطريقية فقط.

(3) لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده انه اذا كان الغالب المسلمين يصدق انه أخذ من سوقهم و قد استفيد من النص أن سوق المسلمين امارة التذكية و ان شئت قلت ان سوق المسلمين امارة لاحظ ما رواه الحلبي «1».

(4) قد ظهر وجهه مما تقدم.

(5) لعدم الدليل علي كون يد الكافر امارة علي التذكية و الأصل عدمها.

(6) لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص ان قول ذي اليد انما يكون معتبرا فيما لا يكون موردا للاتهام، لاحظ حديث ابن عمار «2» فان المستفاد من الحديث

______________________________

(1) لاحظ ص: 659

(2) لاحظ ص: 650

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 700

تصرف المسلم الدال علي التذكية (1) و اما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة اذا اشتري من الكافر و ان احرز تذكية السمكة الماخوذ

منها الدهن اذا لم يحرز انها كانت ذات فلس و يجوز شربه اذ اشتري من المسلم الا اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق (2).

______________________________

ان ذا اليد اذا كان متهما لا يقبل قوله و الا يقبل و حيث ان الكافر في اخباره بالتذكية متهم فلا يقبل قوله.

(1) اذ في هذه الصورة يحكم علي ما في يده بالتذكية كما تقدم قريبا.

(2) لم يظهر لي وجه التفصيل بين الموردين فان مقتضي اصالة الاباحة حليتها كما ان مقتضي استصحاب عدم كونه من السمك الذي لا فلس له الحلية، و أما حديث معاوية بن عمار «1» فلا يخل بالمدعي لأن مقتضي الأصل هناك الحرمة، اذ لو لا دليل علي اثبات ذهاب الثلثين يكون مقتضي الأصل عدم ذهاب الثلثين فيحرم بخلاف المقام، فان مقتضي الاستصحاب عدم كون الدهن مما لا فلس له فيحل.

و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده: ان المستفاد من الأدلة اختصاص الحلية بما يكون ذا فلس و أما ما لا فلس له فيحرم فاذا شك في كونه ذا فلس يحرز عدمه بالاصل و هو استصحاب العدم الأزلي فلا مجال لأصالة الإباحة بعد احراز موضوع الحرمة بالأصل.

لكن يبقي سؤال في المقام: و هو انه ما الفرق بين الاشتراء من المسلم و بين اشترائه من الكافر اذ استصحاب عدم كونه ذا فلس يجري علي كلا التقديرين و أي دليل علي جواز شربه فيما يشتري من المسلم و بعبارة اخري: قد دل الدليل علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 650

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 701

[مسألة 39: لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة علي التذكية بين المؤمن و المخالف]

(مسألة 39): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه امارة علي التذكية بين المؤمن و المخالف و بين من يعتقد طهارة الميتة بالذبح و غيره،

و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك و من لا يعتبرها (1).

[مسألة 40: إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكي]

(مسألة 40): اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بانه مذكي (2) و كذا اذا وجد مطروحا في ارضهم و عليه اثر استعمالهم له باللبس و الفرش و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علي التذكية، او المناسبة لها فانه يحكم بانه مذكي و يجوز استعماله استعمال المذكي من دون حاجة الي الفحص عن حاله (3).

______________________________

تذكية الحيوان فيما يؤخذ من المسلم و يتصرف فيه تصرفا متوقفا علي التذكية، و أما كون يده امارة علي الحلية فلا دليل عليه.

(1) لعدم ما يقتضي الفرق و المستفاد من الدليل امارية تصرف المسلم بما هو مسلم بلا خصوصية لطائفة خاصة دون اخري.

(2) لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام انه قال:

لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس به «1» فان المستفاد من هذا الحديث: ان المصنوع في بلاد الإسلام محكوم بكونه من المذكي

(3) فان يد المسلم امارة علي التذكية مع التصرف.

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من ابواب النجاسات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 702

[مسألة 41: قد ذكر للذبح و النحر آداب]

(مسألة 41): قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه و رجل واحدة (1) و يمسك صوفه او شعره حتي يبرد (2) و في ذبح البقر أن يعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب (3) و في الابل ان تربط اخفافه الي آباطه و تطلق رجلاه هذا اذا نحرت باركة (4) أما اذا نحرت

______________________________

(1) الظاهر ان ما أفاده خلاف ما ورد به في حديث حمران بن أعين

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: اذا ذبحت فارسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه الي فوق و الارسال للطير خاصة فان تردي في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، و ان كان شي ء من الغنم فامسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و رجلا الحديث «1» فان المستفاد من هذا الحديث عدم ربط يده و رجله.

و قال السيد الخوانساري قدس سره في جامع المدارك: و في المسالك بعد ان ذكر ان مستند الحكم روايات منها حسنة حمران الخ قال: و المراد بقوله:

و لا تمسك الخ انه يربط يديه و احدي رجليه من غير أن يمسكه بيد و ما ذكره- قدس سره- يحتاج الي دليل و لعله عثر به «2».

(2) لعله مستفاد من حديث حمران حيث أمر عليه السلام بإمساك صوفه أو شعره و حيث ان الأمر بالإمساك مطلق يحمل علي هذا المقدار من باب التناسب بين الموضوع و الحكم.

(3) لاحظ حديث حمران.

(4) لاحظ حديث حمران.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الذبائح الحديث: 2

(2) جامع المدارك ج 5 ص: 127

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 703

قائمة فينبغي ان تكون يدها اليسري معقولة (1) و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة (2) و يستحب حد الشفرة (3) و سرعة القطع و ان لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان الي آخر بل يتركه في مكانه الي أن يموت و أن يساق الي الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة ذهابا و ايابا و يجد في الاسراع

ليكون اسهل و عن النبي صلي اللّه عليه و آله ان اللّه تعالي شانه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة و ليجد احدكم شفرته و ليرح ذبيحته، و في خبر آخر انه (صلي اللّه

______________________________

(1) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام، انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر، قيل كيف ينحر؟ قال يقام قائما حيال القبلة و تعقل يده الواحدة الحديث «1».

و لاحظ ما رواه أبو خديجة، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسري، ثم يقوم به من جانب يدها اليمني الحديث «2».

(2) لاحظ حديث حمران حيث قال عليه السلام «و الارسال للطير خاصة».

(3) لاحظ ما عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال من ذبح ذبيحة فليحد شفرته و ليرح ذبيحته «3» و لاحظ ما عن الباقر عليه السلام، انه قال: اذا اردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة و استقبل القبلة و لا تنخعها حتي تموت 4

______________________________

(1) المستدرك الباب 2 من ابواب الذبائح الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث: 3

(3) (3 و 4) المستدرك الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 704

عليه و آله و سلم) امر أن تحد الشفار و أن تواري عن البهائم (1).

[مسألة 42: تكره الذباحة ليلا]

(مسألة 42): تكره الذباحة ليلا (2) و كذا نهار الجمعة الي الزوال (3).

______________________________

(1) قال في المسالك: «و قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي الحاقها بما ذكر و هي تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان و أن

يستقبل الذابح القبلة و لا يحركه و لا يجره من مكان الي آخر بل يتركه الي أن تفارقه الروح و ان يساق الي الذبح برفق و يضجع برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة و تحامل ذهابا و عودا و يجد في الإسراع ليكون ارخي و اسهل و روي شداد بن اويس ان النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: ان اللّه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته و في حديث آخر انه صلي اللّه عليه و آله أمران تحد الشفار و ان تواري عن البهائم و قال اذا ذبح احدكم فليجهز به «1».

(2) لاحظ ما رواه ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي بن الحسين يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتي يطلع الفجر في نوادر الجمعة «2».

(3) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يكره الذبح و اراقه الدم (الدماء- خ) يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة «3».

قد وقع الفراغ من كتاب الصيد و الذباحة في ليلة الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الثاني من سنة: 1410 بعد الهجرة علي مهاجرها و آله آلاف التحية و الثناء

______________________________

(1) المسالك ج 2 كتاب الصيد و الذباحة

(2) الوسائل الباب 21 من ابواب الذبائح الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب الذبائح الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 705

[فصل في الذباحة]

[كتاب الأطعمة و الأشربة]

اشارة

كتاب الأطعمة و الاشربة و فيه مباحث

[الأول: في حيوان البحر]

اشارة

(الاول) في حيوان البحر:

[مسألة 1: لا يؤكل منه إلا سمك]

(مسألة 1): لا يؤكل منه إلا سمك (1).

______________________________

في بلدة قم المشرفة علي مشرفها الصلاة و السلام.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بوجوه: الوجه الأول: الاجماع فانه ادعي قيامه علي حرمة غير السمك و الطير من الحيوان البحري، فان حصل اجماع تعبدي كاشف كما ادعاه في الجواهر يكون دليلا علي الحكم.

الوجه الثاني: عموم ما دل علي حرمة الميتة بناء علي أن المراد منه مطلق ما فارقته الروح، أو علي أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان و بعبارة اخري: اذا قلنا بأن مقتضي القاعدة الأولية عدم قابلية الحيوان للتذكية الا ما خرج يكون حراما الا في مورد قام الدليل علي قبوله للتذكية و في كلا التقريبين مجال للإشكال.

الوجه الثالث: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن الربيثا، فقال لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار الحديث «1» فان المستفاد من هذه الرواية ان الحلية تختص بما يكون من انواع السمك، و يصدق عليه هذا العنوان.

و الظاهر ان هذا الوجه تام لإثبات المدعي، و لا ينافي الالتزام بالجواز في الربيثا الواقع مورد السؤال في الرواية، اذ لا اشكال في استفادة الكلية من الحديث غاية الأمر نرفع اليد عنه بالنسبة الي الربيثا و أما الكلية فهي باقية علي اعتبارها

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 706

له فلس (1).

______________________________

فلاحظ.

(1) قال في الجواهر «1»: لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون له فلس أي قشر كالورق الخ و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها ما رواه محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له:

رحمك اللّه انا نؤتي بسمك ليس له قشر فقال: كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تأكله «2».

و منها: ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر الحديث «3».

و منها: ما رواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث و يقول لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس و كره المار ما هي «4».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك «5».

و منها: ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه «6».

______________________________

(1) ج 36 ص 243

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 707

______________________________

و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر «1».

و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام كل من السمك ما كان

له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس «2».

و يظهر من بعض النصوص جواز أكل ما ليس له فلس. منها ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا يكره شي ء من الحيتان الا الجري «3».

و منها ما رواه حكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكره شي ء من الحيتان الا الجريث «4».

و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجريث فقال و ما الجريث؟ فنعته له، فقال: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ الي آخر الاية، ثم قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شي ء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه «5»

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجري و المار ما هي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الأنعام: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتي فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه: و لكنهم قد كانوا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 17

(4) عين المصدر الحديث: 18

(5) نفس المصدر الحديث: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 708

و اذا شك في وجود الفلس بني علي حرمته (1) و يحرم الميت الطافي علي وجه الماء (2).

______________________________

يعافون اشياء فنحن نعافها «1».

و لكن لا مجال للتوقف في الحرمة اذ الترجيح مع ما يدل عليها

فان ما يدل علي الجواز موافق مع العامة، مضافا الي أن وضوح حرمة أكل ما ليس له فلس بنحو لا يمكن الالتزام بخلافه، و هذا هو العمدة و الا فناقشنا اخيرا في الترجيح بمخالفة القوم.

(1) اذ الأصل يقتضي عدمه، فيحرز به موضوع الحرمة.

(2) لحرمة الميتة كتابا و سنة و اجماعا مضافا الي عدم الخلاف في الحرمة في المقام بل الاجماع بقسميه عليه علي ما في الجواهر و يضاف الي ذلك كله جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

و سألته عما يوجد من السمك طافيا علي الماء، أو يلقيه البحر ميتا، فقال:

لا تأكله «2».

و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا علي الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا «3».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه «4».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 708

و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و لا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 20

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 2

(4) عين المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 709

و الجلال منه (1) حتي يزول الجلل منه عرفا (2) و الجري (3).

______________________________

يؤكل الطافي من السمك «1».

و منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ذكر الطافي و ما يكره الناس منه فقال:

انما

الطافي من السمك المكروه هو ما تغير ريحه «2».

(1) لحرمة الجلالات بمقتضي النص لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات و ان اصابك من عرقها فاغسله «3».

(2) فان الحكم تابع للموضوع و مع زوال العنوان الموضوع للحرمة تزول و أما المرسل المروي: علي ان السمك الجلال يربط يوما الي الليل في الماء «4» فلا اعتبار به للإرسال و أيضا لا اعتبار بسند ما رواه يونس عن الرضا عليه السلام في السمك انه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما و ليلة «5».

(3) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال:

اقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام فاذا فيه انهاكم عن الجري و الزمير و المارماهي «6».

و منها ما رواه حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر عن الجري فقال: وجدناه في كتاب علي عليه السلام اشياء من السمك محرمة فلا تقربه الحديث «7».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 4

(2) عين المصدر الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 27 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 28 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) الوسائل الباب 9 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(7) عين المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 710

و المارماهي (1).

______________________________

و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام:

لا تأكل الجري الحديث «1».

و منها ما رواه حبابة الوالبية قالت: سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام يقول انا اهل بيت لا نشرب المسكر و لا نأكل الجري الحديث «2».

و منها ما رواه

الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: محض الإسلام شهادة ان لا إله الا اللّه الي أن قال و تحريم الجري الحديث «3».

و منها ما رواه عبيد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: من اقر سبعة اشياء فهو مؤمن الي أن قال و تحريم الجري الحديث «4».

و منها ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تأكل الجري و لا الطحال فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كرهه، و قال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهي عن الجري الحديث «5».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجري يحل أكله؟ فقال: انا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما «6».

(1) لاحظ حديث ابن مسلم «7» و لاحظ ما عن الصادق عليه السلام لا تأكل

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) نفس المصدر الحديث: 16

(6) نفس المصدر الحديث: 21

(7) لاحظ ص: 709

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 711

و الزمير (1) و السلحفاة و الضفادع و السرطان (2) و لا باس بالكنعت (3) و الربيثا (4).

______________________________

الجري و المارماهي و لا الزمير الحديث «1».

و لاحظ أيضا ما عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: محض الإسلام شهادة ان لا إله الا اللّه الي أن قال و تحريم الجري من السمك و السمك الطافي و المارماهي و الزمير الحديث «2».

(1) لاحظ حديث ابن مسلم «3» و لاحظ ما عن الصادق عليه السلام «4» و لاحظ أيضا ما عن الرضا عليه السلام.

(2) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن

أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال:

لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله «5».

(3) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال ما كان له قشر، قلت ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت: فانه ليس له قشر، فقال بلي، و لكنها حوت سيئة الخلق تحنك بكل شي ء الحديث «6».

(4) يدل علي حلية أكله بعض النصوص منها: ما رواه هشام بن سالم عن عمر بن

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 9

(3) لاحظ ص: 709

(4) لاحظ: 710

(5) الوسائل الباب 16 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(6) الوسائل الباب 10 من هذه الابواب الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 712

______________________________

حنظلة قال: حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عنها، فقال: كلها، و قال: لها قشر «1».

و منها: ما رواه حنان بن سدير قال: اهدي فيض بن مختار الي أبي عبد اللّه عليه السلام ربيثا، فادخلها عليه و انا عنده فنظر اليها فقال: هذه لها قشر، فأكل منها و نحن نراه «2».

و منها: ما رواه ابن بزيع قال: كتبت الي أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها «3».

و يدل علي حرمته ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار

الحديث «4».

و الترجيح مع الطائفة الأولي الدالة علي الحلية فان الطائفة الثانية مضافا الي عدم العمل بها مخالفة مع الاطلاق الكتابي في قوله تعالي قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الاية «5».

فان مقتضاه الحلية، اضف الي ذلك كله ان الدال علي الحلية مروي عن الرضا عليه السلام، فالترجيح بالأحدثية أيضا مع الدال علي الحلية فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 2

(3) عين المصدر الحديث: 3

(4) عين المصدر الحديث: 4

(5) الانعام/ 145

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 713

و الطمر و الطيراني و الابلامي (1) و الاربيان (2).

[مسألة 2: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا]

(مسألة 2): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه الطبري قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي، و سمك يقال له الطيراني و سمك يقال له الطمر و أصحابي ينهون عن أكله قال: فكتب: كله لا بأس به و كتبت بخطي «1». مضافا الي النصوص الدالة علي جواز أكل ما فيه الفلس.

(2) قال في الجواهر «2» «و أما الأربيان فلا خلاف نصا و فتوي في حله» الخ و يدل علي المدعي ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان قال: فقال لي: لا باس بذلك «3».

و ما رواه محمد بن جمهور عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن الأربيان و قال: هذا يتخذ منه شي ء يقال له الربيثا فقال: كل فانه جنس من السمك

ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها «4» مضافا الي أن حليته علي القاعدة لقيام الدليل علي حلية كل سمك ذي قشر فلاحظ.

(3) بتقريب ان مقتضي الاستصحاب بقاء حياته الي حين خروجه من الماء و بعبارة اخري: احد جزئي الموضوع وجداني و هو أخذه و الجزء الاخر محرز

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 9

(2) الجواهر ج 36 ص: 252

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 714

و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية (1) الا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء (2) و الاحوط الاولي اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا (3).

______________________________

بالاستصحاب فيتم الموضوع للجواز و لا يتوجه اشكال المثبت و ان شئت قلت:

التذكية في السمك أخذه من الماء حيا و هذا العنوان محرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل فلا اشكال من ناحية الاثبات كما انه لا مجال للإشكال من ناحية استصحاب الحرمة حال الحياة لأن الحرمة حال الحياة اول الكلام.

مضافا الي أن الموضوع متبدل و بالاضافة الي أنه مع احراز موضوع الجواز لا مجال لاستصحاب الحرمة نعم يبقي الاشكال من ناحية اخري: و هو ان الاستصحاب المذكور يعارضه استصحاب عدم خروجه الي حين الموت فان الموت وجداني و محرز به، و يحرز عدم الخروج بالاستصحاب فيقع التعارض بين الاستصحابين و بعد التساقط لا مجال للأكل لأن موضوع الجواز المذكي و هو مشكوك فيه فلاحظ و اللّه العالم.

(1) لتوقف التذكية علي أخذه حيا خارج الماء كما تقدم في كتاب الصيد و الذباحة.

(2) لتحقق التذكية علي الفرض فيجوز أكله.

(3) لا اشكال في حسن الاحتياط و أما حديث ايوب بن أعين عن أبي

عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها، فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلحت فلا تأكلها و ان لم يكن تسلخت فكلها «1» فضعيف سندا و مقتضي اطلاق دليل الجواز عدم الفرق بين الانسلاخ و عدمه فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 715

[مسألة 3: البيض تابع لحيوانه]

(مسألة 3): البيض تابع لحيوانه (1) و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمي في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الاملس المسمي في عرفنا (حلبلاب) و فيه تأمل (2).

______________________________

(1) لاحظ حديث ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان الدجاجة تكون في المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة و غيرها و تبيض من غير أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله و هو حلال «1».

و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة و البقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، و الدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شي ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب و ربما يكون هذا من ضربة الفحل و يبطئ و كل هذا حلال «2».

و الحديثان ضعيفان بالارسال لكن مقتضي قاعدة الحل الجواز بل مقتضي قوله تعالي- قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً «3» الاية، جواز الأكل.

هذا بالنسبة الي

بيض ما يؤكل لحمه، و أما بيض ما لا يؤكل لحمه، فيمكن أن يقال: بجواز أكله بمقتضي التقريب المذكور الا أن يقوم اجماع علي حرمته أو يقال ان العرف يفهم من دليل حرمة الحيوان حرمة بيضه فتأمل.

(2) و ليس عليه دليل ظاهرا فلا اعتبار بهذا الميزان.

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الانعام/ 145

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 716

بل الاظهر الحرمة في الجميع (1)

[الثاني في البهائم]

اشارة

(الثاني) في البهائم.

[مسألة 4: يؤكل من النعم الأهلية: الإبل، و البقر و الغنم]

(مسألة 4): يؤكل من النعم الاهلية: الابل، و البقر و الغنم (2) و من الوحشية كبش الجبل و البقر و الحمير و الغزلان و اليحامير (3).

______________________________

(1) لم يظهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضي أصل البراءة الجاري في الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ.

(2) قال في الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين في أنه يؤكل من الانسية منها جميع أصناف الابل و البقر و الغنم بل هو من ضروري الدين» الخ «1».

و عن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية و يدل علي المدعي قوله تعالي قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الاية «2» و أيضا يدل علي المدعي قوله تعالي وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْ ءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ «3» بالاضافة الي النصوص الواردة في المقام.

(3) عن المسالك انه لا خلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة.

مضافا الي الأصل و العمومات كقوله تعالي: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الاية «4»

بالاضافة الي النصوص الخاصة الدالة علي المدعي بالنسبة الي بعض المذكورات لاحظ ما رواه نضر بن محمد قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اسئله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب: يجوز أكلها وحشية و تركه عندي

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 264

(2) الانعام 145

(3) النحل: 5

(4) الانعام 145

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 717

و في تخصيص الحل بهذه الخمسة اشكال (1).

______________________________

أفضل «1».

و لاحظ ما رواه سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال و ما هو؟ فذهبت اصفه فقال: أ ليس اليحامير قلت:

بلي، قال: أ ليس تأكلونه بالحل و الخردل و الأبزار؟ قلت بلي قال: لا بأس به «2».

و لاحظ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله: و أحل اللّه تبارك و تعالي لحوم البقر و الابل و الغنم لكثرتها و امكان وجودها و تحليل البقر الوحشي و غيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل، لأن غذاها غير مكروه و لا محرم و لا هي مضرة بعضها ببعض و لا مضرة بالانس و لا في خلقها تشويه و كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهلية لحاجات الناس الي ظهورها و استعمالها و الخوف من قلتها لا لقذر خلقتها و لا قذر غذائها «3».

و لاحظ ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتي يؤكل؟ قال: كله ما لم يتغير اذا سمي و رمي «4» قال: و سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: اذا سمي «5».

(1) الظاهر ان وجه الاشكال عدم الدليل علي الحرمة في غير المذكورات و مقتضي القاعدة الأولية جواز الأكل فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) عين المصدر الحديث: 3

(4) عين المصدر الحديث: 5

(5) عين المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 718

[مسألة 5: يكره الخيل و البغال و الحمير]

(مسألة 5): يكره الخيل و البغال و الحمير (1).

______________________________

(1) قال في الجواهر: «المشهور بيننا شهرة كادت تكون اجماعا كما اعترف به غير واحد ان لم تكن كذلك انه يكره الخيل و البغال و الحمير الأهلية»

الي أن قال بل عن الخلاف الاجماع علي ذلك الخ «1».

و النصوص الواردة في المقام طائفتان: الطائفه الأولي ما يدل علي الجواز منها: ما رواه محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عن أكلها يوم خيبر و انما نهي عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم اللّه في القرآن «2».

و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول ان المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فاسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله باكفاء القدور و لم يقل انها حرام و كان ذلك ابقاء علي الدواب «3».

و منها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: انما نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الا نسية بخيبر لئلا تفني ظهورها و كان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم «4».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمير و انما نهي عنها من اجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الاية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 264

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 2

(4) عين المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 719

______________________________

عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ الي آخر الاية «1».

و منها: ما رواه الميثمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل أبي عن لحوم

الحمر الأهلية فقال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ و انما الحرام ما حرم اللّه في القرآن و الا فلا «2».

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله باكفاء قدورهم و نهاهم عنها و لم يحرمها «3».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال و الحمير فقال: حلال و لكن الناس يعافونها «4».

و منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أتيت انا و رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله رجلا من الأنصار فاذا فرس له يكبد بنفسه فقال له رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: انحره يضعف لك به أجران بنحرك اياه و احتسابك له، فقال: يا رسول اللّه ألي منه شي ء؟ قال: نعم كل و اطعمني قال: فاهدي للنبي صلّي اللّه عليه و آله فخذا منه فأكل منه و اطعمني «5».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: انه سئل عن سباع الطير و الوحش حتي ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه و قد نهي رسول اللّه يوم خيبر عنها و انما نها هم

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 7

(3) عين المصدر الحديث: 11

(4) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 720

______________________________

من أجل

ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام ثم قال: اقرء هذه الاية قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال: فكرهها قلت: أ ليس لحمها حلالا قال: فقال: أ ليس قد بين اللّه لكم: و الأنعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تأكلون و قال: و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة فجعل للأكل الأنعام التي قص اللّه في الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها «2».

و الطائفة الثانية: ما يدل علي الحرمة منها ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تؤكل الا أن يصيبك ضرورة و لحوم الحمر الأهلية قال: و في كتاب علي عليه السلام انه منع أكلها «3»

و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهي رسول اللّه عن أكلها يوم خيبر «4».

و منها: ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهلية لحاجة الناس الي ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلتها لا لقذر خلقها و لا قذر غذائها «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 8

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

(4) نفس

المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 721

______________________________

و منها: ما رواه: علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية أ تؤكل فقال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و انما نهي عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها «1».

و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الي أن قال:

و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال: نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عنها و لا تأكلها الا أن تضطر اليها «2».

و منها: ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن لحوم الخيل قال: لا تأكل الا أن تصيبك ضرورة الحديث «3».

و منها: ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البرازين و الخيل و البغال فقال: لا تأكلها «4».

فيقع التعارض بين الطرفين و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضي قوله تعالي قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ الاية «5» الجواز بل يرجح دليل الجواز بمخالفته مع العامة علي ما في الجواهر.

بالاضافة الي أن حلية أكل المذكورات من الواضحات و هذا هو العمدة و الا يكون الترجيح بالأحدثية مع دليل المنع لاحظ ما رواه علي بن جعفر «6» و قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و لا بمخالفة القوم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5

(5) الانعام/ 145

(6) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 722

[مسألة 6: يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة]

(مسألة 6): يحرم الجلال من المباح (1) و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة (2).

______________________________

(1) قال في الجواهر: «المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة انه يحرم أكل الجلال حتي يستبرء» الخ «1» و تدل علي المدعي عدة نصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات و ان اصابك من عرقها فاغسله «2».

و منها: ما رواه أبو البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و ان اصابك شي ء من عرقها فاغسله «3».

و منها: ما رواه زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن دجاج الماء فقال: اذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس «4».

(2) فان الحكم تابع للموضوع قال في مجمع البحرين: «و الجلالة من الحيوان بتشديد اللام الأولي التي تكون غذائها عذرة الانسان محضا» و ان شئت قلت: مع عدم احراز العنوان المأخوذ في الموضوع لا مجال لترتيب الحكم الشرعي عليه بل يمكن احراز عدم تحقق العنوان بجريان الاستصحاب بناء علي ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.

و في المنجد: «فسر العذرة بالغائط» فلا تصدق علي غير عذرة الانسان و قال في الجواهر: «و ما في الصحاح من أن الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات تفسير بالأعم» فالنتيجة ان الجلل لا يتحقق بأكل غير عذرة الانسان.

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 272

(2) الوسائل الباب 27 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) عين المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 723

الا مع الاستبراء و زوال الجلل (1) و الاحوط مع ذلك ان يطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا اربعين يوما و البقر عشرين

و الشاة عشرة و البطة خمسة أو سبعة و الدجاجة ثلاثة (2).

______________________________

(1) اذ الحكم تابع للموضوع و موضوع الحرمة عنوان الجلل و مع زواله لا مجال لبقاء حكمه.

(2) الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتي تغتذي ثلثه أيام و البطة الجلالة بخمسة أيام و الشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما و الناقة الجلالة اربعين يوما «1».

و منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتي تغذي اربعين يوما و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتي تغذي ثلاثين (عشرين- خ ل يب) (اربعين- ر) يوما و الشاة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتي تغذي عشرة ايام و البطة الجلالة لا يوكل لحمها حتي تربي خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام «2».

و منها: ما رواه بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما «3».

و منها: ما رواه يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الابل الجلالة اذا أردت نحرها تحبس البعير اربعين يوما و البقرة تلتبن يوما و الشاة عشرة

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 724

[مسألة 7: لو شرب الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله]

(مسألة 7): لو شرب الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه حرم هو و نسله (1)

و لو لم يشتد استبرأ سبعة ايام فيلقي علي ضرع شاة و اذا كان

______________________________

أيام «1».

و منها: ما رواه يونس عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال ينتظر به يوما و ليلة قال السياري ان هذا لا يكون الا بالبصرة و قال في الدجاجة تحبس ثلثه أيام و البطة سبعة أيام و الشاة أربعة عشر يوما و البقرة ثلاثين يوما و الابل اربعين يوما ثم تذبح «2».

و منها: ما رواه قاسم بن محمد الجوهري ان في روايته ان البقرة تربط عشرين يوما و الشاة تربط عشرة أيام و البطة تربط ثلاثة أيام «3».

و روي ستة أيام و الدجاجة تربط ثلاثة أيام و السمك الجلال يربط يوما الي الليل في الماء «4».

و الظاهر ان النصوص المذكورة ضعيفة سندا فالحكم بالاستبراء بهذا النحو مبني علي الاحتياط.

(1) قال في الجواهر: «5» «ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله أبدا و لا استبراء بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل علي الغنية الاجماع علي التحريم» الخ.

و يمكن أن يستدل علي المدعي بما رواه حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد اللّه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) عين المصدر الحديث: 5

(3) عين المصدر الحديث: 6

(4) عين المصدر الحديث: 7

(5) ج 36 ص: 282

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 725

مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك (1) و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة (2) و في عموم أكله لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال و الاظهر العدم (3).

[مسألة 8: يحرم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب]

(مسألة 8): يحرم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب (4).

______________________________

عليه السلام و انا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتي شب و كبر و اشتد

عظمه، ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، و أما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه «1» و المذكور في النص اشتداد العظم به لا اشتداد اللحم.

(1) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه و اعلفوه الكسب و النوي و الشعير و الخبز ان كان استغني عن اللبن و ان لم يكن استغني عن اللبن فيلقي علي ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه «2» و الحديث ضعيف سندا.

(2) لحرمة القياس و مقتضي القاعدة الاولية الجواز.

(3) فان الحكم تابع للموضوع و المفروض ان الوارد في النص عنوان الرضاع فلا وجه للتعدي فلاحظ.

(4) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي السيرة كما في الجواهر.

و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 3 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 726

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام، و قال لا تأكل من السباع شيئا «1».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال: حرم رسول

اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون من السبع فقال:

يا سماعة السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله هذا تفضيلا- الي أن قال و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح أكل شي ء من السباع اني لأكرهه و اقذره «3».

و منها: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله: و حرم سباع الطير و الوحش كلها لأكلها من الجيف و لحوم الناس و العذرة و ما اشبه ذلك فجعل اللّه عز و جل دلايل ما أحل من الطير و الوحش و ما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير حرام و كل ما كانت له قانصة من الطير فحلال و علة اخري تفرق بين ما أحل و ما حرم قوله عليه السلام كل ما دف و لا تأكل ما صف «4».

و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: في كتابه الي المأمون محض الإسلام شهادة ان لا إله الا اللّه الي أن قال و تحريم كل ذي ناب من السباع

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) عين المصدر الحديث: 5

(4) عين المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 727

و يحرم الارنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث (1).

______________________________

و كل ذي مخلب من الطير

«1».

و منها: ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: و الشراب كل ما اسكر كثيره فقليله حرام و كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام الحديث «2».

و يستفاد من بعض النصوص جواز أكل السبع لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: انه سئل عن سباع الطير و الوحش حتي ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه و قد نهي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يوم خيبر عنها و انما نهاهم من أجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر بحرام ثم قال: اقرء هذه الاية: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ «3».

لكن لا اشكال في حرمة السباع و لا بد من رفع اليد عن مثل هذه النصوص.

(1) قال في الجواهر: «لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يحرم الارنب و الضب و الحشرات كلها التي هي صغار دواب الارض أو التي تاوي نقب الأرض كالحية و الفارة و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و غيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ» «4».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 8

(2) عين المصدر الحديث: 9

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 6

(4) الجواهر ج 36 ص: 296

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 728

[مسألة 9: إذا وطأ الإنسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما]

(مسألة 9): اذا وطأ الانسان حيوانا محللا اكله و مما يطلب لحمه

حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما (1).

______________________________

و قد دل الدليل علي حرمة المسوخ لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه في حديث قال: و حرم اللّه و رسوله المسوخ جميعا «1» و من ناحية اخري قد دل الدليل علي كون جملة من المذكورات من المسوخ.

لاحظ ما رواه الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال الفيل مسخ كان ملكا زناء و الذئب مسخ كان اعرابيا ديوثا و الارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس و القردة و الخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت و الجريث و الضب فرقة من بني اسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة علي عيسي بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقه في البر و الفارة و هي الفويسقة و العقرب كان نماما و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان «2» فان المستفاد من هذه الرواية ان الأرنب من المسوخ و كذلك الضب.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بتقريب آخر: و هو انه لا اشكال عندنا في حرمة السباع و الخبائث و المسوخ، و كل واحد من المذكورات داخل تحت واحد من هذه العناوين و ان شئت قلت: بعد الاجماع و التسالم علي المذكورات لا يبقي مجال للتوقف في الحكم و عليه لا يمكن رفع اليد عنه بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عزوف النفس و كان يكره الشي ء و لا يحرمه فاتي بالارنب فكرهها و لم يحرمها «3».

(1) قال في الجواهر: «اذا وطأ الانسان صغيرا أو

كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 21

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 729

______________________________

أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا حيوانا مأكول اللحم قبلا أو دبرا حرم لحمه و لحم نسله و لبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف غير واحد بل عن بعض نسبته الي الأصحاب الظاهرة في الاجماع بل ادعاه آخر» «1» و يمكن الاستدلال علي بعض المقصود بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن عيسي عن الرجل عليه السلام انه سئل عن الرجل نظر الي راع نزا علي شاة قال: ان عرفها ذبحها و احرقها، و ان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتي يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها «2».

و منها: ما رواه سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة، فقال عليه السلام: ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفي من بلاده الي غيرها و ذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم و لبنها «3».

و منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها و لبنها «4».

و منها: ما عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيي بن اكثم قال: و أما الرجل الناظر الي الراعي و قد نزا علي شاة فان عرفها ذبحها و أحرقها و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فاذا وقع علي أحد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزال كذلك حتي يبقي

شاتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجا ساير

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص: 284

(2) الوسائل الباب 30 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 730

و لا فرق في الواطئ بين الصغير و الكبير علي الاحوط (1) كما

______________________________

الغنم «1» و هذه النصوص كلها ضعيفة.

و يمكن الاستدلال بما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم موسي عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين [و ن] سوطا ربع حد الزاني و ان لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الي صاحبها و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين [و ن] سوطا، فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها و لكن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فعل هذا و امر به كيلا يجتري الناس بالبهائم و ينقطع النسل «2».

و بما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلدون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق ان كانت مما يؤكل لحمه و ان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحد و اخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الي بلاد اخري حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها «3».

فلا اشكال

في حرمة الحيوان، و أما حرمة نسله فمضافا الي الاجماع المدعي يمكن أن يستدل عليها بما يستفاد من النصوص من عدم الانتفاع بالبهيمة بعد الوطء فيحرم نسله و كذلك يحرم لبنهما.

(1) لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن الصغير

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب نكاح البهائم الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 731

لا فرق بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره (1) و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثي (2) و لا يحرم الحمل اذا كان متكونا قبل الوطء (3) كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا (4) او كان من غير ذوات الاربع (5) ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فاذا مات احرق فان كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، و ان كان المقصود ظهره نفي الي بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك اذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الاخر (6) و في رجوع الثمن الي المالك او الواطئ أو يتصدق به علي الفقراء وجوه خيرها اوسطها (7).

______________________________

بل لا يصدق عنوان الرجل علي الصغير و أما الاجماع فحيث يحتمل كونه مدركيا لا يترتب عليه الأثر.

(1) كل ذلك للإطلاق.

(2) للإطلاق فان الموضوع الوارد في النص عنوان البهيمة و هذا العنوان يصدق علي الانثي و الذكر و لا يختص بالانثي.

(3) اذ لا يصدق علي الحمل المتكون قبل الوطء انه من فوائد الموطوء فلا وجه لحرمته.

(4) اذ الميت غير قابل للذبح فلا يشمله الدليل.

(5) فان العنوان المأخوذ في الدليل عنوان البهيمة و هذا العنوان

لا يصدق علي غير ذوات الاربع.

(6) لاحظ ما رواه سدير «1».

(7) كما هو ظاهر حديث سدير. اذ المفروض ان الحيوان بعد شرائه يصير

______________________________

(1) لاحظ ص: 730

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 732

و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة (1).

[مسألة 10: إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه]

(مسألة 10): اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه (2) و لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها (3) و لا يؤكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما علي الاحوط (4) و لو

______________________________

ملكا للواطي.

(1) لاحظ حديثي سماعة و ابن شعبة «1» و الحديثان ضعيفان سندا و مقتضي القاعدة الاحتياط علي ما هو المقرر عندهم من تنجز العلم الإجمالي و لكن لنا كلام في الكبري نعم يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه سيابة و ابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق قال: و القرعة سنة «2».

و بما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة اذا فوضوا أمرهم الي اللّه عز و جل أ ليس اللّه يقول: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» «3».

فانه لا يبعد أن يستفاد من الحديثين و غيرهما المذكور في الباب المشار اليه الضابط الكلي لجميع الموارد و التفصيل موكول الي مجال آخر و قد تعرضنا لتفصيل الحكم في بحث القرعة.

(2) لعدم الدليل علي الحرمة و مقتضي القاعدة الاولية هو الجواز.

(3) لتنجسه بالخمر علي الفرض فلا بد من غسله.

(4) لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه

قال في شاة شربت

______________________________

(1) لاحظ ص: 729

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم و الدعاوي الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 733

شرب بولا او غيره من النجاسات لم يحرم لحمه (1) و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه (2).

[الثالث في الطيور]

اشارة

(الثالث في الطيور)

[مسألة 11: يحرم السبع منها كاليازي و الرخمة]

(مسألة 11): يحرم السبع منها كاليازي و الرخمة (3) و كل

______________________________

خمرا حتي سكرت ثم ذبحت علي تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها «1» و الحديث ضعيف سندا.

(1) لعدم الدليل عليه و قال في الجواهر: «لم يحرم بلا خلاف و لا اشكال».

(2) اذ مع بقاء عين النجاسة ينجس ما يلاقيها فلا بد من أن يغسل.

(3) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و يدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام «2».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام و قال: لا تأكل من السباع شيئا 3.

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال: حرم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال يا سماعة السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول اللّه صلّي اللّه

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 3 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 734

ما كان صفيفه اكثر من دفيفه (1) فان تساويا فالاظهر الحلية اذا كانت فيه احدي العلامات الآتية الا فيحرم و العلامات هي القانصة و الحوصلة و الصيصية و هي الشوكة التي خلف

رجل الطائر خارجة عن الكف و القانصة هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره (2) و يكفي وجود

______________________________

عليه و آله هذا تفضيلا- الي أن قال- و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازي و الحداة و الصقر و ما اشبه ذلك و كلما ما دف فهو حلال «1».

(1) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر «2» و يدل علي المدعي ما رواه سماعة بن مهران «3» فانه يستفاد من هذه الرواية ان الميزان في الحرمة و الحلية اكثرية الصفيف و اكثرية الدفيف.

(2) المستفاد من حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كل من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، الي أن قال: و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لم يعرف طيرانه و كل طير مجهول «4»، ان الميزان الاولي في الحرمة و الحلية الصفيف و الدفيف و مع الجهل بالطيران تصل النوبة الي ملاحظة القانصة و الحوصلة فمع التساوي تتوقف الحلية علي أحد الامرين و أما الصيصية فالدال عليها حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة 5.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3 و الباب 19 من هذه الابواب الحديث: 2

(2) الجواهر ج 36 ص: 304

(3) لاحظ ص: 733

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 18 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 735

واحدة في الحل (1) و اذا انتفت كلها حوم (2) و اذا

تعارض انتقاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احدي الثلاث، (3) و اذا كانت له احدي الثلاث و كان صفيفه اكثر حرم (4) نعم اذا وجدت له احدي الثلاث او جميعها و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل (5) و اما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما كما افتي بذلك بعض الاعاظم علي ما حكي (6).

[مسألة 12: يحرم الخفاش]

(مسألة 12): يحرم الخفاش (7).

______________________________

و الحديث ضعيف سندا فالأمر منحصر في المذكورين في حديث سماعة.

(1) المستفاد من حديث سماعة كفاية أحد الأمرين.

(2) بل اذا انتفي الامران.

(3) فان المستفاد من حديث سماعة ان الميزان الاولي في الحلية اكثرية الدفيف كما تقدم.

(4) كما مر.

(5) اذا وجد أحد الأمرين كما في حديث سماعة فانه صرح فيه بأنه يمتحن بهما الطير.

(6) الظن لا يغني عن الحق شيئا فلو احرز فيه ملاك الحل و شك في أكثرية صفيفه حكم بالحلية و اللّه العالم.

(7) و هو الوطواط و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال القبل مسخ الي أن قال

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 736

و الطاوس (1).

______________________________

الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس الحديث «1».

و منها: ما رواه علي بن مغيرة عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن جده عليه السلام قال المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة و الخنازير و الخفاش الحديث «2»

و منها: ما رواه معتب عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عن المسوخ

فقال: هم ثلثه عشر الفيل و الدب و الخنزير و القرد و الجريث و الضب و الوطواط و الدعموص و العقرب و العنكبوت و الارنب و سهيل و الزهرة ثم ذكر اسباب مسخها «3».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

المسوخ ثلاثة عشر الفيل و الدب و الارنب و العقرب و الضب و العنكبوت و الدعموص و الجري و الوطواط و القرد و الخنزير الحديث «4».

و منها: ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن الرضا عليه السلام انه قال: كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها اللّه خفاشا الحديث «5» فان هذه النصوص بضميمة حرمة المسوخ تدل علي المدعي.

(1) يدل علي المدعي ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الطاوس لا يحل أكله و لا بيضه «6».

و ما رواه أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما اللّه طاوسين

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 13

(4) عين المصدر الحديث: 14

(5) عين المصدر الحديث: 15

(6) عين المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 737

و الجلال من الطير حتي يستبرأ (1) و يحرم الزنابير (2) و الذباب (3) و بيض الطير المحرم (4).

______________________________

انثي و ذكرا فلا تأكل لحمه و لا بيضه «1» و الحديثان ضعيفان سندا الا أن يتم الأمر بكون الطاوس من المسوخ أو بالتسالم فيما بين القوم و اللّه العالم.

(1) قد مر الكلام في الجلال و انه يحل بزوال العنوان و أن يستبرأ بالأيام باختلافها و قلنا: ان الحكم

بالاستبراء بالايام مبني علي الاحتياط.

(2) لاحظ حديث محمد بن الحسن الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفيل مسخ الي أن قال و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان «2».

(3) فانه من الخبائث و يحرم أكلها.

(4) قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف أجده بل عن ظاهر المختلف و صريح الغنية الاجماع عليه و في كشف اللثام الاتفاق عليه و لعله كذلك» الخ «3» و يدل علي المدعي حديث ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان الدجاجة تكون في المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال «4».

و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة و البقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، و الدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام هذا حلال طيب كل شي ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب و ربما يكون هذا من

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 6

(2) عين المصدر الحديث: 7

(3) الجواهر ج 36 ص: 334

(4) الوسائل الباب 27 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 738

و كذا يحرم الغراب (1).

______________________________

ضربة الفحل و يبطئ و كل هذا حلال «1» و الحديثان ضعيفان سندا فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم و اللّه العالم.

(1) النصوص الواردة في المقام مختلفة، فمنها ما يدل علي حلية لحم الغراب لاحظ ما رواه زرارة

عن احدهما عليهما السلام انه قال: ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم اللّه في كتابه و لكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تفززا (تقذرا ط) «2».

و منها: ما يدل علي الحرمة لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب الا بقع و الأسود أ يحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شي ء من الغربان زاغ و لا غيره «3».

و لاحظ ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الغربان شي زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيات شي ء «4».

و يستفاد من كلام الجواهر ان حديث المنع مخالف مع العامة فيرجح علي دليل الجواز. و لكن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم علي الترجيح بخلاف القوم و دليل الجواز موافق مع الكتاب و طريق الاحتياط ظاهر و علي ما يظهر من كلماتهم ان بعض أقسام الغربان داخل تحت عنوان الخبيث بواسطة أكله الجيف و حرمته علي طبق القاعدة و اللّه العالم بحقائق الأشياء.

و علي ما اخترناه أخيرا من انحصار المرجح في الاحدثية يقدم دليل الحرمة لكونه أحدث.

و أما حديث الواسطي سئل عن الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع فقال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 739

علي اشكال في بعض اقسامه و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع (1) و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام (2).

______________________________

انه لا يؤكل و من احل لك الاسود؟ «1» فهو ضعيف سندا.

(1) لا يبعد أن يكون ناظرا الي الزاغ و

هو غراب الزرع و الغداف و هو اصغر منه، حيث فصل في الحرمة بين هذين، و القسمين الاخرين احدهما الكبير الاسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و الأبقع.

قال في الجواهر: و علي كل فلم نجد شيئا يدل علي شي من هذه التفاصيل كما اعترف به غير واحد، سوي ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الاخيرين الخ «2».

و مراده بالاخيرين غراب الزرع و الغداف فهو منشأ الاشكال و لكن حيث انه لا دليل علي التفصيل قال و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع و لكن الكلام و الاشكال في أصل الحكم كما مر و قد تقدم ان حديث الحرمة أرجح.

(2) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا اسمع ما تقول في الحباري؟ فقال: ان كانت له قانصة فكله و سأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك، و سأله غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني علي خلقته فكل «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الجواهر ج 36 ص 302

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(4) عين المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 740

[مسألة 13: يكره الخطاف و الهدهد]

(مسألة 13): يكره الخطاف (1) و الهدهد (2).

______________________________

و منها: ما رواه أبو الخطاب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير

أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لا يخفي: انظر كل بيض تعرف رأسها من أسفلها فكلها و ما سوي ذلك فدعه «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله عن البيض في الاجام فقال: ما استوي طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكل «2».

(1) لاحظ ما رواه عمار بن موسي يرويه عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنه استجار بك و آوي في منزلك و كل طير يستجير بك فأجره «3» و المستفاد من هذه الرواية ان أكل لحمه مكروه و ببركة هذا الخبر يفهم المراد.

(2) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر و لا يبعد أن يستفاد المدعي من حديث ابن جعفر قال سألت أخي موسي بن جعفر عليه السلام عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذي و لا يذبح فنعم الطير هو «4» و الانصاف انه يمكن ان يقال ان المستفاد من الحديث كراهة قتله لا كراهة أكله.

و يدل علي المدعي تقابله بالأمر بقتل جملة من الحيوانات التي يحرم أكلها لاحظ ما عن الرضا عليه السلام و زاد و النملة، و زاد أيضا: و أمر بقتل خمسة:

الغراب و الحداة و الحية و العقرب و الكلب العقور «5».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 3

(2) عين المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 39 من ابواب الصيد و الذبائح الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 40 من أبواب الصيد و الذبائح الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 741

و الصرد (1) و الصوام (2) و الشقراق (3) و الفاختة (4).

______________________________

(1) قد ذكر الصرد في جملة من النصوص

منها: ما رواه عبد اللّه بن احمد بن عامر عن ابيه عن الرضا عليه السلام في حديث مسائل الشامي انه سأل عليا عليه السلام كم حج آدم من حجة؟ فقال سبعين حجة ما شيا علي قدميه و اول حجة حجها كان معه الصرد يدله علي موضع الماء و خرج معه من الجنة، و قد نهي عن أكل الصرد و الخطاف «1».

و منها: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن آبائه عليهم السلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن قتل خمسة: الصرد و الصوام و الهدهد الحديث 2 و الحديثان ضعيفان سندا فالجزم بالكراهة مشكل و اللّه العالم.

(2) قد ذكر في حديث الجعفري و الحديث ضعيف فالجزم بالكراهة مشكل.

(3) يظهر من الجواهر ان المدرك للكراهة فتوي الأصحاب و قاعدة التسامح و عليه يشكل الجزم بالحكم فلاحظ.

(4) قد وردت فيها جملة من النصوص منها: ما ارسله حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت في دار أبي جعفر فاختة فسمعها يوما و هي يصيح فقال لهم أ تدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا لا قال: تقول: فقدتكم فقدتكم ثم قال لنفقدنها قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت 3.

و منها: ما رواه أبو بصير قال دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال لي يا با محمد اذهب بنا الي اسماعيل نعوده و كان شاكيا فقمنا و دخلنا و اذا في منزله فاختة في قفص تصيح فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام يا بني ما يدعوك الي إمساك هذه الفاختة أ فما علمت انها منثومة أو ما تدري ما تقول قال له اسماعيل لا قال

______________________________

(1) (1 و 2)

الوسائل الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و 4

(2) (3) الوسائل الباب 4 من أبواب احكام الدواب الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 742

و القبرة (1).

[الرابع في الجامد]

اشارة

الرابع في الجامد:

[مسألة 14: تحرم الميتة و أجزائها]

(مسألة 14): تحرم الميتة و اجزائها (2) و هي نجسة اذا كان

______________________________

انما تدعوا علي اربابها تقول: فقدتكم فقدتكم فاخرجوها «1».

و منها: ما رواه علي بن سنان قال: كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسمع صوت فاختة في الدار فقال: أي هذه الذي اسمع صوتها قلنا هي في الدار اهديت لبعضهم فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا قال: فأمر بها فاخرجت من الدار «2».

فان هذه النصوص مع قطع النظر عن اسنادها لا دلالة فيها علي المدعي فيشكل الحكم بها أيضا.

(1) قد وردت في القبرة جملة من النصوص منها: ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة الحديث «3» و هذه الرواية ضعيفة سندا.

و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول:

لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها الحديث 4 و هذه الرواية ضعيفة أيضا و بقية النصوص الواردة في الباب المشار اليه لا تدل علي المدعي مضافا الي ضعف اسنادها اللهم الا أن يتم الأمر بالإجماع و التسالم.

(2) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و يدل علي المدعي قوله تعالي: حُرِّمَتْ

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) (3 و 4) الوسائل الباب 41 من كتاب الصيد و الذبائح الحديث: 1 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 743

الحيوان ذا نفس سائلة و كذلك اجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بيضه اذا اكتسي الجلد الفوقاني و ان كان مما لا يحل اكله و الانفحة. (1) و يحرم من الذبيحة علي المشهور القضيب، و

الانثيان و الطحال (2) و الفرث

______________________________

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الاية «1».

مضافا الي دلالة بعض النصوص عليه: لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اخبرني جعلني فداك لم حرم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ قال ان اللّه تبارك و تعالي لم يحرم ذلك علي عباده و احل لهم ما سواه (ذلك علل) من رغبة منه فيما حرم عليهم (احل لهم- يه) و لا زهد فيما احل لهم (حرم عليهم- يه) و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فاحله لهم و اباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرم عليهم ثم اباحه للمضطر و احله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال: أما الميتة فانه لا بد منها (لم ينل منها- خ ل) احد الا ضعف بدنه (و نحل جسمه) و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة الا فجأة الحديث «2».

و يضاف الي ذلك كله ان حرمة الميتة من الواضحات التي لا تكون قابلة للخدشة.

(1) تعرض الماتن لنجاسة الميتة في كتاب الطهارة و شرحنا هناك كلامه فراجع

(2) لاحظ حديث اسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون

______________________________

(1) المائدة/ 3

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 744

و الدم (1) و المثانة و المرارة (2) و المشيمة و الفرج (3) و العلباء و النخاع و الغدد (4) و خرزة الدماغ و الحدق (5) و في تحريم بعضها اشكال (6) و الاجتناب احوط (7) هذا في

ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي من الامور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها و يكره الكلي (8).

______________________________

في الابل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هي موضع الولد و الطحال لأنه دم و الغدد مع العروق و المخ الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخزرة الذي تكون في الدماغ و الدم «1».

(1) لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحياء و المرارة 2.

(2) لاحظ حديث عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة 3.

(3) لاحظ حديث ابن مرار.

(4) لاحظ مرسل ابن أبي عمير.

(5) لاحظ حديث ابن مرار.

(6) الظاهر ان وجه الاشكال عدم تمامية سند بعض الروايات.

(7) لا اشكال في حسن الاحتياط.

(8) لاحظ ما رواه محمد بن صدقة عن موسي بن جعفر عن آبائه عليهم السلام

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 31 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و 4 و 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 745

و اذنا القلب (1) و تحرم الاعيان النجسة كالعذرة (2) و القطعة المبانة من الحيوان الحي (3).

______________________________

قال: كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول «1».

(1) لاحظ حديث عبد اللّه

الهاشمي عن أبيه عن آبائه ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كان يكره أكل خمسة: الطحال و القضيب و الأنثيين و الحيا و آذان القلب 2 و مقتضي القاعدة الاولية الحلية.

(2) الظاهر انه لا اشكال في حرمتها مضافا الي كون جملة منها من الخبائث و يؤكد المدعي ما عن تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء- الي أن قال- و البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شي من وجوه النجس، فهذا كله حرام و محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام 3.

قال في الجواهر في هذا المقام في شرح قول المحقق «بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي السنة المقطوع بها ان لم تكن متواترة اصطلاحا الخ.

و لا أدري انه ما المراد من السنة المقطوعة، الا أن يكون المراد بها انه لا شبهة في هذا الحكم و انه قد علم منهم حرمة أكل الأعيان النجسة و اللّه العالم.

(3) بلا اشكال و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها: ما رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 31 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 13 و 10

(2) (3) الوسائل الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 746

و كذا يحرم الطين (1).

______________________________

بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع

به «1».

و منها: ما رواه حسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت:

فتصطبح بها؟ قال اما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام «2».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في أليات الضأن تقطع و هي احياء انها ميتة 3.

و منها: ما رواه محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها 4.

(1) قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي مستفيض أو متواترة و ربما يستدل علي المدعي بجملة من النصوص منها: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أكل الطين يورث النفاق 5.

و منها: ما رواه طلحة بن زيد أيضا عن أبي عبد اللّه ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه 6.

و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه و قال لا تأكله فان اكلته و مت كنت اعنت علي نفسك 7.

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من كتاب الصيد و الذبائح الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) نفس المصدر الحديث: 2 و 3 و 4

(3) (5 و 6 و 7) الوسائل الباب 58 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

و 4 و 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 747

عدا اليسير (1).

______________________________

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من أكل الطين فمات فقد أعان علي نفسه «1».

و منها: غيرها مما ورد في الباب 59 من ابواب الأطعمة المحرمة من الوسائل و اتمام المدعي بهذه النصوص مشكل فانها قاصرة عنه.

(1) قال في الجواهر: فانه يجوز الاستشفاء به بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه و تؤيد المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه أبو يحيي الواسطي عن رجل قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير و من أكله ثم مات منه لم اصل عليه إلا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء «2».

و منها: ما عن سعد بن سعد قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال اكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير الا طين الحائر فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف «3».

و منها: ما رواه الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن طين الحائر هل فيه شي ء من الشفاء؟ فقال يستشفي ما بينه و بين القبر علي رأس اربعة أميال و كذلك قبر جدي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و كذا طين قبر الحسن و علي و محمد فخذ منها فانها شفاء من كل داء الحديث 4.

و منها: ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اكل الطين حرام علي بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام

من أكله من وجع شفاه اللّه 5.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(3) (3 و 4 و 5) نفس المصدر الحديث: 2 و 3 و 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 748

______________________________

و منها: ما رواه حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا الحديث «1»

و منها: ما رواه حنان بن سدير أيضا. قال و روي ان رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: اني سمعتك تقول ان تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة و انها لا تمر بداء إلا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك؟ قلت اني تناولتها فما انتفعت بها الي أن قال و لا تناول منها اكثر من حمصة فان من تناول منها اكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا الحديث 2.

و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء و ان اخذ علي رأس ميل 3.

و منها: ما رواه ابن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه، عن احدهما عليهما السلام قال: ان اللّه تعالي خلق آدم من الطين فحرم الطين علي ولده قال: فقلت:

ما تقول في طين قبر حسين بن علي عليهما السلام؟ فقال: يحرم علي الناس أكل لحومهم و يحل لهم أكل لحومنا؟ و لكن اليسير منه مثل الحمصة 4.

و منها: ما رواه عمرو بن واقد عن موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام في حديث انه اخبره بموته و دفنه الي أن قال: و لا تأخذوا من تربتي شيئا لتبركوا به فان

كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهما السلام فان اللّه عز و جل جعلها شفاء لشيعتنا و اوليائنا 5.

و منها: ما رواه سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطين الذي يؤكل، فقال: كل طين حرام كالميتة و الدم و ما اهل لغير اللّه به ما

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 6 و 7

(2) (3) الوسائل الباب 67 من ابواب المزار الحديث: 9

(3) (4 و 5) الوسائل الباب 72 من ابواب المزار الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 749

الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء (1) و لا يحرم غيره من المعادن (2) و كذا يحرم سموم القاتلة (3) و كل ما يضر الانسان ضررا يعتد به (4) و منه (الافيون) المعبر عنه بالترياك (5) سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه (6).

[الخامس: في المائع]

اشارة

(الخامس) في المائع:

______________________________

خلا طين قبر الحسين عليه السلام فانه شفاء من كل داء «1».

و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد اللّه عليه السلام و حرمته و ولايته و أخذ من طين قبره مثل رأس انملة كان له دواء 2 و انما عبرنا بالتأييد لأن كلها ضعيفة سندا فلاحظ.

(1) قال في الجواهر: «بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه» الخ و يدل علي المدعي ما أرسله في مصباح المتجهد عن حنان 3.

(2) لعدم الدليل علي الحرمة و مقتضي القاعدة الاولية كتابا و سنة هو الجواز.

(3) كما هو ظاهر فان حرمة قتل النفس من الواضحات الاولية.

(4)

بتقريب ان الاضرار بالنفس اذا كان معتدا به يكون حراما.

(5) فان حكم الأمثال واحد الا أن يكون تركه حرجيا أو يكون تركه أيضا مضرا.

(6) لوحدة الملاك.

______________________________

(1) (1 و 2) عين المصدر الحديث: 3 و 4

(2) (3) لاحظ ص: 748

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 750

[مسألة 15: تحرم كل مسكر من خمر و غيره حتي الجامد]

(مسألة 15): تحرم كل مسكر من خمر و غيره حتي الجامد (1) و الفقاع (2).

______________________________

(1) قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم علي وجه يدخل مستحله في الكافرين و كذا لا خلاف في أنه يحرم كل مسكر و لو قلنا بعدم تسميته خمرا بل الاجماع بقسميه عليه» الخ.

و صفوة القول: انه لا اشكال في حرمة الخمر كتابا و سنة و اجماعا و اما المسكر الذي لا يصدق عليه عنوان الخمر فمضافا الي دعوي عدم الخلاف و الاجماع يدل علي حرمته ما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام «1».

فان مقتضي هذه الرواية حرمة كل مسكر و مثل هذه الرواية في الدلالة علي المدعي غيرها المذكور في الباب.

و يؤيد المدعي النبوي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله: قال كل مسكر خمر و كل خمر حرام و من شرب مسكرا نجست صلواته اربعين صباحا فان تاب تاب اللّه عليه فان عاد الرابعة كان حقا علي اللّه ان يسقيه من طينة الخبال، قيل و ما طينة الخبال؟ قال صديد اهل النار الخبر «2» فالنتيجة انه لا فرق في حرمة المسكر بين الخمر و غيره، كما انه لا فرق بين المائع منه

و الجامد.

(2) بلا خلاف بل الاجماع عليه بقسميه- هكذا في الجواهر- و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام و هو خمر الحديث «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 15

(3) الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 751

______________________________

و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر «1».

و منها: ما رواه الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام 2.

و منها: ما رواه عمار بن موسي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر 3.

و منها: ما رواه زكريا ابو يحيي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع و اصفه له فقال: لا تشربه فاعدت عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع قال:

لا تشربه و لا تراجعني فيه 4.

و منها: ما رواه حسين القلانسي قال: كتبت الي أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر 5.

و منها: ما رواه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها 6.

و منها: ما رواه هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبك فاغسله 7.

و منها: ما رواه زاذان عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: لو ان لي سلطانا علي اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع 8.

و منها: ما رواه ابن فضال قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فكتب ينهاني عنه 9.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 751

و منها: ما رواه حسن بن جهم و ابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر 10.

______________________________

(1) (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10) الوسائل الباب 27 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 752

و الدم (1).

______________________________

و منها: ما رواه فضل بن شاذان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي عليهما السلام الي الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع و نصب عليه مائدة فاقبل هو و اصحابه يأكلون و يشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد لعنة اللّه يلعب بالشطرنج الي أن قال: و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر الي الفقاع و الي الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام و ليلعن يزيد و آل يزيد يمحو اللّه عز و جل بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم «1».

و منها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي قال:

سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: اول من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما اللّه تعالي فاحضر و هو علي المائدة و قد نصبها علي رأس الحسين عليه السلام فجعل يشربه و يسقي أصحابه- الي أن قال: فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع فانه شراب اعدائنا فان لم يفعل فليس منا الحديث 2.

و منها: ما رواه اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان عليه السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبتك من أمر المنكرين- الي أن قال- و أما الفقاع فحرام و لا بأس بالسلمان 3.

(1) بلا خلاف و لا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بكونه نجسا في بعض أقسامه و كونه خبيثا أيضا في بعض الأخر و يحرم تناول النجس و الخبيث، مضافا الي النصوص الدالة علي حرمة عدة أشياء منها الدم، و قد تقدمت هذه النصوص في شرح ما يحرم من الذبيحة اضف

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) نفس المصدر الحديث: 13 و 14 و 15

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 753

و العلقة و ان كانت في البيضة (1) و كل ما ينجس من المائع و غيره (2).

______________________________

الي ذلك قوله تعالي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ الاية «1».

(1) قال في الجواهر لا اشكال و لا خلاف في حرمة العلقة و ان كانت من المأكول الخ و يمكن الاستدلال علي المدعي بكونه نجسا و بكونه خبيثا، بل يمكن أن يقال انه يشمل دليل ما يحرم من الذبيحة اياه فلاحظ.

(2) و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه معاوية بن وهب عن

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال:

أما السمن و العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله، و الزيت يستصبح به «2».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك 3.

و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و ان كان الصيف فارفعه حتي تسرج به و ان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه 4.

و منها: ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الفارة تموت في السمن و العسل فقال: قال علي عليه السلام خذ ما حولها و كل بقيته و عن الفارة تموت في الزيت؟ فقال لا تأكله و لكن اسرج به 5.

______________________________

(1) المائدة/ 3

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 43 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1 و 3

(3) (4 و 5) نفس المصدر الحديث: 4 و 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 754

[مسألة 16: تلقي النجاسة و ما يكتنفها من الجامد]

(مسألة 16): تلقي النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل الجامدين و يحل الباقي (1) و اذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة الي تمام اجزائه اذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض

الملاقي لها و يبقي الباقي علي طهارته (2).

[مسألة 17: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الاستصباح به تحت السماء خاصة]

(مسألة 17): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه (3) و الاستصباح به تحت السماء خاصة (4) علي الاحوط الاولي (5).

______________________________

و منها: ما رواه سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال: ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي فقلت: الزيت؟ فقال اسرج به «1».

و منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفارة تموت في السمن و العسل الجامد أ يصلح أكله؟ قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس 2 فان المستفاد من هذه النصوص حرمة أكل المتنجس.

(1) لاحظ ما رواه ابن وهب 3.

(2) لوحدة الملاك فما أفاده تام.

(3) لوجود المقتضي و عدم المانع و قد تقدم الكلام حول جواز بيع المتنجس في المسألة 7 من مسائل المكاسب المحرمة.

(4) لاحظ حديث ابن وهب 4.

(5) خروجا عن شبهة الخلاف فان المنقول عن بعضهم انه لا يجوز الاستصباح به تحت الضلال، لكن اطلاق النص يقتضي الجواز علي الاطلاق و لا وجه للتقييد

______________________________

(1) (1 و 2) نفس المصدر الحديث: 6 و 8

(2) (3) لاحظ ص: 753

(3) (4) لاحظ ص: 753

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 755

[مسألة 18: تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه]

(مسألة 18): تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه (1) بل مما يؤكل علي الاحوط (2) عدا بول الابل للاستشفاء (3) و في رواية الحاق بول

______________________________

نعم لا اشكال في حسن الاحتياط.

(1) قال في الجواهر: «الرابع: الأعيان النجسة، كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و النمر فانه لا يجوز شربها اختيارا اجماعا أو ضرورة» «1».

(2) ربما يقال انها حرام للاستخباث، فان صدق عليها هذا العنوان يحرم،

لحرمة الخبائث، و أما ان لم يصدق أو شك في الصدق فلا يمكن الجزم بالحرمة من هذه الناحية و ربما يقال بكونها حراما لحرمة المثانة، فيدل علي حرمة البول بالأولوية فان الظرف اذا كان حراما يكون المظروف حراما بالأولوية.

و فيه اولا: ان اسناد تلك الروايات ضعيفة و ثانيا: ان ملاك حرمة المثانة غير واضحة، فلا وجه للأولوية فالنتيجة: انه لا وجه للجزم بالحرمة بل مقتضي القاعدة الأولية الحلية و يدل علي الجواز ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه «2» نعم لا اشكال في حسن الاحتياط.

(3) لاحظ ما رواه صاحب الدعائم قال: روينا عن أبي عبد اللّه عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام قال: قدم علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قوم من بني ضبة مرضي، فقال: لهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا المدينة فاخرجهم الي ابل الصدقة و أمرهم أن

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص: 390

(2) الوسائل الباب 59 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 756

البقر و الغنم (1) و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم (2) دون الانسان فانه يحل لبنه. (3).

[مسألة 19: لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكي]

(مسألة 19): لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكي و لم يكن عليه

______________________________

يشربوا من ألبانها و أبوالها يتداوون بذلك الخبر «1».

(1) لاحظ حديث عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا اليه يتداوي به يشربه، و كذلك أبوال الإبل و الغنم «2».

و حديث سماعة قال: سألت أبا

عبد اللّه عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به 3.

(2) قال في الجواهر 4: «بلا خلاف اجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، ان لم يكن محصلا، مضافا الي مفهوم مرسل ابي علي الأشعري عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة و البقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، و الدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال:

فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شي يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب الحديث 5 و هل يمكن اثبات الحرمة بما ذكر من الدليل؟ فلاحظ.

(3) فان الحلية مقتضي الاصل الأولي فلاحظ.

______________________________

(1) المستدرك الباب 23 من ابواب الاشربة المباحة الحديث: 2

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 59 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1 و 7

(3) (4) الجواهر ج 36 ص 394

(4) (5) الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 757

يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب (1) و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله (2).

[مسألة 20: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور]

(مسألة 20): يجوز للإنسان ان يأكل من بيت من تضمنته الاية الشريفة المذكورة في سورة النور و هم الآباء و الامهات، و الاخوان و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و الاصدقاء و الموكل المفوض اليه الامر (3).

______________________________

(1) فان مقتضي اصالة عدم التذكية حرمته.

(2) لأصالة الحل الجارية في الشبهات الموضوعية.

(3) و قد وردت في المقام جملة من النصوص منها: ما رواه محمد

الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه الاية: ليس عليكم جناح أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ الي اخر الاية قلت ما يعني بقوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: هو و اللّه الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» فقال: هؤلاء الذين سمي اللّه عز و جل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تأكل المرأة بغير اذن زوجها و أما ما خلا ذلك من الطعام فلا «2».

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: للمرأة ان تأكل و ان تتصدق و للصديق أن يأكل في منزل اخيه و يتصدق 3.

و منها: ما رواه زرارة، قال: سألت احدهما عليهما السلام عن هذه الاية: ليس

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب المائدة الحديث: 1

(2) (2 و 3) نفس المصدر الحديث: 2 و 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 758

و تلحق بهم الزوجة (1) و الولد (2) فيجوز الاكل من بيوت من ذكر علي النحو المتعارف (3) مع عدم العلم بالكراهية (4) بل عدم

______________________________

عليكم جناح أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ الاية فقال ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد «1» و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يحل للرجل من بيت اخيه من الطعام قال: المأدوم و التمر و كذلك يحل للمرأة من بيت زوجها «2» و منها ما رواه ابو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله

عز و جل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ الاية قال: باذن و بغير اذن «3» الي غيرها المذكور في الباب المشار اليه.

(1) كما نص به في بعض الروايات المذكورة.

(2) قال في الجواهر: «ثم ان الظاهر اولوية بيوت الاولاد من المذكورين» الخ «4» و الأمر كما أفاده فان الجواز بالنسبة الي بيت الولد يفهم من الاية بالاولوية.

(3) الظاهر انه لا وجه لتقييد الأكل بالمتعارف فان المرجع الاطلاق و لا وجه للانصراف الي المتعارف الا أن يقوم اجماع عليه.

(4) مقتضي الاطلاق الكتابي الجواز حتي مع العلم بالكراهة، الا أن يتحقق اجماع تعبدي قائم علي الحرمة في صورة العلم بالكراهة أو يقال ان المتفاهم العرفي من الاية الشريفة يقيد الجواز بصورة عدم الكراهة فلاحظ.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) الجواهر ج 36 ص: 412

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 759

الظن بها علي الاحوط (1) بل مع الشك فيها و الاظهر الجواز (2).

[مسألة 21: إذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة]

(مسألة 21): اذا انقلب الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان او غيره ما لم تمازجها نجاسة (3).

[مسألة 22: لا يحرم شي من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر]

(مسألة 22): لا يحرم شي من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر (4).

[مسألة 23: العصير من العنب إذا غلي بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتي يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا]

(مسألة 23): العصير من العنب اذا غلي بالنار أو بغيرها او نش حرم حتي يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا (5).

[مسألة 24: يجوز للمضطر تناول المحرم]

(مسألة 24): يجوز للمضطر تناول المحرم (6).

______________________________

(1) كما مال اليه في كشف اللثام علي ما نقل عنه، و لا اشكال في أنه احوط، لكن لا وجه للجزم به مع اطلاق الاية.

(2) الأمر كما أفاده، فان الأقوي الجواز في صورة الشك، اذ لا وجه للمنع مع الشك في الكراهة و صفوة القول ان مقتضي اطلاق الاية و الرواية الجواز علي الاطلاق و التقييد يحتاج الي قيام الدليل علي خلافه.

(3) قد تقدم الكلام حول هذا الفرع في المطهرات فراجع.

(4) لعدم ما يقتضي الحرمة فان رائحة المسكر لا توجب الحرمة.

(5) قد تعرض الماتن لهذا الفرع في بحث النجاسات و شرحنا كلامه فراجع ما ذكرناه هناك.

(6) قال في الجواهر: «أما مع الضرورة فلا خلاف في أنه يسوع التناول ما عدا الخمر منه قيل: أو الطين بل الاجماع بقسميه عليه» الخ «1» و يمكن الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 424

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 760

______________________________

وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عليه «1».

فان مقتضاه جواز أكل الميتة و غيرها من المذكورات عند الاضطرار و حكم الامثال واحد و بعبارة اخري: يعلم من الاية الشريفة بالفهم العرفي ان الملاك للجواز حصول الاضطرار.

و يمكن أيضا الاستدلال بقوله تعالي: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ الي قوله تعالي فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «2» و التقريب هو التقريب كما انه يمكن الاستدلال بحديث رفع الاضطرار المروي عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره و اضطر اليه و قال ليس شي مما حرم اللّه الا و قد احله لمن اضطر اليه «3» و يدل علي المدعي أيضا قاعدة نفي الحرج مع تحقق موضوعه.

و يؤيد المدعي بل يدل عليه ما يستفاد من جملة من النصوص من ان ما غلبه اللّه عليه فهو أولي بالعذر منها: ما رواه علي بن مهزيار انه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، فقال: لا يقتضي الصوم و لا يقضي الصلاة، و كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر «4».

اضف الي ذلك: ما رواه مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلني اللّه فداك الي أن قال ثم اباحه للمضطر و احله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه

______________________________

(1) البقرة الاية 173

(2) المائدة: 3

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب الايمان الحديث: 18

(4) الوسائل الباب 3 من ابواب قضاء الصلوات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 761

بقدر ما يمسك رمقه (1) الا الباغي (2) و هو الخارج علي الامام (3) او باغي الصيد لهوا (4) و العادي (5).

______________________________

الا به فامره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الحديث «1» فانه قد صرح في هذه الرواية بجواز التناول بمقدار الضرورة.

(1) فان الضرورات تقدر بقدرها و ان شئت قلت: لا وجه للجواز مع عدم الضرورة، و الضرورة ترتفع بسد الرمق فلا يجوز الزائد عليه.

(2) كما نص به في الاية الشريفة.

(3) قد فسر

الباغي في بعض النصوص بما ذكر في المتن لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فلا اثم عليه قال: الباغي الذي يخرج علي الامام و العادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة «2».

و منها: ما في المجمع عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله تعالي غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ: غير باغ علي امام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقين 3 و الحديثان ضعيفان سندا.

(4) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ» قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي علي المسلمين 4 و لا يخفي ان المستفاد من الحديث ان المحرم علي الباغي و العادي خصوص الميتة فلا وجه التسرية الحكم الي باقي المحرمات و حيث ان الحديث في مقام تفسير الاية الشريفة و بيانها لا مجال للأخذ بها و الالتزام بعموم الحكم.

(5) كما نص به في الاية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) (2 و 3 و 4) الوسائل الباب 56 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5 و 6 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 762

و هو قاطع الطريق (1) او السارق (2) و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين و يعاقب عليه (3) و أما الخارج علي الامام فلا

يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا (4).

[مسألة 25: يحرم الأكل بل الجلوس علي مائدة فيها المسكر]

(مسألة 25): يحرم الاكل بل الجلوس علي مائدة فيها المسكر (5).

______________________________

(1) لاحظ مرسل البزنطي.

(2) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان «1».

(3) من باب حكم العقل بلزوم الأخذ باقل المحذورين و بعبارة اخري:

المستفاد من الكتاب و السنة حرمة أكل الميتة للباغي و العادي و لو مع الضرورة، و عليه يكون اختيار أكل الحرام بحكم العقل من باب اختيار أقلّ المحذورين، اذ يحرم عليه الأكل، و أيضا يجب عليه حفظ نفسه فأقل المحذورين الأكل بمقدار سد الرمق.

(4) حيث ان المسألة خارجة عن محل الابتلاء فالاغماض عن الاطالة فيها اولي و اللّه العالم.

(5) لاحظ ما رواه ابن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللّه عليه السلام بالحيرة حين قدم علي أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له و صنع طعاما و دعا الناس، و كان أبو عبد اللّه عليه السلام فيمن دعا فبينما هو علي المائدة يأكل و معه عدة علي المائدة فاستسقي رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللّه عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ملعون، ملعون من جلس علي مائدة يشرب عليها الخمر «2» و السند ضعيف.

______________________________

(1) لاحظ ص: 761

(2) الوسائل الباب 62 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 763

[مسألة 26: يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية]

(مسألة 26): يستحب غسل اليدين قبل الطعام (1) و التسمية (2).

______________________________

و لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن المائدة اذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال: حرمت المائدة، سئل فان قام رجل علي مائدة منصوبة يؤكل مما عليها و مع الرجل مسكر و لم يسق

احدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتي يشرب عليها الحديث «1» و المستفاد من هذا الحديث حرمة الأكل.

و لاحظ ما رواه ابن جعفر في كتابه عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الطعام يوضع علي السفرة أو الخوان قد اصابه الخمر أ يؤكل؟ قال ان كان الخوان يابسا فلا بأس «2».

فان المستفاد من هذا الحديث حرمة الجلوس علي مائدة فيه الخمر، و المذكور في هذه الرواية عنوان الخمر لا المسكر الا أن يقال ان كل مسكر خمر و يستفاد من الحديث حرمة الأكل لا الجلوس المجرد فالحكم بالنسبة اليه مبني علي الاحتياط

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر و اماطة للغمر عن الثياب و يجلو البصر «3».

(2) تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: اذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملك، فاذا قال العبد بسم اللّه قالت الملائكة: بارك اللّه عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فاذا فرغوا فقالوا:

الحمد للّه قالت الملائكة قوم انعم اللّه عليهم فادوا شكر ربهم و اذا لم يسموا قالت

______________________________

(1) الوسائل الباب 33 من ابواب الاشربة المحرمة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 62 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 49 من أبواب المائدة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 764

و الاكل باليمني (1) و غسل اليد بعده (2) و الحمد للّه تعالي (3) و الاستلقاء

______________________________

الملائكة (للشيطان- محاسن) ادن يا فاسق فكل

معهم فاذا رفعت المائدة و لم يذكر اسم اللّه عليها قالت الملائكة قوم انعم اللّه عليهم فنسوا ربهم «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وضع الخوان فقل بسم اللّه فاذا أكلت فقل: بسم اللّه اوله و آخره 2 الي غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه.

(1) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله و يشرب بها فقال: لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله و لا يتناول بها شيئا 3.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير 4.

(3) تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: ما من رجل يجمع عياله و يضع مائدته فيسمون في اول طعامهم و يحمدون في آخره فترفع المائدة حتي يغفر لهم 5.

و منها: ما رواه محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:

ما اتخمت قط و ذلك اني لم ابدء بطعام الا قلت: بسم اللّه و ان لم افرغ من طعام الا قلت: الحمد للّه 6.

و منها: ما رواه عمر بن قيس الماصر قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام و بين يديه خوان و هو يأكل فقلت له ما حد هذا الخوان؟ فقال اذا وضعته فسم اللّه

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 57 من ابواب المائدة الحديث: 1 و 2

(2) (3) الوسائل الباب 10 من ابواب آداب المائدة الحديث: 1

(3) (4) لاحظ ص: 763

(4) (5 و 6) الوسائل الباب 57 من ابواب آداب المائدة الحديث: 6 و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 765

و جعل

الرجل اليمني علي اليسري (1).

[كتاب الميراث]

اشارة

كتاب الميراث و فيه فصول

[الفصل الأول و فيه فوائد]

اشارة

الفصل الاول و فيه فوائد:

[الفائدة الأولي: في بيان موجباته]

اشارة

(الفائدة الاولي: في بيان موجباته و هي نوعان: نسب و سبب

[أما النسب فله ثلاث مراتب]
اشارة

أما النسب فله ثلاث مراتب:

[المرتبة الأولي صنفان]

(المرتبة الاولي) صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد و الجدات: و ثانيهما الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا.

[المرتبة الثانية صنفان أيضا]

(المرتبة الثانية) صنفان أيضا: احدهما الاجداد و الجدات و ان

______________________________

و اذا رفعته فاحمد اللّه و قم ما حول الخوان فهذا حده الحديث «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لما جاء المرسلون الي ابراهيم عليه السلام جاءهم بالعجل فقال: كلوا فقالوا لا نأكل حتي تخبرنا ما ثمنه فقال: اذا اكلتم فقولوا: بسم اللّه فاذا فرغتم فقولوا الحمد للّه الحديث 2.

و منها: ما رواه فضل بن يونس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام و سمعته يقول و قد اتينا بالطعام الحمد للّه الذي جعل لكل شي حدا قلنا ما حد هذا الطعام؟

فقال حده اذا وضع أن تسمي عليه و اذا رفع ان تحمد اللّه عليه 3.

و منها: ما روي عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: في وصية رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام: يا علي اذا أكلت فقل بسم اللّه و اذا فرغت فقل الحمد للّه فان حافظيك لا يبرحا يكتبان لك الحسنات حتي تبعده عنك 4

(1) لاحظ ما أرسله احمد بن محمد بن أبي نصر قال: رأيت أبا الحسن الرضا

______________________________

(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 57 من ابواب آداب المائده الحديث: 8 و 10 و 11

(2) (4) عين المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 766

علوا كآبائهم و اجدادهم. و ثانيهما الاخوة و الاخوات و ان نزلوا كأولادهم و اولاد اولادهم.

[المرتبة الثالثة: صنف واحد]

(المرتبة الثالثة) صنف واحد: و هم الاعمام و الاخوال و ان علوا كأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم، و اعمام الاجداد و الجدات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان نزلوا كأولاد اولادهم و اولاد اولاد أولادهم و هكذا

بشرط صدق القرابة للميت عرفا. (و أما السبب) فهو قسمان زوجية و ولاء. و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الامامة (1)

[الفائدة الثانية: ينقسم الوارث الي خمسة أقسام]

الفائدة الثانية: ينقسم الوارث الي خمسة

______________________________

عليه السلام اذا تغذي استلقي علي قفاه و القي رجله اليمني علي اليسري «1».

و الحمد للّه اولا و آخرا قد وقع الفراغ عن كتابة شرح كتاب الأطعمة و الأشربة في يوم الاربعاء العشرين من شهر محرم الحرام من السنة 1410 علي مهاجرها و اهل بيته آلاف التحية و الثناء.

(1) ففي المرتبة الأولي و الثانية كل واحد من الصنفين يكون في عرض الصنف الاخر فاذا اجتمع الأبوان و الحفيد يرث الحفيد كما يرث الأبوان و لا يكون الابوان مقدمين علي الحفيد و قس عليه المرتبة الثانية و أما المرتبة الثالثة التي ليست لها الا صنف واحد يكون الأقرب مقدما و ما دام موجودا لا تصل النوبة الي البعيد و السبب كالمرتبة الأولي و الثانية من النسب أي له قسمان و لذا يكون الولاء في عرض الزوجية نعم الولاء بنفسه له مراتب ثلاث و يستفاد هذه التفاصيل من الأدلة

______________________________

(1) الوسائل الباب 74 من ابواب آداب المائدة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 767

اقسام (1 (الاول) من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه (2) و لا يرد عليها ابدا (3).

(الثاني) من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب (4) و ربما يرد عليها زائدا علي الفرض كما اذا زادت الفريضة علي السهام (5).

______________________________

الشرعية كتابا و سنة و اجماعا كما يتضح

ذلك اثناء المباحث الآتية ان شاء اللّه فانظر.

(1) يستضع لك إن شاء اللّه تعالي تفصيل الحال و الادلة القائمة علي مواردها.

(2) و يدل عليه قوله تعالي: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ» الخ» «1» فان المستفاد من الاية الشريفة انها ترث الثمن مع الولد و الربع مع عدمه.

(3) لعدم الدليل عليه.

(4) لقوله تعالي «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ الاية» «2» فان المستفاد من الاية ان الام ترث السدس مع وجود الولد و لها الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب.

(5) و نتعرض لدليله اثناء الابحاث الآتية.

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 768

و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه (1) و يرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام (2).

(الثالث) من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخري كالأب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه (3) و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض (4) و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض

(5) و كالاخوة و الاخوات من الام فانها ترث بالفرض (6) اذا لم يكن جد

______________________________

(1) كما تدل عليه الاية الشريفة.

(2) و نتعرض لدليله فيما بعد ان شاء اللّه تعالي.

(3) كما تدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منها ان له السدس مع الولد و مع عدم الولد يرث بالقرابة فانه في المرتبة الاولي كما تقدم في تعداد المراتب.

(4) كما تدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منها ان البنت مع عدم الولد ترث بالفرض و معه بالقرابة.

(5) يدل عليه قوله تعالي «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ «1».

(6) كما يستفاد من الاية الشريفة «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ الاية «2».

______________________________

(1) النساء/ 176

(2) النساء/ 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 769

للأم (1) و بالقرابة معه (2).

(الرابع) من لا يرث الا بالقرابة كالابن و الاخوة للأبوين أو للأب و الجد و الاعمام و الاخوال (3).

(الخامس) من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام (4).

[الفائدة الثالثة: الفرض]

(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة انواع: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و اربابها ثلاث عشر. (فالنصف) للبنت الواحدة (5) و الاخت للأبوين أو للأب فقط

اذا لم يكن معها أخ (6) و الزوج مع عدم الولد للزوجة (7).

______________________________

(1) يستفاد القيد المذكور من السنة لا من الكتاب.

(2) كما هو مقتضي القاعدة الاولية.

(3) اذ لم يجعل له بالفرض و المفروض قرابته فارثه بالقرابة لا بالفرض.

(4) اذ المفروض انه لا فرض له و أيضا لا يكون قريبا و مع ذلك يرث بمقتضي الدليل الشرعي الذي نتعرض له فيما بعد إن شاء اللّه تعالي.

(5) لقوله تعالي «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» «1».

(6) لقوله تعالي «فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ» «2».

(7) لقوله تعالي «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» «3»

______________________________

(1) النساء/ 11

(2) النساء/ 176

(3) النساء/ 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 770

و ان نزل (1).

(و الربع) للزوج مع الولد للزوجة (2) و ان نزل (3) و للزوجة مع عدم الولد للزوج (4) و ان نزل (5) فان كانت واحدة اختصت به (6) و الا فهو لهن بالسوية (7).

______________________________

(1) قد مر ان الولد في المرتبة الاولي و ان نزل.

(2) لقوله تعالي «فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ» «1».

(3) قد مرت الاشارة اليه آنفا.

(4) لقوله تعالي «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» «2».

(5) كما تقدمت الاشارة اليه.

(6) اذ العنوان لا يتعديها.

(7) فان الترجيح يحتاج الي الدليل مضافا الي النص، لاحظ ما رواه أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة اسهم:

الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد الا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم عن الثلث الا الولد

و الأخوة، و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة علي الربع و لا تنقص عن الثمن، و ان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء الحديث «3».

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) النساء/ 12

(3) الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 771

(و الثمن) للزوجة مع الولد للزوج (1) و ان نزل (2) فان كانت واحدة اختصت به و الا فهو لهن بالسوية (3). (و الثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي (4) و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ (5 (و الثلث) سهم الام مع عدم الولد (6) و ان نزل (7) علي تفصيل يأتي (8) و للأخ و الاخت من الام مع التعدد (9 (و السدس) لكل واحد من الابوين مع الولد (10) و ان نزل (11 و للأم مع الاخوة للأبوين

______________________________

(1) لقوله تعالي: «فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ» «1».

(2) كما تقدم.

(3) كما تقدم بيانه.

(4) لقوله تعالي «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ» «2».

(5) لقوله تعالي «فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ» «3».

(6) لقوله تعالي «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» «4».

(7) كما تقدم في نظائر المقام.

(8) فانتظر.

(9) لقوله تعالي «فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» «5».

(10) لقوله تعالي «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ الاية» «6».

(11) كما تقدم.

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) النساء/ 11

(3) النساء/ 176

(4) النساء/ 11

(5) النساء/ 12

(6) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 772

او للأب (1) علي تفصيل يأتي (2) و للأخ الواحد من الام و الاخت

الواحدة منها (3).

[الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض]

(الفائدة الرابعة) الورثة اذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و اخري لا يكونون جميعا ذوي فروض و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض و اذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و اخري تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها، فالاولي مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة و الثانية مثل أن يترك الميت زوجا و ابوين و بنتين فان السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة علي الفريضة و هذه هي مسئلة العول و مذهب المخالفين فيها ورود النقص علي كل واحد من ذوي الفروض علي نسبة فرضه و عندنا يدخل النقص علي بعض منهم معين دون بعض (4).

______________________________

(1) لقوله تعالي «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» «1».

(2) فانتظر.

(3) لقوله تعالي «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ الاية» «2».

(4) قال في الجواهر: «العول عندنا معاشر الاماميه باطل لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يقوم به الخ «3» و بطلان العول عند الإمامية أمر معروف

______________________________

(1) النساء/ 11

(2) النساء/ 12

(3) الجواهر ج 39 ص: 105

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 773

______________________________

بحيث يعرفون به و تدل علي بطلانه جملة من النصوص. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السهام لا تعول «1» و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و ابن يسار و بريد العجلي و زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة «2».

و لاحظ ما رواه علي بن

سعيد، قال: قلت لزرارة: ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام «3».

و لاحظ ما رواه زرارة قال: أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها علي أربعة أسهم «4».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم «5».

و لاحظ ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد علي ذلك و لا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب «6».

و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما اعيل السهام حتي يكون علي المائة أو أقل أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 774

______________________________

أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الذي أحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول علي ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة «1» و لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام: ان السهام لا تعول «2».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام

بيده فاذا فيها: ان السهام لا تعول «3» و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجران السهام لا تعول من ستة «4».

و لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها فقيل له: يا بن رسول اللّه و لم صارت ستة أسهم؟ قال: لأن الانسان خلق من ستة أشياء و هو قول اللّه عز و جل: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً» «5».

و لاحظ ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أن امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ان الذي أحصي رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول علي ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة «6» و لاحظ ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) نفس المصدر الحديث: 13

(6) نفس المصدر الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 775

______________________________

عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: ان الذي يحصي رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول من ستة «1» و لاحظ ما رواه ابن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: و الفرائض علي ما انزل اللّه في كتابه و لا عول فيها «2».

و علي الجملة لا اشكال و لا

ريب في بطلان العول عند الامامية نصا و اجماعا.

و قال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام في جملة كلام له «3» «فانه مستلزم لجعل اللّه تعالي المال نصفين و ثلثا و ثلثين و نصفا و نحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل و العبث و عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث بل مستلزم علي غير ما فرضها اللّه تعالي فانه لو فرض الوارث أبوين و بنتين و زوجا و كانت الفريضة اثني عشر و اعلناها الي خمسة عشر فاعطينا الأبوين منها أربعة اسهم من خمسة عشر فليست سدسين بل خمس و ثلث خمس و اعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا بل خمس و اعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين بل ثلث و خمس و هو الذي اشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل و هو علي المنبر فقام اليه رجل و قال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك بنتين و ابوين و زوجة فقال عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا الحديث.

فان الظاهر ارادته بذلك التعريض بقول المؤدي الي تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعا في الفرض لأنه لما أعيلت الفريضة الي تسعة و أعطينا الامرأة واحدا لم يوافق ما فرضه اللّه تعالي لذوي الفروض التي سماها اذ الواحد من التسع ليس ثمنها كما ان الاثنين منها ليسا سدسا الثمانية بل مستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الانثي علي فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأة و خلفت زوجا و أبوين و ابنا أو

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) نفس المصدر الحديث: 16

(3) الجواهر ج 39 ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 776

ففي ارث اهل

المرتبة الاولي يدخل النقص علي البنت او البنات و في ارث المرتبة الثانية كما اذا ترك زوجا و اختا من الابوين و اختين من الام فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين النصف و سهم الاختين من الام الثلث و مجموعها زائد علي الفريضة يدخل النقص علي المتقرب بالابوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام (1). و الثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي مسألة التعصيب، و مذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الي العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون الي الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمموها للأنثي علي تفصيل عندهم، و أما عندنا فيرد علي ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف بالرد و اذا لم يكونوا جميعا ذوي

______________________________

زوجا و اختين لام و أخا لأب فانه في كل من الموضعين يعطي الابن و الأخ الباقي عندنا و عند الخصم و بتقدير أن يكون بدل الابن بنتا و بدل الأخ اختا اخذت أكثر من الذكر قطعا عند الخصم و الكتاب المتضمن لتفضيل الرجال علي النساء درجة و السنة علي خلاف ذلك.

و من الغريب قياسهم ما نحن فيه علي مسئلة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه و ان كثر بالمال و ان قل علي وجه يقتضي التوزيع عليه بخلاف تعلق نحو النصفين و الثلث الذي لا يرضي من له ادني عقل من ينسب ذلك الي نفسه الا أن ينص علي ارادة العول و حينئذ يكون خارجا عما نحن فيه» الخ.

(1) علي ما هو المستفاد من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 777

فروض

قسم المال بينهم علي تفصيل يأتي، و اذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه و اعطي الباقي لغيره علي تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالي (1).

______________________________

(1) قال في الجواهر «1»: «اجمع اصحابنا و تواترت اخبارنا عن سادتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب» الخ.

و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة في فيه التراب «2» و ما رواه زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء «3».

و ما رواه أبو بكر بن عياش في حديث أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء أنه ورث الخال و طرح العصبة و أبطل الشفعة فقال أبو بكر بن عياش: ما عسي أن أقول لرجل قضي بالكتاب و السنة، ان النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة فسوغها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الميراث كله «4».

و ما رواه قارية بن مضرب قال: جلست الي ابن عباس و هو بمكة فقلت: يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك و طاوس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر فقال: أمن هل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراك

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص 99

(2) الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس

المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 778

______________________________

أني أقول: ان قول اللّه عز و جل: آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ» و قوله: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» و هل هذه الا فريضتان و هل أبقتا شيئا ما قلت هذا و لا طاوس يرويه علي، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاوسا فقال: لا و اللّه ما رويت هذا علي ابن عباس قط و انما الشيطان ألقاه علي السنتهم قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فانه كان علي خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل علي هؤلاء حملا شديدا- يعني بني هاشم «1».

و ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لأن اللّه تعالي يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» و قال عثمان: اجعل ما له في بيت مال المسلمين «2».

و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة و كان يقول: «و اولوا الارحام بعضهم ولي ببعض في كتاب اللّه ان اللّه بكل شي ء عليم» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام «3».

و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»

ان بعضهم أولي بالميراث من بعض لأن أقربهم اليه رحما أولي به ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم اولي بالميت و أقربهم اليه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 779

[الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر و القتل، و الرق]

اشارة

الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة: الكفر و القتل، و الرق،

[و الكلام في مانع الأول و هو الكفر يقع في مسائل] اشارة

اشارة

و الكلام في الاول يقع في مسائل:

[مسألة 1: لا يرث الكافر من المسلم]

(مسألة 1): لا يرث الكافر من المسلم (1).

______________________________

أمه؟ أو اخوه؟ أ ليس الأم اقرب الي الميت من اخوته و اخواته «1».

و نتعرض لشرح المذكورات علي نحو التفصيل فيما بعد عند تعرض الماتن إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

(1) قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف فيه بين المسلمين بل الاجماع بقسميه عليه بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص» الخ و يستفاد المدعي من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النصاري «2».

و منها: ما رواه جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: فيما روي الناس عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين قال: نرثهم و لا يرثونا ان الإسلام لم يزده في حقه الا شدة «3» و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله صلّي اللّه عليه و آله و سلم:

لا يتوارث أهل ملتين قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: نرثهم و لا يرثونا ان الإسلام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 780

و ان قرب (1) و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا و المرتد فطريا كان أو مليا (2) و لا في المسلم بين المؤمن و غيره (3).

[مسألة 2: الكافر لا يمنع من يتقرب به]

(مسألة 2): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد

ولده (4) و لو مات المسلم

______________________________

لم يزده في ميراثه الا شدة «1».

(1) للإطلاق المنعقد في النصوص و معقد الاجماع.

(2) بعين التقريب.

(3) الكلام فيه هو الكلام فان الوارد في لسان الادلة عنوان المسلم و هو بما له من المفهوم أعم من المؤمن.

(4) ادعي في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع بقسميه و يدل علي المدعي ما رواه حسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه «2» مضافا الي أن الحكم واضح لدي الكل.

ان قلت: قد ورد في بعض النصوص أنه لا يتوارث اهل ملتين لاحظ ما رواه هشام و جميل و ما رواه عبد الرحمن بن أعين «3» و ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم هل يرث؟ فقال: لا يرث اهل ملة «4».

قلت: المراد منه كما نص في الحديث نفي التوارث من الجانبين فلا ينافي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ: 779

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 24

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 781

و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام (1).

[مسألة 3: المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر]

(مسألة 3): المسلم يرث الكافر (2) و يمنع من ارث الكافر للكافر (3).

______________________________

أن يرث المسلم من الكافر كما دل حديث حسن بن صالح علي نفي ارث الكافر من المسلم فيمكن أن يرث المسلم من الكافر.

(1) اذ المفروض انه ليس له وارث مسلم فيكون و ارثه الامام عليه السلام كما يأتي تفصيله و صفوة القول ان المستفاد من الأدلة عدم ارث الكافر عن المسلم

و عدم كونه حاجبا فيرث المسلم الكافر و لو كان بعيدا و لا يرث الكافر المسلم و ان كان قريبا و مع عدم ارثه يكون مقتضي القاعدة الاولية انه يرث المسلم و لو مع بعد الطبقة مضافا الي أن الأمر واضح عند القوم و مع عدم الوارث يكون الوارث الامام عليه السلام.

(2) بلا خلاف و لا اشكال نصا و فتوي.

(3) كما هو المستفاد من حديث ابن صالح المتقدم ذكره «1» مضافا الي دعوي عدم الخلاف و الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الي ذلك النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه عبد الملك بن أعين و مالك بن اعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصاري فقال: أري أن يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطي ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان علي الوارثين أن ينفقا علي الصغار مما ورثا عن أبيهم حتي يدركوا الحديث «2».

و لاحظ ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لو أن رجلا ذميا أسلم و ابوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ما له و لم يرثه ولده

______________________________

(1) لاحظ ص: 780

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 782

فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم او عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر (1) فان لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للكافر (2)

هذا اذا كان الكافر اصليا. أما اذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم (3).

______________________________

و لا امرأته مع المسلم شيئا «1».

(1) فانه من آثار ارثه من الكافر و كونه حاجبا عن ارث الكافر و لو كان قريبا فان المسلم علي فرض وجوده يمنع الكافر عن الارث.

(2) كما هو مقتضي القاعدة الاولية من قانون الارث و عدم المخصص و بعبارة اخري لا اشكال عند القوم في ارث الكافر من الكافر و لو كان وجود الامام عليه السلام مانعا لم يكن للإرث بعضهم عن بعض موضوع قال المحقق قدس سره لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الوارث الكافر.

(3) قال في الجواهر في هذا المقام «2» «فانه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري بل الاجماع بقسميه عليه و علي المشهور بين الاصحاب في أعلي شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا» الخ و النص الوارد في المقام ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع الي النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصاري، و مسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين «3» فان المستفاد من النص التفريق بين المرتد الفطري و المرتد الملي و مقتضي هذه الرواية ان المرتد الملي ميراثه لولده النصاري و ان كان له وارث مسلم و قال في الجواهر: و هو خلاف الاجماع و النص.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

(2) جواهر الكلام ج 39 ص 17

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 783

و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي و لا

سيما اذا كان مليا (1).

[مسألة 4: لو أسلم الكافر قبل القسمة]

(مسألة 4): لو اسلم الكافر قبل القسمة فان كان مساويا في المرتبة شارك و ان كان اولي انفرد بالميراث (2) و لو اسلم بعد القسمة

______________________________

(1) لا يبعد أن منشأ عدم استبعاد الماتن ان الرواية لا تشمل مورد انحصار الوارث بالامام مضافا الي أن الرواية غير قابلة للعمل بها كما مر عن الجواهر و بعبارة اخري ان الرواية مضافا الي عدم امكان العمل بها لا تدل علي عدم ارث الوارث الكافر مع الامام و الاجماع المدعي في المقام اجماع منقول غير حجة و قد مر ان الكافر يرث الكافر فيما لا يكون وارث الا الامام و ان شئت قلت ارث الكافر من الكافر مع انحصار الوارث في الامام أمر علي طبق القاعدة و لا دليل علي الخروج عن تحت هذه القاعدة.

(2) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص.

لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون فقال: ان اسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين و له قرابة نصاري ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان أسلمت امه فان ميراثه لها، و ان لم تسلم امه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام «1».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه ابن مسكان عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: من

أسلم علي ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و ان اسلم و قد قسم فلا ميراث له «2».

______________________________

(1) نفس المصدر الباب 3 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 784

لم يرث (1) و كذا لو اسلم مقارنا للقسمة (2) و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا (3) هذا اذا كان الوارث متعددا، و أما اذا كان الوارث واحدا لم يرث (4). نعم لو كان الواحد هو الزوجة و اسلم

______________________________

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: من اسلم علي ميراث فهو له، و من اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من اعتق علي ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، و قال في المرأة اذا اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث «1».

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم علي الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، و ان كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت العبد يعتق علي ميراث قال: هو بمنزلة «2» و لاحظ ما رواه أبو العباس البقباق قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: من اسلم علي ميراث قبل أن يقسم فهو له «3»

(1) كما صرح به في حديث ابن مسلم مضافا الي أن مقتضي مفهوم الشرط اختصاص الحكم بخصوص ما اذا اسلم قبل القسمة.

(2) فانه مقتضي مفهوم الشرط كما ان مقتضي اشتراط عدم ارثه بكون اسلامه بعدها ارثه في صورة المقارنة و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي الأخذ بدليل عدم ارث الكافر

من المسلم.

(3) لإطلاق الدليل.

(4) اذ مع كونه واحدا لا مجال للقسمة فلا يكون مشمولا للدليل.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 785

قبل القسمة بينها و بين الامام ورث و الا لم يرث (1).

[مسألة 5: لو أسلم بعد قسمة بعض التركة]

(مسألة 5): لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال: قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من الجميع و قيل بالتفصيل و انه يرث مما لم يقسم و لا يرث مما قسم و هو الاقرب (2).

______________________________

(1) في مفروض الكلام يكون الوارث منحصرا في الامام فلا مجال للقسمة و بعبارة اخري يرد عليه ان اسلامه قبل القسمة لا معني له اذ مع الانحصار لا مقتضي للقسمة كي يكون مجال لهذا الترديد و نقل عن المبسوط و ابن حمزة و غيرهما علي ما في الجواهر ان كان اسلام الوارث قبل نقل التركة الي بيت المال يرث الوارث و الا فلا و لا دليل علي هذا التفصيل مضافا الي أنه علي هذا لا فرق بين الزوجة و غيرها نعم قد وردت في المقام رواية «1» لاحظ ما رواه أبو بصير فان المستفاد من هذه الرواية ان من له سهم في كتاب اللّه من قرابة لو اسلم يكون الارث له و الا يكون للإمام و لكن الحديث لا ينطبق علي ما في المتن و لعله مستند الي وجه آخر و اللّه العالم و اما حديث ابن مسلم «2».

فالمستفاد منه ان الزوجة لو اسلمت قبل القسمة فلها الميراث و لا يرتبط بما في المتن و يمكن أن يكون المراد من العبارة انه لو فرض ان وارث الميت زوجته و له وارث آخر لا يكون مسلما

فان اسلم الكافر قبل قسمة الارث بين الزوجة و الامام يرث و الا فلا يرث و هذا و ان كان صحيحا لكن لا وجه لذكره اذ ما ذكر احد مصاديق الكبري الكلية و الأمر سهل.

(2) بتقريب ان موضوع الارث باق بالنسبة الي البعض و لا يكون باقيا بالنسبة الي البعض الاخر فيترتب علي كل واحد حكمه و الذي يختلج بالبال أن يقال ان

______________________________

(1) لاحظ ص: 783

(2) لاحظ ص: 784

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 786

[مسألة 6: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الآراء]

(مسألة 6): المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء (1).

______________________________

الحق هو القول الاول بتقريب ان حكم الشارع رتب علي المجموع لا علي كل فرد لاحظ ما رواه ابن مسكان «1» فان المستفاد من الحديث ان الميزان تقسيم الميراث و عدمه و المفروض عدمه و بعبارة اخري في صورة التبعيض يصح أن يقال ان الميراث لم يقسم فيترتب عليه حكمه من الارث و ان ابيت فلا أقل من عدم صدق احد العنوانين فتكون النتيجة القول الثاني و عدم الارث علي الاطلاق فان الكافر لا يرث مع وجود الوارث المسلم الا أن يقال ان الظاهر من الدليل ان الموضوع مأخوذ علي نحو القضية الحقيقية فكل مورد وقع التسليم فيه يصدق عليه العنوان و يترتب عليه الحكم و كل مورد لم يتحقق لا يترتب عليه الحكم فالحق ما أفاده في المتن من التفصيل.

(1) هذا هو المشهور بين القوم علي ما في الجواهر و تدل علي المدعي الآيات الشريفة لاحظ سورة النساء الاية (7) «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً».

و الاية (11) «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الاية» و الاية (12) «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» و الاية (33) «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً» و الاية (176) «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ الاية».

و النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» قال: انما عني بذلك اولوا الارحام في

______________________________

(1) لاحظ ص: 783

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 787

______________________________

المواريث و لم يعن اولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي يجره اليها «1».

و لاحظ ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولي بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولي بك من أخيك، قال: و أخوك لأبيك و أمك أولي بك من أخيك لأبيك و أخوك لأبيك أولي بك من اخيك لأمك الحديث «2».

و لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة في فيه التراب «3»

اضف الي ذلك ما ورد في بعض النصوص من ابتناء الارث علي الإسلام و علي الشهادة بالتوحيد و التصديق بالرسول لاحظ ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لي، فقال: الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه و التصديق برسول اللّه صلّي اللّه

عليه و آله و سلم، به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و علي ظاهره جماعة الناس، و الايمان الهدي و ما يثبت في القلوب من صفة الإسلام الحديث «4».

و لاحظ ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان الايمان يشارك الإسلام و لا يشاركه الإسلام، ان الايمان ما وقر في القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء، و الايمان يشرك الإسلام و الإسلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) عين المصدر الحديث: 3

(4) اصول الكافي ج 2 باب ان الايمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الايمان ص 25 الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 788

______________________________

لا يشرك الايمان «1».

فلا مجال لأن يقال ان المستفاد من جملة من النصوص كفر المخالف لاحظ ما رواه ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسي الرضا عليهما السلام يقول: من شبه اللّه بخلقه فهو مشرك، و من نسب اليه ما نهي عنه فهو كافر «2» و لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال: دخلت علي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام و علي ابنه في حجره و هو يقبله و يمص لسانه و يضعه علي عاتقه و يضمه اليه و يقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك و اطهر خلقك و أبين فضلك- الي أن قال-:

قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك قال: نعم من أطاعه رشد، و من عصاه كفر «3».

و لاحظ ما رواه أبو مالك الجهني قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة و لا ينظر اليهم و لا يزكيهم

و لهم عذاب أليم: من ادعي اماما ليست امامته من اللّه و من جحد اماما امامته من عند اللّه، و من زعم ان لهما في الإسلام نصيبا «4» و لاحظ ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: منا الامام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا الحديث «5» و لاحظ ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه جعل عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه، ليس بينه و بينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا، و من شك فيه كان مشركا «6»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب حد المرتد الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) نفس المصدر الحديث: 11

(6) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 789

و الكافرون يتوارثون علي ما بينهم و ان اختلفوا في الملل (1).

[مسألة 7: المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الكافر بالاصالة و بالتبعية]

(مسألة 7): المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا اعم من المسلم و الكافر بالاصالة و بالتبعية كالطفل و المجنون فكل طفل كان احد ابويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع

______________________________

و لاحظ ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: علي عليه السلام باب هدي من خالفه كان كافرا و من أنكره دخل النار «1» و غيرها من الروايات الواردة في الباب المذكور.

(1) بلا خلاف معتد به كما في الجواهر و تدل علي المدعي الادلة العامة كتابا و سنة، اضف الي ذلك ما دل علي المدعي بالنصوصية، لاحظ ما رواه يونس قال:

ان اهل

الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميراث الإسلام الحديث «2» و ما دل علي عدم التوارث بين ملتين قد فسر في بعض النصوص بعدم ارث الكافر عن المسلم لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أعين، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا ان اللّه عز و جل لم يزدنا بالاسلام الا عزا «3» و لاحظ ما رواه جميل و هشام «4» و لاحظ ما رواه ابو العباس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا الا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم «5» و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أعين «6»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب موانع الارث الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحديث: 6

(4) لاحظ ص: 779

(5) الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 15

(6) لاحظ ص: 779

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 790

من ارث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان ابواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام (1) نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام و جري عليه حكم المسلمين (2).

[مسألة 8: المرتد قسمان فطري و ملي]

(مسألة 8): المرتد قسمان فطري و ملي فالفطري من انعقدت نطفته و كان احد ابويه مسلما ثم كفر (3) و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم (4) و حكمه انه يقتل في الحال و تعتد

امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة و يقسم ميراثه بين ورثته (5) و لا تسقط الاحكام

______________________________

مضافا الي جميع ذلك الاجماع بقسميه كما في كلام الجواهر.

(1) لإطلاق الأدلة.

(2) لكون الولد تابعا لأشرف الأبوين.

(3) قال في الجواهر: «و المراد به من انعقد حال اسلام احد ابويه الخ «1» و المراد رجوعه عن الفطرة الأصلية فان كل مولود يولد علي الفطرة و الفطرة الأولية هو الإسلام.

(4) عن كشف اللثام، او اسلم احد ابويه و هو طفل ثم بلغ و وصف الإسلام كاملا ثم ارتد قال في الجواهر: «و هو مشكل» و لعل وجه الاشكال انه خلاف اطلاق الادلة الاولية اذ المفروض انه كان محكوما بالاسلام من حين انعقاد نطفته فلو كفر بعد البلوغ يكون مرتدا فطريا و تجري عليه احكامه.

(5) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و تدل علي المدعي بعض النصوص لاحظ

______________________________

(1) ج 39 ص: 33

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 791

المذكورة بالتوبة (1) نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا علي الاقوي (2) بل ظاهرا أيضا بالنسبة الي غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتي بامرأته السابقة (3) و أما المرتد الملي و هو ما يقابل

______________________________

ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل علي محمد صلّي اللّه عليه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولده «1».

و لاحظ ما رواه عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلّي اللّه عليه و آله نبوته

و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ما له علي ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الامام أن يقتله و لا يستتيبه «2»

(1) لعدم الدليل علي السقوط بل الدليل قائم علي عدمه لاحظ ما رواه ابن مسلم «3».

(2) فان باب الرحمة الالهية واسعة و كيف يمكن أن يتوب احد و لا تقبل توبته مع التصريح في الكتاب الكريم بأن يغفر الذنوب جميعا.

(3) ما أفاده خلاف ظاهر ما يستفاد من حديث ابن مسلم «4» فان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام فلا توبة له، عدم قبولها علي نحو الاطلاق و قوله بعد ذلك «و قد وجب قتله» ليس تفسيرا لقوله فلا توبة له بل تصريح بأحكام مترتبة علي الارتداد فان كان للارتداد احكام غير ما ذكر تترتب علي المرتد حتي بعد

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) قد مر آنفا

(4) قد مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 792

الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب و إلا قتل (1) و ينفسخ نكاحه لزوجته (2) فتبين منه ان كانت غير مدخول بها (3) و تعتد عدة الطلاق من حين

______________________________

التوبة و ان شئت قلت ترتب الاحكام المذكورة علي الارتداد بحكم الشارع علي الاطلاق و بعبارة اخري مقتضي الاطلاق وجوب قتله بلا فرق بين أن يتوب و بين أن لا يتوب و اما عدم قبول توبته المستفاد من تصريحه عليه السلام فلا وجه للالتزام بأن المراد منه ما يتعلق بالامور المذكورة و قد تعرضنا لهذه الجهة في كون الإسلام مطهرا في بحث المطهرات فراجع ما ذكرناه هناك و لكن اخترنا هناك

خلاف ما بيناه في المقام.

(1) لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال:

يستتاب فان رجع، و الا قتل «1».

(2) لاحظ ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام «2».

و لاحظ ما رواة عثمان بن عيسي مرفوعا قال كتب عامل «غلام» أمير المؤمنين عليه السلام اليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة و قوما من النصاري زنادقة، فكتب اليه: أما من كان من المسلمين ولد علي الفطرة، ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم علي الفطرة فاستتبه فان تاب و الا فاضرب عنقه و أما النصاري فما هم عليه أعظم من الزندقه «3».

(3) لعدم ما يقتضي العدة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب حد المرتد الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 793

الارتداد ان كانت مدخولا بها (1) و لا تقسم امواله الا بعد الموت بالقتل او بغيره (2) و اذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة او الرابعة قولان (3) و اما المرأة المرتدة فلا تقتل (4) و لا تنتقل اموالها عنها الي الورثة الا بالموت (5) و ينفسخ نكاحها (6) فان كانت مدخولا

______________________________

(1) كما في حديث الحضرمي «1».

(2) لعدم الدليل عليه و يمكن أن

يستفاد المدعي من حديث الحضرمي و السند بلحاظ كون الحضرمي فيه لا يخلو عن الاشكال الا أن يقال انه لا مجال للتأمل في المدعي.

(3) تفصيل الكلام موكول الي كتاب الحدود.

(4) لاحظ ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب علي الصلوات «2» فانه قد صرح في الرواية بأنها لا تقتل.

(5) لعدم الدليل علي الانتقال قبل الموت و مقتضي القاعدة الاولية الانتقال بالموت و بسبب الارث لا بغيره.

(6) قال في الجواهر: «بل قد يقال ان المرتد مطلقا و ان كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء و لا استدامة و لو لكافرة كتابية أو غيرها و كذا المرتدة» «3» و الظاهر ان الحكم مورد التسالم بين القوم و قد تعرضنا للفرع علي التفصيل في كتاب النكاح في بحث ان الكفر مانع عن صحة النكاح.

______________________________

(1) لاحظ ص: 792

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب حد المرتد الحديث: 1

(3) الجواهر ج 30 ص: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 794

بها اعتدت عدة الطلاق (1) و الا بانت بمجرد الارتداد (2) و تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة حتي تتوب (3) فان تابت قبلت توبتها (4) و لا فرق بين أن تكون عن ملة و عن فطرة (5).

[مسألة 9: يشترط في ترتيب الأثر علي الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار]

(مسألة 9): يشترط في ترتيب الاثر علي الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار فلو اكره علي الارتداد فارتد كان لغوا،

______________________________

(1) لاحظ ما رواه الحضرمي ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فان

رجع الي الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و انما عليها العدة لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام «1» فان المستفاد من الرواية ان العدة المترتبة علي الارتداد عدة الطلاق و بعبارة اخري يستفاد من الحديث ان العدة المترتبة علي الارتداد عدة الطلاق فلا فرق بين ارتداد الزوج و الزوجة.

(2) لعدم ما يقتضي العدة.

(3) لاحظ ما رواه حماد «2» فان المدعي يستفاد بوضوح من الحديث.

(4) لاحظ ما رواه عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل، و المرأة تستتاب فان تابت و الا حبست في السجن و اضربها «3».

(5) لإطلاق الدليل و عدم التفصيل بين القسمين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث ملحق الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 793

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب حد المرتد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 795

و كذا اذا كان غافلا أو ساهيا او سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار او كان عن جهل بالمعني (1)

[الثاني من موانع الإرث القتل]

اشارة

الثاني من موانع الارث القتل.

[مسألة 10: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما]

(مسألة 10): القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما (2) أما اذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما اذا رمي طائرا فاصاب الموروث (3).

______________________________

(1) فان البلوغ و العقل من شرائط التكليف و ان شئت قلت لا يترتب علي ما يصدر عن غير البالغ و العاقل أثر كما ان الاكراه يقتضي رفع التكاليف و كما ان الفعل الصادر عن الساهي و الغافل و عن غير الاختيار لا يترتب عليه الآثار المترتبة علي الأفعال فلاحظ.

(2) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه- هكذا في الجواهر- و يدل علي المدعي من النصوص ما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله: لا ميراث للقاتل «1».

(3) لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها و ان قتلها متعمدا فلا يرثها «2» و حديث ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها 3 و أما ما يعارض هذه الطائفة فسنده لا اعتبار به لاحظ حديث فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه اذا قتله و ان كان خطأ 4 و لاحظ حديث علا ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و لا يرث الرجل

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب موانع الارث الحديث: 1

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 9 من

أبواب موانع الارث الحديث: 1 و 2

(3) (4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 796

و كذا اذا كان بحق قصاصا او دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله (1) اما اذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما اذا ضربه بما لا يقتل قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث (2).

______________________________

الرجل اذا قتله و ان كان خطأ «1».

(1) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر «2» و يدل علي المدعي ما رواه حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية و الأخري عادلة اقتتلوا فقتل الرجل من اهل العراق أباه او ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من اهل البغي و هو وارثه أ يرثه قال: نعم لأنه قتله بحق «3».

بتقريب ان مقتضي عموم العلة المذكورة في الرواية عدم شمول المنع لكل قتل يكون بحق و لكن الاشكال في سند الرواية اذ طريق الصدوق الي المنقري ضعيف و كذا طريق الشيخ اليه و ربما يقال كما في الجواهر ان دليل المنع منصرف عن صورة كون القتل بحق و اللّه العالم.

(2) الظاهر ان منشأ الاختلاف في الفتوي اختلاف النصوص في المضمون فلا بد من ملاحظتها فالحكم بمقتضاها بمقتضي الصناعة فنقول طائفة من النصوص تدل علي أن القاتل لا يرث علي الاطلاق منها ما رواه هشام «4» و منها ما رواه جميل بن دراج عن احدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو والده و لكن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) ج 39 ص 36

(3) الوسائل الباب 13 من ابواب

موانع الارث

(4) لاحظ ص: 795

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 797

و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه علي الجاني لا علي العاقله (1) و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الاب و اولادهم و الاعمام و اولادهم بخلاف الخطاء المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا

______________________________

يكون الميراث لورثة القاتل «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قتل الرجل أباه قتل به و ان قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه 2 و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه 3.

و منها: ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل امه أ يرثها قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا ميراث للقاتل 4 و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟

فقال لا؟ و لا يرث أحدهما الاخر اذا قتله 5.

و طائفة اخري تدل علي التفصيل بين العمد و الخطأ لاحظ حديثي محمد بن قيس و ابن سنان 6 و طائفة ثالثة تدل علي عدم الارث و لو مع الخطأ لاحظ حديثي الفضيل و علا ابن فضيل 7 و الطائفة الأخيرة ضعيفة سندا و الطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولي فتخصص الطائفة الأولي بالثانية و النتيجة التفصيل بين العمد و الخطاء.

(1) علي القاعدة فان كون الدية علي العاقلة في الخطاء المحض و أما اذا كان شبيها بالعمد فلا تكون الدية علي العاقلة.

______________________________

(1) (1 و 2) الوسائل الباب 7 من ابواب موانع الارث الحديث: 3 و 4

________________________________________

قمّي، سيد تقي

طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 797

(2) (3 و 4) نفس المصدر الحديث: 5 و 6

(3) (5) نفس المصدر الحديث: 7

(4) (6) لاحظ ص: 795

(5) (7) لاحظ ص: 795

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 798

عنها أو عن بعضها يكون النقص علي الجاني فان عجز فعلي الامام و الخيار في تعيين الدية من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه و المراد من الاصناف الستمائة مائة من الابل و مائتان من البقر و ألف شاة و ألف دينار و عشرة آلاف درهم و مائتا حلة هذا للرجل و دية المرأة نصف ذلك (1) و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات و أن يكون بالتسبيب كما لو كتفه و القاه الي السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله (2) و اما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بارادته و اختياره فقتله فلا اشكال في انه ارتكب حراما (3) و يحكم بحبسه الي أن يموت (4) الا انه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ (5) و اذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا و ارثين منعا جميعا (6) و كان لولي المقتول القصاص منهما

______________________________

(1) تحقيق هذه الجهة و ما يتعلق بها موكول الي كتاب الديات.

(2) لصدق الموضوع فيشمله اطلاق الدليل.

(3) فان حرمته من الواضحات الأولية التي لا مجال للتأمل فيها.

(4) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله) فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الأمر بقتله في الحبس حتي

يموت «1».

(5) لعدم صدق عنوان القاتل عليه فلاحظ.

(6) قال في الجواهر «2»: «و المشارك في القتل كالمنفرد كما عن جماعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب قصاص النفس الحديث: 1

(2) ج 39 ص 41

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 799

جميعا ورد نصف الدية علي كل واحد منهما (1) و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما (2) و كان لولي كل منهما القصاص منه (3) فاذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للاخر الدية في مال الجاني و ان كان المشهور العدم (4).

[مسألة 11: القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية]

(مسألة 11): القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر (5) و في منعه عن ارث الدية اشكال (6).

______________________________

التصريح به فيمنع مما يمنع منه المنفرد و ان لم يستقل بالتأثير لو انفرد» و لا يبعد أن يستفاد المدعي من أن الشارع حكم بجواز القصاص من كل منهما فيكون كل واحد منهما قاتلا في حكم الشارع.

(1) كما هو المحرر في كتاب القصاص لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما «1».

(2) كما هو ظاهر لصدق الموضوع و يترتب عليه الحكم.

(3) فان موضوع القصاص يتحقق بالنسبة الي كل واحد منهما.

(4) و تحقيق هذه الجهة موكول الي مجال آخر.

(5) فراجع.

(6) يمكن أن يكون وجه الاشكال ذهاب جملة من الأعاظم الي عدم ارثه من الدية بل نقل عن بعض انه المشهور و الذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الدية و غيرها نعم قد ورد النص الدال علي عدم الارث من الدية بالنسبة الي خصوص الزوجة و الزوج اذا قتل احدهما الاخر و هو ما رواه محمد بن

قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص النفس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 800

[مسألة 12: القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به]

(مسألة 12): القاتل لا يرث (1) و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به (2) فاذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل و اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولي بالولد القاتل انتقل ارث المقتول الي اجداده أو اخوته و مع عدمهم فالي اعمامه و اخواله (3) و لو لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للإمام (4) و اذا

______________________________

صاحبه «1» و ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: للمرأة من دية زوجها و للرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه «2».

(1) كما تقدم الكلام عليه.

(2) يدل علي المدعي النص الخاص و هو ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل اباه قال: لا يرثه و ان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول «3» مضافا الي أنه يمكن أن يقال بأنه مقتضي القاعدة الأولية اذ بعد فرض كون القاتل كالعدم بالنسبة الي ارثه تصل النوبة طبعا الي المرتبه اللاحقة.

(3) فان ما أفاده متفرع علي ما تقدم اذ المستفاد من الدليل ان القاتل لا يرث و لا يكون حاجبا فتصل النوبة الي ارث من لا يكون من رتبته كما هو المستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه جميل «4».

(4) فانه وارث من لا وارث له فهو

يرث المقتول.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب موانع الارث الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الارث الحديث: 1

(4) قد مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 801

اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته (1) و هي عشرون دينارا اذا كان نطفة و اربعون اذا كان علقة و ستون اذا كان مضغة و ثمانون اذا كان عظاما و مائة اذا تم خلقه و لم تلجه الروح فان ولجته الروح كان ديته دية الانسان الحي (2).

______________________________

(1) للإطلاق و العموم المقتضيين لعدم الفرق بين الأم و غيرها.

(2) لاحظ ما عن علي عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل الي أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فاذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن اللّه عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء ان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرون دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا و للعظم أربعة اخماس المائة ثمانين دينارا فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فاذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح و هو حينئذ نفس بألف دينار كاملة ان كان ذكرا و ان كان انثي فخمسمائة دينار «1» و الرواية ضعيفة سندا.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب

المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون دينارا فقلت:

يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون دينارا فقلت: فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستون دينارا فقلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال: عليه الدية كاملة و بهذا قضي امير المؤمنين عليه السلام «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 802

و اذا كان الاب هو الجاني علي الجنين كانت ديته لأمه (1) و في تحديد المراتب المذكورة خلاف (2) و الاظهر انه اربعون يوما نطفة و اربعون علقة و أربعون مضغة (3).

______________________________

و اطلاق العظم في هذه الرواية يقيد بحديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليها دية تسلمها الي أبيه قال: و ان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها الي أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال: لا لأنها قتلته «1» بل يستفاد المدعي من ذيل حديث ابن مسلم لاحظ قوله: قلت فما صفة خلقته اذا كان عظما فقال: اذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة».

و يعرف حكم العظم المجرد عن اللحم و الأعضاء من بقية النصوص.

(1) لإطلاق الدليل.

(2) لعل وجهه اختلاف النصوص.

(3) لاحظ ما رواه أبو جرير قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ و ما في العلقة؟ و ما في المضغة؟ و ما في المخلقة و ما يقر في الأرحام؟

فقال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فاذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار: قال اللّه عز و جل «ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ» فان كان ذكرا ففيه

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 803

[مسألة 13: الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه و تخرج منها وصاياه]

(مسألة 13): الدية في حكم مال المقتول تقضي منها ديونه و تخرج منها وصاياه (1) سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فاخذت

______________________________

الدية و ان كانت انثي ففيها ديتها «1» فان المدعي يستفاد من هذه الرواية ان لم يكن اشكال في السند بابي جرير و يظهر من كلام سيدنا الاستاد في رجاله ان الرجل ثقة «2».

(1) قال في الجواهر: «الدية عندنا و ان تجددت بعده في حكم مال المقتول يقضي منها دينه و يخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فاخذت الدية أو خطأ بل في محكي المهذب الاجماع عليه بل في محكي المبسوط و الخلاف انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور «3» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم قال: اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال «4».

و منها: ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

من أوصي بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته «5».

و منها: ما عن أمير المؤمنين أيضا في رجل أوصي لرجل بوصية

مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك او أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضي في وصيته انها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصي «6».

و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب دية الاعضاء الحديث: 9

(2) معجم الرجال ج 21 ص 81

(3) ج 39 ص 44- 45

(4) الوسائل الباب 14 من ابواب موانع الارث

(5) الوسائل الباب 14 من ابواب أحكام الوصايا الحديث: 2

(6) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 804

الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوها (1) و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب (2) حتي الزوجين (3) و ان كان لا يرثان من القصاص شيئا (4) نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة و الاخوات و اولادهم (5) و غيرهم كالأجداد للأم و الاخوال (6) و اذا جرح شخصا فمات لكن المجروح ابرأه في حياته

______________________________

فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينة؟ قال: نعم قلت: و هو لم يترك شيئا قال: انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه «1».

(1) لإطلاق معقد الاجماع كما يظهر من الجواهر و لإطلاق النص الوارد في المقام.

(2) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام قضي أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة و الأخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا «2».

(3) لاحظ حديث ابن

سنان فانه بعمومه يشمل الزوجين بل تدل علي المدعي جملة من النصوص الخاصة «3».

(4) اجماعا كما في الجواهر «4».

(5) لاحظ حديث ابن سنان.

(6) قال في الجواهر «5» في هذا المقام: «لم يذكر الا الأخوة و الأخوات

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الدين و القرض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب موانع الارث الحديث: 2

(3) لاحظ الأحاديث في الباب 11 من ابواب موانع الارث

(4) ج 39 ص 47 و ج 42 ص 283

(5) ج 39 ص 47

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 805

لم تسقط الدية عمدا كان أو خطأ (1).

[مسألة 14: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوي الإمام رجع الأمر إليه]

(مسألة 14): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوي الامام رجع الامر اليه (2) و له المطالبة بالقصاص و له اخذ الدية مع التراضي (3) و اذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال (4).

______________________________

و عنوان المصنف و غيره من يتقرب منهم بالام و يمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الاولوية ضرورة اقربيتهم من غيرهم» و الظاهر ان ما أفاده متين و ان كان للتأمل فيه مجال.

(1) يمكن أن يكون ناظرا في ما أفاده الي حديث ابن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضي في شي ء من الجراحات حتي تبرأ «1».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الحكم بالدية متوقف علي البرء فيكون ابراء المجروح قبل البرء اسقاطا لما لم يجب و لا دليل علي صحته و فيه: ان السند مخدوش بغياث بن كلوب و حكم كل جراحة معلوم من الأدلة و مقتضي تلك الأدلة ثبوت الدية علي الجارح في زمان تحقق الجناية فلا يكون اسقاطا لما لم يجب و لعل الماتن ناظر الي وجه آخر و اللّه العالم.

(2) فانه

عليه السلام وارث من لا وارث له.

(3) فانه ولي الدم و يدل علي المدعي حديث أبي ولاد قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي الا الامام انه ليس للإمام أن يعفو له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين الحديث «2».

(4) لأن الأمر راجع اليه و له الخيار في اختيار القصاص او الدية أو العفو و يدل

______________________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب موجبات الضمان الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 806

و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الدية الا مع رضا الجاني (1) و لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل: يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الاظهر الثاني (2) و اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير اذن الامام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية و لا الكفارة و فيه

______________________________

علي المقصود حديث أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجل مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: علي الامام أن يعرض علي قرابته من اهل بيته «دينه» الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدية فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فان شاء قتل و ان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت علي الامام فكذلك تكون ديته لإمام

المسلمين قلت: فان عفا عنه الامام قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين و انما علي الامام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو «1».

(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و احب ذلك القاتل فالدية «2» فان المستفاد من الرواية ان الدية لا تجب علي القاتل الا مع رضاه.

(2) لاحظ ما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و له أم و أب و ابن فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل أبي و قال الأب انا اريد أن اعفو و قالت الام انا اريد أن آخذ الدية قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية

______________________________

(1) الوسائل الباب 60 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 807

اشكال (1) نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الائمة عليهم السلام و نحو ذلك (2).

[مسألة 15: إذا كان علي المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه]

(مسألة 15): اذا كان علي المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه (3) و اذا كانت الجناية علي الميت بعد الموت لم تعط الدية الي الورثة بل صرفت

______________________________

و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و ليقتله «1».

(1) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له «2»

و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث قال: و من قتله القصاص فلا دية له «3» و يمكن أن يكون وجه الاشكال انه ليس في هذه النصوص تعرض لنفي الكفارة و لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص ان الحد الشرعي حكمه كذلك و المفروض في المقام ان القاتل قتل مهدور الدم بدون اذن الامام فلم يقع عن اهله و اللّه العالم.

(2) اذ المفروض ان القتل مأذون فيه من قبل الشارع فلا يترتب عليه لا القصاص و لا الدية و لا الكفارة.

(3) اذ لا وجه لمنعهم عن حقه و أما حديث أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اوليائه دمه للقاتل ضمن الدية للغرماء و الا فلا «4» فضعيف سندا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 52 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 59 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 808

في وجوه البر عنه (1) و اذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال و الاظهر الوجوب (2).

______________________________

(1) نقل انه مشهور و أيضا نقل انه اجماعي و استدل سيدنا الاستاد «1» علي المدعي بما رواه حسين بن خالد (عن أبي الحسن عليه السلام) قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: ان اللّه حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن

فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق ابو عبد اللّه عليه السلام هكذا قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال: لا لكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح و ذلك مأئة دينار و هي لو رثته و دية هذا هي له لا للورثة قلت: فما الفرق بينهما قال: ان الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه و هذا قد مضي و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها ابواب الخير و البر من صدقة أو غيره الحديث «2» و قال:

«ان الحديث ضعيف بجميع طرقه الا ما رواه البرقي في المحاسن فان الحديث بذلك الطريق صحيح» و لكن حيث ان البرقي ينقل عن أبيه محمد بن خالد و هو مخدوش عندنا لا يمكننا الاستناد الي الرواية فان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام فهو و الا يشكل الجزم بالحكم المذكور فلا بد من العمل بما يقتضيه الاحتياط.

(2) يمكن أن يكون وجه الاشكال ان الدليل قد دل علي صرف ديته في الصورة المفروضة في الخيرات فلا يقضي منها دينه و لكن لقائل أن يقول: ان الحديث

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 421

(2) الوسائل الباب 24 من ابواب ديات الاعضاء الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 809

[الثالث من موانع الإرث الرق]

اشارة

الثالث من موانع الارث الرق فانه مانع في الوارث و الموروث من غير فرق بين

المتشبث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فاذا مات المملوك كان ما له لسيده و اذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك و ان كان اقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حر كان الميراث لولده دونه و اذا لم يكن له وارث اصلا كان ميراثه للإمام.

[مسألة 16: إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث إذا كان أولي]

(مسألة 16): اذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث اذا كان اولي و لو اعتق بعد القسمة او مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث نعم اذا كان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر و اذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد او تعدد و ان كان ضامن جريرة و الاحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شي ء دفع اليه

______________________________

المشار اليه يدل علي عدم حق للوارث فيها و لا يدل علي عدم قضاء ديونه منها فما يدل علي أن ديونه تقضي من ديته يشمل المقام بلا معارض.

لاحظ ما رواه الازرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم يترك ما لا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال نعم قلت: و هو لم يترك شيئا قال: انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه «1» فان الحديث المذكور يدل علي وجوب اداء دينه من ديته.

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب الدين و القرض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 810

و اذا امتنع مالكه عن بيعه قهر علي بيعه و اذا قصرت التركة عن قيمته لم

يفك و كان الارث للإمام.

[مسألة 17: لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول]

(مسألة 17): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الاخر فلا يبعد لزوم فك الاول و اذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام.

[مسألة 18: لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته]

(مسألة 18): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و اذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره (1)

[الفصل الثالث في مراتب الإرث]

اشارة

الفصل الثالث في مراتب الارث

[المرتبة الأولي الآباء و الأبناء]

اشارة

المرتبة الاولي الآباء و الابناء (2).

______________________________

(1) لا يخفي علي البصير الخبير ان المسائل المتعلقة بالرق لا تكون موردا للابتلاء في هذه الأزمنة فالاولي الاشتغال بالفروع المبتلي بها و اللّه الهادي الي سواء السبيل.

(2) فانه لا يتقدمهم أحد من الأرحام اجماعا كما في الجواهر و يدل علي المدعي من الكتاب قوله تعالي «1» فان المستفاد من الاية الشريفة انه مع وجود الأبوين و الأولاد لا يرث الميت أحد من الأرحام كما انه تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها و ابويها و ابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منها من السدس شيئا و ان الزوج لا ينقص من الربع شيئا «2»

______________________________

(1) النساء/ 11

(2) الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 811

و فيه مسائل

[مسألة 1: للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد]

(مسألة 1): للأب المنفرد تمام المال (1) و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض (2) و الزائد عليه بالرد (3) و لو اجتمع الابوان و ليس للميت ولد و لا زوج او زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب (4) و السدس معه علي ما يأتي (5) و الباقي للأب (6) و لو كان معهما زوج كان له النصف

______________________________

و منها: ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان امرأة تركت زوجها و ابويها و

أولادا ذكورا و أناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه و للأبوين السدسان و ما بقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1» الي غيرهما من الروايات في الباب 18 و الباب 17 من ابواب ميراث الأبوين و الأولاد من الوسائل.

(1) للقرابة فان مقتضي قوله تعالي وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ* «2» ان الأقرب يمنع الأبعد.

(2) اذ فرضها الثلث مع عدم الولد بمقتضي قوله تعالي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ «3».

(3) للقرابة بمقتضي آية أولوا الأرحام.

(4) بمقتضي الاية الشريفة.

(5) فانتظر.

(6) للقرابة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الانفال/ 75 و الاحزاب/ 6

(3) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 812

و لو كان معهما زوجة كان لها الربع (1) و للأم الثلث او السدس (2) و الباقي للأب (3).

[مسألة 2: للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها]

(مسألة 2): للابن المنفرد تمام المال (4) و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها (5) و للإبنين المنفردين فما زاد تمام المال (6) يقسم بينهم بالسوية (7) و للبتين المنفردتين فما زاد الثلثان (8) و يقسم بينهن

______________________________

(1) لقوله تعالي وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ الي قوله تعالي وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ «1».

(2) كما تقدم.

(3) بالقرابة فلاحظ.

(4) قرابة فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضي الأولوية المستفادة من الكتاب.

(5) اجماعا كما في الجواهر و كتابا «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» «2» و سنة لاحظ ما رواه سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا مات و أوصي إلي بتركته و ترك ابنته قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد

فقلت: اصلحك اللّه ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا و اللّه ما اتقيتك و لكني اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال: فأعطها ما بقي «3».

(6) بالقرابة.

(7) لعدم الترجيح.

(8) لقوله تعالي فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ «4».

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) النساء/ 11

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

(4) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 813

بالسوية (1) و الباقي يرد عليهن (2) كذلك (3).

[مسألة 3: لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين كان لهم تمام المال]

(مسألة 3): لو اجتمع الابناء و البنات منفردين كان لهم تمام المال (4) يقسم بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (5).

[مسألة 4: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن]

(مسألة 4): اذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس (6) و الباقي للابن (7) و اذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس (8) و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية (9) و اذا كان مع الابن الواحد او الابناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (10) و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس (11 و الباقي للابن (12 و اذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له

______________________________

(1) لعدم ما يقتضي الترجيح.

(2) للقرابة.

(3) الكلام فيه هو الكلام.

(4) للقرابة.

(5) لقوله تعالي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(6) لقوله تعالي «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ».

(7) بالقرابة.

(8) للآية الشريفة.

(9) بالقرابة و حيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية.

(10) لقوله تعالي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(11) بالفرض المستفاد من قوله تعالي فانه يستفاد من قوله تعالي ان نصيب أحد الأبوين مع الولد السدس.

(12) بالقرابة.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 814

السدس (1) و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية (2) و لو كان مع الابن الواحد او الابناء البنات كان لأحد الابوين السدس (3) و الباقي يقسم بين الابناء و البنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4).

[مسألة 5: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للبنت كذلك]

(مسألة 5): اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للينت كذلك (5) و اذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية (6).

______________________________

(1) لما تقدم.

(2) بالقرابة و حيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية.

(3) لما تقدم.

(4) لقوله تعالي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»

*.

(5) و الدليل عليه قوله تعالي الدال علي أن لأحد الأبوين السدس مع الولد و أما النصف فللبنت الواحدة و أما الرد بالنحو المذكور فلجملة من النصوص منها:

ما رواه حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من اربعة أسهم فان للبنت ثلاثة اسهم و للأم السدس سهم و بقي سهمان فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة لأن البنت و الأم سمي لهما و لم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما «1» الي غيره من الروايات المذكورة في الباب المشار اليه.

(6) أما الفرض فلقوله تعالي الدال علي كون نصيب البنتين فصاعدا الثلثين و الدال علي نصيب كل واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد و أما الرد بالنحو المذكور فللقرابة و يؤيد المدعي حديث حمران حديث و موسي بن بكر «2».

لكن المستفاد من حديث ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 815

و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك (1) و اذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين (2).

______________________________

و ترك ابنتيه و أباه قال: للأب السدس و للابنتين الباقي قال: و لو ترك بنات و بنتين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له: فانه ترك بنات و بنين و أما قال: للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين «1» انه لو اجتمع الأب مع

بنتين يكون السدس للأب و الباقي لهما و قال صاحب الجواهر «2»: «ان الحديث شاذ مردود» فان رد الحديث بالشذوذ و الا يجب التخصيص بهذا الخبر فلاحظ.

(1) لدلالة الكتاب علي كون نصيب البنت الواحدة النصف و نصيب كل واحد من الأبوين السدس و اما الرد بالنحو المذكور فلما اشير اليه من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: اقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال علي اربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأم الي ان قال قال محمد و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال علي خمسة أسهم فما اصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات و ترك ابنته و أبويه فللابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد سهم يقسم المال علي خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزءين و للأبوين «4».

(2) فان نصيب كل واحد منهما السدس و نصيب البنات و ما زاد الثلثان و لا يبقي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) ج 39 ص: 115

(3) الوسائل الباب 17 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 17 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 816

[مسألة 6: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات]

(مسألة 6): لو اجتمع زوج او زوجة مع أحد الابوين و معهم البنت او

البنات كان للزوج الربع (1) و للزوجة الثمن (2) و للبنت النصف (3) و للبنات الثلثان (4) و لأحد الابوين السدس (5) فان بقي شي ء يرد عليه و علي البنت او البنات (6) و اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت كان للزوج الربع (7) و للأبوين السدسان (8) و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس (9

______________________________

شي ء كي يرد فلاحظ.

(1) لقوله تعالي «فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» «1».

(2) لقوله تعالي «فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ».

(3) لقوله تعالي «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».

(4) لقوله تعالي «فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ».

(5) لقوله تعالي «لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ».

(6) بالقرابة.

(7) كما تقدم.

(8) كما تقدم.

(9) لبطلان العول عندنا كما تقدم تحقيقه و من ناحية اخري قد دل الدليل علي عدم ورود النقصان علي الوالدين و الزوجين لاحظ ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) النساء/ 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 817

و اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين كان للزوجة الثمن (1) و للأبوين السدسان (2) و للبنتين الباقي و هو أقلّ من الثلثين الذين هما سهم البنتين (3) و اذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس (4) فيرد علي الابوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت (5).

[مسألة 7: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع]

(مسألة 7): اذا خلف الميت مع الابوين أخا و اختين او اربع

______________________________

عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان و الزوج و المرأة

«1».

(1) كما تقدم.

(2) كما تقدم.

(3) كما تقدم مر آنفا.

(4) اذ نصيب البنت الواحدة النصف فاذا فرضنا المخرج اربعا و عشرين يكون نصيب البنت الواحدة اثني عشر سهما و نصيب الوالدين ثمانية لكل واحد منهما اربعة أسهم و نصيب الزوجة ثلاثة أسهم و الباقي سهم واحد يكون ربع السدس كما في المتن.

(5) كما تدل عليه النص «2» فان المستفاد من النص كما تقدم ان الزائد بحساب عدد الأسهم و المفروض ان سهم البنت ثلاثة لو فرض عدد المخرج منه و لكل واحد من الأبوين سهم فيكون المجموع خمسة ثلاثة منها للبنت و خمسان للأبوين كما استفيد من النصوص فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 815

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 818

اخوات او اخوين حجبوا الام عما زاد علي السدس (1) بشرط أن يكونوا مسلمين (2).

______________________________

(1) لا اشكال و لا كلام في اصل الحكم و هو حجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس فان صاحب الجواهر قدس سره يدعي الاجماع بقسميه عليه «1» و يدل علي المدعي قوله تعالي فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «2» و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال اذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث و ان كان واحدا لم يحجب الأم و قال: اذا كن أربع اخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و ان كن ثلاثا لم يحجبن «3» ففي صورة كون الحاجب أخا و اختين يمكن أن يستدل بما رواه أبو العباس فان المستفاد من هذه الرواية ان اختين بمنزلة أخ واحد و من ناحية

اخري تدل علي أن الأخوين يحجبان فتكون النتيجة ان الأخ الواحد و اختين يكون وجودهم حاجبا مضافا الي حديث العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان الطفل و الوليد لا يحجبك و لا يرث الا من اذن بالصراخ و لا شي ء أكنه البطن و ان تحرك الا ما اختلف عليه الليل و النهار و لا يحجب الام عن الثلث الاخوة و الأخوات من الأم ما بلغوا و لا يحجبها الا أخوان او أخ و اختان او اربع أخوات لأب أو لأب و أم او اكثر من ذلك و المملوك لا يحجب و لا يرث «4» فان الحديث يدل علي المدعي.

(2) للإجماع بقسميه كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك و المشرك

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص 83

(2) النساء/ 11

(3) الوسائل الباب 11 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 819

غير مماليك (1) و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا (2) و يكونوا من الابوين او من الاب (3) و يكون الاب موجودا (4) فان فقد بعض

______________________________

يحجبان اذا لم يرثا؟ قال: لا «1».

و منها: ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليهما السلام قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه «2».

(1) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه ابن مسلم.

(2) «هذا الشرط مشهور بين القوم شهرة عظيمة بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل انه لا خلاف فيه بل لم يعرف

التردد فيه قبل المصنف» هكذا في الجواهر و القاعدة الأولية تقتضيه فان المستفاد من الدليل كتابا و سنة بحسب المتفاهم العرفي و لو بحسب الانصراف كذلك بل يمكن أن يقال انه يشك في صدق الأخوة قبل الانفصال مضافا الي النص لاحظ ما رواه العلاء «3».

(3) اجماعا بقسميه كما في الجواهر و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه ابن اذينة قال: قلت: لزرارة حدثني رجل عن احدهما عليهما السلام في أبوين و اخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون فقال: هذا و اللّه هو الباطل و لا اروي لك شيئا و الذي أقول لك و اللّه هو الحق؟ ان الرجل اذا ترك أبوين فلامه الثلث و لأبيه الثلثان في كتاب اللّه عز و جل فان كان له اخوة يعني الميت يعني اخوة لأب و أم أو اخوة لأب فلامه السدس و للأب خمسة أسداس و انما و فر للأب من أجل عياله الخ «4» و منها: ما رواه العلاء «5».

(4) كما هو المشهور نقلا و تحصيلا هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 15 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 818

(4) الوسائل الباب 10 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 4

(5) لاحظ ص: 818

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 820

هذه الشرائط فلا حجب (1) و اذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الابوين ولد ذكر او أنثي كان للأم السدس خاصة و الباقي للأب (2) و ان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف (3) و الباقي يرد علي الاب و البنت

أرباعا (4) و لا يرد شي ء منه علي الام (5).

______________________________

قوله تعالي وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «1» فانه لا اشكال من أن المستفاد من الاية ان موضوع الحكم فرض كون الأب وارثا و يدل علي المدعي أيضا ما رواه زرارة عن ابي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: ان مات رجل و ترك امه و اخوة و اخوات لأب و أم و اخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فانهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة «2».

(1) اذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

(2) اذ المفروض ان الام مع وجود الأخوة لا ترث ازيد من السدس فالباقي للأب بالفرض و الرد و لارد علي الأم لاحظ ما رواه ابن أذينة «3» فان المستفاد من صريح الحديث عدم الرد علي الأم مع وجود الأخوة فلاحظ.

(3) فان نصيب كل واحد منهما السدس بمقتضي الكتاب كما ان مقتضاه كون النصف نصيب البنت الواحدة.

(4) كما يستفاد من النصوص لاحظ ما رواه زرارة «4» و قد تقدم الكلام عليه.

(5) كما تقدم آنفا فان المستفاد من حديث ابن أذينة عدم الرد علي الأم مع وجود

______________________________

(1) النساء/ 11

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 819

(4) لاحظ ص: 815

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 821

[مسألة 8: أولاد الاولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم]

(مسألة 8): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به (1).

______________________________

الأخوة مع اجتماع الشرائط المعتبرة.

(1) هذا هو المعروف بين الأصحاب علي ما في الجواهر و ما يمكن أن يستدل به علي المدعي وجوه:

الوجه الأول: الاجماع، فان صاحب الجواهر قدس سره اولا ينقل الاجماع

علي المدعي عن الغنية و القواعد ثم يقول بل يمكن تحصيل الاجماع «1» و الانصاف ان ما ادعاه من امكان تحصيل الاجماع قريب فان المخالف في المسألة علي ما يظهر من الجواهر ابن بابويه في الفقيه و المقنع و نتعرض إن شاء اللّه لما يمكن الاستدلال به علي ما رامه.

الوجه الثاني: قوله تعالي: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الاية «2» فان الاية الشريفة باطلاقها بل بعمومها تشمل الولد مع الواسطة بناء علي صدق الولد علي ولد الولد و في الجواهر ينقل عن ابن ادريس الاجماع عليه ثم يقول: و علي القول بالمجازية فانه مراد هنا قطعا لإجماع الأصحاب علي الاستدلال بهذه الاية علي اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثي و قال قدس سره بل المراد بالولد في قوله تعالي و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ما يعم ولد الولد و قد حكي المرتضي و غيره الاجماع علي ذلك و اذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين الي السدسين لم يكن لهما جميع المال».

الوجه الثالث: النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص: 117

(2) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 822

______________________________

الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بناتكن مكان البنات «1».

و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه «2» و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد

قام مقام الابن، قال: و ابنة الابنة اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت «3».

و لاحظ ما رواه زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر عليهما السلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و امها و ابنتيها قال: للزوج الربع و للأم السدس، و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي ء الا ما بقي الي أن قال و لا يرد علي الزوج شي ء و لا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد الا الأبوان و الزوج و الزوجة ان لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلاثة و اكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب «4».

و لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل ترك أبا و ابن ابن قال للأب السدس، و ما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه اذا لم يكن أبوه و كذا ولد الولد ما تسافلوا، اذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد،

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الباب 18 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 823

______________________________

و من قرب منهم حجب من بعد، و كذلك بنو البنت ولد «1» فان هذه النصوص

تدل بوضوح علي المدعي.

و عن الصدوق قدس سره أنه شرط في توريثهم عدم الأبوين و يمكن الاستدلال علي ما ادعاه بوجهين احدهما: ان الأقرب يمنع الا بعد و فيه انه اجتهاد في مقابل النص.

و ثانيهما: حديث سعد بن أبي الخلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت أولاد و لا وارث غيرهن «2».

و حديث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة اذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن «3».

فيقع التعارض بين الحديثين و تلك الروايات التي تقدمت و الترجيح مع تلك الطائفة لموافقتها مع الكتاب بناء علي صدق الولد مع الواسطة و أيضا يمكن ترجيح تلك الطائفة بمخالفتها مع العامة، قال في الجواهر: فان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني و المجلسي و غيرهما حكايته انتهي.

اضف الي ذلك انه ادعي ان الخبرين فيهما اجمال اذ المراد من عدم الوارث في الخبرين لا يكون واضح الدلالة، لكن قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل علي الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية فان حديث سعد بن أبي الخلف، عن أبي الحسن الاول عليه

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 824

فلو

كان له أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك (1) و لا يرث اولاد الاولاد اذا كان للميت ولد و لو انثي، فاذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الاقرب من أولاد الاولاد يمنع الا بعد، فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشار كون الابوين كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان (2) و لا يمنع قرب الابوين الي الميت عن ارثهم (3) فاذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي (4).

______________________________

السلام فلا بد من اتمام المدعي بالإجماع و التسالم مضافا الي الاجمال في الحديث المعارض فلاحظ.

(1) فانه مقتضي قيام اولاد الاولاد مقام الاولاد و بعبارة اخري قد صرح في النصوص علي قيام اولاد البنين مقامهم و اولاد البنات مقامهن الظاهر في اصل الارث و مقداره و كيفيته فلو كان للبنت ابنان و بنت يقسم الثلث بينهم للذكر ضعف الانثي لأن المقدار و الكيفية في الأصل كذلك مضافا الي الاجماع المدعي في المقام.

(2) لقاعدة منع الأقرب الأبعد و الاجماع المدعي و النص الخاص دال علي المدعي أيضا، لاحظ ما رواه سعد «1».

(3) خلافا للصدوق و جمع من العامة علي ما نقل عنهم.

(4) كما هو ظاهر فان نصيب كل من الأبوين مع الولد السدس و الباقي للولد بالقرابة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 823

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 825

و اذا ترك أبوين و اولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف (1) و يرد السدس علي الجميع علي النسبة ثلاثة اخماس

منه لأولاد البنت و الخمسان للأبوين فقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منهما للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما اذا ترك أبوين و بنتا (2) و اذا ترك احد الابوين مع أولاد البنت كان لأولاد البنت ثلاثة ارباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما اذا ترك أحد الابوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور (3) فيكون الرد علي أولاد البنت كما يكون الرد علي البنت (4) و اذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص علي اولاد البنت فاذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس (5).

[مسألة 9: يحبي الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها]

(مسألة 9): يحبي الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها (6).

______________________________

(1) الأمر كما أفاده فان نصيب البنت الواحدة النصف.

(2) علي ما تقدم.

(3) فراجع.

(4) كما تقدم.

(5) فانه قد تقدم عدم النقص علي الزوج و الزوجة و الأبوين فلاحظ.

(6) قال في الجواهر: «من منفردات الامامية و معلومات مذهبهم انه يحيي

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 826

______________________________

الولد الأكبر من تركة ابيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و بذلك تظافرت نصوصهم عن ائمتهم عليهم السلام» انتهي «1».

و العمدة النصوص الواردة في المقام، منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور «2».

و هذه الرواية تامة سندا فان اسناد الصدوق الي حماد بن عيسي تام علي ما كتب الحاجياني في رجاله و مقتضي هذه الرواية ان الحبوة عبارة عن السيف و المصحف و الخاتم و الكتب و الرحل و الراحلة و الكسوة.

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه «3» و الظاهر ان السند تام و المستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف و المصحف و الخاتم و الدرع.

و منها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا هلك الرجل و ترك ابنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فان حدث به حدث فللأكبر منهم «4» و السند تام و المستفاد منه ان الحبوة عبارة عن السيف و الدرع و الخاتم و المصحف.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الميت اذا مات فان لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده «5» و هذه الرواية تامة سندا

______________________________

(1) ج 39 ص 127

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 827

______________________________

و المستفاد منها ان الحبوة عبارة عن السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال:

السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده «1» و هذه الرواية تامة سندا و المستفاد منها ان الحيوة عبارة عن السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده.

و منها: ما رواه

ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه، فان كان له بنون فهو لأكبرهم «2» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما رواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهم «3».

و منها: ما رواه شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميت اذا مات فان لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده «4».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من انسان له حق لا يعلم به قلت: و ما ذاك أصلحك اللّه؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن بذهب و لا فضه قلت: و ما كان؟ قال: كان علما قلت:

فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن «5».

و منها: ما رواه علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعناه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 828

و اذا تعدد الثوب أعطي الجميع (1) و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد علي الواحد (2) و اذا كان علي الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين و اذا لم يكن مستغرقا لها فكها المحبو بالنسبة فاذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد علي الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة

فكها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم و اذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين و ثلثي

______________________________

و ذكر كنز اليتيمين فقال: كان لوحا من ذهب فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم لا إله الا اللّه، محمد رسول اللّه، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح، و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، و عجب لمن رأي الدنيا و تقلبها بأهلها كيف يركن اليها و ينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه، و لا يتهمه في قضائه، فقال له حسين بن اسباط: فالي من صار؟ الي أكبرهما؟ قال: نعم «1».

و هذه الروايات ضعيفة بضعف أسناد الشيخ الي علي بن الحسن الفضال، فنقول لو قام اجماع و تسالم و اتفاق علي خروج غير الاربعة اعني بها ثياب بدنه و مصحفه و سيفه و خاتمه فهو و الا يكون مقتضي الصناعة ان نأخذ بالنصوص التامة سندا و ان كانت مختلفة من حيث المضمون فانه ثبت في الاصول عدم تعارض الأدلة المثبتة اذا كان الحكم علي نحو مطلق الوجود لا صرفه و لو لا الاجماع و التسالم لا دليل علي الاقتصار علي الأربعة.

(1) اذ الوارد في الدليل: «و ثياب بدنه» فعلي فرض التعدد نلتزم بكونها له.

(2) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن الذي يختلج بالبال أن يقال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 829

درهم و هكذا و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من اصل التركة (1).

[مسألة 10: إذا أوصي الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها]

(مسألة 10): اذا أوصي الميت بها أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها (2) و اذا أوصي بثلث ما له أخرج الثلث منها و

من غيرها، و كذلك اذا أوصي بمائة دينار مثلا فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه (3) و لو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة (4).

[مسألة 11: لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما]

(مسألة 11): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل

______________________________

لو لم يقم اجماع علي الخلاف يكون مقتضي القاعدة اختصاص الابن الأكبر بهذه المذكورات علي الاطلاق اذ الحكم تابع للموضوع و المفروض صدق الامور المذكورة علي الواحد و علي الأكثر علي حد سواء فلا وجه للتوقف و اللّه العالم.

(1) بتقريب ان الحبوة جزء من التركة و يعطي للولد الأكبر بعنوان الارث و بعبارة اخري داخل فيما تركه الميت و علي هذا يقدم عليها الدين و الوصية و الكفن و لا وجه للتفرقة فلاحظ.

(2) اذ الوصية مقدمة علي الارث، فلا تصل النوبة الي الارث مع وجود الوصية.

(3) الكلام فيه هو الكلام و حكم الأمثال واحد.

(4) فان الدين مقدم علي الارث و لا مرجح لأدائه من مورد خاص فيفك الرهن و يقتضي الدين من مجموع التركة كبقية الديون فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 830

القلنسوة (1) و في الجورب و الحزام و النعل تردد (2) أظهره الدخول (3) و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها علي اللبس بل يكفي اعدادها لذلك (4)، نعم اذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و اولاده و خدامه لم تكن من الحبوة (5) و لا يدخل في الحبوة مثل الساعة (6) و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الاظهر

العدم (7)، و الاحوط في مثل البندقية و الخنجر

______________________________

(1) للإطلاق.

(2) وجه التردد الشبهة في صدق الثياب عليها.

(3) فان العرف بمناسبة الحكم و الموضوع يفهم من الدليل دخولها فيها اضف الي ذلك ان الوارد في بعض الأدلة عنوان الكسوة و كيف كان لو شك في الصدق لا يمكن الأخذ باطلاق الدليل أو عمومه لعدم جواز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية مضافا الي أنه يمكن احراز عدم صدق المفهوم باستصحاب العدم الأزلي علي مسلكنا كما مرت الاشارة منا اليه كرارا في أبحاث هذا الشرح.

(4) اذ يكفي في الصدق مجرد الاعداد و العرف ببابك.

(5) لعدم الصدق فان المذكورات من أمواله و مملوكاته لا من كسوته و ثيابه فلاحظ.

(6) لعله لعدم صدق موضوع الحكم عليها.

(7) لو لم نلتزم بكون السلاح من الحبوة لم يكن لدخول المذكورات فيها وجه لكن قد ذكر عنوان السلاح في حديث سماعة «1» كما انه ذكر الدرع في حديث الربعي «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 827

(2) لاحظ ص: 826

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 831

و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة (1) نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلها لهما (2) و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (3)، و اذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (4) و لو كان اعمي فالمصحف ليس منها (5) نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها (6).

[مسألة 12: إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها]

(مسألة 12): اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الي الحاكم الشرعي في

فصل خصومتهم (7).

[مسألة 13: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن]

(مسألة 13): اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور

______________________________

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) الانصاف انه لا يبعد كما أفاده.

(3) الظاهر ان الحرمة الشرعية لا تنافي صدق مفهوم موضوع الحكم و علي تقدير الصدق يشمله الدليل و اللّه العالم.

(4) اذا كان من مختصاته و صدق هذا العنوان عليه يكون داخلا في الموضوع و بعبارة اخري لو أعده لنفسه بأي غاية من الغايات يدخل في الموضوع.

(5) الكلام هو الكلام في السيف.

(6) بلا اشكال و لا كلام.

(7) كما هو المقرر عندهم في المرافعات و الدعاوي و بعبارة اخري الحاسم لمادة التشاجر و النزاع حكم الحاكم فلا بد من مراجعته.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 832

الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي (1).

[مسألة 14: المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا]

(مسألة 14): المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا (2) و اذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة (3) و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد (4) و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة (5).

[مسألة 15: قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها]

(مسألة 15): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها (6) و فيه اشكال بل الاظهر عدمه (7) و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها (8).

______________________________

(1) و عن ابن حمزة اشتراط كونه واحدا و مع التعدد تسقط الحبوة لتبادر الواحد من الدليل و الانصاف ان ما أفاده متين و عليه فما أفاده الماتن من عدم خلو فتوي المشهور من وجه قوي، مشكل.

(2) فان المتبادر من الأكبر اسبق ولادة فلا اعتبار بسبق العلقة.

(3) فانها لكل أمر مشكل و المورد من مصاديق تلك الكبري.

(4) أما علي تقدير عدم صدق عنوان الولد علي الولد مع الواسطة فظاهر و أما علي تقدير الصدق فللتسالم و الاتفاق علي الاختصاص.

(5) بتقريب ان الميزان هو الواقع و لذا يعزل نصيب الحمل و بعبارة اخري الحبوة قسم من الميراث فيجري عليه حكمه و عليه لا يتوجه اشكال عدم صدق العنوان قبل الولادة.

(6) القائل بالاشتراط علي ما في الجواهر ابنا حمزة و ادريس علي ما حكي عنهما.

(7) اذ لا وجه لهذا الاشتراط مع اطلاق الدليل فالأظهر عدمه.

(8) عن المسالك انه المشهور بدعوي شمول دليل الارث المقام و انصراف

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 833

و فيه تأمل (1).

[مسألة 16: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس]

(مسألة 16): يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن السدس (2).

______________________________

دليل الحبوة عن المورد.

(1) لا أري وجها للتأمل فان مقتضي اطلاق دليل اختصاص الحبوة بالأكبر شموله للمقام و اللّه العالم.

(2) المدرك لهذا الحكم النصوص الواردة في المقام فلا بد من ملاحظة ما يكون سنده معتبرا و الالتزام بمفاده فنقول منها رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه

و آله و سلم أطعم الجدة أم الام السدس و ابنتها حية «1» و المستفاد من هذه الرواية استحباب اعطاء السدس أم الام و الحال ان ابنتها حية و مقتضي هذه الرواية باطلاقها عدم تقييد الحكم بخصوص ما زاد عن النصيب كما ان مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود الولد للميت و صورة فقده.

و منها: ما رواه جميل بن دراج أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أطعم الجدة السدس «2» و مقتضي هذه الرواية باطلاقها استحباب اطعام الجدة أم الأب أو أمّ الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب و بلا تقييد بصورة فقد الولد.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك اللّه ان ابنتي هلكت و أمي حية فقال أبان:

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 834

و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد (1) أو صورة

______________________________

لا ليس لأمك شي ء، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: سبحان اللّه اعطها السدس «1» و مقتضي هذه الرواية استحباب اعطاء السدس أم الأب بلا تقييد بالزيادة عن النصيب و بلا فرق بين وجود الولد و عدمه.

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أطعم الجدة أم الأب السدس و ابنها حي، و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية «2» و مقتضي هذه الرواية استحباب اعطاء أمّ الأب و أمّ الام

السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أطعم الجد فاجاز اللّه ذلك له «3» و مقتضي هذه الرواية اطعام الجد من الأب او من الام السدس بلا تقييد بصورة الزيادة عن النصيب و بلا تقييد بوجود الولد و عدمه، فالنتيجة استحباب اطعام الجد و الجدة السدس علي الاطلاق و أما بقية الروايات الواردة في الباب فأما الثالثة كسابقتها في المفاد و أما الرابعة فضعيفة بموسي بن بكر و أما الخامسة فبمحمد بن سنان مضافا الي اتحاد مفادها مع الحديث السابع عشر و أما السابعة فبالارسال و أما الثامنة فبالارسال أيضا و أما العاشرة فبأبي جميلة و أما الثاني عشر فبالارسال و بغيره و أما بقية الروايات فبضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال و أما الحادي عشر فبالرفع و أما السادس عشر فمضافا الي ضعف سند الرواية لا يستفاد منه الا اطعام الجد.

(1) مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين صورة وحدة الجد و تعدده قال في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 835

فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال (1).

[المرتبة الثانية: الإخوة و الأجداد]

اشارة

(المرتبة الثانية) الاخوة و الاجداد و لا ترث هذه المرتبة الا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل و لا أحد الابوين المتصلين.

[مسألة 17: للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة]

(مسألة 17): للأخ من الابوين المال كله يرثه بالقرابة (2) و مع

______________________________

الجواهر: «1» «يمكن دعوي كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في اطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما و متعددة و ان لم يذكر فيها الا الجد و الجدة الا ان الظاهر ارادة طعمة الجد من حيث الجدودة و من هنا لم يفرق الأصحاب بينهما فيشتركان حينئذ في السدس لعدم ترجيح احدهما علي الاخر فيه نعم عن القواعد لا طعمة للأجداد اذا علوا للأصل و اختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين، و هو ان لم يكن اجماعا لا يخلو من بحث و اللّه العالم» الخ و ما أفاده متين اذ لو لا الاجماع يكون مقتضي الاطلاق شمول الحكم للجد و ان علا الا أن يقال ان المنصرف اليه اللفظ خصوص الأقربين فلاحظ.

(1) قد ظهر مما ذكرنا عدم وجه للتقييد.

(2) بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر و يدل علي المدعي قوله تعالي:

«وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ» الاية «2» فان مقتضي اطلاق قوله تعالي و هو يرثها انه الوارث علي الاطلاق و يدل عليه من السنة ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فان كان مع الأخ للأم جد قال: يعطي الأخ للأم السدس و يعطي الجد الباقي، قلت: فان كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء «3»

______________________________

(1) ج 39 ص: 147

(2) النساء/ 176

(3) الوسائل الباب

2 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 836

التعدد ينقسم بينهم بالسوية (1) و للأخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم (2) و نصفه الاخر ردا بالقرابة (3) و للأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم (4) و الثلث الثالث ردا بالقرابة (5) و اذا ترك اخوة و اخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (6).

[مسألة 18: للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة]

(مسألة 18): للأخ المنفرد من الام و الاخت كذلك المال

______________________________

(1) فان الأصل في الشركة التسوية و عدم التفاضل سيما فيما يكون سبب الشركة أمرا واحدا.

(2) لقوله تعالي: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ» «1».

(3) لأولوية أولي الأرحام في قوله تعالي: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * الاية «2».

(4) للآية الشريفة «فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ» الاية «3».

(5) للآية اولي الأرحام في سورتي الانفال و الأحزاب «4».

(6) للآية الشريفة «وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «5».

______________________________

(1) النساء/ 176

(2) الانفال/ 75 و الاحزاب/ 6

(3) النساء/ 176

(4) قد مر آنفا

(5) النساء/ 176

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 837

كله يرث السدس بالفرض (1) و الباقي ردا بالقرابة (2) و للاثنين فصاعدا من الاخوة من الام ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض (3) و الباقي ردا بالقرابة (4) و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية (5).

[مسألة 19: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين]

(مسألة 19): لا يرث الاخ أو الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين (6) نعم مع فقدهم يرثون علي نهج ميراثه فللأخ من

______________________________

(1) يدل علي المدعي قوله تعالي: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ الاية» «1».

(2) للأولوية المستفادة في الارث.

(3) لقوله تعالي: «فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ الاية» «2»

و يدل علي المدعي ما رواه بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

الذي عني اللّه في قوله: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» انما عني بذلك الأخوة و الأخوات من الام خاصة «3».

(4) كما تقدم آنفا.

(5) كما هو الأصل في القسمة سيما فيما يكون سبب الاشتراك واحدا.

(6) فان الأقرب يمنع الأبعد مضافا الي النصوص الخاصة الواردة في المقام لاحظ ما رواه بريد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابنك أولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولي بك من أخيك و أخوك لأبيك و امك أولي بك من اخيك

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) نفس المصدر

(3) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 838

الاب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الاخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (1).

______________________________

لأبيك، الحديث «1».

و لاحظ ما رواه الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات «2» و لاحظ ما رواه الحسن بن عمارة انه قال لأبي- عبد اللّه عليه السلام: حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بني الام أقرب من بني العلات فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام: جئت بها من عين صافية الحديث «3» و لاحظ ما رواه الصدوق ره قال: قال النبي صلّي اللّه عليه و آله: أعيان بني الام أحق بالميراث من بني العلات «4».

(1) قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و يمكن

الاستدلال بقوله تعالي: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «5» فان مقتضي اطلاق الاية شموله للمقام غاية الامر نرفع اليد و نلتزم بعدم ارث

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) النساء/ 176

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 839

[مسألة 20: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم]

(مسألة 20): اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين و بعضهم من الام فان كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو انثي (1) و الباقي لمن كان من الابوين (2) و ان كان الذي من الام متعددا

______________________________

المتقرب بالأب وحده مع وجود المتقرب بالأبوين بالدليل المخصص و علي هذا يكون للأخت الواحدة النصف بالفرض و الباقي بالرد للقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال الثلثان منه بالفرض و الباقي بالرد و اذا كانوا رجالا و نساء للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) كما تقدم.

(2) ادعي عليه الاجماع بقسميه و يمكن الاستدلال عليه بما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها و اخوتها و اخواتها لأمها و اخوتها و اخواتها لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم الي أن قال: و الذي عنا اللّه تبارك و تعالي في قوله: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» انما عنا بذلك

الأخوة و الأخوات من الام خاصة الحديث «1» و مثله في الدلالة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «2» قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و اخوتها لأمها و اخوة و اخوات لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر و الانثي فيه سواء و بقي سهم فهو للأخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و ان الزوج لا ينقص من النصف و لا الاخوة من الام من ثلثهم لأن اللّه عز و جل يقول: «فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» و ان كان واحدا فله السدس و انما عني

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 2

(2) الفروع من الكافي ج 7 باب ميراث الاخوة و الاخوات مع الولد ص 103 الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 840

كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كان أو اناثا أو ذكورا و اناثا (1) و الباقي لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة يقسم بالسوية (2) و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين (3) نعم في صورة كون المتقرب بالابوين اناثا و كون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من

______________________________

اللّه في قوله تعالي: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» انما عني بذلك الأخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ»:

«يعني بذلك اختا لأب و أم أو اختا لأب» فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و هم الذين يزادون و ينقصون قال: و لو ان امرأة تركت زوجها و اختيها لأمها و اختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لأمها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها السدس سهم و ان كانت واحدة فهو لها لأن الاختين من الأب لا يزادون علي ما بقي و لو كان أخ لأب لم يزد علي ما بقي.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بأن المتقرب بالأبوين أقرب و الأقرب يمنع الأبعد بتقريب: ان مقتضي الأقربية ان المال كله لمن يكون متقربا بالأبوين غاية الأمر نرفع اليد عن القاعدة بمقدار دلالة الدليل المقيد.

(1) كما تقدم.

(2) كما تقدم آنفا.

(3) كما سبق بيانه.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 841

الابوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس (1) و اذا كان المتقرب بالابوين انثي واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد علي سهم المتقرب بالام و هو السدس أو الثلث ردا عليها (2) و لا يرد علي المتقرب بالام (3) و اذا وجد معهم اخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت (4).

[مسألة 21: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين و كان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط]

(مسألة 21): اذا لم يوجد للميت اخوة من الابوين و كان له اخوة بعضهم من الاب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة مع الابوين من أنه اذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس و اذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد علي السدس أو الثلث يكون

للأخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثي يكون أيضا ميراثهم ما زاد علي سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض

______________________________

(1) كما هو المستفاد من الكتاب فانه في الصورة المفروضة يكون سهم الاناث المتقربات بالأبوين الثلثين و يكون سهم المتقرب بالام السدس و السدس الباقي يرد الي المتقربات بالأبوين فانهن أقرب الي الميت مضافا الي الاجماع المدعي.

(2) كما هو المستفاد من الاية الشريفة اذ المستفاد من الاية ان الاخت الواحدة لها النصف فيكون فرضها النصف و الباقي يرد عليها من باب الأقربية.

(3) اذ الأقرب يمنع الأبعد فان المتقرب بالأبوين أقرب فلاحظ.

(4) و تقدم شرح كلام الماتن و تقريب الاستدلال علي المدعي.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 842

و بعضه بالرد بالقرابة (1).

[مسألة 22: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة]

(مسألة 22): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين أم من الام أم بعضهم من الابوين و بعضهم من الاب و بعضهم من الام اذا كان للميت زوج كان له النصف و اذا كانت له زوجة كان لها الربع (2) و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث (3) و الباقي للأخوة من الابوين أو من الاب اذا كانوا ذكورا أو ذكورا او اناثا (4) أما اذا كانوا اناثا ففي بعض الصور

______________________________

(1) و يدل علي المدعي ما رواه محمد بن مسلم «1» فان المستفاد من الحديث ان سهم المتقرب بالام لا ينقص و لا يزيد و قال عليه السلام في حديثي بكير و ابن مسلم «2» (فهم) و هم الذين يزادون و ينقصون، أي المتقرب بالأبوين أو

بالأب وحده، فجميع ما أفاده الماتن في هذا الفرع يستفاد من الحديثين.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج و المرأة «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان نصيب الزوجين لا ينقص و أيضا يستفاد المدعي بالنسبة الي الزوج عن حديثي بكير و ابن مسلم «4» فلاحظ.

(3) كما يستفاد من الكتاب و حديثي بكير و ابن مسلم «5».

(4) كما يستفاد من الحديثين.

______________________________

(1) لاحظ ص: 839

(2) لاحظ ص: 839

(3) الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

(4) لاحظ ص: 839

(5) لاحظ ص: 839

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 843

تكون الفروض اكثر من الفريضة كما اذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الابوين أو الاب و أختين أو أخوين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث و سهم الاختين من الابوين او الاب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا اذا ترك زوجا و اختا واحدة من الابوين أو الاب و اختين أو اخوين من الام فان نصف الزوج و نصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص علي المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة و لا يدخل النقص علي المتقرب بالام (1) و لا علي الزوج أو الزوجة (2) و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما اذا ترك زوجة و أختا من الابوين و أخا أو اختا من الام فان الفريضة تزيد علي الفروض بنصف سدس فيرد علي الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة ربع و للأخ

أو الاخت من الام السدس (3).

[مسألة 23: إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم]

(مسألة 23): اذا انحصر الوارث بالجد او الجدة للأب أو للأم

______________________________

(1) كما صرح به في الحديثين.

(2) كما تقدم و ذكرنا النص الدال علي المدعي.

(3) فانه صرح في الخبرين بأن نصيب المتقرب بالأب وحده أو الأبوين يزيد و ينقص و بقرينة المقابلة يفهم ان نصيب المتقرب بالام لا يزيد و لا ينقص و بعبارة اخري التقسيم قاطع للشركة مضافا الي أن صاحب الجواهر قدس سره قال:

«و يقوم مقام كلالة الأب و الام مع عدمهم كلالة الأب أي الاخوة و الأخوات له

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 844

كان له المال كله (1) و اذا اجتمع الجد و الجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما (2) يقسم بينهما للذكر ضعف الانثي (3).

______________________________

و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأب و الام بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه» الخ «1».

(1) بلا اشكال و لا كلام لأن المفروض انحصار الوارث في الجد أو الجدة و مع الانحصار يكون جميع المال له بالقرابة.

(2) و هذا واضح اذ فرض الانحصار فيهما فيكون تمام الارث لهما.

(3) قال في الجواهر «2»: «لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به انتهي و يمكن الاستدلال علي المدعي بما روي عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و امه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جده و أخاه لأبيه و امه فقال: المال بينهما و ان كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال:

قلت: رجل ترك جده و أخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين و

ان كانتا اختين فالنصف للجد و النصف الاخر للأختين، و ان كن أكثر من ذلك فعلي هذا الحساب و ان ترك اخوة و أخوات لأب و أم أو لأب و جدا، فالجد أحد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف «3».

فان المستفاد من هذا الحديث ان الجد الأبي كأحد الاخوة من الأبوين أو من الأب و انه لو اجتمع الجد مع الاخت يكون نصيب الجد ضعف نصيب الاخت

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص 148

(2) ج 39 ص 154

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 845

و ان كانا لام فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية (1) و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجد للأم الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان (2).

______________________________

و حيث ان الجدة كالأخت يعلم حكمها أيضا.

و يمكن الاستدلال بما رواه الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالي:

«وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ» قال: في هاتين الآيتين دلالة علي تقدير سهام المواريث و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم الي أن قال: و متي اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الخ «1».

فانه قد صرح في الرواية بأن من يتقرب بالأب يكون نصيب الذكر فيه ضعف نصيب الانثي و أما المتقرب بالام يكون النصيب فيه بالسوية

و يدل علي المدعي ما عن فقه الرضا عليه السلام: فان ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الام، فللجد من قبل الام الثلث و للجد من قبل الأب الثلثان، فان ترك جدين من قبل الام و جدين من قبل الأب فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللجد و الجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين «2» فان هذه الرواية تدل علي المدعي بوضوح.

(1) قد ظهر تقريب الاستدلال علي المدعي مما تقدم آنفا.

(2) قال في الجواهر «3»: «علي المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث و الثلثين و لو مع الانوثة و الاتحاد بل عليه عامة المتأخرين بل ربما

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 5

(2) مستدرك الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 2

(3) ج 39 ص: 152

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 846

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 846

______________________________

اشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع» و يدل علي المدعي ما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا أن يكون وارث أقرب الي الميت منه فيحجبه «1».

فان المستفاد من الحديث ان نصيب المتقرب نصيب من يتقرب به و حيث ان نصيب الام مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان للأب يكون نصيب من يتقرب بالأب ضعف نصيب من يتقرب بالام.

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد بن مسلم

عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام: اذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فان للجدة الثلث و للجد الباقي، قال و اذا ترك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل امه و جدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث و سقط جدة الام و الباقي للجد من قبل الأب و سقط جد الأب «2» فان المدعي يستفاد من هذه الرواية بوضوح.

و أما حديث زرارة قال: أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا و رأيت سهم الجد فيها مثبتا «3» فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به كي يقال ان المستفاد منه ان نصيب الجد ثابت و أما ما دل علي أن الأب كأحد الاخوة مثل حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك اخوة و أخوات لأب و أم و جدا، قال: الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين «4» فانما هو ناظر الي حال اجتماع

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من موجبات الارث الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 21

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 847

و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادني و الاعلي (1) نعم اذا اجتمع الجد الادني و الجد الا علي كان الميراث للأدني و لم يرث الا علي شيئا (2) و لا فرق بين أن يكون الادني ممن يتقرب به الا علي كما اذا ترك جدة و

أبا جدة و غيره كما اذا ترك جده و أبا جدته فان الميراث في الجميع للأدني (3).

[مسألة 24: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها]

(مسألة 24): اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها (4) و يعطي المتقرب بالام ثلثه و الباقي منه للمتقرب بالاب (5).

[مسألة 25: الجد و إن علا كالأخ و الجدة و إن علت كالأخت فالجد و إن علا يقاسم الإخوة]

(مسألة 25): الجد و ان علا كالأخ و الجدة و ان علت كالأخت فالجد و ان علا يقاسم الاخوة فاذا اجتمع الاخوة و الاجداد فاما ان

______________________________

الجد مع الاخوة و لا صورة الانفراد و علي تقدير الاطلاق يقيد بما دل علي خلافه

(1) للإطلاق.

(2) فان الأقرب يمنع الأبعد بمقتضي الكتاب مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه أبو أيوب الخزاز «1» و لاحظ ما رواه ابن مسلم «2».

(3) اذ الميزان الأقربية فلا فرق بين مصاديقها.

(4) فان سهم الزوجين ثابت.

(5) فان نصيب الام مع عدم ولد الثلث فسهم من يتقرب بها كذلك و الباقي للمتقرب بالأب بالقرابة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 846

(2) لاحظ ص: 846

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 848

يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الاجداد و الاخوة كلهم للأب أو كلهم للأم او مع الاختلاف فيها بأن يكون الاجداد للأب و الاخوة للأم و اما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع احدهما و يتحد الاخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم و الاخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم و الاجداد للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما اما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثي أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فهنا صور: الاولي: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثي أو متعددا ذكورا

أو اناثا، أو ذكورا و اناثا من قبل الام و كان الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية (1).

______________________________

(1) لأن المفروض انه لا وارث الا من يتقرب بالام و المفروض كما تقدم ان المتقربين بالام لا تفاضل بينهم بالذكورة و الانوثة فالمال يقسم بينهم بالسوية بمقتضي النصوص الدالة علي ان الجد شريك الاخوة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن أخ لأب و جد قال: المال بينهما سواء «1»

و لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

رجل مات و ترك ستة اخوة و جدا، قال: هو كأحدهم «2» و لاحظ ما رواه الحلبي

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 849

الثانية: ان يكون كل من الجد و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو اناثا و ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين (1).

(الثالثة: أن يكون الجد للأب و الاخ للأبوين و الحكم فيها كذلك (2).

______________________________

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للأخوة فريضتهم الثلث مع الجد «1».

و غيرها من الروايات المذكورة في الباب 6 و الباب 8 من ابواب ميراث الاخوة و الأجداد من الوسائل.

فان المستفاد من هذه النصوص أنه لو اجتمع الجد مع الأخ يكون حكمه حكم الأخ فكما ان سهم الأخوين من الام الثلث كذلك سهم الأخ من الام مع الجد من الام الثلث، مضافا

الي ما في الجواهر «2» من دعوي عدم وجدان الخلاف بل دعوي الاجماع عليه من بعض.

(1) الأمر كما أفاده اذ المفروض ان المتقربين بالأب يتفاضلون بالذكورة و الانوثة و المفروض أيضا انه لا وارث ممن يتقرب بالام فعلي هذا لو كان كلهم ذكورا أو اناثا يقسم المال بينهم بالسوية لعدم التفاضل و مع الاختلاف يكون سهم الذكر ضعف الانثي.

(2) كما هو ظاهر واضح فان المفروض انهم في رتبة واحدة و جميعهم متقربون بالأب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 5

(2) ج 39 ص 155

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 850

الرابعة: أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فللمتقرب بالام من الاخوة و الاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة و الا فبالسوية (1).

الخامسة: أن يكون الجد علي أحد الاقسام المذكورة للأب و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية (2) و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل (3).

______________________________

(1) و هذا أيضا ظاهر فانه مع الاجتماع يكون سهم المتقرب بالام الثلث كسهم الام و الباقي للمتقرب بالاب فيقسم كما في المتن و الوجه فيما أفاده ان سهم المتقربين بالاب يقسم بينهم بالتفاضل بخلاف المتقربين بالام.

(2) فان سهم الأخ الواحد من الام السدس و ان كان أكثر يكون سهمه الثلث يقسم بينهم بالسوية.

(3)

و الدليل عليه قوله تعالي:

وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1» بضميمة ان الجد كأحد الاخوة.

______________________________

(1) النساء/ 176

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 851

السادسة: أن ينعكس الفرض بأن كان الجد باقسامه المذكورة للأم و الاخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان (1) و اذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة علي السهام (2) و ان كانت واحدة كان لها النصف (3) و للجد الثلث (4) و في السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح (5).

______________________________

(1) فان سهم المتقرب بالأم الثلث كالأم و الباقي للأخ من الاب بالقرابة.

(2) كما هو ظاهر فلا موضوع للرد.

(3) كما دل عليه قوله تعالي: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ «1».

(4) و هو نصيب الام بنص الكتاب «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ «2».

(5) الظاهر ان المنشأ للاحتياط انه قال بعض بالاشتراك علي ما في الجواهر «3» و لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن لزومه لا وجه له مع التصريح في حديث بكير قال: قلت لأبي عبد اللّه الي أن قال يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني اختا لأب و أم أو اختا لأب فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ و إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم الذين يزادون و ينقصون «4» و أيضا

______________________________

(1) النساء/ 176

(2) النساء/ 11

(3) ج 39 ص 160

(4) الوسائل الباب 3 من ميراث

الاخوة و الاجداد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 852

و اذا كان الاجداد متفرقين و كان معهم اخ او اكثر لأب كان للجد للأم و ان كان أنثي واحدة الثلث (1) و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة (2) و الثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين (3) و اذا كان معهم أخ لام كان للجد للأم مع الاخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة (4) و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين (5).

______________________________

يستفاد الحصر من حديث موسي بن بكر قال قلت لزرارة: ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الاخوة للأب و الاخوات للأب و الام يزادون و ينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة للأب و الام لو كانوا مكانهم لأن اللّه عز و جل يقول: ان امرء هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد يقول: يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمي اللّه له النصف كملا و عمدوا فاعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة: و هذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه «1».

(1) فان سهم الأم الثلث فالمتقرب بالام سهمه كذلك.

(2) فان المستفاد من الكتاب ان المتقرب بالام تكون القسمة بينهم بالسوية مضافا الي أن التفاضل يحتاج الي الدليل.

(3) بالقرابة و القسمة تكون بالتفاضل بالكتاب و السنة و الاجماع.

(4) فان الجد في حكم الأخ فيكون للجد و الأخ الثلث

و القسمة بالسوية كما تقدم تقريبها.

(5) كما تقدم بيانه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 853

و اذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية (1) و للأخوة للأب مع الاجداد للأب الباقي (2) و لو كان الجد للأم لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي (3).

______________________________

(1) بنص الكتاب «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» «1».

(2) كما تقدم بيانه و تقريب دليله.

(3) كما هو ظاهر فان سهم المتقرب بالأم في الصورة المفروضة الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي للأخ بالقرابة و اللّه العالم.

بقي شي ء و هو انه نقل عن المقنع انه لو ترك اختا لأب و أم و جدا فللأخت النصف و للجد النصف فان ترك اختين للأب و أم أو للأب و جدا فلأختين الثلثان و الباقي للجد و يمكن الاستدلال له بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الأخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن «فريضتين» ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان و ما بقي فللجد «2» و ما رواه أبو- بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن، ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان و ما بقي فللجد 3.

و الحديثان ضعيفان أما الأول فبمحمد بن الفضيل

و المفضل و أما الثاني فبالبطائني فلاحظ.

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) (2 و 3) الوسائل الباب 6 من ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 17 و 18

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 854

[مسألة 26: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا]

(مسألة 26): اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للأبوين مع الاخ من الاب او الام بل الميراث للأخ (1) هذا اذا زاحمه. أما اذا لم يزاحمه كما اذا ترك جدا لام و ابن أخ لام مع الاخ لأب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث و الثلثان للأخ (2).

______________________________

(1) كما هو ظاهر فانهم بدل لهم و مع وجود المبدل منه لا تصل النوبة الي البدل و ان شئت قلت ان الأقرب في كل سلسلة و طبقة يمنع الأبعد في تلك السلسلة.

(2) قال في الجواهر «1» «المعروف بين الاصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم انه لو اجتمع أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم فالميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب» انتهي.

و الأمر كما أفاده قدس سره فان قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد مسلمة عندهم و الخروج عنها يحتاج الي قيام دليل معتبر ان قلت هذه القاعدة انما تجري فيما تكون الجهة واحدة و الا لا تجري و لذا لا يمنع الأب الحفيد عن الارث قلت الجهة المؤثرة هي الاخوة و هي مشتركة و لذا أفاد الماتن في أول الكتاب بقوله المرتبة الثانية صنفان أيضا أحدهما الأجداد و الجدات و ان علوا كآبائهم و اجدادهم و ثانيهما الاخوة و الاخوات و ان نزلوا كأولادهم و أولاد أولادهم.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه أبو أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة

الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا أن يكون وارث أقرب الي الميت منه فيحجبه «2».

فان المستفاد من هذه الرواية بوضوح ان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجره

______________________________

(1) ج 39 ص 166

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 855

و كما اذا ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام او ترك اخوة لأب مع جد قريب لام و جد بعيد لأب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة (1) و اذا فقد الاخوة قام اولادهم مقامهم في مقاسمة الاجداد (2).

______________________________

به الا أن يكون وارث أقرب الي الميت منه و يدل علي المدعي أيضا ما ارسله يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه «1».

و يدل علي المدعي بالصراحة ما عن فقه الرضا عليه السلام و من ترك واحدا ممن له سهم ينظر كان من بقي من درجته أولي بالميراث ممن سفل و هو أن يترك الرجل أخا و ابن أخيه فالاخ أولي من ابن أخيه «2».

و لكن الظاهر ان ما أفاده الماتن تام اذ المفروض ان الام مع عدم الولد ترث الثلث فعلي تقدير عدم ابن الأخ من الام يكون الثلث بتمامه للجد من الام لأن سهمه سهم الام و الأقرب انما يمنع عن الأبعد فيما يكون سهم الأبعد و بعبارة اخري انما يكون الأقرب حاجبا لانتقال الارث الي الأبعد و في المقام لا يكون كذلك اذ لا ينتقل السدس الي الاخ من الاب

فان الثلث علي كل حال ينتقل الي المتقرب بالام غاية الامر ان لم يكن غير الجد وارث ينتقل اليه بتمامه و الا ينتقل اليهما.

(1) الكلام فيه هو الكلام فان الملاك واحد و هو ان الاقرب يمنع الأبعد في مقام المزاحمة لا مطلقا فلاحظ.

(2) بلا خلاف نصا و فتوي و لا اشكال هكذا في الجواهر و تدل علي المدعي

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

(2) مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث و الاخوة الاجداد الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 856

و كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به (1) فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالرد (2) و لو خلف اولاد أخوين أو أختين او أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد (3).

______________________________

جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشي ء فقال: ان هذا الكتاب بخط علي عليه السلام و املاء رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله «1» و أما ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات اخ و ابن أخ قال:

المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة و الدية عليهم و ليس علي النساء شي ء «2» فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به.

(1) يظهر من الجواهر انه لا اشكال و لا خلاف فيه أيضا و يظهر المدعي من النصوص

لاحظ حديث ابن مسلم «3» فانه يستفاد من الحديث أن ابن الاخ قائم مقام أبيه فان الاخ يشارك الجد فكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به كما في المتن.

(2) اذ نصيب اخ واحد او اخت واحدة من الام السدس فيكون للأولاد بالفرض و الباقي بالقرابة.

(3) اذ نصيب الاخوين أو الاختين من الام الثلث فيكون للأولاد بالفرض و الباقي بالقرابة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 13

(3) قد مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 857

و لو خلف اولاد ثلاثة اخوة كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه (1) و هكذا الحكم في اولاد الاخوة للأبوين او للأب و يقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا اولاد أخ لام و ان اختلفوا بالذكورة و الانوثه و بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا اولاد أخ للأبوين او للأب (2) و اذا خلف اولاد أخ لام و اولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الاخ للأم السدس و ان كثروا و لا ولاد الاخ للأبوين او للأب

______________________________

(1) بالتقريب المتقدم و لا حاجة الي الاعادة.

(2) لوحدة الملاك غاية الأمر انه مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة يحصل التفاضل اذ المفروض ان اولاد الاخوة يرثون ما يرث آبائهم و قد تقدم ان ارث الاخوة مع الأخوات بالتفاضل ان قلت أي دليل دل علي التفاضل بين الذكر و الانثي هذا من ناحية و من ناحية اخري ان مقتضي الاشتراك التسوية سيما مع وحدة السبب و التفاضل يتوقف علي الدليل قلت الظاهر انه يمكن الاستدلال علي لزوم التفاضل بما رواه الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة

الضعيفة تاخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك علي الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين «1».

فان عموم العلة يقتضي سريان الحكم و ان شئت قلت: المشهور في السنتهم ان العلة تعمم و تخصص و لو اغمض عن النص المشار اليه يشكل الجزم بالحكم لعدم الدليل عليه و لقائل أن يقول ان المستفاد من الدليل ان الاولاد يرثون ارث آبائهم و المفروض ان ارث الآباء بهذا النحو فلاحظ و تأمل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 858

الباقي و ان قلوا (1) و اذا مات الاخوة و اولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الاولاد و الا علي طبقة (2) و ان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة الثانية و ان كانت من الابوين (3)

[المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]

اشارة

المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال و لا يرثون مع وجود المرتبتين الاولتين و هم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد (4).

______________________________

(1) كما ان الأمر كذلك في الاخوة و الأخوات و قد مر تفصيله فيكون ارث الاولاد مثل آبائهم و بعبارة اخري ولد الاخ لام اذا كان واحدا يكون له السدس و الا يكون سهمه الثلث و الباقي لأولاد الاخ للأبوين أو للأب.

(2) الظاهر ان المدعي مورد التسالم و يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو أيوب «1» فان مقتضي عموم قوله عليه السلام «و كل ذي رحم» شمول الحكم لجميع الطبقات.

(3) فان الاقرب يمنع الأبعد مطلقا و اللّه العالم.

(4) بلا خلاف يعتد به أجده فيه بل

الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر «2» و يدل علي المدعي ما رواه الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك قال: و اخوك لأبيك و امك اولي بك من اخيك لأبيك و اخوك لأبيك اولي بك من اخيك لأمك قال: و ابن أخيك لأبيك و امك اولي بك من ابن اخيك لأبيك قال: و ابن اخيك من ابيك أولي بك من عمك قال: و عمك اخو ابيك من ابيه و امه أولي بك من عمك أخي ابيك من ابيه «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 854

(2) ج 39 ص 172

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 859

______________________________

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

الخال و الخالة يرثان اذا لم يكن معها أحد يرث غيرهم ان اللّه تبارك و تعالي يقول وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* «1».

مضافا الي قاعدة ان الاقرب يمنع من الأبعد المسلمة عندهم المستفاد من الاية الشريفة «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * «2» المفسرة بلسان اهل البيت و هم أدري بما في البيت فانه يستفاد من جملة من النصوص ان المراد بالآية الشريفة ان الاقرب الي الميت أولي بارثه من الأبعد منها ما رواه أبو- بصير «3».

و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه

السلام: ميراثه لذوي قرابته لان اللّه تعالي يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * و قال عثمان اجعل ما له في بيت مال المسلمين «4».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة و كان يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الارحام 5.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ*

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث: 1

(2) الانفال/ 75 و الاحزاب/ 6

(3) قد مر آنفا

(4) (4 و 5) الوسائل الباب 8 من ابواب موجبات الارث الحديث: 9 و 10

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 860

[مسألة 27: للعم المنفرد تمام المال]

(مسألة 27): للعم المنفرد تمام المال (1) و كذا لعمين فما زاد (2) يقسم بينهم بالسوية (3) و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لام أم لهما (4) و اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا كانوا للأبوين او للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي و الاحوط الرجوع الي الصلح (5).

______________________________

بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» * ان بعضهم أولي بالميراث من بعض لان أقربهم اليه رحما أولي به ثم قال ابو جعفر عليه السلام: أيهم أولي بالميت و اقربهم اليه امه أو اخوه أ ليس الام أقرب الي الميت

من اخوته و اخواته «1».

(1) بالقرابة.

(2) بعين الملاك.

(3) فان الترجيح و التفاضل يحتاج الي الدليل.

(4) بعين التقريب و الملاك و هي القرابة.

(5) ما يمكن أن يستدل به علي التفاضل وجوه الوجه الاول: الاجماع قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنيه الاجماع عليه» الخ و يمكن أن يرد فيه بأن عدم وجدان الخلاف لا يكون دليلا برأسه و الاجماع المنقول لا يكون حجة كما حقق في محله.

الوجه الثاني: ما رواه سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في عم و عمة قال: للعم الثلثان و للعمة الثلث «2» فانه قد صرح في الحديث بالتفاضل بين الذكر و الانثي و الرواية ضعيفة سندا بسلمة و عمل المشهور بها علي تقدير

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 861

______________________________

تماميته لا يكون جابرا.

الوجه الثالث: قاعدة التفاضل المستفادة من الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* «1» بتقريب ان المستفاد من الآيتين في الموضعين ان سهم الذكر ضعف الانثي و فيه انه حكم خاص وارد في مورد كذلك و لا وجه للقياس و اما السنة فعدة روايات منها ما رواه الاحول «2».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العلة الموجبة للتفاضل ما ذكر فيه و حيث ان العلة تعمم يكون الحكم عاما و الانصاف ان التقريب المذكور متين ان قلت نري أنه لا يكون كذلك في بعض الموارد كالاخوة و الاخوات من الام قلت كل عام و مطلق قابل لان يخصص و يقيد و لذا لو قال المولي لا تأكل الرمان لأنه حامض الا الحامض الكذائي نأخذ بعموم

العلة و نحكم بحرمة كل حامض و نخصص العام بالاستثناء المذكور في الكلام.

و منها: ما رواه يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال و هن اضعف من الرجال و أقلّ حيلة؟ فقال: لان اللّه عز و جل فضل الرجال علي النساء درجة لان النساء يرجعن عيالا علي الرجال «3» و التقريب هو التقريب لكن الحديث ضعيف سندا.

و منها: ما رواه اسحاق النخعي قال سأل النهيكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة انما ذلك علي الرجال

______________________________

(1) النساء/ 11 و 176

(2) لاحظ ص: 857

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الابوين و الاولاد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 862

أما اذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية (1).

[مسألة 28: إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب]

(مسألة 28): اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كانوا بعضهم للأبوين و بعضهم للأم و بعضهم للأب سقط المتقرب بالاب (2).

______________________________

فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فاقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال:

نعم هذه المسألة مسئلة ابن أبي العوجاء و الجواب منا واحد اذا كان معني المسألة واحدا «1» و التقريب هو التقريب و لا يبعد أن يكون الحديث تاما سندا.

و منها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله، علة اعطاء

النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لان المرأة اذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك و فر علي الرجال و علة اخري في اعطاء الذكر مثلي ما تعطي الانثي لان الانثي في عيال الذكر ان احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس علي المرأة أن تعول الرجل و لا تأخذ بنفقته ان احتاج فوفر علي الرجال لذلك و ذلك قول اللّه عز و جل «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» «2» و الرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان مقتضي الصناعة الالتزام بالتفاضل لكن لا اشكال في حسن الاحتياط بالصلح.

(1) الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضي دليل التفاضل معللا بالعلة المنصوصة جريان الحكم في المقام فان مقتضي التعليل الوارد في حديث الاحول عدم الفرق بين المقامين الا أن يتم الفرق بالإجماع و اللّه العالم.

(2) استدل علي المدعي بالإجماع و عدم الخلاف قال في الجواهر: «من دون

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 863

و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه (1) و المشهور علي أن المتقرب بالام ان كان واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد علي السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان او اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (2) و لكن لا يبعد أن يكون الاعمام و العمات من طرف الام كالأعمام و العمات من الابوين و يقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية (3).

______________________________

خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به بل عن الغنية و السرائر الاجماع عليه» و بخبر الكناسي «1» عن

أبي جعفر عليه السلام الي أن قال: و عمك اخو ابيك من أبيه و امه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه.

(1) كما تقدم و دل عليه النص أيضا فلاحظ.

(2) ادعي في الجواهر عدم الخلاف و أفاد: بأنه لعل الوجه في ذلك انه لما كان تقربهم الي الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت ان ارثها كذلك أو لأنه لما انتقل اليهم ارث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له بل لعله هو معني انه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له» الخ «2».

(3) بتقريب ان القاعدة الاولية في الاشتراك التسوية و عدم التفاضل و عدم الخلاف المدعي لا يكون اجماعا تعبديا علي الحكم و أما كون تقربهم بالاخوة مقتضيا للتفاضل فلا دليل عليه فان كل حكم تابع لموضوعه و أما أنهم يرثون نصيب من يتقربون به ففيه ان من يتقرب به العم بالميت هو الاب فيلزم أن يكون سهمه كسهم الاب فان المستفاد من حديث أبي أيوب «3» ان كل ذي رحم في حكم

______________________________

(1) راجع ص: 858

(2) الجواهر ج 29 ص 176

(3) لاحظ ص: 854

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 864

[مسألة 29: للخال المنفرد المال كله]

(مسألة 29): للخال المنفرد المال كله (1) و كذا الخالان فما زاد (2) يقسم بينهم بالسوية (3) و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات (4) و اذا اجتمع الذكور و الاناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الانثي سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم (5) أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالاب (6) و

لو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه (7).

______________________________

من يتصل بالميت في كونه وارثا له الا أن يكون وارث أقرب و بعبارة واضحة ان العم يرث ما يرثه الاب لكن لا دليل علي التفاضل نعم مقتضي عموم العلة المستفاد من حديث الاحول «1» ان سهم الذكر ضعف الانثي علي الاطلاق الا في مورد قام فيه الدليل علي عدمه و لكن مقتضي الاحتياط التصالح و اللّه العالم.

(1) بالقرابة فان المفروض انحصار الوارث فيه فيكون المال كله له.

(2) بعين التقريب.

(3) اذ لا وجه للتفاضل و مقتضي القاعدة الاولية التسوية.

(4) الكلام فيها هو الكلام و التقريب هو التقريب.

(5) لعدم دليل علي التفاضل و قال في الجواهر «2» في هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه نعم مقتضي حديث الاحول «3» التفاضل.

(6) كما تقدم فان المتقرب بالابوين مقدم علي المتقرب بالأب.

(7) كما تقدم أيضا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 857

(2) ج 39 ص: 181

(3) لاحظ ص: 857

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 865

و المشهور علي أنه للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضا (1) و لكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين و أنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية (2).

[مسألة 30: إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث]

(مسألة 30): اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثي و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثي (3) فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث علي ما تقدم و اذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك (4).

______________________________

(1) كما تقدم تقريب الاستدلال عليه في العم و العمة فراجع.

(2) لعدم دليل معتد به علي التفضيل و مقتضي القاعدة الاولية التسوية في المال المشترك و

مقتضي حديث أبي أيوب «1» ان الخالة بمنزلة الام فالعلة للإرث هذه الجهة و لا فرق فيها بين المتقرب بالأب و بين المتقرب بالام فالحق التقسيم بالسوية الا أن يقال ان مقتضي التعليل الوارد في حديث الاحول «2» التفاضل.

(3) علي المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كما في الجواهر و يدل علي المدعي ما رواه أبو أيوب «3» فان المستفاد من هذه الرواية ان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الي الميت و المفروض ان من تقرب به الخال و الخالة الام و نصيبها الثلث و ان من يتقرب به العم و العمة الأب و نصيبه الثلثان.

(4) و قد تقدم شرح كلام الماتن.

______________________________

(1) لاحظ ص: 854

(2) لاحظ ص: 857

(3) راجع ص: 854

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 866

[مسألة 31: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الأعمام و الأخوال معا]

(مسألة 31): اذا دخل الزوج او الزوجة علي الاعمام و الاخوال معا كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا علي أعني النصف او الربع و للأخوال ثلث الاصل و للأعمام الباقي (1).

[مسألة 32: أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم]

(مسألة 32): اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم او عمة مع عم و لا عمة و لا خال و خالة و لا يرث ولد خال او خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و ان ولد الخال لا يرث مع الخال او الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم او الخال ذكرا او أنثي و يرث مع فقدهم جميعا (2).

______________________________

(1) فانه لا ينقص من نصيب الزوجين فلهما نصيبهما و الاخوال يرثون نصيب الام و سهم الام الثلث فيرثون الثلث و الباقي للأعمام بالقرابة و هذا واضح.

(2) الأمر كما أفاده فان الاعمام و الاخوال صنف واحد فمع وجود الاقرب لا تصل النوبة الي الأبعد كتابا و سنة أما الكتاب فقوله تعالي وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْليٰ بِبَعْضٍ* «1» و أما السنة فعدة نصوص منها ما رواه أبو أيوب «2» و منها ما رواه زرارة «3».

______________________________

(1) الانفال/ 75 و الاحزاب/ 6

(2) لاحظ ص: 854

(3) لاحظ ص: 859

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 867

[مسألة 33: يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به]

(مسألة 33): يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به فاذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثي الثلثين، و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث

(1).

[مسألة 34: قد عرفت أن العم و الخال ذكرا أم أنثي يمنع ولد العم و كذلك الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد]

(مسألة 34): قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثي يمنع ولد العم و كذلك الاقرب من الاولاد يمنع الا بعد فولد العم يمنع ولد ولد العم و العمة و ولد ولد الخال و الخالة (2) الا في صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فان ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب اصلا (3) و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة (4) و لو تعدد العم

______________________________

(1) لاحظ ما رواه أبو أيوب «1».

(2) و قد عرفت شرح كلام الماتن.

(3) بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر «2» و قد استدل علي المدعي بما ارسله الصدوق قال: فان ترك عما لأب و ابن عم لأب و أم فالمال كله لابن العم للأب و الام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الاب و كلالة الأم و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام «3».

(4) لأن الاجماع قائم في مورد خاص و في غيره يعمل بما هو مقتضي القاعدة و المفروض ان الأقرب مقدم و هو يمنع الأبعد.

______________________________

(1) لاحظ ص: 854

(2) ج 39 ص: 176

(3) الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الاعمام و الاخوال الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 868

أو ابن العم او كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال (1).

[مسألة 35: الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما]

(مسألة 35): الاقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الا بعد منهما فاذا كان للميت عم و عم أب او عم أم او خال لأب او أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و

لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جدا و خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله (2).

[مسألة 36: أولاد العم و الخال مقدمون علي عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها]

(مسألة 36): اولاد العم و الخال مقدمون علي عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و كذلك من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا فانهم مقدمون علي الدرجة الثانية من الاعمام و الاخوال (3).

______________________________

(1) الظاهر ان وجه الاشكال اختصاص الحكم بمورده و لا يشمل غيره.

(2) و الوجه فيه ان الاقرب يمنع الأبعد.

(3) قال في الجواهر «1» في هذا المقام: «فعمومة الميت و عماته و اولادهم و ان نزلوا و خئولته و خالاته و اولادهم و ان نزلوا أحق بالميراث من عمومة الاب و عماته و خئولته و خالاته و أحق من عمومة الام و عماتها و خئولتها و خالاتها لأن عمومة الميت و خئولته أقرب اليه و كل أقرب أولي من الأبعد كتابا «2» و سنة «3» و اجماعا و اولادهم يقومون مقامهم علي ان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة و عمة الام مثلا من ولد جدة الام و ولد جدة الميت أولي بالميراث من ولد جدة أمّ الميت» الخ.

______________________________

(1) ج 39 ص 188

(2) الانفال/ 75

(3) الوسائل الباب 2 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 869

[مسألة 37: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها]

(مسألة 37): اذا اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية (1) و المشهور ان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين (2) و لا يبعد ان المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم (3).

[مسألة 38: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الأعمام و الأخوال]

(مسألة 38): اذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام و الاخوال

______________________________

و علي الجملة عم الميت أولي بالميت من عم أب الميت و المفروض ان ولد العم يقوم مقامه في ظرف عدمه فيمنع عم أب الميت عن الارث فلاحظ.

(1) لعدم ما يقتضي التفاضل فتكون شركتهم بالسوية و بعبارة اخري كل قريب يرث نصيب من يتقرب به الي الميت و المفروض ان المتقربين بالام يرثون سهم الام و سهمها الثلث يقسم بينهم بالسوية لعدم ما يقتضي التفاضل مع ملاحظة مجموع الادلة كتابا و سنة.

(2) و قد تقدم تقريب استدلال ما ذهب اليه المشهور و رده.

(3) فان التسوية مقتضي القاعدة الاولية و التفاضل يحتاج الي الدليل و ان شئت قلت ان المتقرب بالاب يرث الثلثين نصيب الاب و المتقرب بالام يرث نصيب الام و هو الثلث بمقتضي حديث أبي أيوب «1» و لكن لا دليل علي التفاضل نعم علي ما ذكرنا من أن مقتضي حديث الاحوال «2» التفاضل علي الاطلاق يلزم الالتزام به في كل مورد الا فيما قام الدليل علي خلافه.

______________________________

(1) راجع ص: 854

(2) راجع ص: 857

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 870

كان للزوج أو الزوجة نصيبه الا علي من النصف او الربع (1) و للأخوال

الثلث و للأعمام الباقي كما عرفت (2) و اما قسمة الثلث بين الاخوال و كذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلي ما تقدم (3).

[مسألة 39: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الأخوال فقط و كانوا متعددين]

(مسألة 39): اذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاخوال فقط و كانوا متعددين اخذ نصيبه الا علي من النصف و الربع و الباقي يقسم بينهم علي ما تقدم و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام المتعددين (4).

[مسألة 40: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث]

(مسألة 40): اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع احدهما الاخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا كما اذا تزوج أخ الشخص لأبيه باخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الي ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة الي ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام و اذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع كما اذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم

______________________________

(1) فان نصيب الزوجين ثابت كما تقدم.

(2) فان الاخوال يرثون سهم الام و فرضها الثلث فهم يرثون فرضها فانه تقدم ان الام فرضها ثابت و الباقي للأعمام الذين يقومون مقام الاب فكما ان الأب يرث الباقي كذلك الاعمام يرثون الباقي.

(3) و قد تقدم شرح كلامه.

(4) هذا ظاهر واضح فانه لا ينقص من سهم الزوجين و بعد اخراج سهم الزوج أو الزوجة يكون الباقي للأخوال أو الأعمام.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 871

مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة (1)

[فصل في الميراث بالسبب]

اشارة

فصل في الميراث بالسبب و هو اثنان الزوجية و الولاء فهنا مبحثان

[الأول في الزوجية]

اشارة

الاول في الزوجية.

[مسألة 1: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد]

(مسألة 1): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد (2).

______________________________

(1) الامر كما أفاده و تقريب المدعي كما في المتن فلا وجه للتطويل.

(2) بالكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالي: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» الاية «1».

و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا اذا لم يكن ولد فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن «2».

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 872

و ان نزل (1) و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل (2).

[مسألة 2: إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام]

(مسألة 2): اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض (3) و النصف الاخر يرد عليه علي الاقوي (4).

______________________________

(1) أما علي تقدير صدق الولد علي الولد مع الواسطة فظاهر و أما علي تقدير عدم الصدق فلا بد من اتمام المدعي بالتسالم و الاجماع.

(2) قد ظهر تقريب المدعي مما تقدم فلاحظ.

(3)

لما مر من أن الزوج مع عدم الولد للزوجة يرث النصف.

(4) يظهر من الجواهر ان الحكم مشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعيا و عن الشيخين و جماعة دعوي الاجماع عليه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت و لم يعلم لها احد و لها زوج قال الميراث لزوجها «1».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره «2».

و منها: ما رواه أيضا قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا: امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله «3»

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 873

و اذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام فلزوجته الربع فرضا (1) و هل يرد عليها الباقي مطلقا (2) أو اذا كان الامام غائبا (3) اولا يرد

______________________________

و غيرها من الروايات الواردة في الباب فراجع فلا اشكال في المسألة و لكن ذهب الديلمي علي ما نقل عنه الي انه لا يرد عليه و يكون الزائد للإمام و استدل عليه بالاصل و بالآية «1» و بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الرد علي الزوج و لا زوجة «2».

و فيه: ان الأصل لا مجال له بعد قيام النصوص كما هو ظاهر و أما الاية فغايتها الاطلاق فلا مانع من تقييدها بالنصوص المقيدة لها

و أما الرواية فهي ضعيفة سندا بضعف أسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال مضافا الي أن ابن بنت الياس مخدوش و اللّه العالم.

(1) كما تقدم بمقتضي الاية و الرواية و الاجماع.

(2) و هو المنسوب الي المفيد قدس سره و استدل عليه بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل مات و ترك امرأته قال: المال لها «3» و مثله في الدلالة علي المدعي حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال كله له قلت: فالرجل يموت و يترك امرأته قال المال لها «4».

(3) هذا القول منسوب الي الصدوق قدس سره بتقريب ان مقتضي الجمع بين خبر أبي بصير و ما يدل علي خلافه التفصيل بين زماني الحضور و الغيبة و هو

______________________________

(1) النساء/ 12

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 8

(3) الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 874

عليها بل يكون الباقي للإمام (1) اقوال اقواها الاخير (2).

______________________________

ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولي لك أوصي بمائة درهم إلي و كنت أسمعه يقول كل شي ء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها و لم يأمر فيها بشي ء و له امرأتان احداهما ببغداد و لا اعرف لها موضعا الساعة و الاخري بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

فكتب اليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم الي زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد و ان لم يكن له ولد فالربع و تصدق

بالباقي علي من تعرف ان له اليه حاجة إن شاء اللّه «1».

و ما رواه محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري و أوصي إلي و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت الي العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي: أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا «2» و غيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الباب.

(1) هذا القول مشهور شهرة عظيمة بين القوم كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك بل ظاهر المحكي عن ابن ادريس أو صريحه الاجماع عليه هكذا في الجواهر «3».

(2) اذ علي تقدير الالتزام بالتعارض لا مجال للجمع المذكور فانه جمع تبرعي و بلا دليل فلا بد من اعمال قانون التعارض و النصوص الدالة علي عدم ارثها موافقة مع الكتاب حيث ان المستفاد منه ان ارثه مع عدم الولد الربع علي الاطلاق فالحق

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الجواهر ج 39 ص: 80

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 875

[مسألة 3: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية]

(مسألة 3): اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد (1) و اذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج اربعا اخري و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن (2).

______________________________

ما أفاده في المتن و قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل معتبر علي الترجيح بالكتاب بل الترجيح منحصر بالأحدثية و الترجيح بها أيضا يقتضي عدم الرد لاحظ ما رواه ابن مهزيار و ابن نعيم «1» فالنتيجة هي النتيجة.

(1) فان الثمن أو الربع سهم الزوجة المقتضي للاشتراك بالتسوية خصوصا اذا كان السبب واحدا.

(2) سيتعرض

الماتن لهذا الفرع و هو ارث الزوجة لو طلقت في مرض الموت مع شرائطه في المسألة 5 من هذا الفصل و نتعرض لشرح كلامه هناك فانتظر و أما وجه تقييده الحكم بالارث بالدخول فلعدة من النصوص منها ما رواه أبو ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل «2»

و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جائز و ان لم يدخل بها حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث «3» و غيرهما المذكور في البابين

______________________________

(1) لاحظ ص: 874

(2) الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق و احكامه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 876

[مسألة 4: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع]

(مسألة 4): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم (1) و لا يشترط الدخول في التوارث فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجا كان أم زوجة (2) و المطلقة رجعيا يرثه و تورث بخلاف البائن (3).

______________________________

المشار اليهما.

(1) و تقدم شرح كلام الماتن في كتاب النكاح فراجع.

(2) لصدق الموضوع فيشمله دليل تحقق الارث كتابا و سنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» و غيره فان الموضوع المأخوذ في الأدلة عنوان الزوج و الزوجة و لم يقيد بالدخول مضافا الي الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الي ذلك التصريح به في بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال:

لها الميراث و عليها العدة اربعة اشهر و عشر و ان كان سمي لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمي لها مهرا فلا مهر لها «2».

(3) فان التفصيل يستفاد من النصوص الخاصة منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا و لا يرث منها «3» و غيره من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع.

______________________________

(1) لاحظ ص: 871

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 877

[مسألة 5: يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه]

(مسألة 5): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه (1) فاذا

______________________________

(1) بلا اشكال و لا كلام قال في الجواهر «1» في هذا المقام «بلا خلاف كما عن المبسوط بل لعله اجماع حتي من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من جملة من النصوص المستفيضة أو المتواترة» انتهي لاحظ ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه و ان انقضت عدتها الا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض فقال: ما بينه و بين سنة «2».

و ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها

و ان طلقها في حال اضرار فهي ترثه الي سنة الحديث «3» و غيرها المذكور في الباب المشار اليه.

و علي الجملة لا اشكال في صحة طلاق المريض انما الكلام في أنه حرام تكليفا أو مكروه و يستفاد من جملة من النصوص حرمة طلاق المريض منها ما رواه زرارة «4» و منها غيره المذكور في الباب المشار اليه.

فان المستفاد من هذه النصوص حرمة طلاقه لكن يظهر من الجواهر ان المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كراهة طلاقه بل لم يتحقق الخلاف في ذلك و يمكن أن يقال انه لو كان حراما لشاع و ذاع و الحال ان الأمر علي خلاف الحرمة و انه لو طلق المريض زوجته لا يعد طلاقه مورد الانكار فيكون مكروها غاية الأمر تكون كراهته أشد من كراهة مطلق الطلاق و لقائل أن يقول ان الظهور الاولي للنصوص المشار اليها الحرمة الوضعية كما في بقية موارد المعاملات حيث يحمل النهي فيها

______________________________

(1) الجواهر ج 32 ص 148

(2) الوسائل الباب 22 من ابواب اقسام الطلاق و أحكامه الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 875

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 878

طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها و لا يرثها في غير ذلك (1) و أما اذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق (2) و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه (3) و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة (4) و لم تتزوج بغيره (5) فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة

______________________________

علي الوضع بقرينة الوضوح خارجا و بقية النصوص الدالة علي

الصحة تحمل علي الكراهة فالنتيجة واحدة فلاحظ.

(1) كما تقدم و قلنا يستفاد التفصيل من النص.

(2) لجملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس «1» و منها غيره المذكور في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا.

(3) لاحظ حديث أبي العباس المشار اليه آنفا فانه استثني فيه صورة البرء من مرضه الذي طلق فيه.

(4) لاحظ ما رواه محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و ان مات لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه «2» فان المستفاد من هذه الرواية ان الطلاق لو كان بسؤالها أو كان طلاقا خلعيا أو مباراة لا يتحقق الارث و هذه الرواية ضعيفة فان الهاشمي المذكور لم يوثق.

(5) لاحظ ما رواه أبو عبيدة الحذاء و مالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي

______________________________

(1) لاحظ ص: 877

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الازواج

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 879

او برئ من مرضه فمات لم ترثه (1) و أما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان الطلاق خلعا او مباراة او كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه اشكال (2).

[مسألة 6: إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخري ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول]

(مسألة 6): اذا طلق واحدة من اربع فتزوج اخري ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاول ففي الرواية و عليها العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن و تشترك الاربع المشتبهة فيهن

______________________________

عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتي انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء

العدة فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه «1» فان الحديث تام من حيث الدلالة علي المدعي لكنه ضعيف سندا فان ربيع الأصم لم يوثق بل السند مخدوش من غير هذه الجهة أيضا.

(1) اذ المقيد ينتفي بانتفاء احد قيوده.

(2) لضعف الدليل سندا كما تقدم فالاشكال المذكور من هذه الناحية فلاحظ بقي شي ء و هو ان المستفاد من بعض النصوص اختصاص الارث بصورة قصد الاضرار لاحظ حديث سماعة «2».

و مثله في الدلالة مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته ما العلة التي من أجلها اذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار ورثته و لم يرثها؟ و ما حد الاضرار عليه؟ فقال: هو الاضرار و معني الاضرار منعه اياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة «3» فان مقتضي مفهوم الشرطية

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 8 و الباب 22 من اقسام الطلاق الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 877

(3) الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 880

المطلقة بثلاثة ارباعه هذا اذا كان للميت ولد و الا كان لها ربع الربع و تشترك الاربعة الاولي في ثلاثة ارباعه (1) و هل يتعدي الي كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة قولان اقواهما الثاني (2).

[مسألة 7: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها]

(مسألة 7): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها (3) و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات

______________________________

انه لو لم يكن قاصدا للإضرار لا ترثه و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف أجده مما عدا ابن ادريس هكذا في الجواهر و يدل علي المدعي حديث

أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الي بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد علي طلاقها قوما من اهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟

فقال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي ء لها من الميراث و [ليس] عليها العدة قال: و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و ان لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة «1» و سند الحديث نقي و دلالته علي المدعي ظاهرة.

(2) لاختصاص النص بمورده و لا وجه للتعدي فتصل النوبة الي قاعدة القرعة التي تكون لكل أمر مشكل.

(3) قال في الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث الازواج

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 881

و السفن و الحيوانات (1) و لا ترث من الارض لا عينا و لا قيمة (2).

______________________________

ما تركته زوجته من ارض و بناء و غيرهما» الخ و يكفي لإثبات المدعي اطلاق الكتاب «1» و السنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2» و لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور «3» و غيرهما.

(1) بعين التقريب المتقدم.

(2) يظهر من الجواهر

«4» ان المسألة اجماعية و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطي حقها منه «5».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها «6» و غيرهما من الروايات الواردة في الباب المشار اليه.

و نسب الخلاف الي ابن جنيد و استدل له بما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من

______________________________

(1) لاحظ ص: 871

(2) لاحظ ص: 871

(3) لاحظ ذيل هذه الصفحة

(4) الجواهر ج 39 ص: 207

(5) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1

(6) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 882

و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلك (1).

______________________________

التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:

يرثها و ترثه من كل شي ء ترك و تركت «1».

و قال في الجواهر يتجه حمل هذه الرواية علي التقية أقول: المرجح الأول في باب الترجيح هو موافقة الكتاب و الترجيح من

هذه الجهة مع حديث ابن أبي يعفور الدال علي ارث الزوجة من العقار اذ المستفاد من اطلاق الكتاب ان الزوجة ترث من كل شي ء الا أن يقال ان عدم ارثها منها مورد التسالم و الاجماع و لا يكون قابلا للنقاش و عليه تحمل الرواية المعارضة علي التقية من باب عدم الطرح لا من باب ترجيح المعارض بمخالفته مع القوم.

و أما التفصيل بين كون الزوجة ذات ولد من الميت و عدمه بالالتزام بالارث من العقار في الأول و عدمه في الثاني فلا دليل عليه الا مقطوعة ابن اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع «2» و هذه الرواية مقطوعة لا اعتبار بها لعدم دليل علي صدورها من الامام عليه السلام و دعوي القطع بكونها عن الامام عليه السلام عهدتها علي مدعيها و أما الظن بكونها عن الامام عليه السلام فعلي تقدير التسليم لا أثر له فان الظن لا يغني من الحق شيئا.

(1) كما هو المشهور بين القوم و تدل عليه النصوص منها ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل يعني من البناء الدور و انما عني من النساء الزوجة «3».

و منها: ما رواه زرارة «4» فانه يستفاد المدعي من هذه النصوص بوضوح

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 16

(4) لاحظ ص: 881

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 883

______________________________

و لكن لا يخفي علي الخبير ان المستفاد من مجموع الاخبار ان الزوجة ترث من قيمة الثابت في الأرض فان المستفاد من حديث

محمد بن مسلم «1» و ان كان ارثها الطوب و لكن بقرينة بقية النصوص يعلم انها ترث من القيمة لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمي؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم «2».

و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطي ثمنها أو ربعها، قال و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن علي أهل المواريث مواريثهم «3» و ما رواه الأحول «4».

فان الظاهر انه يفهم من مجموع النصوص ان ارثها من قيمة البناء قال صاحب الجواهر «5» في هذا المقام «نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب و الجذوع و الخشب و القصب و النقض بلا خلاف أجد فيه بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه» الخ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 881

(2) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) لاحظ ص: 882

(5) الجواهر ج 39 ص 215

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 884

و لكن للوارث دفع القيمة اليها و يجب عليها القبول (1) و لا فرق في الارض بين الخالية و المشغولة

بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها (2).

______________________________

ان قلت: الاجماع المدعي في المقام ان كان منقولا فلا يكون حجة و ان كان محصلا فيمكن أن يكون مدركيا و أما النصوص فلا اشكال في التعارض بين حديث ابن مسلم الدال علي ارثها الطوب و بين ما يدل علي ارثها من قيمة الطوب.

لاحظ حديث الفضلاء و فيه: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها «1» فعلي فرض التعارض يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث ابن مسلم حيث ان مقتضي الكتاب ارثها من كل شي ء قلت علي هذا يلزم أن يحتاط بالنسبة الي الطوب و يتم الأمر بالمصالحة ان قلت الاجماع قائم علي عدم التفريق بين الطوب و غيره قلت هذا رجوع الي الاجماع فلا تصل النوبة الي المعارضة.

و لا يخفي انا رجعنا أخيرا عن الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة القوم و قلنا الترجيح يختص بالأحدثية و حيث ان الأحدث مجهول يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بلا حجة و يسقط الطرفان عن الاعتبار فتصل النوبة الي الأخذ بالاطلاق الكتابي و ان شئت قلت: يشك في تخصيص الكتاب و تقييده فالمرجع عمومه و اطلاقه و اللّه العالم.

(1) كما هو ظاهر فانه لا مقتضي لجواز عدم قبولها بل النصوص دالة علي المدعي بوضوح و لكن تقدم ان مقتضي القاعدة الالتزام بارثها من نفس العين.

(2) قال في الجواهر «و علي كل حال فلا ريب في أن القول الاول أظهر و هو حرمانها من مطلق الأرض عينا و قيمة دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع او غرس أو خالية» «2» الخ و الحق كما

افاده فان النصوص المشار اليها دالة علي المدعي

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 5

(2) الجواهر ج 36 ص: 215

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 885

[مسألة 8: كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة]

(مسألة 8): كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم علي هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته (1).

[مسألة 9: الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج]

(مسألة 9): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث اجبارها علي القيمة (2).

______________________________

بقي شي ء و هو انه يستفاد من حديث زرارة «1» و حديثه الاخر «2».

ان الزوجة لا ترث من الدواب و السلاح شيئا و قال المجلسي عليه الرحمة في ذيل هذا الخبر في الجزء السابع من فروع الكافي ص 128: «قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب و السلاح منفي بالإجماع و حمله بعضهم علي ما يحيي به الولد من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا و علي ما أوصي به من الدواب أو وقفه او عمل به ما يمنع من الارث و لا يخفي كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الأخبار و هو خير من اطراحه رأسا انتهي».

(1) فان الظاهر من النصوص ان الشجر الباقي في الأرض الي أن يفني مورد حقها فطريق التقويم كما ذكره لا أن يقوم نفس الشجر بما هو بلا لحاظ بقائه و بعبارة اخري ان المستفاد من النصوص انها لا ترث من نفس الأرض و أما الثابت في الأرض فترثه بما هو كذلك فلاحظ.

(2) و الوجه فيه ان مقتضي الأدلة الأولية من الكتاب و السنة ارثها من جميع تركته و دليل الاستثناء لا يشمل الثمرة الموجودة حين الموت فترث منها فلا وجه لإجبارها علي القيمة فلا حق للورثة في اجبارها.

______________________________

(1) لاحظ ص: 881

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 886

[مسألة 10: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر]

(مسألة 10): اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو اكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء (1) و اذا أثمرت الشجرة

في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات (2).

[مسألة 11: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء]

(مسألة 11): اذا انقلعت الشجرة او انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز اجبارها علي اخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول (3) نعم اذا كان البناء مستعدا للهدم و الشجرة مستعدا للكسر و القطع جاز اجبارها علي اخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع (4) و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه اغصان الكرم و جهان

______________________________

(1) بتقريب انها شريكة مع الورثة فيها فيكون لها المطالبة و لكن قد مر ان المستفاد من الأدلة خلافه فلا وجه لمطالبتها نعم علي ما قلنا أخيرا تكون مالكة لنفس البناء كما تقدم فلا تغفل.

(2) التقريب هو التقريب و الجواب و الاشكال كما تقدم فلاحظ.

(3) بتقريب انها سهيمة في العين و جواز اجبارها بأخذ القيمة يختص بغير حال الانكسار و الهدم و فيه ما تقدم من عدم كونها سهيمة بل لها القيمة و لكن قد تقدم الكلام عليه علي المسلك الاخر.

(4) اذ قبل الانهدام يكون مضمونا بعنوان كونه شجرا فيترتب عليه الحكم الثابت في الأصل.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 887

اقواهما ذلك فللوارث اجبارها علي اخذ قيمتها و كذا بيوت القصب (1).

[مسألة 12: القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها علي أخذ القيمة]

(مسألة 12): القنوات و العيون و الا بار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث اجبارها علي اخذ القيمة (2) و أما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه و ليس للوارث اجبارها علي اخذ قيمته (3) و لو حفر سردابا او بئرا قبل أن يصل الي مائها فمات ورثت منها الزوجة و عليها اخذ القيمة (4).

[مسألة 13: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها]

(مسألة 13): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة (5) و لو عدل الوارث عن بذل العين الي

______________________________

(1) بتقريب ان العرف يفهم من النصوص الحاقها بالثوابت قال في الجواهر «1» «و علي كل حال فهل يدخل في الالات الدولاب و المحالة و العريش الذي عليه اغصان الكرم و نحوها و جهان اقواهما دخول كل ما يسمي من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكني و غيرها من المصالح كالرحي» الخ و الانصاف ان الجزم بالكلية مشكل.

(2) بل تقدم انها ترث من قيمتها و علي الجملة حكمها حكم بقية الالات مع ما تقدم فلاحظ.

(3) لوجود المقتضي و عدم شمول دليل المنع اياه فترث من عينه.

(4) الكلام فيه هو الكلام فانها ترث من القيمة مع الاشكال المتقدم فلا تغفل.

(5) بتقريب ان الاختيار بيد الوارث فله أن يدفع المبدل و له أن يدفع البدل

______________________________

(1) ج 39 ص 217 و 218

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 888

القيمة ففي وجوب قبولها اشكال (1) و ان كان الاظهر العدم (2).

[مسألة 14: المدار في القيمة علي قيمة يوم الدفع]

(مسألة 14): المدار في القيمة علي قيمة يوم الدفع (3).

[مسألة 15: قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل]

(مسألة 15): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و اذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث (4).

[المبحث الثاني: في الولاء و أقسامه ثلاثة]

اشارة

(المبحث الثاني) في الولاء و اقسامه ثلاثة

[الأول: ولاء العتق]
اشارة

(الاول) ولاء العتق

[مسألة 16: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة]
اشارة

(مسألة 16): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة

[الشرط الأول: أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر]
اشارة

(الشرط الاول) أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر و الا لم يثبت للمنعم الميراث و كذا المكاتب الا اذا شرط المولي عليه الميراث فانه حينئذ يرثه نعم اذا شرط عليه مع وجود القريب لم يصح الشرط.

______________________________

و علي كلا التقديرين ليس لها الخيار و لكن قد مر ان سهمها من القيمة لا من العين فلها المطالبة بالقيمة و الكلام فيها هو الكلام المتقدم.

(1) بتقريب ان خياره مستمر.

(2) اذ لا دليل علي الاستمرار بل الظاهر ان حق الوارث ما دام لم يدفع و أما بعد الدفع فليس له الخيار هذا علي ما رامه الماتن و أما علي ما سلكناه فليس للزوجة الا قيمة الثوابت مع الكلام المتقدم ذكره و اللّه العالم.

(3) و الأمر كما أفاده فانها شريكة في المالية فالميزان بيوم الدفع و أما الماتن فيري ان العين بنفسها للوارث فلحاظ يوم الدفع علي القاعدة و تقدم ان الحق ارثها من العين بمقتضي الكتاب و أما مقتضي الاحتياط فالمصالحة.

(4) و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناك.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 889

[مسألة 17: الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي]

(مسألة 17): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فيعتقه وفاء بنذره.

[مسألة 18: لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه]

(مسألة 18): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.

[الشرط الثاني: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته]

(الشرط الثاني) أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط ضمان الاشهاد علي الاقوي و هل يكفي التبري بعد العتق او لا بد أن يكون حال العتق وجهان

[الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابة]

(الشرط الثالث) ان لا يكون للعتيق قرابة قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.

[مسألة 19: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلي و الباقي للمعتق]

(مسألة 19): اذا كان للعتيق زوج او زوجة كان له نصيبه الاعلي و الباقي للمعتق.

[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا]

(مسألة 20): اذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا و اناثا و اذا عدم المعتق فان كان ذكرا انتقل الولاء الي ورثته الذكور كالأب و البنين دون النساء كالزوجة و الام و البنات و اذا كان أنثي انتقل الي عصبتها و هم اولاد ابيها دون اولادها ذكورا و اناثا و في عدم كون الاب نفسه من العصبة اشكال.

[مسألة 21: يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم]

(مسألة 21): يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 890

[مسألة 22: مع فقد الأب و الأولاد حتي من نزلوا يكون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم]

(مسألة 22) مع فقد الاب و الاولاد حتي من نزلوا يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الاب دون الاخوات و الجدات و الاجداد من الام و مع فقدهم فللأعمام دون الاخوال و العمات و الخالات و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فان عدم و كان ذكرا ورثه اولاده الذكور و ابوه و اقاربه من الاب دون الام و ان كان أنثي ورثته العصبة

[مسألة 23: لا يرث العتيق مولاه]

(مسألة 23): لا يرث العتيق مولاه بل اذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.

[مسألة 24: لا يصح بيع الولاء و لا هبته]

(مسألة 24): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع

[مسألة 25: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولي الأمة الذي أعتقها]

(مسألة 25): اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولي الامة الذي اعتقها فاذا اعتق ابوه انجر الولاء من معتق امه الي معتق ابيه فان فقد فالي ورثته الذكور فان فقدوا فالي عصبته فان فقدوا فالي معتق ابيه ثم الي ورثته الذكور ثم الي عصبته ثم الي معتق معتق ابيه و هكذا فان فقد الموالي و عصباتهم فلمولي عصبة موالي الاب ثم الي عصبات موالي العصبات فان فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فالي ضامن الجريرة فان لم يكن فالي الامام عليه السلام و لا يرجع الي مولي الام و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه الامام و لو كان زوجة كان الزائد علي نصيبها للإمام عليه السلام.

[مسألة 26: إذا حملت من حر لم يكن لمولي أمه ولاء]

(مسألة 26): اذا حملت من حر لم يكن لمولي أمه ولاء و اذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 891

[مسألة 27: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور]

(مسألة 27): اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فاذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم الي معتقه ثم الي ورثته الذكور فان فقدوا فلعصبته فان فقدوا فلمعتقه و هكذا فان فقد الموالي و عصباتهم و موالي عصباتهم فالي ضامن الجريرة فان فقد فالي الامام عليه السلام

[مسألة 28: إذا مات المولي عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي و ورثة الميت الذكور]

(مسألة 28): اذا مات المولي عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما اشترك الابن الحي و ورثة الميت الذكور لان الاقوي كون ارثهم من اجل ارث الولاء (1)

[الثاني: ولاء ضمان الجريرة]
اشارة

(الثاني): ولاء ضمان الجريرة.

[مسألة 29: يجوز لأحد الشخصين أن يتولي الآخر علي أن يضمن جريرته أي جنايته]

(مسألة 29): يجوز لأحد الشخصين أن يتولي الاخر علي أن يضمن جريرته اي جنايته فيقول له مثلا عاقدتك علي ان تعقل عني و ترثني فيقول الاخر: قبلت فاذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه اثره و هو العقل و الارث (2) و يجوز الاقتصار في العقد علي العقل

______________________________

(1) قد سبق منا ان المسائل المتعلقة بالعبيد و الاماء و العتق و ولائه لا تكون مورد الابتلاء في هذه الاعصار فالاشتغال بغيرها اهم و أولي و اللّه الهادي الي سواء السبيل.

(2) قال في الجواهر: «لا خلاف نصا و فتوي في مشروعيته بل الاجماع بقسميه علي أن من توالي و ركن الي أحد برضاه فاتخذه وليا يعقله و يضمن حدثه و يكون ولائه له صح ذلك و يثبت به الميراث» «1» الخ و من النصوص الدالة علي المدعي حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة الي أن قال قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص: 254

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 892

وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث (1) و أما الاقتصار علي ذكر الارث ففي صحته و ترتب الارث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الاظهر العدم فيهما و المراد من العقل الدية فمعني عقله عنه قيامه بدية جنايته (2).

[مسألة 30: يجوز التولي المذكور بين الشخصين]

(مسألة 30): يجوز التولي المذكور بين الشخصين علي أن يعقل احدهما بعينه الاخر دون العكس كما يجوز التولي علي أن يعقل كل منهما عن الاخر فيقول مثلا عاقدتك علي أن

تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الاخر قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلك (3).

______________________________

يذهب فيوالي من احب فاذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قد قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟ قال: لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا «1» و حديث هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال اذا ولي الرجل فله ميراثه و عليه معقلته «2».

(1) لاحظ ما رواه أبو عبيدة [أيوب] قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالي الي رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه «3».

(2) لعدم الدليل عليه و خلو النصوص عنه فلاحظ.

(3) لا يبعد أن يكون وجه الجواز اطلاق نصوص المقام فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 893

[مسألة 31: لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولي معتق]

(مسألة 31): لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولي معتق فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولي المعتق لهما معا و ان كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير فلو ضمن من له وارث نسبي او مولي معتق لم يصح (1) و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة الا مع فقد القرابة من النسب و المولي المعتق (2).

[مسألة 32: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولي معتق ثم ولد له بعد ذلك]

(مسألة 32): اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولي معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد او يبقي مراعي بفقده وجهان (3).

______________________________

(1) قال في الجواهر «1»: «بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه».

(2) اذ موضوعه عدم وجود الرتبة المتقدمة فمع وجود المناسب أو من له ولاء العتق لا موضوع لولاء الجريرة فلاحظ.

(3) قال في الجواهر «2»: «أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعي وجهان من استصحاب صحته و من دعوي ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء و استدامة» الخ.

أقول: أما استصحاب الصحة فهو معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد علي المقدار المعلوم و أما دعوي ظهور الدليل في الشرطية فلا أدري ما المراد من

______________________________

(1) ج 39 ص 259

(2) ج 39 ص 259

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 894

[مسألة 33: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلي]

(مسألة 33): اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الا علي و كان الباقي للضامن (1).

[مسألة 34: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلي ورثته]

(مسألة 34): اذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الي ورثته (2).

[الثالث ولاء الإمامة]
اشارة

(الثالث ولاء الامامة)

[مسألة 35: إذا فقد الوارث المناسب و المولي المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام]

(مسألة 35): اذا فقد الوارث المناسب و المولي المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام (3).

______________________________

الأدلة فان نصوص الباب لا تعرض فيها من هذه الجهة فلا يبعد أن يقال: مقتضي اطلاق نصوص الباب الصحة و اللّه العالم.

(1) فان ارث الزوج و الزوجة علي طبق الموازين الأولية و لا مقتضي لرفع اليد عنها و تخصيصها و بعبارة اخري ارثها ثابت في جميع الأحوال.

(2) بلا خلاف يعتد به أجده بل عن الغنية الاجماع عليه هكذا في الجواهر «1» و لا يبعد أن يقال ان عدم ارث ولاء الجريرة علي طبق القاعدة الأولية فانه لا دليل علي انتقال كل ما يكون للميت الي وارثه بالارث و اللّه العالم.

(3) ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه عليه و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولي عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الانفال «2».

و منها: ما رواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ» قال: انما عني بذلك الأئمة عليهم السلام بهم عقد اللّه ايمانكم» «3».

______________________________

(1) ج 39 ص 258

(2) الوسائل الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 895

الا اذا كان له زوج فانه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه و اذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم (1).

[مسألة 36: إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء]

(مسألة 36): اذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل

به ما يشاء و كان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده و ان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس (2).

[مسألة 37: إذا أوصي من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل]

(مسألة 37): اذا أوصي من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الاصحاب اشكال و لا يبعد الاول (3) و لو اوصي بجميع ماله في غير الامور

______________________________

و منها: ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالي «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» قال: من مات و ليس له مولي فماله من الانفال «1» و غيرها من الروايات الواردة في الباب مضافا الي وضوح الأمر و ارتكازه في الأذهان من أهل الشرع فلاحظ.

(1) و تقدم شرح كلام الماتن فراجعه.

(2) و تقدم شرح كلامه هناك فراجعه.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 10، ص: 895

(3) و تدل علي المدعي ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 896

المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية (1) و اللّه سبحانه العالم.

[فصل: في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود]

اشارة

فصل: في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

[مسألة 1: ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها]

(مسألة 1): ولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة (2) و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به وحده (3) فان ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها علي الاقوي (4).

______________________________

المسلمين و المساكين و ابن السبيل «1» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسنادي الشيخ و الصدوق الي السكوني.

(1) لأن الوصية نافذة في الثلث و لا دليل علي صحتها فيما زاد عن الثلث فعدم النفوذ علي القاعدة الا أن يتم الأمر بقيام دليل معتبر علي خلافها و اللّه العالم.

(2) لا خلاف في أنه يرث ولد الملاعنة ولده و امه و الزوج أو الزوجة بل الاجماع بقسميه عليه دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ للعقد و النافي للفراش هكذا في الجواهر «2» و يستفاد من بعض النصوص ان ارثه لأخواله لاحظ حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و ان لا عن لم تحل له أبدا و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله «3» و حمل هذا الحديث علي مورد لا يكون وارث أقرب منهم.

(3) كما تقدم في كتاب اللعان.

(4) كما هو مقتضي القاعدة الأولية فان الارث لأقرب الناس الي الميت كتابا

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب الوصايا الحديث: 1

(2) ج 39 ص: 265- 266

(3) الوسائل الباب 1 من ابواب ارث والد الملاعنة و ما اشبهه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 897

و ان ترك مع الام اولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين الا اذا

كان الولد بنتا فلها النصف (1) و يرد الباقي ارباعا عليها و علي الام (2). و اذا ترك زوجا او زوجة كان له نصيبه كغيره (3) و تجري

______________________________

و سنة و اجماعا مضافا الي ما دل من النص الخاص علي المدعي لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ابن الملاعنة ينسب الي امه و يكون أمره و نشأته كله اليها «1».

و يستفاد من بعض النصوص ان ثلث ما تركه لأمه و الباقي للإمام لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و الباقي لإمام المسلمين «2» و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و الباقي للإمام عليه السلام «3»

و الترجيح مع الطائفة الأولي لكونها مستفادة من الكتاب «4» بل الترجيح من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الأولي أيضا علي ما في الجواهر كما ان المدعي يرجح بالأحدثية فلاحظ.

(1) كما هو المستفاد من الكتاب «5».

(2) علي ما تقدم فان سهم البنت ثلاثة من الستة و سهم الام واحد منها فيرد الباقي عليها ارباعا.

(3) علي ما هو المستفاد من الأدلة كتابا و ستة و لا مقتضي للتخصيص أو التقييد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) الانفال/ 70

(5) النساء/ 11

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 898

الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا (1) و لا فرق بينه و بين غيره من الاموات الا في عدم ارث الاب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الاجداد و اخوة للأب

(2) و لو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا (3).

[مسألة 2: يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها و لا يرث اباه]

(مسألة 2): يرث ولد الملاعنة امه و قرابتها (4) و لا يرث اباه الا أن يعترف به الاب بعد اللعان (5) و لا يرث هو من يتقرب بالاب اذا لم يعترف به (6) و هل يرثهم اذا اعترف به الاب قولان اقواهما العدم (7).

[مسألة 3: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد]

(مسألة 3): اذا تبرأ الاب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة ابيه دون ابيه و قيل لا اثر للتبري المذكور

______________________________

(1) بمقتضي أدلتها بلا موجب لرفع اليد عنها.

(2) لعدم ما يدل علي الفرق الا في عدم ارث الأب و من يتقرب به وحده.

(3) علي ما تقدم و حيث ان الانتساب الي الأب غير ملحوظ يكون التقسيم بالسوية اذ قد مر و سبق ان الاخوة من قبل الام لا تفاضل فيها بين الذكور و الاناث

(4) علي طبق الأدلة و الموازين الأولية.

(5) كما تقدم في كتاب اللعان.

(6) كما هو ظاهر لأن اللعان يوجب انقطاع النسبة فلا موضوع للإرث بحسب القاعدة.

(7) في المسألة قولان و الوجه فيما أفاده الماتن من اقوائية العدم ان اللعان يوجب انقطاع النسبة و الاعتراف به بعد الانقطاع لا دليل علي تأثيره الا بالمقدار الذي قام عليه الدليل من ارثه من أبيه و أما الزائد عليه فلا و اللّه العالم.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 899

في نفي التوارث و هو الاقوي (1).

[مسألة 4: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني]

(مسألة 4): ولد الزنا لا يرثه ابوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو (2).

______________________________

(1) المدرك للقول الأول حديثان أحدهما ما رواه بريد بن خليل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثم مات الابن و ترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس الي أبيه «1» و هذه الرواية ضعيفة بابن خليل.

ثانيهما: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس اليه «2» و

هذه الرواية لا تدل علي المدعي اذ ذكر فيها ان الميراث لأقرب الناس الي المخلوع و أقرب الناس اليه أبوه فلاحظ.

(2) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر «3» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فانه مات و له مال من يرثه؟ قال: الامام «4».

و منها: ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث «5»

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) ج 39 ص: 274

(4) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 900

و في عدم ارث امه الزانية و من يتقرب بها اشكال (1) و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو (2) و اذا مات مع عدم الوارث فارثه

______________________________

فان المستفاد من حديث ابن سنان انه لا يرثه احد كما ان المستفاد من حديث الأشعري انه لا يرث أيضا من أبيه بل مطلقا أي لا يرث لا من الزاني و لا من الزانية.

(1) عن الصدوق و أبي الصلاح و أبي علي انه يرث امه و من يتقرب بها و يرثونه و يمكن الاستدلال علي المدعي بحديثين احدهما

ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه علي ميراث ابن الملاعنة «1» و هذه الرواية مقطوعة و لا اعتبار بها.

ثانيهما: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه و اخواله و اخوته لأمه أو عصبتها «2» و هذه الرواية ضعيفة سندا فالحق هو القول الاخر فان مقتضي اطلاق بعض النصوص عدم الارث علي الاطلاق لاحظ حديث الأشعري «3» مضافا الي قوله عليه السلام في حديث الحلبي «4» (و للعاهر الحجر) فان المستفاد من هذه الجملة ان الفجور يسقط اعتبار الولدية فلا فرق بين الأب و الام اضف الي ذلك ما أفاده في الجواهر «5» «بلا خلاف معتد به أجده في شي ء من ذلك بل يمكن تحصيل ما اشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع».

(2) علي طبق القاعدة الأولية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) لاحظ ص: 899

(4) الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الحديث: 1

(5) ج 39 ص: 275

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 901

للمولي المعتق ثم الضامن ثم الامام (1، و اذا كان له زوج او زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلي (2) و لا يرد علي الزوجة اذا لم يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد علي نصيبها نعم يرد علي الزوج علي ما سبق (3).

[مسألة 5: الحمل و إن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا]

(مسألة 5): الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيا (4) و ان لم يكن كاملا (5) و لا بد من اثبات ذلك و

ان كان بشهادة النساء (6) و اذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه (7).

______________________________

(1) علي حسب مراتب الارث المقررة شرعا.

(2) كما هو المقرر شرعا اذ لا مقتضي لعدم الارث بالزوجية.

(3) و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع و اللّه العالم.

(4) بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر و يدل علي المدعي حديث ربعي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في السقط اذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا: يرث و يورث فانه ربما كان أخرس «1» و حديث أبي بصير قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال أبي عليه السلام اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث و يورث فانه ربما كان أخرس «2» فان المستفاد منهما ان المولود اذا سقط حيا يرث و يورث.

(5) لإطلاق النص.

(6) فان موضوع الحكم لا بد من اثباته بالدليل المعتبر.

(7) علي ما هو الميزان في الارث.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الخنثي الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 902

و ان لم يكن مستقر الحياة (1) و اذا سقط ميتا لم يرث (2) و ان علم انه حي حال كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة (3).

[مسألة 6: إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث]

(مسألة 6): اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث و لم يورث (4).

______________________________

(1) لإطلاق دليل الارث و اطلاق دليل كونه وارثا من مورثه اذا سقط حيا.

(2) لانتفاء الشرط فان المستفاد من حديث ربعي ان شرط الارث سقوطه حيا.

(3) لإطلاق النص فان الموضوع سقوطه حيا و مع عدمه لا يرث علي الاطلاق.

(4) لعدم تحقق الموضوع و مقتضي بعض النصوص ان الميزان في

ارثه صياحه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لا يرث شيئا حتي يصيح و يسمع صوته «1».

و حديث ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول في المنفوس اذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس «2» و حديث عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلي علي المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها فاذا استهل فصل عليه و ورثه «3» و حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [الدية] شيئا حتي يصيح و يسمع صوته «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثي و ما أشبهه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 903

[مسألة 7: يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا]

(مسألة 7): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطي اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فان ولد حيا و كان ذكرين فهو و ان كان ذكرا او انثي أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثي واحدة قسم الزائد علي اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا اذا رضي الورثة بذلك و الا يترك له سهم ذكر واحد و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان اخذه له و لو بعد التقسيم علي تقدير سقوطه حيا (1).

______________________________

و يمكن أن يجمع بين النصوص بأن الميزان كونه حيا بعد تولده و لا موضوعية للحركة و لا الصياح بل هما طريقان الي اثبات الحياة فلا تعارض بينهما و علي فرض التعارض

بينهما يتقيد كل من المفهومين بمنطوق الدليل الاخر كما هو الميزان المقرر فلاحظ.

(1) قال في الجواهر «1» قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود و حمل أعطي الموجود الثلث و وقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة و ما زاد نادر لا يحتاط له خصوصا ما زاد علي الأربعة فانه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات انها ولدت اربعين ولدا ذكرا في كيس واحد كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة و كلهم عاشوراء».

و قال أيضا «2»: «لا خلاف أجده بين الأصحاب في أنه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده كذلك بل لو لا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث و عزل للحمل الثلثان أو انثي اعطيت الخمس حتي يتبين حال الحمل» الي أن قال «و لعل الوجه في جميع ذلك بعد ظهور الاجماع عليه و علي كون الحمل مانعا من ارث غيره هو اصالة السلامة

______________________________

(1) ج 39 ص: 303

(2) الجواهر ج 39 ص: 73- 74

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 904

[مسألة 8: دية الجنين يرثها من يرث الدية علي ما تقدم]

(مسألة 8): دية الجنين يرثها من يرث الدية علي ما تقدم (1).

[مسألة 9: المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله]

(مسألة 9): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص اقوال (2).

______________________________

في الحمل و التولد حيا و عدم انتقال المال الي الوارث غير الحمل فهو حينئذ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه و اصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها الي تشخيص كيفية انعقاد النطفة و هي قاصرة عن افادة ذلك» الخ

و يظهر من كلماتهم في هذا المقام انه ليس نص واردا في الحكم المذكور و عليه فلو تم المدعي بالإجماع فهو و الا يكون مقتضي القاعدة أن لا يترك له الأسهم انثي واحدة اذ مقتضي الأصل عدم تعدد الولد كما ان مقتضاه عدم كونه ذكرا و أما ما أفاده بقوله «هو اصالة السلامة» الخ فيرد عليه ان مقتضي الأصل عدم كون الولد متعددا و عدم كونه ذكرا فلا يبقي مجال لأصالة عدم انتقال المال الي الوارث اذ مع عدم الوارث الاخر يكون مقتضي قانون الارث الانتقال و بعبارة اخري أصل عدم كونه متعددا أو ذكرا حاكم علي اصالة عدم الانتقال فلاحظ.

(1) و تقدم شرح المتن فراجع.

(2) قال في الجواهر «1» «في قدر التربص أقوال مختلفة المشهور فيها نقلا و تحصيلا خصوصا بين المتأخرين انه لا يورث حتي يتحقق موته بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقضي مدة لا يعيش مثله اليها غالبا لأصلي بقاء الحياة و التركة علي ملكه من غير معارض و هي مختلفة باختلاف الأزمان و الأصقاع و ربما قدرت بالمائة و خمسين سنة- الي أن قال- و قيل كما عن الاسكافي في المحكي عن مختصره يورث بعد انقضاء

عشر سنين من غيبته» الي آخر كلامه و يظهر من طي كلامه ان القول بالأربعة أحد الأقوال.

______________________________

(1) الجواهر ج 39 ص 63- 64

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 905

و الاقوي انها اربع سنين يفحص عنه فيها فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص (1) و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث من مات قبل ذلك (2) و الاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الي الفحص (3).

______________________________

(1) لاحظ حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله علي الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فان كان له ولد حبس المال و انفق علي ولده تلك الأربع سنين «1» و حديث اسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم «2» فان المستفاد من حديث سماعة انه يتربص به أربع سنين و يطلب في المدة المضروبة فلو لم يوجد يقسم ما له.

(2) اذ المفروض الحكم بموته في انتهاء مدة التربص فلا مجال لأن يرث من يموت بعده و أما ارثه من مات قبله فعلي القاعدة.

(3) لاحظ ما رواه علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن [في] بالبحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها و باعث أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من اصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف أن

لا يحل شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري، فقلت: اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الخنثي و ما أشبهه الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 906

[مسألة 10: إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر]

(مسألة 10): اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر (1) و الا ففيه اشكال كما تقدم في كتاب الاقرار (2).

______________________________

و الذي يخطر ببالي القاصر ان الماتن في هذا التفصيل ناظر الي أنه مقتضي الجمع بين الحديثين بأن نقول يلزم في جواز أخذ ماله ارثا أحد أمرين اما مضي عشر سنوات و لو مع عدم طلبه و اما مضي أربع سنين مع الطلب و الفحص و كيف كان لا يبعد أن يكون ما أفاده مقتضي الصناعة فان مقتضي مفهوم قوله عليه السلام في حديث ابن مهزيار «اذا انتظر به غيبة عشر سنين» انه لا يورث و لا يجوز التصرف الا بهذا النحو و منطوق حديث سماعة يقيد المفهوم و يخصصه.

(1) بلا خلاف فيه بيننا بل و لا اشكال بعد عموم قوله صلّي اللّه عليه و آله اقرار العقلاء علي أنفسهم جائز «1» و انحصار الحق فيهما هكذا في الجواهر «2» و استدل صاحب الجواهر علي المدعي مضافا الي ما تقدم بحديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحميل فقال: و أي شي ء الحميل قال: قلت: المرأة تسبي من أرضها و معها الولد الصغير فتقول: هو ابني و الرجل يسبي فيلقي أخاه

فيقول: هو أخي و ليس لهم بينة الا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم علي ولادتهم بينة و انما هي ولادة الشرك فقال: سبحان اللّه اذا جاءت بابنها أو ابنتها و لم تزل مقرة به و اذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة منهما و لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض «3» و الظاهر انه لا بأس بالرواية سندا و دلالة فلاحظ.

(2) و تقدم شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناك.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الاقرار الحديث: 2

(2) ج 39 ص: 303

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 907

[فصل في ميراث الخنثي]

اشارة

فصل في ميراث الخنثي

[مسألة 1: الخنثي و هو من له فرج الرجال و فرج النساء]

(مسألة 1): الخنثي و هو من له فرج الرجال و فرج النساء (1).

______________________________

(1) لعدم الواسطة بين الصنفين و يمكن الاستدلال علي المدعي بالكتاب و السنة أما الكتاب فتدل علي المدعي جملة من الآيات الكريمة منها قوله تعالي أَمِ اتَّخَذَ مِمّٰا يَخْلُقُ بَنٰاتٍ وَ أَصْفٰاكُمْ بِالْبَنِينَ «1» و منها قوله تعالي يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثيٰ الاية «2» و منها قوله تعالي وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثيٰ «3» و منها فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثيٰ «4» و منها وَ مٰا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثيٰ «5» و منها أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰاناً وَ إِنٰاثاً الاية «6».

و أما السنة فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما في المناقب قال: قال عمران الصابي للرضا عليه السلام: ما بال الرجل اذا كان مؤنثا و المرأة اذا كانت مذكرة؟ قال عليه السلام: علة ذلك ان المرأة اذا حملت و صار الغلام منها في الرحم موضع الجارية كان مؤنثا و اذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة و ذلك أن موضع الغلام في الرحم مما يلي ميامنها، و الجارية مما يلي مياسرها و ربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد، فان عظم ثديا جميعا تحمل توأمين و ان عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا علي أنه تلد واحدا الا انه اذا كان الثدي الايمن أعظم كان المولود

______________________________

(1) الزخرف/ 15

(2) الحجرات/ 13

(3) النجم/ 45

(4) القيامه/ 39

(5) الليل/ 3

(6) الشوري/ 50

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 908

و ان علم انه من الرجال أو النساء عمل به (1) و إلا رجع الي الامارات فمنها البول من احدهما بعينه فان كان يبول من فرج الرجال فهو

رجل و ان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و ان كان يبول من كل منهما كان المدار علي ما سبق البول منه (2) فان تساويا في السبق قيل

______________________________

ذكرا و اذا كان الايسر أعظم كان المولود انثي، و اذا كانت حاملا فضمر ثديها الايمن فانها يسقط غلاما و اذا ضمر ثديها الايسر فانها تسقط انثي، و اذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا قال: من أي شي ء الطول و القصر في الانسان؟ فقال: من قبل النطفة، اذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر، و ان استطالت جاء الطول «1».

و منها: ما رواه سليمان الديلمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: ان اللّه عز و جل خلق خلاقين الي أن قال فاذا تمت له أربعة أشهر قالوا: يا رب تخلق ما ذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر و انثي، أبيض أو اسود فاذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثي فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة «2» و غيرهما من الروايات الواردة في الباب فلاحظ.

(1) كما هو ظاهر واضح.

(2) قال في الجواهر «3»: «لا خلاف و لا اشكال في أنه يرث علي الفرج الذي يبول منه فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر و ان كان من فرج النساء ورث ميراث الانثي بل الاجماع بقسميه عليه» الخ و يدل علي المدعي ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال

______________________________

(1) البحار ج 60 باب بدء خلق الانسان في الرحم الصفحة 335 الحديث: 8

(2) نفس المصدر ص 337 الحديث: 13

(3) الجواهر ج 39 ص

278

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 909

علي ما ينقطع عنه البول اخيرا (1) و لا يخلو من اشكال (2) و علي كل حال اذا لم تكن امارة علي احد الامرين اعطي نصف سهم الرجل و نصف سهم امرأة فاذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثي فرضتها ذكرين تارة ثم ذكرا و انثي اخري و ضربت احدي الفريضتين في الاخري فالفريضة علي الفرض الاول اثنان و علي الفرض الثاني ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فاذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثي، و اذا خلف ذكرين و خنثي فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور و فرضتها انثي فالفريضة خمسة للذكرين أربعة

______________________________

و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء «1»

(1) قال في الجواهر «اجماعا في محكي السرائر و التحرير و المفاتيح و ظاهر الغنية و الخلاف بل و كتاب الأعلام للمفيد» الخ و يدل علي المدعي ما ارسله الكليني ره قال: و في رواية اخري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما جميعا قال: فمن ايهما استدر، قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن ابعدهما «2»

(2) لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم تمامية الاجماع فان المنقول منه ليس حجة و المحصل منه علي فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون معتبرا و المرسل لا اعتبار به.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثي و

ما اشبهه الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الخنثي و ما اشبهه الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 910

و للأنثي واحد فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثي ثمانية و لكل من الذكرين احد عشر و ان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثي كان سهمها أربعة من اثني عشر، و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت انثي كان سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف الستة (1).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه هشام «1» فان المستفاد من الحديث انه مع عدم الامارة علي أحد الطرفين يعطي نصف سهم الذكر و نصف سهم الانثي و يستفاد من حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني و بين خصمي، فقال لها: و من خصمك؟ قالت: أنت قال: أفرجوا لها، فافرجوا لها فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت: أن لي ما للرجال و ما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي علي المبال قالت: فاني أبول منهما جميعا و يسكنان معا، قال شريح: و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا، قال: و ما هو؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجبا، ثم جاء الي أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو

كما ذكر فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأة قال: نعم هي زوجتي فسأله عما قالت: فقال: هو كذلك، فقال عليه السلام له:

______________________________

(1) لاحظ ص: 908

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 911

______________________________

لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد اضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا اؤتمن عليها امرأة، فقال علي عليه السلام: علي بدينار الخصي و كان من صالحي أهل الكوفة و كان يثق به، فقال له: يا دينار ادخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها ان تشد مئزرا و عد اضلاعها، ففعل دينار ذلك فكان اضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقي عليه الرداء و ألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين عليه السلام ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال؟ فقال أني حكمت عليها بحكم اللّه ان اللّه تبارك و تعالي خلق حواء من ضلع آدم الايسر الأقصي و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام «1».

انه يميز بينهما بعد الاضلاع و سند الرواية تام و لا أدري ما الوجه في عدم تعرض سيدنا الاستاد لمفادها فان المستفاد من الحديث انه لو لم يميز بالمبال تصل النوبة الي عد الاضلاع و أما وجه عدم ذكر الماتن القرعة فلا يبعد أن يكون ناظرا الي حديث هشام حيث انه عليه السلام بعد عدم تميزه بالمبال حكم بارثه و لم يأمر بالقرعة فلا مجال لها مع النص علي الخلاف كما ان الأمر كذلك في حديث محمد

بن قيس.

و اما النصوص الدالة علي الرجوع الي القرعة و هي ما رواه اسحاق العزرمي قال: سئل و انا عنده يعني أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد و ليس بذكر و لا انثي و ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام عليه السلام و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام علي أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثي

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثي و ما اشبهه الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 912

[مسألة 2: من له رأسان أو بدنان علي حقو واحد]

(مسألة 2): من له رأسان أو بدنان علي حقو واحد فان انتبها معا فهما واحد و الا فاثنان (1) و الظاهر التعدي عن الميراث الي سائر

______________________________

فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: و أي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللّه تبارك و تعالي يقول: «فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» «1».

و ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب علي سهم عبد اللّه و علي سهم أمة اللّه، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف [حتي] يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام [السهمان] في سهام مبهمة ثم تجال السهام علي ما خرج ورث عليه «2» و غيرهما من الروايات الواردة في الباب، فموردها من ليس له علامة الذكر و الانثي و انما له ثقب كما في الرواية الخامسة من هذا الباب أو دبر كما

في الرواية الأولي و الثالثة و الرابعة من هذا الباب فلا تشمل ما نحن فيه.

(1) في المقام حديثان أحدهما ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ولد علي عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان و صدران علي حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال: يترك حتي ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد، و ان انتبه واحد و بقي الاخر نائما فانما يورث ميراث اثنين «3».

ثانيهما: ما رواه المفيد في [الارشاد] قال: روي أهل النقل و حملة الآثار أن

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الخنثي و ما اشبهه الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الخنثي و ما اشبهه الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 913

الاحكام (1).

[مسألة 3: من جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو أنثي لغرق و نحوه]

(مسألة 3): من جهل حاله و لم يعلم انه ذكر أو انثي لغرق و نحوه يورث بالقرعة و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء يكتب علي سهم (عبد اللّه) و علي سهم آخر (امة اللّه) ثم يقول المقرع «اللهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتي يورث ما فرضت له في الكتاب» ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة تشوش

______________________________

امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان و رأسان علي حقو واحد، فالتبس الأمر علي أهله أ هو واحد أو اثنان، فصاروا الي أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم: اعتبروه اذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين فان انتبها جميعا

معا في حالة واحدة فهما انسان واحد و ان استيقظ أحدهما و الاخر نائم فهما اثنان، و حقهما من الميراث حق الاثنين «1».

و كلاهما ضعيفان سندا فيشكل الاستناد اليهما في الحكم المذكور فلاحظ و لا يبعد أن يقال: انه لو انتبه أحدهما دون الاخر يكونان فردين من الانسان و الا فلا و صفوة القول انه لو صدق انهما فردان يترتب عليهما حكم المتعدد و الا فلا و هذا ظاهر.

(1) بتقريب ان المستفاد من الحديث انه عليه السلام عرف طريق الوصول الي التعدد و عدمه بلا خصوصية للإرث و أما لو قلنا بأن الحكم دائر مدار التشخيص الخارجي العرفي فالأمر اوضح.

______________________________

(1) نفس المصدر

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 914

السهام ثم يجال السهم علي ما خرج و يورث عليه (1).

و الظاهر ان الدعاء مستحب و ان كان ظاهر جماعة الوجوب (2).

[فصل في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم)]

اشارة

فصل- (في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم)

[مسألة 1: يرث الغرقي بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة]

(مسألة 1): يرث الغرقي بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة (3).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار «1» و الحديث و ان كان مورده خصوص المولود الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء لكن لا يبعد أن يفهم العرف الميزان الكلي في تشخيص المذكر عن المؤنث مضافا الي ما ورد في جملة من النصوص الدالة علي أن القرعة لكل أمر مشتبه سيما في الأمور المالية لاحظ ما رواه سيابة و ابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: و القرعة سنة «2».

(2) لا اشكال في كون الرواية ظاهرة في الوجوب و لا بد من رفع اليد عن اصالة البراءة في قبال الدليل و قال في الجواهر «3»: «الظاهر هو استحباب الدعاء كما في الدروس و غيرها خلافا لظاهر جماعة فالوجوب» و لم افهم المراد من ادعاء الظهور في المقام الا أن يكون عدم الوجوب مستفادا في نظرهم من الاجماع و الاتفاق و اللّه العالم.

(3) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة بل

______________________________

(1) لاحظ ص: 912

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم الحديث: 2

(3) ج 39 ص 296

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 915

(الاول) أن يكون لهم أو لأحدهم مال (1).

(الثاني) أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع (2).

(الثالث) أن يجهل المتقدم و المتأخر (3) فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض

كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقا، مثلا اذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الي ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة و يدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج

______________________________

متواترة هكذا في الجواهر «1» و من النصوص الدالة علي المدعي ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام «2».

(1) كما هو ظاهر فانه بدون المال لا موضوع للإرث.

(2) هذا أيضا واضح فانه بدون المقتضي أو مع وجود المانع لا يتحقق الارث

(3) و هذا أيضا مثل سابقيه اذ مع العلم بالتقدم و التأخر لا مجال لهذا البحث فلاحظ.

______________________________

(1) ج 39 ص 306

(2) الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 916

الي ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما. اما حكم ارث الحي غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت و يورث الثالث الحي منه و لا يفرض لا حقا في الموت، مثلا، اذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع و ان لم يكن للزوجة ولد غير البنت و لا يرث النصف، و كذا ارث البنت فانها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث و لأبيها الثلثان، و اذا غرق الاب و

بنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن و لا يفرض موته بعد البنت. و اما حكم ارث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض الموروث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه علي هذا التقدير و لا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث ماله الاصلي، و اذا كان الموتي ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم و حياة الاخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء (1).

______________________________

(1) فانه الظاهر من نصوص الباب مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه و علي امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا «1».

و ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 917

[مسألة 2: إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك]

(مسألة 2): اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرقي و الهدم قولان اقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب (1).

[مسألة 3: إذا كان الغرقي و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علي تقدير غير معلوم]

(مسألة 3): اذا كان الغرقي و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر الا علي تقدير غير معلوم كما اذا غرق الاب و ولداه فان الولدين لا يتوارثان الا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث اشكال بل الاظهر العدم (2).

[مسألة 4: المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين]

(مسألة 4): المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من احدهما لم يحكم بالارث من احد الطرفين كما اذا غرق اخوان لأحدهما ولد دون الاخر و قيل: لا يعتبر ذلك و يحكم بالارث

______________________________

هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا «1»

(1) الظاهر ان ما أفاده مشكل لعدم الدليل عليه و القياس ليس من المذهب و تنقيح المناط لا طريق اليه و عدم الفرق عهدة دعواه علي مدعيه مضافا الي حديث ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر و صلي عليهما جميعا «2».

(2) لعدم شمول الدليل للمقام.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 918

من احد الطرفين و هو قوي (1).

[فصل في ميراث المجوس]

اشارة

(فصل في ميراث المجوس)

[مسألة 1: لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين]

(مسألة 1): لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين و هل يتوارثون بالنسب و السبب الفاسدين كما اذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها قيل: نعم فاذا تزوج اخته فاولدها و مات ورثت اخته نصيب الزوجة و ورث ولدها نصيب الولد. و قيل: لا، ففي المثال لا ترثه اخته الزوجة و لا ولدها. و قيل بالتفصيل بين النسب و السبب فيرثه في المثال المذكور الولد و لا ترثه الزوجة و الاقوال المذكورة كلها مشهورة و اقواها الاول للنص (2) و لولاه لكان الاخير هو الاقوي (3).

[مسألة 2: إذا اجتمع للوارث سببان و ورث بهما معا]

(مسألة 2): اذا اجتمع للوارث سببان و ورث بهما معا كما اذا

______________________________

(1) لوجود المقتضي من طرف واحد و عدمه من الطرف الاخر.

(2) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: مه فقال الرجل: انه ينكح امه و اخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم «1» فان المستفاد من الرواية ان نكاحه مع امه يجب ترتيب الأثر عليه فلا فرق بين السبب الصحيح و الفاسد فالقول الأول هو الأقوي.

(3) اذ لو لا النص يكون السبب باطلا و لا يترتب عليه الأثر و أما النسب فيصدق عنوان الأب و الابن و الام و الأخ الي غيرها فيكون مقتضي القاعدة الأولية تحقق الارث.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث المجوس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 919

تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا اذا تزوج بنته فانها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت و اذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما اذا تزوج امه فاولدها فان الولد

اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه اخا و كما اذا تزوج بنته فاولدها فان ولدها ولد له و ابن ابنته فيرث من السبب الاول و لا يرث من السبب الثاني (1).

[مسألة 3: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث و يورث]

(مسألة 3): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث و يورث و اذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الاخر (2) و اللّه سبحانه العالم.

[خاتمه]

اشارة

خاتمه مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين و الاربعة مخرج الربع و الستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.

[(مسألة: لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين]

(مسألة): لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكررا

______________________________

(1) ما أفاده علي طبق القاعدة الأولية.

(2) قد ظهر الوجه مما تقدم فان النسب بعد تحققه يترتب عليه حكمه من التوارث و أما السبب الفاسد فوجوده كالعدم فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 920

كالنصف و الربع فان مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الاربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر فاذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة و اذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة و اذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية، و ان كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث اذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما فاذا كان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الاخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فاذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر و اذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس و هو ثلاثة في الثمانية

أو نصف مخرج الثمن و هو الاربعة في الستة و ان كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر و لا يفنيهما ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة ففي المثال المذكور تكون الفريضة اربعة و عشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية و اذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 921

عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.

[مسألة: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض]

(مسألة): اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض كما اذا ترك اربع زوجات و ولدا فان الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة «عدد الزوجات» في الثمانية مخرج الثمن و اذا ترك أبوين و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة فتضرب في الاربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و اربعين و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم (1).

هذا ما وقفنا اللّه تعالي لبيانه و كان الفراغ منه في اليوم الرابع من شهر صفر المظفر من السنة الثالثة و التسعين بعد الالف و ثلاثمائة الهجرية علي مهاجرها أفضل الصلاة و اكمل التحية و منه سبحانه نستمد المعونة و هو حسبنا و نعم الوكيل و الحمد للّه رب العالمين (2).

______________________________

(1) و الظاهر ان ما أفاده في الخاتمة تام.

(2) قد حصل الفراغ من شرح كتاب الارث في ليلة الأحد الخامس و العشرين من شهر جمادي الأولي من سنة 1410 و الحمد للّه اولا و آخرا ولد الشكر و عليه

التكلان و قد تم بحول اللّه و قوته شرح كتاب منهاج الصالحين في بلدة قم المشرفة في أجزاء عشرة كاملة.

يا سيدنا يا أبا صالح المهدي يا من يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا يا حافظ الدين القويم يا هادي الضالين و المضلين الي صراط المستقيم

مباني منهاج الصالحين، ج 10، ص: 922

______________________________

يا وارث الأئمة الطاهرين يا غوث الملحوفين يا باب الرحمة يا وسيلة نجاة الامة هذه جهودي بين يديك في سبيل خدمة الدين المبين و الشريعة المقدسة اسألك بحق آبائك الطاهرين و بحق امك الطاهرة المرضية أن تشفع لي عند ربك ليرحمني عند سكرات الموت و في البرزخ و عند الحساب و يجعل كتابي بيدي اليمني و يجعلني من أهل الجنة و من مرافقيك و مرافقي آبائك في الفردوس الأعلي يا وصي الحسن و الخلف الحجة ايها القائم المنتظر المهدي يا بن رسول اللّه يا حجة اللّه علي خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الي اللّه و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اللّه اشفع لنا عند اللّه و الصلاة و السلام عليك و علي آبائك و علي امك الطاهرة الزكية الي يوم القيامة و رحمة اللّه و بركاته.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.